حالات إيداع المتهم إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية. م 342 إجراءات جنائية.
متى يجب إيداع المتهم. إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية: المادة 342 إجراءات جنائية.
ظهور دليل عاهة المتهم العقلية. التي كان عليها وقت ارتكابه الجريمة. بعد المحاكمة النهائية. أثره. قبول طلب التماسه إعادة النظر. ولو سبقت الإشارة إلى هذه العاهة عرضا على لسان المتهم.
سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه. لا تصلح سبباً لانعدام المسئولية
عدم التزام المحكمة الاستعانة برأي خبير فني في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما بوشر فيها من تحقيقات.
تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بيانا كافيا لا إجمال فيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق