الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 يونيو 2022

الطعن 1813 لسنة 39 ق جلسة 23 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 72 ص 295

جلسة 23 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمود السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومحمد ماهر حسن.

------------------

(72)
الطعن رقم 1813 لسنة 39 القضائية

تسعيرة: أسباب الإباحة. مسئولية جنائية. قانون. "تفسيره". قرارات وزارية. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق بيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي. اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة العمل بذلك الجدول. ما لم يصدر قرار من الوزير المختص بتعديل مدة العمل بذلك الجدول. أو توجد للسلعة تسعيرة جديدة.

----------------
إن مقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، أنه يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأسبوع الذي وضع له الجدول السابق، ما دام أنه لم يصدر بتعديل المدة قرار من الوزير المختص، ولم توجد تسعيرة جديدة لهذه السلعة في أول يوم من الأسبوع التالي الذي تم البيع فيه. وإذ كان ما تقدم، وكانت النيابة (الطاعنة) تسلم بأن السلعة وقت البيع لم تكن مدرجة بالكشف الأسبوعي لتعيين الأسعار، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون الطعن فيه في غير محله مما يتعين معه رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 يونيه سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: بصفته صاحب المحل الموضح بالمحضر باع سلعة مسعرة (بطاريات) بسعر يزيد عن السعر المحدد قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و9 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 18 يناير سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة والشهر. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضورياً اعتبارياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة بيع سلعة "بطاريات" بأكثر من السعر القانوني استناداً إلى أن هذه السلعة لم تكن وقت وقوع الجريمة مدرجة بالجدول الأسبوعي الذي تصدره لجنة التسعيرة، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن إغفال إدراج السلعة في هذا الجدول لا يمنع استمرار خضوعها للتسعيرة ما دامت هي ما زالت مدرجة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح ولم ترفع منه بقرار من الوزير المختص بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة استناداً إلى أن السلعة المباعة - البطاريات - لم تكن قد أدرجت بكشف التسعيرة الأسبوعي الذي تم البيع خلاله. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح تقضى بأن تعيين الأسعار يكون ملزماً مدى الأسبوع الذي وضعته له لجنة التسعير بالمحافظة، وأنه لا يجوز تعديل مدة الإلزام إلا بقرار من الوزير المختص، فإن مقتضى ذلك أنه يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأسبوع الذي وضع له الجدول السابق، ما دام أنه لم يصدر بتعديل المدة قرار من الوزير المختص، ولم توجد تسعيرة جديدة لهذه السلعة في أول يوم من الأسبوع الثاني الذي تم البيع فيه. لما كان ما تقدم، وكانت النيابة الطاعنة تسلم بأن السلعة وقت البيع لم تكن مدرجة بالكشف الأسبوعي لتعيين الأسعار، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون الطعن في غير محله مما يتعين معه رفضه موضوعاً.

الطعن 1810 لسنة 39 ق جلسة 23 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 71 ص 291

جلسة 23 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

--------------------

(71)
الطعن رقم 1810 لسنة 39 القضائية

مستشار الإحالة. "الطعن في قراراته". إحالة. أمر إحالة. طعن. "الصفة فيه". "في قرارات مستشار الإحالة". نقض. "التقرير بالطعن". "أسباب الطعن. إيداعها". "أسباب الطعن. قبولها". "الصفة في الطعن". نيابة عامة.
الطعن في قرار مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة. وجوب صدوره عن النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل عن أحدهما.
وضع أسباب الطعن في قرار مستشار الإحالة. واجب على النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه. تكليف أيهما أحد أعوانه بوضع تلك الأسباب. وجوب توقيعه عليها بما يفيد إقراره لها في الميعاد المحدد قانوناً. حصول ذلك التوقيع بعد الميعاد. لا يصحح البطلان. أساس ما تقدم؟
صحة التوكيل في إيداع أسباب الطعن كالشأن في التقرير بالطعن.

-------------------
يجب أن يصدر الطعن في قرار مستشار الإحالة، بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة عن النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه، حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم، فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب - وهو عمل مادي - يستوي فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه، إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها، فيجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها، إذ الأسباب إنما هي في الواقع من الأمر، جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه، أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب، فلا مانع أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. وإذ كان ذلك، وكان الواضح من الأوراق أن تقرير أسباب الطعن لم يعرض على النائب العام أو المحامي العام للموافقة عليه واعتماده قبل إيداعه قلم الكتاب بواسطة من وكله وفي الأجل الذي حدد في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع على أسبابه، ولا يغني عن ذلك اعتماد هذه الأسباب من المحامي العام بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً لإيداعها قلم الكتاب، لعدم ارتداد أثر هذه الموافقة اللاحقة إلى إجراء كان قد بطل بانقضاء أجله المحدد في القانون من قبل صدورها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة (المطعون ضدهما) وآخرين بأنهم في يوم 22 أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: المتهمان الأولى والثاني: شرعا مع مجهول في قتل كل من عبد الوارث علي أحمد حسن وعفيفي عبد المسيح حنين عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتل الأول وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً واتجهوا إلى محل تجارته وما أن ظفروا به حتى أطلق ذلك المجهول عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابوا المجني عليه فحدثت بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليهما بالعلاج (ثانياً) ضرباً فتحي سعد عبد الوارث عمداً فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك عن سبق إصرار (ثالثاً) ضرباً سعد عبد الوارث عمداً فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك عن سبق إصرار المتهمين الثالث والرابع اللذين ضربا رمزي موسى بشاي فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. المتهم الرابع أيضاً: ضرب سعد موسى بشاي فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و234/ 1 و242/ 1 - 2 من قانون العقوبات. وبتاريخ 6 مارس سنة 1969 أمر مستشار الإحالة حضورياً عملاً بالمادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح الساحل لجلسة تحددها النيابة العامة، فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الأمر المطعون فيه صدر من مستشار الإحالة بتاريخ 6 من مارس سنة 1969 بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح الساحل فقرر رئيس نيابة شمال القاهرة بتاريخ 13 من أبريل سنة 1969 بالطعن فيه بتوكيل من المحامي العام، وفي ذات التاريخ قدم الأسباب التي يبنى عليها طعنه موقعاً عليها منه في الميعاد المحدد قانوناً. إلا أنه يبين من الاطلاع عليها أن المحامي العام لم يوقع على أسباب الطعن بما يفيد إجازتها إلا في 17 من إبريل سنة 1969 أي بعد الميعاد المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 سنة 1962 لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة إلا للمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام بنفسه، أو طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما. وكان القانون في مادتيه سالفتي الذكر. إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم، فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب - وهو عمل مادي يستوي فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه - إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها، فيجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها، إذ أن الأسباب إنما هي في الواقع من الأمر جوهر الطعن وأساسه، ووضعها من أخص خصائصها، أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكان الواضح من الأوراق أن تقرير أسباب الطعن لم يعرض على النائب العام أو المحامي العام للموافقة عليه واعتماده قبل إيداعه قلم الكتاب بواسطة من وكله وفي الأجل الذي حدد في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع على أسبابه ولا يغني عن ذلك اعتماد هذه الأسباب من المحامي العام بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً لإيداعهما قلم الكتاب، لعدم ارتداد أثر هذه الموافقة اللاحقة إلى إجراء كان قد بطل بانقضاء أجله المحدد في القانون من قبل صدورها.

السبت، 18 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية جنائية - مسئولية المتهم عن النتيجة المحتملة

إن المادة 43 من قانون العقوبات وإن وردت فى باب الاشتراك إلا أنها جاءت فى باب الأحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة أنها إنما تقرر قاعدة عامة .

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية جنائية - قيامها

رابطة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا.



مسئولية الفاعل عن جميع النتائج المحتملة. ما لم يثبت أن المجني عليه تعمد تجسيم المسئولية.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية جنائية - أركانها

مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهرالمخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة.



من سلطة محكمة الموضوع تقدير التعويض ما دامت قد بينت في حكمها أركان المسئولية التقصيرية.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية جنائية - سقوطها



حالة الضرورة التي تسقط المسئولية. ماهيتها. الدفع بأن المتهم كان في حالة ضرورة ألجأته إلى ارتكاب الجريمة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. العلاقة الزوجية أو النسب. عدم صلاحيتها لقيام الضرورة الملجئة لمقارفة الجرائم.



حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية. ماهيتها . الدفع بارتكاب الجريمة تحت تأثير إكراه أدبي. جوهري.



حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية. ماهيتها؟ مثال لدفاع لا تتحقق به حالة الضرورة.



الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية جنائية - الإعفاء منها

 

جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات. يستوي فيها الفاعل والشريك. يعتبر فاعل فيها من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.

 

 

 

 

طاعة الرئيس. لا تمتد بحال إلى ارتكاب الجرائم. مؤدى ذلك.نعي الطاعن بأنه مجرد عامل وأنه مجبر على الانصياع لما يصدر إليه من تعليمات وأوامر واجبة النفاذ من رؤسائه. غير مجد. ما دام فعل الرشوة واشتراكه فيه عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة.

 

 

 

 

المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية هو الذي يعدم الشعور والإدراك. المادة 62 عقوبات.الحالات النفسية التي لا تفقد الشعور والإدراك ليست سبباً لانعدام المسئولية.

 

 

 

 

تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي ما دام سائغاً.عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى للوقوف على إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من قانون العقوبات ما لم يدفع به أمامها. الإعفاء من العقاب وفقاً للمادة 48 عقوبات. مناط تحققه؟

 

 

 

 

دفاع الطاعن بأنه كان في حالة من حالات الاستفزاز ألجأته إلى فعلته وأنه لم يقصد قتلاً دون سبق إصرار أو ترصد. يعد نفياً للقصد الخاص لهذه الجريمة والظروف المشددة المقترنة بها. ويؤذن بتوافر عذر قضائي مخفف يخضع لتقدير المحكمة.

 

 

 

 

الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.

 

 

 

 

مساهمة الشريك في الجريمة. تمامها بمجرد القيام بالأفعال المكونة للاشتراك. عدول الشريك بعد ذلك. لا تأثير له على مسئوليته الجنائية. ما لم يكن قد استطاع قبل وقوع الجريمة إزالة كل أثر لتدخله في ارتكابها.

 

 

 

 

الإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. مناطه: أن تثبت صلة المبلغ عنهم بالجريمة ذاتها التي قارفها طالب الإعفاء.

 

 

 

 

لما كان مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960، أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم .

 

 

 

 

الإعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. حده ومناطه وعلته.انتهاء الحكم إلى جدية إبلاغ المطعون ضده عن المساهمين معه في الجريمة وثبوت أن عدم ضبطهم متلبسين ليس مرجعه إلى عدم صحة بلاغه.

 

 

 

 

من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة - فاعلين كانوا أو شركاء - والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.

 

 

 

 

من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما .

 

 

 

 

إن الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182/ 1966 لم ترتب الإعفاء من العقوبة بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يوصل إبلاغه فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.

 

 

 

 

اختصاص ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بتفتيش الأمتعة. والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها. قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 عقوبات. ما لم يدفع به أمامها.

 

 

 

 

من المقرر أنه يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء المتهم من العقوبة وفقاً لنص المادة 48 من قانون العقوبات أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من ق. 182 سنة 1960 ما دام لم يدفع به أمامها.

 

 

 

 

الفصل في امتناع مسئولية المتهم لوجوده في حالة سكر. وقت مقارفة الجريمة. موضوعي. بشرط أن يكون سائغاً.

 

 

 

 

الاعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. حده ومناطه وعلته؟انتهاء الحكم الى جدية ابلاغ المطعون ضده عن المساهمين معه فى الجريمة وثبوت أن عدم ضبطهم ليس مرجعة الى عدم صدق بلاغه. اعفاؤه من العقوبة. صائب.

 

 

 

 

الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.

 

 

 

 

مناط الإعفاء من المسئولية وفقا للمادة 48 من قانون المخدرات.

 

 

 

 

السداد اللاحق لوقوع التبديد لا يعفى من المسئولية.

 

 

 

 

الإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. مناطه. أن تثبت صلة المبلغ عنهم بالجريمة ذاتها التى قارفها طالب الإعفاء.

 

 

 

 

قصر الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960، ما لم يدفع به أمامها.

 

 

 

 

الإعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960.

 

 

 

 

من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي.

 

 

 

 

المراد بجلب المواد المخدرة المعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960؟ القصد الجنائي في جريمة الجلب. متى يتوافر؟

 

 

 

 

التفرقة بين حالتي الإعفاء المقررتين في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. تقدير توافر شروط انطباق أي منهما. موضوعي.

 

 

 

 

الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات.

 

 

 

 

تقسيم القانون أحوال الإعفاء في المادة 205 عقوبات إلى حالتين مختلفتين: (الأولى) تستلزم فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعماله العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق.

 

 

 

 

خلو نص المادة 44 عقوبات من أية حالة للإعفاء عن المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها.

 

 

 

 

مناط الإعفاء من العقاب في مجال تطبيق المادة 62 عقوبات أن يكون مرجعه جنون أو عاهة في العقل دون غيرهما.

 

 

 

 

الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 قاصر على العقوبات الواردة في المواد 33 و34 و35.

 

 

 

 

تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج. عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عليه. قعود الحكم عن استظهار حالة الإدمان لدى المتهم وتقدمه من تلقاء نفسه للعلاج وأثر ذلك على إعفائه من المسئولية. قصور.

 


تصدي المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة.

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية جنائية - التضامن فيها



ثبوت تصميم المتهمين على قتل المجني عليه. يرتب تضامناً في المسئولية.



لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع الطاعنين الثاني والثالث والمتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجني عليه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصَد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه .



متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً. برغم عدم ارتكابه فعلاً يدخل في الركن المادي للجريمة.



تحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال. ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف. أو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخص معين أو غير معين صادفه. ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير ذلك الذي قصده.



اتفاق المتهمين على القتل. يرتب بينهم تضامناً في المسئولية الجنائية. عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أم لم يعرف.



عدم جدوى النعي بتخلف سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجرد من أي ظرف مشدد


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية جنائية - القصد والباعث




الباعث لا تأثير له على المسئولية الجنائية في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.


الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم، ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد. مسئوليته عن الإصابة العميدة ولو أصاب شخصاً غير الذي تعمد ضربه. العمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه.



اشتراك. التمييز بين الفاعل والشريك. المساهمة الأصلية في الجريمة بطريق الاتفاق.



إن قول المتهم من أنه قصد إبعاد المجني عليها عن مكان المشاجرة خوفاً عليها فدفعها بيده ووقعت على الأرض إنما يتصل بالباعث.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية جنائية - موانع المسئولية / الجنون وعاهة العقل



حالات إيداع المتهم إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية. م 342 إجراءات جنائية.



متى يجب إيداع المتهم. إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية: المادة 342 إجراءات جنائية.



ظهور دليل عاهة المتهم العقلية. التي كان عليها وقت ارتكابه الجريمة. بعد المحاكمة النهائية. أثره. قبول طلب التماسه إعادة النظر. ولو سبقت الإشارة إلى هذه العاهة عرضا على لسان المتهم.



سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه. لا تصلح سبباً لانعدام المسئولية


عدم التزام المحكمة الاستعانة برأي خبير فني في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما بوشر فيها من تحقيقات.


تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بيانا كافيا لا إجمال فيه


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية جنائية - موانع المسئولية / الغيبوبة



الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية جنائية - موانع المسئولية / السكر الاختياري



الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها.