الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 36 لسنة 25 ق جلسة 25 / 6 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 74 ص 488

جلسة 25 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

----------------

(74)
الطعن رقم 36 سنة 25 القضائية

(أ) نقض "حالات الطعن" "الطعن ببطلان الحكم".
قضاء الحكم في منطوقه برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف في حين أن الاستئناف كان مرفوعاً عن حكمين. إشارة الأسباب إلى الحكمين وما قضى به كل منهما وإلى أنهما في محلهما وإلى رفض الاستئناف موضوعاً. هو خطأ مادي تؤدي أسباب الحكم ذاته إلى تصحيحه. كان بحسب محكمة الاستئناف أن يكون منطوق حكمها مقصوراً على رفض الاستئناف موضوعاً. استتباعه تأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى فيما رفع عنه الاستئناف.
(ب، ج، د) وقف "إيجار الوقف".
(ب) تعلق ولاية ناظر الوقف على إيجار أعيانه بأصل الوقف. لا تحكمها نصوص القانون المدني القديم.
(ج) الناظر الذي لم يمنعه الواقف إجارة أعيان الوقف مدة لا تزيد على 3 سنوات. جواز إنقاص الناظر الجديد للمدة إذا لم تكن الإجارة قد انقضت وكان الباقي منها يزيد على 3 سنوات.
(د) اعتبار المنازعة في لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن بطبيعتها مدنية تخضع لأحكام القانون المدني. ليس في نصوص القانون القديم ما يفسد الإيجار بسبب الغبن.

-----------------
1 - إذا كانت محكمة الاستئناف قد أشارت في أسباب حكمها إلى الحكمين الصادرين من محكمة الدرجة الأولى وما قضى به كل منهما وأوضحت أن الاستئناف مرفوع عنهما معاً - وبعد أن عرضت للرد على دفاع المستأنفين - الطاعنين - قالت: "وحيث إنه لما تقدم ولما جاء بأسباب الحكمين المستأنفين من أسباب لا تتعارض معها يكون الحكمان المستأنفان في محلهما ويتعين رفض الاستئناف موضوعاً" ثم ورد في منطوقه بعد ذلك قضاؤه "برفض الاستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف" - وكان يبين من ذلك أن ما ورد بالمنطوق في شطره الأخير لم يكن سوى خطأ مادي تؤدي أسباب الحكم ذاته إلى تصحيحه فضلاً عن أنه كان بحسب محكمة الاستئناف أن يكون منطوق حكمها مقصوراً على رفض الاستئناف موضوعاً مما يستتبع بطبيعته تأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى فيما رفع الاستئناف عنه - فإن النعي بوقوع بطلان جوهري في الحكم لأنه قضى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف في حين أن الاستئناف كان مرفوعاً عن حكمين لا عن حكم واحد يكون في غير محله.
2 - ولاية ناظر الوقف على إيجار أعيانه هي من المسائل المتعلقة بأصله ولم تكن تحكمها نصوص القانون المدني القديم.
3 - إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد ولم يمنعه الواقف من ذلك جاز له أن يؤجر أعيان الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات ويسري الإيجار ما دامت نظارته باقية فإذا ما انتهت جاز للناظر الذي يخلفه إذا لم تكن الإجارة قد انقضت وكانت المدة الباقية منها أكثر من ثلاث سنوات أن ينقص المدة إلى ثلاث سنوات.
4 - النزاع في لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن فيه هو بطبيعته نزاع مدني صرف يخضع لحكم القانون المدني ولم يكن في نصوص القانون المدني القديم ما يفسد الإيجار بسبب الغبن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 95 سنة 1952 مدني كلي بنها بعريضة أعلنت في 26 مارس سنة 1952 طلبت فيها الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ 1759 جنيهاً و250 مليماً وببطلان عقد الإيجار المؤرخ في 3 من مايو سنة 1949 والصادر لهم من المرحوم على إبراهيم حافظ الناظر السابق على الوقف المشمول بنظارة المطعون عليها الأولى - وأسست المدعية دعواها على أن الناظر السابق على الوقف كان قد أجر للطاعنين أطيان الوقف بعقد مؤرخ في أول إبريل سنة 1946 لمدة ثلاث سنين تبدأ من أول نوفمبر سنة 1949 بأجرة مقدارها 14 جنيهاً سنوياً للفدان الواحد وفي 3 من مايو سنة 1949 عاد الناظر السابق فأجرها لهم لمدة ثلاث سنين أخرى تبدأ من أول نوفمبر سنة 1952 وأن التأجير الأخير تم دون إذن من القاضي الشرعي ومن ثم يكون باطلاً عملاً بنص المادة 633 من القانون المدني وأن مدة العقد الأول لم تكن قد انتهت عند رفع الدعوى وكان باقياً منها سنة وأن الأجرة المتفق عليها في هذا العقد تنطوي على غبن فاحش لجهة الوقف إذ لا تقل أجرة الفدان من أرض المثل عن أربعين جنيهاً. وفي 22 من إبريل سنة 1953 حكمت محكمة الدرجة الأولى أولاً - بإنقاص المدة الباقية من عقدي الإيجار بحيث تنتهي في 26 من مارس سنة 1955 وثانياً - بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لمعاينة أطيان الوقف وتقدير أجر مثلها في سنة 1946 الزراعية، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره حكمت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1953 بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا متضامنين للمطعون عليها الأولى مبلغ 621 جنيهاً و232 مليماً. فاستأنف الطاعنون هذا الحكم هو والحكم الصادر في 22 من إبريل سنة 1953 وقيد استئنافهما برقم 187 سنة 71 ق استئناف القاهرة. وفي 23 من نوفمبر سنة 1954 قضت محكمة الاستئناف في منطوق حكمها "برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف" وذلك لما ورد في أسباب حكمها ولما لا يتعارض معه في أسباب "الحكمين المستأنفين". قرر الطاعنون بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها بأن الحكم مرجح نقضه نقضاً جزئياً. عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة أخيراً لنظره صممت النيابة على رأيها السابق بيانه.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أحدهما في النعي بوقوع بطلان جوهري في الحكم لأنه قضى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف في حين أن الاستئناف كان مرفوعاً عن حكمين لا عن حكم واحد.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من وقائع الحكم المطعون فيه وأسبابه أن محكمة الاستئناف قد أشارت فيها إلى الحكمين الصادرين من محكمة الدرجة الأولى في 22 من إبريل سنة 1953، 25 من نوفمبر سنة 1953 وما قضى به كل منهما وأوضحت أن الاستئناف مرفوع عنهما معاً وبعد أن عرضت للرد على دفاع المستأنفين - الطاعنين - قالت: "وحيث إنه لما تقدم ولما جاء بأسباب الحكمين المستأنفين من أسباب لا تتعارض معها يكون الحكمان المستأنفان في محلهما ويتعين رفض الاستئناف موضوعاً" ثم ورد في المنطوق بعد ذلك قضاؤه "برفض الاستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف" ويبين من ذلك أن ما ورد بالمنطوق في شطره الأخير لم يكن سوى خطأ مادي تؤدي أسباب الحكم ذاته إلى تصحيحه فضلاً عن أنه كان بحسب محكمة الاستئناف أن يكون منطوق حكمها مقصوراً على رفض الاستئناف موضوعاً مما يستتبع بطبيعته تأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى فيما رفع الاستئناف عنه - وعلى ذلك يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون في السبب الآخر على الحكم مخالفته للقانون من وجهين ويقولون في بيان أولهما إن الحكم إذ قضى بإنقاص مدة عقدي الإيجار قد أعمل نص المادة 633 من القانون المدني الجديد في حين أن هذين العقدين كانا قد أبرما في سنتي 1946 و1949 قبل العمل بهذا القانون الذي استحدث في المادة 633 منه ما ورد بها من جواز إنقاص مدة الإيجار فيما زاد على ثلاث سنين وذلك على خلاف القانون المدني القديم الذي لم يكن يقيد المؤجر سواء كان مالكاً أو ناظراً على الوقف بهذا القيد في خصوص مدة الإجارة. ويستطرد الطاعنون إلى القول بأن المطعون عليها قد أجازت العقدين بعد تعيينها ناظرة على الوقف وذلك بإقرار مؤرخ في 29 من نوفمبر سنة 1949 كما نفذت العقدين في المدة السابقة على رفع الدعوى بقبضها الأجرة على أساس ما ورد بهما.
ومن حيث إن هذا النعي مردود أولاً - بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يطبق على واقعة الدعوى نص المادة 633 من القانون المدني وإن كان قد أشار إليها إذ قال إن نصها غير مستحدث ثم أحال في أسبابه إلى الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 23 من إبريل سنة 1953 والذي ورد بأسبابه ما يلي: "وحيث إن المجمع عليه فقهاً وقضاء بالنسبة لمدة إجارة الوقف قبل التقنين الجديد - أنه إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد ولم يمنعه الواقف من ذلك جاز له أن يؤجر أعيان الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات ويسري الإيجار ما دامت نظارته باقية فإذا انتهت جاز للناظر الذي يخلفه إذا لم تكن الإجارة قد انقضت وكانت المدة الباقية منها أكثر من ثلاث سنوات أن ينقص المدة إلى ثلاث سنوات" - وهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه لا مخالفة فيه للقانون لأن ولاية ناظر الوقف على إيجار أعيانه هي من المسائل المتعلقة بأصله ولم تكن تحكمها نصوص القانون المدني القديم. ومردود ثانياً - وفي خصوص إجازة المطعون عليها عقدي الإيجار بما ورد في الحكم الصادر بتاريخ 23 إبريل سنة 1953 والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من قوله: "وللمدعية - المطعون عليها - بصفتها ناظرة أن تطلب إنقاص المدة الباقية من العقد إلى ثلاث سنوات. ولا يتعارض ذلك مع إجازة وكيلها بصفتها ناظرة للإجارة الثانية المؤرخة 3/ 5/ 1949 إذ أنها ليست المستحقة الوحيدة في الوقف بل إنها تستحق الوقف مع ابنها القاصر المشمول بوصايتها ولا تملك أصلاً أن تؤجر أعيان الوقف لأكثر من ثلاث سنوات طالما أنها ليست المستحقة الوحيدة وبالتالي فإن إجازتها للعقد الثاني لا تمنعها بصفتها تمثل مصالح الوقف من أن تطلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنوات".
ومن حيث إن الوجه الثاني من هذا السبب يتحصل في أن الحكم المطعون فيه طبق على دعوى الغبن أحكام الشريعة الإسلامية في حين أن ما كان يتعين تطبيقه عليها هو القانون المدني القديم الذي لم تتعرض نصوصه في باب الإيجار لغبن يجيز فسخ العقد أو تكملة أجر المثل.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في القول بجواز تكملة الأجرة بسبب الغبن الفاحش إلى أحكام الشرعية الإسلامية. وهذا النظر غير صحيح ذلك لأن النزاع في لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن فيه هو بطبيعته نزاع مدني صرف يخضع لحكم القانون المدني ولم يكن في نصوص القانون المدني القديم المنطبق على واقعة الدعوى ما يفسد الإيجار بسبب الغبن - وبذلك جرى قضاء هذه المحكمة في الطعنين رقمي 106 سنة 15 ق و36 سنة 16 ق - ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق أحكام الشريعة الإسلامية على دعوى الغبن قد أخطأ تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن ما تعلق بهذه الدعوى من موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما سبق بيانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف الصادر في 25 من نوفمبر سنة 1953 وذلك بالنسبة لما قضى به من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليهم - الطاعنين - بمبلغ 621 جنيهاً و232 مليماً وبرفض دعوى المطعون عليها في شطرها الخاص بمطالبتهم بمبلغ 1759 جنيهاً و250 مليماً.

الطعن 1833 لسنة 51 ق جلسة 6 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 119 ص 674

جلسة 6 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر، محمد سعيد عبد القادر وعلي عبد الفتاح خليل.

----------------

(119)
الطعن رقم 1833 لسنة 51 القضائية

حكم "إصدار الحكم". بطلان.
وجوب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه. جزاء مخالفة ذلك. بطلان الحكم. م 175 مرافعات.

