حالات إيداع المتهم إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية. م 342 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
متى يجب إيداع المتهم. إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية: المادة 342 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
ظهور دليل عاهة المتهم العقلية. التي كان عليها وقت ارتكابه الجريمة. بعد المحاكمة النهائية. أثره. قبول طلب التماسه إعادة النظر. ولو سبقت الإشارة إلى هذه العاهة عرضا على لسان المتهم.الحكم كاملاً
سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه. لا تصلح سبباً لانعدام المسئولية.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة الاستعانة برأي خبير فني في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما بوشر فيها من تحقيقات.الحكم كاملاً
تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بيانا كافيا لا إجمال فيه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق