الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 مايو 2022

التقرير البرلماني للقانون 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة

تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الاقتصادية
ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة
والطاقة عن مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 3 من يناير سنة 1998 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والطاقة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، فعقدت اللجنة المشتركة لنظره ثلاثة اجتماعات بتواريخ 5، 11، 12/ 1/ 1998 حضرها الأستاذ الدكتور يوسف بطرس غالى وزير الاقتصاد، كما حضرها كل من السادة: المستشار أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور محمود محيى الدين مستشارى وزير الاقتصاد، مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تعرض تقريرها عنه مبوبا على النحو الآتى:
- مقدمة.
- فلسفة التعديل.
- عرض وتحليل لمواد مشروع القانون.
- التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض.
أولا: مقدمة:
صدر القانون رقم 159 لسنة 1981(*) الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ليتواءم مع المناخ السائد فى هذه المرحلة من تبنى الحكومة لسياسة الانفتاح الاقتصادى وما ترتب عليها من إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى. فقد صدر قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بما يحتويه من مزايا واعفاءات لتشجيع الاستثمار فى مصر حينئذ، وأيضا ليتلافى أوجه القصور التى دفعت أصحاب رؤوس الأموال المصريين إلى التهرب من تكوين شركاتهم وفقا لأحكام قانون الشركات السائد فى ذلك الوقت وهو القانون رقم 26 لسنة 1954 لما فيه من قيود كثيرة واللجوء إلى أن تنشأ هذه الشركات تحت مظلة القانون رقم 43 لسنة 1974 لتتمتع بالامتيازات الواردة فيه.
وجاء القانون رقم 159 لسنة 1981 لكى يضع قواعد شاملة لتنظيم كافة جوانب شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء تلك التى تتخذ مركزها الرئيسى فى مصر أم تزاول فيها نشاطها الرئيسى، وكذلك فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر. وكان هذا القانون الأساس الذى استندت إليه شركات الأموال فى ممارسة نشاطها، حتى تلك التى خضعت منها لنظم قانونية خاصة، إذ تضمن قانون الشركات قواعد تأسيس وإدارة وتصفية شركات الأموال بأشكالها الثلاثة المعروفة فى القانون المصرى.
وأسفر التطبيق العملى لسياسة الاصلاح الاقتصادى الشامل والتى انتهجتها الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة وما ترتب عليها من تنشيط سوق رأس المال وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال وتوسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال. هذا بالاضافة إلى ما تكشفت عنه سنوات تطبيق القانون رقم 159 لسنة 1981 السالف ذكره من حاجة إلى ادخال بعض التعديلات على بعض أحكامه كخطوة أولى نحو وضع قانون جديد للشركات يحقق الأهداف المنوطة به فى هذه المرحلة الهامة من مراحل الاصلاح الاقتصادى ومن هنا أعد مشروع القانون المعروض لاعطاء المزيد من التيسيرات لانشاء الشركات.
ثانيا فلسفة التعديل:
يعد هذا المشروع بقانون بادارة لتغيير أعم وأشمل فى قانون الشركات القائم استدعتها أمور التعجيل بالعملية الاستثمارية، وتأكيدا لمفاهيم ضرورة الاقلال من عبء التدخل الحكومى فى النشاط الاقتصادى خاصة وأن قانون الشركات يعد من أهم القوانين التى تحكم النشاط الاقتصادى فى مصر والذى يتطلب تعديله مزيد من الدراسة المتأنية حتى يحقق الهدف المنوط به.
وبالرغم من أن القانون رقم 159 لسنة 1981 قد نجح فى أن يهيئ للشركات المصرية أن تنمو وتنشط، خاصة فى ظل سياسة الاصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة، إلا أن الحاجة قد نشأت لاعادة النظر فى بعض مواد وأحكام القانون الحالى لمواجهة بعض الصعوبات العملية التى كانت تواجه المستثمرين الراغبين فى تأسيس الشركات فى مصر والمساهمين فى هذه الشركات.
هذا وقد استحدث مشروع القانون المعروض النقاط التالية:
- بالنسبة لموضوع التأسيس، جاءت التعديلات لتقلص من الاجراءات المعوقة للعملية الاستثمارية حيث أثبتت التجربة العملية أن هناك حاجة ماسة لتبسيط اجراءات التأسيس للشركات واختصارها بحيث يكون الأصل هو السماح بتكوين الشركات دون ابطاء. ففلسفة التغيير والتحرير الاقتصادى تعتمد على الشفافية ومعرفة أسباب رفض التسجيل وعلى أن يكون لدى المستثمر جهة تظلم وبالتالى فان الجديد الذى أتى به مشروع القانون هو أن يتم تأسيس الشركات بالاخطار فقط بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة ومرور خمسة عشر يوما. وللجهة الادارية حق الاعتراض خلال عشرة أيام ويكون الاعتراض مسببا مع ذكر أسباب الاعتراض وكيفية ازالته. وفى حالة عدم اقتناع مؤسس الشركة بأسباب الاعتراض يكون له حق اللجوء والتظلم لدى الوزير المختص. وبذلك تصبح القواعد النافذة فى مصر فى شأن تأسيس الشركات منسجمة مع الاعراف الدولية والنظم العالمية الكبرى التى تتنافس فى التيسير على المستثمرين لديها وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات ومنحها الشخصية الاعتبارية التى تمكنها من ممارسة نشاطها.
- أورد مشروع القانون تعديلا فيما يتعلق برأس المال المصدر، حيث كان يشترط فى ظل القانون الحالى الاكتتاب فى 25% من رأس المال المصدر عند تأسيس الشركات وجاء التعديل ليجعل هذه النسبة 10% فقط على أن تزاد إلى نسبة 25% خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس، والحكمة من ذلك أن رأس المال يظل معطلا ولا يدخل العملية الانتاجية حتى تتم اجراءات التأسيس. كما أن هناك تيسير آخر أورده مشروع القانون يتعلق بزيادة رأس المال المصدر حيث يشترط القانون القائم عدم زيادة رأس المال إلا بعد الاكتتاب فى رأس المال المصدر بالكامل مما يحرم شركات المساهمة من دخول شركاء جدد ذوى خبرة أو امكانات مالية أو معنوية فى الشركة بسبب عدم استعداد المؤسسين لاتمام الاكتتاب فى رأس المال المصدر قبل انقضاء المدة المصرح فيها بسداده فالتعديل المطروح يسمح بزيادة رأس المال دون ضرورة لمطالبة المؤسسين بتغطية باقى رأس المال.
- تضمن المشروع حكما جديدا يجعل من حق جهة تلقى الاكتتاب لتأسيس شركة مساهمة أن تقوم بتغطية ما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهم الشركة وأن تقوم بعد ذلك باعادة بيع هذه الأسهم دون التقيد بالاجراءات والقيود التى ينص عليها القانون بشأن تداول أسهم الشركات وهو ما يعنى أن الجهة التى تتلقى الاكتتاب - سواء كانت مصرفا أم شركة مرخص لها بذلك - تصبح قادرة على ممارسة نشاط الفروع وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية.
- استحدث مشروع القانون اعتبار الشركات القابضة ضمن الشركات العادية وهو ما يتطلب أن يحدد النظام الأساسى سنة مالية للشركة. وللشركة القابضة اعداد القوائم المالية التى تصدر بناء على نظام محاسبى عالمى. وكذلك السماح للشركات أن تصدر القوائم المالية الخاصة بها كل ثلاثة أشهر.
- تضمن مشروع القانون السماح للشركة بشراء أسهمها وذلك حتى تحافظ على استقرار سعر السهم وبالتالى سمح فى ظل هذه التعديلات أن تدخل الشركة كموازن للأسعار فى السوق. ويجوز للشركة أن تحتفظ بجزء من هذه الأسهم للعاملين فيها وبهذا تتحرر من قيد المدة المحددة للتصرف فى الأسهم بالبيع.
- أجاز مشروع القانون لمجلس إدارة الشركة أن يقرر توزيع الأرباح فى فترات دورية عدا السنة المالية بعد موافقة النظام الأساسى للشركة ويجوز أن تكون فترة القياس المالى أو حق توزيع الأرباح كل ثلاثة أشهر.
- سمح فى ظل هذا المشروع بقانون أن يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة بالكامل من غير المصريين ولا يشترط أن تكون الأغلبية للمصريين كما هو الحال فى القانون القائم خاصة وأن هناك شركات أجنبية تنشأ حاليا.
وأخيرا فانه فى ضوء ما أسفر عنه تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادى من تنشيط لسوق رأس المال وما يترتب على ذلك من تسارع فى العملية الاستثمارية على نحو لم يعد التنظيم السابق لقانون الشركات قادرا على ملاحقته فقد وجب تعديل هذه الأحكام بما يساهم فى دعم وتنشيط سوق رأس المال وجعله قادرا على مواكبة السرعة والكفاءة اللازمتين وجعل مواده أكثر اتساقا مع الأعراف المحاسبية السائدة عالميا ومع معايير المحاسبة المصرية الجديدة، وذلك كله على النحو الوارد فى المواد التى جرى تعديلها فى القانون.
ثالثا عرض وتحليل لمواد مشروع القانون:
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد وفيما يلى موجز لأهم ما ورد بها:
المادة الأولى:
استبدلت نصوص المواد 17، 18، 19، والفقرة الأولى من المادة 21، والمواد 32، 33، 37، 39، 48، 64 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك على نحو يسمح بادخال نظام جديد لتأسيس الشركات فى مصر وحتى تتفق قواعد نشر عقد تأسيس الشركة ونظامها مع قواعد التأسيس الفورى بحيث لا يزيد رأس المال المرخص به عن عشرة أمثال رأس المال المصدر لضمان عدم المبالغة فى تقدير رأس المال المرخص به مع اجازة زيادة رأس مال الشركة المصدر قبل تمام سداده على أن يكون ذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة. كما أوجب المشرع أن يتم الاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من البنك المركزى أو عن طريق أحدى الشركات المرخص لها بهذا النشاط مع الزام الشركة باعداد قوائم مالية طبقا لمعايير المحاسبة التى يصدرها وزير الاقتصاد.
المادة الثانية:
أضافت فقرة جديدة إلى المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 1981 اجازت فيها للجمعية العامة الحق فى توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.
المادة الثالثة:
تتضمن استبدال والغاء لبعض العبارات الواردة فى المواد 14، 16، 130، 136 كما تلغى المواد 21 مكررا، 22، 23، 92 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة الرابعة:
خاصة بحق وزير الاقتصاد فى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
هى مادة النشر.
رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون:
مادة 17: بند ب
- أضافت اللجنة عبارة "أو أى نشاط يتناول غرضاً أو عملاً من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة" إلى نهاية هذا البند.
وقد قامت اللجنة بهذه الاضافة حتى لا يكون هناك تداخل بين تأسيس الشركات التى تمارس نشاطاً تجارياً وبين تأسيسها لممارسة أعمال خيرية أو أية أعمال لا تهدف إلى تحقيق الربح. إذ أن ممارسة هذه الأعمال تحكمها القوانين الخاصة بتأسيس الجمعيات والمؤسسات بما يتطلب موافقة مجلس الوزراء على تأسيسها وفقا لقانون الشركات.
- كما أضافت اللجنة عبارة "ويتم شهرها" بعد كلمة "الاعتبارية" الواردة فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
وعند مناقشة هذه الفقرة ثار نقاش حول وجود فارق زمنى بين قيد الشركة فى السجل التجارى واكتسابها الشخصية الاعتبارية فالقيد فى السجل التجارى يعنى تقديم المستندات لمصلحة السجل التجارى وفقا لأحكام هذا القانون بينما شهر الشركة يعنى اتمام اجراءات تأسيسها واكتسابها للشخصية الاعتبارية بعد فوات مدة الخمسة عشر يوما وعلى النحو الذى يمكنها من التعامل مع الغير ومن ثم قامت اللجنة بالتعديل سالف الذكر.
مادة 18:
- أضافت اللجنة عبارة "للتأشير به على بيانات قيد الشركة بعد كلمة "التجارى" الواردة فى نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك حفاظا على حقوق الغير.
مادة 19:
أضافت اللجنة فقرة ثانية جديدة لهذه المادة نصها الآتى:
"ويعتبر فوات خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض" وذلك حتى لا يكون عدم النظر فى التظلم سببا لتعثر اجراءات تأسيس الشركة واكتسابها للشخصية الاعتبارية.
- كما استبدلت اللجنة كلمة "ستين" بكلمة "ثلاثين" الواردة فى الفقرة الثالثة من هذه المادة وذلك لاعطاء فرصة أكبر أمام المستثمر للطعن فى قرار الشطب وتمشياً مع ما ورد بقانون مجلس الدولة.
المادة الثالثة:
- عدلت اللجنة نص هذه المادة لتصبح على النحو الوارد بالجدول المرفق. وقامت اللجنة بهذا التعديل اتساقا مع التعديلات التى أوردها مشروع القانون المعروض إذ نص القانون المعروض على الغاء لجنة تأسيس الشركات وبالتالى وجب حذف الاشارة إليها فى بقية مواد هذا القانون.
المادة الرابعة:
رأت اللجنة ضبطا للصياغة وإحكاما لها إفراد مادة جديدة هى المادة الرابعة تستقل بالمواد والعبارات التى وافقت اللجنة على الغائها وترتب على ذلك إعادة ترقيم باقى مواد مشروع القانون المعروض على النحو المبين فى الجدول المرفق.
واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة
عبد الله طايل


(*) مضبطة الجلسة السابعة والستون - الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد العادي الثالث.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 33 لسنة 1992 في شأن المفقودين في بعض الحوادث

المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون في شأن المفقودين في بعض الحوادث

لما كان المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يجيز الحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك ولو لم يتحقق موته يقينا، وحدد لغلبة الاعتقاد بموته مضي أربع سنوات من تاريخ فقده، واذا كانت هذه المدة لازمة للاستياق من الهلاك في الأحوال التى يكون الهلاك فيها ظنيا بما يتطلب لترجيحه مضى تلك المدة دون ظهور المفقود، إلا أنه في أحوال الفقد في عرض البحر نتيجة حادث غرق سفينة أو سقوط طائرة، يكون الهلاك شبه مؤكد اذا لم تسفر إجراءات البحث بالوسائل الحديثة على العثور على المفقودين أحياء أو على جثثهم خلال بضعة أسابيع، لاستبعاد أن يظل من نجا حيا مجهول النجاه في أى موقع لمدة طويلة رغم وسائل الاتصال الحديثة، ولتعذر العثور على الجثث صالحة للتعرف على أصحابها بعد مضى بضعة أسابيع على الغرق نظرا لسرعة تحللها في المياه المالحة فضلا عن تعرضها للأسماك المفترسة.
- لذلك قد لا يكون من الملائم في مثل هذه الأحوال انتظار تلك المدة الطويلة للاعتقاد بغلبة الهلاك لمن لم يعثر عليه حيا أو جثته ظاهرة المعالم المحددة لاسمه.
- ولما كان هذا النوع من الحوادث قد كثر في الآونة الأخيرة تبعا لازدياد حركة السفن بحرا وجوا، فقد أصبح من العنت بذوى المفقود من الركاب أو الطاقم انتظار المدة المشار اليها كى يتقرر الحكم بموته لتبدأ حينئذ آثار اعتباره ميتا، اذ تظل الزوجة معلقة على ذمته منذ فقده حتى يحكم بموته، كما أن تركته تظل دون استحقاق الورثة لها بل وقد يؤدى موت أحدهم خلال تلك المدة الى حرمانه من الارث وبالتالى حرمان ورثته، كما يتعطل حق المتضررين بموته في اقتضاء التعويضات الناشئة عن ذلك، فضلا عن أنه حتى بعد مضى المدة المشار اليها، يستلزم الحصول على حكم بموت المفقود اجراءات تستغرق من الوقت والجهد والمال ما يضيف الى ذوي المفقود أعباء وامتدادا للأضرار التى تلحق بهم، كل ذلك في أحوال لا يتطلب الاستيثاق من غلبة هلاك المفقود ومضى هذا الوقت الطويل، وانما يكفى لهذا الاستيثاق مضى بضعة أسابيع على ما سلف بيانه.
- ولما كان القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد ركن في مادتيه 21، 22 الى ما نص عليه بعض فقهاء مذهب الامام أبى حنيفة من تصحيح تفويض تقدير المدة التى يحكم بعدها بموت المفقود الى رأى الامام (ولى الأمر) وهذا قريب من فقه مذهب الامام الشافعى في الجديد، كما أن مذهب الامام مالك قد نص في بعض صور الفقد على أنه بعد البحث والتحرى يضرب للمفقود أجل سنة .. فقد رؤى الأخذ في مشروع هذا القانون بهذه الآراء المصححة في مذاهب هؤلاء الأئمة.
- ومن ثم وتيسيرا على أسر هؤلاء المفقودين أعد مشروع القانون المرافق وهو يقضى في مادته الأولى باعتبار من ثبت أنه كان على ظهر سفينة أو طائرة وفقد نتيجة غرقها أو سقوطها في البحر ميتا متى مضى على فقده سنة من تاريخ الفقد، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يبين فيه أسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في ضوء ما يثبت لديه من القرائن، وبعد اجراء التحريات اللازمة.
- ورتبت المادة الثانية على اعتبار المفقود ميتا أن تعتد زوجته عدة الوفاة، وأن تقسم تركته بين ورثته الموجودين في تاريخ نشر القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المفقودين الذين اعتبروا أمواتا وفقا لأحكام المشروع.
- وقد نص المشروع في المادة الثالثة منه صراحة على سريان أحكامه على جميع من فقدوا ولم يمض على فقدهم مدة سنة.
- ولما كانت المادة 21/ 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمادة 38 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 تقضيان بعدم اعتبار المفقود من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية ميتا الا بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده، لذلك استلزم التنسيق بين ما قضت به المادة الأولى من المشروع من اعتبار المفقود في حادث غرق سفينة أو سقوط طائرة في البحر ميتا اذا كان قد مضى على فقده سنة أن يضمن المشروع حكما بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الذين يفقدون أثناء العمليات الحربية يقضى بتعديل المدة المنصوص عليها في القانونين المشار اليهما الى سنة من تاريخ الفقد (المادة الرابعة).
- هذا ومن الجدير بالذكر أن أحكام هذا المشروع لا تسري على الذين تثبت وفاتهم ثبوتا قاطعا بالأدلة اليقينية، فهؤلاء لا يلزم التقيد بمضى سنة لاعتبارهم أمواتا اذ أن وفاتهم حقيقية وليست حكمية.
- وأتشرف بعرض مشروع القانون المرفق، رجاء التفضل - في حالة الموافقة عليه - بتوقيعه وإحالته الى مجلس الشعب.
مع عظيم احترامى،،،

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عاطف صدقى



المذكرة الإيضاحية

استقر الفقه والتشريع وأحكام القضاء أن الأصل أن الحكم بموت المفقود اذا مات أقرانه، أو بلغ من العمر تسعين سنة حسب مذهب أبى حنيفة.
ولما أصبحنا في الوقت الحاضر وقد أصبحت الوسائل العلمية والتقدم متاحا للتأكد من هلاك المفقود خاصة في الأحداث والكوارث في البحر والجو والبر نظرا لسرعة الحصول على الدلائل الكافية التى تكون العقيدة باقرار الهلاك أمام الكافة.
واذا كان ذلك هو الداعى لتحديد المدة عام 1929 فان هذه الدعاوى قد انهارت أمام هذا التقدم الهائل في عام 1991.. وهو ما يدعى الى ضرورة تغيير مدة أربع سنين مدة طويلة لا يمكن تقدير مضارها على الورثة في حالة تأكد الهلاك وان حالة تأكد الهلاك أصبحت ميسورة الآن بعد تقديم العلم الحديث وأصبحت تستدعى الحكم بموت المفقود الذى يتأكد هلاكه بتفويض القاضى تقدير المدة في ضوء قرارات النائب العام أو الاستدلالات الأخرى والمشروع المقترح الملح يضيف عبارة (أما في حالة تأكد هلاكه وذلك .. الخ المادة).
لكل ذلك أتقدم بالاقتراح بالتعديل المرفق لتتمشى مع الأحكام الواردة في القانون 25 لسنة 1929

مقدم الاقتراح
وداد شلبى
عضو مجلس الشعب


مذكرة ايضاحية
لاقتر اح مشروع القانون

صدر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، متضمنا النص في المادة (21) على متى يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده كما تضمن اعتبار المفقود من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية ميتا بقرار يصدر من وزير الحربية بعد مضى المدة ذاتها.
ونظرا لخلو هذا النص من مواجهة الكوارث وحوادث السفن والطائرات والزلازل وغيرها التى ينجم عنها فقد شخص أو أكثر فقد جاء هذا الاقتراح لمواجهة هذا القصور للتخفيف عن كاهل المنكوبين من أهالى المفقودين ومعاونتهم على تحمل الأعباء بعد فقدهم لعوائلهم، وذلك بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبار المفقود ميتا فيما يتعلق بصرف مبالغ التعويضات وبوالص التأمين المستحقة، حتى لا ينتظرون أربع سنوات حتى يصدر الحكم باعتبار المفقود ميتا، وهى مدة تزيد من أعبائهم التى يئنون من عملها.
على أن هذا التعديل المقترح لا يمس الأحكام الأخرى المقررة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالارث، والعدة وغيرها من الآثار المترتبة على الحكم بموت المفقود.

مقدم الاقتراح
أحمد محمد أبو زيد

التقرير البرلماني التكميلي للقانون 23 لسنة 1992

 

التقرير التكميلي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن النص المقترح من السيد العضو الدكتور إدوار غالى الذهبى
بالتعديل في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات
المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات
والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
ورسوم التوثيق والشهر، وفقا للفقرة الثالثة من المادة 145 من اللائحة الداخلية للمجلس
(
القانون 23 لسنة 1992)

أحال المجلس بجلسته المعقودة في 5 من مايو سنة 1992، إلى اللجنة، النص المقترح من السيد العضو الدكتور أدوار غالى الذهبي بالتعديل في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورسوم التوثيق والشهر، وفقا للفقرة الثالثة من المادة 145 من اللائحة الداخلية للمجلس، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره في 11 من مايو سنة 1992 حضره السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والسيدان المستشاران: دكتور محمد فتحي نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وسيد حشيش بإدارة التشريع بوزارة العدل.
نظرت اللجنة النص الذى اقترحه السيد العضو في جلسة المجلس المعقودة في 5 من مايو سنة 1992، واستعادت نظر القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، واللائحة الداخلية للمجلس واستمعت إلى السيد العضو مقدم الاقتراح وإيضاحات السيد وزير العدل فتبين لها:
أولا - أن السيد العضو مقدم الاقتراح ذكر أنه تقدم في جلسة المجلس المشار إليها مطالبا بإلغاء المادة 36 مكررا من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والاستعاضة عنها بإضافة مادة جديدة إلى هذا القانون برقم 34 مكررا نصها الآتي:
"مع عدم الإخلال بأحكام المواد من 524 الى 527 من قانون الإجراءات الجنائية، يكون للحكومة عليه الذى استوفى إجراءات الطعن بالنقض أن يطلب من محكمة النقض وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها حتى تفصل في الطعن. "وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة بعد سماع النيابة العامة والمحكوم عليه.
وعلة هذا التعديل هو أن المادة 36 مكررا المضافة الى القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 والتي تنص على أن "تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الى حين الفصل في الطعن".
وهذه المادة تقصر سلطة محكمة النقض في إيقاف التنفيذ على العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها من محكمة الجنح المستأنفة ولا يمتد حكمها الى العقوبات المحكوم بها من محكمة الجنايات.
والنص يواجه هذه الحالة اذ يتيح لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها من محكمة الجنايات بناء على طلب الطاعن الى أن يفصل في الطعن.
ثانيا - في بداية اجتماع اللجنة تقدمت وزارة العدل بتعديل على الاقتراح المقدم، بحيث يجعل التعديل منصبا على تعديل المادة 36 مكررا من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه لتصبح على النحو الآتى:
مادة 36 مكررا -
1 - يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
2 - تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة مشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر احالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الى حين الفصل في الطعن.
3 - ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
ثالثا - رأت اللجنة بعد استعراض الاقتراح المقدم من السيد العضو والتعديل المقدم على الاقتراح من وزارة العدل الموافقة على التعديل الذى تقدمت به وزارة العدل السابق الاشارة اليه، وذلك بعد اجراء بعض التعديلات عليه وذلك على النحو الآتى:
1 - اضافة عبارة "على وجه السرعة" في نهاية الفقرة الأولى من البند (1) من المادة 36 مكررا، وذلك حتى يكون تحديد الجلسة التى تنظر طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية والتى تعلن بها النيابة العامة على وجه السرعة.
2 - استبدال عبارة "بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية" بعبارة "بوقف التنفيذ" الواردة في الفقرة الثانية من ذات البند. لدقة العبارة الأولى حيث أن المقصود من الأمر هو وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
3 - اضافة عبارة "على وجه السرعة" بعد كلمة "بالجلسة" الواردة في البند (2) من المادة.
رابعا - رأت اللجنة أن يكون موضوع التعديل المقترح على المادة 36 مكررا من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه في المادة التاسعة من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والتى سبق أن وافق عليها المجلس بجلسته المعقودة في 5 مايو سنة 1992، ويكون نصها كالآتى:

(المادة التاسعة)

تستبدل عبارة "ستين يوما" بعبارة " أربعين يوما" الواردة في المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ويستبدل بنص المادة 36 مكررا من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 النص الآتى:
مادة 36 مكررا -
1 - يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة للنظر بهذا الطلب تعلن بها النيابة، وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحليل ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
2 - تخصيص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة مشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير احالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الى حين الفصل في الطعن.
3 - ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
وقد طلب كتابة السيد العضو ابراهيم النمكى اثبات اعتراضه على الفقرة الثانية من المادة 36 مكررا.
كما طلب كتابة السيد العضو عبد المنعم العليمى اثبات اعتراضه على نص البند (2) من ذات المادة.
واللجنة اذ توافق على التعديل المقترح، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه وما اقتضاه ذلك من تعديل لنص المادة التاسعة من المشروع بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة
دكتورة فوزية عبد الستار

الطعن 922 لسنة 48 ق جلسة 2 /1 /1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 18 ص 76

جلسة 2 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم؛ ومحمد عبد العزيز الجندي، وأمين طه أبو العلا، ومحمد زغلول عبد الحميد زغلول.

-----------------

(18)
الطعن رقم 922 لسنة 48 القضائية

دعوى. استئناف.
الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي في معنى المادة 234 مرافعات. ماهيتها إلغاء المحكمة الاستئنافية لحكم محكمة أول درجة الذي استجاب للدفاع الأصلي للخصم. لا محل لإعادة الدعوى إليها للفصل في دفاعه الاحتياطي. علة ذلك.

-----------------
إن ما نصت عليه المادة 234 من قانون المرافعات من أنه على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية إنما ينصرف إلى الطلب بمعنى المطالبة القضائية التي يتحدد بها نطاق الخصومة وهو ما يطلب المدعي الحكم له به وما قد يبديه من طلبات احتياطية يطلب الحكم بها إذا ما رفض طلبه الأصلي، ومن ثم يخرج عن نطاقه ما يبديه المدعى عليه في الدعوى من دفوع وأوجه دفاع يرمى بها إلى رفض طلب المدعي ولو أبداها في صورة دفاع أصلي وآخر احتياطي فتعتبر تلك الأوجه جميعها مطروحة على المحكمة الاستئنافية ننظر الاستئناف على أساسها وما يقدم، لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان ما أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة من دفع بعدم قبول الدعوى أو طلب إحالتها إلى التحقيق أو رفضها لا يعدو في مجموعة أن يكون أوجه دفاع تستهدف رفض طلب المطعون ضده وتطرح على محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف على أساسها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى لعدم سداد باقي الثمن وهو قضاء تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في موضوع الدعوى فلا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون الطعن برمته خليقاً برفضه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 758 سنة 1975 مدني شبين الكوم قبل الطاعن والمطعون ضده الثاني طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينه وبين الطاعن وتسليم المنزل المبيع طلب الطاعن رفض الدعوى لصورية البيع وإقرار المطعون ضده في مخالصة مؤرخة 13/ 4/ 1973 بأن جميع الأوراق السابق صدورها منه أصبحت لاغيه لا يعمل بها، كما دفع بعدم قبول الدعوى لعدم سداد باقي الثمن، قضت محكمة أول درجة في 10/ 5/ 1976 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 151 لسنة 9 قضائية مأمورية شبين الكوم، وفي 22/ 2/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ البيع والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض طالباً وقف تنفيذه ريثما يفصل في الطعن وأمرت المحكمة بتاريخ 13/ 12/ 1978 بوقف التنفيذ وتحديد جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وفي الجلسة التزمت رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذا انحرف عن المعنى الواضح لعبارات المخالصة التي تقطع في بندها الخامس باتفاق طرفيها على إلغاء جميع الأوراق السابق صدورها منه للمطعون ضده الأول سواء كانت متعلقة بأعمال التجارة أو غيرها إلى القول بأنها كانت خاصة بتصفية أعمال الشركة التي كانت قائمة بينهما دون أن يبين الحكم سبب عدوله عن المدلول الظاهر لهذه العبارات وكيف أفادت المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتقاعدين مخالفاً بذلك المادة 150 من القانون المدني مما يشوبه بالقصور ومخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تغيير الإقرارات والعقود وسائر المحررات بما تراه أو في بنية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك - متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها غير مقيدة في ذلك بما تفيده عبارة منها وإنما بما تفيده في جملتها وكان ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها والمبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن أوراق الدعوى قد جاءت خالية مما يؤكده ادعاء الطاعن بصورية عقد البيع بالإضافة إلى أن استناده في ذلك إلى المخالصة التي تحررت فيما بينه وبين المطعون ضده لا يؤيده في ادعائه سالف الذكر إذ أن هذه المخالصة حسب المستشف منها إنما كانت خاصة بتصفية الشركة التي كانت قائمة بينهما حسبما ذهب إلى ذلك بحق المطعون ضده ولم تكن متعلقة بعقد البيع موضوع هذه الدعوى والتي جاءت هذه المخالصة خالية من أي إشارة إليه من قريب أو بعيد وهو ما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد على ما أثاره الطاعن بوجه النعي.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وفي بيانه يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه قضى بتسليم المنزل المبيع إلى المطعون ضده دون أن يفطن لما تضمنه عقد البيع من اتفاق على بقاء المنزل تحت يد الطاعن كمستأجر له.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فهو واقع لم يسبق طرحه عليها ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما كان قد استجاب فيه لدفاعه الأصلي من عدم قبول الدعوى ثم قضى بصحة ونفاذ البيع دون أن يعيد الدعوى لمحكمة أول درجة لتفصل في طلباته الموضوعية الأخرى التي كان قد أبداها أمام تلك المحكمة في مذكرة دفاعه خاصة بطلب الحكم في موضوع الدعوى برفضها أو الحكم قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق مخالف بذلك نص المادة 234 من قانون المرافعات التي توجب على المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
حيث إن النعي مردود ذلك أن ما نصت عليه المادة 234 من قانون المرافعات من أنه "على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية" إنما ينصرف إلى الطلب بمعنى المطالبة القضائية التي يتحدد بها نطاق الخصومة وهو ما يطلب المدعي الحكم له به وما قد يبديه من طلبات احتياطية يطلب الحكم بها إذا ما رفض طلبه الأصلي، ومن ثم يخرج عن نطاقه ما يبديه المدعى عليه في الدعوى من دفوع وأوجه دفاع يرمى بها إلى رفض طلب المدعي ولو أبداها في صورة دفاع أصلي وأخر احتياطي فتعتبر تلك الأوجه جميعها مطروحة على المحكمة الاستئنافية تنظر الاستئناف على أساسها وما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان ما أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة من دفع بعدم قبول الدعوى أو طلب إحالتها إلى التحقيق أو رفضها لا تعدو في مجموعها أن تكون أوجه دفاع تستهدف رفض طلب المطعون ضده وتطرح على محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف على أساسها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف - فيما قضى به من رفض الدعوى لعدم سداد باقي الثمن - وهو قضاء تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في موضوع الدعوى فلا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون الطعن برمته خليقاً برفضه.


 (1) نقض 30/ 10/ مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص 2910 لسنة 47 ق.

الأحد، 29 مايو 2022

الطعن 83 لسنة 56 ق جلسة 21 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 أحوال شخصية ق 44 ص 200

جلسة 21 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي.

------------------

(44)
الطعن رقم 83 لسنة 56 القضائية "أحوال شخصية"

(1،2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية" "إجراءات".
 (1)الدفع بعدم الدستورية. لا يوجب على المحكمة التي يثار أمامها وقف السير فيها متى رأت أنه لا يتسم بالجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في الموضوع.
(2) رفض الدفع بعدم دستورية المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لعدم جديته. صحيح. لا يعيب الحكم عدم ذكر الأسباب التي بني عليها رفضه طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة.
 (5 - 3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية" "الإثبات: شهادة الشهود". نقض "السبب الجديد".
(3) محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، طالما جاء استخلاصها سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق.
(4) الأصل. سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سُمع فيها شهود الإثبات. مخالفة ذلك لا يرتب البطلان.
(5) عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالبطلان الناشئ عن قصور حكم التحقيق في بيان الوقائع المراد إثباتها ونفيها. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(6) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين" "التطليق للضرر".
الضرر في مجال التطليق. مقصوده. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها. لمحكمة الموضوع الاستناد إلى جميع صور سوء المعاملة التي تتلقاها المطعون عليها من الطاعن ولو لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى.
(7) أحوال شخصية دعوى "نظر الدعوى". محاماة. صلح.
للمحامي أن ينيب عنه في إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك. عرض الصلح على طرفي النزاع في حضور المحامي الذي أنابه وكيل المطعون ضدها في الحضور عنه ورفضه. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح.

--------------
1 - النص في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن تختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وفي المادة 29 من ذات القانون على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (أ)...... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا........" - يدل على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون الدعوى مطروحة عليها، وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع تلك الدعوى.
2 - لما كان مبنى الدفع بعدم دستورية المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي جعلت الاختصاص المحلي بنظر دعاوي الطلاق معقوداً لمحكمة موطن المدعي أو المدعى عليه، أن هذه المادة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي تجعل الاختصاص بنظر هذه الدعاوي لمحكمة موطن الزوج دون ما عداها، وإذ كانت أحكام الشرعية الإسلامية قد جاءت خلواً من تنظيم قواعد الاختصاص المحلي للمحاكم مما يكون الدفع بعدم دستورية المادة 24 من اللائحة الشرعية لمخالفتها الشريعة الإسلامية غير جدي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدي من الطاعن لعدم جديته فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ولا يعيبه عدم ذكره الأسباب التي بني عليها رفض الدفع طالما انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة.
3 - لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، طالما جاء استخلاصها سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق.
4 - الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سُمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع والمحكمة تقدر هذا المانع بغير معقب فإن النعي في هذا الصدد يكون على غير أساس.
5 - لما كانت قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام وإذ لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالبطلان الناشئ عن قصور حكم التحقيق في بيان الوقائع المراد إثباتها ونفيها، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
6 - لما كان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر في هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا تري الصبر عليها، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بالتطليق استناداً إلى أن الطاعن أضر بها، مما مفاده أنها اتخذت من حكم المادة المشار إليها أساساً لدعواها وجعلت من الإضرار سبباً لطلب التفريق بينهما فيكون لها والحال كذلك أن تستند إلى جميع صور سوء المعاملة التي تتلقاها من الطاعن ولو لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص المضارة الموجبة للتطليق من بينة المطعون ضدها الشرعية والتي جاءت موافقة للدعوى ورتب على ذلك قضاءه بالتطليق فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي في هذا الصدد على غير أساس.
7 - النص في المادة 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983 يجيز للمحامي أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك - مما مفاده أنه يجوز للمحامي أن ينيب عنه محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل منه ما دام لديه توكيل عن الأصيل - فلا على الحكم المطعون فيه إذ عرض الصلح على طرفي النزاع في حضور المحامي الذي أنابه وكيل المطعون ضدها في الحضور عنه، ورفضه الصلح وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 625 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية المنصورة على الطاعن للحكم بتطليقها عليه للضرر وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وقد دأب على إيذائها والإساءة إليها وطردها من منزل الزوجية واتهمها في عرضها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، فقد أقامت الدعوى. كما أقامت الدعوى رقم 775 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية المنصورة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه إليها من الطاعن بالدخول في طاعته أمرت المحكمة بضم الدعويين معاً للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 6/ 1/ 1982 حكمت ببعث حكم عن كل من الطرفين لمحاولة الإصلاح بينهما والوقوف على أسباب الخلاف ثم أحالت المحكمة الدعويين إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 20/ 4/ 1983 في الدعوى رقم 775 لسنة 1981 بإثبات تنازل الطاعن عن إنذار الطاعة، وفي الدعوى رقم 625 لسنة 1981 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 81 لسنة 83 ق أحوال شخصية، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 5/ 3/ 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وطلب وقف الدعوى، والإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا إلا أنها لم ترد على الدفع واكتفت بالتفاتها عنه لعدم جديته مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن تختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وفي المادة 29 من ذات القانون على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: ( أ )........ (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا........" - يدل على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها، وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع تلك الدعوى، لما كان ذلك وكان مبنى الدفع بعدم دستورية المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي جعلت الاختصاص المحلي بنظر دعاوي الطلاق معقوداً لمحكمة موطن المدعي أو المدعى عليه، أن هذه المادة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي تجعل الاختصاص بنظر هذه الدعاوي لمحكمة موطن الزوج دون ما عداها، وإذ كانت أحكام الشريعة الإسلامية قد جاءت خلواً من تنظيم قواعد الاختصاص المحلي للمحاكم مما يكون الدفع بعدم دستورية المادة 24 من اللائحة الشرعية لمخالفتها الشريعة الإسلامية غير جدي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدي من الطاعن لعدم جديته فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ولا يعيبه عدم ذكره الأسباب التي بني عليها رفض الدفع طالما انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني والوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن شاهد المطعون ضدها الثاني والذي استندت محكمة الاستئناف لشهادته كان خارج البلاد وقت حصول الوقائع التي شهد بها، وجاءت شهادته سماعية ولم يشهد بواقعة معينة يمكن أن تكون سنداً للحكم بالتطليق، وقد تقدم للمحكمة بشهادة صادرة من مصلحة الجوازات تفيد أنه كان بالخارج، وشهادة أخرى تتضمن إنه اتهم هذا الشاهد بشهادة الزور وأقام ضده جنحة مباشرة وطلب وقف الدعوى حتى يفصل فيها، إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعه، وعول على شهادة الشاهد رغم فسادها وأقامت حكمها بالتطليق على سند من أقوال شاهدي المطعون ضدها رغم عدم اكتمالها لنصابها الشرعي، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، طالما جاء استخلاصها سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق. وكان الثابت بمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف أن شهادة الشاهد الثاني انصبت على وقائع عاينها بنفسه سمعاً ومشاهدة وتشكل سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره المشرع، وتصلح سنداً للقضاء بالتطليق، ولا على محكمة الموضوع من بعد إن هي رأت انتفاء المبرر لوقف الدعوى من تلقاء نفسها، وتقديرها في ذلك لا معقب عليه إذ يدخل في نطاق سلطتها المطلقة في التقدير، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن حكم التحقيق الصادر من محكمة الاستئناف لم يبين الوقائع المراد إثباتها ونفيها، ولم تسمع المحكمة شهود الإثبات والنفي في جلسة واحدة اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التحقيق وأقام عليه قضاءه بالتطليق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك إنه لما كان الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سُمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع والمحكمة تقدر هذا المانع بغير معقب فإن النعي في هذا الصدد يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكانت قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام وإذ لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالبطلان الناشئ عن قصور حكم التحقيق في بيان الوقائع المراد إثباتها ونفيها، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز القاضي عن الإصلاح، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر منه ثمة إضرار للزوجة سواء بالقول أو بالفعل وأن مسلكه يدل على حرصه على استمرار الزوجية آية ذلك محاضر الجلسات التي تفصح عن رغبته في الصلح، وخلو صحيفة الدعوى من أي إدعاء مما زعمه الشهود، وعدم ضبط أي محضر رسمي من المطعون ضدها تشكوه فيه، ووجوده في المستشفى طريح الفراش عقب إجراء عملية جراحية له يكذب إدعاء الشهود بتعديه عليها بالضرب، ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إلى ثبوت المضارة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر في هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا تري الصبر عليها، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بالتطليق استناداً إلى أن الطاعن أضر بها، مما مفاده أنها اتخذت من حكم المادة المشار إليها أساساً لدعواها وجعلت من الإضرار سبباً لطلب التفريق بينهما فيكون لها والحال كذلك أن تستند إلى جميع صور سوء المعاملة التي تلقاها من الطاعن ولو لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص المضارة الموجبة للتطليق من بينة المطعون ضدها الشرعية والتي جاءت موافقة للدعوى ورتب على ذلك قضاءه بالتطليق فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة حينما عرضت الصلح على الطرفين، فإن الحاضر عن المطعون ضدها لم يكن وكيلها بل كان محامياً حاضراً عن وكيلها، مما يخالف ما استهدفه المشرع في المادة 896 مرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983 يجيز للمحامي أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك - مما مفاده أنه يجوز للمحامي أن ينيب عنه محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل منه ما دام لديه توكيل عن الأصيل - فلا على الحكم المطعون فيه إذ عرض الصلح على طرفي النزاع في حضور المحامي الذي أنابه وكيل المطعون ضدها في الحضور عنه، ورفضه الصلح وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.