---------------
يدل نص المادة 175 من قانون المرافعات - على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت وإلا كان الحكم باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 520 سنة 1979 مدني كلي أسوان ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة نظير الثمن الذي تم بيع العقار به وقدره 2360 ج والملحقات وقدرها 90 ج والتسليم، وقال بياناً لدعواه إن الطاعن اشترى من باقي المطعون ضدهم قطعة الأرض الكائنة ببندر إدفو محافظة أسوان والبالغة مساحتها 136 متراً مربعاً وإذ كان شريكاً على الشيوع في جملة مسطحها بحصة قدرها 80 م2 ميراثاً عن والده، و70 م2 بالحكم رقم 367 سنة 1972 مدني إدفو المسجل برقم 193 توثيق أسوان ومن ثم يحق له أخذ هذا العقار بالشفعة، وإذ أعلن هذه الرغبة لكل من الطاعن والبائعين له بإنذار رسمي، وأودع الثمن الوارد بالعقد والمصروفات خزانة محكمة أسوان الابتدائية فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ 31/ 3/ 1980 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المشتري الثاني، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 س 55 ق أسيوط - مأمورية أسوان - وبتاريخ 15/ 9/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف في أخذ العقار بالشفعة نظير الثمن المشار إليه والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يوقع على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه سوى رئيس الدائرة التي أصدرته وأحد عضويتها - وهو عضو اليسار - ولم يوقع على تلك المسودة عضو اليمين بالدائرة فيكون الحكم باطلاً طبقاً لنص المادة 175 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 175 من قانون المرافعات على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسباب موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً" يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على مسودة أسباب الحكم المطعون فيه أنها أودعت بتاريخ 15/ 6/ 1981 مزيلة بتوقيع رئيس الدائرة التي أصدرته وهو المستشار...... وعضو اليسار بالدائرة وهو المستشار.... دون أن يوقع عليها عضو اليمين بها المستشار..... وكان مؤدى ذلك عدم تحقق الحكمة التي توخاها الشارع من إيجاب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ليقوم الدليل على أن المداولة استقرت على أسباب الحكم كما ثبتت في مسودته - فإن الحكم يكون باطلاً بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1354 لسنة 5 ق جلسة 18 / 2 / 1961 مكتب فني 6 ج 2 ق 97 ص 752

جلسة 18 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة عبد المنعم سالم مشهور وحسني جورجي ومحمد مختار العزبي وعزت عبد المحسن المستشارين.

-------------------

(97)

القضية رقم 1392 لسنة 5 القضائية

كادر عمال القنال - تسوية 

- الحكم الصادر فيها قبل إعادة توزيع العامل إلى جهة أخرى - نطاق حجيته - لا تتعدى بأثرها إلى المركز القانوني للعامل في هذه الجهة بعد إعادة التوزيع - أساس ذلك - مثال.

----------------
إنه ولئن كان الحكم الصادر للمدعي في الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية من المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية باعتبار الخصومة منتهية هو حكم قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز حجيتها، إلا أن محور النزاع الذي أنهاه كما هو واضح من مطالعته - كان يدور حول الأجر عن مدة قضاها المدعي في وزارة الداخلية وهي مدة لم يكن قد أعيد توزيعه فيها بعد طبقاً للقواعد التي وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيع عمال القنال. ومن ثم فإن حجية هذا الحكم لا يصح أن تتعدى بأثرها إلى خارج هذا النطاق. فإذا حدث أن تغير المركز القانوني للمدعي عما كان عليه في النزاع الذي أنهاه الحكم المذكور. فهذه واقعة جديدة لا أثر للحكم سالف الذكر عليها. ولما كان الثابت مما تقدم أن نقل المدعي إلى وزارة الحربية (سلاح الأسلحة والمهمات) اعتباراً من 21 من ديسمبر سنة 1954 قد غير من مركزه القانوني الذي كان له وقت أن كان يعمل بوزارة الداخلية ذلك أن هذا النقل كان تنفيذاً للقواعد التي وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيع عمال القنال. فتحول مركزه بهذا النقل من مركز مؤقت إلى مركز نهائي يكون المعول فيه طبقاً للقواعد المذكورة على ما تسفر عنه نتيجة اختباره أمام اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض. لما كان ذلك فإنه لا أثر للحكم الصادر في الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية المشار إليه على المركز القانوني للمدعي في وزارة الحربية فهو مركز جديد لم يتناوله النزاع الذي أنهاه الحكم المذكور.


إجراءات الطعن

في 20 من أغسطس سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية هذه المحكمة بالنيابة عن السيد وزير الحربية بصفته عريضة طعن في الحكم الصادر بتاريخ 22 من يونيه سنة 1959 من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية في الدعوى رقم 223 لسنة 5 القضائية المقامة من السيد/ إبراهيم سيد إبراهيم الدماطي الشهير بعمر ضد وزارة الحربية والقاضي بتسوية حالة المدعي طبقاً لأحكام كادر عمال القناة بمنحه أجراً قدره 300 مليم يومياً في درجة صانع دقيق (300/ 500) المقررة لمهنة سروجي وما يترتب على ذلك من آثار اعتباراً من أول أبريل سنة 1952 وصرف الفروق المالية المستحقة إليه عن الماضي اعتباراً من 19 من نوفمبر سنة 1952 وإلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده في 28 من سبتمبر سنة 1959. وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4 من ديسمبر سنة 1960. وأبلغ الطرفان في 29 من نوفمبر سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة. وفيها أجل نظر الطعن لجلسة 8 من يناير سنة 1961 ثم لجلسة 22 من يناير سنة 1961 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 223 لسنة 5 القضائية بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بتاريخ 27 من مايو سنة 1958. وقال بياناً لدعواه أنه ترك العمل بالجيش البريطاني في سنة 1951 وعين بوزارة الداخلية في مهنة سروجي بعد أن أدى امتحاناً بتاريخ 7 من يناير سنة 1952 ثم نقل إلى وزارة الحربية في نفس مهنته ولكن اللجنة الفنية التي أدى أمامها الامتحان أخطأت في منحه الدرجة والأجر المقررين لمهنة سروجي في كادر عمال القنال فمنحته أجراً قدره 200 مليم. وأنه لما كان مقرراً لمهنة السروجي العادي في كادر عمال القناة درجة عامل دقيق في الفئة 300/ 500 مليم. ولا تملك لجنة الاختبار تقدير درجة غير واردة في الكادر. لذلك طلب المدعي الحكم بتسوية حالته باعتباره في درجة العامل الدقيق في مهنة سروجي في الدرجة من 300 إلى 500 مليم وصرف الفروق المالية المستحقة له من إجراء هذه التسوية وذلك من تاريخ تعيينه. وأجابت وزارة الحربية على الدعوى بأن المدعي استلم عمله بمصانع سلاح المهمات اعتباراً من 21 من ديسمبر سنة 1954 بأجر يومي قدره 140 مليماً كما ورد بشهادة آخر صرفية وردت من وزارة الداخلية ثم عدل أجره من 140 مليماً إلى 200 مليم اعتباراً من أول مايو سنة 1958 بناء على رأي اللجنة الاستشارية لقضايا الموظفين بوزارة الداخلية في الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية التي أقامها المدعي أمام المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية وحررت له استمارة بالفرق المستحق وقدره 55 جنيهاً و898 مليماً فرق أجره وغلاء من أول ديسمبر سنة 1954 إلى 30 من مايو سنة 1956. وعند تعديل أجور عمال القنال بالسلاح طبقاً لنتائج اختبارهم بالمصانع اتضح أن المدعي يصلح لدرجة مساعد صانع بأجر يومي قدره 150 مليماً من تاريخ استلامه العمل بالسلاح. فعدل أجره وتدرج على هذا الأساس. وبجلسة 22 من يونيه سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية بتسوية حالة المدعي طبقاً لأحكام كادر عمال القنال بمنحه أجراً قدره 300 مليم يومياً في درجة صانع دقيق (300/ 500) المقررة لمهنة سروجي وما يترتب على ذلك من آثار اعتباراً من أول أبريل سنة 1952 وصرف الفروق المالية المستحقة إليه عن الماضي اعتباراً من 19 من يونيه سنة 1952 وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها على أنه ما دام أن اللجنة الفنية التي اختبرت المدعي قد اعتبرته غير صالح لمهنة سروجي. فإنه ما كان يجوز لها أن تحدد له درجة وأجراً غير الدرجة والأجر المقررين لمهنة سروجي بحسب الكشوف الملحقة بكادر عمال القنال والتي تقرر لهذه المهنة درجة صانع دقيق (300/ 500) بأول مربوطها ولم ترد هذه المهنة ولا مهنة مساعد سروجي ضمن المهن الواردة بالكشف الخاص بمساعدي الصناع أما عن الفروق المالية فإن المدعي لم يطالب بتسوية أجره بمنحه 300 مليم في درجة صانع دقيق قبل تقديمه طلب معافاته من الرسوم القضائية في 19 من نوفمبر سنة 1957.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن العبرة في الأجر الذي يمنح لعامل القنال في الدرجة المخصصة له بموجب كادر عمال القنال هي بنتيجة امتحانه أمام اللجنة المشكلة لذلك وهي التي تقدر درجة كفايته للدرجة المرشح لها وأنه على ذلك تكون التسوية التي تمت على أساس وضع المطعون ضده في درجة مساعد صانع بأجر يومي قدره 150 مليماً ثم تدرجه بالعلاوات على هذا الأساس هي التسوية الصحيحة المطابقة للقانون.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق وملف الخدمة وملف الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية التي كان المدعي قد أقامها ضد وزارة الداخلية بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1954 أمام المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية يبين أن المدعي بعد أن ترك الخدمة بمعسكرات الجيش البريطاني بمنطقة القنال قيد بمكتب العمل وألحق بالعمل بإدارة أسلحة وإمدادات البوليس بوزارة الداخلية اعتباراً من 20 من نوفمبر سنة 1951 واختبر في 7 من يناير سنة 1952 قبل تطبيق قواعد كادر عمال القنال وتبين أنه صانع عادي ومنح أجراً مبدئياً قدره 200 مليم في مهنة سروجي ثم تقرر نقله في 16 من أكتوبر سنة 1952 إلى بلوكات السواري (الأقاليم) بحالته وأجره السابقين نظراً لزيادته عن حاجة العمل ثم تقرر نقله إلى ديوان الوزارة لزيادته عن حاجة العمل ببلوكات الأقاليم وعين في وظيفة ساع وخفض أجره إلى 140 مليماً يومياً وذلك اعتباراً من أول مايو سنة 1954. فأقام المدعي الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية ضد وزارة الداخلية قال فيها أنه عين بعد تركه خدمة الجيش البريطاني بأجر يومي قدره 200 مليم ثم فوجئ بتخفيض أجره إلى 140 مليماً بعد نقله من بلوكات سواري الأقاليم. وطلب رد المبالغ التي خصمت منه نتيجة لتخفيض أجره. وفي الجلسة قرر الحاضر عن وزارة الداخلية أنه قد سويت حالة المدعي وفقاً لطلباته وأن الإذن بالمبلغ قد أرسل إلى المدعي بطريق البريد وقدم للمحكمة ما يثبت إرساله وما يثبت أن المبلغ قدره 16 جنيهاً و164 مليماً عن المدة من أول مايو سنة 1954 إلى 30 من نوفمبر سنة 1954 وأن هذه التسوية تمت تنفيذاً لقرار اللجنة الاستشارية لقضايا الموظفين لوزارة الداخلية - فقرر المدعي تنازله عن الدعوى ثم عدل عن ذلك وطلب إنهاء الخصومة لقيام وزارة الداخلية بتسوية حالته مع حفظ حقه قبل وزارة الحربية. فقضت المحكمة بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1955 باعتبار الخصومة منتهية وإلزام وزارة الداخلية المصروفات. وكان المدعي في أثناء نظر الدعوى المذكورة قد نقل إلى وزارة الحربية (سلاح الأسلحة والمهمات) واستلم العمل بمصانع هذا السلاح اعتباراً من 21 ديسمبر سنة 1954 في مهنة سروجي ولكن بأجر يومي قدره 140 مليماً، فطالب المدعي وزارة الحربية بتنفيذ الحكم الصادر له في الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية وبعد مكاتبات كثيرة في هذا الصدد حررت إدارة المستخدمين بسلاح الأسلحة والمهمات استمارتي صرف بمبلغ 55 جنيهاً و898 مليماً عن فرق الأجرة من أول ديسمبر سنة 1954 إلى 30 من مايو سنة 1956 وأرسلتهما وقرار اللجنة الاستشارية إلى إدارة حسابات السلاح لإجراء اللازم نحو الصرف. ولكن إدارة حسابات السلاح أرسلت الأوراق إلى إدارة الشئون القانونية بوزارة الحربية للإفادة عما إذا كان اقتراح اللجنة الاستشارية له قوة الحكم وما إذا كان يعتمد الصرف قانوناً. فأجابت إدارة الشئون القانونية بأن اقتراح اللجنة المذكورة ليس له قوة الحكم وأن الأمر مفوض للسلاح في تنفيذه من عدمه. وفي عام 1957 اختبر المدعي أمام اللجنة الفنية المشكلة بالسلاح في مهنة سروجي فأصدرت قرارها رقم 40 لسنة 1957 بأن درجته بحسب الاختبار هي درجة مساعد يشغلها اعتباراً من تاريخ نقله إلى السلاح في 21 من ديسمبر سنة 1954 بأجر قدره 150 مليماً يومياً يصل إلى 200 مليم يومياً في 21 من ديسمبر سنة 1956.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم الصادر للمدعي في الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية من المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية باعتبار الخصومة منتهية هو حكم قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز حجيتها، إلا أن محور النزاع الذي أنهاه كما هو واضح من مطالعته - كان يدور حول الأجر عن مدة قضاها المدعي في وزارة الداخلية وهي مدة لم يكن قد أعيد توزيعه فيها بعد طبقاً للقواعد التي وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيع عمال القنال. ومن ثم فإن حجية هذا الحكم لا يصح أن تتعدى بأثرها إلى خارج هذا النطاق. فإذا حدث أن تغير المركز القانون للمدعي عما كان عليه في النزاع الذي أنهاه الحكم المذكور. فهذه واقعة جديدة لا أثر للحكم سالف الذكر عليها. ولما كان الثابت مما تقدم أن نقل المدعي إلى وزارة الحربية (سلاح الأسلحة والمهمات) اعتباراً من 21 من ديسمبر سنة 1954 قد غير من مركزه القانوني الذي كان له وقت أن كان يعمل بوزارة الداخلية ذلك أن هذا النقل كان تنفيذاً للقواعد التي وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيع عمال القنال. فتحول مركزه بهذا النقل من مركز مؤقت إلى مركز نهائي يكون المعول فيه طبقاً للقواعد المذكورة على ما تسفر عنه نتيجة اختباره أمام اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض. لما كان ذلك فإنه لا أثر للحكم الصادر في الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية المشار إليه على المركز القانوني للمدعي في وزارة الحربية فهو مركز جديد لم يتناوله النزاع الذي أنهاه الحكم المذكور.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن للجنة اختبار عمال القنال أن تستقل بتقدير كفاية العامل تبعاً لمبلغ إجادته عند تأدية الامتحان المعقود له بغية تحديد درجته وأجره في نطاق ما تضمنته قواعد الكادر وعلى ذلك فإن وضع المدعي في وزارة الحربية في درجة مساعد صانع بأجر يومي قدره 150 مليماً يكون مطابقاً للقواعد التنظيمية الصحيحة. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد خالف القانون فيتعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 770 لسنة 5 ق جلسة 18 / 2 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 96 ص 742

جلسة 18 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد الفتاح بيومي نصار المستشارين.

----------------

(96)

القضية رقم 1354 لسنة 5 القضائية

موظف - تقرير سنوي - تقدير درجة كفاية الموظف - درجة جيد 

- اعتبارها أعلى مراتب الكفاية وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - تعديل تقدير الكفاية وجعله بالدرجات بالقانون رقم 579 لسنة 1953 - اعتبار درجة جيد ثاني مراتب الكفاية بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - صدور قرار وزير المالية بتقديرها بدرجات بدايتها 75 ونهايتها 90 - وجوب وضع التقرير السنوي عن عام 1953 على أساس الدرجات - تقدير كفاية الموظف عن هذا العام بدرجة جيد طبقاً للمادة 30 قبل تعديلها واعتبارها 90 درجة على ضوء التعديل الأخير - مخالف للقانون - وجوب اعتبارها أعلى مراتب الكفاية.

-----------------
إن المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة كانت تنص على أنه "..... وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام متضمنة درجة كفاية الموظف باعتباره جيداً أو متوسطاً أو ضعيفاً" ثم عدلت بالقانون رقم 579 لسنة 1953 إلى ما يأتي "..... وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة....." ثم عدلت بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على النحو التالي "..... وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام أو في أي شهر آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي ديوان الموظفين ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف..." وقد قدرت درجة جيد بقرار من وزير المالية بدرجات بدايتها 75 درجة ونهايتها 90 درجة.
وبناء على ما تقدم فإن تقرير المدعي عن عام 1953 كان يجب أن يتم على أساس الدرجات وفقاً للتعديل الذي أدخل على المادة 30 بمقتضى القانون رقم 579 لسنة 1953 إلا أن الوزارة وضعت التقرير على أساس أحكام المادة 30 قبل تعديلها بالقانون المشار إليه ومنحت المدعي درجة جيد وهي أعلى درجات التقدير طبقاً للنظام الذي وضع على أساسه التقرير، ثم عدلت المادة 30 مرة أخرى بالقانون رقم 73 لسنة 1957 فأصبحت كفاية الموظف تقدر بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف وقدرت مرتبة جيد بدرجات أقصاها 90 درجة على أساس أن هناك مرتبة أخرى تعلوها هي مرتبة "ممتاز" ومن ثم فإن تقدير الحكم المطعون فيه لدرجة جيد التي حصل عليها المدعي عام 1953 بتسعين درجة استناداً إلى التقدير الذي أورده القانون رقم 73 لسنة 1957 هو تقدير يخالف القانون إذ أن درجة جيد طبقاً لأحكام المادة 30 قبل التعديلات التي أدخلت عليها كانت أعلى درجات التقدير على ما سلف البيان.


إجراءات الطعن

في 20 من أغسطس سنة 1959 أودع السيد وكيل المدعي طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25 من يونيه سنة 1959 في الدعوى رقم 1235 لسنة 12 القضائية المرفوعة من السيد/ عبد الرؤوف محمد عبد الحميد أبو علم ضد وزارة الشئون الاجتماعية القاضي برفض دعوى المدعي مع إلزامه بالمصروفات وطلب السيد وكيل المدعي للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للمدعي بطلباته التي تضمنتها عريضة دعواه وهي الحكم بإلغاء القرار رقم 209 الصادر في 9 من مارس سنة 1955 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالكادر العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الوزارة بالمصروفات - وقد أعلن الطعن للحكومة في 31 من أغسطس سنة 1959 - وعين لنظره أمام هيئة فحص الطعون جلسة 27 من ديسمبر سنة 1960 وفيها أجلت لجلسة 18 من ديسمبر سنة 1960 وفيها قررت الهيئة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 28 من يناير سنة 1961 وفي الجلسة المذكورة سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 24 من سبتمبر سنة 1958 أقام المدعي الدعوى رقم 1235 لسنة 12 القضائية ضد وزارة الشئون الاجتماعية طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 209 الصادر في 9 من مارس سنة 1955 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالكادر العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وأخصها إرجاع أقدميته في تلك الدرجة إلى 9 من مارس سنة 1955 مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال في بيان ذلك أنه يشغل وظيفة ملحق للشئون العمالية والاجتماعية بسفارة الجمهورية العربية المتحدة بواشنطن، وأنه في 9 من مارس سنة 1955 صدر القرار الوزاري متضمناً ترقية بعض موظفي الوزارة بالاختيار إلى الدرجة الرابعة العالية مغفلاً ترقية المدعي إلى تلك الدرجة لغير علة مشروعة وقد بادر المدعي إلى التظلم من ذلك القرار غداة وصوله إلى أرض الوطن وقيد التظلم برقم 34 لسنة 4 القضائية في أول يونيه سنة 1958 وقد انقضت فترة الستين يوماً دون أن يصله أي رد على تظلمه، ولما كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقانون فيما تضمنه من إغفال ترقية المدعي فإنه يطعن عليه بالإلغاء لما يأتي: خالفت الوزارة القواعد التنظيمية التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والتي تقضي بأن تكون الترقية بالاختيار حسب ترتيب درجات الكفاية في العامين الأخيرين، ولما كان الثابت من التقريرين السريين الخاصين بالمدعي في العامين السابقين على إجراء حركة الترقية المطعون فيها أن درجات الكفاية المعطاة له في هذين التقريرين تفوق درجات معظم من شملهم قرار الترقية المطعون فيه فمن ثم يعتبر ذلك القرار مخالفاً للقانون فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة، وبما أن المدعي قد رقي إلى الدرجة الرابعة فإن طلباته والحالة هذه تنحصر في مجرد تعديل أقدميته في الدرجة الرابعة بجعلها راجعة إلى 9 من مارس سنة 1955 وهو التاريخ المحدد للترقية بالقرار المطعون فيه. وقد ردت الوزارة على الدعوى فدفعت أولاً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وفي الموضوع قالت الوزارة أنها أخذت في الترقيات التي صدر بها القرار المطعون فيه بدرجات التقرير الأخير واسترشدت في الوقت نفسه بدرجات التقرير السابق وذلك لأن الوزارة كان لها وضع خاص في ذلك الوقت نشأ عن التحول من نظام المركزية إلى نظام اللامركزية، ففي ظل نظام المركزية كانت تحرر التقارير بمعرفة مديري المصالح المختلفة ولا يخفى أن اختلاف مقاييس التقدير عند كل منهم بالنسبة لموظفيه جعل من العسير اعتبار هذه التقارير مقياساً سليماً مؤكداً لجميع الموظفين لهذا رأت الوزارة الانتظار إلى حين حلول مواعيد كتابة التقارير السرية الأخيرة في فبراير سنة 1955 والتي تعطي صورة عادلة بالنسبة لجميع الموظفين بعد أن أصبحت الوزارة وحدة بالنسبة لأقدميات الموظفين وذلك بعد إلغاء المصالح القديمة تطبيقاً لنظام اللامركزية، وقد أجرت الوزارة حركة الترقيات بسلطتها التقديرية في الاختيار بما رأته محققاً للمصلحة العامة ومؤدياً إلى اختيار الأصلح للترقية بين المرشحين بحسب ما تجمع لديها من معلومات وما لمست فيهم من كفاية كما أن من رقوا بالاختيار في القرار المطعون فيه يسبقون المدعي في الأقدمية، وانتهت الوزارة من ذلك إلى طلب عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وفي الموضوع برفضها. وبجلسة 25 من يونيه سنة 1959 حكمت المحكمة في دعوى المدعي والدعاوى الأخرى المرفوعة طعناً في قرار الترقية والتي قضت المحكمة بضمها إلى بعضها "أولاً - بعدم قبول الدعوى رقم 832 لسنة 12 القضائية شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت رافعها بالمصروفات. ثانياً - بقبول باقي الدعاوى شكلاً. ثالثاً - بإلغاء القرار المطعون فيه 209 في 15 من مارس سنة 1955 فيما تضمنه من تخطي أحمد محمد مخلوف وفهمي بيومي أحمد وسعد مصطفى المحلاوي ومحمد لبيب المرسي في الترقية إلى الدرجة الرابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات على النحو المبين في الأسباب. رابعاً - رفض دعاوى باقي المدعين مع إلزام كل منهم بمصاريف دعواه" وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن "الوزارة تقول أنها وإن اقتصرت على الأخذ بالتقرير الأخير إلا أنها استرشدت بدرجات التقرير
السابق....." وبعد أن استعرضت المحكمة نص المادة 40 فقرة ثانية من قانون موظفي الدولة قالت أن "العبرة في الحالة المعروضة تكون بدرجات الكفاية الواردة في تقريري سنتي 1953 و1954 الموضوعين في سنتي 1954 و1955 ولا حجية فيما تقول به الوزارة من أنها أخذت في الاختيار بالتقرير الأخير عن سنة 1954 المقدم في فبراير سنة 1955 مسترشدة فقط بتقرير سنة 1953....." ثم استعرضت المحكمة بعد ذلك درجات من شملتهم الحركة المطعون فيها في نسبة الاختيار وقارنت بينها وبين درجات المدعين وانتهت من ذلك إلى أنه "يبين مما تقدم أن بعض المدعين وهم أحمد محمد مخلوف وقد حصل عن العامين الواجب اتخاذهما أساساً للترقية على 195 درجة وفهمي بيومي أحمد على 191 درجة والدكتور محمد لبيب مرسي على 188 درجة وسعد مصطفى المحلاوي على 190 درجة بينما حصل بعض المطعون في ترقيتهم على أقل من ذلك..... ومن ثم وطبقاً للقانون فلم يكن جائزاً تخطي من سبق ذكرهم من المدعين في الترقية بالاختيار إلى الدرجة الرابعة في القرار المطعون فيه لحصولهم على درجات في الكفاية تزيد على درجات كفاية أربعة من المطعون عليهم وهم المشار إليهم، وعلى هذا يكون هؤلاء المدعون على حق في طعنهم ويتعين الحكم لهم بطلباتهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بمصروفات الدعاوى الخاصة بهم" وأنه عن باقي المدعين فلم تصل درجات كفايتهم إلى القدر السالف ذكره ومن ثم يكون طعنهم غير قائم على أساس سليم ويتعين بذلك الحكم برفض دعواهم مع إلزام كل منهم بمصروفات دعواه. وقالت المحكمة فيما يختص بالمدعي أن ترتيبه 182 وترجع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 26 من يناير سنة 1952 وحصل في عام 1953 على تقرير جيد وفي سنة 1954 على 95 درجة فإذا اعتبرت جيد تعادل 90 درجة فإن مجموع درجاته يكون 185.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن وجه الخطأ فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه هو أنه اعتبر تقدير درجة كفاية المدعي عن سنة 1953 بوصفه حاصلاً على تقدير جيد هو 90 درجة مع أن التقرير السنوي عن نشاط المدعي في العام المذكور لم يجر بالأرقام الحسابية ومن ثم يكون هذا التقدير الذي وضع في 4 من أغسطس سنة 1954 قد جاء باطلاً لمخالفته حكم المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 التي تقضي بأن يكون تقدير درجة كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ويتعين تبعاً لذلك استبعاد تقرير سنة 1953 وحساب درجة كفاية المدعي عن عامي 1953 و1954 على أساس تقرير عام 1954 الذي حصل بموجبه المدعي على 95 درجة وبهذا يكون المدعي قد حصل في هذين العامين على 190 درجة، ومتى استقام هذا النظر أضحى المدعي أحق بالترقية من الدكتور محمد لبيب المرسي الذي حصل على 188 درجة وحكم لصالحه ومن مصطفى كامل صادق الذي حصل على 187 وعبد المعطي إبراهيم الشرقاوي الذي حصل على 186 اللذين رأت المحكمة الإبقاء على ترقيتهما بالقرار المطعون فيه، ثم أضاف المدعي في مذكرة له أن تقدير جيد هو أعلى درجات الكفاية طبقاً للنظام الذي كان متبعاً قبل صدور القانون رقم 579 لسنة 1953 الذي نص على أن يكون تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة، والقانون رقم 73 لسنة 1957 الذي يقضي بأن يكون تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف ومن ثم يتعين اعتبار تقدير درجة كفاية المدعي عن سنة 1953 بمائة درجة ما دام قد حصل على درجة جيد في العام المذكور ثم قدم بعد ذلك صوراً من تقاريره السنوية عن السنوات 1955، 1956، 1957 وقد حصل في كل منها على 100 درجة مؤيداً بها وجهة نظره من حيث كفايته التي يقدرها في عام 1953 بمائة درجة. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً جاء به أن مناط الترقية بالاختيار قبل صدور القانون رقم 73 لسنة 1957 هو الأقدمية بين المشتركين في الحصول على درجة جيد ثم أصبح المناط هو ترتيب درجات الكفاية وحدها التي تقوم على الأرقام الحسابية وظاهر من الاطلاع على كشف أقدمية موظفي الدرجة الخامسة بالوزارة قبل صدور الحركة المطعون فيها ودرجات كفايتهم أن عدد الحاصلين على 195 درجة في عامي 1953، 1954 يجاوز عدد الدرجات المخصصة للترقية بالاختيار إلى الدرجة الرابعة ولما كان القانون يوجب عند التساوي في درجة تفضيل الأقدم، لذلك فإن الترقية بالاختيار كان يتعين أن تشمل الموظفين الذي ترتيبهم بالكشف كالآتي: 7 و28 و49 و52 و71 و75 و76 و81، ثم قالت هيئة المفوضين أن المدعي حصل على درجة جيد في عام 1953 وعلى 95 درجة في تقرير عام 1954 وكان يتعين أن يتم تقرير عام 1953 على أساس الأرقام الحسابية ومن ثم فقد جاء الترتيب على أساس المراتب باطلاً لمخالفته للقانون، على أنه بفرض اعتبار أن درجة جيد تساوي 90 درجة فإن درجات المدعي عن عام 1953 و1954 هي 185 درجة وبذلك لم يكن ليلحقه الدور بالترقية بالاختيار بالقرار المطعون فيه وإن كان هذا المجموع يجاوز مجموع ثلاثة ممن شملتهم الترقية بالاختيار وانتهت الهيئة إلى أن الطعن غير مؤسس على سند من القانون ويتعين الحكم برفضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه في 15 من مارس سنة 1955 صدر القرار رقم 209 بحركة ترقيات بين موظفي وزارة الشئون الاجتماعية من بينها ترقيات إلى الدرجة الرابعة وقد رقي فيها خمسة في النسبة المخصصة للأقدمية وثمانية في النسبة المخصصة للاختيار، وهؤلاء الثمانية هم: 1 - مصطفى كامل صادق وقد حصل في عام 1953 على 95 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة وترتيبه في كشف الأقدمية السابع. 2 - محمد محمد علي سليم وقد حصل في عام 1953 على 84 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة وترتيبه العاشر، 3 - عبد الهادي مصطفى وقد حصل في عام 1953 على 90 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة وترتيبه الحادي عشر، 4 - حسن عبد المجيد القاضي وقد حصل في عام 1953 على 84 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة، 5 - عبد المعطي إبراهيم الشرقاوي وقد حصل في عام 1953 على 86 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة وترتيبه الخامس عشر، 6 - شوقي قزمان وقد حصل في عام 1953 على 85 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة وترتيبه الثالث والعشرين، 7 - عبد المنعم يوسف مرسي الجوهري وقد حصل في عام 1953 على 83 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة وترتيبه الخامس والعشرين، 8 - السيد نجيب السعيد عطا الله وقد حصل في عام 1953 على 95 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة، وقد رأت المحكمة أن بعضاً ممن طعنوا في الحركة المطعون فيها قد حصلوا على درجات في عام 1953 و1954 أكثر من بعض من رقوا في تلك الحركة بالاختيار ورأت أنهم أحق بالترقية منهم في تلك الحركة وهم أحمد محمد مخلوف وقد حصل في عامي 1953، 1954 على 195 درجة وفهمي بيومي أحمد وقد حصل على 191 درجة والدكتور محمد لبيب مرسي وقد حصل على 188 درجة وسعد مصطفى المحلاوي وقد حصل على 190 درجة، ولم تر المحكمة أن السيد عبد الرؤوف محمد عبد المجيد أو علم (المدعي) يستحق الترقية أسوة بمن سبق ذكرهم استناداً إلى أنه حصل في عام 1953 على درجة جيد وفي عام 1954 على 95 درجة فإذا اعتبرت درجة جيد تعادل 90 درجة فإنه يكون قد حصل على 185 درجة في العامين المذكورين.
ومن حيث إن المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة كانت تنص على أنه "..... وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام متضمنة درجة كفاية الموظف باعتباره جيداً أو متوسطاً أو ضعيفاً" ثم عدلت بالقانون رقم 579 لسنة 1953 إلى ما يأتي "..... وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة....." ثم عدلت بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على النحو التالي ".... وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام أو في أي شهر آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي ديوان الموظفين ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف..." وقد قدرت درجة جيد بقرار من وزير المالية بدرجات بدايتها 75 درجة ونهايتها 90 درجة.
ومن حيث إن تقرير المدعي عن عام 1953 كان يجب أن يتم على أساس الدرجات وفقاً للتعديل الذي أدخل على المادة 30 بمقتضى القانون رقم 579 لسنة 1953 إلا أن الوزارة وضعت التقرير على أساس أحكام المادة 30 قبل تعديلها بالقانون المشار إليه ومنحت المدعي درجة جيد وهي أعلى درجات التقدير طبقاً للنظام الذي وضع على أساسه التقرير، ثم عدلت المادة 30 مرة أخرى بالقانون رقم 73 لسنة 1957 فأصبحت كفاية الموظف تقدر بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف وقدرت مرتبة جيد بدرجات أقصاها 90 درجة على أساس أن هناك مرتبة أخرى تعلوها هي مرتبة "ممتاز" ومن ثم فإن تقدير الحكم المطعون فيه لدرجة جيد التي حصل عليها المدعي عام 1953 بتسعين درجة استناداً إلى التقدير الذي أورده القانون رقم 73 لسنة 1957 هو تقدير يخالف القانون إذ أن درجة جيد طبقاً لأحكام المادة 30 قبل التعديلات التي أدخلت عليها كانت أعلى درجات التقدير على ما سلف البيان.
ومن حيث إنه ولئن كان من الواجب أن يوضع تقرير المدعي السري في عام 1953 على أساس الدرجات إلا أنه يجب ألا يضار المدعي من خطأ المصلحة في أساس وضع التقرير، ولما كانت درجة جيد وقتذاك هي أعلى درجات التقدير وكان المدعي قد حصل في سنة 1954 على 95 درجة وفي كل من السنوات 1955 و1956 و1957 على مائة درجة فإذا اعتبر تقدير جيد الذي حصل عليه المدعي في سنة 1953 مساوياً على الأقل لخمسة وتسعين درجة وهو أقل مستوى حصل عليه المدعي في خمس سنوات فإن مجموع درجاته في سنتي 1953 و1954 يصل إلى 190 درجة وهو مجموع يؤهله للترقية بالاختيار في الحركة المطعون فيها لأنه يزيد على مجموع بعض المرقين بالقرار المطعون فيه وبعض من قضت المحكمة بترقيتهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دعوى المدعي على أساس تقدير لا سند له من القانون، يكون قد جانب الصواب ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه، ولما كان المدعي قد رقي بعد ذلك إلى الدرجة الرابعة فإن الأمر أصبح محصوراً الآن في ترتيب أقدميته بين أقرانه فيجب إلغاء قرار الترقية المطعون فيه إلغاء جزئياً في هذا الخصوص ورد الأمر إلى نصابه القانوني على الوجه المبين في المنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة راجعة إلى التاريخ المعين لذلك في القرار رقم 209 لسنة 1955 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات.

الطعن 26 لسنة 27 ق جلسة 11 / 6 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 أحوال شخصية ق 73 ص 482

جلسة 11 من يونيو سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

----------------

(73)
الطعن رقم 26 لسنة 27 ق أحوال شخصية

اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية" "مسائل الوقف". وقف.
انحصار النزاع في ادعاء المدعي بدخول العين المتنازع عليها في الوقف المشمول بنظره وتمسك المدعى عليه بتبعية العين المذكورة للوقف المشمول بنظارته ويمتلكه لها بالتقادم. هي دعوى ملكية عين من اختصاص المحاكم المدنية. غير مؤثر أن تكون المنازعة قائمة بين جبهتي وقف. لا اعتداد بأن يكون سبب المنازعة سابقاً أو تالياً لإنشاء الوقف. م 16 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. م 16 من قانون نظام القضاء.

------------------
متى كان النزاع - بصورته الماثلة في الدعوى - لا ينصب على ذات الوقف من حيث إنشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله في مرض الموت - بل كان من جانب المدعي دعوى بدخول العين المتنازع عليها في الوقف المشمول بنظره - ومن جانب المدعى عليه إنكاراً لهذه الدعوى وتمسكاً بدخول العين المذكورة في الوقف المشمول بنظارته وبتملكه لها بالتقادم القصير والطويل المكسبين - فإن الدعوى بهذا الوصف هي دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه - ولا يغير من هذا النظر أن تكون المنازعة قائمة بين جهتي وقف - ولا اعتداد أيضاً بأن يكون سبب المنازعة سابقاً على إنشاء الوقف (المدعي) أو تالياً لإنشائه - ذلك أن المحاكم المدنية هي محاكم القانون العام ولا يخرج من اختصاصها إلا ما استثنى بنص صريح - ولم تخرج المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية (المقابلة للمادة 16 من قانون نظام القضاء) من اختصاص تلك المحاكم فيما يتعلق بمسائل الوقف إلا ما كان منها متعلقاً بأصله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخي 10، 14 مارس سنة 1949 أقام السيد/ محمد عبد الرحمن حافظ بصفته ناظراً على وقف جديه المرحومين السيد محمد المدعو هاشم ووالده السيد محمد زين العابدين الدعوى رقم 79 لسنة 1949 أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية ضد الطاعن والمرحوم على راتب - بصفتهما ناظرين على وقف المرحوم إسماعيل راتب - وضد السيد علي أمين يحيى - بصفته ناظراً على وقف المرحومة السيدة خديجة بهية هانم برهان - قائلاً في صحيفتها أن المرحوم السيد الشريف محمد المدعو هاشم ابن السيد محمد زين العابدين وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر أمام محكمة الصالحية النحمية في غرة رجب سنة 1090 هجرية - ومن تلك الأعيان الموقوفة المكان الكائن بشارع حسن الأكبر بالقرب من مسجد الواقف المشتمل على وكالة وحوانيت ومبين الحدود والمعالم بحجة الوقف المذكورة، وأن الواقف أنشأ وقفه هذا على عمارة المسجد المشار إليه ومرافقه وإقامة الشعائر الدينية فيه وما فضل من الريع يكون له مدة حياته ثم من بعده لأولاده.... إلخ وبعد انقراض الذرية يكون على الجهات التي عينها بكتاب وقف، وقد مات الواقف وآل الريع إلى الجهات الخيرية التي عينها الواقف وإلى ذريته. وأنه بتاريخ 27 من محرم سنة 1261 هـ أجر المرحوم عبد الرحمن مصطفى الشهير "بشحرور" بصفته ناظراً على الوقف المذكور - إذ ذاك - جميع بناء الوكالة وما اشتملت عليه من حوانيت وحواصل وطباق علوية إلى المغفور له محمد شريف باشا، ثم مات المستأجر وورثة المرحوم على باشا شريف، وبتاريخ 20 نوفمبر سنة 1879 باع على باشا شريف الوكالة ومشتملاتها وأعياناً أخرى إلى إسماعيل راتب وخديجة بهية وعثمان راتب وزينب دولت. وفي 29 محرم سنة 1299 اقتسم هؤلاء الأعيان التي اشتروها فخصت الوكالة بمشتملاتها كلاً من المرحومين إسماعيل راتب وخديجة بهية هانم برهان الأول بحق 18 قيراط والثانية بحق 6 قيراط وفي ربيع الثاني سنة 1299 وقف إسماعيل راتب حصته في تلك الوكالة كما وقفت السيدة خديجة بهية حصتها فيها في 19 صفر سنة 1300، ثم أقام اللواء محمد حافظ باشا "والد المدعي" وكان ناظراً على وقف السيد الشريف محمد المدعو هاشم الدعوى رقم 153 لسنة 24/ 1925 أمام محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية ضد نظار وقفي إسماعيل راتب وخديجة بهية هانم برهان طالباً الحكم عليهم بصفتهم برفع أيديهم عن أرض الوكالة ومبانيها وتسليمها إليه ليحوزها لجهة الوقف وأمرهم بالكف عن المعارضة ثم قصر دعواه إلى الاكتفاء مؤقتاً بطلب الحكم بجريان أرض العين المذكورة في الوقف المشمول بنظره وأعرض مؤقتاً عما عدا ذلك. وبتاريخ 8 مارس سنة 1932 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية بجريان أرض العين المحدودة بالدعوى في وقف السيد الشريف محمد المدعو هاشم ووالده المشمول بنظر "المدعي"، وقد تعرض المدعى عليهم "ومنهم الطاعن" بصفتهم المذكورة في وضع يده على بناء الوكالة المشار إليها سابقاً - فأقام دعواه الحالية طالباً الحكم بجريان بناء الوكالة المشار إليها في الوقف المذكور مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وبتاريخ 8 فبراير سنة 1953 قضت محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية "غيابياً" بجريان بناء الوكالة المذكورة في الوقف المذكور مع إلزام المدعى عليهم المصروفات. وبتاريخ 31/ 5/ 1953 استأنف السيدان علي راتب وإسماعيل راتب بصفتهما ناظرين على وقف المرحوم إسماعيل راتب هذا الحكم - أمام المحكمة الشرعية العليا - ثم انفرد الطاعن بالاستئناف بعد وفاة أخيه علي راتب - وأدخلت فيه وزارة الأوقاف مستأنفاً عليها بدلاً من الناظر السابق - تطبيقاً للقانون رقم 247 لسنة 1953 - ثم أحيل الاستئناف إلى محكمة استئناف القاهرة فقيد بجدولها برقم 89 لسنة 73 ق وطلب المستأنف بالصحيفة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بجميع أجزائه ورفض دعوى المستأنف عليه مع المصاريف والأتعاب وأبدى المستأنف في المذكرات المقدمة منه للمحكمة العليا الشرعية ولمحكمة القاهرة دائرة الأحوال الشخصية أنه يدفع الدعوى بدفعين أولهما - بعدم سماعها لمضي المدة إذ أن ملكية السيدين إسماعيل راتب للوكالة والدكاكين قد مضى عليها نحو السبعين سنة منذ اشتراها من علي باشا شريف وأنه لذلك تكون الدعوى غير مسموعة لمضي المدة المانعة من سماعها طبقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. وثانيهما - بعدم اختصاص المحاكم الشرعية بنظر الدعوى لأن النزاع فيها يدور حول ملكية مباني الوكالة والفصل في ذلك منوطاً بالمحاكم الوطنية. وبتاريخ 28/ 4/ 1957 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض ما دفع به المستأنف وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات وخمسة جنيهات أتعاب محاماة. وبتاريخ 13 مايو سنة 1957 طعن الطاعن بالنقض في هذا الحكم. وبعد استيفاء الإجراءات أبدت النيابة العامة رأيها بالمذكرة المرفقة برقم 6 بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الثاني من سببي الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 6 مايو سنة 1958 وفيها صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، وأشر بهذا القرار على أصل تقرير الطعن وأمر رئيس المحكمة بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليها وحدد لها أجلاً خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها لإيداع مذكرة بدفاعها مشفوعة بالمستندات التي ترى تقديمها وللنيابة الواحد والعشرين يوماً التالية لإبداء رأيها في هذا الطعن. ونفذ هذا القرار فأعلنت المطعون عليها في 25/ 5/ 1958 وقدمت مذكرة بالرد على الطعن مرفقة برقم 11 وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية برأيها من 7/ 9/ 1958 تمسكت فيها بالرأي المبدى بمذكرتها السابقة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الشرعية بنظر الدعوى أنه أقام هذا القضاء على القول بأن اختصاص تلك المحاكم في قضايا الوقف يكون معقوداً لها كلما كان النزاع مبنياً على سبب لاحق لإنشاء الوقف كما هو الحال في الدعوى، وهذا الذي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه مخالف للقانون ذلك أنه لا اعتداد في شأن الاختصاص بما إذا كان سبب المنازعة تالياً لإنشاء الوقف أو سابقاً عليه بل المناط في هذا الخصوص هو تعلق النزاع بأصل الوقف أو عدم تعلقه به ودعوى النزاع الحالي ليس شيء منها متعلق بأصل الوقف أو متصل به بل هو في حقيقة الواقع يتمحض إلى أنه منازعة تقوم من جانب الوقف "الذي يمثله المطعون عليه" على القول بجريان العين موضوع النزاع فيه - بينما يدعي الطاعن أن تلك العين قد آلت ملكيتها بالتصرف الصادر من علي باشا شريف إلى المشترين الذين وقفوا العين المذكورة واستمرت في يد هذا الوقف الأخير وفي حيازته مدة تربوا على السبعين عاماً وبذلك أصبحت مملوكة ملكية تامة لهذا الوقف ولمن آلت إليهم ملكية أعيانه من ذوي الاستحقاق فيه. والنزاع على هذه الصورة منقطع الصلة بأصل الوقف ومن ثم تكون المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية هي المختصة بنظر هذه المنازعة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده في أسبابه من قوله: "من حيث إن المستأنف يستند في دفعه بعدم الاختصاص إلى الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون نظام القضاء لأن النزاع يقوم هنا بين وقف السيد محمد هاشم ووقف السيد إسماعيل راتب على ملكية المباني ثم يذهب في مذكرته إلى أن البيع الذي حصل من علي باشا شريف إلى السيد إسماعيل راتب وحرمه في 20/ 11/ 1879 مكسب للملكية لأنه لا يعدو أن يكون في حكم القانون بيع ملك الغير لأن المقطوع به أن المشترين من الأغيار بالنسبة للمستأجر وعلى الأخص بالنسبة لعلي باشا شريف البائع ومن ثم أنزل على هذه الواقعة حكم المادة 264 من القانون المدني القديم الذي تم التعاقد في ظلها وأخذ يوضح ذلك مستنداً إلى أقوال شراح القوانين - وواضح مما تقدم أن المستأنف يريد أن يثبت الملكية للعين المتنازع عليها بناء على سبب لاحق لوقف السيد محمد المدعو هاشم - وقد استقر قضاء هذه الدائرة على أن مثل هذا النزاع كان من اختصاص المحاكم الشرعية - يراجع حكم هذه الدائرة الصادر في القضية رقم 19 لسنة 73 بتاريخ 20/ 1/ 1957 وإذ كان هذا النزاع من اختصاص المحاكم الشرعية سابقاً وبالتالي يكون من اختصاص هذه الدائرة فيجب الرجوع عند الفصل في هذا النزاع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة طبقاً للمادة 28 من اللائحة لا إلى القانون المدني قديمه وحديثه وإذن فلا وجه لما ذهب إليه المستأنف في الدفع بعدم الاختصاص..." وهذا الذي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه مخالف للقانون ذلك أنه متى كان النزاع بصورته الماثلة في الدعوى - لا ينصب على ذات الوقف من حيث إنشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله في مرض الموت بل كان من جانب المدعي "المطعون عليه" دعوى بدخول العين المتنازع عليها في الوقف المشمول بنظره - ومن جانب المدعى عليه "الطاعن" إنكاراً لهذه الدعوى وتمسكاً بدخول العين المذكورة في الوقف المشمول بنظارته وبتملكه لها بالتقادم القصير والطويل المكسبين - فإن الدعوى بهذا الوصف هي دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه، ولا يغير من هذا النظر أن تكون المنازعة قائمة بين جهتي وقف، ولا اعتداد أيضاً بأن يكون سبب المنازعة سابقاً على إنشاء الوقف المدعى أو تالياً لإنشائه - ذلك أن المحاكم المدنية هي محاكم القانون العام ولا يخرج من اختصاصها إلا ما استثنى بنص صريح ولم تخرج المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية "المقابلة للمادة 16 من قانون نظام القضاء" من اختصاص تلك المحاكم فيما يتعلق بمسائل الوقف إلا ما كان منها متعلقاً بأصله، ولما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ولما سبق بيانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الشرعية بنظر الدعوى.

الطعن 571 لسنة 49 ق جلسة 6 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 118 ص 670

جلسة 6 من يونيه سنة 1982

برياسة السيد المستشار حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر، محمد سعيد عبد القادر وعلي عبد الفتاح خليل.

-----------------

(118)
الطعن رقم 571 لسنة 49 القضائية

(1) أحوال شخصية "الولاية على المال". الولاية على القاصر". أهلية.
تصرف الأب في عقارات القاصر دون إذن المحكمة. للعبرة في تحديد بقيمة نصيب القاصر في العقار المبيع.
(2) محكمة الموضوع. إثبات "إجراءات الإثبات". خبرة.
تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع ورفض طلب تعيين الخبير متى كان ذلك قائماً على أسباب تبرره.

------------------
1 - النص في المادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على أنه "لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة" والنص في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون على أن "الأصل في الولاية هو شمولها لمال القاصر كله إلا ما يؤول إليه من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك" يدل على أن المقصود من القيد المنصوص عليه في المادة المشار إليها هو تحقيق رعاية مصلحة الصغير مما مفاده أن العبرة بقيمة نصيب القاصر في العقار المتصرف فيه لا بقيمة العقار كله، فيجوز للأب أن يتصرف في عقارات الصغير بدون إذن المحكمة إذا كانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة جنيه وإلا فيجب إذن المحكمة.
2 - ندب الخبير في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب ندب الخبير قائماً على أسباب مبررة له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 730 سنة 1972 مدني كلي الزقازيق ضد المطعون ضده الثاني بصفته ولياً طبيعياً على ولديه الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 11/ 2/ 1967 المتضمن بيع الأخير له - وبهذه الصفة - قطعة أرض مساحتها 5 ط و18 س مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد لقاء ثمن قدره خمسمائة جنيه، دفع الطاعن الذي اختصم في الدعوى بعد بلوغه سن الرشد - ببطلان البيع لعدم استئذان محكمة الأحوال الشخصية فيه، كما طلب ندب خبير لتقدير قيمة العقار المبيع، وبتاريخ 14/ 1/ 1978 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 سنة 21 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وفي 22/ 1/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من وجهين: (الأول) أن محكمة أول درجة لم ترد على دفاع الطاعن بأن البيع تم بغبن فاحش يزيد عن الخمس، (الثاني) أن محكمة الاستئناف لم ترد على ذات الدفاع أو تحققه حال أنه يتعين لصحة تصرف الولي توافر شرطين هما، عدم تعريض أموال القاصر للخطر وألا يزيد الغبن في الثمن عن الخمس، ولم يتحقق أي من هذين الشرطين في التصرف موضوع التداعي، إذ أن قيمة العقار الذي بيع بمبلغ خمسمائة جنيه لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير مقبول ذلك أنه يرد على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي أقام قضاءه بصحة العقد على رفض الدفع ببطلانه لعدم استصدار إذن من محكمة الأحوال الشخصية، تأسيساً على أنه لا موجب لذلك لأن قيمة العقار بالنسبة للطاعن - لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، والنعي في وجهه الثاني غير مقبول أيضاً لأن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الأوراق أو المذكرة التي يقول إنه تمسك فيها بأن البيع تم بغبن فاحش يزيد عن خمس قيمته والمبين من مدونات الحكم الابتدائي وكذا الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن دفاعه لدى محكمة الموضوع اقتصر على الدفع ببطلان البيع لعدم استئذان محكمة الأحوال الشخصية في التصرف، ومن ثم يكون نعيه في هذا الخصوص عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان عقد البيع موضوع النزاع الصادر من والده المطعون ضده الثاني بصفته ولياً طبيعياً عليه للمطعون ضده الأول تأسيساً على أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن بالبيع، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن مؤدى المادة 7 من القانون رقم 119 سنة 1952 بأحكام الولاية على المال - الذي حظر على الولي التصرف في عقار القاصر إذا زادت قيمته على ثلاثمائة جنيه - إلا بإذن المحكمة - هو أن العبرة بقيمة نصيب كل قاصر على حدة - وأنه لما كانت قيمة العقار بالنسبة لنصيب القاصر هي 250 ج - نصف الثمن المحدد بالعقد - فلا حاجة لإذن المحكمة بالبيع بالنسبة لذلك القدر في حين أن مفاد المادة سالفة البيان أن العبرة بقيمة العقار المتصرف فيه كله وليس بنصيب كل قاصر فيه، هذا إلى أن الطاعن طلب إلى محكمة الموضوع ندب خبير لتقدير قيمة العقار فالتفتت عن هذا الطلب وبذلك يكون الحكم - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود - في وجهه الأول - بأن النص في المادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على أنه "لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها على ثلاثمائة جنية إلا بإذن المحكمة "والنص في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون على أن الأصل في الولاية هو شمولها لمال القاصر كله إلا ما يؤول إليه من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك" يدل على أن المقصود من القيد المنصوص عليه في المادة المشار إليها هو تحقيق رعاية مصلحة الصغير مما مفاده أن العبرة بقيمة نصيب القاصر في العقار المتصرف فيه لا بقيمة العقار كله، فيجوز للأب أن يتصرف في عقارات الصغير بدون إذن المحكمة إذا كانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة جنيه وإلا فيجب إذن المحكمة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. والنعي مردود - في وجهه الثاني - بأن ندب الخبير في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب ندب الخبير قائماً على أسباب مبررة له، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - صحيحاً - إلى الاعتداء بقيمة نصيب القاصر في العقار وهو نصف الثمن المحدد بالعقد وقت التصرف فيه، فلا على محكمة الموضوع إن التفتت عن طلب الطاعن ندب خبير في الدعوى طالما أنها وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب سائغة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 924 لسنة 4 ق جلسة 18 / 2 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 95 ص 724

جلسة 18 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد وعبد المنعم سالم مشهور وعبد الفتاح بيومي نصار المستشارين.

------------------

(95)

القضية رقم 770 لسنة 5 القضائية

(أ) إجراءات - بطلان 

- التفرقة في إجراءات التداعي أمام القضاء الإداري بين الإجراء الذي يقيم المنازعة الإدارية وما يترتب عليه من آثار وبين ما يتلو ذلك من إجراءات وما يترتب عليها - قيام المنازعة الإدارية صحيحة لا يؤثر فيه بطلان أي إجراء تال كالإعلان.
(ب) حكم - طعن - دعوى البطلان الأصلي 

- عدم جواز الطعن في الأحكام بطريق البطلان الأصلي - ورود عدة استثناءات على هذه القاعدة منها الأحكام التي تصدر ضد شخص بدون إعلانه لحضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً.

------------------
1 - إنه على مقتضى الإجراءات والأوضاع الخاصة بنظام التداعي أمام القضاء الإداري يجب التفرقة بين الإجراء الذي يقيم المنازعة الإدارية أمامه سواء أكانت طعناً بالإلغاء أو غيره وما يترتب على هذا الإجراء من آثار، وبين ما يتلو ذلك من إجراءات وما يترتب عليها، فإذا كانت إقامة المنازعة الإدارية بحسب هذا النظام تتم بإجراء معين وقع صحيحاً، فإنه ينتج آثاره في هذا الشأن وبهذه المثابة لا يلحقه بطلان إجراء تال، وإنما ينصب البطلان على هذا الإجراء التالي وحده في الحدود وبالقيود وبالقدر الذي قرره الشارع.
ولما كانت إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1949 وللمادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بإجراء معين يقوم به أحد طرفي المنازعة هو إيداع عريضتها سكرتيرية المحكمة وبه تنعقد هذه المنازعة وتكون مقامة في الميعاد القانوني ما دام الإيداع قد تم خلاله وتقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية التي تضمنتها المادة 14 من القانون الأول والمادة 20 من القانون الثاني، أما إعلان العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية أو على ذوي الشأن فليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها، وإنما هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها، وبناء على ما تقدم لا يكون بطلان إعلان العريضة ومرفقاتها إلى أي من ذوي الشأن مبطلان لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت العريضة قد تمت صحيحة في الميعاد القانوني بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة وإنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده إن كان لذلك وجه، ولا يترتب على البطلان أثر إلا في الحدود والقدر الذي استهدفه الشارع.
2 - إنه ولئن كان لا يجوز أن يطعن في الأحكام بطريق البطلان الأصلي وأنه إذا كان الحكم باطلاً وانقضت مواعيد الطعن فيه أو استنفدت اعتبر صحيحاً من كل الوجوه ولا يجوز بأي حال من الأحوال التمسك بأي وجه من أوجه بطلانه طبقاً لقاعدة Voics de nullitè n’ont lien contre les jugements. إلا أن هذه القاعدة تخضع لعدة استثناءات وهي (1) الأحكام التي تصدر من فرد أو أفراد عاديين ليس لهم ولاية القضاء (2) الأحكام الصادرة من محكمة لا وظيفة لها أو على خلاف القواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائي. (3) القرارات القضائية التي لا تفصل في منازعة ما ولو اتخذت شكل الأحكام كالحكم الصادر برسو المزاد. (4) الأحكام التي تصدر في الدعوى في مواجهة شخص بدون إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً أو ضد شخص متوفى، ففي هذا الحال وأشباهها يكون الحكم باطلاً لبنائه على إجراءات باطلة.


إجراءات الطعن

في 23 من أبريل سنة 1959 أودع السيد وكيل المدعي طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الخزانة بجلسة 23 من فبراير سنة 1959 في الدعوى رقم 97 لسنة 5 القضائية المرفوعة من السيد/ محمد الليثي مدكور ضد وزارة الخزانة القاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الأصلي وباختصاصها، وفي الموضوع برفضه وعدم قبول الطلب الاحتياطي مع إلزام المدعي بالمصروفات "وطلب السيد الطاعن - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واحتياطياً بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد" وقد أعلن الطعن للحكومة في 30 من يونيه سنة 1959 وعين لنظره أمام هيئة فحص الطعون جلسة 26 من يونيه سنة 1960 فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 5 من نوفمبر سنة 1960 ومنها أجلت لجلسة 17 من ديسمبر سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق - تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة الخزانة في 17 من ديسمبر سنة 1957 أقام المدعي الدعوى رقم 97 لسنة 5 القضائية ضد وزارة المالية والاقتصاد طالباً الحكم بصفة أصلية "ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى في القضية رقم 390 لسنة 3 القضائية وما ترتب عليها وبصفة احتياطية باعتبار الحكم الصادر في الدعوى كأن لم يكن واعتبار معارضته في الحكم الغيابي المنوه عنه والحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي برفض دعوى وزارة المالية قبل المعارض مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة" وقال في بيانه أنه في 23 من يونيه سنة 1955 رفعت وزارة المالية ضده دعوى تطالبه فيها برد مبلغ 487 جنيهاً و825 مليماً قيمة متجمد الفرق المستحق له والذي صرفه نظير إبقاء ترقيته إلى الدرجة السادسة من أول يوليه سنة 1943 وترقيته إلى الدرجة الخامسة في أول يوليه سنة 1947. وقالت الوزارة شرحاً لدعواها بأن المدعي عين في 21 من ديسمبر سنة 1942 في الدرجة السابعة بوزارة الأوقاف بماهية قدرها 120 جنيهاً سنوياً ثم رقي إلى الدرجة السادسة بماهية قدرها 144 جنيهاً سنوياً ونقل إلى إدارة اللوائح والرخص بوزارة الداخلية في 19 من أكتوبر سنة 1943 وقد سويت حالته بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 فرد في أول نوفمبر سنة 1944 إلى الدرجة الثامنة من 21 من ديسمبر سنة 1942 بمرتب 72 جنيهاً سنوياً ثم نقل إلى مجلس مديرية الجيزة بمرتب 120 جنيهاً سنوياً في أول فبراير سنة 1946 وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في أول يونيه سنة 1950 بقيت له الدرجة السادسة الاستثنائية من أول يوليه سنة 1943 ورقي إلى الدرجة الخامسة من أول يوليه سنة 1947 وقالت الوزارة في دعواها أنه لما كانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 تقضي بتحصيل الفروق التي صرفت نتيجة إعادة الترقيات الاستثنائية بطريق استقطاعها من ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة، وإذ كان المدعي قد فصل من الخدمة في أول مارس سنة 1952 لاستقالته وكانت مدة خدمته وقد بلغت عشرة أشهر ونصف قبل صدور المرسوم بقانون سالف الذكر لا يستحق عنها مكافأة فإنه يكون ملزماً برد مبلغ الـ 478 جنيهاً و825 مليماً سالف الذكر. وبجلسة 17 من أبريل سنة 1957 حكمت المحكمة الإدارية "بإلزام المدعي بأن يدفع للحكومة مبلغ 487 جنيهاً و825 مليماً والمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة" ويقول المدعي أنه لم يعلن بالدعوى التي رفعتها ضده وزارة المالية ولا بأية جلسة من جلساتها وآية ذلك أن الأخطار الوحيد الذي علم به عن موضوع الدعوى هو إعلانه بالحكم بالعنوان الذي يقيم فيه فعلاً وكان هذا الإعلان في 9 من ديسمبر سنة 1957 ولما كانت المادة 11 من قانون المرافعات تنص على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ولما كان موطن المدعي من بداية سنة 1955 هو الموطن الذي أعلن فيه بالحكم فإذا صح أن الدعوى رفعت في 23 من يونيه سنة 1955 فكان يتعين إعلانه في موطنه الذي أعلنته فيه الحكومة بالحكم ومن ثم يكون الحكم الصادر بإلزامه بدفع مبلغ 487 جنيهاً و825 مليماً قد صدر على غير أساس سليم من القانون ويحق للمدعي أن يرفع عنه هذه المعارضة. وفي موضوع الدعوى يقول المدعي أنه لم يعلن بالدعوى التي أقامتها وزارة المالية إلا عند إعلان الحكم إليه في 9 من ديسمبر سنة 1957 وبذلك يكون قد انقضى من تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 وهو أول أبريل سنة 1952 أكثر من خمس سنوات، ولما كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أنه "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات ولما كان المبلغ المطالب به هو فروق شهرية مرتبه ومن مرتب المدعي ومن ثم فإنه يدفع بتقادمها لمضي أكثر من خمس سنوات طبقاً للمادة 375 سالفة الذكر كما دفع المدعي بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى لأن المدعي قد ترك الخدمة ولم يصبح موظفاً يخضع لأحكام قانون الموظفين ومن ثم تكون الدعوى خارجة عن ولاية القضاء الإداري وقد ردت الحكومة على الدعوى فقالت أن الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بإلزام لمدعي بأن يدفع للحكومة مبلغ 487 جنيهاً و825 مليماً وهو مؤسس على وجود بطلان في الإجراءات أثر في الحكم - كان يجب رفعه إلى المحكمة الإدارية العليا أما ولم يطعن رئيس هيئة مفوضي الدولة في ذلك الحكم خلال ستين يوماً من صدوره فقد امتنعت بالنسبة له جميع أوجه الطعن إلا إذا توافرت شروط التماس إعادة النظر وهي غير متوافرة في هذه الحالة، ثم قالت أن التحريات التي أجرتها وزارة المالية أجمعت على أن المدعي يقيم مع صهره في العنوان الذي تم فيه إعلان المدعي بالدعوى رقم 390 لسنة 3 القضائية ولم يقدم المدعي دليلاً واحداً على أن التحريات كانت غير صحيحة ثم قالت عن الطلب الاحتياطي أن المعارضة كطريق من طرق الطعن في الأحكام سبيل غير مقبول أمام القضاء الإداري ثم قالت بعد ذلك أن المادة 15 من القانون رقم 36 لسنة 1952 قد نصت على جواز تحصيل الفروق المترتبة على تنفيذه بطريق الحجز الإداري والتنفيذ الإداري وضع لمواجهة الحالات التي لا يتقاضى فيها المدين بالفروق مرتباً أو معاشاً أو مكافأة كما في حالة المدعي إذ أن عدم تقاضي المدعي معاشاً أو مرتباً أو مكافأة لا يمنع من مطالبته بالفروق المترتبة على تنفيذ القانون رقم 36 لسنة 1952 كما أنه طالما أن المبالغ المطالب بها قد صرفت باعتبارها راتباً فإن طلب استردادها هو في الواقع من الأمر نزاعاً في راتب مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري على ما قضت به المحكمة الإدارية العليا وانتهت الحكومة في مذكرتها إلى طلب الحكم بعدم الاختصاص بالنسبة للطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب الاحتياطي ومن باب الاحتياط برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 23 من فبراير سنة 1959 حكمت المحكمة "برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الأصلي وباختصاصها وفي الموضوع برفضه وعدم قبول الطلب الاحتياطي وألزمت المدعي بالمصروفات" وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لاختصاصها بنظر الدعوى على أنه ولئن كانت المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 قد حددت الهيئة التي تقوم بالطعن في الأحكام والأحوال التي تكون مبررة له وميعاده إلا أنه كقاعدة عامة يجوز التمسك ببطلان الإجراءات بدعوى أصلية إذ استحال التمسك بالبطلان في المواعيد وبالطرق التي قررها القانون؛ ذلك أن وسيلة الطعن التي نص عليها القانون قد استحالت على المدعي فهو على حد قوله لم يعلن بعريضة الدعوى رقم 390 لسنة 2 القضائية أو بأي جلسة من جلساتها وقد صدر الحكم فيها بتاريخ 17 من أبريل سنة 1957 وأعلن إليه بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1957 أي بعد فوات الميعاد المقرر للطعن في الحكم كما أنه يمتنع عندئذ على رئيس هيئة مفوضي الدولة أن يقرر بالطعن في الحكم المذكور إذا طلب إليه ذلك ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه، وعن الموضوع استعرضت المحكمة أحكام المادتين 21 و74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ثم أشارت إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 142 لسنة 2 القضائية وانتهت من ذلك إلى أن "إعلان العريضة إلى الجهة الإدارية أو إلى ذوي الشأن ليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية باعتبار أنه يتم وفقاً للبيانات التي تضمنتها العريضة فإن القضاء ببطلان هذا الإجراء لا يأتي إلا نتيجة لبطلان العريضة لإغفالها بياناً من البيانات التي نص عليها القانون وأن الأثر الذي يترتب على ذلك هو إلغاء الإجراء واعتباره كأن لم يكن وزوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليه، فبطلان صحيفة الدعوى يستتبع بطلان جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى"، ثم ناقشت المحكمة إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي في محل إقامة صهره ثم إعلان الحكم إليه في محل إقامته وانتهت من ذلك إلى أن الجهة الإدارية كانت تجهل محل إقامة المدعي وأنها قد استنفدت جهدها في معرفة موطنه وأن عريضة الدعوى أعلنت إليه في أخر موطن كانت جهة الإدارة على علم به؛ ومن ثم تكون الخصومة قد انعقدت سليمة بإيداع عريضة الدعوى سكرتيرية المحكمة مستوفية كافة البيانات التي نص عليها القانون، ولا يغير من ذلك عقدي الإيجار واشتراك التليفون اللذين قدمهما المدعي وأنه يتعين لذلك رفض الطلب الأصلي، وعن الطلب الاحتياطي قالت المحكمة أن استبعاد فكرة الحكم الغيابي وجواز المعارضة فيه من النظام القضائي بمجلس الدولة هو النتيجة المنطقية التي تتفق مع نظام إجراءات التقاضي أمامه وتترتب عليه إذ يقوم هذا النظام أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة منضبطة يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم كتابة مع مستنداتهم كما جعل تحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها منوط بهيئة مفوضي الدولة وإلزامها إيداع تقرير تحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع وإبداء الرأي في ذلك مسبباً كل ذلك قبل تعيين جلسة لنظر الدعوى.. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد سلم بأن المدعي لم يعلن بصحيفة افتتاح الخصومة ولا بأي ورقة من أوراقها وأن الجزاء الحتمي لذلك هو انعدام الخصومة وانعدام الحكم الصادر فيها إلا أنه خالف القانون بتقريره أن الجهة الإدارية كانت تجهل محل إقامة المدعي وأنها استنفدت جهدها في معرفة موطنه وأن عريضة الدعوى أعلنت إليه في أخر موطن تعلمه الإدارة ورتبت على ذلك صحة الإعلان الحاصل في غير موطن المدعي ووجه الخطأ في ذلك أن قانون المرافعات قد بين الجهة التي تسلم فيها الإعلانات في حالة ما يكون المعلن غير عالم بموطن المدعى عليه وهي التسليم للنيابة العامة، فإذا سلم بوجهة نظر الإدارة والحكم من أن الجهة الإدارية كانت حسنة النية وأنها لم تكن تعلم موطن المدعي الحقيقي وأنها بذلت جهدها في هذا السبيل فكان عليها لكي يكون الإعلان صحيحاً أن تتبع ما ينص عليه قانون المرافعات في هذا الشأن وهو تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة فإذا لم تتخذ هذا الإجراء وسلمت صورة الإعلان في غير موطن المدعي فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً ولما كان البطلان قد لحق أول إجراء من إجراءات الدعوى والأساس الذي تقوم عليه الخصومة وهو صحيفة افتتاح الدعوى فإن الخصومة تكون غير منعقدة والحكم الصادر فيها يكون منعدماًً.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه في 19 من يوليه سنة 1953 طلبت إدارة المعاشات من إدارة قضايا الحكومة إقامة الدعوى ضد السيد/ محمد الليثي مدكور (المدعي) لمطالبته بدفع مبلغ 487 جنيهاً و825 مليماً قيمة متجمد الفرق الذي صرف إليه طبقاً للمادة 15 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 "علماً بأنه يقيم بشارع كامل واصف باشا بالدقي" وفي 20 من أبريل سنة 1954 أرسلت إدارة قضايا الحكومة إلى إدارة المعاشات كتاباً تخطرها فيه بأنه "بإعلان محمود الليثي مدكور بشارع كامل واصف بالدقي لم يستدل عليه" وطلبت إفادتها عن صحة العنوان مع ذكر رقم المنزل حتى يمكن إعلانه إعلاناً صحيحاً وقد كتبت إدارة المعاشات إلى وزارة الداخلية طالبة التحري عن عنوان المدعي وذكرت أن صحة اسمه هو محمد الليثي مدكور وأن من المحتمل أن يكون إعلان الدعوى قد أعيد بسبب اختلاف الاسم. وفي ديسمبر سنة 1954 أخطرت وزارة الداخلية إدارة قضايا الحكومة بأن عنوان المدعي هو "شارع رفاعة بالجيزة ويقيم حالياً بالإسكندرية طرف حماه السيد المهندس عثمان محرم بشارع الكورنيش بسيدي بشر فضلاً عن أنه موظف بشركة النقل والهندسة بميدان الحرية بالقاهرة" وفي يناير سنة 1955 أرسلت إدارة قضايا الحكومة إلى إدارة المعاشات كتاباً تذكر فيه أنه بإعلان المدعي طرف حماه السيد المهندس عثمان محرم وردت الإجابة بأنه غير موجود وطلبت موافاتها بعنوانه لإعلانه بالدعوى، وفي أبريل سنة 1955 أرسلت وزارة الداخلية إلى إدارة قضايا الحكومة بأن المدعي يقيم طرف صهره المهندس عثمان محرم بشارع الهرم وبناء على ذلك أقيمت الدعوى رقم 390 لسنة 3 القضائية ضد المدعي أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية وحدد مفوض الدولة أمام المحكمة المذكورة جلسة 20 من فبراير سنة 1956 لمناقشة الطرفين ولم يحضر المدعي بالجلسة المذكورة فتأجلت الجلسة لهذا السبب إلى 23 من أبريل سنة 1956، وبمناسبة التحري عن ممتلكات المدعي للحجز عليها إدارياً أرسلت محافظة القاهرة إلى المالية كتاباً في 18 من أبريل سنة 1956 تخبرها بأن المدعي يقيم بعمارة دياب رقم 12 شارع البحر قسم أول جيزة ولم يستدل على ممتلكات له بدائرة القسم، وقد عين لنظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية جلسة 4 من سبتمبر سنة 1956 ومنها أجلت لجلسة 10 من أكتوبر سنة 1956 لإعلان المدعى عليه - وأخطرت الإدارة بذلك ثم لجلسة 14 من نوفمبر سنة 1956 لعدم حضور المدعي ثم لجلسة 23 من يناير سنة 1957 وكانت الإدارة على علم بهذه التأجيلات - وبجلسة 17 من أبريل سنة 1957 صدر الحكم في الدعوى وقد طلبت إدارة المعاشات من سكرتيرية المحكمة الإدارية موافاتها بصورة تنفيذية من الحكم المذكور ثم أرسلت هذه الصورة التنفيذية إلى إدارة قضايا الحكومة للتنفيذ وذكرت أن "أخر عنوان معروف هو 12 شارع البحر عمارة دياب قسم أول الجيزة" وقد أعلن الحكم للمدعي في العنوان المذكور في 9 من ديسمبر سنة 1957 فأقام الدعوى رقم 97 لسنة 5 القضائية طالباً الحكم بصفة أصلية" ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى في القضية رقم 390 لسنة 3 القضائية وما ترتب عليها وبصفة احتياطية باعتبار الحكم الصادر في الدعوى كأن لم يكن...".
ومن حيث إن المدعي قدم حافظة مستندات تضمنت عقد زواجه بكريمة المهندس عثمان محرم في 27 من مارس سنة 1950 وذكر بالعقد أنه يقيم بشارع رفاعة رقم 5 بالجيزة وعقد إيجار مؤرخ 16 من مارس سنة 1950 باستئجاره الشقة رقم 6 بالدور الثالث بشارع كامل واصف رقم 5 بالجيزة لمدة سنتين اعتباراً من أول أبريل سنة 1950 ثم عقد استئجاره للشقة رقم 12 من العقار رقم 12 مكرر بشارع فاروق الأول بالجيزة اعتباراً من أول مارس سنة 1955 ومع هذه العقود إيصالات النور والتليفون تؤيد ذلك.
ومن حيث إن المدعي يستند في دعواه الحالية إلى أنه لم يعلن بالدعوى رقم 390 لسنة 3 القضائية وتقول الحكومة أن المدعي أعلن إليه بطرف صهره السيد المهندس عثمان محرم.
ومن حيث إن المادة 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون" كما تنص المادة 24 من القانون المشار إليه على أنه "يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 7 و8 و10 و11".
ومن حيث إنه يجب التنبيه بادئ ذي بدء إلى أن إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أحكامه لا تطبق أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض أساساً مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة.
ومن حيث إنه على مقتضى الإجراءات والأوضاع الخاصة بنظام التداعي أمام القضاء الإداري يجب التفرقة بين الإجراء الذي يقيم المنازعة الإدارية أمامه سواء أكانت طعناً بالإلغاء أو غيره وما يترتب على هذا الإجراء من آثار وبين ما يتلو ذلك من إجراءات وما يترتب عليها، فإذا كانت إقامة المنازعة الإدارية بحسب هذا النظام تتم بإجراء معين وقع صحيحاً، فإنه ينتج آثاره في هذا الشأن وبهذه المثابة لا يلحقه بطلان إجراء تال، وإنما ينصب البطلان على هذا الإجراء التالي وحده في الحدود وبالقيود وبالقدر الذي قرره الشارع.
ومن حيث إن إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1949 وللمادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بإجراء معين يقوم به أحد طرفي المنازعة هو إيداع عريضتها سكرتيرية المحكمة وبه تنعقد هذه المنازعة وتكون مقامة في الميعاد القانوني ما دام الإيداع قد تم خلاله وتقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية التي تضمنتها المادة 14 من القانون الأول والمادة 20 من القانون الثاني، أما إعلان العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية أو إلى ذوي الشأن فليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها، وإنما هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها، وبناء على ما تقدم لا يكون بطلان إعلان العريضة ومرفقاتها إلى أي من ذوي الشأن مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة في الميعاد القانوني بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة وإنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده إن كان لذلك وجه، ولا يترتب على البطلان أثر إلا في الحدود وبالقدر الذي استهدفه الشارع.
ومن حيث إنه ظاهر من الأوراق - حسبما سلف البيان - أن المدعي قد أعلن بالدعوى لدى صهره مع أنه لا يقيم ومع علم إدارة المعاشات بمحل إقامته وآية ذلك أنها عندما طلبت من إدارة القضايا إقامة الدعوى ضد المدعي ذكرت في كتابها أنه مقيم بشارع كامل واصف بالدقي وهو حقاً عنوان المدعي إلا أنها لم تتحر رقم المنزل مما ترتب عليه عدم إمكان الاستدلال عليه ثم علمت بعد ذلك من كتاب محافظة القاهرة المؤرخ 18 من أبريل سنة 1959 أن المدعي يقيم بعمارة دياب رقم 12 شارع البحر قسم أول جيزة وهو عنوان صحيح وكانت الدعوى مؤجل نظرها أمام السيد المفوض لجلسة 23 من أبريل سنة 1959 لإعلان المدعي ومع ذلك لم تقم إدارة المعاشات بإخطار إدارة القضايا بعنوانه لإعلانه فيه ثم عين لنظر الدعوى جلسة 4 من سبتمبر سنة 1956 ومنها أجلت لجلسة 10 من أكتوبر سنة 1956 لإعلان المدعي ثم لجلسة 14 من نوفمبر سنة 1956 لعدم حضور المدعي ثم لجلسة 23 من يناير سنة 1957 ثم لجلسة 27 من فبراير سنة 1957 ومع ذلك لم يعلن المدعي في محل إقامته المعلوم لإدارة المعاشات للحضور في الدعوى إلى أن صدر الحكم في 17 من ديسمبر سنة 1957 ثم إذا بها ترسل الحكم إلى إدارة القضايا لإعلان المدعي به وتخطرها بعنوانه الصحيح وهو "12 شارع البحر عمارة دياب قسم أول جيزة" ويبين من ذلك كله أن إعلان صحيفة الدعوى رقم 390 لسنة 3 القضائية قد وقع باطلاً لعدم إعلان المدعي إعلاناً صحيحاً ويترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات التالية لذلك الإعلان بما فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه ولئن كان لا يجوز أن يطعن في الأحكام بطريق البطلان الأصلي وأنه إذا كان الحكم باطلاً وانقضت مواعيد الطعن فيه أو استنفدت اعتبر صحيحاً من كل الوجوه ولا يجوز بأي حال من الأحوال التمسك بأي وجه من أوجه بطلانه طبقاً لقاعدة Voies de nullitès n’ont lien contre les jugements إلا أن هذه القاعدة تخضع لعدة استثناءات وهي (1) الأحكام التي تصدر من فرد أو أفراد عاديين ليس لهم ولاية القضاء. (2) الأحكام الصادرة من محكمة لا وظيفة لها أو على خلاف القواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائي. (3) القرارات القضائية التي لا تفصل في منازعة ما لو اتخذت شكل الأحكام كالحكم الصادر برسو المزاد. (4) الأحكام التي تصدر في الدعوى في مواجهة شخص بدون إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً أو ضد شخص متوفى ففي هذه الحالات وأشباهها يكون الحكم باطلاً لبنائه على إجراءات باطلة.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن قد قام على أساس سليم من القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى قد جاء مخالفاً للقانون ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه والقضاء ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 390 لسنة 3 القضائية لعدم إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي إعلاناً صحيحاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 390 لسنة 3 القضائية، من المحكمة الإدارية لوزارة الخزانة في 17 من ديسمبر سنة 1957 وألزمت الحكومة بالمصروفات.

الطعن 14 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 14 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
الامارات للهندسة الكهربائية (ش. ذ. م. م)
مطعون ضده:
شركة مجموعة الامارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) ش م ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1384 استئناف مدني
بتاريخ 13-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن  المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 1304 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الإبتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ (690,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وذلك تأسيساً على أنه نتيجة لقيام الطاعنة ببعض اعمال الحفر في مناطق متفرقة بإمارة دبى فقد تسببت في قطع عدد (4) كابلات الياف ضوئية وغيرها من المعدات الخاصة بها مما ادى الى توقف وانقطاع الخدمات في المناطق التي تم قطع الكابلات فيها، وقد تعهدت بتحمل كامل المسؤولية وبسداد كافة الالتزامات المترتبة على الحوادث وحررت تعهدات بذلك ، فسارعت المطعون ضدها الى إصلاح تلك الخسائر لتجنب انقطاع الخدمة عن مشتركيها وبلغت التكلفة المبلغ المطالب به - سندا للفواتير المرفقة- ، وانه بالرغم من المطالبات الودية المتعددة الا انها لم تستجب ومن ثم فقد أقامت دعواها ، وبتاريخ 11/7/2021 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (690,000) درهم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1384 لسنة 2021 مدني وقضت بتاريخ 13/12/2021 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 9/01/2022 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لرفضه الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، لوجوب رفعها بطريق أمر الأداء وليس بطريق الدعوى العادية ، في حين ان المطعون ضدها قد ارتكنت الى الفواتير الصادرة بتواريخ مختلفة والممثلة لقيمة المطالبة الى جانب الإقرارات في مطالبتها غير انها لم تكلف الطاعنة بالوفاء طبقا لنص المادة 62 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية بالمخالفة للنظام العام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن النص في المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م المعدلة بالقرارين رقمي (33) لسنة 2020، (75) لسنة 2021 على أنه، استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة - إلكترونيا أو مستنديا - وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا محددا بذاته او معيناً بنوعه ومقداره، ولا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية. وتتبع الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إذا كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ عقد تجاري، أو كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية، يدل وعلي ما به قضاء هذه المحكمة على أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه - كأصل - الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها بقلم الكتاب واستثناءً من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة المستندية أو الإلكترونية مع لزوم أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة وهي أن يكون مال من النقود محدد المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية اذ أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت كافة الشروط السالف بيانها وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط أو لإنفاذ عقد تجارى فإذا لم تتوافر أي من هذه الشروط بأن لم يكن كل الدين المطالب به ثابتا بالكتابة أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار فإنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء، ومن المقرر أيضا ان طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه أو مقداره ، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب استصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت استحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى، وأن المقصود بكون المبلغ المطالب به معين المقدار ألا يكون بحسب الظاهر من الورقة الثابت فيها قابلا للمنازعة فيه وبأن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة حياله في التقدير لما كان ذلك وكان الثابت من الفواتير المقدمة في الدعوى سند المطالبة انها لم تصدر من الطاعنة ولاتحمل توقيع منسوب اليها وانها كانت محل منازعة منها وقد تمسكت بطلب ندب خبير للتحقق من صحتها، مما لاتكون معه شروط أمر الاداء قد توافرت في الدعوى وينبنى على ذلك أن دعوى المطعون ضدها على هذا النحو تكون مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون فانة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحى النعى علية بهذا السبب على غير أساس .

وحيث أن مما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الفواتير المقدمة من المطعون ضدها مصطنعه وغير مرفق بها جدول التعويضات الصادر عن هيئة تنظيم الإتصالات المعده على اساسه ولا تكشف عن تكاليف الإصلاح الحقيقية والفعلية للأضرار المدعى بها وتاريخها وحساب تكلفة كل موقع على حدة منها بما يقطع بعدم صحة الفواتير والمبالغ المدرجة فيها، وطلبت ندب خبير هندسي متخصص في مجال تمديد كابلات الألياف الضوئية لبحث هذا الدفاع، الا ان الحكم المطعون فية قضى برفض الدعوى وأيد الحكم المستأنف بقالة أن من المرجح أنه قد زالت معالم إتلاف الكابلات بعد هذه المدة الطويلة ولا جدوى من ندب خبير للكشف عليها ، بما يعيبة ويستوجب نقض.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع تلتزم إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قد محصت الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وذلك وصولاً إلى ما ترى أنه الواقع الثابت فيها بحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤدياً بأسباب سائغة ومعقولة إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه فلا يكفي أن يطرح الحكم دفاع الخصم والأدلة التي ركن إليها لإثباته دون أن يسعى إلى استبيان وجه الحق في هذا الدفاع ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به، بما فيها إجابته إلى طلب ندب خبير في الدعوى خاصة إذا كان هذا الطلب هو السبيل الوحيد لتمكينه من تحقيق هذا الدفاع وكانت الواقعة المطلوب إثباتها بهذا الطريق منتجة في النزاع ، ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع إذا اكتفت في تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبة لا تكشف عن أنها محصت الأدلة والقرائن والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصــم بدلالتها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد قدمت عدد من الفواتير لقيمة اصلاح الكبلات في عده مناطق متضررة للتدليل على صحة ما تدعية من أن الطاعنة مدينة لها بالمبلغ الذي تطالب به، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد نازعت في صحة المبالغ الوارده بالفواتير وطلبت ندب خبير هندسي متخصص في مجال تمديد كابلات الألياف الضوئية لبحث دفاعها بوجة النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب واعتمد في قضائه - بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به - على هذه الفواتير واتخذ منها دليلاً على ما قضى به استناداً إلى ما أورده بأسبابه من أن ((لما كانت المستأنف ضدها (المدعية) قد قدمت تأييدا لدعواها أربع فواتير مؤرخة في 30/3/2020 صادرة عنها بقيمة مبالغ كلفة إصلاح الكابلات وهي على النحو التالي : فاتورة بمبلغ 120،000 درهم ، وفاتورة بمبلغ 270،000 درهم ، وفاتورة بمبلغ 165،000 درهم ، وفاتورة بمبلغ 135،000 درهم أي بما مجموعه قيمة المطالبة البالغة 690،000 درهم ومرفقة بأربع تعهدات موقعة من قبل المستأنفة بتحمل كامل المسؤولية عن أضرار إتلاف شبكة ومعدات إتصالات وبقبول جميع الإلتزامات المترتبة على حوادثها... لذا فإن هذه التعهدات حجة عليها بشأن تحقق مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف ضدها نتيجة إتلاف الكابلات وفق الفواتير المقدمة من المستأنفة سيما وأن المستأنفة لم تبين موطن الخطأ الذي يتوجب التحقق منه في هذه الفواتير كما أن من المرجح أنه قد زالت معالم إتلاف الكابلات بعد هذه المدة الطويلة ولا جدوى من ندب خبير للكشف عليها، الأمر الذي أضحى معه الإستئناف غير قائم على سند من الواقع أو القانون مما يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف )) وهي أسباب عامة مقتضبة لا تواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولا تنهض بمجردها مبرراً كافياً لرفض طلب الطاعنة ندب خبير في الدعوى لإثبات دفاعها الوارد بوجه النعي رغم أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن محكمة الموضوع لا تكون قد استنفذت كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع في الدعوى ، وهو ما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت المطعون ضدها المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.

الطعن 12 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 3 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 12 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
عبد الرشيد مير غلام محي الدين مير
حاسينا مير
إيمان راشيد مير عبد الرشيد مير
مطعون ضده:
أشرف محمد سليمان عبد الرحيم الجمل
شركة قطر للتأمين
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1258 استئناف مدني
بتاريخ 11-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد محمد عامر وبعد والمداولة.
      حيث إن الوقائع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق_ تحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 849 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ خمسة ملايين درهم ، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 12 / 05 / 2020 تسبب المطعون ضده الأول بخطئه حال قيادته المركبة رقم 8075 خصوصي دبي E والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها الثانية فى صدم عدة مركبات نتج عنها احتراق وموت مورثتهم ، وقد قُضى بإدانة قائد المركبة بحكم بات فى القضية الجزائية رقم 878 لسنة 2020 مرور دبي ، وإذ لحقهم أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثتهم يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به , ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، وبتاريخ 02 / 06 / 2021 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 150000 درهم تعويضاً عما أصابهم من أضرار أدبية ، إستأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 1258 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 11 / 11 / 2021 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف لجهة القضاء بالتضامن ليصبح بالتضامم, وتأييده فيما عدا ذلك ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9 / 1 / 2022 طلبوا فيها نقضه ، وقدم كل من محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه _في الميعاد_ طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قضي به من رفض التعويض المادي تأسيساً علي أن الطاعن الثالث قد بلغ سن الرشد ويعتمد على نفسه ولعدم تقديم الطاعنين الأول والثانية ما يثبت أن ابنتهما هي الوحيدة التي تعولهما أو وجود مستند أو دليل يبين وجود ضرر مادي ، في حين أن الطاعن الثالث فقد بوفاة والدته السند والعون والأمان في حياته فهو ليس له أشقاء أو من يراعيه في هذه السن الحرجة سواها ومازال يدرس في إحدى الجامعات البريطانية بلندن وهي من كانت تسدد سنوياً مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه إسترليني لمصاريفه الجامعية ومبلغ ستة آلاف جنيه إسترليني نفقات سكن خلافاً للإعاشة فهو لم يصل إلى الحد الكسب بعد ولا مال له ، وكان البلوغ وحده ليس معياراً على العمل والكسب وبوفاة والدته قد فقَد مصدر دخله الوحيد وهو ما يٌهدد مستقبله التعليمي ، كما أنهم قد قدموا أمام محكمة أول درجة ما يفيد أن مورثتهم كانت شريكة ومدير وعضو مجلس إدارة في عدد ستة شركات والقائمة على وضع استراتيجيات العمل بها ، وأن تلك الشركات كانت تدر دخلاً مادياً كبيراً ونتيجة لوفاتها أصبحت تعاني خسائر مادية جسيمة وهو ما سبب لهم أضراراً مادية ، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً ويمكن تقديره، فإن أصاب شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر فلا بد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر الإخلال بها ضرراً أصابه، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة فقد عائلة ويقضى لـه بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض ، ويقع على المضرور عبء إثبات الأضرار المادية التي يدعيها وقيمتها جبراً لما لحق به من خسارة، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص ثبوت أو نفي تحقق الأضرار المادية من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض القضاء بالتعويض المادي للطاعنين على ما أورده بأسبابه من أن (( لم يتبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ثمة أي مستند أو دليل يبين وجود الضرر المادي وكان المدعي الثالث -الطاعن الثالث- بالغاً لسن الرشد ويعتمد على نفسه ولم يقدم المدعي الأول والثانية -الطاعنين الأول والثانية- أن ابنتهما هي الوحيدة التي تعولهما وكان عبء اثبات الاعالة يقع على عاتق المدعين، وعليه ترفض المحكمة الطلب وتلتفت عنه)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((ولا ينال من ذلك طلب المستأنفين -الطاعنين- التعويض المادي سندا للمستندات المقدمة ضمن حافظتهم ، إذ أن الفاتورة المنسوبة للجامعة غير مترجمة الى اللغة العربية ولذلك لا تفيد قيام مورثة المستأنف الثالث -المطعون ضده الثالث-  بسدادها ، كما لا تفيد بأن مورثته كانت تقوم بإعالته دون أبيه, ولا يمكن الجزم بأن أرباح الشركات العائدة للمستأنف الأول -الطاعن الأول- تراجعت بسبب موت مورثته)) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ، ولا مخالفة فيه للقانون ، ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في استخلاص تحقق الضرر المادي من عدمه ، وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنين وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قضي به من مبلغ ????? درهم لكل منهم تعويضاً أدبياً عن ما ألم بهم من حزن وأسى على موت مورثتهم ، في حين أن هذا المبلغ به لا يتناسب مع ما أصابهم من حزن وألم وأسى لوفاة مورثتهم ، وكان علي الحكم  مراعاة الظروف المحيطة بهم وما سببه وفاتها لهم من حزن وألم بالغين فهي كانت الأبنة الوحيدة للطاعنين الأول والثانية والقائمة على إعالتهم ومراعاة شئون وأمور حياتهم وبفقدها أصبحوا بلا معيل معنوي يسأل عنهم أو يرعى شئونهم ، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشرف أو الشعور بما في ذلك الآلام النفسية، ولا ريب أن أقارب المضرور من الأسرة يصيبهم ألم وحزن وفجيعة بسبب موت المضرور فيحق لهم وفقاً للمادة 293 من قانون المعاملات المدنية التعويض عنه ، وتقدير التعويض في هذا الحالة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وهو في معرض تقديره للتعويض الأدبي المستحق للطاعنين قد بين عناصر الضرر الأدبي الذي أصابهم وحددها بما ألم بهم من حزن وأسي لموت مورثتهم  بمبلغ 50 ألف درهم لكل منهم ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم - في حدود سلطته الموضوعية - سائغاً بما لـه أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.