الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يوليو 2023

الطعن 22971 لسنة 88 ق جلسة 23 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 91 ص 859

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / حسين الصعيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / علي سليمان ، خالد الجندي ، أحمد الخولي وعبد الهادي محمود نواب رئيس المحكمة .

----------------

(91)

الطعن رقم 22971 لسنة 88 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) قصد جنائي . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً التي ينشأ عنها الضرب المفضي إلى الموت والبسيط والعاهة المستديمة . عام . تحققه : بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته . تحدث المحكمة عنه استقلالاً . غير لازم . كفاية استفادته من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير مقبول .

(3) فاعل أصلي . اتفاق . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مساءلة الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى موت . شرطه ؟

الاتفاق . ماهيته ؟

تدليل الحكم على ثبوت اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلى الموت . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين فيها سواء عُرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يُعرف .

(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . تناقضها في بعض تفاصيلها . غير مؤثر .

حد ذلك ؟

(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

لمحكمة الموضوع تقدير جدية التحريات . لها التعويل عليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

(7) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . 

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .

مثال .

(8) إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردتها .

اطراح الحكم المطعون فيه للدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني في منطق سائغ يتفق وصحيح القانون . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .

مثال .

(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .

مثال .

(10) رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

علاقة السببية في المواد الجنائية . مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . تقدير توافرها . موضوعي . حد ذلك ؟

استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية . لا قصور .

مثال .

(11) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء الصلة بها . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض .

(12) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً .

مثال .

(13) حكم " بيانات الديباجة " " بطلانه " .

الغرض من بيان الحكم سن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته . التحقق من أنه الشخص المرفوع عليه الدعوى وجرت محاكمته . إغفال ذلك البيان رغم تحقق الغرض منه . لا بطلان . حد ذلك ؟

(14) حكم " بيانات الديباجة " " بطلانه " . دعوى مدنية .

النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم . شرطه : التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته . المادة 178 مرافعات .

ثبوت حضور وكيل عن ورثة المجني عليه بمحضر الجلسة ومدونات الحكم وادعاؤه مدنياً قبل الطاعنين . كفايته للتعريف بشخصية المدعين بالحقوق المدنية . النعي ببطلان الحكم . غير مقبول . علة ذلك ؟

(15) دعوى مدنية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المنازعة في صفة المدعين بالحقوق المدنية لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك ؟

(16) ضرر . دعوى مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله . كفايته لبيان وجه الضرر المستوجب للتعويض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ، وما ورد بتحريات الشرطة وأقوال مجريها ، ومما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها ، وكان يبين مما أورده الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط وإحراز أسلحة بيضاء ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون منعي الطاعنين على الحكم بالقصور لا محل له .

2- لما كانت جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها الضرب المفضي إلى الموت ، والعاهة المستديمة ، والضرب البسيط لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة ، وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ، وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض .

3- من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو إذ ساهمت في ذلك ، ويكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ، ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة ، بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مضي وقعت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية ، وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين وفي بيان واقعة الدعوى ، وما ساقه من أدلة الثبوت فيها كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وبين باقي المتهمين ، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلاً منهم وباقي المتهمين قصد قصد الآخر في إيقاعها ، وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت ، عُرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسؤولية بينهم واعتبارهم فاعلين أصليين لجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً .

4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيــها شهادتهم ، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان التناقض بين أقوال الشهود مع بعضهم البعض أو مع غيرهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ، ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

5- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها ، وإذ كان الطاعن لا يماري في أسباب طعنه من أن ما نقل الحكم من أقوال شهود الإثبات له صداه فيما شهدوا به بالتحقيقات ، ولم يخرج عن مدلول هذه الشهادة ، فلا ضير عليه من بعد أن يحيل في بيان أقوال الشهود من الثاني حتى السادس إلى ما أورده من أقوال الأول ، ولا يؤثر في ذلك أن يكونوا قد تناقضوا في بعض التفاصيل ، ما دام أن الحكم لم يستند في قضائه إليها ، فإن منعي الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل .

6- من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متي اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

7- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير مصلحة الطب الشرعي قوله : " وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود آثار إصابات حيوية حديثة بجثة المجني عليه .... عبارة عن جرح رضي قطعي بيمين فروة الرأس وكسر بعظام الجمجمة وأربعة جروح رضية قطعية بخلفية اليد والساعد الأيمن ، وأن إصابة الرأس حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ثقيلة نوعاً وأنها جائزة الحدوث وفق تصوير النيابة للواقعة وتعزي الوفاة إلى الإصابات وما أحدثته من كسور بالساعدين الأيمن وعظام الرأس وما صاحب الحالة من نزيف دموي دماغي وإصابي " ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من عدم إيراد مضمون تقرير مصلحة الطب الشرعي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

8- من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، كما أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ، ما دام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع ، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني - بل يتلاءم معه - ، فإن الحكم يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، هذا فضلاً عن أنه قد عرض للدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني واطرحه في منطق سائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .

9- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبوا استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته - فيما يثيروه بوجه الطعن - ، فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .

10- من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله ، إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية وجود أثار إصابات حيوية حديثة بجثة المجني عليه عبارة عن جرح رضي قطعي بيمين فروة الرأس وكسر بعظام الجمجمة وأربعة جروح رضية قطعية بخلفية اليد والساعد الأيمن وأن إصابة الرأس حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة نوعاً ، وأنها جائزة الحدوث وفق تصوير النيابة للواقعة وتعزى الوفاة إلى الإصابات ، وما أحدثته من كسور بالساعدين وعظام الرأس وما صاحب الحالة من نزيف دموي دماغي وإصابي ، فإنه يكون قد بين إصابات المجني عليه ، واستظهر قيام علاقة السببية بين تلك الإصابة التي أوردها تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في شأن قصور الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .

11- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلته بالواقعة ، هي من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

12- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ، وكان الطاعنون لم يفصحوا عن ماهية أوجه الدفاع التي أثاروه بمحضر الجلسة ، وأغفل الحكم التعرض لها حتي يتضح مدي أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيروه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

13- لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته بالحكم هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى وجرت محاكمته ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم ، وكان أياً من الطاعنين لا ينازع في أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ، ولم يدع أي منهم أنه من الأحداث ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً لبطلان الحكم ، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم .

14- لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية : " .... والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم .... يترتب عليه بطلان الحكم " ، يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالتي النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا الخطأ أو النقص التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته ، فإن لم يكن بهذا النقص أو الخطأ الجسيم تبهم لوجه الحق في التعريف بشخص الخصم ، فلا يترتب عليه البطلان . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة حضور وكيل عن ورثة المجني عليه / .... وأنه ادعى مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت هذا البيان ، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الخصوص ، فإن ما أثبت بالحكم ومحضر الجلسة على السياق المتقدم يكفي في التعريف بشخصية المدعيين بالحقوق المدنية ورثة المجني عليه ، وفي وضوح لا لبس فيه ، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد غير مقبول .

15- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين قد نازع في صفة المدعيين بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستدعي تحقيقاً موضوعياً ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير قويم .

16- من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعنين للجريمة التي دانهم بها ، وهى الفعل الضار الذي ألزمهم بالتعويض على مقتضاه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخر سبق الحكم عليه - بأنهم : استعرضوا القوة واستخدموا العنف قبل المجني عليهم كل من / .... ، .... ، .... ، .... ، ....، .... ، إثر شجار نشب بينهم تعدوا عليهم بأسلحة بيضاء كانت بحوزة كل منهم بقصد ترويعهم لفرض سطوتهم عليهم ، وكان من شأن فعلهم إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد وقع بناء على تلك الجريمة الجرائم الآتية هي أنه في ذات الزمان والمكان : 1- قتلوا المجني عليه .... عمداً بأنه إبان تشاجرهم تعدوا عليه باستخدام أسلحة بيضاء - آتي وصفها - فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق قاصدين من ذلك قتله حال تواجدهم جميعاً على مسرح الواقعة يشدون من أزر بعضهم البعض ، متوقعين تلك النتيجة على النحو المبين بالتحقيقات . ۲- ضربوا المجني عليه .... بأنه أبان تشاجرهم تعدى عليه المتهم الثاني بسلاح أبيض ( عصا ) أحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً حال تواجد الباقين على مسرح الواقعة يشدون من أزره متوقعين تلك النتيجة على النحو المبين بالتحقيقات . 3- ضربوا المجني عليه .... عمداً بأنه أبان تشاجرهم تعدى عليه المتهم الخامس بسلاح أبيض ( عصا ) فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً حال تواجد الباقين على مسرح الواقعة يشدون من أزره متوقعين تلك النتيجة على النحو المبين بالتحقيقات . 4- ضربوا المجني عليه .... عمداً بأنه إبان تشاجرهم تعدى عليه المتهمان الأول والثاني بسلاحين أبيضين (عصا ، سنجة) فأحدثا به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً حال تواجد الباقين على مسرح الواقعة يشدون من أزرهما متوقعين تلك النتيجة على النحو المبين بالتحقيقات . 5- ضربوا المجني عليها .... عمداً بأنه إبان تشاجرهم تعدى عليها المتهم الخامس بسلاح أبيض (عصا) فأحدث بها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً حال تواجد الباقين على مسرح الواقعة يشدون من أزره متوقعين تلك النتيجة على النحو المبين بالتحقيقات . 6- ضربوا المجني عليه .... عمداً بأنه إبان تشاجرهم تعدوا عليه بأسلحة بيضاء (عصا ، سنجة) فأحدثوا به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً حال تواجد الباقين على مسرح الواقعة يشدون من أزره متوقعين تلك النتيجة على النحو المبين بالتحقيقات . 7- أحرزوا أسلحة بيضاء (عصا وسنجة) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/1 ، 242/1-3 من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱ ، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (7) من الجدول الأول الملحق بالقانون ، مع إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات للمتهمين من الثاني حتى الرابع ، والمادة 32/2 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين جميعاً ، أولاً : بمعاقبة .... بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه . ثانياً : بمعاقبة كل من .... ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة . ثالثاً : إلزام المتهمين جميعاً بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وذلك بعد أن عدلت المحكمة قيد ووصف التهمة الأولى من القتل العمد إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

وحيث ينعى الطاعنون - بمذكرة الأسباب المقدمة منهم - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الضرب المفضي إلى الموت ، الضرب البسيط ، إحراز أسلحة بيضاء " عصا - سنجة " بدون مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها والظروف التي وقعت فيها ، ودون أن يدلل على توافر القصد الجنائي في حقهم ، ودانهم باعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة دون أن يدلل على اتفاقهم على ارتكابها ، ورد برد قاصر على دفاعهم في هذا الشأن ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات معتنقاً تصويرهم الواقعة رغم تناقضها بشأن دور الطاعنين الثاني والثالث والرابع ، كما أنه لم يورد مؤدى أقوال شهود الإثبات من الثاني حتى السادس مكتفياً في بيانها بالإحالة إلى أقوال الشاهد الأول ، كما أنه تساند لتحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، وعول على تقرير مصلحة الطب الشرعي دون إيراد مضمونه ورغم تناقضه مع أقوال شهود الإثبات بشأن الأداة المستخدمة وطبيعتها سيما وأن العصى والشوم لا يمكن أن تحدث الإصابة التي ادعى الشهود حمل الطاعنين الثاني والثالث والرابع لها ، ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً بسؤال الطبيب الشرعي ، ودون أن يستظهر رابطة السببية بين الأفعال المسندة إليهم والمتهم الآخر السابق الحكم عليه وبين وفاة المجني عليه / .... ، والتفت عن دفعهم بعدم معقولية الواقعة ، وأعرض عن دفوعهم المثبتة بمحضر الجلسة ، كما خلت ديباجة الحكم المطعون فيه من بيان سن الطاعنين ، وما له من أثر في تقدير العقوبة في حالة ثبوت حداثتهم ، وخلا من بيان أسماء المدعين بالحق المدني وعلاقتهم بالمجني عليه ، وصفتهم في طلب التعويض ، وألزمهم بالتعويض دون أن يبين أساس هذه المسئولية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ، وما ورد بتحريات الشرطة وأقوال مجريها ، ومما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها ، وكان يبين مما أورده الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط وإحراز أسلحة بيضاء ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون منعي الطاعنين على الحكم بالقصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها الضرب المفضي إلى الموت ، والعاهة المستديمة ، والضرب البسيط لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة ، وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ، وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة إذ ساهمت في ذلك ، ويكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ، ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة ، بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مضي وقعت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية ، وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين وفي بيان واقعة الدعوى ، وما ساقه من أدلة الثبوت فيها كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وبين باقي المتهمين ، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلاً منهم وباقي المتهمين قصد قصد الآخر في إيقاعها ، وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت ، عُرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسؤولية بينهم واعتبارهم فاعلين أصليين لجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان التناقض بين أقوال الشهود مع بعضهم البعض أو مع غيرهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ، ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها ، وإذ كان الطاعن لا يماري في أسباب طعنه من أن ما نقل الحكم من أقوال شهود الإثبات له صداه فيما شهدوا به بالتحقيقات ، ولم يخرج عن مدلول هذه الشهادة ، فلا ضير عليه من بعد أن يحيل في بيان أقوال الشهود من الثاني حتى السادس إلى ما أورده من أقوال الأول ، ولا يؤثر في ذلك أن يكونوا قد تناقضوا في بعض التفاصيل ، ما دام أن الحكم لم يستند في قضائه إليها ، فإن منعي الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متي اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير مصلحة الطب الشرعي قوله : " وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود آثار إصابات حيوية حديثة بجثة المجني عليه .... عبارة عن جرح رضي قطعي بيمين فروة الرأس وكسر بعظام الجمجمة وأربعة جروح رضية قطعية بخلفية اليد والساعد الأيمن ، وأن إصابة الرأس حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ثقيلة نوعاً وأنها جائزة الحدوث وفق تصوير النيابة للواقعة وتعزي الوفاة إلى الإصابات وما أحدثته من كسور بالساعدين الأيمن وعظام الرأس وما صاحب الحالة من نزيف دموي دماغي وإصابي " ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من عدم إيراد مضمون تقرير مصلحة الطب الشرعي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق ، كما أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ، ما دام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع ، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني - بل يتلاءم معه - ، فإن الحكم يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، هذا فضلاً عن أنه قد عرض للدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني واطرحه في منطق سائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبوا استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته - فيما يثيروه بوجه الطعن - ، فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله ، إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية وجود أثار إصابات حيوية حديثة بجثة المجني عليه عبارة عن جرح رضي قطعي بيمين فروة الرأس وكسر بعظام الجمجمة وأربعة جروح رضية قطعية بخلفية اليد والساعد الأيمن وأن إصابة الرأس حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة نوعاً ، وأنها جائزة الحدوث وفق تصوير النيابة للواقعة وتعزى الوفاة إلى الإصابات ، وما أحدثته من كسور بالساعدين وعظام الرأس وما صاحب الحالة من نزيف دموي دماغي وإصابي ، فإنه يكون قد بين إصابات المجني عليه ، واستظهر قيام علاقة السببية بين تلك الإصابة التي أوردها تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في شأن قصور الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلته بالواقعة ، هي من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ، وكان الطاعنون لم يفصحوا عن ماهية أوجه الدفاع التي أثاروه بمحضر الجلسة ، وأغفل الحكم التعرض لها حتي يتضح مدي أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيروه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته بالحكم هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى وجرت محاكمته ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم ، وكان أياً من الطاعنين لا ينازع في أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ، ولم يدع أي منهم أنه من الأحداث ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً لبطلان الحكم ، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم . لما كان ذلك ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية : " .... والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم ..... يترتب عليه بطلان الحكم " ، يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالتي النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا الخطأ أو النقص التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته ، فإن لم يكن بهذا النقص أو الخطأ الجسيم تبهم لوجه الحق في التعريف بشخص الخصم ، فلا يترتب عليه البطلان . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة حضور وكيل عن ورثة المجني عليه / .... وأنه ادعى مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت هذا البيان ، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الخصوص ، فإن ما أثبت بالحكم ومحضر الجلسة على السياق المتقدم يكفي في التعريف بشخصية المدعيين بالحقوق المدنية ورثة المجني عليه ، وفي وضوح لا لبس فيه ، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين قد نازع في صفة المدعيين بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستدعي تحقيقاً موضوعياً ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعنين للجريمة التي دانهم بها ، وهى الفعل الضار الذي ألزمهم بالتعويض على مقتضاه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 20 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
نوربرت مارشيل بريتو
مطعون ضده:
مروان زهير النويلاتي المصري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/604 استئناف مدني
بتاريخ 15-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن اقام الدعوى رقم 2033 لسنة 2020 مدنى امام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 1.300.000 درهم وفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد على سند أنه يداين المطعون ضده بالمبلغ المطالب به ? قرض - بموجب ثلاث شيكات صادرة منه وقد طالبه بسداد المبلغ الا أنه امتنع عن ذلك ومن ثم فقد اقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان احالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ المطالب به الا أنه لم يحضر الشهود فحكمت المحكمة بتاريخ 9/3/2021 برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 604 لسنة 2021 مدنى احالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شاهدى الطاعن قضت بتاريخ 15/11/2021 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 7/1/2022 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه قدم طلبا لإعادة الدعوى إلى المرافعة حتى يمكنه التعقيب على ما قدمه المطعون ضده من مستندات في جلسة المرافعة الأخيرة الا أن محكمة الموضوع التفتت عن هذا الطلب ولم يتمكن بذلك من ابداء دفاعه بخصوص هذه المستندات وقد تناقض المطعون ضده في تبرير دفاعه في الدعوى فتاره يذكر انها كانت سداداً لمبالغ يداين بها الطاعن واحيانا يذكر أنها قد تم تسليمها للمطعون ضده من الطاعن نيابة عن طرف ثالث ومرة أخرى يقول انها عمولة في حين أن الطاعن قدم اقرارا صادرا من المطعون ضده مؤرخ 13/08/2018 يقر فيه المطعون ضده استلام مبلغ (1,500,000) درهم العمولة من الطاعن نيابة عن السيد بيتر فليب، وهى واقعة مختلفة عن الواقعة محل الدعوى وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ولتصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده ولم تستجب المحكمة لذلك وهذا التناقض يؤكد ان المبالغ المسلمة من الطاعن للمطعون ضده كانت على سبيل القرض الشخصي وهو ما أكده شاهداه اللذان شهدا بذلك أمام محكمة الموضوع وقد طلب من المحكمة استدعاء مدير مكتب المطعون ضده لعلمه بحقيقة الدعوى الا أن المحكمة لم تستجب لطلبه ولم يتم إدراج الشيك رقم 69 بقيمة 500,000 درهم في الجدول الوارد بلائحة افتتاح الدعوى سهواً نظراً لمماثلة قيمة الشيك وتاريخ تحريره مع الشيك رقم 70 لأن الشيكين حملا نفس القيمة والتاريخ، إلا أنه تقدم بهذا الشيك ويعتبر جزء لا يتجزأ من مستنداته وطلباته وان مجرد عدم ذكر هذا الشيك ما هو الا خطأ مادي وحقيقة المبلغ المستحق له قبل المطعون ضده هو 1800000 درهم الا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك و اهدر اقوال شاهديه وقضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة - أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف - ليس حقا للخصوم تلزم المحكمة بإجابته وانما هو من اطلاقاتها فلا يعاب عليها الالتفات عنه أو إغفال الإشارة إليه في حكمها لأنه يعتبر بمثابة رفض ضمني له، وذلك متى كانت تلك المحكمة قد أتاحت المجال للخصوم لإبداء دفاعهم امامها والمقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وأن طلب الخصم ندب خبير في الدعوى ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته اليه وأن حسب المحكمة أن تقيم قضاءها على ما هو ثابت بأوراق الدعوى متى وجدت في ذلك ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها من غير حاجة لإجابة الخصم إلى هذا الطلب وهى غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . والمقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع منها ولا سلطان عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما لم تخرج عن مدلول اقوال الشهود لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بتعديل المبلغ المطالب به ليكون 1800000 درهم واطرح اقوال شاهدي الطاعن باعتبار أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اقوال الشهود ولم يستجب لطلبه بندب خبير حسابي على اساس أن أوراق الدعوى كافية للفصل فيها وايد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى لعدم تقديم الطاعن ?باعتباره المكلف بإثبات دعواه - الأدلة على احقيته في المبالغ المطالب بها وكان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه وله اصل ثابت بالأوراق وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه وهو ما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

الطعن 19 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 19 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
ميرويس عبد العزيز - عن نفسه وبصفته مالك مؤسسة الجواد التجارية
شركة عزيزي للاستثمار (ش.ذ.م.م) والتي تحمل رخصة تجارية رقم (606749) ويمثلها أيضا ميرويس عبد العزيز
مطعون ضده:
شركة إيست ويل جروب ليمتد وتعريفها باللغة الروسية (استفيل جروب ليميتد) صاحبة شهادة التأسيس رقم (058475) الصادرة عن دولة جمهورية شيسل
فوكيد كاخاروف باتخنوفيتش
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1524 استئناف مدني
بتاريخ 16-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى اقامت الدعوى رقم 87 لسنة 2021 مدنى كلى على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ ه 15.385.389 دولار أمريكي (خمسة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانين ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانين دولار) أو ما يعادلها عند الضرورة بالدرهم الإماراتي وهو مبلغ وقدره 56,695,158 درهم أماراتي (ستة وخمسين مليوناً وستمائة وخمسة وتسعين ألفاً ومائة وثمانية وخمسين درهم إماراتي) والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من وقت استلام المبالغ المشار إليها حتى تمام السداد، وإلزامهم بالتضامن والتضامم أيضا بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وقيمته 18,425,000 درهم أماراتي (ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وخمسة وعشرين ألفاً درهم إماراتي) تعويضا وقالت بياناً لذلك انه بموجب العقد محل التداعي تعهد الطاعن الأول عن نفسه وبصفته مالك مؤسسة الجواد التجارية بمساعدة الطاعنة الثانية والمطعون ضده الثاني بشراء قطعة أرض لصالح شركة سالين للخدمات المالية وغيرها من الشركات التي كانت تمثلهن آنذاك (واللاتي تنازلن فيما بعد عن كافة حقوقهم في هذا العقد إلي الشركة المطعون ضدها الأولى وذلك لقاء ثمن مبدئي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي تم زيادته بعد ذلك إلي مبلغ خمسة عشر مليون دولار أمريكي وان الشركات الممثلة منها سددت مبلغ 15.385.389 دولار أمريكي الى الطاعنين والمطعون ضده الثانى وانه بموجب العقد المؤرخ 22/2/2020 تنازلت الشركة المتعاقدة ابتداءً وهي شركة سالين للخدمات المالية لصالح الطاعن عن كافة حقوقها بشأن العقد محل التداعي المؤرخ 27/2/2008 بما فيها حق المطالبة بالمبالغ المسددة لهم وانه بموجب عقد مماثل ومؤرخ 21/1/2010 تنازلت شركة جي بي أيه إسطبل للتجارة ومعها شركة الرمزي للتجارة لصالح الطاعن عن كافة حقوقها بشأن ذات العقد محل التداعي المؤرخ 27/2/2008 وعلي الأخص حق المطالبة بالمبالغ المسددة بشأنها وبموجب عقد أخير مؤرخ 13/3/2010 تنازلت شركة أيستوبل القابضة لصالح الطاعن عن كافة حقوقها بشأن العقد 27/2/2008 متقدم الذكر وخصوصا عن حق المطالبة بالمبالغ المسددة بسببه وانه بالرغم من استلام الطاعنين والمطعون ضده الثانى لإجمالي المبالغ سابقة الإشارة إليها ومقدارها 15.385.389 دولار أمريكي إلا أنهم لم يؤدوا ما التزموا به مما حدا بها إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 25/7/2021 حكمت المحكمة حضوريا للمدعى عليهما الأول والثانية ( الطاعنين) وبمثابة الحضوري للثالث (المطعون ضده الثاني) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1524 لسنة 2021 وبتاريخ 16/12/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة اول درجة للنظر في موضوعها طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 9/1/2022 طلبا فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت عدم جواز الطعن لكون الحكم غير منهى للخصومة
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مسألة جواز الطعن في الأحكام مما يتعلق بالنظام العام ويجب ان تعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها وكان النص في المادة 151 من الإجراءات المدنية على أنه (( لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى )) مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل صدور الحكم الختامي المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحوال المستثناة والمحددة على سبيل الحصر في المادة المشار اليها ، من المقرر كذلك ان الخصومة التي تنظر إليها اعمالا للنص المذكور هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي النزاع أمام محكمة أول درجة، وان الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضه عليها أو متفرعة عنها أو متصلة بالإثبات منه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة اول درجة للنظر في موضوعها فإن الحكم المطعون فيه بهذه المثابة لا يكون حكما منهيا للخصومة وليس من الأحوال المستثناة التي عددتها المادة السالف بيانها ومن ثم فهو غير جائز الطعن فيه ويضحى الدفع في محله بما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

الطعن 18 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 24 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 18 لسنة 2022 طعن مدني
طاعن:
بن بروك للتجارة العامة ش ذ.م.م - فرع دبي
مطعون ضده:
حمد محمد عبدالرحمن البحر
شركة التأمين العربية ش م ل (فرع دبى).
ديرة هومز للمفروشات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/602 استئناف مدني
بتاريخ 18-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوي رقم 628 لسنة 2020 مدني جزئي بطلب الحكم أولا : بالزام المطعون ضدهم بان يؤدوا لها متضامنين و متضاممين مبلغ700.000 درهم قيمة البضائع وديكور واثاث  المحل ورواتب الموظفين واللافتة باسم المحل وكافة محتوياته ، ثانيا : بان يؤدوا لها متضامنين و متضاممين مبلغ 500.000 درهم قيمة استعادة تأثيث المحل من بضائع واثاث ولوحات وديكور وكافة ما يحتاجه من إعادة تشغيل مرة اخري واضرار مادية ومعنوية ، ثالثا : الزام المطعون ضدهم بان يؤدوا لها مبلغ 500.000 درهم علي سبيل التضامن والتضامم تعويضا لها عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة الحريق مع الفائدة القانونية بواقع 12% علي جميع المبالغ المطالب بها من تاريخ 12-5-2019 وحتي تمام السداد ، وقالت بيانا لذلك انها تستأجر محلا بالبناية العائدة للمطعون ضده الأول وقد شب حريق في المستودع الملاصق لها بالبناية والذي تشغله المطعون ضدها الثالثة وامتد الحريق الي محلها واتي علي موجوداته وما به من بضاعة واثبت تقرير الحريق انه بدا وتركزت تأثيراته بمكونات الدوائر الكهربائية المغذية للوحدة الخارجية لجهاز التكييف الخاص بالمستودع والمثبت بالجزء العلوي من الجانب الأيمن لمدخل المستودع وان سبب الحريق خلل باي من أجزاء هذه الدوائر الكهربائية كضعف توصيل او زيادة تحميل ادي الي ارتفاع درجة حرارة معدنها واشتعال مادة عزلها وامتداد تأثيراتها الحرارية الي المكونات القابلة للاشتعال حولها مسببة الحريق ، وقد لحقها ضرر من احتراق محلها تتحقق به مسئولية المطعون ضدهم وان أساس مسئولية المؤجر المطعون ضده الأول هو انه مالك البناية التي حدث بها الحريق فيسال عن التوصيلات الكهربائية بها وصيانة التكييفات واعمال الكهرباء بها وان أساس مسئولية المطعون ضدها الثالثة هو انها تشغل المستودع الذي بدا منه الحريق وامتد اليها ، اما شركة التامين فمسئوليتها تستند الي ان المطعون ضده الأول يؤمن لديها علي البناية المملوكة له وعلي المحلات المؤجرة بها ، ولذا فقد اقامت الدعوي ، وبتاريخ 24-2-2021 حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدهم متضامنين بان يؤدوا للطاعنة المبلغ المطالب به والفائدة 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 602 لسنة 2021 مدني كما استأنفته شركة التامين المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 623 لسنة 2021 مدني وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين ندبت خبيرا وبعد ان قدم تقريره قضت بتاريخ 18-11- 2021 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالزام المطعون ضدها الثالثة بان تؤدي للطاعنة مبلغ 1.232.784.000 مليون درهما والفائدة بواقع 5% من تاريخ الحكم وحتي تمام السداد ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 7-1-2022 وقدم كل من المطعون ضدهما الأول والثانية مذكرة بدفاعهما في الميعاد طلبا فيهما رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي تسعة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه بالبطلان لاختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة عن تلك التي نطقت بالحكم وانه لم يبين بالحكم أسماء القضاة الذين نطقوا به مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 49/1 من اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بتاريخ 30-4-2020 على انه " مع مراعاة احكام المادة 30 مكرر من القانون:
تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة

4- يحرر محضر بإيداع الحكم في التاريخ المحدد لإصداره مبينا به أسماء القضاة الذين حضروا ايداعه ويوقع من رئيس الدائرة او القاضي حسب الأحوال " والنص في المادة 51/1 من ذات اللائحة علي انه " يجب ان يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واصدروا الحكم 0000" مفاده ان المشرع اوجب ان تكون الهيئة التي أصدرت الحكم هي التي سمعت المرافعة وتداولت فيه وان يثبت أسماء القضاة أعضاء هذه الهيئة بالحكم ، وان العبرة في سلامة الحكم بالهيئة التي أصدرته ووقعت عليه لا بالهيئة التي حضرت الجلسة المحددة لإصداره ، لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 27-9-2021 لنظر الاستئنافين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه ان الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوي للحكم مشكلة برئاسة القاضي فهد راشد الشامسي وعضوية كل من القضاة احمد عبد الواحد الصلاحي ومحمد احمد عبدالله وان هذه الهيئة حجزت الاستئنافين للحكم وحددت جلسة 18-11-2021 لإصداره وهي ذات الهيئة التي تداولت في الحكم ووقعت عليه وان الثابت من محضر جلسة 18-11-2021 انه مدون به أسماء القضاة الذي حضروا هذه الجلسة التي صدر فيها الحكم ومن ثم فان اختلاف الهيئة التي حضرت هذه الجلسة عن تلك التي سمعت المرافعة وتداولت في الحكم ووقعت عليه لا يمس سلامة الحكم باعتبار ان القانون لم يشترط حضور الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت في الحكم الجلسة المحددة لإصداره وكذلك لم يشترط القانون ان يثبت في الحكم اسم القاضي الذي حضر الجلسة المحددة لإصداره بسبب تغيب القاضي الذي اشترك في اعداد الحكم ، ومن ثم فان النعي علي الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون علي غير أساس
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بباقي أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي برفض الدعوي قبل المطعون ضده الأول وشركة التامين المطعون ضدها الثانية معولا في قضائه علي تقرير الخبير المنتدب رغم اعتراضها عليه من انه غير متخصص في اعمال الكهرباء وأسباب الحريق وانه يعتبر قد تعرض لمسالة قانونية يمتنع عليه الخوض فيها عندما نفي مسئولية المطعون ضده الأول عن حدوث الحريق ذلك ان مسئوليته تكمن في انه هو المالك المؤجر وان عقد الايجار ينص علي التزامه بصيانة العين المؤجرة وان سبب الحريق هو تركيب مستأجر وحدة بالبناية العائدة له جهاز تكييف لا يتناسب مع قوة الاسلاك الكهربائية الموصلة  بالوحدة مما ادي الي اشتعال السلك بسبب التحميل الزائد علي خط الكهرباء وان المطعون ضده الأول اقر بانه هو الذي انشا التمديدات الكهربائية بالبناية ملكه التي بها الوحدة المؤجرة مما يتعين عليه تقوية الاسلاك طبقا لنوعية استخدام مستأجري الوحدات بالبناية وان الخبير وصف البناية بانها قديمة وموصل بها الكهرباء وفق نظم غير متبعة بالمباني الحديثة وان الخبير اعتمد في رايه علي اقرارات صادرة من مستأجري وحدات بالبناية تفيد بمسئوليتهم عن التمديدات الكهربائية التي يجرونها وفقا لاحتياجاتهم بالوحدة المؤجرة لهم حال انها والمطعون ضدها الثالثة مستاجرالوحدة التي بدا منها الحريق وامتد اليها لم يصدر منهما هذه الاقرارات وانها لا تحاج بإقرار صادر من غيرها وانها قدمت تقرير استشاري بمسئولية المطعون ضده الأول عن الحريق مما تكون معه شركة التامين المطعون ضدها الثانية ملزمة بتعويض الاضرار الناشئة عن الحريق باعتبار انها مؤمن لديها عن مسئولية المطعون ضده الأول ، الا ان الحكم المطعون فيه لم يبحث اعتراضاتها واعرض عن طلبها إعادة الدعوي للمرافعة المدعم بالمستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 316 من قانون المعاملات المدنية ان كل من له السيطرة الفعلية علي الشيء الذي يحتاج الي عناية خاصة سواء كان مالكا او غير مالك له كالمستأجر يكون هو الضامن لما يحدثه هذا الشيء من ضرر يصيب الغير علي أساس قاعدة الغرم بالغنم فلا يلزم لتحقق مسئوليته اثبات التعدي او التقصير في جانبه ، والاصل ان تدخل الشيء في احداث الضرر كان إيجابيا الا انه يحق للمسئول التخلص من التزامه بالضمان متي اثبت ان الشيء لا يحتاج الي عناية خاصة او ان الضرر الذي وقع لا يمكن تجنبه والتحرز منه او انه راجع لسبب اجنبي لا يد له فيه او ان الشيء لم يكن تحت سيطرته وعلي ذلك فان من استأجر الشيء من مالكه فانه يكون ضامنا لما يحدثه هذا الشيء من ضرر دون مالكه المؤجر طالما ان حيازته انتقلت الي المستأجر الذي لا يعتبر تابعا للمالك المؤجر للشيء وبالتالي فان الأخير لا يكون مسئولا في هذه الحالة عما يحدثه الشيء من ضرر بالغير ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهي اليه اذا رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي مادام قائما علي أسباب لهل اصل في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه وان في اخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجه اليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما الزام عليها بتعقب هذه المطاعن علي استقلال او الرد علي تقرير الخبير الاستشاري او المستندات المخالفة لما اخذت به لان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تماري في ان الحريق الذي امتد الي العين التي تشغلها مصدره مستودع تستأجره المطعون ضدها الأخيرة وهو ما تنتفي معه سلطة المطعون ضده الأول بصفته المالك المؤجر للعين بعد ما انتقلت حيازتها الي هذه المستأجرة وان التزام المطعون ضده الأول كمؤجر في عقد الايجار بصيانة العين المؤجرة غير كاف لقيام مسئوليته عن الحريق ذلك ان الثابت من تقرير الأدلة الجنائية وتقرير الخبير المنتدب ان سبب حدوث الحريق هو خطا المستأجر المطعون ضدها الثالثة التي قامت بتركيب وتشغيل جهاز تكييف لا يتوافق مع قوة الاسلاك الكهربائية الموصلة أصلا بالعين وانه كان يتعين عليها ان تقوم بمد اسلاك جديدة تتوافق مع الحمل الكهربائي للجهاز ، ومن ثم فان سبب الحريق لا يرجع الي متطلبات صيانة العين المؤجرة وبما تنتفي معه مسئولية المؤجر المطعون ضده الأول ولا تقوم بالتبعية مسئولية شركة التامين المطعون ضدها الثانية ذلك انه وعلي فرض ان الوثيقة تجعل للطاعنة حقا في التعويض قبل هذه الشركة المؤمنة فان مسئوليتها لا تقوم الا اذا تحققت مسئولية المؤمن له المطعون ضده الأول فاذا انتفت مسئوليته انتفت بدورها مسئولية شركة التامين ، وكان الحكم المطعون فيه ? وفي حدود سلطته التقديرية ? قد اخذ بتقرير الخبير المنتدب الذي اطمان اليه والذي بحث اعتراضات الطاعنة وانتهي الي عدم صحتها وخلص في قضائه الي نفي مسئولية المطعون ضده الأول عن حدوث الحريق وبالتبعية عدم مسئولية شركة التامين المطعون ضدها الثانية ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون وللثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ولتقرير الخبير الاستشاري المخالف له ولا عليه ان التفت عن طلب الطاعنة إعادة الدعوي للمرافعة ، وكانت الطاعنة لم تتمسك امام محكمة الموضوع بعدم تخصص الخبير المنتدب فلا يجوز لها التمسك بهذا الدفاع الموضوعي لأول مرة امام محكمة التمييز ، وكان قيام الخبير في سبيل أداء مأموريته ببحث الواقع المادي لاستظهار مدي المسئولية عن الحريق باعتبار ان هذا الواقع من الأمور التي يصعب علي القاضي استقصاء كنهها وانتهائه في بحثه عن سبب الحريق الي ان المطعون ضدها الثالثة مستأجرة العين قامت بتركيب جهاز تكييف لا يتناسب مع قوة الاسلاك الكهربائية الموصلة بالعين وانه كان يتعين عليها مد اسلاك تعادل قوة الجهاز فان ذلك من الخبير لا يعد تعرضا لمسالة قانونية ، ويضحي بالتالي النعي علي الحكم المطعون فيه لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تناي عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الشركة الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

الطعن 17 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 14 / 4 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-04-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 17 ، 27 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
سامر رضوان مسلم وهبه - بصفته إبن المتوفي/ رضوان مسلم وهبة
رأفت رضوان مسلم وهبه ? بصفته إبن المتوفي / رضوان مسلم وهبة
وسيم رضوان مسلم وهبه ? بصفته إبن المتوفي رضوان مسلم وهبة
بلقيس رضوان مسلم وهبه ? بصفتها إبنة المتوفي / رضوان مسلم وهبة
مها موفق الكوسا ? بصفتها زوجة المتوفي / رضوان مسلم وهبة
مطعون ضده:
ورثة المرحوم / أحمد عبيد بن جرش الفلاسي - ويمثلهم عبيد احمد بن جرش
محمد احمد عبيد بن جرش الفلاسي - بصفته من ورثة المرحوم / أحمد عبيد بن جرش الفلاسي (إبن المتوفي)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/998 استئناف مدني
بتاريخ 15-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعنين في الطعن الأول ? ورثة رضوان مسلم وهبة ? اقاموا الدعوي رقم 5 لسنة 2021 مدني كلي بطلبات ختامية هي الحكم بالزام المطعون ضدهم -- ورثة احمد عبيد بن جرش الفلاسي ومحمد احمد عبيد بن جرش الفلاسي ? بان يؤدوا لهم مبلغ 28,468,876,000 درهما والذي يمثل ريع المنشآت العائد ملكيتها لمورثهم والتي اشتراها من مورث المطعون ضدهم بموجب اتفاقية البيع المؤرخة 17-12-2002 مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة ، والزامهم بتسليم المنشآت المبينة برخصة انجاز المصنع العائد ملكيته لهم والمثبتة بالمخططات المعتمدة من بلدية دبي منذ عام 1988 والمعتمدة وفق اخر اصدار في 11-2-2021 ، وقالوا بيانا لذلك ان مورثهم ومورث المطعون ضدهم يمتلكان مناصفة مصنع للرخام بملحقاته من مكاتب وشبرات ومخازن وغرف سكن عمال وجميعها مشيدة مع المصنع علي كامل قطعة الأرض المخصصة لأنشاء المصنع بمنطقة القوز الصناعية من دائرة الأراضي والاملاك ، وبتاريخ 17-12-2002 باع مورث المطعون ضدهم نصيبه في المصنع بكامل مرافقه لمورثهم وتم سداد الثمن وحرر عن ذلك اتفاقية بيع تضمنت في البند الخامس ان المصنع مشيد علي كامل مساحة الأرض ، الا ان مورث المطعون ضدهم وهم من بعده لم يسلموهم كامل منشات مرافق المصنع الثابتة برخصة البناء وبالمخططات المعتمدة من البلدية وما زالوا ينتفعون بها بتأجيرها للغير فيكونوا ملتزمين بان يدفعوا لهم ريعا عن هذا الانتفاع يقدر باجر المثل ، ولذا فقد اقاموا الدعوي ، اقام المطعون ضده الثاني ? محمد احمد عبيد- دعوي متقابلة يطلب اثبات ملكيته للمبنيين المقامين علي نصيبه المفرز من الأرض والمقضي له به ضد اخوته الورثة المطعون ضدهم أولا في الاستئناف رقم 627 لسنة 2013 مدني بتاريخ 17-11-2016 والسماح له بهدم المبنيين في مواجهة الطاعنين والورثة المطعون ضدهم أولا وذلك علي سند من انه قضي بقسمة العقار قسمة ملك واختص بجزء مفرز من الأرض مع الزامه بإزالة مبني الغرفتين الواقع في هذا الجزء المفرز الذي اختص به وان هذا الجزء يبعد عن مكان المصنع ويفصل بينهما مباني مطعم " كنتين " ومصنع اخر مشيدين علي ذات قطعة الأرض الواقع بها مصنع النزاع وتمسك في دفاعه بجحد الصورة الضوئية لاتفاقية البيع بين مورثه ومورث الطاعنين وبأنكار بيع مورثه لحصته في مبان المصنع وببطلان البيع لان اتفاقية البيع غير موثقة وغير مقيدة بالسجل التجاري علي نحو ما تقضي به المادة 41 من قانون المعاملات التجارية ، وبتاريخ 2-5-2021 حكمت المحكمة برفض الدعويين الاصلية والمتقابلة ، استأنف الورثة الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 998 لسنة 2021 مدني كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 1023 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 15-11-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 17 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 10-1-2022 وقدم الورثة المطعون ضدهم أولا مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن ، كما طعن المطعون ضده الثاني علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 27 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 12-1-2022 وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد طلبوا فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضم الطعنين للارتباط
أولا : الطعن رقم 17 لسنة 2202 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنين علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ بني قضاءه علي ان المصنع الذي باع مورث المطعون ضدهم نصيبه فيه الي مورثهم مشيد علي جزء من الأرض التي يقع بها ورتب علي ذلك ان منشات مرافقه المبنية علي جزء اخر من مساحة الأرض من مكاتب وشبرات ومخازن وغرف سكن عمال المصنع لا يشملها البيع واعرض عن دفاعهم المؤيد بالمستندات ان اتفاقية البيع تشمل المصنع ومرافقه عملا بما تقضي به المادة 517 من قانون المعاملات المدنية من ان تسليم المبيع يشمل ملحقاته وما جري العرف علي انه من توابعه ولو لم تذكر في العقد وما استدلوا به علي ذلك من شهادة الملكية الصادرة من دائرة الأراضي والاملاك ان الأرض مخصصة بالكامل للمصنع وليس لاي نشاط او ترخيص اخر ومن ان رخصة بناء المصنع وشهادة الإنجاز والمخططات المعتمدة من بلدية دبي تثبت ان ترخيص بناء المصنع يشمل مرافقه انفة الإشارة وان هذه المرافق والمصنع مشيدين علي كامل مساحة الأرض وان الاحكام الصادرة من مركز فض المنازعات الايجارية في انزعتهم مع المطعون ضدهم قطعت بان المصنع مشيد علي كامل مساحة الأرض وليس علي جزء منها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفقا للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب علي طرفي العقد وخلفهما العام تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر نطاق العقد علي ما ورد فيه ولكنه يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التعامل ، و ان المقرر ان مفاد نص المادتين 516 و517 من قانون المعاملات المدنية ان التزام البائع بالتسليم هو التزام بتحقيق نتيجة لا يقتصر علي المبيع ذاته بل يشمل أيضا ملحقاته وكل ما اعد بصفة دائمة ليكون تابعا له وملحقا به حتي يتهيأ المبيع للاستعمال والانتفاع به في الغرض المخصص له او حتي يستكمل هذا الاستعمال او الانتفاع وفقا لاتفاق العاقدين فاذا تعذر استخلاص اتفاقهما الصريح او الضمني في هذا الشأن كانت العبرة في تحديد هذه الملحقات بطبيعة الشيء المبيع وعرف الجهة ، كما ان المقرر انه يتعين علي محكمة الموضوع اذا ما عرضت للفصل في الخصومة ان يشتمل حكمها علي ما يطمئن المطلع عليه الي ان المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة اليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شانه ? لو صح ? ان يتغير به وجه الراي في الدعوي وذلك وصولا الي ما تري انه الواقع الصحيح الثابت فيها ويتعين ان تكون الأدلة التي توردها سندا لقضائها من شانها ان تؤدي عقلا الي النتيجة التي انتهت اليها ، وان المقرر انه متي قدم الخصم الي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث بشيء عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة فانه يكون مشوبا بالقصور ، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم امام محكمة الموضوع بان المطعون ضدهم يضعون اليد علي ملحقات المصنع الذي ال اليهم بالميراث عن والدهم من مكاتب ومخازن وشبرات وسكن عمال وينتفعون بها ومن قبلهم مورثهم بتأجيرها للغير ودللوا علي صحة دفاعهم بالمستندات المبينة بوجه النعي ومن انها تفيد ان المصنع مرخص بإقامته علي كامل مساحة الأرض المخصصة له وان شهادة ملكية الأرض تشير الي انها مخصصة لغرض مصنع وليس لاي نشاط اخر وان رخصة بناء المصنع ورسومه الهندسية المعتمدة من الجهات المعنية تفيد الترخيص ببناء المصنع وملحقاته من المنشآت محل النزاع وكان البين من اتفاقية البيع ان مورث المطعون ضدهم باع حصته في المصنع لشريكه مورث الطاعنين ونص في العقد علي ان البيع يشمل كافة المقومات المادية والمعنوية للمصنع وموجوداته والمواد الخام المستخدمة في التصنيع وامواله الأخرى وتضمن العقد وجود مستودعات للمصنع بما نص في البند 5 منه علي ان البيع يشمل البضائع والأموال المنقولة سواء الموجودة في المصنع اوفي مستودعاته ، وان الاتفاقية بعد ان ورد بها تأكيد المتعاقدين علي ان بيع المصنع لا يشمل قطعة الأرض المخصصة له والمشيد عليها وانها تبقي علي ملك مورث المطعون ضدهم الذي حصل عليها بمنحة من الحاكم فقد تعهد مورث الطاعنين باستئجار الأرض بأجرة سنوية تقدر بمبلغ 125.000 درهما وارجئا تحديد شروط الاجارة عند ابرام العقد ، وكان الحكم المطعون فيه بعد ان أورد ان مقطع النزاع هو مدي شمول عقد البيع للمنشئات من مكاتب وشبرات ومخازن وغرف سكن عمال التي يطالب الطاعنون بالريع عن حرمانهم من الانتفاع بها ، انتهي في قضائه الي ان المصنع يشغل جزء من مساحة الأرض الواقع بها وليس كامل المساحة التي يوجد بها المنشئات الأخرى محل النزاع واستدل من ذلك ومن ان البيع لا يشمل الأرض ان تلك المنشئات لا يشملها البيع ، مع انه لا صلة بين الامرين وان عدم بيع الأرض او إقامة المصنع علي جزء من مساحة الأرض لا ينفي في العقل اشتمال بيع المصنع لملحقاته اللازمة لنشاطه ، واعرض عن دفاع الطاعنين ولم يبحثه ويقسطه حقه من الدراسة ولم يناقش دلالة المستندات المقدمة منهم بلوغا لغاية الامر فيه كما لم يبحث مدي شمول اتفاقية البيع للمنشات محل النزاع وهي المسالة التي اعتبرها مقطعا للنزاع ولم يقل كلمته فيما اذا كانت هذه المنشات تعد من ملحقات المصنع ومستلزمات نشاطه وكانت تستعمل في هذا الغرض قبل البيع ام هي لا تتعلق بالمصنع وليست من مرافقه وملحقاته ، فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال الذي جره الي مخالفة القانون بما يوجب نقضه
ثانيا : الطعن رقم 27 لسنة 2022 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من ثلاثة أوجه اذ بني قضاءه بعدم قبول دعواه المتقابلة بطلب اثبات ملكيته لمبني الغرفتين المشيدتين علي الجزء المفرز من الأرض الذي اختص به بحكم القسمة الصادر ضد اشقائه المطعون ضدهم أولا في الطعن الأول ---علي انتفاء الارتباط بينها وبين الدعوي الاصلية المقامة من المطعون ضدهم حال ان الارتباط قائم ذلك ان مبني الغرفتين هو من المنشئات التي يطالب المطعون ضدهم بالريع عنها باعتبار ان شراء مورثهم للمصنع يشملها والت ملكيتها مع المصنع لهم بالميراث عن والدهم المشتري كما ان الحكم شابه التناقض اذ بينما قضي في الدعوي الاصلية برفض طلب الريع لان بيع المصنع لمورث المطعون ضدهم لم يشمل المنشئات محل النزاع ومن بينها مبني الغرفتين وبما مفاده انها مملوكة لمورثه ولم يتصرف فيها وبالتالي انتقلت له ولأخوته ملكيتها بالميراث ، فاذا بالحكم يقضي بعدم قبول دعواه المتقابلة والتي يطلب فيها اثبات ملكيته لمبني الغرفتين المقام علي الجزء المفرز الذي اختص به بالقسمة وعلي الرغم من ان هذا المبني يقع بعيدا عن مصنع النزاع ويفصل بينهما مصنع اخر لمواد البناء ومطعم وكلاهما يقع بالجزء المفرز ورغم عدم وجود عقد بيع صادر من مورثه لهذا المبني مستوفيا شرائطه القانونية من ان يكون موثقا او مصدق عليه من كاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الريع يعتبر بمثابة تعويض لمالك العقار عن حرمانه من الانتفاع بملكه يلتزم به حائزه ، كما ان المقرر ان للمدعي عليه ان يقدم في الدعوي طلبات عارضة ومنها أي طلب يترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه ، وانه ولئن كان من سلطة محكمة الموضوع تقدير الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي الا انه يتعين ان تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تؤدي الي ما انتهت اليه ، لما كان ذلك وكان أساس دعوي المطعون ضدهم بالمطالبة بالريع وتسليم المنشئات التي يضع الطاعن واخوته المطعون ضدهم أولا في الطعن الاخر اليد عليها هو الملكية باعتبار ان هذه المنشئات تعد من مرافق وملحقات المصنع الذي اشتري مورثهم حصة مورث الطاعن واخوته في المصنع فخلصت له ملكيته كاملة وانتقلت الملكية لهم بالميراث ، وإذ كانت دعوي الطاعن المتقابلة تقوم علي أساس المنازعة في ملكية المطعون ضدهم والادعاء بملكية احدي المنشئات محل المطالبة في الدعوي الاصلية تأسيسا علي ان مورثه لم يبع سوي المصنع دون المنشئات ومن ثم فان الدعوي المتقابلة تعد الوجه الاخر من النزاع في الدعوي الاصلية ويترتب علي الحكم فيها لصالح الطاعن الا يقضي للمطعون ضدهم بطلب الريع والتسليم وبما يتوافر معه الارتباط بين الدعويين ، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف في قضائه عند حد اطلاق القول بانتفاء الارتباط بين الدعويين الاصلية والمتقابلة ودون ان يفصح عن سنده في ذلك وبما يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة تطبيق القانون فانه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 17 و27 لسنة 2022 مدني بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت المطعون ضدهم في الطعنين المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين فيهما

الطعن 12400 لسنة 78 ق جلسة 13 / 2 / 2017

برئاسة المستشار فتحى محمد حنضل، وعضوية المستشارين عبد البارى عبد الحفيظ، والسيد طنطاوي وأحمد فراج، وأحمد عبد الله،

وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أحمد حافظ سمرة،

وأمانة سر محمد محمود الضبع.  

------------------

" الوقــائــع "
في يـوم 15/ 2/ 2016 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف المنصورة الصـادر بتاريخ 12/ 1/ 2016 في الدعوى رقم 830لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 20/ 4/ 2016 أعلن المطعون ضده الأخير بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 26/ 4/ 2016 أودع المطعون ضده الأخير مذكرة بدفاع .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : بطلان الطعن بالنقض .
وبجلسة 11/ 7/ 2016 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 24/ 10/ 2016 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة ونائب الدولة ووكيل الطاعنة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

-------------------
" الـمـحـكمـــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته أقام الدعوى رقم 1974 لسنة 2005 مدنى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم برد وبطلان عقد الصلح المؤرخ 20/ 3/ 2004 المنسوب إليه ، وذلك على سند أن الطاعنة اتفقت مع أحد العاملين لدى المطعون ضده الأول والذى يحمل توكيلاً صادراً منه على إقامة الدعوى رقم 3736 لسنة 2003 مدنى جنوب الجيزة الابتدائية بإسم المطعون ضده الأول عن نفسه كمدعٍ أول وبصفته المذكورة كمدعى ثانٍ على المطعون ضده بشخصه فقط بطلب الحكم بتسليم العين موضوع عقد البيع المؤرخ 2/ 1/ 1992 ، وإذ قدمت الطاعنة فى تلك الدعوى عقد الصلح المشار إليه ، فانسحب تاركاً الدعوى للشطب حيث شطبت بتاريخ 5/ 10/ 2005 ولم تجدد من الشطب ، وإذ كان عقد الصلح المشار إليه مزوراً عليه فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 38355 لسنة 124 ق استئناف القاهرة - مأمورية شمال الجيزة - وبتاريخ 18/ 6/ 2008 قضت المحكمة بالتأييد ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى ببطلان الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الطاعنة اختصمت المطعون ضده عن نفسه دون أن تختصمه بصفته ولياً طبيعياً على ابنته إيزيس ماريا عبد الوهاب محمد ، وان النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة .
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ، فإن الغرض المقصود من هذا النعى إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات ، وأن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، ولئن كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن اختصام المطعون ضده الأول دون أن تذكر صفته إلا أنه يبين من الأوراق أن اختصامه فى صحيفة الطعن بالنقض كان عن نفسه وبصفته ، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله متعيناً رفضه .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وذلك حين قضى برد وبطلان عقد الصلح المؤرخ 20/ 3/ 2004 فى دعوى تزوير أصلية رغم سبق رفع دعوى موضوعية بشأن الورقة المطعون عليها بالتزوير ، إذ سبق الاحتجاج بها فى الدعوى رقم 3736 لسنة 2003 مدنى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية والتى تم شطبها بجلسة 5/ 10/ 2005 ، ولم يفطن الحكم إلى أن هذا الشطب لا يمنع بأى حال المطعون ضده من تجديدها فتستأنف سيرها وبالتالى فلا تقبل الدعوى الحالية بحسبانها دعوى تزوير أصلية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى الدعوى ينظرها القضاء ، وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد من 49 إلى 58 منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ، ومؤدى ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى موضوعية طرحت أمام القضاء وأقامت قضاءها فى موضوع الدعوى سواء بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنياً على الورقة ، وأما إذا كان المحرر المزور قد قدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل فى أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به فى مواجهة المنسوب إليه الورقة أو حصول عارض من عوارض الخصومة يمنع من الحكم فى الدعوى ، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل فى التزوير فى الدعوى السابقة صراحاً أو ضمناً . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه سبق إقامة الدعوى رقم 3736 لسنة 2003 المشار إليها وقدم عقد الصلح المؤرخ 20/ 3/ 2004 والتى تم شطبها بجلسة 5/ 10/ 2005 ولم تقل المحكمة كلمتها فى المحرر المشار إليه من حيث صحته أو تزويره ، ولم يصدر فيها حكم فى موضوع الدعوى المذكورة سواء بالقبول أو الرفض بناء تلك الورقة وإذ لم تتوافر بذلك الحالات المانعة من رفع دعوى التزوير الأصلية ، فإن سلوك المطعون ضده الأول طريق الطعن بالتزوير وإقامة الدعوى المطروحة بطلب رد وبطلان عقد الصلح المدعى بتزويره وقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع تأسيساً على ما سبق بيانه ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لــذلــــــــك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة .