الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 16 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 24 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 16 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
حميد رضا قاسم ملكوتي بور
مطعون ضده:
سيد حميد اهلي سعادات
موزاكو للتجارة العامة ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/15 التماس إعادة نظر مدني-استئناف
بتاريخ 16-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.

حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 907/2020 مدني أمام محكمة دبي الابتدائية، طالباً الزامهما بسداد مبلغ 3,040,586 درهماً والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ومبلغ 100,000 درهماً على سبيل التعويض، تأسيسا على أنه كان يرغب بالحصول على جنسية دولة (سان كيتس اند نافيس) وقد أوهمه المطعون ضده الاول ? من حملة جنسية سان كيتس اند نافيس - بأن لديه علاقات وثيقة ستؤمن له الجنسية شريطة الاستثمار في تلك الدولة عبر شراء عقار باسمه من خلال الشركة التى يعمل بها تخوله التقدم بطلب للحصول على الجنسية فوكله لتمثيله امام السلطات المعنية، وقد سدد للمطعون ضده الاول خلال عامي 2013 و2014 مبلغ المطالبة عبر دفعات نقدية وتحويل في حساب المطعون ضدها الثانية مقابل حجز العقار ورسوم الحصول على الجنسية، غير انه استولى على المبلغ المطالب به ولم يستخرج له الجنسية ولم ينقل ملكية العقار وأخبره أن طلب الجنسية قوبل بالرفض وباستعلام الطاعن من الشركة التي يعمل لديها المطعون ضده الاول بشأن طلب الجنسية وشراء الوحدة السكنية والمبالغ المدفوعة، أفادت الشركة بأن ملكية العقار لم يتم تحويلها والمبالغ المدفوعة بخصوص طلب الحصول على الجنسية تم اعادتها للمطعون ضده الأول، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 15-10-2020 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى، فطعن الطاعن على الحكم بالإستئناف رقم 1296 لسنه 2020 وبتاريخ 26/ 1 / 2021 حكمت المحكمة في الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز فى الطعنين رقمي 100و107 لسنه2021 مدني وبتاريخ 10/6/2021 حكمت المحكمة برفض الطعنين ، فتقدم الطاعن بتاريخ 5-7-2021 بالتماس إعادة نظر أمام محكمة الاستئناف قيد برقم 15 لسنه 2021 مدني تأسيساً على أنه قد تحصل بتاريخ 6/6/2021 على بعض المستندات قاطعة الدلالة في الدعوى تثبت غش المطعون ضده الاول وبتاريخ 16/11/2021 حكمت المحكمة بسقوط الحق بالإلتماس ، فطعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ 7-01-2022 بطلب نقضة ، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما خلال الميعاد دفع فيها بعدم قبول الطعن لسداد الرسم المقرر بعد المدة المقررة قانوناً ، وطلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسه لنظره .

وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن لسداد الرسم بعد الميعاد، فأنه في غير محله ذلك أن المقرر طبقا لنص المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز -بحسب الأحوال- موقعة من محامي مقبول للمرافعة أمامها علي أن يقدم ما يفيد أداء الرسم ً كامل مع التأمين خلال ثلاثة أيام عمل تالية لتاريخ الايداع، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك عقب استيفاء ذلك الإجراءات" ، كما أنه ووفقا للمادة الاولي من المرسوم رقم 28 لسنة 2018 بشان قبول الطعون الحقوقية امام محاكم دبي والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8-10-2018 ان ميعاد سداد رسوم الطعن والتأمينات هو ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطار الطاعن بالسداد ، وهذه المواعيد جميعها من المواعيد الناقصة التي يتعين اتخاذ الاجراء خلالها وقبل انقضاء اليوم الأخير منها ، لما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن أودعت الكترونيا بتاريخ 7-1-2022 وكان الطاعن قد أخطر لسداد الرسوم في تاريخ 11 /1 /2022 وسدد الرسوم بذات التاريخ، فأن سداد الرسوم يكون قد تم في الميعاد ويضحي بالتالي الدفع علي غير أساس.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حينما قضى بسقوط الحق في الالتماس لتقديمه خارج المدة القانونية معولاً على أن الحكم الملتمس فيه قد صدر في 26/1/2021 وقدم الملتمس طلب التماسه بإعادة النظر في 1/7/2021 فيكون قد قدم خارج المدة القانونية ، في حين انه حصل بتاريخ 6/6/2021 على المستند الذي يثبت بشكل قاطع الغش والتدليس الذي مارسه المطعون ضده الاول ، وقام بتقديم الإلتماس بتاريخ 1/7/2021 أي خلال مدة الثلاثين يوما ، مما كان يتعين معه احتساب ميعاد الالتماس من تاريخ الحصول على المستند في 6/6/2021 وليس من تاريخ الحكم الملتمس فية بتاريخ 26/1/2021 بما يعيبه ويستوجب  نقضه.

وحيث ان هذا النعي سديد ، ذلك ان من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن المادة 170 من قانون الإجراءات المدنية المعدل نصت على أن ميعاد الالتماس بإعادة النظر ثلاثون يوما ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود 1- من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فية الغش ...- ونصت المادة 171 من نفس القانون على أن- يرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع مكتب ادارة الدعوى وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى- مفاد هذين النصين انه يجب على طالب التماس إعادة النظر أن يودع طلبه بمكتب ادارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه وذلك بالطرق المعتادة لرفع الدعوى، وان تاريخ هذا الإيداع هو المعتبر في احتساب مدة الثلاثين يوما المشار إليها- لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ومن صحيفة طعن الملتمس انه علم بوقع الغش المدعى به قبل الملتمس ضده الأول بتاريخ 6/6/2021 ومن ثم فإن ميعاد الالتماس يبدأ من هذا التاريخ ، وإذ أودعت صحيفة الالتماس مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستئناف بتاريخ 1-07-2021 أي خلال المدة القانونية وهى ثلاثين يوماً من تاريخ علم الملتمس بالغش ، فإن الالتماس يكون قد قدم خلال الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 11 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 11 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
مدرسة الهلال الإنجليزية
مطعون ضده:
ملاعب لإدارة المرافق الرياضية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1795 استئناف مدني
بتاريخ 23-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع --علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوي رقم 1375 لسنة 2020 مدني جزئي بطلب الحكم بفسخ اتفاقية إدارة واستغلال مرافق رياضية والزام المدرسة الطاعنة بدفع مبلغ 300.000 درهما وتمكينها من استرداد التجهيزات المتحركة وعدد 2 كبينة وسياج شبكي حديدي متحرك واعمدة انارة متحركة مع الزامها بان تؤدي لها مبلغ مائة الف درهم تعويضا عن الكسب الفائت ، وقالت بيانا لذلك انه بموجب اتفاقية إدارة واستغلال مرافق رياضية مبرمة بتاريخ 1-1-2018 اتفقت مع المدرسة الطاعنة علي تطوير وإدارة وتشغيل واستغلال الملاعب الرياضية الخاصة بالمدرسة لمدة اربع سنوات والتزمت بان تنفق علي التطوير مبلغ 500.000 درهم وعلي ان يكون لها الحق في استغلال الملاعب وتأجيرها للزوار اثناء ساعات التشغيل ، وقد نفذت التزامها بتطوير الملاعب وقامت باستغلالها عامي 2018 و2019 ثم توقف بسبب جائحة كورونا وصدور قرارات سيادية بأغلاق الملاعب ثم كان ان بدأت الدولة في السماح باستخدام الملاعب بشرط الحصول علي التصاريح اللازمة من الجهات المعنية ومن بين هذه الجهات هيئة المعرفة والتنمية البشرية فطلبت من الطاعنة التواصل مع هذه الجهة لاستصدار التصريح المقرر منها وباعتبار انها لا تملك التعامل مباشرة مع هذه الجهة ودون جدوي رغم توجيه انذار اليها فخالفت بذلك البند 8/3 من الاتفاقية الذي تلتزم بمقتضاه الاتصال بالجهات المعنية بشان تمكينها من تنفيذ تطوير واستغلال الملاعب مما يحق لها فسخ الاتفاقية جزاء اخلال الطاعنة بالتزامها العقدي معها كما انه طبقا للبند 2-4-2 من الاتفاقية تلتزم الطاعنة في حالة فسخ العقد بان تدفع لها نسبة 60% من تكلفة التطوير التي بلغت 500.000 درهما وبما يوازي مبلغ 300.000 درهما ، كما انه لحقها ضرر يتمثل فيما فاتها من كسب عن العامين المتبقيين من المدة المتفق عليها وتقدره بمبلغ مائة الف درهم علي أساس متوسط الأرباح المحققة عامي 2018 و2019 وأيضا فانه من حقها ان تأخذ التجهيزات المتحركة استنادا الي البند 11-2 من الاتفاقية ، ولذا فقد اقامت الدعوي . حكمت المحكمة بفسخ الاتفاقية واسترداد المطعون ضدها التجهيزات المتحركة وإلزام الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 80.000 درهما علي سبيل التعويض والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت المدرسة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1289 لسنة 2020 مدني كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1310 لسنة 2020 مدني وضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيرا في الدعوي وبعد ان قدم تقريره  قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي والاستئناف الاخر ، طعنت المطعون ضدها علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 248 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 7-10-2021 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه للقصورفي التسبيب والاخلال بحق الدفاع لعدم تحقيق دفاع المطعون ضدها بتقاعس المدرسة الطاعنة عن استصدار الترخيص من الجهات المعنية بالعودة الي مزاولة النشاط الرياضي بالمدرسة الذي كان قد توقف بسبب جائحة كورونا وبالمخالفة بالعقد الذي يلزمها بالتواصل مع جهات الاختصاص في سبيل تمكينها من استغلال الملاعب المتعاقد علي تطويرها وتشغيلها ورغم ان الخبير المنتدب ترك للمحكمة البت في دلالة المكاتبات بينها وبين الجهات المعنية والتي اشترطت لإصدار التراخيص ان يكون بناء علي طلب المدرسة ، وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف اعيد قيد استئناف المطعون ضدها ليكون برقم 1795 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 23-12-2021 قضت المحكمة برفض الاستئناف رقم 1289 لسنة 2020 مدني المقام من المدرسة الطاعنة وفي الاستئناف الاخر رقم 1795 لسنة 2021 مدني بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض المطعون ضدها ليصبح 300.000 درهم عن كافة الاضرار مع الفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ الحكم النهائي وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت المدرسة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 6-1-2022 وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ اعرض عن طلب إعادة الدعوي للمرافعة رغم انها لم تعلم بالرقم الجديد للاستئناف المقام من المطعون ضدها وان الحكم لم يورد بأسبابه تقديمها للطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر ان طلب اعادة الدعوي للمرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم اجابتهم اليه طالما وجدت محكمة الموضوع في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها فالأمر في ذلك راجع الي مطلق  سلطتها التقديرية وان اغفال الحكم الإشارة الي الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له ، اذ كان ذلك فلا علي الحكم المطعون فيه ان التفت عن طلب الطاعنة إعادة الدعوي للمرافعة سيما وان رقم الاستئناف المرفوع منها طعنا في الحكم الابتدائي بفسخ العقد عليها مع التعويض وبإلزامها بتسليم المعدات المملوكة للمطعون ضدها والتي في حيازتها لم يتم تغييره و ما زال مضموما لاستئناف المطعون ضدها عما لم يقض لها من طلبات والذي تم تغيير رقمه وبما ينتفي معه قالة التجهيل بالدعوي بعد النقض والاحالة ويضحي بالتالي النعي علي غير أساس
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول انه بعد صدور الحكم المنقوض والذي كان قد قضي لصالحها بإلغاء الحكم الابتدائي بفسخ العقد والتعويض للمطعون ضدها فقد وجهت اليها الأخيرة رسالة تطلب تنفيذ العقد والعودة الي مزاولة النشاط الرياضي بالمدرسة وتم السماح لها بذلك ومازالت تزاول النشاط دون التعرض لها او تطلب استصدار تراخيص وانها ارفقت بطلب إعادة الدعوي للمرافعة المستندات الدالة علي ذلك وهو ما يؤكد علي ان المطعون ضدها تستهدف بدعواها الحصول علي مبالغ منها بدون وجه حق عن فترة توقف النشاط الرياضي بالمدارس بسبب جائحة كورونا وحتي عودتها الي مزاولة النشاط كما ان التعامل مع المؤسسات والدوائر الحكومية كان متعذرا بسبب الجائحة ولتغييرها اليات العمل ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين ان تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن والا كان باطلا ، ويقصد بهذا البيان ان تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يفهم منها الموضوع الواقع فيه الخطأ القانوني ويبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن الي الحكم وموضعه منه واثره في قضائه ، وكانت الطاعنة لم تبين وجه العيب الذي تعزوه الي الحكم المطعون فيه فيما ساقته بوجه النعي وموضعه منه واثره في قضائه فان النعي عليه بهذا السبب يكون مجهلا وغير مقبول
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب اذ خلا من بيان عناصر الضرر التي قضي بالتعويض عنها وان المطعون ضدها لم تثبت الضرر  وانه لم يلحقها ثمة ضرر اذ عادت الي مزاولة نشاطها الرياضي بملاعب المدرسة بعد رفع الإجراءات الاحترازية المفروضة في الدولة بسبب جائحة كورونا وقد تحصلت على مستندات تفيد تأجير المطعون ضدها من الباطن الملاعب فجنت بذلك الأرباح وان الحكم لم يشر الي مستندات توضح تقديره للتعويض وقدر التعويض عن المدة المتبقية من العقد قبل اكتمالها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت انها بينت عناصر هذا الضرر التي تدخل في حساب التعويض ومدي احقية المضرور في التعويض عنها ، كما ان المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان الدفاع الجديد الذي لم يسبق عرضه علي محكمة الموضوع لا يجوز اثارته لأول مرة امام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حدد عناصر الضرر بما اقامته المطعون ضدها من تجهيزات ثابتة لا يمكن لها اخذها بعد انتهاء العقد وحرمانها من الانتفاع بالعقد الفترة المتبقية منه بسبب تقاعس الطاعنة عن اتخاذ الإجراءات التي تسمح للمطعون ضدها استخراج ترخيص بالعودة الي مزاولة النشاط الرياضي بالمدرسة المتعاقد عليه والذي كان متوقفا بسبب جائحة كورونا و ان محكمة الموضوع وفي حدود سلطتها التقديرية قدرت التعويض عن عناصر الضرر وراعت في التقدير تنفيذ المطعون ضدها التزامها التعاقدي بتنفيذ اعمال تطوير في ملاعب المدرسة الطاعنة قيمتها 500.000 درهم وهو تقدير يكافئ الاضرار التي لحقت بالمطعون ضدها ويجبرها وكانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك امام محكمة الموضوع بانتفاء الضرر بعودة المطعون ضدها الي مزاولة النشاط بالمدرسة وانها اجرت من الباطن الملاعب وجنت أرباحا فلا يجوز التمسك بذلك لأول مرة امام محكمة التمييز لما يقتضيه هذا الدفاع من اجراء تحقيق تناي عنه وظيفتها ويضحي بالتالي النعي جدلا في سلطة محكمة الموضوع الموضوعية تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

الطعن 10 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 10 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
كل بست منفرد عبدالله محمد سعيد
راشد محمد يوسف أمرالله كرمستجي
عادل محمد يوسف أمر الله عبدالله كرمستجي
سعيد محمد يوسف أمر الله كرمستجي
الهام محمد يوسف أمر الله عبدالله
آمنه محمد يوسف أمرالله
الخصم المدخل:
عيسى محمد يوسف أمر الله كرمستجي
عبدالرحيم محمد يوسف امر الله كرمستجي
عبدالله محمد يوسف امر الله كرمستجي
عبد القادر محمد يوسف كرمستجي
عيسى محمد يوسف امرالله كرمستجى
عبدالله محمد يوسف أمرالله عبدالله كرمستجي
عبدالرحيم محمديوسف امرالله كرمستجى
عبدالقادر محمد يوسف آمرالله كرمستجي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1126 استئناف مدني
بتاريخ 09-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن ين والمطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع والذين ادخلوا خصوما في الطعن اقاموا الدعوى رقم 50 لسنة 2021 مدنى كلى امام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 07/03/2000 لصوريته صورية مطلقة والزامه بالريع الخاص بشركة مورثهم من تاريخ عقد البيع المشار اليه وحتى تاريخه والبالغ قيمته وفقا للطلبات الختامية مبلغ 43,049,500 درهم مع الفائدة القانونية 9% من قيمة المطالبة من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد ، ويوزع على الورثة الشرعيين كلاً حسب حصته الشرعية على سند أ نهم سبق وان اقاموا الدعوى رقم 932/2010 مدني كلي على المطعون ضده بطلب ندب خبير حسابي لبيان اعيان تركة مورثهم ونصيبهم من ريع تلك التركة ، الا انهم فوجئوا بإظهار المطعون ضده الأول عقد البيع المشار إليه زاعما أن مورثهم الذى توفي عام 2007 قد باع له مؤسسة دنيا للتجارة تحت رقم 207183 مؤسسة فردية نشاطها التجارة العامة والتي تم تأسيسها بتاريخ 01/01/1963 وكانت مسجلة تحت اسم متجر الكرمستجي الى ان تم تغير اسمها الى دنيا للتجارة بموجب العقد المشار إليه وقد ثبت من التقرير المحاسبي المقدم بالدعوى رقم 932/2010 مدنى كلى والاستئناف رقم 371/2011 مدنى أن المطعون ضده الأول استغل كونه مديرا للشركة وقام بتوقيع مورثهم على عقد البيع المؤرخ 07/03/2000 دون علمهم بذلك مما يؤكد الغش الواقع من المطعون ضده الأول والذى اراد أن يستخدم ذلك العقد لدمج معاملات شركة مورثهم لشركته التى قام بتأسيسها حتى يستفيد من الاسم التجاري لشركة المورث وكذا عملاء الشركة وضمهم اليه ومن ثم وجب الزامه برد قيمة ريع هذه الشركة من تاريخ وضع يده على تجاره والده عام 1990 وحتى تاريخه ومن ثم فقد اقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 26/5/2021 حكمت المحكمة حضوريا : أولا : بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمدعين من السابع الى التاسع ? المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع- لسابقة الفصل فيها بالأحكام الصادرة في الاستئنافين رقمى 851/2014 و 862/ 2014 مدنى والطعن بالتمييز رقم 335/2015 مدنى ثانيا : برفض الدعوى لباقي المدعين ? الطاعنين- استأنف الطاعنون والمطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم 1126 لسنة 2021 مدنى وبتاريخ 9/11/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 6/1/2022 طلبوا فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع لرفضه توجيه اليمين الحاسمة كطلب احتياطي بمقولة أنه لا يجوز للمحكمة بحثه كونه يناقض ما انتهت إليه المحكمة حول حجية الأمر المقضي به في الدعوي رقم 932/2010 مدني كلي واستئنافها الرقيم 371/2011 مدني في حين أن الطاعنين لم يكونوا طرفا بالدعوى السابقة من الاساس ولم يمثلوا فيها أو انعقدت أي خصومة في شان النزاع السابق بحقهم والاحكام المقدمة من المطعون ضده الأول عباره عن احكام لدعوى ندب خبير وهى من دعاوى تهيئة الدليل وإثبات الحالة والتي تنتهى بإيداع التقرير دون الفصل فى موضوعها وبخصوص الدعوى رقم 119/2014 مدنى كلى فموضوعها هو المطالبة بمبلغ مالي قيمة ما يستحق للطاعنين من ريع ممتلكات مورثهم ولم يتضمن موضوعها المطالبة بصورية عقد البيع موضوع الدعوى او حتى التطرق الى ذلك الامر وذلك ثابت من حيثيات الحكم والمرفق بالأوراق كذلك لا تتوافر شروط الحجية في الدعويين من اتحاد الخصوم والموضوع والسبب ولم يتمكن الطاعنون من ابداء دفاعهم وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دعواهم بأنها دعوى صورية نسبية تدليسيه إضرارا بحقوق الورثة في الميراث ، حيث استغل المطعون الأول ضده مرض والده وقام بتوقيعه على ذلك العقد بالاحتيال والتدليس والدليل على ذلك أنه لم يقم بتحويل الشركة باسمه طول حياة المورث ولا حتى بعد وفاته ولم يعلم اشقائه ووالدته به الي أن طالب باقى الورثة بميراثهم ، مما يؤكد أن العقد صوري وباطل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة (49) من قانون الإثبات أن القضاء السابق في مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناضلا فيها أمام المحكمة يكتسب حجية الأمر المقضي به بين الخصوم أنفسهم سواء ورد هذا القضاء في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث يمنع هذا القضاء الخصوم أنفسهم من إعادة التنازع في هذه المسألة في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق. والمقرر كذلك أن الوارث ينتصب خصما عن باقى الورثة في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها طالما أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقه أو مطلوبا في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها لما كان ذلك وكان البين من الدعوى رقم 119 لسنة 2014 مدنى كلى دبى والتي أقامها المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع ?المدعون السابع والثامن والتاسع في الدعوى الراهنة وهم بعض الورثة على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ 8251662 درهم نصيبهم من تركة مورثهم واستئنافيها برقمى 851و862 لسنة 2014 مدنى والطعن بالتمييز رقم 335 لسنة 2015 مدنى والمرفوع من المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع أنهم تمسكوا في السبب الثالث من الطعن المشار إليه بصورية عقد البيع محل الدعوى الراهنة ?شركة دنيا والمؤرخ 7/3/2000 ودخول هذه الشركة ضمن اعيان تركة مورثهم فإن المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع على هذا النحو يكونوا قد انتصبوا عن باقى الورثة في المحافظة على أموال التركة الا أن محكمة التمييز قضت رفض هذا السبب ورفض الطعن تبعا لذلك وهو ما ترتب عليه استبعاد الشركة المشار إليها من التركة كأثر لرفض الدفع بالصورية وكانت الدعوى الماثلة والمقامة من الطاعنين والمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع على المطعون ضده الأول بصورية عقد بيع الشركة دنيا والمؤرخ 7/3/2000 والصادر للمطعون ضده الأول من مورثهم والزامه بريع هذه الشركة كأثر لصورية العقد ودخول الشركة ضمن تركة مورثهم وهى ذات المسألة المثارة في الدعوى السابقة والتي استقرت برفض الدفع بصورية العقد بحكم بات على النحو السالف بيانه فإن هذا الحكم يحوز حجية قبل الطاعنين والمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع ? رافعي الدعوى الماثلة ? بما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 119 لسنة 2014 مدنى واستئنافيها رقمي 851 و862 لسنة 2014 مدنى والتمييز رقم 335 لسنة 2015 مدنى وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة بحكمه بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع ورفضها بالنسبة للطاعنين فإنه يتعين تأييده للأسباب التي أوردتها هذه المحكمة وبحسم النزاع على هذا النحو لا يبقى شيئ لليمين الحاسمة مما يضحى معه النعى بما سلف على فير اساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول ومصادرة التأمين

الطعن 9 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 26 / 5 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-05-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في 
الطعون أرقام 9 ، 13 ، 15 ، 111 ، 163 ، 178 ، 
180 ، 201 ، 210 لسنة 2022 طعن مدني
طاعن:
مالكوم دافيد باول
مطعون ضده:
لورنا العتيبه
اسثيتيكا كلينيك منطقة حرة  ذ.م.م
عيادة استيتيكا ش.ذ.م.م 
مستشفى القرهود الخاص ش.ذ.م.م
شركة قطر للتامين
شركة الاتحاد الوطني ( شركة الضمان العام للشرق الأدنى ش.م.ل )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1308 استئناف مدني
بتاريخ 11-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقارير التلخيص اتى أعدها وتلاها السيد القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة.
حيـث إن الوقائع على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم 9 لسنة 2022 مدني اقامت الدعوي رقم 475 لسنة 2018 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 15,000.000 درهم تعويضا عن الاضرار التي أصابتها نتيجة خطأهم حتي تاريخ التقرير الاستشاري وما يستجد من تعويضات والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد على سند أنها تعمل ممثلة مسرحية وان المطعون ضدها الثانية والتي يعمل لديها الطاعن عيادة متخصصة في جراحة اليوم الواحد كما ان المطعون ضدها الثالثة تمارس نشاط جراحة التجميل وأنه في غضون شهر مارس 2016 راجعت المطعون ضدهما الثانية والثالثة في امكانية تجميل منطقة أسفل البطن وافاداها بوجود الطاعن الخبير الامريكي في مثل هذه الجراحات حيث قام الأخير بفحصها وافادها بإمكانية إجراء تلك العملية وأنها بحاجة إلي عمليات أخري تجميلية بمنطقة الفخذين والجبهة ومنطقة الحاجب والرقبة لتبدو أكثر جمالا وقامت علي اثر ذلك بسداد مبلغ 270.000 درهم ثم قام الثلاثة بالاتفاق مع مستشفيي القرهود - الخصم المدخل - المطعون ضدها الرابعة- وتم إجراء الجراحة بتاريخ 24/4/2016 إلا انها تفاجأت بغرابة شكلها لرفع الحاجب من الجانبين دون المنتصف وافادها الطاعن بعدم وجود ما يمكنه من إصلاح ذلك بمستشفى القرهود - المطعون ضدها الرابعة- كما أنها أصيبت بآلام أسفل البطن بعد العملية وتبين سفر الطاعن خارج البلاد ، ثم فاجأتها الآلام بمنطقة الوجنة وأنه لا يمكنها اطباق الشفتين ولا تستطيع الابتسام مع وجود تورم بمنطقة العين وترتب علي ذلك بعد ترددها عدة مرات علي مستشفيات مختلفة اكدت وجود خطأ طبي تسبب فيه الطاعن وأضافت أنها حرمت من رعاية أطفالها وممارستها لمهام حياتها وحدوث انهيار عصبي لزوجها فقامت بقيد شكوي جزائية ضد الطاعن بالنيابة العامة والتي قامت بدورها بإحالتها الي اللجنة العليا للمسئولية الطبية وتوصلت اللجنة بعد فحصها ان لديها ضعف في طرفي الوجه ونقص الاحساس في الجهة اليمني من الوجه وعدم القدرة علي إغلاق العينين تماما وآلام بالعين اليمني والخد الايمن وصعوبة في المضغ في ذات الجانب والم بالبطن وندبة كبيرة بها وتخدير بالجانب الأيمن من الفخذ وجاء بتقرير اللجنة أنها تعاني من شلل في العصب السابع الايمن والايسر والتهاب العصب الخامس الايمن وضغط في الفقرتين القطنيتين الرابعة والخامسة والاعلال العصبي الجلدي الفخذي في الجانب الايمن والتهاب عصب البطن بين الفقرتين الصدرية العاشرة والثانية عشر واكتئاب جسيم وتأكدت اللجنة من وجود خطأ طبي واضح نتيجة لإهمال وسوء تصرف في العملية وما بعدها مما تسبب في المضاعفات المشار إليها وخلصت الي وجود عجز في الوجه نسبته 60% من وظيفة العضلات في الوجه و20% من وظيفة الرجل اليمني ، 60% من حيث الالام المستمرة ، 90% من حيث الحالة النفسية ، وأنه نتيجة لتلك المضاعفات اضطرت لانفاق مبالغ للعلاج داخل وخارج الدولة فضلا عن تعرض ابنها لمشاكل نفسية ولازالت في حاجة إلي عمليات جراحية وجلسات علاجية في المستقبل الامر الذي حدا بها الي اقامة الدعوي بالطلبات سالفة البيان أدخلت المطعون ضدها الأولى مستشفى القرهود خصما بالدعوي للحكم عليها بالتضامن والتضامم مع باقي الخصوم باعتبار أن العملية الجراحية تمت بها وأدخل الطاعن الاتحاد الوطني - شركة الضمان العامة للشرق الأدنى ش.م.ل خصما في الدعوى - المطعون ضدها السادسة - والمؤمن على مسئولية المطعون ضدهما الثانية والثالثة ومسئولية الأطباء والزامها بسداد ما عسي ان يقضي به عليه وقدمت مستشفى القرهود مذكرة تمسكت فيها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لها كما ادخل الطاعن شركة قطر للتأمين - المطعون ضدها الخامسة - خصما في الدعوى وبتاريخ 8/10/2019 وجه المطعون ضدهما الثانية والثالثة دعوي ضمان فرعية قبل شركة قطر للتأمين وفقا لوثيقة التأمين وبتاريخ 4/5/2021 عدلت المطعون ضدها الأولى طلباتها إلى إلزام الطاعن وباقي المطعون ضدهم بما فيهم الخصوم المدخلين بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ خمسة عشر مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها وما يستجد والفوائد القانونية بواقع 12% وطلبت ندب خبير لتقدير الاضرار التي حاقت بها وفي 13/6/2021 حكمت محكمة اول درجة حضورياً اولا : بقبول ادخال مستشفيي القرهود الخاص ، ثانيا : بقبول ادخال شركة قطر للتامين وشركة الاتحاد الوطني (شركة الضمان العام للشرق الأدنى) وفي موضوع الادخال برفضه ثالثا: بعدم قبول الدعوي لرفعها غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الثانية والثالثة-المطعون ضدهما الثانية والثالثة-، رابعا : برفض الطلب العارض المبدي من المدعي عليه الاول ?الطاعن- خامسا بإلزام الطاعن والخصم المدخل مستشفى القرهود بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمدعية - المطعون ضدها الأولى- مبلغ 1500000 درهم ( مليون وخمسمائة ألف درهم) تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بها والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتي تمام السداد استأنف ت المستشفى المطعون ضدها الرابعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1289 لسنة 2021 مدنى واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1308 لسنة 2021 مدنى كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 1317 لسنة 2021 مدنى وبعد ان ضمت المحكمة الاستئناف رقم 1308 لسنة 2021 مدنى للاستئناف رقم 1289 لسنة2021 مدنى قضت بتاريخ 11/11/2021 اولا بقبول الاستئنافين شكلا ثانياً: بإلغاء الشق الخاص بانتفاء صفة المستأنف ضدهما الثانية والثالثة وبصفتهما في الدعوى ثالثاً: بإلغاء الشق الخاص برفض موضوع الإدخال بالنسبة للمستأنف ضدها الخامسة شركة الاتحاد الوطني وبقبوله موضوعا رابعاً: في موضوع الاستئناف ودعوي الضمان بإلزام كل من المستأنف ضدهم الثانية والثالثة والخامسة عيادة استيتيكا ش.ذ.م.م واستيتيكا كلينك منطقة حرة ذ.م.م وشركة الاتحاد الوطني بالمبلغ المقضي به من محكمة أول درجة بالتضامن مع المحكوم ضدهما بالحكم المستأنف وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت كلا من المستأنفين برسوم ومصروفات استئنافه ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين في الاستئنافين طعن المدعى عليه الأول مالكوم دافيد باول في هذا الحكم بالتمييز رقم 9 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 6/1/2022 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدهما الثانية والثالثة مذكرة بدفاعهما طلبا فيها نقض الحكم وعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما كما قدم محامى المطعون ضدها الخامسة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضده السادس مذكرة بدفاعه طلب فيها نقض الحكم وعدم قبول الاستئناف رقم 1289 لسنة ورفض الاستئناف رقم 1308 لسنة 2021 مدنى وطعن فيه الخصم المدخل مستشفى القرهود الخاص ش.ذ.م.م بالتمييز رقم 13 لسنة 2021 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 10/1/2022 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدهما الأولى والثانية مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضدها الثالثة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن كما قدم محامى المطعون ضده الرابع مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن كذلك طعن فيه الخصم المدخل الاتحاد الوطني (شركة الضمان العام للشرق الأدنى ش0م0ل) بالتمييز رقم 15 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 10/1/2022 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضدهما الثالثة والرابعة مذكرة بدفاعهما طلبتا فيها نقض الحكم المطعون فيه وعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لانتفاء صفتهما فيها وبتاريخ 22/2/2022 قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 1317 لسنة 2021 مدنى 1- بقبوله شكلا 2- بإلغاء الشق الخاص بانتفاء صفة المستأنف ضدهما الثانية والثالثة وبصفتهما في الدعوي. بإلغاء الشق الخاص برفض موضوع الإدخال بالنسبة للمستأنف ضدها السادسة شركة الاتحاد الوطني(شركة الضمان العام للشرق الأدنى ش.م.ل ) وبقبوله موضوعاً. وبتعديل ما قُضيَ به للمستأنفة من تعويض ليصبح 5.000.000 درهم ( خمسة ملايين درهم)
3- في موضوع الاستئناف ودعوى الضمان بإلزام كل من المستأنف ضدهم الأول مالكوم دافيد باول والثانية اسثيتيكا كلينيك منطقة حرة ذ.م.م والثالثة عيادة استيتيكا ش.ذ.م.م والرابعة مستشفى القرهود الخاص ش.ذ.م.م والسادسة شركة الاتحاد الوطني (شركة الضمان العام للشرق الأدنى ش.م.ل ) بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إلى المستأنفة لورنا العتيبة مبلغ 5.000.000 درهم (خمسة ملايين درهم) والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ هذا الحكم وحتى تمام السداد 4- بإلزام كل من المستأنف ضدهم الأول والثانية والثالثة والرابعة والسادسة بالرسوم والمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذل ك 5?يرد للمستأنفة مبلغ التأمين . طعنت المطعون ضدهما الثانية والثالثة في هذا الحكم بالتمييز رقم 111 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 7/3/2022 طلبتا فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضدها الرابعة مذكرة بدفاعها تمسكت فيها بمخالفة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1317 لسنة 2021 مدنى حجية الحكم الصادر في الاستئنافين رقى 1289و1308 لسنة 2021 مدنى كما قدم محامى المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وطعن فيه الاتحاد الوطنى ( الشركة المطعون ضدها السادسة) بالتمييز رقم 163 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 31/3/2022 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وطعن فيه أيضا مستشفى القرهود الخاص (المطعون ضدها الرابعة ) بالتمييز رقم 178 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 8/4/2022 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الثالثة ?المدعية - مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن كما قدم محامى المطعون ضدها الرابعة الاتحاد الوطني مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن كذلك طعنت فيه المدعية (المطعون ضدها الأولى) بالتمييز رقم 180 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 29/3/2022 واخطرت الطاعنة بسداد الرسوم في ذات اليوم وسددتها بتاريخ 11/4/2022 وقدم محامى المطعون ضدهما الثانية والثالثة مذكرة بدفاعهما طلبتا فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضدها السادسة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضدها الخامسة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن كما طعن فيه مالكوم دافيد (الطاعن) بالتمييز رقم 201 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 15/4/2022 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الخامسة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضدها السادسة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن كذلك طعنت فيه شركة قطر للتأمين (المطعون ضدها الخامسة) بالتمييز رقم 210 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 19/4/2022 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها السادسة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وقدم محامى المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
أولا الطعن رقم 180 لسنة 2022 مدنى 
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان الطعن مقبولاً ومستوفياً شرائطه القانونية ، وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2014 والمادتين 176 ، 179 المعدلتين بالقانون رقم 30 لسنة 2005 قبل صدور المرسوم رقم 28 لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً وقد أوجب القانون على الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز بحسب الأحوال أن تكون مصحوبة بما يُفيد سداد كامل الرسم فضلاً عن مبلغ التأمين طالما ليس معفياً من سداد الرسم أو لم يؤجل سداده طبقاً للقانون بحيث أنه اذا لم تكن صحيفة الطعن عند ايداعها مصحوبة بما يُفيد سداد الرسوم والتأمين وهو اجراء متعلق بالنظام العام فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية ولو لم يتمسك بذلك أحد من الخصوم ، وإذ صدر المرسوم رقم 28 لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8-10-2018 ونص في مادته الأولى على أنه (تكون الطعون الحقوقية التي يتم قيدها على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي مقبولة شكلاً من حيث مواعيد سداد الرسوم والتأمينات المستحقة عنها شريطه ما يلي 1_ أن يتم تسجيل الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى بشكل مباشر أو عن طريق النظام الالكتروني المُعتمد لدى محاكم دبي خلال مواعيد الطعن المحددة بموجب التشريعات السارية. 2- أن يقوم الطاعن بسداد الرسوم والتأمينات المقررة قانوناً خلال "3" ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة مالم يقرر رئيس محاكم دبي مُهلة أخرى ، مفاده أن مناط تطبيق نص تلك المادة ينحصر في الطعون الحقوقية التي يتم تسجيلها لدى مكتب إدارة الدعوى بشكل مباشر أو عن طريق النظام الالكتروني المُعتمد لدى محاكم دبي خلال ميعاد الستين يوماً المُقرر للطعن بالتمييز والمنصوص عليه في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية شريطة أن يقوم الطاعن في هذه الطعون بسداد الرسوم والتأمينات المقررة قانوناً وفقاً للمادتين 177 ، 179 من قانون الإجراءات المدنية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة وذلك مالم يقرر رئيس محاكم دبي مُهلة أخرى للسداد بحيث إذ لم يتم مراعاة المواعيد والإجراءات سالفة البيان فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية ولو لم يتمسك بذلك أحد من الخصوم لتعلق تلك الإجراءات والمواعيد بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان البّين من تسجيل الطعن أن الطاعنة قيدت الطعن الماثل طبقاً لنظام القيد الالكتروني بتاريخ 29/3/2022 _دون سداد الرسم_ وتم اعتماد الطلب وإخطارها بسداد الرسم بتاريخ 29-3-2022 ولم تُسدد الرسوم إلا في تاريخ 11-4-2022 بعد أكثر من ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاخطار بسداد الرسوم الحاصل فى 29-3-2022 وبعد استبعاد أيام الإجازة فيكون الطعن قد اقيم بعد الميعاد مما يتعين القضاء بعدم قبوله عملا بالفقرة الخامسة من المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية
وحيث إنه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن
 وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.

ثانيا الطعون ارقام 111 و163 و178 و201 و210 لسنة 2022 مدنى
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مقتضى نص المادة 92 من قانون الإجراءات المدنية المعدل أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى  لسابقة الفصل فيها من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم طالما كانت عناصره مطروحة عليها وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوي وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب علي إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها وأنه يشترط لإعمال حجية الشيء المحكوم فيه عملاً بنص المادة 49 من قانون الإثبات وحدة الخصوم والموضوع والسبب ولا يمنع من وحدة الموضوع اختلاف الطلبات في الدعويين إذ يكفي أن يكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة أساسية أو مسألة كلية شامله يتوقف علي ثبوتها أو نفيها ثبوت أو نفي الحق موضوع الدعوي التالية ومن المقرر كذلك أن قضاء الحكم النهائي في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة به في مسألة أساسيه يحوز قوة الأمر المقضي به ويكون مانعاً للخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسالة في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين من حقوق مترتبة عليها لما كان ذلك وكان الحكم في الاستئنافيين رقمى 1289 و1308 لسنة2021 مدني واللذين اقيما من قبل خصوم المدعية عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 475 لسنة 2018 مدنى كلى والمقامة منها وقد قضت محكمة الاستئناف فيهما بتاريخ 11/11/2021 بحكم منه للخصومة على النحو السالف بيانه وبعد ذلك قضت بتاريخ 22/2/2022 في الاستئناف رقم 1317 لسنة 2021 مدنى المرفوع من المدعية عن ذات الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية المقامة منها رقم 475 لسنة 2018 مدنى فإن الاستئناف الحالي هو امتداد  لخصومة الاستئنافين السابقين التي تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ومتعلقة بذات المحل والسبب ويكون الحكم الصادر في الاستئنافين المشار إليهما قد فصل في ذات المسألة التي تردد فيها الخلاف بين الخصوم انفسهم حول مدى احقية المدعية في التعويض ومقداره والمسئول عنه مما كان يتعين معه على المحكمة في الاستئناف رقم 1317 لسنة 2021 مدنى أن تقضى بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الاستئنافين رقمي 1289 و1308 لسنة 2021 مدنى الا أن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف رقم 1317 لسنة 2021 مدنى فإنه يكون قد خالفد القانون واخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

ثالثا الطعن رقم 9 لسنة 2022 مدني
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من استبعاد المطعون ضدهما الثانية والثالثة، وأكد على صفتهما ومسئوليتهما في الدعوى وكذلك مسئولية المطعون ضدها السادسة/ شركة الاتحاد الوطني- لكنه ترك المطعون ضدها الخامسة/ شركة قطر للتأمين على وضعها ولم يتحدث عنها ولم يقض بمسئوليتها وهو ما يضر بالطاعن ويحرمه من تضامنها معه في دفع التعويض المقضى به عليه وضيع عليه مبلغ التأمين الذى يغطى جانبًا كبيرًا من مسؤوليته والذى التزمت به المطعون ضدها الخامسة بموجب وثيقة التأمين التي أبرمتها مع المطعون ضدهما الثانية والثالثة و تضمنت اسمه من ضمن أسماء الأطباء العاملين لديهما ولا يغير من ذلك ما تمسكت به المطعون ضدها الخامسة من أن وثيقة التأمين تضمنت شروطا تستبعد بها الجراحات التجميلية من نطاق التغطية التأمينية فهى مسئولة عن تغطية هذه الجراحات لأن الطاعن متخصص فى جراحة التجميل والشركة المؤمن لها نشاطها في جراحات التجميل و العديد من الأطباء المذكورة أسمائهم بملحق وثيقة التأمين أطباء متخصصون في جراحات التجميل وقد ورد هذا الاستثناء بملحق الوثيقة ولم يرد بالوثيقة ذاتها ولم يدرج بخط مختلف لتنبيه المؤمن له بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أ أن وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين طرفيها من حيث الأموال المؤمن عليها ومبلغ التأمين والخطر المؤمن منه وا المقرر كذلك أنه يجوز لشركة التأمين أن تضمن وثيقة التأمين شروطا وقيودا تحد بها من مسئوليتها طالما كانت هذه الشروط غير مخالفة للنظام العام ولا تتصف بالتعسف وكانت محددة تحديدا واضحا بحيث يستطيع المؤمن له أو المستفيد أن يتعرف على التزامات شركة التأمين الموجبة لضمانها وشروطها وما قصده المتعاقدان منها وأن تحديد المخاطر المؤمن منها مرجعه ما يرد في وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين من شروط بشأن تحديد هذه المخاطر والاستثناءات من التغطية التأمينية لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وثيقة التأمين المبرمة مع شركة قطر للتأمين (المطعون ضدها الخامسة) قد تضمنت شرطا صريحا وواضحا يستثنى جراحات التجميل من التغطية التأمينية ولم تعترض على ذلك المطعون ضدهما الثانية والثالثة واللتان ابرمتا وثيقة التأمين معها وكان هذا الشرط الذى تضمنته الوثيقة يحد من مسئولية شركة التأمين محددا تحديدا واضحا وغير مخالف للنظام العام ولا يتصف بالتعسف فلا على الحكم المطعون فيه إن هو اغفل دفاع الطاعن ?الوارد بسبب النعى- باعتباره دفاع لا سند له من القانون ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

رابعا الطعن رقم 13 لسنة 2022 مدني
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء صفتها في الدعوى لعدم وجود علاقة تبعية بينها وبين المطعون ضده الخامس وهو ما أكدته المطعون ضدها الثالثة في صحيفة دعواها من أنها اتفقت مع المطعون ضدهما الأولى والثانية على قيام المطعون ضده الخامس الذى يعمل لديهما على اجراء جراحة التجميل ويؤكد ذلك ما أفادت به هيئة الامارات للهوية عن عنوان المطعون ضده الخامس   أنه نفس رقم صندوق بريد المطعون ضدها الأولى مما يثبت أنه على كفالتها وقد اشارت المطعون ضدها الأولى إلى ذلك في مكاتباتها معها بخصوص المطعون ضده الخامس بعبارة الطبيب التابع لنا الا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في هذا الشأن والذى رفض الدفع رغم أن رده كان قاصرا ولم يتناول ما تمسكت به الطاعنة بانتفاء رابطة التبعية والاشراف فيما بينها وبين المطعون ضده الخامس ويناقض ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده الخامس تابع للمطعون ضدهما الأولى والثانية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ونسبته إلى فاعله وما نجم عنه من ضرر وثبوت قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق ، ومن المقرر كذلك أن مسئولية المتبوع عن أخطاء التابع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع مرجعة سوء اختياره لتابعة أو تقصيره في رقابته ولو افتقر متوليها إلى المعلومات الفنية التي تمكنه من واجب الرقابة على عمل التابع ، وأن استخلاص توافر عنصر التبعية من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد خلص في أسبابه إلى رفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة على سند أنه تم اجراء عمليات جراحة التجميل للمطعون ضدها الثالثة بمقر مستشفى القرهود (الطاعنة) ورتب الحكم على ذلك توافر عنصر التبعية بينها وبين الطبيب (المطعون ضده الخامس) الذى اجرى العملية الجراحية وأنها مسئولة تبعا لذلك عن خطأه كمتبوع لها والزمها بالتعويض معه بالتضامن على هذا الأساس وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه وله اصل ثابت بالأوراق وفى حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير ادلة والأخذ بما تطمئن إليه منها ولا مخالفة فيه للقانون فلا على الحكم المطعون فيه إن هو ايد الحكم الابتدائي في هذا الشأن بعد أن انتهى إلى مسئولية المطعون ضدهما الأولى والثانية ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يمكن تعدد المسئولون عن الفعل الضار طبقا لنص المادة 291 من قانون المعاملات المدنية الأمر الذى يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

خامسا الطعن رقم 15 لسنة 2022 مدنى 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنها تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع أن وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة لا تغطى المطالبة محل الدعوى ذلك أن الجراحات التجميلية المشمولة بالتغطية التأمينية بالوثيقة هي نوعية محددة تختلف عن الجراحة محل الدعوى فقد تضمنت الوثيقة شرطا بأن التغطية فيما يتعلق بالجراحة التجميلية تمنح فقط للجراحة الترميمية كنتيجة ضرورية لحادث و/ أو تشوه خلقي يستثنى من ذلك أي ادعاء ناشئ عن عدم رضا المريض من عدم وجود تحسن في مظهره الجمالي بعد الجراحة وكانت الجراحة التجميلية التي أجرتها المطعون ضدها الأولى لم تكن جراحة ترميمية نتيجة لحادث أو تشوه خلقي فتخرج بذلك عن نطاق التغطية التأمينية للوثيقة المشار إليها الا أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين طرفيها من حيث الأموال المؤمن عليها ومبلغ التأمين والخطر المؤمن منه والمقرر  كذلك أنه يجوز لشركة التأمين أن تضمن وثيقة التأمين شروطا وقيودا تحد بها من مسئوليتها طالما كانت هذه الشروط غير مخالفة للنظام العام ولا تتصف بالتعسف وكانت محددة تحديدا واضحا بحيث يستطيع المؤمن له أو المستفيد أن يتعرف على التزامات شركة التأمين الموجبة لضمانها وشروطها وما قصده المتعاقدان منها وأن تحديد المخاطر المؤمن منها مرجعه ما يرد في وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين من شروط بشأن تحديد هذه المخاطر والاستثناءات من التغطية التأمينية  لما كان ذلك وكان البين من وثيقة التأمين المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة أنها تضمنت بندا يحد من مسئوليتها اذ نصت الوثيقة بأن التغطية فيما يتعلق بالجراحة التجميلية تمنح فقط للجراحة الترميمية كنتيجة ضرورية لحادث أو تشوه خلقي يستثنى من ذلك أي ادعاء ناشئ عن عدم رضا المريض من عدم وجود تحسن في مظهره الجمالي بعد الجراحة وهو شرط يحد من مسئولية الشركة الطاعنة وقد ارتضت المطعون ضدهما الثالثة والرابعة وهما المتعاقد الآخر في الوثيقة بهذا الشرط وكانت جراحة التجميل التي أجريت للمطعون ضدها الأولى لا تعد من الجراحات الترميمية أو لإصلاح تشوه خلقى عن حادث فإن الجراحة على هذا النحو لا تندرج ضمن التغطية التأمينية لوثيقة التأمين المشار إليها الا أن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بالزام الطاعنة بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بالمبلغ المقضي به بالمخالفة للشرط الوارد بوثيقة التأمين فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
لذلك
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا في الطعن رقم 180 لسنة 2022 مدنى بعدم قبوله والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهم الثانية والثالثة والخامسة والسادسة ومصادرة التأمين 
  ثانيا في الطعون أرقام 111 و163 و178 و201 و210 لسنة 2022 مدنى بنقض الحكم المطعون فيه والزمت المدعية لورنا العتيبة بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 1317 مدنى بعدم جواز نظره والزمت المستأنفة بمصروفاته والف درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ثالثا في الطعن رقم 9 لسنة 2022 مدنى برفضه والزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الخامسة ومصادرة التأمين

رابعا في الطعن رقم 13 لسنة 2022 مدنى برفضه والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهم الأربعة الأوائل ومصادرة التأمين

خامسا في الطعن رقم 15 لسنة 2022 مدني بنقض الحكم المطعون فيه بخصوص موضوع الادخال بالنسبة للطاعنة وتأييد حكم اول درجة الصادر برفض موضوع الادخال بالنسبة لها وتعديل الحكم المطعون فيه إلى الزام المطعون ضدهما الثالثة والرابعة (استيتيكا كلينيك منطقة حرة ذ0م0م وعيادة استيتيكا كلينيك ش0ذ0م0م) بالمبلغ المقضي به من محكمة اول درجة بالتضامن مع المحكوم ضدهما بالحكم المستأنف والزمت المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابعة بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة

الطعن 8 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 7 / 4 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 8 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
فـالـكن ســتى أوف ونـدورز ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
محمد سليمان حسين محمد المرزوقى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1447 استئناف مدني
بتاريخ 18-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوي رقم 81 لسنة 2021 مدني كلي بطلب الحكم بالزام المطعون ضده بان يؤدي لها مبلغ 461.831.000.30 درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صدور حكم التحكيم وحتي تمام السداد ، وقالت بيانا لذلك انها كانت قد لجات الي التحكيم في نزاع بينها وبين شركة دبي لاند في الدعوي التحكيمية رقم 65 لسنة 2008 وأصدرت هيئة التحكيم بتاريخ 28-6-2020 حكما بالزامها بان تدفع للمحتكم ضدها مبلغ 716 .749.74 درهما والفوائد القانونية فأقامت دعوي بطلب بطلان حكم التحكيم وقضي برفضها ، ولما كان المطعون ضده باعتباره عضوا في هيئة التحكيم مصدرة الحكم ارتكب أخطاء جسيمة تخل بالمبادئ القانونية وبوقائع الدعوي عندما استجاب لطلبات خصمها شركة دبي لاند اذ بني الحكم قضاءه بالزامها بتعويض هذه الشركة بمبلغ 716.749.30.74 درهما علي ان عقد شرائها قطعة الأرض منها وضع لغايات إجراءات التسجيل مهدرا بذلك ما لهذا العقد المسجل من حجية ملزمة لأطرافه مستمدة من توقيع البائع شركة دبي لاند عليه وإقرارها فيه بمبلغ الثمن المحدد فيه ومقداره  10.330.773 درهما وان هذا الاقرار يعد ملزما لها كما اهدر الحكم الحجية المطلقة قبل الكافة الناشئة من تسجيل عقد البيع  بالسجل العقاري ولأنه لا يجوز الطعن في بياناته التي بالسجل العقاري الا اذا كانت نتيجة غش او تزوير ، وان الحكم لم يقض لها بما تكبدته من تكاليف انشاء البنية التحتية رغم انتهائه الي ان البائع دبي لاند اخلت بالتزامها العقدي بتوفير المرافق وان الزامها بالفوائد التاخيرية علي مبلغ التعويض المقضي به لم يكن من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بالتصديق عليه رغم ان تقدير التعويض يخضع لتقدير القاضي ، وإذ لحقتها اضرار جسيمة من جراء خطا المطعون ضده تمثلت في رفض دعواها والزامها بمبالغ غير مستحقة واتخاذ المحتكم ضدها إجراءات التنفيذ فحجزت علي أموالها وعقاراتها فقد اقامت الدعوي ، وبتاريخ 11-7-2021 حكمت المحكمة برفض الدعوي ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1447 لسنة 2021مدني وبتاريخ 18-11-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 5-1-2022 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي برفض الدعوي تأسيسا علي انها اختصمت المحكم المطعون ضده بشخصه وانه لا يوجد خطا في جانبه حال ان اختصامها له يستند الي العلاقة العقدية التي تكون بين طرفي خصومة التحكيم وبين المحكم وان الحكم الصادر من هيئة التحكيم التي المطعون ضده عضوا فيها شابته أخطاء تتعلق بالمبادئ القانونية وبوقائع الدعوي ترتب عليها اهدار حقوقها والاستجابة لطلبات خصمها شركة دبي لاند التي لا أساس لها مما الحق الضرر بها ذلك ان حكم التحكيم لم يعتد بالثمن المحدد في عقد البيع واعتبر العقد اعد لغايات التسجيل رغم ان العقد حجه علي خصمها البائع الذي وقع علي العقد واقراره بالثمن فيه يلزمه وانه اهدر ما للسجل العقاري المسجل به العقد من حجية مطلقة لا تجيز الطعن علي بياناته الا اذا كانت نتيجة غش او تزوير وان الحكم لم يقض لها بتكاليف البنية التحتية رغم انتهائه الي عدم تنفيذها من جانب البائع وانه علي الرغم من ان المبلغ الذي الزمها به كان تعويضا الا ان الحكم لم يقضي بالفائدة من تاريخ نهائيته وبالمخالفة للقانون وإذ كانت هذه الأخطاء التي صدرت من المطعون ضده هي أخطاء جسيمة توجب مسئوليته وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من الأصول المقررة ان مسئولية المحكم في مواجهة اطراف التحكيم مسئولية عقدية أساسها وجود عقد بين المحكم والأطراف يضع علي عاتق كل جانب التزامات معينة ومسئولية المحكم بهذه المثابة مسئولية شخصية قوامها فعله الشخصي وتخضع هذه المسئولية للقواعد العامة فيجب لتحققها توافر عناصر ثلاثة وهي ثبوت ارتكاب المحكم للفعل إيجابا او سلبا وثبوت الضرر في جانب المضرور وعلاقة السببية بينهما والمقصود بالفعل الضار الذي يلزم المحكم بضمان الضرر هو الخطأ الجسيم المشوب بالغش او التدليس او التواطؤ مع الخصم او الامتناع عن التحكيم بغير مبرر مقبول اما الخطأ العادي او الإهمال سواء في التقدير او في الإجراءات فانه لا يكفي لمسئولية المحكم مادام لم يكن خطا جسيما وصل الي حد الغش وباعتبار ان ما يصدر منه من تصرفات اثناء عمله انما يكون من جانبه استعمالا لحق خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ويقع علي عاتق المضرور عبء اثبات توافر عناصر المسئولية في جانب المحكم وان التحقق من توافر هذه العناصر هو مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه وتقديره من الأدلة المطروحة عليها شريطة ان تقيم قضاءها علي أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها ، لما كان ذلك وكان سند الطاعنة في ادعائها خطا المحكم المطعون ضده الموجب لمسئوليته هو حكم التحكيم الذي شارك في إصداره وما انطوي عليه من أخطاء في القانون ووقائع الدعوي ، وإذ لم تقدم لمحكمة الموضوع هذا الحكم حتي تقف علي وجود الأخطاء المدعاة والأسباب التي قام عليها الحكم تبريرا لقضائه في المسائل والوقائع التي أسندت الي المحكم الخطأ فيها والتحقق تبعا لذلك من درجة الخطأ عند ثبوته وما اذا كان يصل الي درجة الخطأ الجسيم الذي ينطوي علي غلط فادح لا يفوت ويشف عن اهمال مفرط في العمل ، فان الطاعنة وقد وقفت في دعواها عند حد الاقوال المرسلة بخطأ المطعون ضده ولم تقدم ? وهي التي عليها عبء الاثبات - الدليل عليه وكان الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه وان الحق المجرد من الدليل الذي يؤكده هو والعدم سواء ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي سائغا في قضائه الي انه لا يوجد خطا في جانب المطعون ضده فان النعي عليه لا يعدو ان يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوي تناي عن رقابة محكمة التمييز
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الشركة الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

الطعن 7 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
شركة دبي للتأمين ( شركه مساهمه عامه )
مطعون ضده:
فيرتاس بتروليوم سيرفيس (آسيا) بي تي أي ليميتد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1428 استئناف مدني
بتاريخ 25-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها تقدمت بشكوي الي هيئة التامين قيدت برقم 868 لسنة 2020 دبي تطلب الزام شركة التامين الطاعنة بان تؤدي لها مبلغ 1.288.978.08 مليون درهما والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ رفع الدعوي علي سند من انه بموجب وثيقة تامين جماعي علي الحياة والحوادث الشخصية فأنها تؤمن لدي الطاعنة علي حياة العاملين لديها وعلي العجز الكلي والجزئي الدائم او العجز الكلي المؤقت الناشئ عن الحوادث والامراض وانها قد طالبت الطاعنة بمبلغ التامين المستحق عن وفاة احد العاملين لديها في 30-11-2019 الا انها رفضت رغم انه مؤمن عليه ومدرج اسمه بجدول العاملين المؤمن عليهم المرفق بالوثيقة وانها استوفت شروط الوثيقة من الاخطار عن الوفاة وتزويد الطاعنة بالأوراق المتطلبة ، وبإحالة الأوراق الي لجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية أصدرت قرارها بتاريخ 7-9-2020 بعدم الاختصاص لشرط التحكيم ، اقامت الشركة المطعون ضدها الدعوي رقم 1812 لسنة 2020 مدني جزئي بطلب الحكم بإلغاء قرار اللجنة وإعادة الدعوي اليها تأسيسا علي بطلان شرط التحكيم لوروده ضمن الشروط العامة للوثيقة وعدم افراد اتفاق خاص به ولان الطاعنة لم تتمسك بالدفع وقضت به اللجنة من تلقاء نفسها ، وبتاريخ 24-12-2020 حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة وبإعادة الأوراق اليها لتفصل في موضوع النزاع ، استأنفت شركة التامين الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 135 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 8-4-2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي الي محكمة اول درجة لتفصل في موضوع النزاع تأسيسا علي ان لجنة التامين استنفدت ولايتها بمجرد اصدار القرار، وبإعادة الدعوي الي محكمة اول درجة اعيد قيدها برقم 1355 لسنة 2021 مدني جزئي وبتاريخ 6-7-2021 حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة التامين المطعون عليه وبالزام الشركة الطاعنة بسداد المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية ، استأنفت شركة التامين  الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1428 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 25-11-2021 قضت برفضه ، طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 4-1-2022 وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنعي شركة التامين الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ ايد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضي به من رفض الدفع بشرط التحكيم بقالة بطلان الشرط لوروده ضمن الشروط العامة للوثيقة واعرض عن دفاعها بان الشرط مفرد له بند مستقل مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرران للقضاء النهائي قوة الامر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او ضمنية حتمية ومتي حاز الحكم هذه القوة فانه يمتنع علي نفس الخصوم في الدعوي التي صدر فيها العودة الي مناقشة ذات المسالة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها او أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ذلك ان حجية الاحكام تعلو علي اعتبارات النظام العام وتغطي الخطأ في القانون ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الخصومة ولا تنتهي بها الخصومة بين الطرفين الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثني من ذلك عدة حالات منها الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والصادرة بالاختصاص اذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوي حيث يحق للخصوم في تلك الحالات المستثناة علي سبيل الحصر الطعن فيها علي استقلال ولو لم تكن منهية للخصومة كلها ، فاذا ما فوت الخصم ميعاد الطعن علي الحكم بالاختصاص او عدم الاختصاص فان يحوز الحجية المانعة من المنازعة في مسالة الاختصاص عند الفصل في موضوع النزاع ولا يجوز ارجاء الطعن فيه ليكون عند الطعن علي الحكم الذي يصدر في الموضوع او جعل مسالة الاختصاص سببا للطعن علي الحكم الصادر في الموضوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان لجنة التامين أصدرت قرارها بعدم الاختصاص لشرط التحكيم فطعنت المطعون ضدها علي القرار بالدعوي رقم 1812 لسنة 2020 مدني جزئي وقضي بإلغاء القرار وبإعادة النزاع الي اللجنة لتفصل فيه تأسيسا علي بطلان شرط التحكيم وان اللجنة قضت بعدم الاختصاص لشرط التحكيم من تلقاء نفسها وهو ما ينطوي علي قضاء ضمني باختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بالنزاع  فاستأنفت شركة التامين الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 135 لسنة 2021 مدني وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 8-4-2021 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي لمحكمة اول درجة لتفصل في الموضوع واقامت قضاءها علي ان لجنة التامين استنفدت ولايتها باصدار قرارها وهو ما ينطوي أيضا علي قضاء ضمني حتمي باختصاص المحاكم بنظر النزاع ومؤدي ذلك انه كان يتعين علي شركة التامين الطاعنة وقد خسرت استئنافها القائم علي التمسك بشرط التحكيم وبعدم اختصاص المحاكم ان تطعن علي الحكم بالتمييز حتي ولو كان غير منهي للخصومة كلها باعتباره قضاء في مسالة اختصاص وهي من الحالات التي يجوز الطعن فيها علي استقلال اما وقد فوتت الطاعنة علي نفسها ميعاد الطعن علي هذا الحكم فانه يكون قد حاز قوة الامر المقضي ويمتنع عليها المنازعة في هذه المسالة امام محكمة الموضوع عند الفصل في موضوع النزاع وكذلك يمتنع عليها ان تتخذ من هذه المسالة سببا للطعن علي الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع النزاع ، لا ينال من ذلك ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تصدي عن الفصل في موضوع النزاع لمسالة الاختصاص المستند الي شرط التحكيم وأعاد بحث هذه المسالة منتهيا الي ذات النتيجة من عدم الاعتداد بشرط التحكيم السالب لاختصاص المحاكم ورتب علي ذلك انعقاد الاختصاص بنظر النزاع لها اذ ان ذلك من الحكم لا يعدو ان يكون نافلة لا قيمة لها ولا ينفتح بها باب الطعن ، ومن ثم فان النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول ان وثيقة التامين تضمنت شروط لا تستحق بدونها التغطية التأمينية وانها كانت قد طالبت المطعون ضدها ان تزودها بعقد عمل الموظف المؤمن عليه الذي توفي وما يفيد صرف الراتب عن اخر ستة اشهر حتي الوفاة وان يكون اثبات ذلك عن طريق كشف حساب من واقع سجلاتها مصادق عليه من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل ولا تكفي شهادة تصدرها المطعون ضدها وكذلك تزويدها بسجل المطالبات الطبية والعلاجية للمتوفي عن اخر سنتين موقع عليه من شركة التامين الطبي المتعاقدة مع المطعون ضدها حتي تاريخ الوفاة ، وقد تمسكت بان  المطعون ضدها لم تزودها بالمستندات المطلوبة والتي تضمنتها الرسائل المتبادلة بينهما فلا تستحق مبلغ التامين المطالب به الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها علي قول منه بانه دفاع مرسل وانها تنازلت عن طلبها ندب اهل الخبرة حال ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ان ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شانه لو صح ان يتغير به وجه الراي في الدعوي والذي يكون مدعيه قد اقام الدليل عليه امام المحكمة او طلب اليها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من اثباته امامها دون ذلك من أوجه الدفاع فانه لا يعدو ان يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا الزام علي محكمة الموضوع بالالتفات اليه اذ هي غير ملزمة ببحث دفاع لا دليل عليه ، لما كان ذلك وكان البين من المراسلات المتبادلة بين طرفي الخصومة ان الطاعنة لم تطلب من المطعون ضدها تزويدها بالمستندات الواردة بسبب النعي وكل ما طالبت به هو شهادة / كشف بالراتب عن الثلاثة اشهر الأخيرة من قبل صاحب العمل ومستندات اخري ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه وفي استدلال سائغ علي ان الطاعنة لم تقدم الدليل علي دفاعها بان المطعون ضدها لم تزودها بالمستندات الواردة بوجه النعي وانها وقفت في دفاعها عند حد الاقوال المرسلة وبما مفاده ان الطاعنة لم ثبت انها طالبت المطعون ضدها بتلك المستندات التي حددتها بسبب الطعن ورتب الحكم علي ذلك استحقاق المطعون ضدها لمبلغ التامين المطالب به وكان هذا الذي انتهي اليه صحيحا لا مخالفة فيه للقانون والثابت من الأوراق فان النعي عليه يكون علي غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الشركة الطاعنة المصروفات مع مصادرة التامين

الطعن 6 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 1 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
شحده حسن جمعه الهوبي - بصفته الشخصية وبأي صفة أخرى
مطعون ضده:
شركة الامارات لمقاولات الطرق حمرعين والذيب "ذ.م.م" فرع دبي - بوكالة المحاميين عبد الله العويس وعبد الله المطروشي
سيف راشد سعيد حمرعين المهيري - بصفته الشخصية وبأي صفة أخرى
يوسف سيف راشد سعيد حمرعين المهيري - بصفته الشخصية وبأي صفة أخري
سعيد سيف راشد سعيد حمرعين المهيري - بصفته الشخصية وبأي صفة أخرى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/558 استئناف مدني
بتاريخ 04-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ( شحده حسن جمعه الهوبي) قدم بتاريخ 21-11-2018 طلب أغفال في الدعوي 539 / 2017 مدني كلي على سند من انه سبق له أن أقام تلك الدعوي مختصما المطعون ضدهم ( شركة الإمارات لمقاولات الطرق حمر عين والذيب ذ . م . م - فرع دبي - سيف راشد سعيد حمر عين المهيري - يوسف سيف راشد سعيد حمر عين المهيري - سعيد سيف راشد سعيد حمر عين المهيري ) بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا له مبلغ 54, 431 و 700 و 4 درهم عن أتعابه المه ن ية في الدعوى رقم 719 / 2008 آلا أن المحكمة أغفلت القضاء له بطلبه بإلزامهم بأداء مبلغ 000 , 75 درهم رصيد أتعابه السنوية عن سنة 2016 وإلزامهم بمحو قيد مبلغ 67/ 567 , 580 درهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم وكذلك إلزامهم بنسبة 5 % ضريبة القيمة المضافة وانه سبق وان طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 363 / 2018 مستأنف مدني ثم بالتمييز رقم 333 / 2018 طعن مدني فقد ورد بحيثيات حكم التمييز أنه نظر لأن مدونات الحكم الابتدائي لم يرد بها ما يواجه هذين الطلبين بأي قضاء صريح أو ضمني في أسبابه أو منطوقه بما يكون السبيل هو تدارك الإغفال بالرجوع إلي ذات المحكمة مما دعاه الى تقديم طب الأغفال فقضت المحكمة بتاريخ 13-03-2019 برفض الطلب فاستأنف ذلك الحكم بالاستئناف رقم 441 لسنة 2019 حيث قضت المحكمة بتاريخ 14-5-2019 بتأييد الحكم فطعن بالتمييز رقم 291 لسنة 2019 مدني فأصدرت محكمة التمييز حكمها بتاريخ 09-10-2019 بنقض الحكم الاستئنافي واعيدت الدعوي لمحكمة الاستئناف وبتاريخ 23-12-2020 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في طلب الأغفال وإعادة الدعوي الي محكمة أول درجة لتستنفذ ولايتها بالفصل في موضوعها وبجلسة 14-02-2021 قضت المحكمة بالزام المدعي عليها الأولي بان تؤدي له مبلغ 75.000 درهم وبمحو قيد مبلغ 537.336.67 درهم من حساب المدعي الجاري لدي المدعي عليها الأولي فاستأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف 558 / 2021 مدني بطلب الحكم له بطلباته وبجلسة 04-11-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن المدعى - المستأنف - في ذلك الحكم بالتمييز الماثل بصحيفه أودعت إلكترونياً بتاريخ 04-01-2022 بطلب نقض الحكم المطعون، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت إصدار الحكم جلسة اليوم بغير مرافعة
حيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ، ولما كان المقرر أن المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 قد نصت على أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً ، وكانت المادة 152معدلة بالقانون 10 لسنة 2014 قد نصت على انه 1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك كما نصت في فقرتها الرابعة ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، مما مفاده أن ميعاد الطعن بالنقض على الحكم هو ستون يوما ويبدأ هذا الميعاد - بحسب الأصل - من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف المقام من الطاعن قد صدر بتاريخ 04-11-2021 فمن ثم يبدا احتساب مواعيد الطعن من اليوم التالي أي من يوم 05-11-2021 وينتهي بذلك ميعاد الطعن فيه بانتهاء يوم 03-01-2022 الموافق يوم الاثنين وهو يوم عمل بالدولة وإذ كان الثابت أن الطعن في الحكم المطعون فيه لم يتم آلا بتاريخ 04-01-2022 تاريخ إيداع الصحيفة الكترونيا وهو ذات تاريخ توقيع الطاعن الثابت على الصحيفة ، أي أن الطعن تم بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 176 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد ، وبالتالي سقط الحق في الطعن عملاً بنص المادة 152 من ذات القانون. مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين