الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يوليو 2020

قانون 18 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي



نشر الجريدة الرسمية بالعدد 11 مكرر (ك) بتاريخ 17/ 3/ 2020 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

المادة 2 إصدار
تعد الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي طبقا لأحكام القانون المرافق من الشركات التي تؤدي خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقا لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009

المادة 3 إصدار
لا تسري أحكام القانون المرافق على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية.
كما لا تسري أحكامه على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

المادة 4 إصدار
تسري على شركات التمويل الاستهلاكي فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق الأحكام الواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ولا تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي الخاضعين لأحكام القانون المرافق.

المادة 5 إصدار
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وكذا الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة 6 إصدار
على كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي المنظم بموجب أحكام القانون المرافق توفيق أوضاعه وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها سنتين.

المادة 7 إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
الباب الأول
الفصل الأول: التعريفات ونطاق تطبيق القانون
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
3- التمويل الاستهلاكي: كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ولا يعتبر تمويلا استهلاكيا في تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.
4- شركة التمويل الاستهلاكي: كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلا استهلاكيا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
5- مقدمو التمويل الاستهلاكي: منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي.
6- بطاقات المدفوعات التجارية: البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقا للقواعد التي يضعها البنك المركزي، والتي تستخدم في منح تمويل استهلاكي.
7- عملاء التمويل الاستهلاكي: كل شخص يحصل على تمويل بموجب المعاملات التي تشملها الضوابط الواردة بهذا القانون لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات الآتية:
المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.
السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
الخدمات التعليمية.
الخدمات الطبية.
خدمات السفر والسياحة.
أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
كما تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن السلع الآتية:
المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.
السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

الفصل الثاني: أحكام عامة
المادة 3
تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي تلقي الودائع.
المادة 4
يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015
المادة 5
تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
المادة 6
تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية حساب سعر العائد وتحديده، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التي تعترضه على النحو الذي تطلبه الهيئة.

الباب الثاني: شركات ومقدمو التمويل الاستهلاكي
الفصل الأول: شركات التمويل الاستهلاكي
المادة 7
تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتي:
شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل.
ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
وتعد الهيئة سجلا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات.
المادة 8
لا تجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا.
ويجوز للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها على الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط، واستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصدر مدفوعا بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.
ويقدم طلب الترخيص مرفقا به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط الواردة بالمادة (9) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة رفض الطلب يكون على الهيئة إصدار قرارها بالرفض مسببا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المستندات المطلوبة. ويكون لصاحب الشأن الحق في اللجوء للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون في حالتي رفض الطلب أو عدم الرد عليه.
ويتم قيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة.
المادة 9
يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي توافر الشروط الآتية:
1- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال
عن عشرة ملايين جنيه.
2- أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
3- أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (25%) من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.
4- أن يتوافر لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
5- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
6- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
7- أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
المادة 10
على شركات التمويل الاستهلاكي أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:
1- تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدا نافيا للجهالة.
2- بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
3- تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتا أو متغيرا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
4- بيان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقا للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.
5- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتماني.
6- حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
7- حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.
8- أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.
ولشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناء على تعاقدها مع شبكة
من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (4) حتى (8) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يأتي:
1- بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه.
2- تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساسا لحساب التمويل، وما إن كان ثابتا أو متغيرا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
المادة 11
تلتزم شركة التمويل الاستهلاكي بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالقواعد الأخرى لإعداد القوائم المالية ومواعيد إعدادها وإرسالها إلى الهيئة، ومواعيد عرضها على الجمعية العامة للشركة.
ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقا لمعايير المراجعة المصرية.
المادة 12
على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي:
1- متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
2- معايير الملاءة المالية.
3- ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
4- الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.
5- ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.
6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
المادة 13
تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتي:
1- نتائج أعمال الشركة.
2- حجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات محل التمويل.
3- حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالي نشاط الشركة.
4- مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

الفصل الثاني: مقدمو التمويل الاستهلاكي
المادة 14
على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزيع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متى تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصري، كما يشترط على الأخص ما يأتي:
1- أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكي شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.
2- أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصري لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
3- أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
4- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
5- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن
عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
6- أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تلتزم بأحكام المادة (11) من هذا القانون.
7- أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقا لأحكام المادة (10) من هذا القانون.
8- أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
المادة 15
يقدم طلب الترخيص من مقدمي التمويل الاستهلاكي مرفقا به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (14) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة.
وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارها مسببا.
وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا.
المادة 16
على مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة والتي تتضمن على الأخص ما يأتي:
1- معايير الملاءة المالية.
2- ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
3- الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.
4- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
الباب الثالث: الاتحاد المصري للجهات العامة بنشاط التمويل الاستهلاكي
المادة 17
ينشأ اتحاد يضم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي يسمى (الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويخضع إشرافيا ورقابيا للهيئة.
ويتولى الاتحاد تقديم التوصيات في شأن تنمية النشاط وزيادة الوعى به، وتبنى المبادرات الداعمة له، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة له، وتنمية مهارات العاملين به وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء.
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، شريطة أن يتضمن تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة في مجلس إدارته.
المادة 18
يسجل الاتحاد في سجل خاص بالهيئة، بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار إنشائه ونظامه الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
وتلتزم جميع الجهات المرخص لها من الهيئة بالعمل في مجال التمويل الاستهلاكي بالانضمام إلى الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسي.
ومع عدم الإخلال بالتدابير التي يختص بها مجلس إدارة الهيئة أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون، يجوز للاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.

الباب الرابع: التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكي والرقابة وحماية المتعاملين
المادة 19
تعمل الهيئة على نشر الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق المتعاملين فيه والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموه.
وتقوم الهيئة بإعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة للتعريف بنشاط التمويل الاستهلاكي.
المادة 20
يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الشركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي وفروعها والأماكن التي توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
المادة 21
تتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وتلتزم الهيئة بالرد على هذه الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد.
المادة 22
لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيرا أو أكثر من التدابير الآتية:
1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
2- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
3- دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.
4- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
5- المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
6- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاكي.
ويجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (1، 5، 6) من هذه المادة ضد مقدمي التمويل الاستهلاكي حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي أيا من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإداري.
ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (1، 2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندين
(4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
ويجوز للمجلس تحقيقا لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي، أو في حالة تعرض أي منهما لمشكلات مالية تؤثر على مركزهما المالي، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقا لجدول زمني محدد.
المادة 23
تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يتم اختيارهم وفقا لأحكام القانون المنظم لمجلس الدولة، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة. ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله.
ويحدد قرار مجلس إدارة الهيئة تشكيل اللجنة واختصاصاتها ومكافآت أعضائها وإجراءات النظر في التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات.
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائيا ونافذا.
ولا تقبل الدعوى التي ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد التقدم بالتظلم وميعاد البت فيه.
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت في التظلم.

الباب الخامس: العقوبات
المادة 24
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة 25
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
المادة 26
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أيا من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في المادتين (10، 14) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
المادة 27
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير في حال زيادة التأخير على شهر.
المادة 28
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
المادة 29
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة 30
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
المادة 31
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود.
المادة 32
تسري أحكام المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009 على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة نفاذا له.
عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية

قرار وزيـر المالية 332 لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية

نشر بالوقائع المصرية العدد 152 تابع (ب) بتاريخ 6/ 7/ 2020

قرار رقم 332 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009 

وزيـر المالية 

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛ 

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009 ؛ 

قـــــرر : 

(المادة الأولى) 
يستبدل بنص المادة (12/صدر الفقرة الأولى) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليها النص الآتي : 

مادة (12/ صدر الفقرة الأولى): « على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ، سواء كان شخــصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقرارًا كتابيًا على النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال على ذلك أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة ، وذلك خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر في حالة الحصر الخمسي ، وفي موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة في حالات الحصر السنوي ، ويعتبر المكلف مسئولاً عما يقدمه من بيانات مسئولية كاملة ، ويجب أن يشتمل الإقرار الخمسي أو السنوي على البيانات الآتية .......» . 

(المادة الثانية) 
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

صدر في 6/7/2020 

وزير المالية 

د. محمد معيط

الأحد، 12 يوليو 2020

الطعن 244 لسنة 31 ق جلسة 30 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 217 ص 1384

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.
------------------
(217)
الطعن رقم 244 لسنة 31 القضائية
(أ) استئناف. "نظر الاستئناف". حكم "الأحكام الصادرة في الموضوع". شفعة. "سقوط الحق في الشفعة". بطلان.
القضاء بسقوط الحق في الشفعة لسبب من الأسباب الواردة بالقانون المدني في باب الشفعة هو قضاء في الموضوع وارد على أصل الحق المطالب تستنفد به محكمة الدرجة الأولى ولايتها. الاستئناف المرفوع عنه يطرح الدعوى برمتها. عدم جواز إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة في حالة إلغائه ولو كان سند الحكم بسقوط الحق في الشفعة هو بطلان إعلان أحد الخصوم وفوات الميعاد المحدد لطلب الشفعة قضاء.
)ب) شفعة. "حجية عقد البيع على الشفيع". غير. صورية. "الغير في الصورية".
اعتبار الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع فلا يحتج عليه بالعقد المستتر. شرط ذلك أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر.
)ج) صورية "الغير في الصورية". غير.
مناط جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن نيته سواء كان الباعث على الصورية مشروعاً أم لا.
)د) إثبات "الإثبات بالكتابة". نظام عام. نقض.
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن فيما يجب إثباته بالكتابة. عدم تعلقها بالنظام العام. عدم التمسك بها أمام محكمة الموضوع مؤداه عدم جواز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
)هـ) إثبات "الإثبات بالبينة والقرائن". "الوقائع المادية".
علم الغير بالعقد المستتر الثابت بالكتابة. واقعة مادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود والقرائن.
------------------
1 - القضاء بسقوط الحق في الشفعة لسبب من الأسباب الواردة في القانون المدني في باب الشفعة هو قضاء في الموضوع وارد على أصل الحق المطالب به وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بهذا القضاء ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات ودفوع وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف فلا يجوز لها في حالة إلغاء هذا القضاء أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها من جديد. ولا يغير من الأمر أن يكون سند الحكم بسقوط الحق في الشفعة هو بطلان إعلان أحد الخصوم ذلك لأن هذا البطلان ليس هو الغاية من الدفع به وإنما هو مجرد وسيلة للوصول إلى القضاء بسقوط حق المدعي في الشفعة على اعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد انقضى دون أن ترفع على البائع والمشتري وفقاً لما يتطلبه القانون ومن ثم فلا يصح النظر إلى هذا البطلان مستقلاً عن الغاية من التمسك به والأثر المترتب عليه.
2 - لئن كان الشفيع - بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة - يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع سبب الشفعة وبالتالي يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر، إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية بمعنى ألا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة فإذا انتفى عنه حسن النية بأن ثبت علمه بالعقد الحقيقي المستتر جاز للمتعاقدين الاحتجاج عليه بهذا العقد.
3 - مؤدى عموم نص المادة 244 من القانون المدني أن المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن نيته ولا يعتد في ذلك بالباعث على الصورية - سواء كان مشروعاً أم غير مشروع - وعلة ذلك أن إجازة التمسك بالعقد الظاهر استثناء وارد على خلاف الأصل الذي يقضي بسريان العقد الحقيقي الذي أراده المتعاقدان. وقد شرع هذا الاستثناء لحماية الغير الذي كان يجهل وجود هذا العقد وانخدع بالعقد الظاهر فاطمأن إليه وبنى عليه تعامله على اعتقاد منه بأنه عقد حقيقي.
4 - من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر وعلم الطاعن به بالبينة والقرائن فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - متى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية ومن ثم يجوز إثبات هذا العلم بشهادة الشهود والقرائن.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 81 سنة 1959 كلي شبين الكوم طالباً الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة 3 أفدنة و12 قيراطاً و4 أسهم المبينة بصحيفة الدعوى مقابل الثمن الوارد بعقد البيع المسجل في 21 ديسمبر سنة 1958 وقدره بعد إضافة مصاريف التسجيل 575 ج و460 م وقال في بيان هذه الدعوى إنه علم بأن المطعون ضدهما الثاني والثالث باعا بموجب هذا العقد للمطعون ضده الأول تلك الأطيان بثمن ذكر في العقد المسجل على أنه 490 ج وأنه إذ كان شريكاً على الشيوع فيها فقد أعلن رسمياً إلى المشتري والبائعين رغبته في أخذ الأرض المبيعة بالشفعة مقابل الثمن الوارد في هذا العقد ولما لم يستجيبوا له أودع خزانة محكمة شبين الكوم الابتدائية مبلغ ستمائة جنيه مقابل هذا الثمن ومصاريف التسجيل والمصاريف الأخرى الاحتمالية ثم رفع هذه الدعوى عليهم بطلباته السابقة - دفع المطعون ضده الأول (المشتري) بسقوط حق الطاعن في الشفعة لأنه لم يختصم المطعون ضده الثالث - أحد البائعين في الدعوى - اختصاماً صحيحاً في الميعاد المحدد في المادة 943 من القانون المدني إذ خلت ورقة إعلان هذا البائع من بيان أن من تسلم الصورة نيابة عنه يقيم معه - وبتاريخ 21 من مايو سنة 1959 حكمت المحكمة الابتدائية (أولاً) ببطلان إعلان المدعى عليه المذكور محمد كوبلاي أحمد المؤرخ 18 فبراير سنة 1959 وبعدم قبول الدعوى لعدم اختصامه فيها وبالتالي بسقوط حق المدعي في الشفعة - فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافه برقم 142 سنة 9 قضائية - وقد أنكر المطعون ضده الأول (المشتري) أمام محكمة الاستئناف قيام حالة الشيوع التي يدعيها الطاعن كما تمسك بسقوط حق الأخير في الشفعة لعدم إيداعه كامل الثمن الحقيقي الذي تم به البيع قائلاً إن الطاعن علم قبل إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة بأن حقيقة الثمن الذي انعقد به البيع هو مبلغ 2135 ج وليس 490 ج ما ذكر في العقد المسجل وأن القصد من تخفيض الثمن في هذا العقد هو التقليل من رسوم التسجيل، وأنكر الطاعن علمه بأن البيع قد تم بثمن يزيد على المبلغ الوارد في العقد المسجل - وبتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1959 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع ببطلان إعلان المستأنف عليه الثالث (المطعون ضده الثالث) المؤرخ 18 فبراير سنة 1959 ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصامه فيها وبرفض الدفع بسقوط حق المستأنف (الطاعن) في الشفعة لهذا السبب وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليقوم أحد خبرائه الزراعيين بتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة وبيان ما إذا كانت ملكية المستأنف تقع شائعة مع القدر المشفوع فيه - وبعد أن قدم الخبير تقريره مثبتاً فيه قيام الشيوع الذي استند إليه الطاعن في طلب الشفعة قضت المحكمة بتاريخ 5 من مايو سنة 1960 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف عليه الأول (المشتري) بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود والقرائن أن المستأنف (الشفيع) كان على علم وبينة من أن الثمن الحقيقي للأطيان المشفوع فيها هو مبلغ 2135 ج خلاف المصاريف الرسمية وصرحت المحكمة للمستأنف بالنفي بذات الطرق - وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت بتاريخ 6 من إبريل سنة 1961 بسقوط حق المستأنف (الطاعن) في الشفعة تأسيساً على القول بأنه ثبت للمحكمة أن الثمن الحقيقي الذي تم به البيع هو مبلغ 2135 ج وأن الطاعن كان على علم بحقيقة هذا الثمن قبل أن يرفع دعوى الشفعة ورغم ذلك لم يودع إلا مبلغ ستمائة جنيه - طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وفي الحكمين الاستئنافيين الآخرين الصادرين في 12 نوفمبر سنة 1959 و5 مايو سنة 1960. وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى أنها ترى رفض الطعن وقررت دائرة فحص الطعون بجلسة 7 من إبريل سنة 1964 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن المطعون ضده الأول دفع بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعن فيه بمقولة إن القضاء له بالقدر الذي طلب أخذه بالشفعة يجعله مالكاً لأكثر من مائة فدان مما يؤدي إلى استيلاء الإصلاح الزراعي على ذلك القدر - وهذا الدفع عار عن الدليل إذ لم يقدم المطعون ضده الأول ما يؤيده ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 12 من نوفمبر سنة 1959 أخطأ في القانون ذلك أنه قضى قطعياً في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأحقية محكمة الاستئناف للتصدي لموضوع الدعوى تأسيساً على ما قاله من أن محكمة الدرجة الأولى بقضائها بسقوط دعوى الشفعة لعدم إعلان الخصوم بها في الميعاد المحدد في المادة 943 من القانون المدني قد استنفدت ولايتها في الفصل في الموضوع لأن الدفع بسقوط دعوى الشفعة هو من قبيل الدفع بعدم القبول وهو دفع موضوعي - ويرى الطاعن أنه وإن كانت القاعدة التي قررها الحكم في شأن الدفع بعدم القبول صحيحة في ذاتها إلا أن الحكم مع ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر أن الدفع بسقوط الحق في الشفعة في صورة هذه القضية من قبيل الدفع بعدم القبول ذلك أن قضاء المحكمة الابتدائية بسقوط حق الطاعن في الشفعة لم يكن مترتباً إلا على قضائها ببطلان الإعلان فحسب ومن ثم فإن الحكم بعدم القبول أو بالسقوط لذلك السبب وحده لا يعتبر حكماً صادراً في دفع موضوعي بل هو في الحقيقة حكم صادر في دفع شكلي هو بطلان الإعلان وإن كان لهذا الدفع وجهان أحدهما وجه بطلان والآخر عدم القبول أو السقوط إذ أن الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة وبسقوط الحق فيها في صورة هذا النزاع لا يقوم بذاته وإنما على أساس الدفع ببطلان إعلان الصحيفة وهو بلا شك دفع شكلي فيكون هذا البطلان هو المناط في تكييف الدفع أياً كانت صياغته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالتصدي للموضوع على ما ارتآه من أن الدفع الذي قبلته المحكمة الابتدائية هو دفع موضوعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ أدى به إلى مخالفة قواعد الاختصاص النوعي من جهة وإلى انتقاص حق الخصوم في التقاضي على درجتين من جهة أخرى.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن القضاء بسقوط الحق في الشفعة لسبب من الأسباب الواردة في القانون المدني في باب الشفعة هو قضاء في الموضوع وارد على أصل الحق المطالب به وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بهذا القضاء ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات ودفوع وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف فلا يجوز لها في حالة إلغاء هذا القضاء أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها من جديد - ولما كان الحال في النزاع المطروح أن المحكمة الابتدائية انتهت إلى أن دعوى الشفعة المرفوعة من الطاعن غير مقبولة لعدم اختصام أحد البائعين فيها اختصاماً صحيحاً في الميعاد المحدد في المادة 943 من القانون المدني ورتبت المحكمة على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعن في الشفعة وهو الجزاء الذي أوجبته هذه المادة في حالة عدم رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة فإن قضاء المحكمة بهذا السقوط يكون قضاء في موضوع الدعوى يترتب عليه أن يفقد الطاعن حقه في الشفعة فلا يستطيع أن يرجع به بدعوى جديدة وذلك لانقضاء الميعاد المحدد للمطالبة بهذا الحق ولا يغير من الأمر أن يكون سند المحكمة في هذا القضاء هو بطلان إعلان المطعون ضده الثالث أحد البائعين وأن تكون المحكمة قد ضمنت منطوق حكمها القضاء ببطلان هذا الإعلان ذلك أن هذا البطلان وإن تعلق بإجراء من إجراءات الخصومة مما يجعل الدفع به شكلياً إلا أن ذلك البطلان لم يكن هو الغاية من الدفع به وإنما مجرد وسيلة للوصول إلى القضاء بسقوط حق المدعي في الشفعة على اعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد انقضى دون أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري وفقاً لما يتطلبه القانون، ولو كان الدفع ببطلان الإعلان مقصوداً لذاته لما قبلته المحكمة من المطعون ضده الأول "المشتري" لأن بطلان الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لصالح من بطل إعلانه وهو في النزاع المطروح المطعون ضده الثالث أحد البائعين الذي لم يتمسك بهذا البطلان وإنما تمسك به المطعون ضده الأول المشتري لمجرد أن يصل من تقرير ذلك البطلان إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الشفعة اعتباراً بأنه متى ثبت بطلان إعلان أحد البائعين بدعوى الشفعة فإن هذه الدعوى لا تكون قد رفعت عليه ويكون الميعاد المحدد لطلب الشفعة قد انقضى دون طلبها بالإجراءات التي يتطلبها القانون في المادة 943 من القانون المدني، ومتى كان بطلان الإعلان مجرد سبب استندت عليه المحكمة في قضائها بسقوط الحق في الشفعة فإنه لا يصح النظر إلى هذا البطلان مستقلاً عن الغاية من التمسك به والأثر المترتب عليه - لما كان ما تقدم، فإن محكمة الاستئناف إذ مضت في نظر موضوع الدعوى بعد أن ألغت قضاء المحكمة الابتدائية بسقوط حق الطاعن في الشفعة لا تكون قد خالفت القانون وبالتالي يكون النعي عليها بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم الأخير الصادر في 6 من إبريل سنة 1961 مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن هذا الحكم قضى بسقوط حقه في الشفعة استناداً إلى القول بأنه ثبت للمحكمة أن الثمن الحقيقي الذي تمت به الصفقة هو مبلغ 2135 ج وأن الطاعن كان على علم بحقيقة هذا الثمن قبل أن يرفع دعوى الشفعة ورغم ذلك لم يودع سوى مبلغ ستمائة جنيه - هذا في حين أنه وقد أقر المشتري والبائعان في عقد البيع المسجل بأن حقيقة الثمن 490 ج فإنه ما كان يجوز لمحكمة الاستئناف بعد ذلك أن تبيح لهذا المشتري - (المطعون ضده الأول) أن يثبت بالبينة والقرائن ما يخالف إقراره المكتوب وبالتالي فلم يكن لها أن تأخذ بدلالة ما قدمه من بينة وقرائن لهذا الغرض ولقد شرع نظام شهر التصرفات العقارية وسيلة لإعلام الغير بها فينبغي أن يتوفر لهذا الغير ممن ترتبط حقوقهم بتلك التصرفات كالشفيع حق الاطمئنان إلى حجية ما أثبت بعقد البيع المشهر خاصاًً بمقدار الثمن الذي تم به البيع، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الإقرار المكتوب ودلالة شهر التصرف وما يستهدفه المشرع من وراء ذلك حماية للغير فإن هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون ثم إنه متى كان المشتري - على ما سجلته المحكمة في حكمها الصادر في 5 من مايو سنة 1960 - قد أقر بأنه قصد من ذكر الثمن في العقد المسجل بأقل من حقيقته التقليل من رسوم التسجيل وهو ما يعني تضييع حقوق الخزانة العامة فإن الصورية في هذه الحالة تكون صورية تدليسية وما دامت محكمة الاستئناف قد علمت بأن الصورية المراد إثباتها هي صورية من هذا النوع واحتيالاً على القانون فإنه كان عليها أن تجري من تلقاء نفسها وبغير طلب من الخصوم حكم القانون في إحباط هذه المحاولة الآثمة فلا تصرح بتحقيق تلك الصورية ولا تأخذ بنتيجة التحقيق حتى لو صح أنه يؤدي إلى ثبوت الصورية المدعاة وذلك حتى لا تمكن المدلس من جني ثمار تدليسه ولا يدفع الخطأ عن الحكم المطعون فيه ما قاله من علم الطاعن بالثمن الحقيقي الذي بيعت به الأطيان وأنه 2135 ج وليس 490 ج كما ذكر بالعقد المسجل ذلك أن هذا العلم بفرض ثبوته لا يجعل من الفعل غير المشروع فعلاً مشروعاً ولا هو يجعل من الآثم بريئاً جديراً بحماية القضاء.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع سبب الشفعة وبالتالي يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية بمعنى ألا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة فإذا انتفى عنه حسن النية بأن ثبت علمه بالعقد الحقيقي المستتر جاز للمتعاقدين الاحتجاج عليه بهذا العقد - ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعن طالب الشفعة كان على علم بأن الثمن الحقيقي الذي بيعت به العين المشفوع فيها هو مبلغ 2135 ج وليس 490 ج كما ذكر في عقد البيع المسجل - وهو العقد الظاهر - وأنه رغم ذلك اكتفى بإيداع الثمن الوارد في هذا العقد ورتبت على عدم إيداعه كل الثمن الحقيقي الذي حصل البيع به قبل رفع دعوى الشفعة سقوط حقه في الشفعة بالتطبيق لحكم المادة 942 من القانون المدني فإن هذا الحكم لا يكون مخالفاً للقانون ولا يغير من الأمر ما يقوله الطاعن من أن الباعث على الصورية غير مشروع لأنه قصد بها التهرب من أداء بعض رسوم التسجيل المستحقة على عقد البيع ذلك أن نص المادة 244 من القانون المدني قد جعل المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن نيته ولم يعتد بالباعث على الصورية وعلة ذلك أن إجازة التمسك بالعقد الظاهر هو استثناء وارد على خلاف الأصل الذي يقضي بسريان العقد الحقيقي الذي أراده المتعاقدان وقد شرع هذا الاستثناء لحماية الغير الذي كان يجهل وجود هذا العقد وانخدع بالعقد الظاهر فاطمأن إليه وبنى عليه تعامله على اعتقاد منه بأنه عقد حقيقي فإذا كان يعلم وقت تعامله بصورية هذا العقد وبوجود عقد آخر حقيقي وهو العقد المستتر انتفت حكمة هذا الاستثناء ويكون الغير في هذه الحالة ليس جديراً بحماية القانون هذا إلى أنه ما دام العقد المستتر المراد الاحتجاج به على الطاعن يتضمن الثمن الحقيقي الذي تم به البيع والذي تحدد على أساسه رسوم التسجيل المستحقة للخزانة العامة فإن الاعتداد بهذا العقد لا يترتب عليه تضييع شيء من حقوق هذه الخزانة ومن ثم فإن القول بتمكين المشتري من جني ثمار تدليسه لا يصادف محلاً في حالة الاعتداد بذلك العقد أما القول بوجوب معاملة المتعاقدين على أساس العقد الظاهر وبامتناع إثبات الصورية المدعاة ولو كان الطاعن عالماً بها وذلك جزاءً للمتعاقدين على محاولتهما التحايل على القانون فإن هذا القول علاوة على مخالفته لعموم نص المادة 244 آنف الذكر الذي لم يفرق بين ما إذا كان الباعث على الصورية مشروعاً أو غير مشروع فإنه ينطوي على توقيع عقوبة على المتعاقدين دون نص يخول توقيعها - أما ما ينعاه الطاعن على قضاء محكمة الاستئناف بالترخيص للمطعون ضده الأول المشتري بإثبات الصورية بشهادة الشهود والقرائن فإنه لما كان المقرر بأن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر وعلم الطاعن به بالبينة والقرائن فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا إلى أنه ما دام العقد المستتر كان ثابتاً بالكتابة في العقد الابتدائي فإن إثبات علم الطاعن بهذا العقد يكون إثباتاً لواقعة مادية فيجوز إثبات هذا العلم بشهادة الشهود والقرائن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.