الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام

 

 

مجلس إدارة الشركة التابعة. تشكيله. لمجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضوًا منتدبًا أو أكثر يتفرغ للإدارة وله أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب

 

 

 

 

مجلس إدارة الشركة القابضة. وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباً

 

 

 

 

العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة. هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى. علاقة المطعون ضده بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء

 

 

 

 

قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال. الأساس قى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات.

 

 

 

 

قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 واللوائح المنظمة لشئون العاملين بشركات قطاع الأعمال. يعتبروا الأساس في تنظيم علاقة العاملين بشركات قطاع الأعمال .

 

 

 

 

شهادة التدريب المهني شعبة الاستيراد والتصدير . اعتبارها من المؤهلات فوق المتوسطة ذات الصلاحية للتعيين في الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة أقدميه افتراضية مدتها سنة .

 

 

 

 

مجلس إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر يكون من عدد فردي يشكل من رئيس وعدد من أعضاء يعين نصفهم الوزير المختص وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة. أثره. وجوب تساوي عدد الأعضاء المنتخبين مع عدد الأعضاء المعينين. م 30 ق 97 لسنة 1983. (مثال بشأن شركة الشرق للتأمين).

 

 

 

 

حظر استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشر أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. العامل ما بين الحادية والعشرين والثلاثين. عدم تقديمه الشهادة الدالة على تأدية الخدمة العسكرية كاملة وغيرها من الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 ق 127 لسنة 1980. أثره. التزام جهة العمل بإيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قرار بفصله.

 

 

 

 

دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.

 

 

 

 

دعوى مطالبة العامل بمصاريف البعثة التدريبية من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل علة ذلك. أثره خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.

 

 

 

 

علاقة العمل. بدء سريانها وترتيب آثارها عدا الأجر من تاريخ صدور قرار التعيين.

 

 

 

 

العبرة فى سلامة قرار فصل العامل. هى بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدورة لا بعده.

 

 

 

 

اختصاص مجلس إدارة شركة القطاع العام بمنح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة.

 

 

 

 

إجراءات عرض العامل على القومسيون الطبي. توقف اتخاذها على مطلق إرادته.

 

 

 

 

سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازته الاعتيادية.

 

 

 

 

مجلس إدارة شركة مقاولات القطاع العام هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها حقه فى إصدار القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية تطبيق هذه القرارات شرطه إعتمادها من وزير الإسكان والمرافق.

 

 

 

 

لائحة الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة الطاعنة النص فيها يدل على أن التظلم من حرمان العامل من الحوافز أو إيقاف صرفها له يكون أمام رئيس مجلس الإدارة لا يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة.

 

 

 

 

تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية حق للجنة شئون العاملين. رأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة مجرد اقتراحات تعرض عليها لها أن تأخذ بها أو تعدلها لا رقابة عليها فى ذلك طالما كان تقديرها مبرءاً من الإنحراف وإساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه لإعادة تنظيمها شرطه أن يكون هذا الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العمل.

 

 

 

 

جواز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها شرطه ألا يكون النقل بقصد الإساءة إليه أو ستراً لجزاء تأديبى.

 

 

 

 

لجنة شئون العاملين بشركات القطاع العام عرض مسألة نقل شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما دونها عليها لإبداء الرأى فيها قبل إصدار القرار إجراء جوهرى.

 

 

 

 

استحقاق العامل للزيادة المقررة بالقانون 114 لسنة 1981. شرطه أن يكون معيناً على وظيفة واردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة المعينون على غير تلك الوظائف معاملتهم وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد فى عقود عملهم أو قرارات تعيينهم.

 

 

 

 

الأصل منح العامل أول مربوط الدرجة المالية المنقول إليها والمعادلة لفئته المالية التى كان يشغلها فى 30/ 6/ 1978 تجاوز مرتبه الذى يستحق فى هذا التاريخ مضافاً إليه علاوة واحدة من علاوات الدرجة المذكورة أول مربوط الدرجة.

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 استهلاكها من أية زيادة فى المرتب بعد أول ديسمبر 1974 مترتبة على منح العامل علاوة دورية أو علاوة ترقية أو تسوية حالته استثناء العلاوة الدورية عن السنوات من 1976 حتى 1978 من وعاء استهلاك هذه الإعانة.

 

 

 

 

ندب العامل إلى وظيفة أخرى مناطه تكليفه بالقيام بأعباء الوظيفة المنتدب إليها مع إعفائه مؤقتاً من أعباء وظيفته الأصلية دون أن تتقطع صلته بها.

 

 

 

 

منح العلاوة التشجيعية بتحقق أسبابها ليس حقاً للعامل تقريرها واختيار من يحصل عليها سلطة تقديرية لرئيس مجلس إدارة الشركة مادام أن قراره مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

حق الوحدة الاقتصادية صاحب العمل فى القطاع الخاص فى تملك اختراع الخدمة واستغلاله مالياً التزامه بتعويض العامل المخترع تعويضاً عادلاًَ.

 

 

 

 

دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 مدنى.

 

 

 

 

التظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة التظلمات وجوب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أحد ممن اشتركوا فى وضع التقرير. مخالفة ذلك أثره بطلان قرارها.

 

 

 

 

التعديل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة .

 

 

 

 

هيئة التحكيم. الأصل التزامها بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يُعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

 

 

 

 

إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع. عدم اعتباره فصلاً تأديبياً.

 

 

 

 

بدل الإقامة المقرر للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 .

 

 

 

 

التعديل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة .

 

 

 

 

استحقاق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين بالشركة الوطنية لمنتجات الذرة في حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة. شرطه. م 54 من لائحة الشركة.

 

 

 

 

مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة التابعة. مدته ثلاث سنوات. حق الجمعية العامة العادية بالشركة عند انتهاء تلك المدة الموافقة على استمرارهم لمدة تالية أو عزلهم. عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة عضويتهم. إجراءاته. القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية يتعين أن يكون بطريق الاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

 

 

 

 

ترقية العاملين إلى المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية. لجهة العمل وضع ضوابطها ومعاييرها وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية واختيار الأصلح لها. التزامها بما تضعه من ضوابط ومعايير لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

تعيين العاملين بشركات القطاع العام تحت الاختبار نظام حتمي ولو لم ينص عليه في عقد العمل أو قرار التعيين. تقرير صلاحية العامل. خضوعه للنظام الذي يقرره مجلس إدارة الشركة. وجوب تضمين هذا النظام العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها في العامل. م 18 ق 48 لسنة 1978.

 

 

 

 

بدل التمثيل. ماهيته. صرفه لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة التزامات وظائفهم. عدم اعتباره من الأجر. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعاوى المقامة بالمطالبة بهذا البدل.

 

 

 

 

مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة التابعة. مدته ثلاث سنوات. اختصاص الجمعية العادية بالشركة عند انتهاء تلك المدة بالموافقة على استمراره لمدة تالية أو عزلهم. لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بالمجلس.

 

 

 

 

استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976، أن يكون المستحق من العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة بمحافظة سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة حتى 5/ 6/ 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى وألا يكون تم نقله من تلك المناطق حتى 31/ 12/ 1975. نقل العامل قبل هذا التاريخ. أثره. عدم استحقاقه هذه الإعانة.

 

 

 

 

العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظام العاملين بها ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام.

 

 

 

 

خلو القانون 97 لسنة 1983 من نص باعتبار هيئات القطاع العام من الهيئات العامة المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1963. أثره. اعتبارها بمنأى عن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

 

 

 

 

مجلس الإدارة بشركات التأمين هو المهيمن على شئونها وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظام العاملين بالشركة ومرتباتهم وتقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية.

 

 

 

 

مديرو وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. تنظيم شئونهم. أساسه. ق 47 لسنة 1973. عدم جواز نقلهم إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم.

 

 

 

 

تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية حق للجنة شئون العاملين وحدها.

 

 

 

 

استحقاق بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين شرطه م 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976.

 

 

 

 

مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح .

 

 

 

 

وجوب الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل وذلك عند وضع التقرير. م 28 ق 48 لسنة 1978.

 

 

 

 

التزام العامل بإخطار جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة. التصريح له بأجازة مرضية واعتماد الأجازة التي قررها الطبيب الخارجي منوط بالجهة الطبية المختصة.

 

 

 

 

 

 

مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة وأقدمية. عدم وجوب حصول المجند على المؤهل قبل تجنيده.

 

 

 

 

بدل التمثيل. صرفه لشاغلي بعض الوظائف أو القائمين بأعبائها لمواجهة التزامات وظائفهم.

 

 

 

 

تقديم العامل استقالته وقبول الشركة لها. أثره. إنهاء خدمته. تعيينه بعد ذلك. اعتباره تعييناً جديداً.

 

 

 

 

نظم العاملين بالقطاع العام. سريانها على العاملين المعينين على وظائف وإردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة.

 

 

 

 

عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 .

 

 

 

 

إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون 98 لسنة 76 استهلاكها من العاملين بمحافظتي بور سعيد والإسماعيلية.

 

 

 

 

المجندون المعينون بشركات القطاع العام. احتساب أقدميتهم من التاريخ الذي عين فيه زملائهم في التخرج. شرطه. م 59/ 2 ق 505 لسنة 1955 المعدلة بقانون 160 لسنة 1962.

 

 

 

 

إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 87. خضوعها للأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه. أثره. إنهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف ليس للعامل إلا الحق في التعويض إن كان احتسابه ضرر. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي.

 

 

 

 

تعيين العامل بشركات القطاع العام. استحقاقه لأجر الوظيفة المعين بها. جواز زيادة الأجر للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وذلك للنظام الذي يضعه مجلس إدارة الشركة.

 

 

 

 

الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. منوط بالإدارة القانونية بها إلا ما يرى مجلس إدارتها إحالته إلى هيئة قضايا الدولة .

 

 

 

 

بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة في ظل أحكام القانون 61 لسنة 1971.

 

 

 

 

عدم بيان الحكم ما إذا كان منح الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 أم للحق المخول لمجلس إدارة الشركة خطأ في القانون.

 

 

 

 

الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى عنها.

 

 

 

 

تسكين أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام.

 

 

 

 

البدلات المهنية في ظل القانون 61 لسنة 1971 أداة تقريرها مجلس إدارة شركة القطاع العام م 20/ 4 من القانون المشار إليه.

 

 

 

 

تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع.

 

 

 

 

القرارات التي أصدرتهما شركات القطاع العام بتقرير حقوق للعاملين بها قبل سريان القرارين الجمهوريين رقمي 3546 لسنة 62، 3309 لسنة 1966. بقاؤها قائمة ونافذة بعد العمل بهما. علة ذلك عدم النص صراحة على إلغائها.

 

 

 

 

قانون العمل. اعتباره مكملاً لأحكام نظامي العاملين بالقطاع العام الصادرين بقرار رئيس الجمهورية 61 لسنة 1971 والقانون 48 لسنة 1978. خلو التشريعين الأخيرين من نص بشأن كيفية حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام. أثره. وجوب الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل وحده.

 

 

 

 

تحديد المناطق النائية للعاملين بشركات القطاع العام. من اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة.

 

 

 

 

مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الوحدة إجازة مرضية. قراره في شأنها نهائي مهما كان رأي الطبيب الخاص.

 

 

 

 

مجالس إدارات شركات القطاع العام. اختصاصها بوضع ضوابط وقواعد صرف مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية اعتباراً من 1/ 7/ 1978. م 44 ق 48 لسنة 1978.

 

 

 

 

العاملون بشركات القطاع العام. جواز وقف العامل احتياطياً متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. لا محل للتفرقة بين التحقيق الإداري والجنائي. القانون 61 لسنة 1971. لا مجال لأعمال أحكام قانون العمل.

 

 

 

 

المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين 11 لسنة 1975. نطاق تطبيقها. العاملون بوزارات الحكومة والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكذلك العاملون بالقطاع العام ممن طبقت عليهم أحكام القانون 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون في إحدى هذه الجهات.

 

 

 

 

القواعد المنظمة لحقوق العاملين بشركات القطاع العام. من النظام العام لا يجوز مخالفتها. تقرير ميزة للعاملين بتلك الشركات. شرطه. الميزة العينية التي تمنح للعاملين على خلافها لا تنشئ لهم حقاً ولو تقادم العهد بها.

 

 

 

 

القضاء بعدم دستورية المادة 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. لازمه. خضوع قرار الفصل الذي صدر إعمالاً لها للقانون رقم 19 سنة 1959 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالقطاع العام الذي كان سارياً قبل العمل بها.

 

 

 

 

بدء تطبيق قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 من تاريخ العمل بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.

 

 

 

 

أجر العامل. عدم جواز حرمانه منه بغير نص صريح. علة ذلك.

 

 

 

 

العاملون بشركات القطاع العام منذ اللائحة 1598 لسنة 1961. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعهم لنظم العاملين بهذه الشركات ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص.

 

 

 

 

أحكام القانونين رقمي 77 لسنة 1976 و51 لسنة 1979. قصر سريانهما على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975. م 1 ق 77 لسنة 1976 و1/ 1 - 2 ق 51 لسنة 1979.

 

 

 

 

علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظم العاملين بها. خضوعهم لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص بها.

 

 

 

 

بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية للعاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز منحها بغير الطريق القانوني.

 

 

 

 

بنك مصر قبل تحويله إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري 872 لسنة 1965 اعتباره مؤسسة عامة. عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة ومنها العلاوة الاجتماعية على العاملين به.

 

 

 

 

أحكام قانون العمل سريانها على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في اللائحة 3309 لسنة 1966. م 1 من اللائحة.

 

 

 

 

شركات القطاع العام، لا تمثل جهازاً إدارياً. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص: اختصاص القضاء العادي بنظر دعاوى العاملين للمطالبة بحقوقهم قبلها.

 

 

 

 

العاملون بالقطاع العام، عدم احتساب مدة خدمتهم العسكرية مدة خدمة مدنية إلا اعتباراً من 1 - 2 - 1968. عله ذلك. ق 83 لسنة 1968 المعدل للقانون 505 لسنة 1955.

 

 

 

 

أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. وجوب قيدهم بجداول نقابة المحامين. عدم التزام جهة العمل باتخاذ إجراءات القيد. التزامها فحسب بقيمة الرسوم المستحقة على هذا الإجراء. القانون رقم 61 لسنة 1968.

 

 

 

 

العاملون بالجهات النائية بشركات القطاع العام. أحقيتهم في السفر على نفقتها. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذاً للائحة رقم 3309 لسنة 1966. تحديد المناطق النائية. اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة ببيانها.

 

 

 

 

صدور قرار من المؤسسة بإباحة السفر المجاني بشروط معينة هو تقدير لميزة عينية إضافية. عدم اعتباره تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء. علة ذلك.

 

 

 

 

أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 بشأن نظام العاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها. أثره. عدم الاعتداد بما ورد بعقد العمل بتعيين العامل بفئة مالية لم يستوف مدة الخبرة اللازمة لها.

 

 

 

 

طلب العامل أحقيته في التعيين بالفئة الثانية. القضاء بأحقيته للفئة الرابعة. دخوله في نطاق الطلب المطروح في الدعوى.

 

 

 

 

تسكين العامل بشركات القطاع العام. أساسه. مرتب العامل شاملاً إعانة للغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات الماضية تم رفعه إلى أول مربوط الدرجة المستحق لها إن قل عنها.

 

 

 

 

علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها. علاقة تعاقدية. توجيهات وزير الصناعة بإلحاق عمال المنشأة التي أغلقت بخدمة إحدى الشركات. تعيين الشركة لأحدهم. اعتباره منبت الصلة بعقد عمله السابق. عدم أحقيته في المطالبة بأجره في المنشأة السابقة.

 

 

 

 

قواعد وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل. تنظيمها بالقانون 61 لسنة 1971 لا محل لأعمال قواعد قانون العمل 91 لسنة 1959.

 

 

 

 

العاملون بالقطاع العام. وقف العامل عن عمله. م 57 ق 61 لسنة 1971. شموله الوقف الذي تقتضيه مصلحة التحقيق الإداري أو الجنائي.

 

 

 

 

القواعد الخاصة بمعادلة وظائف الشركات. لا محل لإعمالها على من يعين بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. تحديد أجره عند التعيين بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال للوظيفة التي عين عليها. صحيح.

 

 

 

 

عدم جواز التعيين بشركات القطاع العام في وظيفة من الفئة السادسة فما فوقها إلا بقرار من رئيس الجمهورية. م 7 من اللائحة 3546 لسنة 1962 وجوب احتساب أقدمية من تم تعيينه في ظله من تاريخ صدور القرار لا من تاريخ إبرام العقد.

 

 

 

 

إذ كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والمعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التأديبية والجهات المختصة بنظر التظلم منها .

 

 

 

 

خلو اللائحتين الصادرتين بالقرارين الجمهوريين 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 من تحديد من لا يتمتع من العمال بالأجر عن أيام الراحة وساعات العمل الإضافية. وجوب الرجوع في شأن هذا التحديد لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959.

 

 

 

 

فصل أحد العاملين بشركات القطاع العام بموجب قرار جمهوري ودون اتباع الطريق التأديبي. عدم اتصاله بأعمال السيادة التي يمتنع على القضاء نظرها.

 

 

 

 

تسكين العاملين بشركات القطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962. نقل العامل من شركة لأخرى. تسوية حالته على الوظيفة التي كان يشغلها بشركته الأصلية في 30/ 6/ 1664. مناطه. توافر شروط شغل هذه الوظيفة لديه وفقاً للقواعد المحددة بجداول الشركة المنقول إليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القضاء بعدم الاختصاص الولائي بنظر إلغاء قرارات الجزاءات بالخصم من مرتب العامل بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً. استناده إلى م 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. خطأ.

 

 

 

 

العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.

 

 

 

 

لا يحل لمجلس الإدارة المؤقت أو العضو المنتدب أوالمندوب - في الشركات التي آلت ملكية بعض أسهمها للدولة - أن يعفى من يعين في الوظائف التي لا يقل المرتب الأصلي فيها عن 15 جنيهاً شهرياً من أداء امتحان مسابقة عامة إلا بعد تصديق الجهة الإدارية المختصة.

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع الخاص / الفصل التعسفي



تعويض العامل عن مهلة الإخطار أو عن الفصل التعسفى. خضوعه لأحكام القانون المدنى



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع الخاص / علاوة استثنائية



العلاوة الاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام 43 لسنة 1975 و15 و16 لسنة 1977 للعاملين بالقطاع الخاص. عدم انسحاب أحكامها على العاملين بالقطاع العام.



العلاوات الاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام 43 سنة 1976 و15، 36 سنة 1977 قصرها على العاملين بالقطاع الخاص دون سواهم. علة ذلك.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع الخاص / إعانة غلاء المعيشة

الأجر الشهري الذي حظر المشرع زيادته مع إعانة غلاء المعيشة المقررة بالقانون 40 لسنة 1975 عن خمسين جنيهاً. تحديده بالأجر الذي جرى على أساسه حساب اشتراكات التأمين الاجتماعي في أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الالتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالشركة المصرية للاتصالات / بدل التفرغ

لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات هي الواجبة التطبيق على بدل التفرغ. مؤداه. استحقاق شاغلي وظائف الإدارة العليا والتخصصية بالشركة لبدل التفرغ.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالشركة المصرية للاتصالات / انهاء خدمة


عرض أمر العامل الحاصل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة. أثره. للجنة إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله لعمل آخر.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالشركة المصرية للاتصالات

 تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته. من الرخص المخولة لرئيس مجلس الإدارة. سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له وفقًا لما يقتضيه صالح العمل. شرطه.

الطعن 277 لسنة 42 ق جلسة 18 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 385 ص 2067

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، وليم رزق بدوي، علي محمد عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.

--------------

(385)
الطعن رقم 277 لسنة 42 القضائية

 (1)تنفيذ عقاري "حكم إيقاع البيع". استئناف "استئناف حكم إيقاع البيع".
حكم إيقاع البيع. حالات استئنافه. ورودها حصراً في المادة 451/ 1 مرافعات. عدم امتدادها إلى عيوب مرحلة تصفية المنازعات. سبيل الطعن على هذه العيوب.
(2) دعوى "انقطاع سير الخصومة". "الصفة في الدعوى". تنفيذ "خصومة التنفيذ". أهلية.
خصومة التنفيذ. فقد المنفذ أهليته أو زوال صفة نائبه. لا يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة. وجوب توجيه الإجراءات اللاحقة إلى صاحب الصفة.
(3) تنفيذ "خصومة التنفيذ". استئناف "استئناف حكم إيقاع البيع". نيابة عامة. بطلان.
عدم إخطار النيابة بوجود قصر في خصومة التنفيذ. لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة يجيز استئناف حكم إيقاع البيع.

------------------
1 - مفاد نص المادة 451/ 1 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز الطعن بالاستئناف في حكم إيقاع البيع في حالات معينة أوردها على سبيل الحصر، ومن هذه الحالات العيب في إجراءات المزايدة. ولما كان الأمر في هذه الحالة يقتصر على إجراءات المزايدة ولا يمتد إلى عيوب مرحلة تصفية المنازعات السابقة على مرحلة البيع فهذه يجب التمسك به إما بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع أو بطريق المنازعة أمام قاضي التنفيذ قبل جلسة البيع حسب الأحوال، وكان العيب الذي تقول الطاعنتان إنه شاب إجراءات المزايدة والمتمثل في عدم إعلان الطاعنة الأولى - باعتبارها من ورثة المدين - بالسند التنفيذي بعد بلوغها سن الرشد أثناء سير الدعوى، لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة، بل ينصرف إلى الإجراءات السابقة عليها، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد.
2 - مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقد أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة، وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر، وفي إجراءات التنفيذ لا يحدث أي انقطاع للخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ وإنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى نائبه، أو إلى المنفذ ضده إذا كانت قد اكتملت أهليته حسب الأحوال.
3 - لئن كان المشرع قد أجاز - بمقتضي المادتين 88، 89 من قانون المرافعات - أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر، وأوجب في المادة 92 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيها، ورتب على إغفال هذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم، وكان هذا البطلان لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وفقاً للمادة 451/ 1 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وذهب إلى أن هذا البطلان لا يجيز استئناف حكم إيقاع البيع، فإن النعي عليه يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى باشرت - بالدعوى رقم 30 سنة 1969 بيوع الجمالية - إجراءات التنفيذ العقاري على حصة قدرها 4 ط و12 س شيوعاً في كامل أرض وبناء المنزل المبين بصحيفة الدعوى، وفاء لدينها ومقداره مبلغ 982 ج و360 م، وذلك قبل ورثة المرحوم....... وهم الطاعنتان والمطعون عليها الثانية والثالث و...... وبتاريخ 2/ 11/ 1970 قضت المحكمة بإيقاع بيع العقار على مباشرة الإجراءات - المطعون عليها الأولى - بثمن قدره 740 ج و61 م. استأنفت الطاعنتان و........ هذا الحكم، وقيد استئنافهم برقم 3458 س 78 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 3/ 1972 قضت المحكمة بقبول الدفع المبدى من المطعون عليها الأولى بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، حاصل السبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان إن الحكم المطعون فيه خلط في تطبيق المادة 451 من قانون المرافعات بين "إجراءات المزايدة" و"جلسة المزايدة" التي يتم فيها الحكم بإيقاع البيع، وقصر عيوب إجراءات المزايدة على إجراءات الجلسة التي تمت فيها المزايدة دون الإجراءات السابقة عليها، ولم يعتبر مخالفة قاضي التنفيذ لحكم المادة 284 من قانون المرافعات - التي توجب ألا يمضي قاضي التنفيذ في إجراءات البيع والمزايدة إلا بعد قيام المطعون عليها الأولى بإعلان السند التنفيذي للطاعنة الأولى ومضي ثمانية أيام على هذا الإعلان - واستمراره في إجراء البيع والمزايدة دون اتخاذ هذا الإجراء، مما يبطل حكم إيقاع البيع، وبالتالي يجوز استئنافه طبقاً للمادة 452 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 451/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً"، مما مفاده أن المشرع أجاز الطعن بالاستئناف في حكم إيقاع البيع في حالات معينة أوردها على سبيل الحصر. ومن هذه الحالات العيب في إجراءات المزايدة. ولما كان الأمر في هذه الحالة يقتصر على إجراءات المزايدة، ولا يمتد إلى عيوب مرحلة تصفية المنازعات السابقة على مرحلة البيع، فهذه يجب التمسك بها إما بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع أو بطريق المنازعة أمام قاضي التنفيذ قبل جلسة البيع حسب الأحوال، وكان العيب الذي تقول الطاعنتان إنه شاب إجراءات المزايدة والمتمثل في عدم إعلان الطاعنة الأولى - باعتبارها من ورثة المدين - بالسند التنفيذي بعد بلوغها سن الرشد أثناء سير الدعوى، لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة، بل ينصرف إلى الإجراءات السابقة عليها، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان إن الطاعنة الثانية قررت أمام قاضي للتنفيذ بجلسة 2/ 3/ 1970 أن الطاعنة الأولى بلغت سن الرشد ورفعت وصايتها عنها، ولما كانت إجراءات التنفيذ على العقار خصومة تخضع لما تخضع له خصومة الادعاء من إجراءات وأحكام ومن بينها ما نصت عليه المادة 130 من قانون المرافعات من انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النص، ولم يقض - رغم ذلك - بانقطاع سير الخصومة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تفسير القانون وتأويله. وتطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقد أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة، أما بلوغ سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة، وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر. وفي إجراءات التنفيذ لا يحدث أي انقطاع الخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ وإنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى نائبه، أو إلى المنفذ ضده، وإذا كانت قد اكتملت أهليته حسب الأحوال. وإذ كانت الطاعنة الأولى قد اختصمت في دعوى البيع بعد بلوغها سن الرشد وأعلنت بالإجراءات في 14/ 3/ 1970، 28/ 2/ 1970، 4/ 6/ 1970، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب في عدم اعتباره هذه الحالة من حالات، الوقف الوجوبي للإجراءات التي تجيز رفض طلب وقف الإجراءات فيها، استئناف حكم إيقاع، البيع ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث الخطأ في تفسير القانون وتأويله وتطبيقه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان أنهما دفعتا ببطلان الحكم المستأنف لعدم اختصام النيابة العامة وإخطارها بوجود قصر في الدعوى عملاً بالمادتين 88، 89 من قانون المرافعات، مما يعتبر عيباً من عيوب إجراءات المزايدة يجيز استئناف حكم إيقاع البيع، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع، فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لئن كان المشرع قد أجاز - بمقتضى المادتين 88، 89 من قانون المرافعات - أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر، وأوجب في المادة 92 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيها، ورتب على إغفال هذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم، وكان هذا البطلان لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وفقاً للمادة 451/ 1 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وذهب إلى أن هذا البطلان لا يجيز استئناف حكم إيقاع البيع، فإن النعي عليه يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 170 لسنة 50 ق جلسة 18 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 381 ص 2053

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين، أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، وليم رزق بدوي وعلي محمد عبد الفتاح.

---------------

(381)
الطعن رقم 170 لسنة 50 القضائية

 (1)ملكية. شيوع. تقادم. "تقادم مكسب".
الشريك على الشيوع. جواز تملكه بالتقادم حصص باقي الشركاء. شرط ذلك.
(2) تقادم. "تقادم مكسب". بيع. "بيع بالمزاد".
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. شرطها. الدعوى بطلب بطلان حكم مرسى مزاد عقار غير قاطعة لتملك هذا العقار بالتقادم. علة ذلك.
 (3)نقض. أثر نقض الحكم. "إحالة".
نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الاستئناف بما فصلت فيه محكمة النقض من مسائل قانونية م 269 مرافعات.
(4، 5، 6، 7 ) ملكية اكتساب الملكية بالتقادم. "حيازة". محكمة الموضوع.
(4) الحيازة التي تصلح أساساً للتملك بالتقادم. شروطها. استقلال محكمة الموضوع بتقدير توافر هذه الشروط.
(5) وضع اليد. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. تعرف نية واضع اليد من سلطة محكمة الموضوع.
 (6)تقدير الوقائع المؤيدة إلى كسب الملكية بالتقادم. من سلطة محكمة الموضوع. النعي عليها في ذلك جدل موضوعي. عدم إثارته أمام محكمة النقض.
 (7)التأشير على سند بنظره في الاستئناف. لا يفيد بذاته نظره في الاستئناف موضوع الطعن بالنقض.

-----------
1 - الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء ومظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم.
2 - إن كان يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده، فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن الطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم...... ضد مورث المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيتهم للقدر موضوع النزاع الحالي ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لهذا القدر، وهو ما يفيد نزوله عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وكان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق في ملكية الحصة موضوع النزاع الحالي والمدعي اكتسابها بالتقادم، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال إثر الصحيفة في قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه.
3 - تحتم المادة 269/ 2 من قانون المرافعات على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيه أن تتبع في قضائها حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة.
4 - الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار أو المنقول بالتقادم تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخفاء أو اللبس في قصد التملك بالحيازة كما تقتضي من الحائز الاستمرار في استعمال الشيء بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى استعماله، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون، ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
5 - وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أي مصدر يستقي منه دليله. ولمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى وقضاؤها في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة في حكمها وتفيد عقلاً النتيجة التي استفادتها.
6 - تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
7 - الشهادة - الصادرة من - محكمة القاهرة للأحوال الشخصية المودعة ملف الطعن والمؤشر عليها بعبارة (نظر في الاستئناف) دون بيان لرقم الدعوى الاستئنافية المعنية بهذه العبارة، لا تقطع بسبق تقديمها لمحكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم....... مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 5588 سنة 1966 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنين الأول والثالثة والرابعة والمرحوم..... مورث الطاعنة الثانية وآخرين طالباً الحكم بتثبيت ملكيته لحصة قدرها 14 ط، 12 س شيوعاً في المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. وقال بياناً لها أن المرحوم....... المورث الأصلي للطاعنين ترك كامل منزل النزاع لورثته حيث خص البلغ منهم 9 ط 12 س وخص القصر 14 ط 12 س. ووفاءاً لدين المورث الأصلي المذكور اتخذ بعض الدائنين بعد ذلك إجراءات نزع ملكية هذا المنزل بالدعوى رقم 270 سنة 59 ق مدني القاهرة الابتدائية المختلطة التي قضى فيها بالشطب. وبعد أن اشترى مورث المطعون عليهم حصة البلغ بموجب عقدي بيع مسجلين في 22/ 11/ 1937 سار الدائنون في إجراءات نزع ملكية المنزل بأكمله. وبتاريخ 28/ 5/ 1938 رسا المزاد على مورث المطعون عليهم الذي استلم المنزل كله ووضع اليد عليه بصفته مالكاً لحكم مرسى المزاد بموجب محضر تسليم مؤرخ 6/ 8/ 1938 وقد تم تسجيل هذا الحكم. غير أن القصر أقاموا ضده الدعوى رقم 3048 سنة 1953 مدني كلي القاهرة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للحصة التي آلت إليها بالميراث. وإذ دفع بأنه تملك المنزل بمقتضى حكم مرسى المزاد فقد عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان هذا الحكم بالنسبة لحصتهم وقد قضى في هذه الدعوى بعدم قبولها وتأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 208 سنة 76 ق القاهرة الذي طعن فيه بطريق النقض بالطعن رقم 266 سنة 30 ق. وفي 10/ 6/ 1965 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لحصة قدرها 14 ط 12 س تأسيساً على عدم توجيه إجراءات نزع الملكية إلى من كان يمثل القصر. وفي 12/ 5/ 1968 أصدرت محكمة النقض قراراً بتصحيح الخطأ المادي الحسابي الذي وقع في منطوق حكمها بأن جعلت مقدار الحصة 105/ 858/ 8 س 11 ط بدلاً من 14 ط 12 س. ولما كان هذا القضاء لا يحول دون تملك مورث المطعون عليهم هذه الحصة بالتقادم الطويل لوضع يده عليها مدة تزيد على خمس عشرة سنة فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 27/ 11/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف مورث المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 159 سنة 85 ق القاهرة وفي 4/ 1/ 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن مورث المطعون عليهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 142 سنة 40 ق. وبتاريخ 2/ 2/ 1978 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية على محكمة استئناف القاهرة تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن الأدلة والمستندات التي قدمها مورث المطعون عليهم للتدليل على أن حيازته لحصة شركائه في المنزل قامت على مناهضة حقهم وبنية المالك وأن الحكم اعتبر التقادم قد انقطع من تاريخ إعلان مورث المطعون عليهم بصحيفة الدعوى رقم 3048 سنة 1953 مدني كلي القاهرة وبعد تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 3/ 12/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية مورث المطعون عليهم للقدر البالغ 14 ط 12 س شيوعاً في كامل أرض وبناء موضوع الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن مدة التقادم في الدعوى الماثلة تبدأ من 10/ 6/ 1965 يوم أن صدر حكم محكمة النقض في الطعن 266 لسنة 30 ق - ببطلان حكم مرسى المزاد وما يترتب عليه من آثار، إذ أن مورث المطعون عليهم كان يضع يده على منزل النزاع بصفته مالكاً حتى صدور الحكم المذكور. والمالك لا يجوز له أن يتملك بالتقادم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى جواز ورود التملك بالتقادم على حصة شائعة ما دام أن الحائز لها يحوزها على وجه التخصيص والانفراد بنية التملك. وإلى أن مدة التقادم في الدعوى الحالية لا تبدأ من 10/ 6/ 1965 وإنما من وقت تنفيذ حكم مرسى المزاد في سنة 1938 فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذه النعي مردود ذلك لأن الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء وفطنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم. وإذ كان يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده، فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن الطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3048 سنة 1953 مدني كلي القاهرة ضد مورث المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيتهم للقدر موضوع النزاع الحالي ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لهذا القدر، وهو ما يفيد نزوله عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وكان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق في ملكية الحصة موضوع النزاع الحالي والمدعي اكتسابها بالتقادم، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال أثر الصحيفة في قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه. وإذ كانت محكمة النقض قد فصلت في الطعن رقم 142 سنة 40 ق المرفوع من مورث المطعون عليهم ضد الطاعنين في المسائل القانونية الخاصة بزوال أثر صحيفة الدعوى رقم 3048 سنة 1953 مدني كلي القاهرة في قطع التقادم، وبجواز حيازة الشريك في العقار الشائع لحصة باقي شركائه واكتساب ملكيتها بالتقادم متى توافرت شروط الحيازة، وكانت المادة 269/ 2 من قانون المرافعات تحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع في قضائها حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة. وكان الحكم المطعون فيه قد تتبع في قضائه حكم محكمة النقض في المسائل القانونية سالفة الذكر فإن النعي بما جاء بهذا السبب لا يعدو أن يكون تعييباً لحكم النقض المذكور وعود إلى المجادلة في المسائل القانونية التي بت فيها هذا الحكم. ولما كانت أحكام محكمة النقض باته ولا سبيل إلى الطعن فيها ولا يجوز تعييبها أمام محكمة الإحالة فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن مورث المطعون عليهم دلل لمحكمة الموضوع على وضع يده على منزل النزاع بإعلانه حكم مرسى المزاد في 6/ 8/ 38 إلى جميع الورثة وتسلمه المنزل، وبانفراده بتأجير هذا المنزل للغير ولبعض الطاعنين وبقيد تهمتي القتل والإصابة الخطأ ضده وحده على أثر انهيار ذات المنزل وباستصداره ترخيصاً باسمه وحده وإعادة بناء المنزل منفرداًَ من ماله الخاص وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الأدلة والمستندات مع أن المادة 830 من القانون المدني تخول كل شريك في الشيوع الحق أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء، وأن إعلان حكم مرسى المزاد تم إلى الوصي على القصر بعد عزله، فضلاًَ عن أن محكمة النقض قضت ببطلان هذا الحكم وما ترتب عليه من آثار. وإذ كان مجرد إنكار الحائز العرضي لحق المالك لا يكفي كما لا يكفي تصرفه في العين تصرف الملاك لأن تصرفه هذا يعتبر تعسفاً في استعمال حيازته العرضية وليس من شانه أن يغير صفة الحيازة ويحولها إلى حيازة أصلية، وكان الحكم المطعون فيه - بناء على ما استخلصه من المستندات سالفة الذكر رغم كونها سابقة على الحكم ببطلان مرسى المزاد ورغم أن بعضها غير صحيح والبعض الأخر لا يصلح لإثبات تغيير سبب وضع اليد - قد ذهب إلى أن حيازة مورث المطعون عليهم قامت على مناهضة حق الطاعنين له فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار أو المنقول بالتقادم تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخفاء أو اللبس في قصد التملك بالحيازة كما تقتضي من الحائز الاستمرار في استعمال الشيء بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى استعماله. ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقيق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون، ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ولما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أي مصدر يستقي منه دليله، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التعرف على نية واضع اليد من جميع الدعوى وقضاؤها في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة في حكمها وتفيد عقلاً النتيجة التي استفادتها وكان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة مما يستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله "أن الأدلة تجمع على أن مورث المطعون عليهم كان مشترياً لقدر معين بموجب عقدي البيع المسجلين وأصبح مالكاً لكامل العقار بموجب حكم مرسى المزاد الصادر في 28/ 5/ 1938 والذي تم تنفيذه في 6/ 8/ 1938 على نحو ما يقرر المورث المذكور دون منازعة من الخصوم وأنه منذ ذلك التاريخ وضع يده على كامل العقار وضع يد مستوف لكافة شرائطه القانونية وبنية التملك وأن وضع اليد استمر لأكثر من خمس عشرة سنة. وقد أقر الطاعنون في صحيفة دعوى الريع المرفوعة منهم ضد مورث المطعون عليهم... - بأن هذا الأخير يضع اليد على عقار النزاع كله منذ 6/ 8/ 1938..... وطالبوه بأن يدفع لهم الريع المستحق عن 14 ط 12 س موضوع النزاع الحالي وما يعادل نصيبهم في إنقاص المنزل القديم.... يضاف إلى ذلك عقود الإيجار العديدة...... والتي تتضمن تأجير مورث المطعون عليهم للغير شقة بمنزل النزاع، ومن بينهما عقد إيجار - يتضمن استئجار الطاعن الأول من مورث المطعون عليهم شقة بذات المنزل فضلاً عن الإنذار الرسمي الموجه من أحد المستأجرين للمورث المذكور المتضمن عرض متأخر الإيجار. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يصدر ضده قرار بهدم منزل قديم على أرض النزاع في 5/ 11/ 1956 ثم تهدمه وما ترتب عليه من وفاة وإصابة آخرين وقيدت الواقعة ضده برقم 8625 سنة 1956 جنح السيدة زينب باعتباره المالك المسئول... ثم استيلائه على الأنقاض لحسابه الخاص ثم إقامته ومن ماله الخاص بموجب رخصة بناء صادرة سنة 1957 منزلاً جديداً استمراراً لحيازته السابقة... ونقل تكليف المنزل باسمه وتحمله وحده دفع الأموال الأميرية على النحو الثابت بالمستندات المقدمة منه..... " وكان بين من الحكم أنه اعتمد على الأدلة التي ساقها في ثبوت حيازة مورث المطعون عليهم المنزل النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة ظاهرة مستمرة وبنية التملك، ومن شأن هذه الأدلة أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتواجه دفاع الطاعنين بما أوردته من بيان مظاهر الحيازة طوال هذه المدة وهو ما ينفي عن الحيازة مظنة التسامح وشبهة الخفاء أو كونها عرضية، فإن النعي عليه بما جاء بهذا السبب لا يعدو وأن يكون جدلاً في تقدير موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولا عبرة بما يثيره الطاعنون من بطلان إعلان حكم مرسى المزاد بمقولة إنه تم في مواجهة الوصي على القصر بعد عزله، ذلك لأن الحكم المطعون فيه لم يكن بصدد مسألة تتعلق بصحة أو بطلان هذا الإعلان وإنما هو قد اتخذ منه قرينة استدل بها على وضع يد مورث المطعون عليهم على منزل النزاع، وليس بطلان الإعلان - بفرض تحقق البطلان المدعى به - بذي أثر على قيام هذه القرينة وصحة الاستدلال بها في هذا المقام.
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بوقف التقادم لأنهم كانوا قصراً، حسبما هو ثابت من شهادة محكمة القاهرة للأحوال الشخصية المؤرخة 9/ 3/ 1972 المودعة ملف الطعن، وقد بلغوا سن الرشد القانوني في الفترة من سنة 1938 وحتى سنة 1947. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذه الشهادة وأخذ بإقرار الطاعنين الأول والثالثة والرابعة - بصحيفة الدعوى المرفوعة منهم ضد مورثة المطعون عليهم لمطالبته بالريع - بانتهاء إشراف المجلس الحسبي على القصر في سنة 1943 لبلوغهم سن الرشد، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن شهادة محكمة القاهرة للأحوال الشخصية المؤرخة 9/ 3/ 1972 المودعة ملف الطاعن والمؤشر عليها بعبارة "نظر في الاستئناف" دون بيان لرقم الدعوى الاستئنافية المعنية بهذه العبارة، لا تقطع بسبق تقديمها لمحكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ولما كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن الشهادة المذكورة كانت معروضة على محكمة الاستئناف وأنهم تمسكوا بها أمامها ولم يرد بالحكم المطعون ضده ما يفيد ذلك، فإنه لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإقرار الطاعنين الأول والثالثة والرابعة الوارد بصحيفة دعواهم - التي أقاموها ضد مورث المطعون عليهم مطالبين إياه بالريع - بانتهاء إشراف المجلس الحسبي على القصر في سنة 1943 لبلوغهم سن الرشد القانوني، واعتبر أن وضع يد مورث المطعون عليهم قد استمر في المدة ما بين أول سنة 1944 وحتى نهاية سنة 1964 بكافة شروطه القانونية وبنية التملك بعيداً عن أي إجراء موقف أو قاطع التقادم فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق، ويكون النعي عليه بما جاء بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 266 سنة 30 قضى ببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة إلى حصة القصر البالغ قدرها 14 ط و12 س. ولما كانت محكمة النقض قد أصدرت قراراً بتصحيح الخطأ المادي الحسابي الذي وقع في منطوق حكمها المذكور بأن جعلت مقدار حصة القصر 11 ط 8 س بدلاً من 14 ط 12 س حسب التوزيع الذي أجرته بين الورثة، وكان الحكم المطعون فيه رغم ذلك قد قدر حصة القصر كما قدرها مورث المطعون عليهم في دعواه بـ 14 ط و12 س، فإنه يكون قد خالف ما قضى به حكم نهائي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن محكمة النقض لم تتعرض في حكمها الصادر في الطعن رقم 266 سنة 30 ق لملكية النزاع وحصة كل شريك فيه، ولم تكن هذه المسألة محل مناقشة بين الخصوم ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض المذكور لا يكون له حجية الأمر المقضي في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أن مورث المطعون عليهم وضع اليد على منزل النزاع جميعه وضع يد مستوف لشرائطه القانونية وبنية التملك، فإنه لا يكون ثمة جدوى من تحديد حصة القصر ويكون النعي عليه غير منتج ولا جدوى منه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 668 لسنة 50 ق جلسة 25 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 395 ص 2126

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، وسعد حسين بدر، وليم رزق بدوي، وعلي محمد عبد الفتاح.

---------------

(395)
الطعن رقم 668 لسنة 50 القضائية

 (1)تنفيذ عقاري "إجراءات حكم إيقاع البيع". بيع "بيع عقاري".
حكم إيقاع البيع. بياناته. وجوب بدء المزايدة بالمناداة على الثمن الأساسي أو المعدل والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.
 (2)تنفيذ عقاري "العيب في إجراءات المزايدة". بطلان.
حكم إيقاع البيع. ماهيته. وجود عيب في إجراءات المزايدة أو إتمامها على خلاف القانون. أثره. بطلان الحكم.
 (3)تنفيذ عقاري "شروط صحة حكم إيقاع البيع".
حكم إيقاع البيع. وجوب بيانه للإجراءات التي اتبعت. لا يكفي إثباته. استيفاء الإجراءات.

-------------
1 - مفاد نص الفقرة الأولى في كل من المادتين 437، 446 مرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشرة الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمناً أكبر أو أقل - فينادي المحضر على الثمن المعدل كما ينادي على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والتي يقوم قاضي التنفيذ بتقريرها في الجلسة قبل افتتاح المزايدة، ثم يتم البيع بحكم - يأخذ الشكل العادي للأحكام القضائية ويصدر بديباجتها - من ذات القاضي على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت، وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع وإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع وأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.
2 - إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً إذا تبين وجود عيب في إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة، فإذا كانت باطلة بطل الحكم بالتبعية.
3 - إذ كانت المحكمة لم تثبت بمحضر جلسة إيقاع البيع أن المزايدة قد أبدت بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف، فإن إجراءات المزايدة تكون قد تمت على خلاف القانون، ولا يكفي أن يثبت الحكم أن هذه الإجراءات قد استوفيت وفق القانون بل يتعين عليه بيان الإجراءات التي اتبعت.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 1180 سنة 1972 مدني جزئي الوايلي ضد الطاعنة طالبة فرز وتجنيب حصتها بالعقار المبين بصحيفة الدعوى حتى تنقضي حالة الشيوع. وقالت بياناً لها أنها والطاعنة تمتلكان مناصفة بينهما أرض وبناء العقار موضوع الدعوى. ولما كانت ملكيتها شائعة بما يحول دون انتفاعها الكامل بحصتها، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالف البيان. وبتاريخ 27/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره متضمناً استحالة قسمة العقار، حكمت بتاريخ 29/ 3/ 1977 باعتماد تقرير الخبير وكلفت المطعون عليها الأولى اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن بيع العقار. اتخذت المطعون عليها المذكورة إجراءات البيع العقاري بالدعوى رقم 4 لسنة 1977 بيوع الوايلي وفي 2/ 5/ 1978 حكمت المحكمة بإيقاع البيع على مباشرة الإجراءات المطعون عليها الأولى عن كامل أرض وبناء العقار موضوع التداعي وذلك بثمن قدره 4400 ج وأعفتها من الثمن في حدود حصتها بحق النصف وأمرت بتسليم العقار للراسي عليها المزاد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 182 سنة 1978 شمال القاهرة. وبتاريخ 9/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وأمرت بإحالته لمحكمة استئناف القاهرة حيث قيد برقم 3561 سنة 96 ق. وفي 18/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم إيقاع البيع لوجود عيب في إجراءات المزايدة إذ خلا محضر جلسة 2/ 5/ 1978 المحددة للبيع مما يفيد حضور المحضر وقيامه بالمناداة على الثمن الأساسي والمصاريف. ولما كانت المادة 437/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن المزايدة في جلسة البيع تبدأ بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف، وكان الحكم المطعون فيه - رغم خلو محضر جلسة البيع مما يفيد حضور المحضر - قد ذهب إلى أن الثابت من حكم إيقاع البيع أن الإجراءات قد استوفيت وفق القانون بما يقطع بأن المحضر قد حصر جلسة البيع ونادى على الثمن الأساسي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 437 من قانون المرافعات تنص على أن "تبدأ المزايدة في جلسة المبيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف" كما أن الفقرة الأولى من المادة 446 من ذات القانون تنص على أن "يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقه على أن أمر المدين أو الحائز أو الكفيل بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه" مما مفاده أن المزايدة يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع - يحدد ثمناً أكبر أو أقل فينادي المحضر على الثمن المعدل كما ينادي على مصارف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والتي يقوم قاضي التنفيذ بتقديرها في الجلسة قبل افتتاح المزايدة، ثم يتم البيع بحكم - يأخذ الشكل العادي للأحكام القضائية ويصدر بديباجتها - من ذات القاضي على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع، بعد تعديلها إن كانت قد عدلت، وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع وإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع وأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه. و إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون، فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً إذا تبين وجود عيب في إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون، لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة، فإذا كانت باطلة بطل الحكم بالتبعية. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة إيقاع البيع المؤرخ في 2/ 5/ 1978 المودعة ملف الطعن أنه ورد بها بعد إثبات تاريخ الجلسة وهيئة المحكمة ورقم الدعوى وأسماء الخصوم، أنه نودي على الخصوم. حضر الأستاذ....... عن مباشرة الإجراءات وقدم نشرة بيع وإعلان لصق وحضر........ عن الطاعنة بتوكيل سابق الإثبات وعقب ذلك أثبتت المحكمة ما يأتي "بعد مطالعة الأوراق. حيث إن الإجراءات استوفيت وفق القانون وتم النشر واللصق صحيحاً ولم يتقدم أحد للمزايدة سوى مباشرة الإجراءات رغم تلاوة القائمة ومرور الوقت المقرر وعرضت الشراء بمبلغ 4400 ج ومن ثم لا ترى المحكمة مانعاً من إيقاع البيع على مباشرة الإجراءات وأمرت بتسليم العين المبيعة مع إلزام الراسي عليها المزاد المصاريف". وكانت المحكمة لم تثبت بمحضر جلسة إيقاع البيع أن المزايدة قد بدأت بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف، فإن إجراءات المزايدة تكون قد تمت على خلاف القانون، ولا يكفي أن يثبت الحكم أن هذه الإجراءات قد استوفيت وفق القانون، بل يتعين عليه بيان الإجراءات التي اتبعت. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن الثابت من مطالعة محضر جلسة إيقاع البيع أن الإجراءات قد استوفيت بما يقطع بأن المحضر قد حضر جلسة البيع ونادى على الثمن الأساسي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.