الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - ما يجوز استئنافه من الأحكام



حكم إشهار الإفلاس جواز استئنافه لمن عارض فيه ورفضت معارضته.الحكم كاملاً




صدور الحكم الابتدائي في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري بعد العمل بق 6 لسنة 1991. خضوعه للقواعد العامة في الطعن المقررة في قانون المرافعات. م 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف متسانداً إلى الفقرة الأخيرة من م 26 ق 70 لسنة 1964 .الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الانتهائية. مناطه. صدوره على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي. م 222 مرافعات. مؤداه. اعتبار الحكم السابق مستأنفاً ومطروحاً بقوة القانون على محكمة الاستئناف. امتداد ولايتها على الحكمين معاً ولها سلطة تأييد أيهما رأته حقاً.الحكم كاملاً




المنع من إعادة طرح النزاع. مقتضاه. اتحاد موضوع الدعويين واستقرار حقيقته بين الخصوم بصدور الحكم الأول. عدم جواز صدور الحكم في الدعوى اللاحقة إلا بإقرار حق أنكره الحكم الأول أو إنكار حق أقره.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة 1991. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




دعوى إثبات الحالة عدم تضمنها طلباً موضوعياً ابتغاء الحكم به على الخصم مؤداه الحكم الصادر فيها لم يفصل فى خصومة عدم تضمنه قضاء أو إلزامه بشئ.أثره الطعن عليه بالاستئناف غير جائزعلة ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً خطأ.الحكم كاملاً




النعي على الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر بقبول التظلم في أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه. قضاؤها تبعاً لذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. جواز استئنافه استقلالاً.الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. م 321 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناء على اليمين. شرطه. أن تحسم النزاع وينتهي موضوعه بها.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في طلب رد قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية. جواز استئنافه والطعن عليه بالنقض ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً.الحكم كاملاً




ضم دعويين الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان أساسهما واحداً. أثره. اندماجهما في خصومة واحدة وفقدان كل منهما استقلالها.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. نطاقه. الفصل في المسائل المبينة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 - في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة - ومن بينها تقدير ثمن الأرض وكافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائياً وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجلة قبل العمل به.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




خضوع الأحكام من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدوره.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول التدخل. أثره. عدم اعتبار طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها. اعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل. له استئناف الحكم بعدم قبول تدخله.الحكم كاملاً




الطعون في قرارات لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية ولاية المحكمة الابتدائية بشأنها اقتصارها على نظر هذه الطعون مؤدي ذلك.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في حدود نصابها الانتهائي. جواز استئنافه. شرطه. وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. م 221 مرافعات. تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم. مناطه. التزامها قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وإلا جاز استئنافه دون اشتراط وقوع بطلان فيه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في طلب رد قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية. جواز استئنافه والطعن عليه بالنقض .الحكم كاملاً




الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى . حكم قطعي مؤدى ذلك . جواز استئنافه على استقلال . المادتان 129، 212 مرافعات .الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في نطاق اختصاصها الابتدائي. قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه. لا يحول دون التماس إعادة النظر فيه بمقتضى البند الثامن من المادة 241 مرافعات طالما أن الطاعن لم يكن مختصماً فيه. أثره. جواز الطعن في الحكم الصادر في الالتماس بطريق الاستئناف.الحكم كاملاً




الحكم الصادر لصالح شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض بالتقادم. اعتباره مستأنفاً بقوة القانون باستئنافها الشق الصادر عليها بالتعويض. علة ذلك. م 222 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية بتقدير التعويض. غير قابل للطعن فيه. ق 577 لسنة 1954. قضاؤها بالإلزام بأداء التعويض دون الوقوف عند حد تقديره. جواز استئنافه طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 250 ج م 47 مرافعات قبل تعديلها بق 91 لسنة 1980.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر النزاع وبإحالته للمحكمة الابتدائية. صيرورة هذا القضاء نهائياً. أثره.الحكم كاملاً




استئناف الحكم برفض الطعون بالجهالة والإنكار والتزوير مع إعادة الدعوى للمرافعة في الموضوع. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الطعن .الحكم كاملاً




طلب إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته. منازعة المستأجر بأن العين المؤجرة ليست مفروشة. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة. أثره. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




تعلق المنازعة فى الدعوى بامتداد العقد امتدادا قانونيا من عدمه تبعا للمنازعة فى تأجير العين خالية أو مفروشة. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




الحكم في الدفع بإنكار التوقيع. غير منه للخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات سابق. بقاء موضوع الدعوى الأصلي معلقاً بسبب شطبها بعد صدوره. أثره عدم اعتبار ذلك الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




عدم نهائية الحكم المنفذ به. موجب لوقف إجراءات بيع العقار. الحكم بإيقاع البيع بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجب قانوناً. جواز الطعن فيه بالاستئناف.الحكم كاملاً




تعديل المدعي لطلباته إلى مبلغ تعويض الدفعة الواحدة الذي أظهره الخبير مضافاً إليه غرامة التأخير السابق طلبها بواقع 1% يومياً. ضرورة احتساب مقدار الغرامة المطلوبة عند تقدير قيمة الدعوى. الحكم بعدم جواز الاستئناف رغم مجاوزة الطلبين للنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. خطأ.الحكم كاملاً




دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى وسماعها. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز سماع الدعوى عند استئناف الحكم الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




ضريبة المهن غير التجارية. القضاء ببطلان إجراءات ربطها على الأرباح الفعلية للممول الخاضع للضريبة الثابتة. عدم خضوعه لحكم م 2/ 2 من القانون 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون 199 لسنة 1960. جواز استئنافه وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد بيع تزيد قيمته على 250 ج. تضمينها طلب صحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة عن ذات القدر للبائع له. امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية إلى هذه الطلبات المرتبطة مهما تكن قيمتها. الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والطلبات المرتبطة. جواز استئنافه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية. غير قابل للطعن فيه ما دام قد صدر في حدود النطاق الذي رسمه القانون 577 لسنة 1954. قضاؤها بالالتزام بأداء التعويض دون الوقوف عند حد تقديره. جواز استئناف هذا الحكم طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب فسخ عقد من عقود إيجار الأماكن الممتدة وفقاً لأحكام التشريعات الاستثنائية لإساءة استعمال العين المؤجرة. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الابتدائي - بندب خبير - في أسبابه بتكييف عقد الشركة أساس الدعوى. جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق. عدم استئنافه. أثره. اكتسابه قوة الأمر المقضي. وجوب تقيد المحكمة الاستئنافية بهذا القضاء.الحكم كاملاً




إنه وإن كان حكم مرسى المزاد لا يعد حكماً بالمعنى الصحيح، إذ لا يفصل في خصومه، إلا أن المشرع أجاز الطعن فيه بطريق الاستئناف في حالات أوردها على سبيل الحصر في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات. وإذ كان إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن الراسي به المزاد عليه ليس من الحالات المنصوص عليها في تلك المادة. إذ أن هذا الإعفاء لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة.الحكم كاملاً




الأحكام المنهية للخصومة في جزء منها. عدم اعتبارها مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعي الصادر في الدعوى. المادة 404 مرافعات سابق. نطاق تطبيقها. قضاء حكم ندب الخبير في أصل الحق المتنازع عليه. جواز استئنافه على استقلال في الميعاد.الحكم كاملاً




المعارضة في تقدير التعويض عن نزع الملكية وعن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي. نهاية حكم المحكمة الابتدائية في الطعن على قرار لجنة المعارضات .الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. م 396 مرافعات سابق معدلة بالقانون 137 لسنة 1956.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في منازعة إيجارية قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الحالي. خضوعه من حيث جواز الاستئناف للمادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947 المعمول بها وقت صدور الحكم المادة 1/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




طلب الطاعن في دعوى التظلم من أمر تقدير مجلس نقابة المحامين لأتعابه الحكم بثبوت الدين المحجوز من أجله وطلبه في الدعوى الثانية صحة إجراءات الحجز الموقع على ما لمدينه لدى الغير وفاء لهذا الدين. قضاء المحكمة الابتدائية بإجابته إلى طلباته في كل من الدعويين. جواز الطعن فيهما بالاستئناف .الحكم كاملاً




دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 396 مرافعات سابق. عدم اعتباره استثناء من حكم المادة 15 من قانون 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزاً قوة الأمر المقضي بشأن جواز الاستئناف، الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، والدفع بعدم قبوله ممن لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى قبل الحكم الابتدائي. هذا الدفع في حقيقته دفع بعدم جواز الاستئناف.الحكم كاملاً




نص المادة 396 مرافعات سابق على جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. عدم اعتباره استثناء من حكم المادة 15 من قانون إيجار الأماكن 121 لسنة 1947 المانعة من الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب لنفسه الحكم بطلب مرتبط بالدعوى. أثره. اعتبار طالب التدخل محكوماً عليه في طلب التدخل وله استئناف الحكم بعدم قبول تدخله. ولو أنه لا يعتبر خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً













الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية غير قابل للطعن ما دام قد صدر في حدود النطاق الذي رسمه القانون 577 لسنة 1954.قضاء الحكم المطعون فيه بجواز استئناف هذا الحكم وبطلانه لصدوره من محكمة ابتدائية مشكلة وقتئذٍ من قاض واحد. خطأ.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحسب قيمة الدعوى. تقيد المحكمة المحال إليها بتقدير هذه القيمة ولو بني على قاعدة غير صحيحة. تجاوز هذه القيمة للنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. جواز الطعن في الحكم الصادر منها بطريق الاستئناف.الحكم كاملاً




تطبيق الحكم الابتدائي أحكام القانونين 46 لسنة 1962 و7 لسنة 1965 دون أحكام القانون 121 لسنة 1947. قضاؤه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. خضوعه من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة. جواز استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة مهما تكن قيمة الدعوى طبقاً للمادة 401/ 2 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




يجوز وفقاً للقواعد العامة لمن عارض في حكم إشهار الإفلاس، ورفضت معارضته أن يستأنف هذا الحكم أو ينضم إلى أحد الخصوم المستأنفين أو المستأنف عليهم في ذات طلباتهم أمام محكمة الاستئناف طبقاً ولما كانت تقضي به المادة 412 من قانون المرافعات السابق والمادة 236/ 2 من قانون المرافعات .الحكم كاملاً




الحكم بندب خبير. فصله في أسبابه في شق من الموضوع كان مثار نزاع. الطعن فيه على استقلال. جائز وفقاً للمادة 378 مرافعات سابق. استئناف الحكم الصادر في باقي الموضوع بعد ذلك لا يمتد إليه.الحكم كاملاً




انحصار المنازعة أمام اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، في تقدير التعويض دون الفوائد. فصل المحكمة الابتدائية - عند المنازعة في تقدير اللجنة - في التعويض وفي طلب الحكم بالفوائد التأخيرية. تجاوز لاختصاصها. جواز استئنافه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في المناعة في تقدير هذه الرسوم.الحكم كاملاً




النزاع المتعلق باختصاص المحكمة المحلي. خروجه عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947. انطباق القواعد العامة عليه من حيث جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. المادة 396 مرافعات القانون 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة المعارضات قاصرة على الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه القانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً




جواز استئناف أي حكم صادر في حدود النصاب الانتهائي. مناطه. صدوره على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الأمر المقضي في النزاع.الحكم كاملاً




جواز استئناف أي حكم صادر في حدود النصاب الانتهائي. مناطه. صدوره على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الأمر المقضي في النزاع.الحكم كاملاً




الحكم بندب خبير. فصله في أسبابه في أساس الخصومة بتقريره انتقال العين للطاعن محملة بحق الحكر المقرر لجهة الوقف. حكم قطعي في شق من الموضوع. جواز الطعن فيه بالاستئناف استقلالاً.الحكم كاملاً




طلب فوائد تعويضية أمام محكمة أول درجة بخلاف الفوائد القانونية المطلوبة أمام لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية. الحكم في طلب الجديد قابل للطعن بالاستئناف.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في طلب رد القاضي. جوازه في حالة رد القاضي الجزئي أو قاضي المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً. رفض طلب رد قاضي من قضاة محكمة الاستئناف. حكم نهائي.الحكم كاملاً




النزاع حول قيام العلاقة الإيجارية يحكمه قواعد القانون المدني. الطعن في الأحكام الصادرة فيه من حيث جوازه أو عدمه - يخضع للقواعد العامة.الحكم كاملاً




مناط عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات هو صدور الحكم محل الطعن قبل الفصل في الموضوع. صدور الحكم في موضوع الدعوى أو في شق منه يخرجه عن نطاق التحريم، صحة الطعن فيه على استقلال.الحكم كاملاً




صلاحية الحكم المعجل النفاذ لأن يكون سنداً لاتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة. عدم صلاحيته بالنسبة للمزايدة والإجراءات اللاحقة لها ومنها حكم مرسى المزاد. وجوب صيرورته نهائياً قبل إجراء المزايدة والبيع وإلا كانت باطلة. جواز استئناف حكم مرسى المزاد في هذه الحالة من المدين.الحكم كاملاً




وجود عيب في إجراءات المزايدة يجوز استئناف حكم مرسى المزاد ولو لم يحصل التمسك بهذا العيب أمام قاضي البيوع. جواز الاستئناف في حالة عدم صيرورة الحكم المنفذ به نهائياً. لا يمنع من ذلك أن هذه الحالة من أحوال الوقف الوجوبي لإجراءات البيع وأن جواز الاستئناف فيها مشروط بطلب هذا الوقف من قاضي البيوع.الحكم كاملاً




القانون رقم 121 لسنة 1947 تشريع خاص تضمن قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات. نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 لا يفيد إلغاء حكم المادة 15/ 4 من ذلك القانون. المقصود من النص هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية - فى حالات معينة - أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف.الحكم كاملاً




نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 لا يفيد إلغاء حكم المادة 15/ 4 من ذلك القانون. المقصود من النص هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية - فى حالات معينة - أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف.الحكم كاملاً




قضاء الحكم في شق من الموضوع هو اعتبار الشيك المطالب بقيمته سنداً غير حال الأداء. لا يجوز اقتضاؤه بطريق استصدار أمر بالأداء.الحكم كاملاً




الأحكام الغير قابلة لأي طعن طبقاً للمادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947. وجوب صدورها في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون. عدم توافر هذا الشرط. خضوع الحكم للقواعد العامة للطعن في الأحكام.الحكم كاملاً




النزاع حول مقدار الأجرة الحقيقية المتفق عليها. استناد المطعون عليه إلى الأجرة الواردة بعقد الإيجار واستناد الطاعن إلى ورقة ضد من وكيل المطعون عليه بشأن تخفيض الأجرة الثابتة بالعقد. عدم خضوع هذا النزاع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 .الحكم كاملاً




مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً. عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها لتعلق قواعد الاختصاص النوعي بالنظام العام. يعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع.الحكم كاملاً




جواز استئناف الحكم الصادر منها ولو كانت قيمة الدعوى مما يدخل فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائيةالحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالمعارضة أو الاستئناف فى حكم رسو المزاد الا لعيب فى اجراءات المزايدة أو فى شكل الحكمالحكم كاملاً




المنازعة فى أمر تقدير الرسم. الطعن بالاستئناف فى هذا الحكم لا يكون ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل للطعن بهذا الطريق.الحكم كاملاً




. اعتبار الحكم فى دعوى الدائن بطلب إعادة أعمال التفليسة حكما بالمعنى القانونى وليس أمرا ولائيا. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف.الحكم كاملاً




حكم إحالة القضية إلى دائرة تجارية تضمن قضاء قطعياً في خصوص تجارية الدين. جواز الطعن فيه استقلالاً. لا يمنع ذلك استئنافه مع الحكم في الموضوع ما دام الميعاد ممتداً ولم يقم دليل على قبوله من المحكوم عليه قبولاً مانعاً.الحكم كاملاً




مناط تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات - على ما جري به قضاء محكمة النقض أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون، فإذا كانت الدعوى قد بنيت على عقدي إيجار وكانت الأجرة في كل منهما لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً فإن ولاية الفصل فيها تكون معقودة لمحكمة المواد الجزئية .الحكم كاملاً




الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم لا يكون ممتنعاً إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن. علة ذلك. لا اعتداد بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.الحكم كاملاً




لم يقيد الشارع حق استئناف الأحكام الصادرة في شأن قرارات لجان التقدير - أما ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




المقصود بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952. هو القرار الصادر من لجنة الطعن لا لجنة التقدير.الحكم كاملاً




ناط تطبيق القاعدة الواردة في م 51 مرافعات. مخالفتها. جواز الاستئناف مهما تكن قيمة الدعوى. م 401 مرافعات.الحكم كاملاً




حكم انتهى في أسبابه إلى تقرير حق الكفيل في الرجوع على المدين المفلس بما أداه عنه من ديون.الحكم كاملاً




دعوى قيمتها تقل عن 250 جنيهاً رفعت أمام المحكمة الابتدائية في ظل قانون المرافعات القديم وأصدرت فيها قبل الفصل في الموضوع أحكاماً غير منهية للخصومة كلها أو بعضها وذلك قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد. وجوب إحالتها إلى المحكمة الجزئية بعد العمل بالقانون الجديد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - ما لا يجوز استئنافه من الأحكام




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. علة ذلك. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً




الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. الحكم الجائز الطعن فيه. هو ما انتهى به الخصومة الأصلية برمتها.الحكم كاملاً




ضم دعوى إلى أخرى للارتباط. احتفاظ كل منهما باستقلالها. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وموضوعاً أو كانت إحداهما هي الوجه الآخر للأخرى أو مجرد دفاعاً فيها.الحكم كاملاً




إقامة الطاعنين الدعوى بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندبت خبيراً لحصرها وتقدير ثمنها وتسليمهم نصيبهم فيها. إقامتهم دعوى أخرى ببطلان عقد الهبة الصادر من المورث إلى المطعون ضده الأول بقصد إدخال الشيء محل الهبة في التركة.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة 1991. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. مناطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




بيان الأحكام والقرارات الجائز استئنافها الصادرة من المحاكم الكلية بصفة ابتدائية, بيان حصر. عدم جواز استئناف ما عداها إلا مع استئناف الحكم في أصل الدعوى. المواد 304, 305, 306 من اللائحة الشرعية.الحكم كاملاً




طلب الطاعنة إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لصدوره على خلاف قواعد التقدير. قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء الأمر وتقدير الرسوم المستحقة على اعتبار أن قيمة العقار وقت الشهر أقل من القيمة الموضحة بالعقد المشهر. قضاءٌ في منازعة في التقدير. عدم قابليته للطعن فيه بالاستئناف رغم انطوائه على الفصل في التظلم بأكثر مما طلبته الطاعنة.الحكم كاملاً




دعوى جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً




إقامة المشتري الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحه وتدخل المطعون ضدها الثانية في الدعوى بطلب رفضها لملكيتها عقار النزاع. القضاء بقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً والتأجيل لاستجواب الخصوم في شأن ثمن المبيع. لا ينهي الخصومة الأصلية كلها .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم قابلته للطعن متى فصل في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم.الحكم كاملاً




التمسك بخطأ أمر التقدير لعدم تطبيقه النص الوارد في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الواجب إخضاع العين محل التصرف - حسب طبيعتها - له وصولاً لتقدير الرسم المستحق. منازعة في مقدار الرسم بغية إنقاصه. عدم قابلية الحكم الصادر فيها للطعن.الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. م 321 مرافعات.الحكم كاملاً




حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف.الحكم كاملاً




يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لما فصلت فيه محكمة أول درجة إلى أن ينتهي النزاع برمته أمامها. وجوب القضاء بعدم جواز الاستئناف لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




قبول الحكم المانع من استئنافه . جواز أن يكون ضمنياً يستفاد من كل فعل أو عمل قانوني ينافي الرغبة في رفع الاستئناف .الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم باستبدال وكيل الدائنين. م 395 تجاري. سريان هذا النص على الحكم الصادر بالعزل.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الابتدائية. ق 67 لسنة 1975 مؤداه اعتبار الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية انتهائي غير جائز استئنافه.الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي الصادر بندب خبير. تكييفه للعقود موضوع الدعوى. قضاء غير منه للخصومة وغير قابل للتنفيذ الجبري. أثره عدم جواز استئنافه على استقلال. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، ولاية المحكمة الابتدائية بصدده. اقتصارها على نظر الطعن في قرار لجنة المعارضات. الحكم الصادر منها في الطعن. غير قابل للاستئناف.الحكم كاملاً




تأجيل البيع لبطلان إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع. حضوره بعد ذلك بجلسة البيع دون أن يتمسك ببطلان الإجراءات أمام قاضي البيوع إلى ما قبل صدور حكم إيقاع البيع. رفض القاضي وقف البيع إلى أن يقضي في دعوى بطلان الإجراءات الأصلية التي أقامها المدين. عدم قابليته للاستئناف.الحكم كاملاً




المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهى للخصوم .الحكم كاملاً




حالات استئناف الحكم بإيقاع البيع. ورودها في المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر إغفال الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع أو بطلان الإعلان بحصول هذا الإيداع، وعدم مراعاة أحكام المادة 633 مرافعات سابق، أو النشر بجريدة غير شائعة. عدم جواز استئناف الحكم في تلك الحالات.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. لا يجوز الطعن فيها استقلالاً. المادة 378 مرافعات سابق. قضاء محكمة أول درجة بحكم واحد برفض الدفع ببطلان الصحيفة وفي الموضوع معاً. قصر الاستئناف على الشق الخاص بالدفع دون الموضوع. الحكم الصادر فيه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية بتخفيض أجرة عين النزاع وفقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. عدم قابليته لأي طعن. استرشاد المحكمة في تقدير مقابل الإصلاحات بما يوازي 5% من التكاليف بما نص عليه القانون 46 لسنة 1962 لا يعني تطبيقها لأحكامه .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي - فيما قضى به من رفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن - تأسيساً على تقريرات موضوعية سائغة وكافية لحمل نتيجته تضمينه الأسباب أن الطاعنين لم يبادرا باستئناف الحكم الصادر - على استقلال - برفض الدفع المذكور .الحكم كاملاً




الحكم بندب خبير لمجرد استكمال عناصر النزاع. لا حجية في خصوص تحديد أساس المحاسبة. عدم استئنافه استقلالاً في الميعاد. لا يجعله حائزاً قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز الاستئناف. لا محل لبحث دفاع الطاعن بشأن حجيته. حكم محكمة أول درجة الصادر بندب خبير.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلاً أو بعضاً. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. م 378 مرافعات سابق. الخصومة التي ينظر إلى انتهائها هي الخصومة الأصلية لا تلك المثارة عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات.الحكم كاملاً




م 396 مرافعات سابق لا تفتح طريق استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالتطبيق للمادة 14 ق 577 لسنة 1954 سواء كانت باطلة أو قائمة على إجراءات باطلة. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحكم بتخفيض الأجرة استناداً إلى القانون 121 لسنة 1947. عدم قابليته للطعن. إجراء تعديلات وتحسينات في المباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 يجيز طلب زيادة الأجرة طبقاً لأحكام القانون المذكور.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالاً في الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير. ترك الخصومة في استئناف ذلك الحكم. قضاء محكمة الاستئناف برد وبطلان العقد المطعون فيه لدى نظر استئناف الحكم الصادر من بعد في الموضوع. النعي عليه بأنه خالف حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الادعاء بالتزوير. لا محل له.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له.الحكم كاملاً




انطواء الحكم المطعون فيه على قضاء في منازعة إيجارية وأخرى غير إيجارية مرتبطة.الحكم كاملاً




الأحكام التي تصدر قبل الفصل ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع م 378 مرافعات سابق. القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه بالاستئناف على استقلال. غير جائز.الحكم كاملاً




حكم ندب خبير، تناوله في أسبابه ما لم يكن محل جدل بين الخصوم. عدم اعتباره منهياًً للخصومة في هذا الشأن. الطعن فيه على استقلال غير جائز وفقاً للمادة 378 مرافعات مدني.الحكم كاملاً




القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. عدم انتهاء الخصومة كلها أو بعضها عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




دعوى تخفيض أجرة المكان لنقص في المنفعة. تكييفها. دعوى فسخ جزئي لعقد الإيجار. تقدير قيمة الدعوى بأجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص القيمي. غير متعلق بالنظام العام. م 132 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962. إنكار تطبيق قانون إيجار الأماكن. لا يعد دفعاً بعدم الاختصاص.الحكم كاملاً




القضاء برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم. عدم جواز الطعن عليه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع. عندئذ يعتبر مطروحاً على المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى. نص المادة 401 مرافعات خاص بنصاب الاستئناف قصد به استثناء الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة وجعلها قابلة للاستئناف مهما تكن قيمة الدعوى. لا شأن لهذه المادة بميعاد استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع.الحكم كاملاً




لا تجيز المادة 396 مرافعات - بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1956 - الطعن في أحكام دوائر الإيجارات. القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات. لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء.الحكم كاملاً




مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة أن يكون الخصم الموجهة إليه قد حلفها أو نكل عنها طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في رفض طلب الوقف والطعن فيه. في الوقف الوجوبي: جائز استئنافه م 692 مرافعات. في الوقف الجوازي: عدم جواز استئنافه سواء صدر قبل حكم مرسى المزاد أو اقترن به.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - قيد الاستئناف


مؤدى نصوص المواد 405/ 1 و71 و75/ 2 من قانون المرافعات الملغى - المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن المشرعة لم يربط بين واقعة أداء رسم الاستئناف كاملاً وبين تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب لقيده في السجل الخاص وإنما يعول في ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها .الحكم كاملاً




قيد الاستئناف. وجوب إتمامه فى الميعاد المحدد له. على المستأنف أن يتحقق من ذلك بنفسه أو بواسطة وكيله.الحكم كاملاً




قيد الاستئناف. عدم القيد فى الميعاد القانونى. التمسك ببطلان الاستئناف قبل مواجهة موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




عبارة "إعلان صحيح" الواردة في المادة 407 من قانون المرافعات، إنما يقصد بها أن يكون الإعلان قد تم مستوفياً البيانات والإجراءات الجوهرية المقررة في القانون بصرف النظر عن كونه حصل في الميعاد أو بعده.الحكم كاملاً




ميعاد القيد عدم جواز إضافة ميعاد مسافة إلى المواعيد التي حددتها المادة 407 مرافعات. علة ذلك.الحكم كاملاً




في القانون المختلط. عدم وجود ميعاد خاص للقيد. لا يترتب على عدم القيد سقوط الاستئناف وإنما مجرد إيقاف السير فيه. مثال. استئناف رفع في ظل قانون المرافعات المختلط. عدم قيده حتى سريان قانون المرافعات الجديد. هذا الاستئناف لا يسقط بل تبقى صحيفته منتجة لآثارها.الحكم كاملاً




استئناف أعلن في ظل قانون المرافعات المختلط. عدم قيده حتى سريان قانون المرافعات الجديد. خضوع قيده للمواعيد التي نصت عليها المادة 407 من القانون الجديد.الحكم كاملاً




إن ما توجبه المادة 363 من قانون المرافعات - القديم - من قيد الاستئناف قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان وأربعين ساعة هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها وإلا امتنع النظر في موضوع الاستئناف. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم قيده في الميعاد القانوني ولم يقض باعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن، كان لم يخطئ في القانون، ذلك أن هذا القضاء يتضمن بذاته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وهو الجزاء الذي رتبته المادة سالفة الذكر على عدم قيد الاستئناف في الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




جواز إعلانه في المحل الذي اختاره المستأنف في البلدة الكائن بها محكمة الاستئناف التعسف في استعمال هذه الرخصة .الحكم كاملاً




إذا دفع المستأنف عليه بأن الاستئناف الذى رفعه خصمه يعتبر كأن لم يكن لقيده بعد الميعاد، ورفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع بقولها "إن المحكمة تبدأ جلساتها فى هذا الوقت الساعة التاسعة صباحا فيكون الاستئناف قد قيد قبل بدئها بأكثر من ثمانى وأربعين ساعةالحكم كاملاً




إن نص المادة 363 من قانون المرافعات المعدّلة بالقانون رقم 4 سنة 1911 صريح فى أن الثمانى والأربعين ساعة، التى أوجب القانون القيد قبلها، تكون سابقة على بدء الجلسة المحدّدة لنظر الاستئناف، لأن القبلية منصبة على الجلسة، والجلسة هى الفترة التى يجلس فيها القضاة للقضاء فى المواعيد المحدّدة رسميا.الحكم كاملاً




لا يشترط قانونا لصحة الإنذار بقيد الاستئناف أن يكون مشتملا على بيان المحل الأصلى لإقامة المستأنف ما دام مشتملا على بيان محله المختار.الحكم كاملاً




إن عبارة المادة 363 من قانون المرافعات صريحة فى وجوب قيد الاستئناف فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلان المستأنف بالقيد. فاذا لم يقيد فى هذا الميعاد اعتبر كأن لم يكن.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - قبول الاستئناف



حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً




تنتقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبدى فيها من دفوع وأوجه دفاع. لا يلزم أن ينص بصفة خاصة بصحيفة الاستئناف على استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والمشار إليها فيها. إغفال ذكرها. لا يعتبر قبولاً لها يمنع من طلب إلغائها.الحكم كاملاً




حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف. قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي. طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولاً منه لذلك الحكم. منعه إياه من إقامة استئناف فرعي بتعديل الحكم المستأنف.الحكم كاملاً




الدفع بعد ذلك ببطلان صحيفته لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً