الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم



التحكيم. ماهيته. اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها. أساسه القانون. أثره. سلب ولاية القضاء.




التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم.




خضوع شركات القطاع العام لق 97 لسنة 1983. شرطه. عدم اتخاذ شكل الشركة القابضة أو شركة تابعة لها حال صدور ق 203 لسنة 1991. مؤداه.




الاتفاق على الالتجاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأن خطاب الضمان. شرط تحققه. وروده بنص صريح فيه أو بالإحالة إلى وثيقة تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط هذا الخطاب.




صدور الحكم بعدم الدستورية أثناء نظر محكمة الاستئناف الطعن على حكم هيئة التحكيم. أثره. وجوب الامتناع عن تطبيق نص المادة 52 من القانون 95 لسنة 1992 المقضى بعدم دستوريها.




اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التى قد تنشأ بين شركات قطاع الأعمال العام أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.




وجوب أن يحدد الإتفاق على التحكيم المسائل التى يشملها وإلا كان الإتفاق باطلاً.




التحكيم. ماهيته. طريق استثنائى لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضى العادية بما تكلفه من ضمانات.




التحكيم. عدم جوازه بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية. مخالفة ذلك. أثره. بطلانه لمخالفته للنظام العام.




اتفاق التحكيم لفض الخصومات التمسك به. أثره. منع المحاكم من نظرها. شرطه.




التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات . سند الشحن. باعتباره دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل .




إن التحكيم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات .




المطالبة بالتحكيم. إعلان بخصومة. أثرها. قطع التقادم. إقامة المطعون ضدها تحكيماً ضد الطاعنة بذات طلبات موضوع النزاع بينهما قبل إقامة دعواها. أثره. قطع التحكيم للتقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص الولائي.




التحكيم. الإحالة فيه إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم في قانون المرافعات. اقتصارها على أسباب عدم الصلاحية والرد. م 503 مرافعات قبل إلغائها بقانون التحكيم 27 لسنة 1994. قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رُفض طلبه دون المحكم المحكوم برده.




تسوية المنازعات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات حول السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو مقدار الضريبة المستحقة. جواز سلوك الطريق الاختياري الوارد في القانون 11 لسنة 1991. قبول صاحب الشأن هذا الطريق. مؤداه. منعه من الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه اللجنة في موضوعها.




صيرورة الشركة الطاعنة من عداد شركات قطاع الأعمال. ق 203 لسنة 1991. مؤداه. انحسار الاختصاص بنظر دعوى الضمان الفرعية المقامة بينها وبين شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة عن هيئات التحكيم الإجباري. علة ذلك. استرداد القضاء العادي ولايته في نظر الدعوى إذا لم يثبت حصول.اتفاق على التحكيم.




حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. م 501 مرافعات. جواز الاتفاق على إجرائه بالخارج وعلى يد غير مصريين. علة ذلك.




الطلب العارض بإجراء المقاصة القضائية. تكييفه. دعوى وليس دفعاً موضوعياً. اللجوء إليه لا يمنع من إعمال شرط التحكيم.




اتفاق التحكيم. ماهيته. م 10 من ق التحكيم. حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين.




حكم المحكمين. حيازته حجية الشيء المحكوم فيه. أثره. ليس للقاضي عند الأمر بتنفيذه التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يُعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.




انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. أثره. اعتبارها قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون التحكيم.




خضوع إجراءات التحكيم لقانون القاضي. م 22 مدني. علة ذلك. عدم تقديم الطاعنة الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم.




دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء. م 651 مدني. أساسها. المسئولية العقدية التي تنشأ عن عقد المقاولة. تخلف العقد. أثره. عدم التزام المهندس المعماري قبل رب العمل بالضمان.




تنفيذ أحكام المحكمين. عدم خروجها فى جوهرها عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام.




تسبيب حكم التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام.




النعي على حكم التحكيم بمخالفته للقانون لتطبيقه قواعد العدالة والإنصاف رغم عدم تفويض هيئة التحكيم فى إنهاء النزاع صلحاً.




الخلافات بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها.




تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها. جواز سلوك طريق نظام التحكيم بشأنها.




هيئة التحكيم. الأصل التزامها بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يُعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.




للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم. المادتان 15 و46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و501/ 1, 2 مرافعات.




النص على التزام عضو الجمعية التعاونية للإسكان بإتباع نظام التحكيم في شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية وجمعيتها العمومية طبقاً للمادتين 10/ 5 من قرار وزير التعمير والإسكان.




تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. مؤداه. بطلان الالتزام القائم على ثبوت الاتهام في حكم المحكمين.




حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي. افتراض صدوره استناداً إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته. أثره. وقوع عبء إثبات انعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته على عاتق من يُطلب تنفيذ الحكم ضده.




النص في عقد الإيجار التمويلي الذي تضمن شرط التحكيم على خضوع أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه لقانون التحكيم السويدي. مؤداه. وجوب الرجوع إلى هذا القانون وحده - دون القانون المدني المصري - لبيان الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد العقد المشار إليه ووجوده والاتفاق التحكيمي المتصل به.




انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. مؤداه. إقرار المشرع المصري الاتفاق على التحكيم بالخارج.




اتفاق التحكيم الدولي يعد صحيحاً وقابلاً لإحداث آثاره القانونية بما في ذلك استبعاد القضاء الوطني ولو لم يقم أطرافه المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم. شرطه. أن يتضمن هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمناً إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين - عند قيام النزاع - وفقاً لقواعدها.




ما اشترطته المادة 5/ 1 "ب" من اتفاقية نيويورك لعام 1958 من وجوب تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه كشرط لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي يعد من قواعد المرافعات. خضوع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات. م 22 مدني.




نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفادهما. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.




حكم المحكمين. اكتساب قوة الأمر المقضي طالما بقي قائماً. ليس للقاضي عند الأمر بالتنفيذ التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.




انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. خلو الاتفاقية من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعة التي صدر فيها. أثره. عدم إعمال الحكم نص المادة 298/ أ من قانون المرافعات. لا عيب.




التحكيم ماهيته وجوب تضمن مشارطة التحكيم موضوع النزاع.




التجاء عضو الجمعية التعاونية للبناء والإسكان إلى نظام التحكيم مناطه قيام نزاع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية يمس مصلحته.




للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. المادة 501 مرافعات.




التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية. نطاقه.




التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات.




التحكيم في الخارج. شروط صحته وفقاً للاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك سنة 1950.




المحكم ليس طرفاً في خصومة التحكيم، وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم واتجهت إرادتهم إلى منحه سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور أن يكون خصماً وحكماً في ذات الوضع.




نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفاده. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.




محكمة الموضوع. سلطتها في فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعريف المقصود منها. شرطه. تبيان الاعتبارات المقبولة التي دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه.




عدم التمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان الإجراءات السابقة على رفع الطلب أمامها. أثره عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.




التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين.




المحكم. تعريفه وسلطاته. جواز تكليف آخرين لمعاونة المحكمين. لا أهمية لما يطرأ على صفاتهم أو عددهم شفعاً كان أو وتراً.




لما كان حكم المحكمين هو قضاء خاص يستند إلى إرادة الأفراد فإن المشرع لم يوجب تضمينه كافة البيانات التي نص عليها القانون بالنسبة لأحكام المحاكم .




الاتفاق على التحكيم . اشتماله على منازعات لا يجوز فيها التحكيم . أثره . بطلان هذا الشق وحده ما لم يثبت مدعي البطلان أن هذا الشق لا ينفصل عن جملة الاتفاق .




القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم. أعمالها على المحكمين . اقتصاره على أسباب الرد أو عدم الصلاحية الواردة بتلك القواعد. وجوب رفع طلب الرد في الميعاد.




دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من شركة قطاع عام على جهة حكومية. اختصاص هيئات التحكيم بنظرها . علة ذلك . م 60 ق 60 لسنة 1971.




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك. عليه إقامة الدليل على مدعاة. حكم المحكمين. كفاية توقيع أغلبية المحكمين عليه طالما عدد المشاركين في المداولة وإصدار الحكم وتراً .




القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم . إعمالها على المحكمين بالنسبة إلى أسباب الرد أو عدم الصلاحية فحسب م 503/ 3 مرافعات. رد المحكم لا يكون إلا برفع طلب بذلك .




رد المحكم. وجوب تقديم طلب به سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم. مناطه. أن يكون لسبب حدث أو ظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم.




النص في الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات يدل - وعلى نحو ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية أن الحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الالتجاء إلى التحكيم قصد به في الأصل تفادي هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن الحكم يلتزم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم باعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد.




المتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع. م 501 مرافعات. جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين دون أن يمس ذلك النظام العام.




بطلان حكم المحكمين. امتداده إلى ما قد يزيل به من موافقة لطرفيه. عدم امتداد البطلان إلى إقرارات المحتكم اللاحقة والمتعلقة بوقائع حكم المحكمين.




العمال العرضيون أو المؤقتون. هم المعينون على غير الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة دون نظر لنوع العمل أو الوقت الذي يستغرقه. العامل المعين بمكافأة شاملة. اعتباره عاملاً عرضياً أو مؤقتاً.




جواز الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج. الرجوع في شأن صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره إلى قواعد القانون الأجنبي الذي اتفق على إجراء التحكيم في ظله.




مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات المصري جواز اتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص بنظره المحاكم أصلاً.




للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع. م 501 مرافعات. جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين. عدم مساس ذلك بالنظام العام.




هيئة التحكيم في منازعات العمل. التزامها أصلاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمولة بها. جواز استنادها أيضاً على العرف ومبادئ العدالة. م 203/ 1 القانون 91 سنة 1959.




شرط التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. ليس للمحكمة أن تقضي بأعماله من تلقاء نفسها.




جواز الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج. شرطه. عدم المساس بالنظام العام.




دعوى الضمان المقامة بين شركة قطاع وهيئة عامة. اختصاص هيئات التحكيم دون غيرها ق 60 لسنة 1971.




شرط الالتجاء إلى التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم التمسك به قبل الموضوع، أثره سقوط الحق فيه.




جواز الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج. شرطه. عدم المساس بالنظام العام.




تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصلح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. بطلان الالتزام المبني على ذلك.




الدعاوى الواجبة الشهر. بيانها. م 15 ق 114 لسنة 1946 مشارطة التحكيم. لا تعد من قبيل التصرفات أو الدعاوى المذكورة.




دعوى النقابة. دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الأعضاء وتختلف عنها في موضوعها وسببها وآثارها. القرار الصادر من هيئة التحكيم في دعوى النقابة. لا حجية له في النزاع القائم بين العامل والشركة.




دعوى الضمان المقامة من هيئة عامة ضد إحدى شركات القطاع العام. اختصاص هيئات التحكيم بنظرها. ق 60 لسنة 1971 للمحكمة المعروض عليها النزاع أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها في هذه الحالة.




دعوى الضمان المقامة من هيئة النقل العام ضد شركة التأمين إحدى شركات القطاع العام قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. وجوب القضاء بإحالتها إلى هيئات التحكيم. م 110 مرافعات.




اتفاق رب العمل مع العمال على منحهم بدلاً نقدياً عوضاً عن الوجبة الغذائية. تعديل هيئة التحكيم هذا البدل بالزيادة دون موجب يقتضيه. خطأ.




مساهمة الحكومة بحصة في رأسمال الشركة. أثره. اعتبارها من شركات القطاع العام. المنازعة التي تنشأ بينها وبين الحكومة. اختصاص هيئات التحكم بنظرها. تعلق ذلك بالنظام العام.




التحكيم. ماهيته. اكتساب حكم المحكمة قوة الأمر المقضي طالما بقى قائماً. النعي على جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه. م 849 مرافعات سابق. شرطه. ألا يكون الحكم مما يجوز استئنافه.




إن ما تنص عليه المادة 822 من قانون المرافعات السابق من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم وتمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ .




اختصاص هيئات التحكيم. مناطه. ق 60 لسنة 1971 اضفاء الحكم صفة القطاع العام على الشركة الطاعنة دون بيان المصدر الذى استقى منه هذه الصفقة. قصور.




القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم. إعمال هذه القواعد على المحكمين بالنسبة إلى أسباب الرد أو عدم الصلاحية فحسب.




المحكمون المفوضون بالصلح. وجوب التزامهم بالمبادئ الأساسية في التقاضي وأهمها احترام حقوق الدفاع. عدم تحديد جلسة للمرافعة بعد الفصل في طلب أحد المحكمين وقبل إصدار الحكم. لا يعد إهداراً للمبادئ الأساسية للتقاضي.




وقف الدعوى إعمالاً للمادة 129 مرافعات. شرطه. عدم استجابة المحكمة لطلب الوقف حتى يفصل في دعوى بطلان حكم المحكمين استناداً إلى أسباب سائغة. لا خطأ.




اتفاق المتعاقدين على عرض النزاع الذي قد يثور بينهما حول تفسير العقد على التحكيم. ثبوت أن المنازعة المطروحة على المحكمة لا تتضمن خلافاً حول تفسير نصوص العقد. انحصار النزاع حول عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد. أثره. اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة بالفصل في الدعوى.




اتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهما. وجوب التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه. الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة ليس دفعاً موضوعياً.




القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن القانون الإنجليزي يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم في لندن. تقديمها ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات يتضمن هذا المبدأ. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع. قصور.




استحالة عرض النزاع على التحكيم. أثره. زوال شرط التحكيم. جواز الاتفاق على التحكيم ولو تم في الخارج. عدم مساس ذلك بالنظام العام في مصر.




التحكيم في المنازعات بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين اختياري. عدم تعلقه بالنظام العام ما لم يقم دليل على قبول هؤلاء الأشخاص له بعد وقوع النزاع .




اختصاص هيئات التحكيم في القانون رقم 32 لسنة 1966. شرطه. أن يكون جميع أطراف النزاع من شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة .




المندوبون عن الخصوم اختيارهم منوط بهم لا بهيئة التحكيم لا التزام على الهيئة باستدعائهم.




للعاملين أن يحتفظوا بالأميز لهم مما اكتسبوه من حقوق سواء كان مصدرها قانون العمل أو عقد العمل المشترك أو عقد العمل الفردي.




الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم. القضاء ببطلان المشارطة استناداً إلى عدم توقيع أحد المحكمين عليها. عدم تعويل الحكم على إقرار هذا المحكم كتابة بقبوله مهمة التحكيم. خطأ.




المحكم المفوض بالصلح. عدم جواز تعيين غيره بغير اتفاق الطرفين. وفاته بعد انعقاد مشارطة التحكيم ليست سبباً لبطلانها. ضرورة اتفاق الخصوم على محكم آخر لنفاذ عقد التحكيم. المادة 824 مرافعات سابق. تعلق حكمها بالنظام العام.




تعيين محكم جديد بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل. أثره. سريان الباقي من مدة الحكم المتفق عليها وإضافة مدة ثلاثين يوماً أخرى عليها. م 831 مرافعات




إرادة الوصي تحل محل إرادة القاصر، وينصرف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير. وجوب استئذان الوصي محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لبعض التصرفات .




شرط التحكيم في العقد. منع المحاكم من نظر النزاع. شرطه. أن يكون تنفيذ التحكيم ممكناً. جواز التجاء صاحب الشأن إلى المحاكم وعرض النزاع عليها باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.




تعيين محكم جديد بدلاً من المحكم المعتزل. أثره. سريان الباقي من مدة الحكم المتفق عليها وإضافة مدة ثلاثين يوماً أخرى عليها. 831 مرافعات.




آثار العقد لا تنصرف إلى الغير طالما لا تربطه صله بأي من طرفيه. شرط التحكيم الوارد في عقد البيع. لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة.






شرط التحكيم الوارد في العقد لا يتعلق بقواعد الاختصاص القضائي الدولي ولا يؤثر في تطبيقها. صدور الحكم وفقاً لقواعد الاختصاص الدولي في القانون السوداني. الحكم بتنفيذه لا مخالفة فيه للقانون.




تحول العقد الباطل إلى عقد آخر. شرطه أن تتوافر فيه أركان عقد صحيح وثبوت انصراف نية المتعاقدين إلى الارتباط بالعقد الجديد لو تبينا بطلان العقد الأصلي. عدم تحقيق هذا الشرط في عقد التحكيم الباطل. عدم إمكان تحوله إلى عقد آخر.




إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضون بالصلح.




الإحالة في سند الشحن إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار. مقتضاها التزام المرسل إليه بشرط التحكيم لعلمه به من سند الشحن المرسل إليه وعدم جواز رفع دعواه مباشرة إلى المحاكم قبل الالتجاء إلى التحكيم.




الإحالة في سند الشحن إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار. مقتضاها التزام المرسل إليه بشرط التحكيم لعلمه به من سند الشحن المرسل إليه وعدم جواز رفع دعواه مباشرة إلى المحاكم قبل الالتجاء إلى التحكيم.




إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم. لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح.




قيام رب العمل بإجراء تعديل في آلات المصنع والأصناف المنتجة هو تنظيم للمنشأة يملكه بغير معقب، ولا يعتبر تغييراً في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يخول العمال الحق في المطالبة بزيادة فئات الأجور المتفق عليها .




قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. تكافؤ مركزه ومركز الشاحن وارتباطه بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به. الإحالة في سند الشحن إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار. مقتضاها اعتبار شرط التحكيم من شروط سند الشحن .




إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم.




يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة وما نصت عليه من أنه "لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الرأي المختصة" .




الجهة المنوط بها التحكيم هى "القومسير الجمركى". القواعد الخاصة بالتحكيم التى وضعها القانون لا تصح مخالفتها.




عدم جواز أخذ المحكمة بقرينة قوة الأمر المقضي من تلقاء نفسها الم 405/ 2 مدني. مثال لقرار هيئة تحكيم أخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسه. يعيبه.




المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن مثال عن حكم قضى في منطوقه ببطلان مشارطة تحكيم دون الحكم بانقضائها المادة 713 مرافعات قديم.




متى كانت محكمة الموضوع قد أخذت في تفسير مشاركة تحكيم بالظاهر الذي ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل عن هذا الظاهر إلى سواه .




عدم التزام المحكمة بإيراد نصوص مشارطة التحكيم في الحكم إذا تعلق النزاع بواقعة سلبية لم تتضمنها نصوصها.




عدم قبول التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه لا يحق لأحد طرفي مشارطة التحكيم أن يتمسك بانقضائها بمضي الأجل المحدد قانوناً .




صدور حكم المحكمين بصفة نهائية بأحقية أحد الخصوم لأطيان بما عليها من الزراعة. ثبوت ملكية الزراعة لهذا الخصم متى كانت قائمة في الأرض فعلاً وقت صدور الحكم. كون الخصم الآخر هو الزارع لها أو كون الحكم لم ينفذ بالاستلام. لا يغير من الأمر شيئاً.




التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين. غير ممتنع. المواد 702 - 727 مرافعات قديم.




اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى الصعوبات التى تعترض تنفيذ أحكام المحكمين.




التحكيم هو بنص المادتين 702 و703 من قانون المرافعات [(1)] مشارطة بين متعاقدين، أى اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين. وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين 131 و132 من القانون المدنى بطلان نسبى إلى عديم الأهلية فلا يجوز لذى الأهلية التمسك به.




إذا بنيت دعوى بطلان مشارطة التحكيم على أنها قد تناولت منازعات لا يجوز التحكيم فيها لتعلقها بالنظام العام أو بما لا يجوز التصرف فيه من الحقوق، وكان الحكم الصادر برفض هذه الدعوى - حين تصدى لبيان المنازعات التى اتفق على التحكيم فيها - لم يقل إلا أن النزاع الشرعى الذى كان قائماً بين الطرفين قد فصلت فيه المحكمة العليا الشرعية.




اتفاق قبائل من العرب على الاحتكام إلى قومسيون تحكيم في نزاع بينهم نشأ بسبب حوادث قتل بعض أفراد هذه القبائل واتهام قبيلة منها في القتل.




إذا كان الظاهر من حكم المحكمين أنهما بحثا جميع أوجه النزاع التي عرضها الخصوم عليهما ومحصا المستندات المقدمة لهما وسمعا أقوالهم، وبعد هذا كله أصدرا حكمهما، فإنهما لا يكونان قد أنهيا النزاع بطريق الصلح.




إن خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب أن يتمسك به الخصوم أمام المحكمة وإلا فلا يكون لها أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان الحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام.




الطعن ببطلان التحكيم وحكم المحكمين يجب أن ترفع به دعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون بالمادة 727 من قانون المرافعات.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحقيق



القضاء بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود. لا يمنع محكمة الموضوع من الاعتماد على أقوالهم في إثبات واقعة أخرى مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. شرطه. أن تكون تلك الواقعة داخلة في نطاق الواقعة المطلوب إثباتها أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق .




القاضى المنتدب للتحقيق. حقه فى مناقشة طرفى الخصومة.




عدم جواز سماع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات واقعة الكتابة أو التوقيع على الورقة دون إثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة. المادة 270 من قانون المرافعات القديم.




التحدي بنص المادة 190 مرافعات قولاً بأنه كان للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بسماع أقوال كاتب العقد المطعون فيه بالتزوير ومردود بأن المادة المذكورة إنما أجازت للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فائدة لإظهار الحقيقة.




لا تثريب على المحكمة إن لم تأمر بإجراء التحقيق بالبينة متى رأت فيما قدم إليها من أدلة ما يكفي لاقتناعها بوجه الحق في الدعوى بغير اتخاذ هذا الإجراء.




لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة في الدعوى بما ينفي هذا العلم.




متى كانت المحكمة إذ رفضت طلب الإحالة على التحقيق قد وجدت فيما قدم بالدعوى من أوراق وقرائن استنبطتها منها ما يغني عن هذا التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت القانون.




محكمة الموضوع. عدم ملزوميتها بإجراء تحقيق متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لإقناعها بصحة الورقة المطعون فيها.




المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق كلما طلب منها ذلك وإنما الأمر فيه متروك لمطلق تقديرها.




سؤال وجهه القاضى المحقق عن واقعة لا أصل لها. عدم تأثر الشهود بهذا السؤال فى إجابتهم. التحدى بهذا العيب أمام محكمة النقض. لا يصح لانعدام الفائدة منه.




للمحكمة ألا تجيب طلب الإحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها بلا حاجة إلى التحقيق المطلوب.




للمحكمة أن ترفض التحقيق الذي يطالب منها إذا كانت ترى أنها ليست بحاجة إليه لاستبانة الحقيقة في الدعوى، وكان من طلبه لم يتقدّم بقرينة تبرر طلبه.




للقاضي أن يرفض أي طلب بإجراء تحقيق متى كان من رأيه أن الدعوى ليست في حاجة إليه، ولكن عليه أن يبين في حكمه الأسباب التي بنى عليها رأيه.




إن المحكمة متى أصدرت حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإنها لا تملك العدول عن تنفيذه، لأن حق الخصوم قد تعلق به من جهة ما قد يؤدّي إليه التحقيق من ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها.




إنه وإن كان لقاضي الموضوع سلطة الفصل فيما يقدّم إليه من طلبات إجراء التحقيق فيجيبها أو يرفضها إلا أن عليه في هذه الحالة الأخيرة أن يبين في حكمه السبب الذي اعتمد عليه في رفض الطلب.




إذا ألغى حكم استئنافى حكما ابتدائيا كان قد حصل تحقيق قبل إصداره، فهذا الإلغاء لا يترتب عليه قانونا إبطال التحقيق الذى حصل أمام المحكمة الابتدائية، بل يظل محضر هذا التحقيق معتبرا قائما، ويصح للقاضى أن يعتمد عليه فى تكوين اعتقاده فى خصومة أخرى تكون متصلة بالخصومة التى حصل فيها هذا التحقيق.




إن عبارة "تأمر بإجراء التحقيق" الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة باجرائه، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا له، لأن الغرض من هذا الإجراء هو اقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى حكمها، فاذا كان هذا الاقتناع موجودا بدونه فلا لزوم له.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحسين





فرض مقابل تحسين في العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي لها مجالس بلدية. م 1، 6، 7، 8 ق 222 لسنة 1955 اختلاف نطاقه، ومجال إعماله. عن أحكام ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.



مقابل التحسين . ماهيته . اعتباره مستحقاً على أصحاب العقارات بمجرد اعتماد قرار الجهة الإدارية بفرضه . صدور القرار حال حياة المورث . مؤداه . اعتباره مستحقاً في ذمته ويصبح ديناً واجب الأداء من التركة .


للمالك اختيار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المبينة بالقانون رقم 22 لسنة 1955 خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي بقيمة العقار. لا يشترط موافقة جهة الإدارة.


تقدير الحكم للتعويض عن نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة دون أن يعرض لمقابل التحسين هذا الحكم لا يحوز حجية بشأن ما يعرض من نزاع أمام لجنة طعون التحسين حول تقدير قيمة الأرض قبل وبعد التحسين.


الطعنان 743، 758 لسنة 86 ق جلسة 11 / 4 / 2017 مكتب فني 68 رجال قضاء ق 3 ص 16

جلسة 11 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، حسن محمد أبو عليو، وائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة ووليد محمد بركات.
-------------
(3)
الطعنان 743، 758 لسنة 86 القضائية " رجال قضاء" 
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
(2 ، 3) صلاحية "المستحقات المالية للقاضي المحال لمجلس الصلاحية: الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بالإحالة للمعاش".
(2) اعتبار القاضي في إجازة حتمية تصرف له فيها كافة مستحقاته المالية. مناطه. إحالته إلى مجلس التأديب أو الصلاحية. المادتان 103، 111 /1 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
(3) الحكم الصادر عن مجلس الصلاحية بإحالة الطاعنين للمعاش. حكم بات. مؤداه. عدم جواز الطعن عليه بأي طريق ويمتنع عليهم مباشرة أعمال الوظيفة القضائية من تاريخ صدوره. إبلاغ وزير العدل القاضي بالقرار الصادر من مجلس الصلاحية. م 114ق السلطة القضائية. قرار تنفيذي كاشف قاصر على تنفيذ العقوبة. أثره. عدم مساسه بالحالة القانونية القائمة بموجب الحكم.
(4) أجر "مناط استحقاق الأجر".
استحقاق الأجر. مناطه. قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي. مؤداه. انتهاء ولاية الطاعنين للعمل القضائي بإحالتهم إلى المعاش. أثره. عدم استحقاقهم له منذ إحالتهم للمعاش.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يختصم في النزاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول.
2 - النص في المادتين 103، 111/1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 يدل- على ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض- أن مناط استحقاق القاضي لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهي المحاكمة، وإذ كان الثابت بالأوراق إحالة الطاعنين إلى مجلس تأديب في دعوى الصلاحية رقم .... لسنة 2014 ومن ثم يحق لهم- عدا الطاعن الأول في الطعن رقم 758 لسنة 86 ق- المطالبة ببدل المنصة كما يحق لهم جميعا المطالبة بمقابل العمل الصيفي عن الفترة المطالب بها وحتى تنتهي المحاكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب بدلي المنصة ومقابل شهور الصيف فإنه يكون معيبا.
3 - إذ كان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بإحالة الطاعنين إلى المعاش لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادتين 107 و111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان من مقتضى هذا الحكم البات أن يمتنع على الطاعنين من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار اتخاذ إجراءات تنفيذه ولا يقدح في ذلك ما نص عليه في المادة 114 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة، ذلك أن هذا القرار- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– قاصر على تنفيذ العقوبة، ويعتبر من القرارات الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخي في الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مناط استحقاق الأجر ومقابل العمل الإضافي هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي، وكان انتهاء ولاية الطاعنين للعمل القضائي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم من مجلس الصلاحية بإحالتهم إلى المعاش، ومن ثم لا يحق لهم المطالبة بالمستحقات المالية بعد هذا التاريخ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن الأول في الطعن الثاني أقام الدعوى رقم .... لسنة 132ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم في ذات الطعن- عدا المطعون ضده الثالث- بطلب الحكم بأحقيته في صرف مستحقاته الخاصة بالأجر الصيفي عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2015 والجهود الإضافية الشهرية وكافة المخصصات والمستحقات التي تصرف لرؤساء الاستئناف والمنح والمكافآت التي تصرف في الأعياد والمناسبات وذلك من تاريخ تقرير مجلس التأديب السير في الإجراءات في 10/11/2014 وما يستجد منها حتى الفصل في الطلب وإلزامهم بأن يؤدوا له كافة المستحقات، وقال بيانا لدعواه إنه أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم ... لسنة 2014 والتي ما زالت متداولة، وإذ رفضت الجهة الإدارية صرف المستحقات المالية المطالب بها، لذا فقد أقام الدعوى، تدخل الطاعنان الثاني والثالث في ذات الطعن في الدعوى انضماميا للقضاء لهما بذات الطلبات كما تدخل الطاعنان في الطعن الأول للقضاء لهما بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما في ذات الطعن بصرف حافز المنصة اعتبارا من شهر يونيو سنة 2015 وما يستجد ومقابل العمل في العطلة القضائية للعام القضائي 2014، 2015 وما يستجد حتى تنتهي المحاكمة التأديبية، بتاريخ 23 من مايو 2016 قضت المحكمة بأحقية الطاعنين في الطعن الثاني في صرف قيمة المخصصات المالية المستحقة لهم (المكافآت المشار إليها بأسباب الحكم) وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما في الطعن الثاني بأداء قيمة تلك المستحقات لهم على النحو الوارد بأسباب الحكم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، طعن الخصمان المتدخلان انضماميا " ..... و....." في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 743 لسنة 86ق "طعون رجال القضاء"، كما طعن المدعي أصليا "....." والخصمان المتدخلان "..... و....." بذات الطريق بالطعن رقم 758 لسنة 86ق "طعون رجال القضاء"، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط، والتزمت النيابة العامة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة في الطعن الثاني بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته، فهو سديد ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يختصم في النزاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطعنين- فيما عدا ما تقدم- قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن الأول وبالسببين الأول والثاني من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض طلب بدلي المنصة ومقابل العمل الصيفي بالمخالفة لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006. وأن صرف البدلين لا يتوقف على أدائهم للعمل لأنه وبإحالتهم لمجلس التأديب يعتبروا في إجازة حتمية ويحق لهم صرف كافة مستحقاتهم المالية حتى صدور حكم في الدعوى التأديبية وأنهم لا يستطيعون مباشرة العمل ولم يمتنعوا بإرادتهم عن العمل، كما تناقض الحكم بأسبابه إذ أورد بأسبابه أحقيتهم في صرف جميع مستحقاتهم التي تصرف لنظرائهم في العمل وبين ما انتهى إليه من رفض البدلين سالفي الذكر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 103 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن "عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة" وفي الفقرة الأولى من المادة 111 من ذات القانون على أن "إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98 ولهذا المجلس- إذا رأى محلا للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب "يدل- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مناط استحقاق القاضي لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهي المحاكمة، وإذ كان الثابت بالأوراق إحالة الطاعنين إلى مجلس تأديب في دعوى الصلاحية رقم .... لسنة 2014 ومن ثم يحق لهم- عدا الطاعن الأول في الطعن رقم 758 لسنة 86ق- المطالبة ببدل المنصة كما يحق لهم جميعا المطالبة بمقابل العمل الصيفي عن الفترة المطالب بها وحتى تنتهي المحاكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب بدلي المنصة ومقابل شهور الصيف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث من الطعن رقم 758 لسنة 86ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم لم يقض لهم بباقي المستحقات المالية شاملة الأجر الأساسي والإضافي وبدل الدواء وكافة البدلات والحوافز والمكافآت الدورية وغير الدورية حتى تاريخ القرار الجمهوري بإحالتهم للمعاش والتي صرفت لمن في درجتهم التاليين لهم في الأقدمية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بإحالة الطاعنين إلى المعاش لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادتين 107 و111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان من مقتضى هذا الحكم البات أن يمتنع على الطاعنين من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار اتخاذ إجراءات تنفيذه ولا يقدح في ذلك ما نص عليه في المادة 114 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة، ذلك أن هذا القرار- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قاصر على تنفيذ العقوبة، ويعتبر من القرارات الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخي في الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار، لما كان ذلك وكان مناط استحقاق الأجر ومقابل العمل الإضافي هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي، وكان انتهاء ولاية الطاعنين للعمل القضائي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم من مجلس الصلاحية بإحالتهم إلى المعاش، ومن ثم لا يحق لهم المطالبة بالمستحقات المالية بعد هذا التاريخ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه، يتعين تعديل الحكم باستحقاق الطاعنين- عدا الطاعن الأول في الطعن رقم 758 لسنة 86ق- صرف بدل المنصة وبأحقيتهم جميعا لمقابل العمل الصيفي اعتبارا من تاريخ إحالتهم لمجلس التأديب وحتى انتهاء محاكمتهم بصدور حكم مجلس التأديب الأعلى.

الطعن 2008 لسنة 32 ق جلسة 5 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 33 ص 148

جلسة 5 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي.

------------

(33)
الطعن رقم 2008 لسنة 32 قضائية

(أ) ارتباط. عقوبة. تقادم. نقض "المصلحة في الطعن".
الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات. مناطه: أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم.
توقيع عقوبة واحدة عن الجريمة الأشد التي لم تسقط بمضي المدة. ذلك مما تنتفي معه مصلحة الطاعن في النعي على الحكم من هذه الناحية، ولو كانت الجرائم الأخرى المرتبطة قد سقطت بمضي المدة.
(ب) تلبس. محكمة الموضوع.
حالة التلبس. يكفى لقيامها: وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. تقدير كفاية الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعده لقيام حالة التلبس. أمر موكول لمحكمة الموضوع دون معقب عليها. ما دامت الأسباب التي بنت عليها تقديرها سائغة. ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما انتهى إليه تقدير المحكمة.
(جـ) تلبس. قبض. مأمورو الضبط القضائي.
لرجل السلطة العامة في حالة التلبس إحضار المتهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. المادة 38 إجراءات. مقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم في حالة تلبس كي يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي.
مثال: مشاهدة رجال المباحث لجريمة في حالة تلبس كشفت عنها مراقبتهم المشروعة. اقتيادهم السيارة بحالتها – وهى جسم الجريمة – وكذلك الطاعن وزميله إلى قسم الشرطة وإبلاغهم الضابط بأمرها، لا يعدو أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهم نحو المحافظة على جسم الجريمة.
(د) تفتيش. دفاع.
الدفع ببطلان التفتيش. لا يقبل إلا من مالك الشيء الذي جرى تفتيشه.
(هـ) تحقيق. "إجراءاته". محكمة الموضوع. إثبات "بوجه عام".
إجراءات التحريز بما فيها الإجراء المنصوص عليه في المادة 57 إجراءات.
لا يترتب على مخالفتها أي بطلان. علة ذلك: هي إجراءات قصد بها تنظيم المحافظة على الدليل. الأمر في ذلك متروك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وعدم العبث بالإحراز المضبوطة. طالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة. ما يثار في هذا الصدد. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

----------------
1 - مناط الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم، أما إذا كانت إحدى الجرائم المرتبطة قد سقطت بمضي المدة فإنه لا يكون ثمة محل لإعمال حكم تلك المادة. إلا أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات ولم يوقع على الطاعن إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى – التي لم تسقط بمضي المدة باعتبارها الجريمة الأشد – فإنه لا جدوى للطاعن في النعي على الحكم بأنه لم يحقق الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة بالنسبة للجريمتين الأخريين المرتبطتين لانعدام مصلحة الطاعن في التمسك بذلك.
2 - يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. ولما كان الثابت من الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى ما أورده في هذا الصدد من عناصر صحيحة ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد بدعوى انتفاء دواعي الريبة لأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما انتهى إليه تقدير المحكمة في هذا الخصوص.
3 - خولت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة في حالات التلبس أن يحضروا المتهم إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، ومقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم في حالة تلبس كي يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائي، ولما كان الثابت أن رجال المباحث لم يقبضوا على الطاعن أو يفتشوه بل اقتادوا السيارة بحالتها – وهى جسم الجريمة – كما اقتادوا الطاعن وزميله إلى قسم الشرطة حيث قاموا بإبلاغ الضباط بأمرها وهو ما لا يعدو – في صحيح القانون – أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهم نحو المحافظة على جسم الجريمة بالنظر إلى ما انتهى إليه الحكم من وجودها في حالة تلبس كشفت عنها مراقبتهم المشروعة، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون يكون في غير محله.
4 - الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا يقبل إلا من مالكها، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن – الذي تنصل من أية علاقة له بها أو بما تحويه – أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها.
5 - إجراءات التحريز بما فيها الإجراء المنصوص عليه في المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان، وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث، ولما كانت المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.  (1)


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من آخر والطاعن بأنهما في يومي 8 يونيه، 11 يوليه سنة 1954 بدائرة قسم أول بندر طنطا مديرية الغربية: أولاً – قلدا وزورا واستعملا خاتماً لإحدى جهات الحكومة بأن اصطنعا قالباً بخاتم سلخانة بسيون وبصما به على لحوم مذبوحة خارج السلخانة لإيهام الجمهور بأن تلك اللحوم ذبحت بداخلها. وثانياً – ذبحا ماشية خارج السلخانة والأماكن التي تقوم مقامها. وثالثاً – سرقا المادة السرية الموضحة بالمحضر لسلخانات أميرية. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للمواد 206/ 4، 318 عقوبات، 1, 29, 37 من لائحة السلخانات الصادرة بتاريخ 13/ 6/ 1893 والمادة 20 من القانون رقم 95 لسنة 1954. فقررت الغرفة ذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر مع المتهم الأول: أولاً – بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عن التهمتين الثانية والثالثة لمضى أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة. وثانياً – ببطلان الضبط والتفتيش بالنسبة إلى التهمة الأولى لعدم وجود حالة من حالات التلبس. وثالثاً – بطلان تحرير أختام اللحم المضبوط في طنطا. وبتاريخ 26 فبراير سنة 1961 قضت المحكمة غيابياً للمتهم الأول وحضورياً للمتهم الثاني عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 ع بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنين ومصادرة المضبوطات. فطعن المتهم الثاني (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني والشق الأخير من الوجه السادس من أوجه الطعن هو الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب. وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أورد فيما حصله من شهادة الجاويش محمود منصور أن المخبرين محمود حسن داود وبدوى عبد الحليم نعمة الله أبلغاه أن السيارة الملاكي 25121 مصر قدمت إلى المحل وقام المتهم الأول بنقل اللحوم إليها بعد أن وزنها هو والطاعن بداخل المحل، وأنهما "أي المخبرين" اعترضا طريق السيارة وكان المتهمان يسيران بجوارها في حين أن شهادة الجاويش خلت من ذكر واقعة وزن اللحوم داخل المحل بمعرفة المتهمين. كما أن ما أسنده الحكم إلى المخبرين يخالف الثابت في شهادتهما عن هذه الواقعة – يضاف إلى ذلك أن الحكم وهو في صدد بيان أدلة الثبوت لم يبين أسماء الشهود الذين عناهم ولم يورد مؤدى ما شهد به كل منهم على حدة مع اختلاف شهاداتهم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر في بيان واقعة الدعوى أن المتهم الأول "المحكوم عليه غيابياً" قام بنقل اللحوم إلى السيارة 25121 ملاكي مصر بعد أن أجرى مع زميله المتهم الثاني (الطاعن) وزنها بالمحل ونسب هذه الرواية إلى الجاويش محمود منصور نقلاً عن المخبرين محمود حسن داود وبدوى عبد الحليم نعمة الله كما أسند هذه الواقعة إلى المخبرين المذكورين في حين أنه ثبت من الاطلاع على ملف الدعوى – الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً للطعن – أن ما نسبه الحكم إلى هؤلاء الشهود من أن "المتهمين قاما بوزن اللحوم بالمحل" – غير صحيح – إلا أنه لما كان الحكم حين عرض لما أسند إلى الطاعن قال "وبما أنه عن موضوع التهم المسندة إلى المتهم الثاني (الطاعن) فهي ثابتة قبله من أقوال الشهود الذين تثق المحكمة في صدق ما أدلوا به من شهادات خاصة بضبط هذه اللحوم تخرج من دكانه وقد تأيدت أقوالهم بما ذكره الملازم محمد عبد الحميد منصور ضابط نوبتجي القسم من أن سائق السيارة التي كانت معدة لنقل اللحوم قد أقر له بأنه المتهمين معاً قد اتفقا معه على توصيلها إلى الإسكندرية مقابل أربعة جنيهات نقداه منها اثنين مقدماً وأنه سلم هذا المبلغ لرجال المباحث الذين قاموا بضبطه فإذا كان ذلك قد ثبت بيقين، وكان قد ثبت أيضاً من تقرير المفتش البيطري أن هذه اللحوم من النوع الصغير الممنوع ذبحه وقد ذبحت خارج سلخانة بسيون التي كانت مذبوحاتها في يوم الضبط جاموسة واحدة، وكان قد ثبت أيضاً من تقرير الطبيب الشرعي أن الأختام التي وجدت على اللحوم المذكورة مزورة بطريق التقليد وأن المادة التي ختمت بها هي ذات المادة السرية المستعملة في ختم اللحوم بالسلخانة – لما كان ذلك، قد ثبت جميعه يكون المتعين يقيناً في حق هذا المتهم أنه مع المتهم الأول قد اتفقا مع مجهول على اصطناع الختم المقلد وذبح اللحوم المضبوطة خارج السلخانة وسرقة المادة السرية التي ختمت بها ثم ختم تلك اللحوم على النحو الذي ضبطت فيه". وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم أن المحكمة لم تقم قضاءها بإدانة الطاعن على البيان الذي انطوى على ما سبق أن أوردته خطأ من أن الطاعن وزميله قاما بوزن اللحوم داخل الدكان قبل نقلها إلى السيارة وكانت المحكمة قد أقامت الدليل على مقارفة الطاعن لما دانته به بما ساقته من أدلة مستساغة عقلاً دون أن تستند إلى ما نسبته خطأ إلى بعض الشهود من قيام المتهمين بوزن اللحوم، وكان البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع - لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من ثبوت التهم المسندة إلى الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود الذين تثق المحكمة في صدق ما أدلوا به من شهادات خاصة بضبط هذه اللحوم تخرج من دكانه صريح في الدلالة على أن الحكم قصد بالشهود الذين أخذ بأقوالهم الجاويش محمود منصور السيد والمخبرين محمود حسن داود وبدوى عبد الحليم نعمة الله وما عنى غيرهم، ذلك أن هؤلاء الشهود وحدهم – حسب الثابت بالحكم - هم الذين انصبت شهاداتهم على واقعة ضبط اللحوم خارجه من محل الطاعن يوم 11/ 7/ 1954 – كما أن هذه الأقوال تتصل من ناحية أخرى بشهادة الملازم محمد عبد الحميد منصور التي استطرد إليها الحكم بعد ذلك بياناً لتأييدها لأقوالهم وبذلك يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من هذه الناحية غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث والشق الأول من الوجه السادس من أوجه الطعن هو أن الحكم الخطأ في القانون وتأويله. ذلك أنه انتهى إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة بالنسبة للمتهمين الثانية والثالثة استناداً إلى أنهما مرتبطتان بالتهمة الأولى لوحدة الغرض وبذلك تعد جميعها تهمة واحدة وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات وتطبق بشأنها عقوبة الجريمة الأشد وهى موضوع التهمة الأولى التي لم تسقط. وهذا الذي قاله الحكم غير صحيح في القانون لأن الارتباط الذي يبيح تطبيق المادة 32 عقوبات لا يكون إلا عند ثبوت الجرائم المرتبطة ببعضها وعدم سقوط أي منها بمضي المدة كما أن الحكم لم يحدد تاريخ ارتكاب جريمتي ذبح الماشية وسرقة المادة السرية اللتين أسندهما إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بقوله "وبما أنه بالنسبة للمتهم الثاني فإن الدفع الأول الذي قال به الحاضر معه بالجلسة غير صحيح في القانون، وذلك أنه ما دام الثابت لدى المحكمة أن التهمتين الثانية والثالثة مرتبطتان بالتهمة الأولى وقد وقعت جميعاً تحقيقاً لغرض واحد وما دام الثابت أن القانون تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد اعتبر الجرائم المرتبطة بمثابة جريمة واحدة يوقع عنها عقوبة أشدها وهى الأولى منها – وما دام الثابت أن الجريمة الأشد عقاباً وهى الأولى ما زالت قائمة لم تسقط بعد، يكون الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمتين الأخريين بمضي المدة غير مؤسس ويتعين لذلك رفضه". وهذا الذي أورده الحكم مخالف للقانون ذلك أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم أما إذا كانت إحدى الجرائم المرتبطة قد سقطت بمضي المدة فإنه لا يكون ثمة محل لإعمال حكم تلك المادة – ومن ثم كان على المحكمة أن تحقق الدفع ببحث تاريخ وقوع الجريمتين الثانية والثالثة وتاريخ آخر إجراء اتخذ ضد الطاعن في خصوصهما – إلا أن النعي على الحكم من هذه الناحية ومن قصوره في تحديد تاريخ واقعتي ذبح اللحوم وسرقة المادة السرية مردود بعدم جدواه لانعدام مصلحة الطاعن في التمسك به لأن الحكم أعمل المادة 32/ 2 من قانون العقوبات ولم يوقع على الطاعن إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو الخطأ في القانون ذلك أن الحكم رفض الدفع ببطلان ضبط السيارة وتفتيشها قولاً منه إن رجال المباحث قاموا بمراقبة محل الطاعن لضبطه بعد ما ترامى إليهم من تحرياتهم أنه يقوم بذبح لحوم خارج السلخانة ثم يصدرها سراً إلى الإسكندرية وأن هذه التحريات قد تأكدت لهم بعد مشاهدتهم كمية كبيرة منها تخرج من دكان ليلاً في وقت غير مألوف فيه نقل مثل هذه اللحوم – وكانت الوسيلة التي اتخذت لنقلها هي عن طريق وضعها في سيارة خاصة وفى المكان المخصص فيها لوضع الأمتعة وهو ما يؤكد لهم أن الجريمة التي أسفرت عنها تحرياتهم في حالة تلبس مما يجيز لهم القبض على مرتكبيها وتفتيشهم، مع أن حالات التلبس وردت في القانون على سبيل الحصر وليست من بينها الريب والظنون. فضلاً عن أن المخبرين ليسوا من رجال الضبط الذين لهم حق القبض والتفتيش ولهم فقط بوصفهم من رجال السلطة العامة إحضار المتهم وتسليمه إلى مأمور ضبط قضائي عملاً بنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على اعتبار أن الجريمة في حالة تلبس. ولما كان يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت رجال السلطة العامة في حالات التلبس أن يحضروا المتهم إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ومقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم في حالة تلبس كي يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائي – لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى ما أورده في هذا الصدد من عناصر صحيحة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد بدعوى انتفاء دواعي الريبة لأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما انتهى إليه تقدير المحكمة في هذا الخصوص. وما دام الثابت أن رجال المباحث لم يقبضوا على الطاعن أو يفتشوه بل اقتادوا السيارة بحالتها وهى جسم الجريمة كما اقتادوا الطاعن وزميله إلى قسم الشرطة حيث قاموا بإبلاغ الضابط بأمرها وهو ما لا يعدو – في صحيح القانون – أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهم نحو المحافظة على جسم الجريمة بالنظر إلى ما انتهى إليه الحكم من وجودها في حالة تلبس كشفت عنها مراقبتهم المشروعة فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون يكون في غير محله – هذا فضلاً عن أنه يبين مما حصله الحكم أن السيارة التي ضبطت فيها اللحوم مملوكة لمحمد إمام إبراهيم، ولما كان الطاعن لا يدعى ملكيته لها بل إنه هو والمتهم قد تنصلاً من أية علاقة لهما بها أو بما تحويه من لحوم فإن الدفع ببطلان تفتيش السيارة لا يقبل إلا من مالكها ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها.
وحيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن هو الخطأ في تأويل القانون ذلك أن الحكم اطرح الدفع ببطلان تحريز أختام اللحوم المضبوطة لفض أختام الحرز في غيبة المتهم، وليس في الأوراق من دليل على أن وكيل النيابة بعد تحريزه اللحوم حملها معه إلى النيابة وأعاد ختمها بخاتمه – وجاء رد الحكم على هذا الدفع مبنياً على الظن والاحتمال مما لا يصح أن تبنى عليه الأحكام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بقوله "أما عن الدفع الثالث فإنه ليس صحيحاً ما قاله الحاضر مع المتهم (الطاعن) بالجلسة أن الحرز المحتوى على بصمات الأختام المضبوطة قد فض بمعرفة النيابة ثم أعيد تحريزه في غيبة المتهم لمجرد اكتشاف أختام عليه للسيد وكيل النيابة عند فضه بمعرفة الطبيب الشرعي غير بصمات خاتم المخبر التي وضعت عليه عند تحريزه – ذلك أن وكيل النيابة المحقق قد أثبت في نهاية محضره الذي فتح في يوم 11/ 7/ 1954 أنه أجرى تحريز أختام السلخانة الأربعة في حضور المتهمين بختم المخبر أحمد رفاعي وأنه مزمع إعادة ختمها ثانية بخاتمه عند عودته إلى سراي النيابة – فإذا كان الثابت أن الحرز المذكور عندما أرسل إلى الطبيب الشرعي وجده مختوماً بأختام المحقق المذكور يكون المستفاد من ذلك أنه بعد أن حرزه بختم المخبر في ديوان القسم في حضور المتهمين نفذ ما أثبت أنه أزمع القيام به بأن حمله معه إلى النيابة ثم أعاد ختمه بخاتمه تنفيذاً لما أشر به في نهاية محضره دون فضه - فإذا كان ذلك ثابتاً - وكان المستقر عليه قضاء أن الإجراءات المنصوص عليها في القانون لتحريز المضبوطات وفضها – إنما قصد بها تنظيم العمل والمحافظة على الدليل بعدم توهين قوته في الإثبات وأن مخالفتها لا يرتب في القانون بطلاناً إذا ما اقتنعت المحكمة بعدم حصول عبث فيها – وكان الثابت مما تقدم أن الحرز المشار إليه ظل سليماً على ذات الوضع الذي حرزه عليه المحقق حتى فض بمعرفة الطبيب الشرعي يكون الدفع ببطلان تحريزه في غير محله "ولما كانت إجراءات التحريز بما فيها الإجراء المنصوص عليه في المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك – كما قال الحكم – إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث – لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم سائغاً وصحيحاً في القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وطالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة اقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في تقديرها.
وحيث إن مبنى الوجه الأخير من الطعن هو التناقض والقصور في التسبيب إذ أسند الحكم إلى الطاعن قيامه بنفسه بختم بعض اللحوم واصطناع الختم وسرقة المادة السرية وذبح الماشية دون أن يعنى بالتدليل على ذلك ثم انتهى إلى اشتراكه مع مجهول في ارتكاب جناية تقليد الختم وبذلك تكون الواقعة غير مستقرة في ذهن المحكمة نتيجة تناقض الحكم مع نفسه في تكييفه للواقعة مما لا يطمأن معه إلى أن المحكمة قد أنزلت حكم القانون على الواقعة على وجهه الصحيح. ولما كان يبين مما أورده الحكم عن واقعة الدعوى ووصف التهمة ليس فيه أي تناقض بالنسبة لجناية تقليد الختم المسندة إلى الطاعن واستقر قضاؤه على أن الطاعن اشترك مع مجهول في ارتكابها فلا يجدي الطاعن ما يثيره من تناقض شاب الحكم في صدد جريمتي ذبح اللحوم خارج السلخانة وسرقة المادة السرية لأن الثابت من الحكم أنه إعمالاً لنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات لم يوقع على الطاعن إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة الأشد موضوع التهمة الأولى وهى جناية تقليد الختم وقد أورد الحكم على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تكفى لصحته وسلامة تسبيبه استخلصها من جماع الأدلة المطروحة بما لا يخالف الاقتضاء العقلي والمنطقي.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته قائماً على غير أساس متعين الرفض.


 (1)هذا المبدأ مقرر في الطعن 1987 لسنة 32 ق جلسة 10/ 12/ 1962 س 13 ع 3 ص 827 قاعدة 199.


الطعن 398 لسنة 31 ق جلسة 7 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 177 ص 888

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

-------------

(177)
الطعن رقم 398 لسنة 31 القضائية

إثبات. "قرائن قانونية". قوة الشيء المقضي. دعوى جنائية. تبديد. تزوير واستعمال.
تقدير الدليل في دعوى، لا يحوز قوة الشيء المقضي في دعوى أخرى. تصدى المحكمة، وهى بصدد تحقيق الدعوى المرفوعة أمامها، لواقعة ما - ولو كونت جريمة. لا يقيد المحكمة الثانية التي ترفع إليها الدعوى عن الجريمة موضوع تلك الواقعة.
مثال. تبديد. الحكم ببراءة المتهم لثبوت تزوير السند موضوع عقد الأمانة. رفع الدعوى بالتزوير والاستعمال على مقدم ذلك السند. اختلاف الدعويين في السبب والخصوم. محكمة التزوير غير مقيدة بحكم البراءة فيما يختص بواقعة التزوير.

----------------
تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الشيء المقضي في دعوى أخرى، إذ أن للمحكمة في المواد الجنائية أن تتصدى - وهى تحقق الدعوى المرفوعة إليها وتحدد مسئولية المتهم فيها - إلى أية واقعة أخرى، ولو كونت جريمة وتقول كلمتها فيها في خصوص ما تتعلق به الدعوى المقامة أمامها، ويكون قولها صحيحا في هذا الخصوص، دون أن يكون ملزما للمحكمة التي ترفع أمامها الدعوى بالتهمة موضوع تلك الواقعة. فإذا كان المدعى بالحقوق المدنية قد قضى ببراءته من تهمة تبديد مبلغ قيل بأنه تسلمه من الطاعن على سبيل الأمانة، استنادا إلى ثبوت تزوير السند المقدم كدليل على تسلمه المبلغ، فأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية على الطاعن بتهمة تزوير هذا السند واستعماله، وأدانه الحكم المطعون فيه عن هاتين التهمتين مستندا إلى ما أثبته تقرير قسم أبحاث التزوير في دعوى التبديد، مستندا كذلك إلى أن الحكم بالبراءة في تلك الدعوى قد حاز قوة الشيء المقضي فيما يختص بواقعة التزوير وأصبح مانعا من العود إلى مناقشتها عند بحث تهمتي التزوير والاستعمال - إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع في خطأ قانوني ، ذلك أن قوة الشيء المحكوم فيه مشروطة باتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين، وهى في دعوى التبديد المشار إليها تختلف في السبب و الخصوم عن دعوى التزوير موضوع المحاكمة، كما أن السند الكتابي في الدعوى الأولى لا يخرج عن كونه دليلا فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - ارتكب تزويرا في سند دين نسبه إلى المجنى عليه وذلك بأن قلد إمضاءه. ثانيا - استعمل السند المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجنى عليه بحق مدنى قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ، وذلك عن التهمتين المسندتين إليه بلا مصاريف جنائية وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني ثلاثين جنيها على سبيل التعويض النهائي مع المصاريف المدنية. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون، ذلك أنه كان قد حكم نهائيا في الدعوى رقم 3291 سنة 1957 جنح الدرب الأحمر ببراءة مدعى التزوير من تهمة تبديد مبلغ مقول بتسليمه إليه على سبيل الأمانة بمقتضى سند تأسيسا على أن هذا السند مزور، وذهب الحكم المطعون فيه إلى أن ذلك الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي فيما يختص بتزوير السند وصار مانعا من إعادة النظر في واقعة التزوير عند بحث تهمتي تزوير السند ذاته واستعماله المسندتين إلى الطاعن - وهذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في القانون، ذلك أنه وإن كان السند الذى اتخذ دليلا على تهمة التبديد هو بذاته أساس تهمتي التزوير والاستعمال إلا أن الدعويين تختلفان سببا وخصوما.
وحيث إن واقعة الدعوى هي أن المدعى بالحقوق المدنية كان قد اتهم في الجنحة رقم 3291 سنة 1957 الدرب الأحمر بتبديد مبلغ قيل بأنه تسلمه من الطاعن على سبيل الأمانة وقضى في 15 من ديسمبر سنة 1958 ببراءته استناد إلى ثبوت تزوير السند المقدم كدليل على تسلم المبلغ فأقامت النيابة الدعوى الجنائية على الطاعن بتهمتي تزوير هذا السند واستعماله، وقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن وإلزامه التعويض مستندا إلى ما أثبته تقرير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي المقدم في دعوى التبديد من تزوير السند ومستندا كذلك إلى أن الحكم بالبراءة في دعوى التبديد قد حاز قوة الشيء المقضي فيما يختص بواقعة التزوير وأصبح مانعا من العود إلى مناقشتها عند بحث تهمتي التزوير والاستعمال المسندتين إلى الطاعن. لما كان ذلك، وكانت قوة الشيء المحكوم فيه مشروطة باتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين وكانت دعوى التبديد تختلف في السبب والخصوم عن دعويي التزوير والاستعمال - موضوع المحاكمة - وكان السند الكتابي في الدعوى الأولى لا يخرج عن كونه دليلا فيها، وكان تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الشيء المقضي في دعوى أخرى إذ أن للمحكمة في المواد الجنائية أن تتصدى - وهى تحقق الدعوى المرفوعة إليها وتحدد مسئولية المتهم فيها - إلى أية واقعة أخرى، ولو كونت جريمة وتقول كلمتها فيها في خصوص ما تتعلق به الدعوى المقامة أمامها، ويكون قولها صحيحا في هذا الخصوص، دون أن يكون ملزما للمحكمة التي ترفع أمامها الدعوى بالتهمة موضوع تلك الواقعة. ولما كانت أسباب الإدانة متساندة يشد بعضها بعضا وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى أمرين الأول تقرير الخبير في دعوى التبديد والثاني ما توهمته المحكمة خطأ من أنها مقيدة بقوة الشيء المقضي، ولولا هذا الخطأ لكان من المحتمل ألا تقف في تحقيق واقعة تزوير السند عند الحد الذى انتهت إليه المحكمة في دعوى التبديد ولأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان كل ذلك، فإن الحكم يكون قد وقع في خطأ قانوني كان له أثر في النتيجة التي انتهى إليها الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.

الطعن 599 لسنة 86 ق جلسة 11 / 4 / 2017 مكتب فني 68 رجال قضاء ق 2 ص 10

جلسة 11 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، حسن محمد أبو عليو، وائل سعد رفاعي ود/ أحمد مصطفى الوكيل نواب رئيس المحكمة.
----------------
(2)
الطعن 599 لسنة 86 القضائية "رجال قضاء"
(1 - 3) اختصاص ”الاختصاص بنظر إلغاء قرارات رجال القضاء". تعيين "التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة: سلطة جهة الإدارة".
(1) التعيين في إحدى الوظائف القضائية. في حكم التعيين المبتدأ. استقلال جهة الإدارة به بمقتضى سلطتها التقديرية. مناطه. تحقيق المصلحة العامة باختيار الأصلح. تحديد عناصر الصلاحية ووسائل الكشف عنها. حق مطلق لجهة الإدارة. الأصل في القرار الإداري الصحة واستهدافه الصالح العام. عدم كفاية الموازنة بين المرشحين للتعيين للتدليل على تعييبه. علة ذلك.
(2) القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في طلبات إلغائها. ماهيتها. م 83 من ق السلطة القضائية. قرارات مجلس القضاء الأعلى ليست من قبيل تلك القرارات. علة ذلك.
(3) عدم تقديم الطاعن دليل على أن القرار الجمهوري بتخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة قد هدف لغير المصلحة العامة. مؤداه. صدوره صحيحا. تمسكه بسبق تعيينه بمقتضى قرار مجلس القضاء الأعلى ثم سحبه بقرار لاحق. لا أثر له. علة ذلك. عدم اعتبار تلك القرارات قرارات إدارية تؤثر على مركزه القانوني والذي لم يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري المطعون عليه. م 44/1ق السلطة القضائية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التعيين في الوظائف القضائية عملا بالمواد من 38 إلى 43 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية يحدوها مبدأ الشرعية مستهدية في ذلك بما تراه محققا للمصلحة العامة باختيار الأصلح من كافة الوجوه التي تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية ولجهة الإدارة أن تحدد العناصر ووسائل الكشف عنها إن أرادت فيكون بحسب تقديرها المطلق لها الاعتماد على اجتياز الاختبارات الشفهية والتحري عن السمعة والمركز الاجتماعي والمقابلة الشخصية لجميع المرشحين للتعيين، ولها أن تعول عليها كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلا آخر ترى أنه أكثر تحقيقا للصالح العام، وأيا ما كانت تلك العناصر فإن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفا الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عنه ويكون على الطاعن عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام. ولا يكفي في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين للتعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التي استهدفها القرار ما دام تقدير صلاحية الموظف عند التعيين أمرا مستقرا في ضمير الإدارة ساكنا في وجدانها وطالما أنه ليس ثمة ضابط ملزم يحدد ملامح هذه الصلاحية فلا سبيل للمناقشة أو الجدل حول صحة ما أقامت عليه جهة الإدارة اقتناعها.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القرارات الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في طلبات إلغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين كما أن قرار مجلس القضاء الأعلى بتعيين معاون النيابة العامة لا يعتبر قرارا إداريا نهائيا ولا يؤثر على المركز القانوني إلا بعد صدور القرار الجمهوري.
3 - إذ كان البين أن الطاعن لم يقدم دليلا على أن ثمة أغراضا شخصية استهدفها القرار المطعون فيه أو أنه هدف لغير المصلحة العامة فإنه يكون مبرئا من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا الرفض ولا يغير من ذلك قول الطاعن سبق تعيينه في وظيفة معاون نيابة عامة بمقتضى قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 24/6/2013 وبطلان سحب هذا القرار من ذات الجهة وصدور قرار من المجلس اللاحق بتاريخ 18/11/2013 وصدور القرار الجمهوري المطعون عليه وتخطيه في التعيين إذ إن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 24/6/2013 بالترشيح لمعاون النيابة والقرار الصادر في 18/11/2013 بسحب الترشيح لا يعتبر قرارا إداريا نهائيا ولا يؤثر على المركز القانوني للطاعن والذي لم يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري المطعون عليه عملا بالمادة 44/1 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 131ق استئناف القاهرة "دائرة طلبات رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 649 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة "معاون نيابة" وبأحقيته في التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لدعواه إنه حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة .... بتقدير عام جيد بنسبة 14.78% وإنه تقدم لشغل وظيفة "معاون نيابة" إثر الإعلان عنها واجتاز المقابلات الشخصية المقررة وتوافرت في حقه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، إلا أن القرار المطعون فيه تخطاه في التعيين، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 30/3/2016 قضت المحكمة برفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة .... بتقدير عام تراكمي جيد بنسبة 14.78% واجتاز جميع المقابلات الشخصية بنجاح وتوافرت فيه جميع شروط شغل وظيفة "معاون نيابة عامة'''' ووافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينه فيها بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2013، إلا أن المجلس اللاحق بتشكيل مغاير رفع اسمه من مشروع التعيين بجلسة 18/11/013 وصدر بناء على ذلك القرار الجمهوري المطعون فيه الذي تخطاه بالتعيين، رغم أنه لا يجوز للمجلس الأخير معاودة تقييم المرشح الواقع عليه الاختيار لاستنفاد سلطة المجلس بالموافقة الصادرة بالمجلس السابق، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك وقام برفض الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن التعيين في الوظائف القضائية عملا بالمواد من 38 إلى 43 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية يحدوها مبدأ الشرعية مستهدية في ذلك بما تراه محققا للمصلحة العامة باختيار الأصلح من كافة الوجوه التي تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية ولجهة الإدارة أن تحدد العناصر ووسائل الكشف عنها إن أرادت فيكون بحسب تقديرها المطلق لها الاعتماد على اجتياز الاختبارات الشفهية والتحري عن السمعة والمركز الاجتماعي والمقابلة الشخصية لجميع المرشحين للتعيين، ولها أن تعول عليها كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلا آخر ترى أنه أكثر تحقيقا للصالح العام، وأيا ما كانت تلك العناصر فإن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفا الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عنه ويكون على الطاعن عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام، ولا يكفي في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين للتعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التي استهدفها القرار ما دام تقدير صلاحية الموظف عند التعيين أمرا مستقرا في ضمير الإدارة ساكنا في وجدانها وطالما أنه ليس ثمة ضابط ملزم يحدد ملامح هذه الصلاحية فلا سبيل للمناقشة أو الجدل حول صحة ما أقامت عليه جهة الإدارة اقتناعها، ومن المقرر أيضا أن القرارات الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في طلبات إلغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين كما أن قرار مجلس القضاء الأعلى بتعيين معاون النيابة العامة لا يعتبر قرارا إداريا نهائيا ولا يؤثر على المركز القانوني إلا بعد صدور القرار الجمهوري، ولما كان الطاعن لم يقدم دليلا على أن ثمة أغراضا شخصية استهدفها القرار المطعون فيه أو أنه هدف لغير المصلحة العامة فإنه يكون مبرئا من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا الرفض ولا يغير من ذلك قول الطاعن سبق تعيينه في وظيفة معاون نيابة عامة بمقتضى قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 24/6/2013 وبطلان سحب هذا القرار من ذات الجهة وصدور قرار من المجلس اللاحق بتاريخ 18/11/2013 وصدور القرار الجمهوري المطعون عليه وتخطيه في التعيين إذ أن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 24/6/2013 بالترشيح لمعاون النيابة والقرار الصادر في 18/11/2013 بسحب الترشيح لا يعتبر قرارا إداريا نهائيا ولا يؤثر على المركز القانوني للطاعن والذي لم يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري المطعون عليه عملا بالمادة 44/1 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحريز المضبوطات




النيابة الإدارية هي وحدها الأمينة على الدعوى التأديبية - انقطاع المهندس عن العمل يستوجب مؤاخذته تأديبياً - عقوبة الفصل في هذه الحالة تعتبر عقوبة ذات حدين تصيب المهندس كما تصيب المصلحة العامة العدول عنها إلى جزاء آخر

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تجنيد




مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة و أقدمية للمجندين ذوي المؤهلات. شرطه. م 44 ق 127 لسنة 80 المعدلة ب ق 103 لسنة 1982. عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بهذه المادة للطعن على قرارات التعين والترقية التي تمت في 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980.



معاش العجز للمجند بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من القانون 90 لسنة 1975 وأجرة في الخدمة المدنية. جواز الجمع بينهما. تسوية معاشه عند انتهاء هذه الخدمة بسبب العجز أو الوفاة. يكون وفقاً للمادتين 37، 38 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 77 والمادة 101 من القانون 90 لسنة 1975.



الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ. من أسباب انتهاء خدمة العامل م 96/ 7 ق 48 لسنة 78. اعتبار الهروب من خدمة القوات المسلحة. جريمة مخلة بالشرف. شرطه. أن يكون وقت خدمة الميدان وصدور الحكم بعقوبة جناية. المادة الأولى من قرار وزير الحربية 537 لسنة 68.



المادة 44 ق 127 لسنة 1980 قصر سريانها على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم. علة ذلك. مفاد نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية.



الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل. الاستثناء. حالات محددة على سبيل الحصر ليس منها تجنيد العامل. الحكم الوارد بالمادة 51 من القانون 505 لسنة 1955 قاصر على حالة الاستدعاء من الاحتياط.



المجندون ممن لم يسبق تعيينهم وحرمهم التجنيد من التعيين مع زملائهم. أحقيتهم في مساواتهم مع زملائهم في الأقدمية م 63 ق 505 لسنة 1955 قبل تعديلها بالقانون 83 لسنة 1968.



تجنيد العامل يعد - وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني - قوة قاهرة تجعل تنفيذ التزامه مستحيلاً. أثر ذلك، انفساخ عقد العمل من تلقاء نفسه ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.