نشر بالوقائع المصرية العدد 152 تابع (ب) بتاريخ 6/ 7/ 2020
قرار رقم 332 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009
وزيـر المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009 ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (12/صدر الفقرة الأولى) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليها النص الآتي :
مادة (12/ صدر الفقرة الأولى): « على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ، سواء كان شخــصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقرارًا كتابيًا على النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال على ذلك أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة ، وذلك خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر في حالة الحصر الخمسي ، وفي موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة في حالات الحصر السنوي ، ويعتبر المكلف مسئولاً عما يقدمه من بيانات مسئولية كاملة ، ويجب أن يشتمل الإقرار الخمسي أو السنوي على البيانات الآتية .......» .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 6/7/2020
وزير المالية
د. محمد معيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق