الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 561 لسنة 73 ق جلسة 21 / 11 / 2004

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى و محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة "

ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى

وأمين السر السيد / سعد رياض سعد

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 8 من شوال سنة 1425ه الموافق 21 من نوفمبر سنة 2004م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 561 لسنة 73 ق

المرفوع من :
السيد / المفوض العام لشركة بيع المصنوعات المصرية بصفته وموطنه القانونى 75 شارع رمسيس الأزبكية القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى .
ضد
السيد / ..... المقيم مساكن الدهان طنطا .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

------------------

" الوقائع "
فى يوم 8/3/2003 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 22/1/2003 فى الاستئناف رقم 62 لسنة 51 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 17/3/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 26/3/2003 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/10/2004 للمرافعة . وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر كمال أمين عبد النبى أحمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة شركة بيع المصنوعات المصرية الدعوى رقم 207 لسنة 1987 عمال طنطا الإبتدائية إنتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تدفع إليه مائة وخمسون ألف جنيه على سبيل التعويض ، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وإبان فترة عمله لديها أصدرت العديد من القرارات بتوقيع جزاءات عليه طعن عليها أمام المحكمة التأديبية بطنطا فى الطعون أرقام 40 ، 60 لسنة 6ق ، 122 لسنة 13ق ، 66 لسنة 14ق ، 209لسنة 14ق ، 13 لسنة 15ق التى أصدرت أحكامها بإلغاء هذه القرارات ، وإذ إمتنعت الطاعنة عن تنفيذ تلك الأحكام وأصيب من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره الأصلى وتقريريه التكميليين أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى أقوال شاهدى المطعون ضده وبتاريخ 26/2/2001 قضت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا القضاء لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 62 لسنة 51 قضائية ، وبتاريخ 22/1/2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل التعويض ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من وجهين حاصل أولهما أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى على أن مسئوليتها عن القرارات الصادرة منها بالمخالفة للقانون وعن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية مصدرها القانون وتخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة 374 من القانون المدنى ، فى حين أن دعوى المطعون ضده بالتعويض عن عدم تنفيذ الأحكام ناشئة عن العمل غير المشروع وتخضع للتقادم الثلاثى الذى اكتملت مدته قبل رفع الدعوى ، هذا إلى أن دعواه قد سقطت أيضاً بالتقادم الحولى بإعتبارها ناشئة عن عقد العمل ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى شقه الأول مردود ، ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة 385/2 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من شأن صدور حكم نهائى بالدين أن لا يتقادم الحق فى اقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يعد هذا الحكم حجة عليه ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكمين النهائيين الصادرين فى الدعويين رقمى 40 ، 60 لسنة 6 ق تأديبية طنطا قد قضيا بإلغاء قرار الطاعنة بنقل المطعون ضده إلى فرع الشركة الشعبى بمدينة قنا وكذلك إلغاء قراريها بالخصم من راتبه ، وكان طلب المطعون ضده التعويض عن امتناع الطاعنة عن تنفيذ هذين الحكمين هو بديل عن حقه فى طلب إلغاء قرارتها ، فإن لازم ذلك أن دعوى التعويض لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة ، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى برفض دفع الطاعنة بسقوط طلب المطعون ضده التعويض عن عدم تنفيذ الحكمين المشار إليهما بالتقادم الثلاثى ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس ، والنعى فى شقه الأخر مردود ، ذلك أنه لما كان الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى ، فإنه لا يقبل منها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة فى باقى أسباب الطعن القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بالتعويض على أن القرارات التى أصدرتها الطاعنة بمجازاة المطعون ضده أُلغيت جميعها بأحكام نهائية حائزة لقوة الأمر المقضى وأنها لم تنفذ تلك الأحكام ، فى حين أنها وقت أن قامت بتوقيع الجزاءات على المطعون ضده إنما استخدمت حقها المخول لها قانوناً خاصة وأن أحكام المحكمة التأديبية بإلغاء تلك الجزاءات لم يكن لثبوت تعسفها أو إساءة إستعمال السلطة ، فضلاً عن أنها أصدرت القرارات اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام إلا أن المطعون ضده لم يقدم صورها التنفيذية الأمر الذى يكون معه عدم التنفيذ ليس راجعاً إلى خطأ الشركة ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تحقيق هذا الدفاع والرد عليه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع وبمحاضر أعمال الخبير أنها حين أوقعت الجزاءات على المطعون ضده إنما كانت تستعمل حقها المخول لها قانوناً ولم تكن قراراتها فى هذا الشأن مشوبة بإساءة إستعمال السلطة علاوة على أنها أصدرت فعلاً القرارات اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام إلا أن عدم تنفيذها لم يكن راجعاً إلى خطأ الشركة لإمتناع المطعون ضده عن تقديم صورها التنفيذية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الطاعنة وإلزامها بالتعويض على أنه صدر لصالح المطعون ضده أحكاماً نهائية بإلغاء الجزاءات الموقعة عليه وأنها إمتنعت عن تنفيذ تلك الأحكام ، وكان هذا الذى إستند إليه الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة آنف البيان مع أنه دفاع جوهرى لو تناوله الحكم بما يقتضيه من البحث والتمحيص لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وأعفت المطعون ضده من المصروفات .

الطعن 1628 لسنة 73 ق جلسة 28 / 11 / 2018

باسم الشعب
محكمـة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضـي / إسماعيل عبـد السميـع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، هشـام قـنديل ، سميـر سعد وطارق تمـيـرك نواب رئـيس المحـكمة

ورئيس النيابة السيد / نادر فهمي .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 20 من ربيع الأول سنة 1440هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1628 لسنة 73 القضائية .

المرفوع من
السيد / ..... .المقيم/ ...... - كيلوبترا الصغرى - الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضـد
السيد / الممثل القانوني لشركة صناعات البلاستيك والكهرباء.
المقيم/ .... -قسم شرطة المنتزه - الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .

------------

" الوقائع "

في يوم 16/ 6/ 2003 طعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 29/ 4/ 2003 في الاستئنافين رقمي 1922 ، 1939 لسنـة 58 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 15 / 7/ 2003 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 11 / 7 / 2018 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/ 11/ 2018 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

-----------------
" المـحـكمة "
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / طارق تميرك " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1137 لسنة 1997 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - شركة صناعات البلاستيك والكهرباء - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ مائتي وخمسون ألف جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به ، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة محام ورئيس قطاع الشئون القانونية وإذ أصدرت القرار رقم 400 بتاريخ 12/ 7/ 1994 بإبعاده عن منصبه وتعيينه بوظيفة مستشار فأقام الدعوى رقم 827 لسنة 1994 عمال الإسكندرية الابتدائية للمطالبة بإلغاء هذا القرار وأجابته المحكمة لطلبه نهائياً بالاستئناف 1119 لسنة 50 ق الإسكندرية ، وإذ أصابته أضرار مادية وأدبية جراء ذلك ، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره وجهت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 265504,90 جنيه ، وبتاريخ 24/ 11/ 2002 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 6377,50 جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبياً وبرفض الدعوى الفرعية استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1922 لسنة 58 ق الإسكندرية ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1939 لسنة 58 ق الإسكندرية ، ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت بتاريخ 29/ 4/ 2003 في الاستئناف الأول برفضه ، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 1478 لسنة 1996 عمال الإسكندرية الابتدائية واستئنافها رقم 440 ، 460 لسنة 58 ق الإسكندرية وبعدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئنافين رقمي 440 ، 460 لسنة 85 ق الإسكندرية بالرغم من أن تلك الدعوى وموضوعها التعويض عن عدم تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1119 لسنة 50 ق الإسكندرية بإلغاء قرار نقله وإعادته لوظيفته بينما الدعوى الراهنة موضوعها التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء صدور قرار النقل ذاته رقم 400 بتاريخ 12/ 7/ 1994 وهو ما يختلف عن الدعوى المقضي بسابقة الفصل فيها موضوعاً وسبباً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها . لما كان ذلك ، وكان السبب في الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب ولا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية ، وأن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة محام رئيس قطاع الشئون القانونية وقد أصدرت القرار رقم 400 بتاريخ 12/ 7/ 1994 بإبعاده من وظيفته وتعيينه مستشار ، فأقام الدعوى رقم 827 لسنة 1994 عمال الإسكندرية الابتدائية وقضى فيها نهائياً بالاستئناف رقم 1119 لسنة 50 ق بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن وأصبح واجب النفاذ غير أن المطعون ضدها قامت بإصدار عدة قرارات تعسفية حالت دون تنفيذ هذا الحكم حتى انتهاء خدمة الطاعن وهو خطأ بذاته يستوجب التعويض ، فأقام عنه الدعوى رقم 1478 لسنة 1996 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء هذا الخطأ وقضى فيها نهائياً بالاستئناف رقم 440 ،460 لسنة 58 ق الاسكندرية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيهاً تعويضاً أدبياً عن عدم تنفيذ هذا الحكم ثم أقام الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية جراء خطأ المطعون ضدها بإصدار قرار النقل الجائر والمقضي نهائياً بإلغائه بالدعوى رقم 1119 لسنة 58 ق الإسكندرية ، ولما كان الحق في التعويض عن عدم تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار النقل والحق في التعويض عن الأضرار الناشئة عن قرار النقل ذاته حقان مختلفان في أساسهما وطبيعتهما ، فالحق في التعويض عن عدم تنفيذ حكم مصدره العمل غير المشروع، أما الحق في التعويض عن الأضرار الناشئة عن قرار الفصل مصدره المسئولية العقدية وقوامها الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى السابقة بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار النقل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز الحجية في الدعوى الراهنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 1478 لسنة 1996 عمال الإسكندرية الابتدائية واستئنافها رقم 440 ،460 لسنة 58 ق الإسكندرية بالرغم من اختلافهما محلاً وسبباً ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها، وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 2681 لسنة 68 ق جلسة 7 / 2 / 2012

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام قنديل ، سمير سعد محمد زعلوك نواب رئيس المحكمة وحبشى راجى حبشى

ورئيس النيابة السيد / أحمد سعد الشويخ .

وأمين السر السيد / حسين محمد حسن .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 15 من ربيع الأول سنة 1433ه الموافق 7 من فبراير سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2681 لسنة 68 القضائية .

المرفوع من :
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى بصفته.
ضد

---------------

" الوقائع "

فى يوم 13/6/1998 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 6/5/1998 فى الاستئناف رقم 2117 لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى يوم 21/7/1998 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى يوم 28/7/1997 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 6/12/2011 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 7/2/2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى التى قيدت لاحقاً برقم 873 لسنة 1997 عمال طنطا الابتدائية " مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 50000 جنيهاً تعويضاً عن عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فى الاستئنافين رقمى 65 , 81 لسنة 33 ق.طنطا ببطلان تقارير كفايته عن السنوات من 1976 حتى 1981 . حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2117 لسنة 47 ق 0 طنطا وبتاريخ 6/5/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه للسبب الذى أثارته .عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة أن محكمة النقض انتهت بجلسة 4/2/1999 فى الطعن رقم 3690 لسنة 62 ق إلى نقض الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 81 لسنة 33 ق طنطا وإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده , وهو الحكم الذى استند الحكم المطعون فيه في قضائه بالتعويض عليه , مما يستتبع اعتبار هذا الحكم الأخير ملغياً ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 271/1 من قانون المرافعات .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم , كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارته الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن وكان من المقرر أيضاً أنه طبقاً لنص المادة (271) من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها .
لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض على أساس سبق صدور حكم محكمة استئناف طنطا فى الاستئناف رقم 81 لسنة 33 ق الذى قضى ببطلان تقاريركفاية المطعون ضده عن السنوات من 1976 حتى 1981 وكانت محكمة النقض قد انتهت بجلسة 4/2/1999 فى الطعن رقم 3690 لسنة 62 ق. إلى نقض هذا الحكم الأخير وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى رقم 11 لسنة 1981 عمال طنطا الابتدائية ورفض دعوى المطعون ضده فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغيا ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم وكان الحكم الابتدائى قد قضى بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى وهو ما يتساوى فى نتيجته مع الحكم برفضها , فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 2117 لسنة 47 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 2117 لسنة 47 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 2225 لسنة 50 ق جلسة 10 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 128 ص 716

جلسة 10 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

--------------------

(128)
الطعن رقم 2225 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
تمثيل المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية لفروع الوزارات في المحافظات م 27 ق 43 لسنة 1979 قصره على ما نقل اختصاصه للوحدات المحلية دون ما تعلق بسلطة الإشراف دون التبعية. المحافظ لا يمثل وحدات وزارة الداخلية بمحافظته. علة ذلك.
(2) تعويض "عناصر الضرر". مسئولية.
التعويض عن الضرر المادي الذي لحق المضرور نتيجة وفاة شخص آخر ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر وإن فرصة الاستمرار محققه احتمال وقوع الضرر. لا يكفي للحكم بالتعويض.

------------------

1 - مفاد المادة 27 من القانون 43 لسنة 79 بشأن الحكم المحلي أن المشرع بعد أن استبعد الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها من نطاق نظام الحكم المحلى، قسم فروع الوزارة في المحافظات إلى قسمين قسم نقل اختصاصاته إلى الوحدات المحلية فألحقه بها وصار من توابعها وبالتالي يمثله قانوناً المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية حسب الأحوال، وقسم أبقى اختصاصاته للوزارات التابع لها أصلاً ولم يعهد إلى المحافظ سوى مجرد الإشراف عليه دون تبعيته له وبالتالي فلا يمثله قانوناً، لما كان ذلك. وكانت الفقرة الثانية من المادة 26 من ذات القانون تنص على أن "المحافظ مسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويلزم مدير الأمن بإخطاره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم إعداد التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما" بما مؤداه أن المشرع لم تنقل اختصاصات الأمن وزارة الداخلية إلى الوحدات المحلية إذ لم يجعل أجهزة الأمن بالمحافظة تابعه تبعية مطلقة للمحافظ وإنما جعل مسئولية هذا الأخير عنها مجرد مسئولية إشراف في إطار من التعاون بينه وبين مدير الأمن، ومن ثم تظل هذه الأجهزة خاضعة لوزارة الداخلية وموظفوها تابعين لوزير الداخلية.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أن العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 3363 سنة 1980 مدني كلي الإسكندرية على وزير الداخلية ومدير إدارة الدفاع المدني والحريق بالإسكندرية (الطاعنين) وتابعهما طالبين الحكم بإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً لهم عما لحق بهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة وفاة زوج والد القصر المشمولين بوصايتهم وابن المطعون ضده الثاني بسبب خطأ تابع الطاعنين المقضى بإدانته نهائياً عن هذا الحادث في القضية رقم 4529 سنة 1977 جنح محرم بك بتاريخ 26/ 12/ 1970 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم (الطاعنين وتابعهما) متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضدها الأولى عن نفسها ألف جنيه ولها وبصفتها وصية ثلاثة آلاف جنيه بالتساوي وللمطعون ضده الثاني ألف جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 53 سنة 37 ق طالبين إلغاءه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً برفض الدعوى كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 64 سنة 37 ق طالبين تعديل الحكم المستأنف إلى الحكم لهما بكل طلباتهما. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول، قضت بتاريخ 17/ 6/ 1981 برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين وتابعهما متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها مبلغ ألفين جنيه، وبصفتها وصية مبلغ ستة آلف جنيه بالتساوي وللمطعون ضده الثاني ألف جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن وزير الداخلية لا يمثل إدارة الدفاع المدني والحريق بمحافظة الإسكندرية متبوعة السائق الذي ارتكب الحادث وإنما يمثلها محافظ الإسكندرية عملاً بالمادتين 4، 27 من القانون رقم 43 سنة 1979 في شأن نظام الحكم المحلي، وإذ أقام حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفع على سند من أن اعتبار المحافظ الرئيس المحلي لجميع وحدات الوزارة بمحافظته وإسناد الإشراف له عليها لا يمنع من مخاصمة الأصيل في هذا الشأن وهو وزير الداخلية بصفته الذي لا شك أن إدارة الدفاع المدني والحريق وموظفيها تابعين أساساً قبل محافظ الإسكندرية، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة
27 من القانون رقم 43 سنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي على أن "يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آلت اختصاصاتها إلى وحدات الحكم المحلي بمقتضى هذا القانون (2).. (3) ويتولى المحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات التي لم تنتقل اختصاصاتها إلى الوحدات فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها" مفاده أن المشرع بعد أن استبعد الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها من نطاق نظام الحكم المحلى، قسم فروع الوزارات في المحافظات إلى قسمين قسم نقل اختصاصاته إلى الوحدات المحلية فألحقه بها وصار من توابعها وبالتالي يمثله قانوناً المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية حسب الأحوال وقسم أبقى اختصاصاته للوزارات التابع لها أصلاً ولم يعهد إلى المحافظ سوى مجرد الإشراف عليه دون تبعيته له وبالتالي فلا يمثله قانوناً لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 26 من ذات القانون تنص على أن "المحافظ مسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويلزم مدير الأمن بإخطاره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم إعداد التدابير اللازمة في هذا الشأن. بالاتفاق بينهما" بما مؤداه أن المشرع لم ينقل اختصاصات الأمن من وزارة الداخلية إلى الوحدات المحلية إذ لم يجعل أجهزة الأمن بالمحافظة تابعة تبعية مطلقة للحفاظ وإنما جعل مسئولية هذا الأخير عنها مجرد مسئولية إشراف في إطار من التعاون بينه وبين مدير الأمن ومن ثم تظل هذه الأجهزة خاضعة لوزارة الداخلية وموظفوها تابعين لوزير الداخلية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن إشراف المحافظ على إدارة الدفاع المدني والحريق لا يغير من تبعيتها وموظفيها لوزير الداخلية، يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في صحيفة الاستئناف بخطأ حكم محكمة أول درجة بقضائه بتعويض عن ضرر مادي للمطعون ضده الثاني دون أن يثبت أن ابنه المجني عليه كان يعوله فعلاً قبل وفاته وإذ أيد الحكم المطعون فيه ذلك القضاء ملتفتاً عن هذا الدفاع يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققه وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد في هذا الخصوص بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي للمطعون ضده الثاني على ما أورده بمدوناته من أن "المجني عليه يبلغ من العمر خمسين عاماً ويعتبر أن والده في سن الشيخوخة وتجب نفقته على نجله المجني عليه" دون أن يتحقق مما إذا كان عنصر الضرر المادي متوافراً أو غير متوافر باستظهار ما إذا كان المتوفى يعول والده فعلاً على وجه دائم مستمر أم لا حتى تعتبر وفاته إخلالاً بمصلحة مالية مشروعة، فإن الحكم المطعون فيه إذا خلص إلى استحقاق المطعون ضده الثاني للتعويض عن الضرر المادي وكان المبلغ المقضى به له شاملاً التعويض عن الضررين المادي والأدبي معاً دون تخصيص يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضي به لصالح المطعون ضده الثاني.


(1) نقض 27/ 3/ 79 س 30 ع/ ص/ 94.

الطعن 462 لسنة 48 ق جلسة 10 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 127 ص 712

جلسة 10 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، وعلي السعدني، ومحمد مختار منصور، ومحمود نبيل البناوي.

-----------------

(127)
الطعن رقم 462 لسنة 48 القضائية

تزوير. إثبات. حكم.
إيراد قرائن بمذكرة شواهد التزوير لإثباته. غير مانع من إضافة قرائن أخرى. رفض بحث هذه القرائن الجديدة. خطأ وقصور.

----------------
لما كان الطاعن قد ركن في إثبات ادعائه بالتزوير إلى قرائن أوردها بمذكرة شواهد التزوير بما لا يمنعه من إضافة قرائن أخرى غيرها وكان الطاعن قد تمسك بقرائن جديدة إلى جانب تلك التي كان قد أوردها بمذكرة شواهد التزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض بحث هذه القرائن الجديدة استناداً إلى عدم ورودها بمذكرة شواهد التزوير فإنه يكون معيب بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن.... . أقام الدعوى رقم 476 لسنة 1965 مدني كلي سوهاج ضد ابنه...... طالباً الحكم برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المنسوب صدوره منه للمدعى عليه عن بيع ثلاثة أفدنة شائعة في مساحة قدرها 4 ف و14 ط و12 س مبينة الحدود بصحيفة الدعوى وقال بياناً لها إنه يملك هذه المساحة وعلم أن ابنه المدعى عليه زور عليه عقد بيع عن مساحة ثلاثة أفدنه منها. ولما كان هذا العقد لم يصدر منه ولا يعرف شيئاً عن بياناته فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته أقام المدعى عليه الدعوى رقم 585 لسنة 1965 مدني كلي سوهاج ضد والده طالباً الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/ 8/ 1954 والمتضمن بيعه له فدانين نظير ثمن مقبوض قدره 850 ج، وبتاريخ 8/ 6/ 1966 قررت المحكمة ضم الدعوى الأولى إلى الثانية ليفصل فيهما بحكم واحد. ولما توفى....... ادعى الطاعنان بتزوير العقد المذكور وطلبا رفض الدعوى. وبتاريخ 26/ 1/ 1967 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 29/ 6/ 1967 برفض الادعاء بالتزوير. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبين إلغاءه والحكم برد وبطلان عقد البيع ورفض دعوى المطعون ضده الأول وقيد الاستئناف برقم 215 لسنة 42 ق، وبتاريخ 30/ 11/ 1967 - حكمت المحكمة الابتدائية بوقف الدعوى حتى يفصل في هذا الاستئناف دفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الاستئناف وبتاريخ 7/ 2/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً ثم قضت في 5/ 5/ 1968 في موضوع التزوير بإلغاء الحكم المستأنف ورد وبطلان عقد البيع المؤرخ 16/ 8/ 1954. طعن المطعون ضده الأول بطريق النقض في هذين الحكمين بالطعن رقم 372 لسنة 38 ق وبعد أن نقضت المحكمة الحكمين المطعون فيهما وقضت بتاريخ 28/ 6/ 1973 بعدم جواز الاستئناف. عجل المطعون ضده الأول دعواه أمام المحكمة الابتدائية طالباً الحكم له بطلباته فيها تمسك الطاعنان بأن عقد المطعون ضده الأول مزور وأنهما اشتريا القدر محل النزاع بعقد مسجل في 2/ 7/ 1965 برقم 464. وبتاريخ 14/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 6/ 8/ 54 استأنف الطاعنان هذا الحكم والحكم السابق صدوره بتاريخ 29/ 6/ 1967 لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 143 لسنة 50 ق مأمورية سوهاج "طالبين إلغاءهما والحكم برد وبطلان عقد البيع ورفض دعوى المطعون ضده الأول. وبتاريخ 18/ 1/ 1978 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق الطعن بالنقض الماثل وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة أبدت الرأي في موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة لم تكونا خصمين في الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين من كانوا طرفاً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الطاعنان وحدهما هما اللذان استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة لصالح المطعون ضده الأول فإن الخصومة في الاستئناف تكون قاصرة على هؤلاء الخصوم وحدهم دون المطعون ضدهما الثانية والثالثة ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بصحيفة استئنافهما بالأدلة والقوانين التي ساقتها محكمة الاستئناف بحكمها المنقوض والقاضي برد وبطلان عقد المطعون ضده الأول المؤرخ 16/ 8/ 1954 أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحثها على سند من أنها تعتبر دفاعاً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة الاستئناف مخالفاً بذلك نص المادة 233 من قانون المرافعات بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الطاعن قد ركن في إثبات ادعائه بالتزوير إلى قرائن أوردها بمذكرة شواهد التزوير بما لا يمنعه من إضافة قرائن أخرى غيرها ولكن الطاعن قد تمسك بقرائن جديدة إلى جانب تلك التي كان قد أوردها بمذكرة شواهد التزوير، فإن الحكم المطعون فيه، إذ رفض بحث هذه القرائن الجديدة استناداً إلى عدم ورودها بمذكرة شواهد التزوير فإنه يكون معيب بالخطأ في تطبيق القانون والقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
وحيث إن هذا الطعن للمرة الثانية.

الطعن 118 لسنة 25 ق جلسة 25 / 6 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 80 ص 528

جلسة 25 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد رفعت، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

----------------

(80)
الطعن رقم 118 سنة 25 القضائية

(أ) تقادم "قطع التقادم". التماس إعادة النظر.
اشتراط أن يتوافر في الورقة التي تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده أو انقضاؤه. صدور حكم بتثبيت ملكية المطعون عليها للقدر الذي تدعيه في سنة 1931. رفع الطاعن التماساً عن هذا الحكم والقضاء بعدم قبوله في سنة 1933. تمسكه في سنة 1947 باكتمال تقادم جديد له إثر صدور الحكم الأول. لا ينقطع بالالتماس المرفوع منه.
(ب) تقادم "التقادم المكسب". حيازة "حيازة العقار". حكم "تسبيب معيب".
اعتبار الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه. بدء الحائز وضع يده هادئاً. التعدي عليه أثناء الحيازة لا يشوبها. عدم تبيان الحكم متى بدأ التعكير وهل كان مقارناً لبدء الحيازة أو تالياً لبدئها. يعيبه.

------------------
1 - المفهوم من نص المادتين 82، 205 من القانون المدني القديم أن الشارع قد شرط أن يتوفر في الورقة التي تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو المراد انقضاؤه في التقادم المبرئ من الدين. فإذا كان الواقع أن مصلحة الأملاك (المطعون عليها الأولى) أقامت دعوى سنة 1926 ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتها إلى قدر معين من الأطيان قضى فيها ابتدائياً برفضها ولما استأنفته قضى في 17 فبراير سنة 1931 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكيتها للقدر الذي تدعيه فرفع الطاعن التماساً عن هذا الحكم قضى فيه بتاريخ 10 يناير سنة 1933 بعدم قبوله، وقد ظل واضعاً يده على هذه الأطيان ولم تنفذ مصلحة الأملاك الحكم الصادر لها حتى أقام الطاعن دعواه الماثلة على المطعون عليهما في 9 فبراير سنة 1947 بطلب تثبيت ملكيته لهذا القدر المقضى فيه لمصلحة الأملاك مؤسساً دعواه على اكتمال تقادم جديد إثر صدور حكم محكمة الاستئناف في 17 فبراير سنة 1931 - فإن هذا التقادم لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك التي يسري التقادم ضدها. وإذ كان الالتماس مرفوعاً من الطاعن فإنه لا يكون له أثر في قطع هذا التقادم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - يشترط القانون في الحيازة التي تؤدي إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة (م 76 مدني قديم، 949/ 1 جديد) وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعاً أو تعكيراً متواصلاً للحيازة دون أن يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارناً لبدء الحيازة أو تالياً لبدئها وأثره في استمرار الحيازة فإنه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مصلحة الأملاك المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 42 سنة 1926 مدني كلي طنطا ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتها إلى 38 ف و15 ط و12 س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى مع التسليم والريع منذ سنة 1923 قضي فيها ابتدائياً برفضها ولما استأنفت مصلحة الأملاك بالاستئناف رقم 1081 سنة 42 ق القاهرة قضى في 12 من فبراير 1931 بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المصلحة للقدر الذي تدعيه وريعه وما يستجد والتسليم، ورفع الطاعن التماساً عن هذا الحكم قيد برقم 176 سنة 49 ق استئناف القاهرة قضى فيه بتاريخ 10 من يناير سنة 1933 بعدم قبول الالتماس. وقد ظل الطاعن واضعاً يده على هذه الأطيان ولم تنفذ مصلحة الأملاك الحكم الصادر لها حتى أقام الطاعن دعواه على المطعون عليهما لدى محكمة دمنهور الابتدائية بعريضة معلنة في 9 من فبراير سنة 1947 وقيدت بعد إحالتها إلى محكمة كفر الشيخ برقم 274 سنة 1950 مدني كلي طلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته للقدر 38 فداناً و15 قيراطاً و12 سهماً موضوع الدعوى 42 سنة 26 كلي طنطا المقضى فيها لمصلحة الأملاك - ودفعت المصلحة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى الأولى وقضت محكمة كفر الشيخ في 15 من يونيه سنة 1952 برفض هذا الدفع وبجواز نظرها لأن سبب هذه الدعوى وهو التملك بوضع اليد عن مدة جديدة لاحق لصدور الحكم الاستئنافي رقم 1081 سنة 42 ق القاهرة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن وضع يده على الأطيان محل النزاع وبنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية ونفذ الحكم التمهيدي، واستخلصت المحكمة من شهادة الشهود أن الطاعن حاز الأطيان محل النزاع حيازة متصلة لخمس عشرة سنة بدأت من تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف في 17 من فبراير سنة 1931 واستمرت حتى رفع الدعوى الحالية في 9 من فبراير سنة 1947 وما بعده، ولذلك أصدرت حكماً في 22 من مارس سنة 1953 بتثبيت ملكية الطاعن للقدر 38 فداناً و15 قيراطاً و12 سهماً موضوع النزاع وكف منازعة المطعون عليهما. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 231 سنة 30 ق استئناف طنطا طالبين إلغاء الحكمين الصادرين بتاريخ 15 من يونيه سنة 1952 و22 من مارس سنة 1953 والحكم أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً برفضها، وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 27 من يناير سنة 1955 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من ثبوت ملكية الطاعن لهذه الأطيان ورفض الدعوى تأسيساً على أن الطعن بالالتماس لا يعدو أن يكون استمرار للنزاع بين الطرفين وإنكاراً من الحكومة لما يدعيه الطاعن من وضع يد واستمراراً منها على المطالبة بحقها في الملكية وأنه متى كان النزاع مطروحاً على القضاء فلا يجوز لأحد الخصوم أن يدعي التملك بوضع اليد مدة نظر النزاع أمام القضاء، وأنه لا يغير من هذا النظر أن يكون النزاع مطروحاً في صورة التماس إعادة نظر أو غيره ما دام أن الحق فيه محل أخذ ورد، ومتى تقرر ذلك تكون المدة بين تاريخ الحكم في الالتماس بتاريخ 10 من يناير سنة 1933 وبين تاريخ رفع الدعوى الحالية في 9 من فبراير سنة 1947 لم تكتمل خمس عشرة سنة المقررة للتملك بالتقادم فضلاً عما تستبينه المحكمة من الأوراق من أن وضع يد الطاعن في المدة التالية لحكم الالتماس لم يكن هادئاً بل كان مشوباً بسبب ما اكتنفه من منازعات دعت الطاعن إلى اللجوء إلى القضاء ليضع حداً لهذه المنازعات حتى أنه إذ قدم مذكرته أمام محكمة الدرجة الأولى ذكر فيها أن مصلحة الأملاك لا تريد أن تكف عن منازعتها وهذا معناه أن نزاعها كان متواصلاً مما ينتفي معه الهدوء اللازم توفره في وضع اليد المكسب، وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية، وقررت دائرة الفحص بجلسة 14 من إبريل سنة 1959 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة. ولدى هذه الهيئة صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبة نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم اعتبر أن مدة وضع اليد المكسب للملكية لم تكتمل لأن بدايتها يجب أن تحتسب من يوم 10 من يناير سنة 1933 تاريخ الحكم في التماس إعادة النظر الذي رفعه الطاعن طعناً في الحكم رقم 1081 سنة 42 ق وأن نهاية المدة هو يوم 9 من فبراير سنة 1943 تاريخ رفع الدعوى الحالية. ووجه هذا الخطأ من ناحية احتساب بداية هذا التقادم هو أن النزاع السابق قد انتهى بالحكم الصادر في موضوع الدعوى - وهو الحكم رقم 1081 سنة 42 ق ومن هذا التاريخ يبدأ تقادم جديد. ولا يؤثر في نهائية الحكم وما له من قوة الشيء المقضي أن يكون قابلاً للطعن بإحدى طرق الطعن غير العادية أو يطعن فيه بإحداها، والحكم في الالتماس برفضه ليس من شأنه أن يقطع التقادم إذ لا يقطع التقادم إلا بدعوى يرفعها نفس الخصم الذي يسري التقادم ضده فعلاً. والالتماس بطبيعته لا يوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه لأنه طريق استثنائي وينقسم إلى مرحلتين الأولى تقتصر الطلبات فيها على الحكم بقبول الالتماس أو بعدم قبوله والثانية تتناول التعرض لموضوع الدعوى. وهذه لا تتأتى إلا بعد الحكم بقبول الالتماس وتحديد جلسة لنظر الموضوع، وما دام الالتماس قد اقتصر على مرحلته الأولى الخاصة بعدم قبوله فإنه لا يمكن اعتباره استمراراً للخصومة الصادر فيها الحكم الملتمس فيه ولا يكون له من أثر في قطع التقادم، وكان يتعين على مصلحة الأملاك وقد حكم لمصلحتها أن تبادر إلى تنفيذ الحكم النهائي فيحول هذا التنفيذ دون استمرار التقادم ضدها. فإن قصرت فعليها تبعية تقصيرها. وينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه خطأ في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب - ذلك أنه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن وضع يد الطاعن لم يكن هادئاً بسبب ما قام من منازعات بين الطرفين - وقد أخطأ الحكم في استخلاص عدم الهدوء في وضع اليد من وقائع لا تؤدي إليه كما لم يتناول الرد على ما جاء بالحكم الابتدائي من توافر الهدوء وأن الحيازة لا تكون معيبة إلا إذا بدئت بالإكراه واستمر هذا الإكراه ولم يقل الحكم المطعون فيه أن الطاعن استعمل العنف في وضع يده عند بدء التقادم ونتيجة ذلك أن وضع يده قد بدأ هادئاً - وما ذكره الحكم من وقائع استدل بها على عدم الهدوء غير منتج في انتفاء الهدوء لأنها لم تقترن بإكراه أو عنف ولأنها غير معاصرة لبدء وضع اليد.
وحيث إنه عن السبب الأول فإنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه في صدد ما ينعاه الطاعن على قوله "إن المادة 205 مدني من القانون المدني الملغى الذي نشأ النزاع في ظله نصت على أن القواعد المقررة للتملك بمضي المدة من حيث أسباب انقطاعها أو إيقاف سريانها تتبع أيضاً في التقادم المسقط الذي ينقطع بالتكليف بالحضور للمرافعة أمام المحكمة. وأن الانقطاع الحاصل بهذا السبب ممتد طول الوقت الذي يستغرق سير الدعوى بمعنى أن حق المدعي يبقى بمأمن من كل سبب للسقوط أساسه مضي الزمن ما دام لم يمض بين أي إجراء من إجراءاتها والذي يليه وعلى أخر إجراء حاصل منها المدة اللازمة للتقادم المسقط لأن كل إجراء من إجراءات الدعوى إنما هو جزء منها يتصل بها. وقد أخذت المادة 383 من القانون المدني الجديد بهذا النظر فنصت على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى لمحكمة غير مختصة وبأمور أخرى منها أي عمل يقوم به الدائن للتمسك به أثناء السير في إحدى الدعاوى" - ومن حيث إن الطعن بالالتماس لا يعدو أن يكون استمراراً للنزاع الذي نشب بين الحكومة وبين المستأنف عليه وقد جاءت صحيفته متضمنة ادعاءه وضع اليد على أرض النزاع مرددة هذا غير مرة - ومن حيث أن الحكومة دفعت هذا الالتماس بعدم صوابه وما هذا الدفاع إلا تمسكاً منها بحقها وإنكاراً لما يدعيه خصمها واستمراراً منها على المطالبة بحق الملكية وإن كانت المطالبة قد أخذت شكل الدفع في الالتماس. ومن حيث إنه طالما أن أمر النزاع مطروح على القضاء فلا يجوز لأحد الخصوم أن يدعي التملك بوضع اليد مدة نظر القضاء للدعوى ومنازعة الخصوم بعضهم لبعض ولا يغير من هذا أن يكون الطعن المبسوط على القضاء التماساً أو غير التماس لأنه طالما أن الحق محل أخذ ورد وكل يدعيه ويعمل جاهداً للحصول عليه فلا يمكن أن يبدأ تقادم - والقول بأن الملتمس لا يضار بالتماسه ليس معناه أن يكتسب حقوقاً في نزاع لا يزال مطروحاً على القضاء يتنازعه الطرفان أخذاً ورداً ولكن معناه ألا تزداد حالته في الدعوى سوءاً على ما كانت عليه لو أنه ارتضى الحكم الملتمس فيه بمعنى أنه لا يصح مثلاً طلب الحكم عليه بطلبات فات الحكم الملتمس فيه أن يقضي له فيها - ومتى تقرر ذلك وكان حكم الالتماس صادراً بتاريخ 10 يناير سنة 1933 فإنه يكون من الواضح أنه لم يمض بين صدور الحكم في الالتماس وبين رفع المستأنف ضده الدعوى الحالية في 9 فبراير سنة 1947 مدة الخمس عشرة سنة المقررة لسقوط حق المستأنفة في ملكية الأطيان المذكورة واكتساب المستأنف عليه لهذا الحق بوضع اليد عليهما".
وحيث إن هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه غير صحيح في القانون ذلك أن المفهوم من نص المادتين 82 و205 من القانون المدني القديم الذي ينطبق على واقعة الدعوى أن الشارع قد شرط أن يتوفر في الورقة التي تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو المراد انقضاؤه في التقادم المبرئ من الدين، ولما كان الطاعن قد أسس دعواه على اكتمال تقادم جديد بدأ أثر صدور حكم محكمة الاستئناف في 17 فبراير سنة 1931 فإن هذا التقادم لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك التي يسري التقادم ضدها. وإذ كان الالتماس مرفوعاً من الطاعن، فإنه لا يكون له أثر في قطع هذا التقادم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن فقد بني الحكم المطعون فيه على قوله: "إن المحكمة تستبين مما قرره المستأنف ضده بأوراق الشكوى الإدارية رقم 1467 سنة 1947 دسوق أن وضع يد المستأنف عليه في المدة التالية للحكم في الالتماس لم يكن هادئاً كما زعم بل كان معكراً بسبب ما اكتنفه من منازعات عديدة بين المستأنف ضده ورجاله وبين موظفي مصلحة الأملاك وآخر يدعى عبد الرحمن الفار استأجر منها هذه الأطيان للمرة الأولى في سنة 1945 وللمرة الثانية في سنة 1946 - 1947 وأنه في هذه المرة الأخيرة أراد تنفيذ عقد الإيجار المبرم بينه وبين الحكومة باستلام الأرض فلجأ إلى المركز واصطحب قوة من الجند ليتمكن من ذلك ولكنه لم يفلح لما لقيه من تعرض رجال المستأنف ضده وعشيرته فرفع الأمر للبوليس وأخطر مصلحة الأملاك بهذا التعرض مما دعا مفتشها إلى أن يلجأ بدوره إلى نيابة دسوق في 17 من فبراير سنة 1947 طالباً وضع حد لتعرض هذا الخصم الذي يبغي اغتصاب ملك الحكومة بالقوة والعنف الأمر الذي أجبر المستأنف ضده على رفع الدعوى قائلاً في صحيفتها إنه يلجأ إلى القضاء لينقطع النزاع بينه وبين مصلحة الأملاك - ولما تقدم بمذكرته المؤرخة 4 نوفمبر سنة 1950 قال فيها إن مصلحة الأملاك لا تريد أن تكف عن منازعتها ومعناه أن نزاعها كان متواصلاً مما ينفي صفة الهدوء عن وضع اليد".
وحيث إن القانون يشترط في الحيازة التي تؤدي إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة (م 76 مدني قديم، 949/ 1 جديد) وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه. فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك - ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى في هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً أو تعكيراً متواصلاً واستخلص هذه النتيجة من تأجير المصلحة هذه الأطيان للغير في سنة 1945 ثم في سنة 1946/ 1947، ومن محاولة تسليم الأطيان للمستأجر بالاستعانة برجال الإدارة أو بالشكوى للبوليس أو النيابة ومن المذكرة التي قدمها الطاعن في 4 نوفمبر سنة1950 - دون أن يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارناً لبدء الحيازة أو تالياً لبدئها وأثره في استمرار الحيازة - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه.

الطعن 1404 لسنة 5 ق جلسة 25 / 3 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 105 ص 809

جلسة 25 من مارس سنة 1961

برياسة السيد/ سيد إبراهيم الديواني وكيل المجلس وعضوية السادة حسني جورجي وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبي وأبو الوفا زهدي محمد المستشارين.

---------------

(105)

القضية رقم 1404 لسنة 5 القضائية

إعانة غلاء المعيشة - إعانة الغلاء الإضافية 

- منح موظفي منطقة عمال القنال إياها - الحكمة منه - عدم توافرها في حالة الموظف المفصول بقرار من مجلس قيادة الثورة وافق عليه مجلس الوزراء قضى بصرف صافي المرتب وإعانة الغلاء عن المدة المضمومة مشاهرة دون أية مرتبات إضافية - عدم استحقاقه الإعانة الإضافية إلى جانب إعانة الغلاء الأصلية في هذه الحالة.

------------------
إن الموظفين الذين يعملون بمنطقة القناة يمنحون إعانة إضافية قدرها 50% من إعانة غلاء المعيشة وذلك لمواجهة حالة الغلاء الخاصة التي تسود هذه المنطقة والتي ترتفع تكاليف المعيشة بها عنها في المناطق الأخرى وهذه الإعانة الإضافية لا تصرف بطبيعة الحال إلا لمن كانت أعمال وظيفته تتطلب إقامته بالمنطقة ويكلف بالإقامة بها فعلاً، فإذا نقل الموظف إلى جهة أخرى قطعت عنه هذه الإعانة الإضافية لزوال المبرر في منحها.
ومتى كان الأمر كما تقدم فإن الموظف الذي يعمل في منطقة القناة ثم تنتهي مدة خدمته بقرار من مجلس قيادة الثورة وموافقة مجلس الوزراء، نص على أن يصرف للموظف المفصول خلال المدة المضمومة صافي مرتبه وإعانة غلاء المعيشة على أقساط شهرية دون أية مرتبات إضافية كبدل التخصص وغيره - هذا الموظف لا يكون مضطراً بسبب وظيفته إلى الإقامة هناك أو مكلفاً بذلك وإذا هو بقي بها بعد ترك الوظيفة فبقاؤه يكون باختياره وليس على أية حال بسبب الوظيفة وقد انقطعت صلته بها؛ ومن ثم فلا يكون مستحقاً لإعانة الغلاء الإضافية إلى جانب إعانة غلاء المعيشة الأصلية ويتعين خصمها منه من اليوم الذي انتهى فيه خدمته.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 22 من أغسطس سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الشئون البلدية والقروية والسيد رئيس مجلس بلدي بور سعيد سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد يجدولها تحت رقم 1404 لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية بجلسة 22 من يونيه سنة 1959 في الدعوى رقم 25 لسنة 5 القضائية المقامة من السيد/ مصطفى كسيبه ضد الطاعنين والقاضي "برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وبصحتها وفي الموضوع بأحقية المدعي في أن يتقاضى إعانة الغلاء المزيدة خلال المدة المضمومة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام مجلس بلدي بور سعيد المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة".
وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده (المدعي) مع إلزامه بالمصروفات عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن هذا الطعن إلى المدعي في 26 من سبتمبر سنة 1959 وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 4 من فبراير سنة 1961 وقد نظرته المحكمة في هذه الجلسة، وفي جلسة 25 من فبراير سنة 1961 وبعد سماع ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي بعريضة مودعة في 14 من نوفمبر سنة 1957 أقام الدعوى رقم 25 لسنة 5 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية ضد وزارة الشئون البلدية والقروية طلب فيها "الحكم بإلزام الوزارة بأن تدفع له مبلغ 72 (اثنين وسبعين) جنيهاً والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة" وقال شرحاً لدعواه أن مجلس الوزراء وافق في 10 من نوفمبر سنة 1954 على تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 من أكتوبر سنة 1954 بإنهاء مدة خدمة المدعي، وقد كان يشغل وظيفة سكرتير مجلس بلدي بور سعيد، مع ضم المدة الباقية له لحين بلوغه السن القانونية بحيث لا تجاوز هذه المدة سنة واحدة على أن يصرف له خلال تلك المدة صافي مرتبه وإعانة غلاء المعيشة على أقساط شهرية دون أية مرتبات إضافية كبدل التخصص وغيره وقد انتهت خدمته فعلاً اعتباراً من 15 من نوفمبر سنة 1954 وصرف له المجلس مرتبه وإعانة غلاء المعيشة ولكن المجلس استقطع منه علاوة غلاء المعيشة الخاصة بمنطقة القنال وقدرها 50% من إعانة غلاء المعيشة الأصلية مع أن القرار صريح في صرف إعانة غلاء المعيشة ولم يتعرض بعدم الصرف إلا للمرتبات الإضافية وضرب لها مثلاً ببدل التخصص وغيره، وأن جملة المبلغ الذي حرم المدعي منه بغير وجه حق حتى تبلغ 72 جنيهاً. وقد ردت الوزارة على الدعوى بأن طلبت الحكم ببطلان صحيفة الدعوى لأنها مرفوعة ضد وزير الشئون البلدية والقروية وليس ضد مجلس بلدي بور سعيد فقام المدعي بتصحيح الدعوى وذلك بإدخال المجلس فيها وقد رد المجلس على الدعوى بأن المدعي كان يشغل وظيفة سكرتير المجلس وفي 26 من أكتوبر سنة 1954 قرر مجلس قيادة الثورة إنهاء خدمته مع تسوية حالته بأن يضم إلى مدة خدمته المدة الباقية له لبلوغ السن القانونية بحيث لا تجاوز سنة واحدة مع صرف صافي المرتب وإعانة غلاء المعيشة على أقساط شهرية دون أية مرتبات إضافية كبدل التخصص وغيره خلال المدة المضمومة، وفي 10 من نوفمبر سنة 1954 وافق مجلس الوزراء على تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة، وبناء على ذلك أنهيت مدة خدمة المدعي اعتباراً من 15 من نوفمبر سنة 1954 وقد كانت إعانة الغلاء التي تصرف إليه عند تركه الخدمة تسعة جنيهات شهرياً وإذ كان يعمل ببور سعيد فإنه كانت تصرف له إعانة غلاء إضافية بنسبة 50% من الإعانة الأصلية أي أربعة جنيهات ونصف الجنيه شهرياً، ولما كانت المدة التي ضمت إليه هي سنة واحدة فيكون المبلغ المتنازع عليه 54 جنيهاً فقط وليس 72 جنيهاً كما يقول المدعي، وأضاف المجلس أن إعانة الغلاء الإضافية تصرف فقط للموظفين العاملين بمنقطة القنال؛ وذلك لظروف الغلاء بهذه المنطقة، ولأن الإدارة هي التي تكلفهم بالعمل فيها. أما المدعي - وقد أصبح غير موظف - فهو حر في الإقامة في هذه المنطقة أو في غيرها؛ ومن ثم فلا حق له في الإعانة الإضافية. وبجلسة 22 من يونيه سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية باستحقاق المدعي لأن يتقاضى إعانة الغلاء المزيدة خلال المدة المضمومة. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الإعانة الإضافية ما هي إلا جزء من إعانة غلاء المعيشة لها نفس طبيعتها فتأخذ حكمها بصفة عامة وما دام مجلس قيادة الثورة قرر أن يصرف للمدعي إعانة غلاء المعيشة فإنه يكون قد قضى بأن يصرف له إعانة غلاء المعيشة التي كان يتقاضاها عند ترك الخدمة بما فيها الإعانة الإضافية، وأن الراتب الذي قرره مجلس قيادة الثورة للمدعي خلال المدة المضمومة ما هو إلا تعويض جزافي، وأن هذا التعويض يتحدد في الوقت الذي تنتهي فيه رابطة التوظف بين المدعي والحكومة وهو يشمل الراتب وإعانة غلاء المعيشة التي كان يتقاضاها عند تركه الخدمة بما فيها الإعانة الإضافية دون الرواتب الأخرى كما نص القرار. وقد طعنت وزارة الشئون البلدية والقروية ومجلس بلدي بور سعيد في هذا الحكم على أساس أن قرار مجلس قيادة الثورة صدر استثناء من القواعد العامة فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، وقد نص هذا القرار على صرف إعانة غلاء المعيشة فقط دون الإعانة الإضافية المقررة لموظفي القنال وفضلاً عن ذلك فإن هذه الإعانة الإضافية لا تصرف إلا لمن يكلف بحكم عمله بالإقامة في منطقة القناة وذلك لمواجهة ظروف الغلاء بها فهي لا تمنح للموظف الذي ينقل من المنطقة، كما لا تمنح لمن انتهت خدمته لأنه أصبح حراً في الإقامة في أي مكان يلائمه.
ومن حيث إنه في 9 من نوفمبر سنة 1954 رفع وزير الشئون البلدية والقروية مذكرة إلى مجلس الوزراء ذكر فيها أنه بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1954 وافق مجلس قيادة الثورة على إنهاء خدمة موظفي وزارة الشئون البلدية والقروية والمجالس البلدية والقروية الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بالمذكرة لأن فريقاً منهم لا يمكنه المعاونة على إنجاز الأعمال التي توكل إليهم بالسرعة التي تتمشى ونظام العهد الحاضر، والفريق الآخر قد علقت به شوائب دعت إلى إحالة بعضهم إلى النيابة العامة ولم تصل النتيجة بعد وإنما رأى ألا يحرم الموظف المفصول من حقه في المعاش أو المكافأة لا بل ويعطى كتعويض عن فصله بعض المزايا وهي أولاً - تضم إلى مدة خدمة الموظف المفصول المدة الباقية لبلوغه السن القانونية بحيث لا تجاوز سنة واحدة وتحسب له في المعاش بالنسبة للمثبتين وفي المكافأة أو صندوق الادخار أيهما أكبر بالنسبة لغيرهم ثانياً - يصرف للموظف المفصول خلال المدة المضمومة صافي مرتبه وإعانة غلاء المعيشة على أقساط شهرية دون أية مرتبات إضافية كبدل التخصص وغيره - وقد وافق مجلس الوزراء في 10 من نوفمبر سنة 1954 على تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في هذه المذكرة.
ومن حيث إن الموظفين الذين يعملون بمنطقة القناة يمنحون إعانة إضافية قدرها 50% من إعانة غلاء المعيشة وذلك لمواجهة حالة الغلاء الخاصة التي تسود هذه المنطقة والتي ترتفع تكاليف المعيشة بها عنها في المناطق الأخرى وهذه الإعانة الإضافية لا تصرف بطبيعة الحال إلا لمن كانت أعمال وظيفته تتطلب إقامته بالمنطقة ويكلف بالإقامة بها فعلاً فإذا نقل هذا الموظف إلى جهة أخرى قطعت عنه هذه الإعانة الإضافية لزوال المبرر في منحها.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كما تقدم فإن الموظف الذي يعمل في منطقة القناة ثم تنتهي مدة خدمته لا يكون مضطراً بسبب وظيفته إلى الإقامة هناك أو مكلفاً بذلك وإذا هو بقي بها بعد ترك الوظيفة فبقاؤه يكون باختياره وليس على أية حال بسبب الوظيفة وقد انقطعت صلته بها، ومن ثم فلا يكون مستحقاً لإعانة الغلاء الإضافية ويتعين خصمها منه من اليوم الذي تنتهي فيه خدمته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.