الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 مايو 2021

الطعن 52 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 23 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 52 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى


المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

1 - ..... 2 - ..... بوكالة المحاميين / ..... 3 - ......

الوقـــــــــائــع
في يـوم 30/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 21/10/2018 في الاستئناف رقم 115 لسنة 2018،
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 30/10/2018 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانية بصحيفة الطعن.
وفي 23/12/2018 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.

وفي 13/11/2018 أودع المطعون ضدهما الأول والثانية مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.

وفي 24/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعن الدعوى رقم 48 لسنة 2018 مدنى رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولا: بإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسمائة ألف درهم قيمة الشيك محل المطالبة بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى. ثانيا: وأن يؤدي إلى المطعون ضدها الثانية مبلغ مائتين وخمسين ألف درهم قيمة الشرط الجزائي المحدد بالعقد. على سند من أن الطاعن اشترى من المطعون ضدها الثانية الرخصة المسماة الراقي للأعمال الخشبية والتصميم الداخلي، وحرر الشيك سالف الذكر والذي أفاد البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له، مما يكون معه الطاعن قد أخل ببنود العقد المبرم بينهما مما يستحق معه مبلغ الشرط الجزائي الوارد بالعقد بالإضافة إلى قيمة الشيك ومن ثم أقاما الدعوى. أبدي الطاعن طلباً عارضاً قبل المطعون ضدهما بندب خبير لبيان الالتزامات التي أخلت بها المطعون ضدها الثانية والمبالغ التي قام بسدادها. حكمت المحكمة أولا: بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسمائة ألف درهم، ومبلغ مائتين وخمسين ألف درهم إلى المطعون ضدها الثانية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: في الطلب العارض المبدى من الطاعن برفضه.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 115 لسنة 2018 تجاري، وطلب إدخال خصم جديد هو المطعون ضده الثالث. قضت المحكمة بتاريخ 21/10/2018 بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للطلب العارض، وفي الدعوى الأصلية بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها أصدرت الحكم.

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالأسباب الثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ طرح ما تمسك به الطاعن من دفاع جوهري بعدم استحقاق كامل قيمة التعويض الاتفاقي أو إنقاصه بقدر إخلاله اليسير بالتزاماته التعاقدية إعمالا لنص المادة 390 من قانون المعاملات المدنية لقيامه بسداد كامل الأقساط المتفق عليها في مواعيدها، وأن التأخر في الوفاء بالقسط الأخير من قيمة المبيع لم يصب المطعون ضدها الثانية بأية أضرار لكونها هي المتسببة في ذلك التأخير لعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية المقابلة بشأن إنهاء إجراءات نقل ملكية الشركة محل العقد خلال الموعد المتفق عليه بالعقد وفقا للثابت بالمستندات فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة (390) من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدار قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون. 2- ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك " يدل على أن النص على الشرط الجزائي في العقد يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه يتناسب مع الضرر الذي لحق بالدائن بما يوجب على القاضي التقيد بهذا الشرط وإعماله ما لم يثبت المدين أن التقدير المتفق عليه مبالغ فيه أو أنه لم يلحقه أصلاً أي ضرر، وأن استخلاص ذلك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها بغير معقب عليها في ذلك ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية- إلى إخلال الطاعن بالتزاماته التعاقدية الواردة بعقد البيع المبرم بينه وبين المطعون ضدها الثانية لامتناعه عن أداء القسط الأخير من الثمن والمستحق 10/3/2018 والمحرر عنه شيك لا يقابله رصيد باسم المطعون ضده الأول، ورتب على ذلك قضاءه بالزام الطاعن بأداء قيمة التعويض الاتفاقي الوارد بالبند الثامن من العقد سند الدعوى والذي اتفق عليه طرفا العقد عند التعاقد دون حاجة لإثبات الضرر الواقع وحجمه من جراء الإخلال بأي التزام عقدي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قدر قيمة التعويض طبقا لنصوص العقد وإرادة المتعاقدين وكانت أسبابه في هذا الشأن سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كافية لحمل قضائه، فلا يجدي الطاعن المنازعة في استحقاق قيمة التعويض لعدم إخلاله بالتزاماته التعاقدية وأن التأخير في التنفيذ كان بسبب المطعون ضدهما الأول والثانية مما كان يتعين معه على الحكم إعمال سلطته في تخفيض قيمة التعويض دون أن يثبت الطاعن عناصر المغالاة في قيمة ذلك التعويض أو انتفاء الضرر، مما يضحى معه النعي بما سلف على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول طلب ندب خبير على الرغم كونها وسيلة الإثبات الوحيدة لدي الطاعن والذي تمسك بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لكون المستندات تحت يد المطعون ضدهما والتي تثبت أن ذمة الطاعن غير مشغولة بأية مبالغ لصالحهما وقيامه بسداد كامل مبلغ المبيع فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليها في ذلك متى كان رفضها لطلب ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له، ووجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن طلب الطاعن بندب خبير قد اقتصر على إثبات الحالة وبيان تواريخ سداد الطاعن لأقساط الثمن، وتنفيذ المطعون ضدها الثانية لالتزاماتها التعاقدية، وكان إثبات ذلك لا يحتاج إلى خبرة فنية لتحقيقها إذ البين من العقد أن المطعون ضدها الثانية تطالب بقسط من الثمن قيمته خمسمائة ألف درهم وهو آخر قسط وفقا لما هو ثابت بالعقد، مما يدل على كون الطاعن قد سدد كافة الأقساط السابقة عليه إلا هذا القسط والذي لم يقدم الدليل علي سداده له فضلا على أن ميعاد تنفيذ المطعون ضدهما الأول والثانية لالتزامهما بنقل ملكية الشركة له ثابتة بإقرار التنازل المقدم من الطاعن ذاته، مما لا ترى معه المحكمة داع للاستجابة له إذ أن ما يريد الطاعن إثباته ثابت بالفعل بمستندات رسمية ولا يحتاج إلى خبرة فنية، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني على ما يخالفه، فإن النعي عليه بوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول، متعينا رفضه.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس من أسباب الطعن الإخلال بحق الدفاع، وفي بيانه أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض إدخال المطعون ضده الثالث خصما في الدعوى لسؤاله عن واقعة تسلمه قيمة شيك الدفعة الأخيرة من الثمن وقدره خمسمائة ألف درهم مقابل التنازل عن مقر الشركة موضوع الدعوى والذي يعد جزءاً من إجمالي قيمة المبيع وذلك بالمخالفة للمادة 96 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 165/4 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه، بما مفاده أنه ولئن كان المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه من حيث الخصوم الذين يوجه إليهم طلباته، إلا أن المشرع قد نص صراحة علي عدم جواز الإدخال أمام محكمة الاستئناف إلا لمن كان خصما حقيقيا في الدعوى أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، كان البين من الأوراق أن طلب الإدخال قد أبدي أمام محكمة الاستئناف وأن المطعون ضده الثالث لم يكن مختصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة وهو ما يستتبع عدم اعتباره خصماً فيها، فإن اختصامه في استئناف الحكم الصادر فيها يكون غير جائز أيا كان وجه الرأي فيما يثيره الطاعن من أن له مصلحة في اختصامه إذ إن وقائع طلب الإدخال تدور حول غاية الطاعن في إثبات دفاعه في الدعوى والقائم على تسلم المطعون ضده المذكور قيمة شيك الدفعة الأخيرة من الثمن وليست الغاية التي بينتها المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية وهي أن يكون لطالب الإدخال حق بالرجوع عليه بالحق المدعى به فيما لو حكم على طالب الإدخال به، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعنان 52 ، 53 لسنة 13 ق 27 /1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 21 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 27 يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـنين المقيـــدين في جدول المحكمة برقمي 52 ، 53 لسنـة 13 ق2018 – تجاري

المرفوع أولهما من / ...... بوكالة المحامية/ ......

ضـــــــــــــــــد

...... بوكالة المحامي / .....
وثانيهما من / .... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــــد

...... بوكالة المحامية / ......

الوقـــــــــائــع
أولاً : الطعن رقم 52 لسنة 13 ق تجاري :
في يـوم 24/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 25 /10/2018 في الاستئناف رقم 130 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 26/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

وفي 07/01/2019 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثانياً : الطعن رقم 53 لسنة 13 ق تجاري :

في يـوم 24/12/2018 طُعن بطريـق النقض في الحكم ذاته بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 30/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 20/01/2019 عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنهما جديران بالنظر فنظرتهما على النحو الوارد بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

" المحـــكمــــــــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده - في الطعن رقم 52 لسنة 2018 - أقام على الطاعن الدعوى رقم 42 لسنة 2017 تجاري محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية فيها - أصليا: بفسخ عقد الاستثمار المؤرخ 5/3/2015 بين طرفي التداعي بجميع بنوده المكتوبة والشفوية وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الطاعن بأن يرد الشيكات الثلاثة المبينة بالصحيفة والمسلمة إليه على سبيل الضمان، وبفسخ جميع التصرفات الناقلة للملكية لوثائق الملكية الست المبينة بالصحيفة والمملوكة للمطعون ضده والتي تصرف فيها الطاعن بموجب التوكيل الصادر له منه لكون الوكالة صورية بغرض الضمان فقط ورد العقارات لاسمه وفي حالة الاستحالة بإلزامه بسداد قيمتها السوقية لكون الثمن الثابت بها صورياً ولا يتناسب مع قيمتها الحقيقية والتي قدرها المطعون ضده بمبلغ اثنى عشر مليون درهم، وفسخ مذكرة التفاهم السابقة على عقد الشـراء النهائي المحررة بين المطعون ضده وشركة (.....) والمملوكة للطاعن وإلزامه برد قيمة الحوالة وقدرها 4343120 درهم والفائدة بواقع 12 % سنوياً من تاريخ التحويل وحتى السداد، ومبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إخلال الطاعن بالتزاماته التعاقدية بعقد الاستثمار والمذكرة المشار إليها، واحتياطياً: إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة مبلغ الاستثمار، وحقيقة الوكالات سالفة الذكر، وحقيقة مذكرة التفاهم وعلاقة الطاعن بها، وإثبات عناصر الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب المطعون ضده، ومن باب الاحتياط الكلي ندب خبير في الدعوى. على سند من أنه تم الاتفاق فيما بينهما على إبرام معاملات تجارية أسفرت عن قيام المطعون ضده بتسليم الطاعن مبالغ مالية ضخمة لاستثمارات وأرباح أوهمه الطاعن بتحقيقها فأرسل له حوالة دولية نقدية قدرها أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وستون درهماً (4343060 درهم) فضلاً عن أن المطعون ضده قام بتحرير وكالة إلى الطاعن بغية إدارة بعض ممتلكاته والتصرف فيها لصالحه إلا أن الأخير استعمل الوكالة بعد إلغائها وتصرف في بعض الملكيات المبينة بالصحيفة والتي تُقدر قيمتها بمبلغ اثني عشر مليون درهم، وقد امتنع الطاعن عن رد المبالغ سالفة البيان رغم إعذاره رسمياً فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد الاستثمار والوكالة موضوع الدعوى إلا أن المطعون ضده لم يُقدم شهوداً، ثم ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت أولاً: بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغاً قدره خمسة ملايين وسبعمائة ألف درهم قيمة الملكيات موضوع الدعوى والتي تصرف فيها الطاعن بصفته وكيلاً عن المطعون ضده وفائدة قدرها 9 % سنوياً من تاريخ 13/2/2017 وحتى تمام السداد. ثانيا: بإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغاً قدره مليونان وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وسبعة وخمسون درهماً تعويضاً مادياً، ومبلغ خمسين ألف درهم تعويضاً أدبياً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 130 لسنة 2018، وبتاريخ 25/10/2018 قضت المحكمة بإلغاء البند الثاني من الحكم المستأنف وبرفض المطالبة ببدل التعويض عن الضرر المادي والأدبي، وبتعديل الفقرتين الأولى والثانية من الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وأربعين ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسين درهمًا، والتأييد فيما عدا ذلك.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 52 لسنة 2018، كما طعن فيه المطعون ضده في الطعن الأول بالطريق ذاته بالطعن رقم 53 لسنة 2018، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد.

أولا: الطعن رقم 52 لسنة 2018 :

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد، ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما انتهت إليه لجنة الخبراء في تقريرها رغم بطلانه لعدم حضور الطاعن لأي من جلسات الخبرة وعدم إبداء دفاعه ودفوعه بشأن القيم التي تم بها بيع عقارات التداعي، وعدم مراعاة الركود في سوق العقارات في فترة البيع، وطرح دفاع الطاعن الجوهري ببراءة ذمته وبندب لجنة ثلاثية لبحث اعتراضاته على ما شاب تقرير الخبرة من عوار بشأن اختلاف تقدير لجنة الخبراء للقيم التي تم بها بيع عقارات التداعي عن قيمتها الحقيقية وعدم بيان الأسس التي استندت إليها في هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن مؤدى المادتين 81 و82 /2 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية أن على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد محددة ورتبت على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير، ويجوز للخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح، بما مفاده أن مطلق الدعوة للخصم أيا كانت وسيلتها هو إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويراً للدعوى وهي التي يترتب على مخالفتها وحدها بطلان عمل الخبير. وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان التحقق من إخطار الخبير للخصوم ببدء عمله ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد في ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت بالأوراق. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت الأدلة التي ساقها الخبير في تقريره مردودة لأصلها الثابت بالأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا تلتزم بالرد استقلالاً على الطعون التي يوجهها الخصم إلى التقرير ما دام أنها قد أخذت به إذ أن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة قد ندبت لجنة من الخبراء مؤلفة من خبير تقييم عقاري ومحاسبين لتحقيق الغاية التي طلبها المطعون ضده - في الطعن رقم 52 لسنة 2018 - والمبينة بالحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14/1/2018، وكانت اللجنة قد باشرت عملها بعد دعوة طرفي النزاع لحضور الاجتماع الأول أمامها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً بأن قامت بدعوة الطرفين لجلسة 6/3/2018 لعقد الاجتماع الأول بعد أن تم اتخاذ إجراءات التحري والنشر بالنسبة إلى الطاعن بعد تعذر تبليغه بواسطة الاتصال على النحو الثابت بمحاضر أعمالها، ولما كانت لجنة الخبراء قد انتهت فيما يتعلق بتقدير قيمة قطع الأرض محل النزاع بتاريخ عقود البيع إلى أنه بعد المعاينة ودراسة مواقع القسائم والتحري عن القيم السوقية لعقارات مشابهة لها تبين أن القسائم ذوات المخططات رقم ..../2010 منطقة ....، والقسيمة ذات المخطط رقم .../2015 منطقة ...، والقســـيمة ذات المخطط رقم ..../2015 منطقة ... قد تم بيعها من الطاعن بثمن يقل عن الثمن الفعلي لها بتاريخ البيوع، أما بالنسبة للقسائم الثلاثة الأخرى ذوات المخططات رقم ..../2008 منطقة الجزيرة، ورقم ..../2012 منطقة رأس الخيمة القديمة، ورقم ..../2013 منطقة ..... فقد باعها الطاعن بثمن مناسب لقيمتها الحقيقية بتاريخ البيوع، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء من تقديرات لقيمة القسائم محل النزاع بعد قيامها بمعاينة هذه القسائم على الواقع ومراعاة طبيعتها واستعمالاتها وموقعها وأسعار القسائم المماثلة لها بتاريخ إجراء عقود بيعها ورتب على ذلك إلزام الطاعن بأداء الفرق بين القيمة الحقيقية للقسائم والقيمة الواردة بعقود البيع، فلا على الحكم إن لم يستجب لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعي؛ إذ إن إعادة ندب خبير في الدعوى من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليها في ذلك متى كان رفضها قائماً على أسباب مسوغة له، مما يضحى معه النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 53 لسنة 2018 :

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد، ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في فهم وقائع النزاع المادية وخالف الثابت بأوراق الدعوى وجاء موصوماً بعيب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالبند (1) من ثانياً في الموضوع والقضاء بإحالة ملف الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظره أمام دائرة أخرى والقضاء مجدداً بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء النقض أن المادة 177/4 من قانون الإجراءات المدنية - المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2017 - إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينًا بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بوجه النعي أوجه الخطأ في تطبيق القانون التي تردى إليها الحكم المطعون فيه، ووقائع النزاع المادية التي أخطأ في فهمها، ووجه مخالفته للثابت بالأوراق، وساق النعي في عبارات عامة غامضة غير محددة لا يبين منها العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه مما يكون معه النعي بهذا السبب مجهلاً وغير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 51 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / على عبد الفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 23 ربيع الآخر 1440 هــ الموافق 30 من ديسمبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 51 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

1 - ..... 2 - .... بوكالة المحامي / .........

الوقـــــــــائــع
في يـوم 25/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 26/08/2018 في الاستئناف رقم 53 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 29/10/2018 أُعلن المطعون الأول بصحيفة الطعن.

وفي 25/10/2018 أُعلن المطعون الثاني بصحيفة الطعن.

وفي 11/11/2018 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.

وفي 26/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة 10/12/2018 لنظره، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علي عبد الفتاح جبريل والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 30 لسنة 2018 مدني محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتنفيذ التزامه بالتنازل له عن القسيمتين العقاريتين رقمي ,,,,، وقسيمة المركز التجاري رقم ,,,, لدى كافة الجهات الرسمية ، وفي حالة امتناعه أو استحالة التنفيذ إلزامه برد مقابل التنازل المدفوع له وقدره واحد وعشـرون مليون درهم، وبأن يؤدي إليه التعويض المادي والأدبي الذي تقدره المحكمة، وقال بياناً لذلك إنه تم الاتفاق بينه وبين المطعون ضده الأول على بعض المعاملات التجارية التي أسفرت عن تسليمه المبلغ سالف البيان إليه مقابل شراء القسائم محل التداعي، إلا أنه امتنع عن إتمام إجراءات التنازل وعن رد المبلغ إليه رغم مطالبته رسمياً بذلك، ولما كان هذا الفعل يعد قبضاً لماله بغير حق، وإثراءً على حسابه بلا سبب، كما ألحق به أضراراً مادية وأدبية فقد أقام الدعوى. جحد المطعون ضده الأول الصور الضوئية المقدمة من مستندات الطاعن، وطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه والمذيل به التعهد المؤرخ 24/02/2016. وبموجب صحيفة قدمت إلى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22/03/2017 عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم أصلياً: 1 - بفسخ عقد الاتفاق الشفهي على البيع المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول والمعضد بالتعهد الكتابي المؤرخ 24/02/2016 الصادر منه بشأن قسيمتين من القسائم الثلاث محل هذا الاتفاق لإخلاله بتنفيذ التزامه بنقل ملكية هذه القسائم إليه رغم استيفائه لقيمتها كاملة وقدرها واحد وعشرون مليون درهم، وإلزامه برد كامل هذا المبلغ إليه دفعة واحدة. 2 - بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مليونين ومائة ألف درهم نسبة ال (10%) من ثمن البيع كغرامة تأخير التزم بها في التعهد الكتابي المشار إليه في حالة عدم تنفيذه لالتزامه. 3 - بإلزامه بأن يؤدي إليه كل ما جناه من مكاسب ومنافع من جراء قبضه للمبلغ المطالب به بغير حق، والذي تقدر فائدته التأخيرية بنسبة (12%) من قيمته الإجمالية وذلك من تاريخ قبضه وحتى تمام السداد. 4 - بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار نتيجة إخلاله بالتزامه التعاقدي، وعجزه عن تنفيذه، وإهداره لحقه على هذا المال واحتجازه لنفسه وحجب منفعته عنه ومنعه من التصرف فيه بما يعود عليه بالربح، وأنه يرتكن إلى شهادة الشهود في إثبات عناصر الضرر من جراء هذا الإخلال. وعلى سبيل الاحتياط: إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها ومدى أحقية الطاعن في طلباته سالفة البيان. وعلى سبيل الاحتياط الكلي: ندب خبير حسابي متخصص في التصـرفات والمعاملات العقارية لتحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين، وما إذا كان الاتفاق على البيع موضوع التداعي قد تم من عدمه، وبيان القيمة المتفق عليها كمقابل لهذا البيع، وما قبضه المطعون ضده الأول على وجه التحديد، والسبب في عدم إتمام البيع ونقل الملكية إلى الطاعن رغم قبض مقابل التنازل كاملاً، والطرف المتسبب في ذلك، وشواهد الإخلال بالالتزام التعاقدي التي نتج عنها ذلك، وماهية الأضرار التي لحقت بالطاعن نتيجة هذا الإخلال، وتحديد التعويض الجابر لها إن أمكن، وماهية غرامة التأخير التي التزم بها المطعون ضده الأول بموجب التعهد الكتابي المشار إليه، ومدى استحقاق الطاعن لها، مع بيان الأضرار التجارية التي لحقت به من جراء فعل المطعون ضده الأول وقبضه للمبلغ بغير حق، وحجبه منفعته عنه، وما كان سيدره المبلغ عليه من أرباح ومنافع لو ظل تحت يده طوال هذه الفترة. وبموجب صحيفة قدمت إلى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26/ 3/ 2017 وأعلنت قانوناً أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني خصماً جديداً في الدعوى بصفته الوكيل العقاري للمطعون ضده الأول والقائم بتسليم الطاعن أصل التعهد موضوع الطعن بالتزوير، وعدل طلباته في الدعوى إلى طلب الحكم: أولاً: بقبول الإدخال شكلاً. ثانياً: في موضوع الدعوى: 1- عدم الاعتداد بجحد المعون ضده للصور الضوئية المقدمة من الطاعن، وإلزامه بتقديم أصولها الموجودة تحت يده، وفي حالة إنكاره وجودها تحت يده يتم تحليفه اليمين على ذلك. 2- بعدم الاعتداد بالطعن بالتزوير واعتباره كأن لم يكن، والقضاء في الدعوى على ضوء جميع طلباته الأصلية والاحتياطية بشقيها الواردة بصحيفة التعديل المقدمة بتاريخ 22/3/2017. ثالثاَ: في موضوع طلب الإدخال: في حال قبول الطعن بالتزوير على أصل التعهد المشار إليه وإحالته إلى التحقيق عن طريق المضاهاة أو بواسطة المختبر الجنائي استكتاب المطعون ضدهما لأصل التوقيع المذيل به التعهد والمنسوب إلى المطعون ضده الأول. بإلزام المطعون ضده الثاني في حالة ثبوت تلاعبه بأصل التعهد بكافة الطلبات الواردة بصحيفة التعديل المقدمة بتاريخ 22/3/2017. ندبت المحكمة خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمختبر دبي الجنائي لتحقيق الطعن بالتزوير، وأمرت باستكتاب المطعون ضدهما لبيان ما إذا كان التوقيع على التعهد المشار إليه راجعاً إلى أحد منهما، وقدم الخبير المنتدب تقريره منتهياً فيه إلى أن المطعون ضده الأول لم يحرر التوقيع المذيل به المستند موضوع الفحص والمنسوب إليه. وبتاريخ 11/02/2018 قدم الطاعن مذكرة طلب في ختامها : أولاً وثانياً: بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصول المستندات المجحودة منه والمقدمة من الطاعن والمتعلقة بوثائق الملكية الثلاث محل البيع، وفي حال تعذر ذلك تحليفه اليمين بالصيغة الآتية: " أقسم بالله بأن المستندات الأصلية المجحودة صورها مني والمقدمة من قبل المدعي بجلسة 6/3/2017 والمتعلقة بوثائق الملكية الثلاث محل البيع لا وجود لها، ولا أعلم وجودها، ولا مكانها، ولم أخفها، أو أهمل البحث عنها، ولم أحرم المدعي من الاستدلال بها، وأن هذه المستندات الأصلية ليست تحت يدي وبحوزتي، ولا تحت يد وبحوزة أي شخص أعرفه، والله على ما أقول شهيد" ثالثاً: بإعادة التعهد المؤرخ 24/2/2016 محل الطعن إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشـرطة دبي واستدعاء الخصم المدخل (المطعون ضده الثاني واستكتابه وتقديم أوراق مضاهاة رسمية أو عرفية وصولاً إلى ما إذا كان التوقيع الممهور به التعهد صادراً منه من عدمه وذلك تنفيذاً للحكم التمهيدي الصادر بجلسة 28/9/2017. رابعاً: القضاء بكافة الطلبات الختامية الواردة بصحيفة التعديل المقدمة منه بجلسة 22/3/2017 وصحيفة الإدخال والتعديل المقدمة بجلسة 26/3/2017. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الإدخال لإقامته على غير ذي صفة، وبرد وبطلان الإقرار (التعهد) موضوع الطعن بالتزوير المؤرخ 24/2/2016 وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها كطلب المطعون ضده الأول، وبرفض الدعوى الأصلية.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 53 لسنة 2018 مدني والمحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق، وإذ لم يُحضر الطاعن شهوده أعيد الاستئناف إلى المرافعة، وبجلسة 1/7/2018 قدم الطاعن مذكرة ختامية طلب في ختامها أولاً: وقبل الفصل في الموضوع:1- إعادة التعهد سند الدعوى إلى المختبر الجنائي بدبي لاستكتاب المطعون ضده الثاني لبيان ما إذا كان التوقيع الممهور به المستند راجعاً إليه. 2 - إلزام المطعون ضدهما بتقديم أصول المستندات المشار إليها سلفاً والمجحودة منهما أمام محكمة أول درجة، وفي حال تعذر ذلك تحليف المطعون ضده الأول اليمين بالصيغة سالفة البيان. ثانياً: وفي الموضوع: بقبول إدخال المطعون ضده الثاني شكلاً، والقضاء للطاعن بطلباته الأصلية والاحتياطية الواردة بصحيفة التعديل المقدمة بتاريخ 22/3/2017 عدا طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق"، وبتاريخ 26|8|2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، والمحكمة أرجأت حكمها إلى جلسة اليوم.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أنه لم يحط بوقائع الدعوى وأغفل طلباته ودفاعه الجوهري فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه ولئن كان من المقررـ في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق، كما أنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد الطلبات الختامية في الدعوى هي بالطلبات الختامية وليس بما ورد في صحيفة افتتاحها، وذلك باعتبار أن الخصومة ملك لطرفيها، مما يوجب على محكمة الموضوع أن تتقيد بنطاق الخصومة حسبما وردت بالطلبات الختامية للخصوم. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن أقامها ابتداء بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بتنفيذ التزامه بالتنازل له عن القسيمتين العقاريتين رقمي 5011، 5013 الرابية، وقسيمة المركز التجاري رقم 0001 لدى كافة الجهات الرسمية، وفي حالة امتناعه أو استحالة التنفيذ إلزامه برد مقابل التنازل المدفوع له وقدره واحد وعشرون مليون درهم، وبأن يؤدي إليه التعويض المادي والأدبي الذي تقدره المحكمة، ثم عدل الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة التعديل المقدمة إلى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22/3/2017 إلى طلب الحكم أصلياً: 1 - بفسخ عقد الاتفاق الشفهي على البيع المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول والمعضد بالتعهد الكتابي المؤرخ 24/2/ 2016 الصادر منه بشأن قسيمتين من القسائم الثلاث محل هذا الاتفاق لإخلاله بتنفيذ التزامه بنقل ملكية هذه القسائم إليه رغم استيفائه لقيمتها كاملة وقدرها واحد وعشرون مليون درهم، وإلزامه برد كامل هذا المبلغ إليه دفعة واحدة. 2 - بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مليونين ومائة ألف درهم نسبة ال (10%) من ثمن البيع كغرامة تأخير التزم بها في التعهد الكتابي المشار إليه في حالة عدم تنفيذه لالتزامه. 3 - بإلزامه بأن يؤدي إليه كل ما جناه من مكاسب ومنافع من جراء قبضه للمبلغ المطالب ملايين درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار نتيجة إخلاله بالتزامه التعاقدي وعجزه عن تنفيذه، وإهداره لحقه على هذا المال واحتجازه لنفسه وحجب منفعته عنه، ومنعه من التصرف فيه بما يعود عليه بالربح، وأنه يرتكن إلى شهادة الشهود في إثبات عناصر الضرر من جراء هذا الإخلال. وعلى سبيل الاحتياط: إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها ومدى أحقية الطاعن في طلباته سالفة البيان. وعلى سبيل الاحتياط الكلي: ندب خبير حسابي متخصص في التصـرفات والمعاملات العقارية لتحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين، وما إذا كان الاتفاق على البيع موضوع التداعي قد تم من عدمه، وبيان القيمة المتفق عليها كمقابل لهذا البيع، وما قبضه المطعون ضده الأول على وجه التحديد، وتحديد التعويض الجابر لها إن أمكن، وماهية غرامة التأخير التي التزم بها المطعون ضده الأول في التعهد الكتابي المشار إليه، ومدى استحقاق الطاعن لها، مع بيان الأضرار التجارية التي لحقت به من جراء فعل المطعون ضده الأول وقبضه للمبلغ بغير حق، وحجبه منفعته عنه، وما كان سيدره المبلغ عليه من أرباح ومنافع لو ظل تحت يده طوال هذه الفترة، وكان الطاعن قد تمسك في مذكرته الختامية المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 01/07/2018 بالطلبات المعدلة آنفة البيان عدا ما تعلق منها بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وذلك بعد أن تمسك بإعادة التعهد سند الدعوى إلى المختبر الجنائي بدبي لاستكتاب المطعون ضده الثاني للتوقيع المذيل به لبيان ما إذا كان هذا التوقيع راجعا إليه، وإلزام المطعون ضدهما بتقديم أصول المستندات المجحودة منهما والمتعلقة بوثائق الملكية الثلاث محل البيع، وفي حال تعذر ذلك تحليف المطعون ضده الأول اليمين بالصيغة المبينة آنفا - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى على أساس الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى المبتدأة رغم تعديل الطاعن لطلباته على النحو المشار إليه آنفا مسايراً في ذلك الخطأ حكم محكمة أول درجة - الذي قضى بتأييده - يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

الطعن 51 لسنة 13 ق 13 / 1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 51 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

1 - ...........

2 - مركز ....... للتجميل والتدريب بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــــد

........

الوقـــــــــائــع

في يـوم 19/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 25 /11/2018 في الاستئناف رقم 133 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 23/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 13/1/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 148 لسنة 2017 تجارى محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغا قدره مليونان واثنان وتسعون ألفا وثمانمائة واثنان وثمانون درهما والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على سند من أنه يداين الطاعنة بالمبلغ المطالب به بموجب ستة شيكات مسحوبة على مصرف الإمارات الإسلامي وعند حلول آجال الاستحقاق تبين عدم وجود رصيد، وقد صدر الحكم على الطاعنة في الجنحة رقم 6019 لسنة 2016 رأس الخيمة والمقيدة استئنافيا برقم 157 لسنة 2017 بمعاقبتها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وإلزامها بالتعويض المدني المؤقت في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وصار الحكم باتا، ومن ثم أقام الدعوى. أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني (مركز ......ز للتجميل والتدريب) بطلب الحكم بإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها - مالكة للخصم المدخل – بالتضامن بالمبلغ المطالب به. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الوقائع المدعاة من قبل الطاعنة والتي لم تقدم شهودها. قضت المحكمة بوقف السير تعليقا لحين الفصل في الشكوى الجزائية رقم 4745 لسنة 2017 جزائي أبو ظبى بحكم نهائي وبات، وبعد تعجيل الدعوى من الوقف، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها مالكة للخصم المدخل (مركز ..... للتجميل والتدريب) بأن تؤدى إليه مبلغا قدره مليونان واثنان وتسعون ألفا وثمانمائة واثنان وثمانون درهما والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 133 لسنة 2018. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود، قضت المحكمة بتاريخ 25/11/2018 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها أصدرت الحكم.

وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بقيمة الشيكات موضوع الدعوى على أساس أن ما تدعيه لا يعد تهديدا بالمعنى المقصود بالمادتين 176، 177 من قانون المعاملات المدنية، وطرح ما تمسكت به الطاعنة بصحيفة استئنافها من انعدام سبب إصدار الشيكات دون التحقق من أساس الالتزام بالمديونية المطالب بها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه لا يصلح ردا على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهري فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشيك هو بحسب الأصل أداة دفع ووفاء ينطوي بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه، أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد وذلك إلى أن يثبت ما يخالف هذه القرينة، ويتحمل الساحب عند منازعته في قيام سبب الشيك عبء إثبات ما يدعيه كما إذا كان على سبيل الأمانة أو الضمان، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي. وأن الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارًا ويتعين أن يكون الضغط الذى يتولد عنه في نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق وهو يكون كذلك إذا كان هدفه الوصول إلى أمر غير مستحق حتى ولو سلك في سبيل ذلك وسيلة مشروعة، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المكره هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب. كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا سلطان عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليها مدلولها. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه مما مؤداه أن الثابت من أقوال شهود الطاعنة أن الأخيرة أخبرتهم باتخاذ المطعون ضده إجراءات قانونية قبلها، ومن ثم فإن ما تدعيه لا يعد تهديدا - بالمعنى المقصود في المادة 176 من قانون المعاملات المدنية - وقع عليها لإجبارها على التوقيع على الشيكات موضوع الدعوى وأن التهديد هو الذي دفعها إلى التوقيع عليها بغير رضاء منها، إذ إن مجرد خشيتها من اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بناء على دعاوى قضائية مرفوعة عليها لا يعد بمجرده تهديدا ولا يمثل إكراها مما عناه النص المتقدم، فضلا عما ثبت من الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 4745 لسنة 2017 أبو ظبي من براءة المطعون ضده مما نسب إليه من تهديد الطاعنة عن طريق رسائل نصية إليها بحكم صار باتا. ولما كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا له معينه من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان الثابت أن الطاعنة لم تجحد توقيعها على الشيكات سند الدعوى و لم يقم بأوراقها ما يثبت إدانة المطعون ضده من أجل جريمة التهديد والإكراه في شأن الشيكات سند الدعوى و لم تنازع الطاعنة في تقديمها إلى البنك مستوفية بياناتها التي يتطلبها القانون، واقتصر دفاع الطاعنة على إنكارها قيام سببها رغم ما هو ثابت بالأوراق من وجود معاملات تجارية بينهما، دون أن تتمكن من نفى القرينة المترتبة على حيازة المطعون ضده لهذه الشيكات لاسيما وأن الدعوى الجزائية التي أدعت فيها تهديدها من قبل المطعون ضده قد قضى فيها بالبراءة بحكم بات فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إلزامها بقيمة هذه الشيكات يكون قد صادف صحيح القانون، ولا عليه من بعد إن لم يستجب إلى طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى الخبير، أو إلزام المطعون ضده بتقديم ما تحت يده من مستندات بعد أن تكونت عقيدته في الدعوى على ما سبق بيانه من عناصرها، مما يضحى معه النعي بوجهيه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاع جوهري أمام محكمة الموضوع قوامه التحقق من صحة ما أقر به المطعون ضده بشأن القرض الشخصي الذى ادعى أنه قد استدانة من بنك الاتحاد الوطني لتمويل الطاعنة وأنه قد تم في تاريخ سابق أو معاصر لتاريخ تحرير الشيكات سند الدعوى والمحررة خلال الفترة من 1/7/2013 حتى 1/12/2013 من عدمه لكون الشهادة المقدمة من المطعون ضده والصادرة عن البنك سالف الذكر للتدليل على صحة ادعائه قد خلت من تاريخ حصوله على القرض المزعوم، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تحقيق هذا الدفاع الجوهري الذى إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله، وأن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى إلزام الطاعنة بقيمة الشيكات موضوع الدعوى وفق ما وقر في يقينه فيها من أوراق الدعوى ومستنداتها وما تكون لديه من عقيدة، فلا عليه من بعد إن هو لم يتعقب الطاعنة في شتى مناحي دفاعها الذى أرادت له معنى لم تسايرها المحكمة فيه، ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 50 لسنة 13 ق 13 / 1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 50 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / شركة ....... للإنشاءات بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــــد

,,,,, للمقاولات الكهروميكانيكية ويمثلها مالكها ومديرتها / ,,,,, بوكالة المحاميين / ..........

الوقـــــــــائــع
في يـوم 13/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 23 /10/2018 في الاستئناف رقم 137 لسنة 2018،
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 16/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 30/12/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 30/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / علي عبد الفتاح جبريل، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن الشـركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 260 لسنة 2017 محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير هندسي لمعاينة الأعمال المتفق عليها بين الطرفين، وقيمتها، وما إذا كانت المطعون ضدها قد أتمتها وفق العرف السائد والاتفاق المبرم من عدمه، وسبب توقف العمل بالمشـروع، وإلى من يعود هذا السبب، وتثمين معدات المطعون ضدها، والمبالغ المستحقة لها في ذمة الطاعنة، وذلك على سند من أن الشركة الأخيرة أسند إليها بصفتها مقاولا رئيسيا أربعة مشروعات بناء بإمارة رأس الخيمة، فتعاقدت مع الشركة المطعون ضدها على تنفيذ الأعمال الكهربائية والصحية وأجهزة الحرائق وذلك بموجب أربعة عقود مقاولة، وقامت الأخيرة بالتنفيذ، وصدرت فواتير بأحقيتها في مبلغ 1092541،25 درهما إلا أنها تمسكت بأحقيتها في مبلغ 1971409،90 دراهم، وإذ أخلت الطاعنة بالتزامها التعاقدي بالسداد فتجمد في ذمتها مبلغ2163149 درهما مقابل باقي ما نفذته المطعون ضدها من أعمال، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق فقد طالبتها المطعون ضدها رسميا بالسداد، وإذ امتنعت فقد أقامت الدعوى.

ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 1712812 درهما، والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وبتاريخ حكمت المحكمة بالمبلغ المطالب به، والفائدة القانونية بواقع 9 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية 23 / 8 / 2017 حتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 137 لسنة 2018 تجاري، وبتاريخ 23 / 10 / 2018 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ثم قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إنه عن السبب المتعلق بالنظام العام والمبدى بالمذكرة المقدمة من الطاعنة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخطئه في تطبيقه، إذ قضى بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد رغم أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى محكمة الاستئناف يوم الخميس الموافق 9 / 8 / 2018 بالفترة المسائية، ولم يتم تسجيلها أو إيداعها بسبب عطل في نظام التسجيل الإلكتروني، وعدم قبول الموظف المختص الإيداع بالطرق المعتادة، مما اضطرها بسبب العطلة الأسبوعية إلى إيداع الصحيفة بتاريخ 12 / 8 / 2018 وهو ما لا يد لها فيه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر أيضا أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام، وأن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم وفقا لنص المادتين 152 و 159 من قانون الإجراءات المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد صدر حضوريا بتاريخ 10 / 7 / 2018 فإن مقتضى ذلك أن يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم وينتهي يوم 9 / 8 / 2018 غير أن الثابت من مذكرة محكمة الاستئناف المؤرخة 30 / 12 / 2018 أن وكيلة الطاعنة قد تقدمت يوم الخميس الموافق 9 / 8 / 2018 بالفترة المسائية لقيد صحيفة الاستئناف إلكترونيا إلا أن عطلا في النظام الإلكتروني الخاص بالتسجيل حال دون ذلك؛ مما استدعى تأخير قيد صحيفة الاستئناف إلى يوم الأحد الموافق 12 / 8 / 2018، وأنه لم يتم قبول إيداع الصحيفة بالطرق المعتادة لعدم وجود إيصالات سداد رسوم خاصة بالإيداع اليدوي، فإن مؤدى ذلك أن عدم إيداع صحيفة الاستئناف في الميعاد مردُّه سبب لا يد للطاعنة فيه، وإذ بادرت الأخيرة إلى إيداع الصحيفة في 12 / 8 / 2018 وهو أول يوم عمل بعد العطلة الأسبوعية فإن استئنافها يكون قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الاثنين، 24 مايو 2021

الطعن 50 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2019 م
أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 50 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من /

الشركة العقارية ..... ممثلة قانونا برئيس لجنة التصفية ....
وكيله .... ـ بوكالة المحامية / ......

ضـــــــــــــــد

1- .... بصفتها الشخصية وبصفتها وريثة للمتوفى زوجها / ....

الوقـــــــــائــع

في يـوم 24/ 10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27 /08/2018 في الاستئناف رقم 58 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 25/11/2018 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

وفي 17/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

" المحـكمـــــــة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 32 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولا: بإثبات ملكية العقارات المبينة بصحيفة الدعوى وتسجيلها باسم الشركة لصورية عقود التمليك، ثانيا: بصحة ونفاذ التنازل الصادر من المطعون ضدهم بمحضر اجتماع الشركة وميزانياتها وبملكيتها لقطع الأراضي موضوع الدعوى، ثالثا: بمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة لتسجيل الأراضي باسم الشركة والمبينة بالصحيفة. على سند من أن الشركة الطاعنة كانت تعمل في مجال الاستثمار العقاري بدولة الكويت وليس لها فروع بدولة الإمارات، وقد تم شراء وتسجيل الأراضي المبينة بالصحيفة باسم مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول والذى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه المطعون ضده السادس، وقد أقر المطعون ضدهم بصفتهم المساهمون فيها بمحاضر اجتماع جمعيتها العمومية بأن هناك بعض العقارات بدولة الإمارات ليست مسجلة باسم الشركة وإنما مسجلة باسم سالفى الذكر واللذين سبق وأن تنازلا عنها لها، ونص صراحة في ميزانياتها المعتمدة والمنشورة في الجريدة الرسمية بدولة الكويت على ملكية الطاعنة لها مما يجعلها حجة عليهم وعلى الكافة وفقاً للقانون الكويتي، وإذ صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 6/8/2015 بتصفية الشركة وتعيين لجنة لهذا الغرض وامتناع المطعون ضدهم عن نقل ملكية تلك الأراضي وتسجيلها باسمها فقد أقامت دعواها، حكمت المحكمة برفض الدعوى. 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 58 لسنة 2018، وبتاريخ 27/8/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. 

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بشرائها أراضي النزاع مستعيرة اسم مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول واسم المطعون ضده السادس لاستحالة تسجيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم وجود فرع للشركة بها، واستدلت على ذلك بالتنازل والإقرار الصادرين عن المورث المذكور عن نفسه وبصفته وكيلا عن جميع ورثة والده بمن فيهم المطعون ضده الأخير وما ورد بمحاضر اجتماع الشركة وميزانياتها وطلبت تمكينها من إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، وإذ طرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه على ما ورد بالإفادة الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك بملكية المورث المذكور والمطعون ضده الثاني لأراضي النزاع ورتب على ذلك طرحه للتنازل والإقرار اللذين تمسكت بهما الطاعنة فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح مما تتبينه من وقائعها وأن لمحكمة التمييز مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها حتى لا يحرم المدعى من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعا. وأن مؤدى المواد 149 ، 151 ، 153 ، 154 من قانون المعاملات المدنية أنه ولئن كان الأصل فى التعاقد أن يكون بالأصالة إلا أنه يجوز بطريق الإنابة ما لم يقض القانون بغير ذلك، بما مفاده أنه وإن كان من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة . وهذا يقتضى أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية إليه من البائع لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل، فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير . ذلك أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل ويمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما وينتج عن ذلك أن الأصيل لا يحتاج – لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه – إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه – إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء، ذلك أن الوكالة بالتسخير وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقتضـي أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي وإن كان يعمل لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستترا ويترتب عليها- تطبيقا لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر- أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة، فينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل، وأنه ولئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير أدلة الصورية إلا أنها لا يجوز لها أن تعول في إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعي بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه" لما كانت الأوراق قد جاءت خلوا من وجود تنازلات مكتوبة تنسب للمطعون ضدهم أو مورثهم بالموافقة على التنازل عن عقارات النزاع، كما خلت من أية مستندات تؤيد الشركة الطاعنة في دعواها ومن ثم تكون الشركة قد عجزت عن إثبات ما تدعيه"، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى دون حاجة إلى ندب خبير فيها، أخذا بالإفادة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بأن الأراضي موضوع الدعوى مشتراة باسم مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول والمطعون ضده السادس، دون بحث دفاع الطاعنة بأن ملكية أراضي النزاع ولئن كانت باسم مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول والمطعون ضده السادس إلا أنهما كانا وكيلين مستترين عن الطاعنة في شرائها أخذا بدلالة إقرار التنازل الصادر عن مورث المطعون ضدهم عن نفسه وبصفته وكيلا عن جميع ورثة والده بمن فيهم المطعون ضده السادس والمصدق عليه أمام كاتب العدل بدولة الكويت وما هو ثابت بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وميزانياتها المعتمدة، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى بسبيل الفصل في طلبات الطاعنة بحث دفاعها وتكييف العلاقة بين طرفي النزاع وطبيعتها ونطاقها من حيث توافر عناصر الصورية وشروطها وإثبات الوكالة المستترة، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى دون أن يعطيها تكييفها القانوني الصحيح ولم يتناول دفاع الطاعنة المشار إليه بوجه النعي بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 49 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / عبدالناصر عوض الزناتي

وعضوية السيدين القاضيين / على عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفي أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 49 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / ....... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

........ بوكالة المحامي / .......

الوقـــــــــائــع

في يـوم 22/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30 / 09 /2018 في الاستئناف رقم 31 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 28/10/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 06/11/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 12/11/2018 قررت المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ.

وفي 26/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره و بها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علي عبدالفتاح جبريل والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 94 لسنة 2017 مدني محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب ندب خبير لمعاينة أرض النزاع وبيان الفرق بين مساحتها الواردة بعقد البيع المؤرخ 4| 5 |2016 وتلك الثابتة بوثيقة الملكية، وقيمة المبلغ الزائد على المساحة المسجلة، وكذا ما دفعه الطاعن من ثمن بالزيادة عن المستحق، وما ترتب على ذلك من أضرار مادية وأدبية، وقيمة التعويض الجابر لها مع احتفاظه بحقه في تعديل طلباته طبقا لما يسفر عنه تقرير الخبرة، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد البيع المشار إليه اشترى من الطاعن قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة ومساحتها على الطبيعة 165829.69 مترا مربعا وفقا للحدود الثابتة بالسياج الحديدي الخاص بها، وذلك مقابل ثمن مقداره أربعة ملايين درهم دفعا للمطعون ضده وقت تحرير العقد، وقد زعم الطاعن أن المساحة بأكملها مملوكة له ومسجلة باسمه، إلا أنه فوجئ عند تسلمه لوثيقة الملكية من دائرة الأراضي عقب تنازل الطاعن له عن الأرض بأن المساحة الثابتة في الوثيقة تبلغ 103443.11 مترا مربعا خلافا لما هو ثابت بالطبيعة وعقد البيع، وإذ طالب الطاعن مرارا بفرق الثمن فماطل في رده ، فقد أقام الدعوى.

ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 1250000 درهم. والمحكمة قضت بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل بوجه بات في قضية الجنحة رقم 4772 لسنة 2017 رأس الخيمة. عجل المطعون ضده الدعوى، وتمسك بطلباته المعدلة، والمحكمة حكمت له بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 31 لسنة 2018 مدني، وطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده، وبتاريخ 24 | 6 | 2018 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم. طلب المطعون ضده تعديل صيغة اليمين وتمسك الطاعن بالصيغة المبينة بالحكم، وبتاريخ 26 | 8 | 2018 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بالصيغة المعدلة المبينة بمنطوق الحكم. اعترض الطاعن وحلفها المطعون ضده ثم قضت المحكمة بتاريخ 30 | 9 | 2018 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنيا على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى، أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها، فإن بني الطعن على أي من هذه الوجوه كان جائزا. لما كان ذلك، وكان مبنى الطعن الماثل هو المنازعة بشأن مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة، وبطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها وتحليفها، مما يكون معه الطعن على الحكم جائزا.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزامه بفرق الثمن بين المساحتين الحقيقية والمسجلة والتعويض المادي تأسيسا على حجبه عن المطعون ضده حقيقة المساحة المملوكة له والمسجلة باسمه مخالفا بذلك حجية الأمر المقضي الثابتة للحكم الجزائي البات الصادر في قضية الجنحة رقم 4772 لسنة 2017 رأس الخيمة الذي قطع في أسباب البراءة بأن المطعون ضده كان يعلم وقت التعاقد بحقيقة المساحة المسجلة باسم الطاعن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 59 من قانون الإثبات على أنه" لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام" قد أملته اعتبارات متعددة منها أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيما لا يمكن التنازل عنه، أو التصالح عليه، أو مخالفة حجية أمر مقضي، ومنها كذلك عدم جواز تحليف المتهم بإطلاق أو استجوابه من قبل المحكمة إلا إذا قبل ذلك احتراما لمبدأ عدم التزامه بإثبات براءته، ومنها حماية طالب اليمين نفسه من أن يحتكم إلى يمين مضطر إلى الكذب، كما أن مؤدى نص المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية والمادتين 49 و 50 من قانون الإثبات أن الحكم الجزائي البات الصادر بالبراءة أو بالإدانة تكون له حجية أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، وأن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا، فإذا كان الحكم صادرا بالبراءة فإن القاضي المدني لا يرتبط به إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم البات الصادر في قضية الجنحة رقم 4772 لسنة 2017 رأس الخيمة المقيدة استئنافيا برقم 1002 لسنة 2017 قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة التوصل إلى الاستيلاء على أموال المطعون ضده بأن باع له المساحة موضوع التداعي وقدرها 62386.65 مترا مربعا وهو يعلم أنها غير مملوكة له وليس له حق التصرف فيها إضرارا به، وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 399 / 1 من قانون العقوبات تأسيسا على أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقر بتسلمه من الطاعن صورة من وثيقة الملكية عبر برنامج التواصل الاجتماعي ( الواتساب ) مثبتا بها المساحة الحقيقية للمزرعة وقدرها 103443.65 مترا مربعا وذلك قبل خمسة وأربعين يوما من نقل الملكية إليه، وبتسليمه إلى مندوب الطاعن مبلغ مليون درهم نقدا، وشيكا بمبلغ ثلاثة ملايين درهم بعد توقيعه على عقد البيع بإدارة الأملاك، وتسلمه لوثيقة الملكية رقم 0404/ 2016 بتاريخ 8| 5| 2016 مثبتا بها أن المساحة 103443.13 مترا مربعا، وأن التصرف في العقار تم في هذا الوقت، وهو الوقت الذى تعتد به المحكمة في تحديد ما إذا كان المتصرف يملك العقار المتصرف فيه وله حق التصرف فيه من عدمه، وهوما يقطع به ويؤكده ما جاء بأقوال المجني عليه ( المطعون ضده ) أمام الخبير المنتدب في الدعوى رقم 94 لسنة 2017 مدني كلي رأس الخيمة، وما أقر به في تحقيقات النيابة العامة من أن العقد العرفي المؤرخ 4| 5 | 2016 والمثبت به أن مساحة المزرعة 165828.69 مترا مربعا لم يحرر في التاريخ المشار إليه، وإنما في وقت لاحق لصرف الشيك في 15|5| 2016، وأن المجني عليه هو الذي حرره على الحاسوب ووقع الطاعن على الورقة الثانية منه فقط وذلك بإمارة أبو ظبي، وأن قبض الطاعن لمبلغ المليون درهم وصرفه للشيك المشار إليه تم قبل تحرير عقد البيع العرفي المؤرخ 4| 5 | 2016 ،وأن هذا العقد لم يكن السبب أو الدافع لقيام المطعون ضده بتسليم المبالغ المشار إليها إلى الطاعن، إذ كان المطعون ضده على علم بحقيقة المساحة المقول بنقصانها، وكان بإمكانه عدم تسليم المبلغ والشيك إلى مندوب الطاعن حتى يلزم الأخير بتنفيذ التزامه بشأن نقص المساحة إن كان هناك عجز، وأن عدم قيامه بذلك وتسليمه المبلغ والشيك رغم ذلك يقطع بأن العقد العرفي المؤرخ 4|5|2016 حرر لأسباب لاحقة للتعاقد، ومنبتة الصلة بالتصرف الفعلي في العقار المبيع والذى تم تسجيله رسميا بتاريخ 8|5|2016 – فإن الحكم الجزائي يكون بذلك قد فصل فصلا لازما في مسألة علم المطعون ضده وقت البيع ودفع الثمن بالمساحة الحقيقية المسجلة باسم الطاعن ومقدارها 103443.13 مترا مربعا، وأن العقد العرفي المؤرخ 4|5|2016 حرر لأسباب لاحقة على التعاقد ولا صلة لها بالتصرف الفعلي في المساحة المبينة سلفا والمسجل رسميا في 8|5|2016 – وإذ قضى الحكم الابتدائي ، وتسلٌ بإلزام الطاعن برد فرق الثمن بين المساحتين وقدره مليون ومائة ألف درهم إلى المطعون ضده، وبأن يؤدي إليه مبلغ مائة وخمسين ألف درهم تعويضا عما لحق به من أضرار مادية تأسيسا على عدم علم الأخير بالمساحة الحقيقية للأرض المبيعة إلا بعد تنازل الطاعن له عنها لدى الدائرة المختصة، وحصوله على وثيقة انتقال الملكية باسمه كمالك جديد، وأن الطاعن لم يذكر له بعد معاينته للمزرعة أن جزءا منها غير مشمول بملكيته، وأن ما ظهر من نقص في المساحة كان بفعل خطأ الطاعن المتمثل في عدم كشفه للمطعون ضده عن حقيقة المساحة، وهو ما يعد خطأ مدنيا جسيما أضر بالأخير- فإنه يكون بذلك قد خالف حجية الأمر المقضي التي حازها الحكم الجزائي المشار إليه وذلك في مسألتين أساسيتين هما إثبات الحكم الجزائي علم المطعون ضده وقت التعاقد ودفع الثمن بحقيقة المساحة المبيعة له والمسجلة رسميا باسم الطاعن، ونفيه الخطأ عن الأخير، وكلتا المسألتين تمثلان الأساس المشترك في الدعويين الجزائية والمدنية، وإذ قضت محكمة ثاني درجة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده وتحليفه إياها، ثم قضت على أساسها بتأييد الحكم المستأنف الصادر بإلزام الطاعن برد فرق الثمن بين المساحتين إلى المطعون ضده، والتعويض عما لحق الأخير من ضرر مادي نتيجة خطأ الطاعن رغم عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة في خصوص الدعوى الراهنة لما يترتب على حلفها من مساس بحجية الأمر المقضي الثابتة للحكم الجزائي المشار إليه – فإن حكمها في هذا الخصوص يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يعيبه ويوجب نقضه، ولا يغير من ذلك أن طلب توجيه اليمين الحاسمة قد أبدي من الطاعن الذي صدر الحكم الجزائي لمصلحته، ذلك أن احترام حجية الأحكام أمر متعلق بالنظام العام بل يعلو على ما عداه من الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام، وقد أوجب الشارع على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وحظر عليها قبول أي دليل أو دفاع أو طلب من شأنه أن ينقضها.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في موضوع الاستئناف بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 49 لسنة 13 ق جلسة 20 / 1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 14 من جمادي الأول سنة 1440 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 49 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

........ بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــــد

بنك ... الوطني بوكالة المحامي / .....

الوقـــــــــائــع

في يـوم 12/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30 /09/2018 في الاستئناف رقم 109 لسنة 2017، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 05/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

وفي 16/12/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 17/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علي عبد الفتاح جبريل والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 23 لسنة 2017 تجاري محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 609106.54 درهم، وفائدة قانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وذلك على سند من القول بأن البنك منح الطاعن قرضاً شخصياً إلا أنه امتنع عن السداد فتجمد في ذمته المبلغ المطالب به، ومن ثم كانت الدعوى.

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ 592254.70 درهماً، وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى في 29|1|2017 وحتى تمام السداد.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 109 لسنة 2017 تجاري، والمحكمة أعادت الدعوى إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره أعادت الدعوى إليه من جديد لبحث اعتراضات الطاعن، وبعد أن أودع الخبير تقريره الثاني قضت بندب لجنة خبراء ثلاثية، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 30|9|2018 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بإلزامه بمبلغ الدين وفوائده تأسيسا على اطمئنانه إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة ثاني درجة رغم ما شابه من قصور وكونه مجرد ترديد للتقرير المقدم أمام محكمة أول درجة، فضلاً عن إغفاله بحث المسائل التي تضمنها الحكم التمهيدي، وتحقيق أوجه دفاع الطاعن واعتراضاته وأخصها ما يتعلق بالفوائد والغرامات المحتسبة خلال فترة توقف البنك عن اقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة عليه لأسباب تعود إلى البنك ولا دخل له فيها رغم استمرار تحويل راتبه إليه بشكل دوري وإيداع مكافأة نهاية خدمته في حسابه الجاري، والتفات اللجنة عن المستندات الصادرة من البنك المطعون ضده والتي تؤكد صحة دفاع الطاعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها ومن بينها تقارير الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف - بعد تطبيقه لقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه- تأسيساً على اطمئنانه إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى من أن ذمة الطاعن مشغولة لصالح البنك المطعون ضده عن القرضين الشخصي والتجاري حتى تاريخ رفع الدعوى في 29/1/2017 بمبلغ 604795.14 درهما، وأن اللجنة قامت بعمل تحليل للقرضين الشخصي والتجاري في الفترة التي توقف فيها البنك عن استقطاع القسط الشهري بالرغم من استمرار تحويل راتب الطاعن إلى حسابه الشخصي حيث أعادت احتساب الفوائد عن الفترة المذكورة على أساس أنه تم اقتطاع القسط الشهري حيث إن نسبة الفائدة المتفق عليها هي 10.5% على الرصيد المتناقص، وعليه فقد أدى عدم اقتطاع القسط الشهري إلى حساب فائدة تراكمية فقامت اللجنة بإعادة احتساب الفائدة بعد خصم القسط الشهري للفترة للوصول إلى قيمة الفائدة التي يجب تحميلها على الطاعن عن الفترة من 1/8/2013 حتى28/2/2015 فترة التوقف عن استقطاع القسط من قبل البنك، وكان ما خلص إليه هذا التقرير سائغاً وله معينه في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تعويل الحكم عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى لذلك غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.