الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 فبراير 2020

مجموعة القواعد القانونية الجنائية مجموعة عمر ج 6 (2 نوفمبر سنة 1942 حتى 29 أكتوبر سنة 1945)

الطعن 1895 سنة 12 ق جلسة 2 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 3 ص 2
الطعن 1897 سنة 12 ق جلسة 2 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 4 ص 4
الطعن 1898 سنة 12 ق جلسة 2 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 5 ص 4
الطعن 1899 سنة 12 ق جلسة 2 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 6 ص 4
الطعن 1901 سنة 12 ق جلسة 2 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 7 ص 5
الطعن 1903 سنة 12 ق جلسة 2 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 8 ص 6
الطعن 1904 سنة 12 ق جلسة 2 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 9 ص 7
الطعن 1908 سنة 12 ق جلسة 2 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 10 ص 7
الطعن 1922 سنة 12 ق جلسة 2 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 11 ص 11
الطعن 1822 سنة 12 ق جلسة 9 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 12 ص 14
الطعن 1825 سنة 12 ق جلسة 9 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 13 ص 15
الطعن 1931 سنة 12 ق جلسة 9 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 14 ص 18
الطعن 1839 سنة 12 ق جلسة 16 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 15 ص 19
الطعن 1850 سنة 12 ق جلسة 16 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 16 ص 19
الطعن 1852 سنة 12 ق جلسة 16 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 17 ص 20
الطعن 1854 سنة 12 ق جلسة 16 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 18 ص 20
الطعن 1858 سنة 12 ق جلسة 23 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 19 ص 21
الطعن 1888 سنة 12 ق جلسة 23 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 20 ص 21
الطعن 1893 سنة 12 ق جلسة 23 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 21 ص 22
الطعن 1917 سنة 12 ق جلسة 23 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 22 ص 22
الطعن 2247 سنة 12 ق جلسة 23 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 23 ص 28
الطعن 1886 سنة 12 ق جلسة 30 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 24 ص 29
الطعن 2252 لسنة 12 ق جلسة 30 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 32  
الطعن 2271 لسنة 12 ق جلسة 30 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 35  
الطعن 2255 لسنة 12 ق جلسة 30 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 35
الطعن 2284 لسنة 12 ق جلسة 30 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 37
الطعن 2285 لسنة 12 ق جلسة 7 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 41
الطعن 2248 لسنة 12 ق جلسة 7 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 41
الطعن 1 لسنة 13 ق جلسة 7 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 43
الطعن 10 لسنة 13 ق جلسة 7 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 49
الطعن 3 لسنة 13 ق جلسة 7 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 49
الطعن 17 لسنة 13 ق جلسة 7 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 50
الطعن 13 لسنة 13 ق جلسة 7 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 50
الطعن 34 لسنة 13 ق جلسة 7 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 53
الطعن 18 لسنة 13 ق جلسة 7 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 53
الطعن 48 لسنة 13 ق جلسة 7 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 54
الطعن 35 لسنة 13 ق جلسة 7 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 54
الطعن 1916 لسنة 12 ق جلسة 14 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 59
الطعن 1918 لسنة 12 ق جلسة 14 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 61
الطعن 1921 لسنة 12 ق جلسة 14 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 62
الطعن 1926 لسنة 12 ق جلسة 14 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 64
الطعن 2243 لسنة 12 ق جلسة 14 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 65
الطعن 1948 لسنة 12 ق جلسة 14 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 65
الطعن 45 لسنة 13 ق جلسة 14 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 66
الطعن 2235 لسنة 12 ق جلسة 28 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 67
الطعن 1935 لسنة 12 ق جلسة 28 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 67
الطعن 2237 لسنة 12 ق جلسة 28 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 70
الطعن 2240 لسنة 12 ق جلسة 28 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 71
الطعن 2272 لسنة 12 ق جلسة 28 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 72
الطعن 2242 لسنة 12 ق جلسة 28 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 72
الطعن 2273 لسنة 12 ق جلسة 28 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 75
الطعن 183 لسنة 13 ق جلسة 28 / 12 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 76
الطعن 2277 لسنة 12 ق جلسة 28 / 12 / 1942 مج عمر ج 6 ق 644 ص 76
الطعن 188 لسنة 13 ق جلسة 28 / 12 / 1942 مج عمر ج 6 ق 644 ص 77
الطعن 190 لسنة 13 ق جلسة 4 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 78
الطعن 1929 لسنة 12 ق جلسة 4 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 78
الطعن 189 لسنة 13 ق جلسة 4 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 78
الطعن 2276 لسنة 12 ق جلسة 4 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 60 ص 83
الطعن 2283 لسنة 12 ق جلسة 4 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 61 ص 84
الطعن 2286 لسنة 12 ق جلسة 4 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 62 ص 85
الطعن 149 لسنة 13 ق جلسة 4 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 87  
الطعن 163 لسنة 13 ق جلسة 4 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 90  
الطعن 158 لسنة 13 ق جلسة 4 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 90  
الطعن 170 لسنة 13 ق جلسة 4 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 93
الطعن 167 لسنة 13 ق جلسة 4 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 93  
الطعن 248 لسنة 13 ق جلسة 11 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 94  
الطعن 42 لسنة 13 ق جلسة 11 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 94  
الطعن 249 لسنة 13 ق جلسة 11 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 95  
الطعن 254 لسنة 13 ق جلسة 11 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 96  
الطعن 253 لسنة 13 ق جلسة 11 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 96  
الطعن 256 لسنة 13 ق جلسة 11 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 97  
الطعن 259 لسنة 13 ق جلسة 11 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 99  
الطعن 261 لسنة 13 ق جلسة 18 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 100  
الطعن 264 لسنة 13 ق جلسة 18 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 100  
الطعن 287 لسنة 13 ق جلسة 18 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 101  
الطعن 288 لسنة 13 ق جلسة 18 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 102  
الطعن 289 لسنة 13 ق جلسة 18 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 109  
الطعن 293 لسنة 13 ق جلسة 18 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 110
الطعن 1941 لسنة 12 ق جلسة 25 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 81 ص 113
الطعن 297 لسنة 13 ق جلسة 25 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 116
الطعن 308 لسنة 13 ق جلسة 25 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 117
الطعن 311 لسنة 13 ق جلسة 25 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 118  
الطعن 316 لسنة 13 ق جلسة 25 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 118  
الطعن 310 لسنة 13 ق جلسة 25 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 118  
الطعن 321 لسنة 13 ق جلسة 1 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 119  
الطعن 25 لسنة 13 ق جلسة 1 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 119  
الطعن 285 لسنة 13 ق جلسة 1 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 120  
الطعن 304 لسنة 13 ق جلسة 1 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 123  
الطعن 318 لسنة 13 ق جلسة 1 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 124  
الطعن 325 لسنة 13 ق جلسة 1 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 129  
الطعن 326 لسنة 13 ق جلسة 1 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 130  
الطعن 335 لسنة 13 ق جلسة 1 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 131  
الطعن 336 لسنة 13 ق جلسة 1 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 131  
الطعن 330 لسنة 13 ق جلسة 1 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 131  
الطعن 337 لسنة 13 ق جلسة 1 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 132  
الطعن 493 لسنة 13 ق جلسة 1 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 139  
الطعن 262 لسنة 13 ق جلسة 8 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 140  
الطعن 500 لسنة 13 ق جلسة 8 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 147  
الطعن 506 لسنة 13 ق جلسة 8 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 101 ص 148  
الطعن 512 لسنة 13 ق جلسة 8 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 102 ص 148  
الطعن 515 لسنة 13 ق جلسة 8 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 103 ص 148
الطعن 518 لسنة 13 ق جلسة 8 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 104 ص 149
الطعن 519 لسنة 13 ق جلسة 8 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 105 ص 151
الطعن 521 لسنة 13 ق جلسة 8 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 106 ص 153
الطعن 513 لسنة 13 ق جلسة 15 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 107 ص 155
الطعن 531 لسنة 13 ق جلسة 15 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 160  
الطعن 529 لسنة 13 ق جلسة 15 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 160  
الطعن 536 لسنة 13 ق جلسة 15 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 161  
الطعن 533 لسنة 13 ق جلسة 15 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 161  
الطعن 539 لسنة 13 ق جلسة 15 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 162  
الطعن 542 لسنة 13 ق جلسة 22 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 165  
الطعن 173 لسنة 13 ق جلسة 22 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 165  
الطعن 610 لسنة 13 ق جلسة 22 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 166  
الطعن 607 لسنة 13 ق جلسة 22 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 166  
الطعن 618 لسنة 13 ق جلسة 22 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 167  
الطعن 629 لسنة 13 ق جلسة 22 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 170  
الطعن 630 لسنة 13 ق جلسة 22 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 170  
الطعن 626 لسنة 13 ق جلسة 22 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 170  
الطعن 632 لسنة 13 ق جلسة 22 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 171  
الطعن 171 لسنة 13 ق جلسة 1 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 176
الطعن 295 لسنة 13 ق جلسة 1 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 177
الطعن 548 لسنة 13 ق جلسة 1 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 181
الطعن 640 لسنة 13 ق جلسة 1 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 185
الطعن 661 لسنة 13 ق جلسة 1 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 186
الطعن 649 لسنة 13 ق جلسة 1 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 186
الطعن 664 لسنة 13 ق جلسة 1 / 3 / 1943 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 187
الطعن 525 لسنة 13 ق جلسة 8 / 3 / 1943 مج عمر الجنائية ج 6 ق 129 ص 191
الطعن 679 لسنة 13 ق جلسة 8 / 3 / 1943 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 192
الطعن 687 لسنة 13 ق جلسة 8 / 3 / 1943 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 193
الطعن 685 لسنة 13 ق جلسة 8 / 3 / 1943 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 193
الطعن 689 لسنة 13 ق جلسة 8 / 3 / 1943 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 198 
الطعن 692 لسنة 13 ق جلسة 8 / 3 / 1943 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 198
الطعن 738 لسنة 13 ق جلسة 8 / 3 / 1943 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 199
الطعن 704 لسنة 13 ق جلسة 22 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 203  
الطعن 633 لسنة 13 ق جلسة 22 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 203  
الطعن 696 لسنة 13 ق جلسة 22 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 203  
الطعن 709 لسنة 13 ق جلسة 22 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 204  
الطعن 744 لسنة 13 ق جلسة 22 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 205  
الطعن 710 لسنة 13 ق جلسة 22 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 205  
الطعن 747 لسنة 13 ق جلسة 22 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 206  
الطعن 749 لسنة 13 ق جلسة 22 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 207  
الطعن 708 لسنة 13 ق جلسة 29 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 210  
الطعن 724 سنة 13 ق جلسة 29 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 146 ص 211
الطعن 732 لسنة 13 ق جلسة 29 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 216  
الطعن 728 لسنة 13 ق جلسة 29 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 216  
الطعن 736 لسنة 13 ق جلسة 29 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 217  
الطعن 743 لسنة 13 ق جلسة 29 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 218  
الطعن 752 لسنة 13 ق جلسة 29 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 219  
الطعن 671 لسنة 13 ق جلسة 5 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 220  
الطعن 765 لسنة 13 ق جلسة 5 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 220
الطعن 863 لسنة 13 ق جلسة 5 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 221 
الطعن 825 لسنة 13 ق جلسة 5 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 221
الطعن 690 لسنة 13 ق جلسة 12 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 222  
الطعن 931 لسنة 13 ق جلسة 22 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 223  
الطعن 933 لسنة 13 ق جلسة 12 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 224  
الطعن 935 لسنة 13 ق جلسة 12 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 225  
الطعن 937 لسنة 13 ق جلسة 12 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 226  
الطعن 938 لسنة 13 ق جلسة 12 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 226  
الطعن 948 لسنة 13 ق جلسة 19 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 227  
الطعن 715 لسنة 13 ق جلسة 19 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 227  
الطعن 723 لسنة 13 ق جلسة 19 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 228  
الطعن 754 لسنة 13 ق جلسة 19 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 229  
الطعن 833 لسنة 13 ق جلسة 19 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 234
الطعن 934 لسنة 13 ق جلسة 19 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 235
الطعن 939 لسنة 13 ق جلسة 19 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 235

الطعن 954 لسنة 13 ق جلسة 19 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 169 ص 236
الطعن 1046 لسنة 13 ق جلسة 19 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 170 ص 240
الطعن 1050 لسنة 13 ق جلسة 19 / 4 / 1943 مج عمر ج 6 ق 171 ص 240
الطعن 520 لسنة 13 ق جلسة 3 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 172 ص 241
الطعن 756 لسنة 13 ق جلسة 3 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 173 ص 241
الطعن 757 لسنة 13 ق جلسة 3 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 242
الطعن 953 لسنة 13 ق جلسة 3 /5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 243
الطعن 773 لسنة 13 ق جلسة 3 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 243
الطعن 960 لسنة 13 ق جلسة 3 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 244
الطعن 1058 لسنة 13 ق جلسة 3 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 244  
الطعن 1135 لسنة 13 ق جلسة 3 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 246  
الطعن 745 لسنة 13 ق جلسة 10 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 247  
الطعن 1068 لسنة 13 ق جلسة 10 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 247  
الطعن 1144 لسنة 13 ق جلسة 10 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 251  
الطعن 1146 لسنة 13 ق جلسة 10 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 252  
الطعن 1157 لسنة 13 ق جلسة 10 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 253  
الطعن 1148 لسنة 13 ق جلسة 10 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 253  
الطعن 1171 لسنة 13 ق جلسة 10 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 254  
الطعن 1250 لسنة 13 ق جلسة 17 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 255  
الطعن 1245 لسنة 13 ق جلسة 17 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 255  
الطعن 1256 لسنة 13 ق جلسة 17 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 256  
الطعن 1255 لسنة 13 ق جلسة 17 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 256  
الطعن 742 لسنة 13 ق جلسة 24 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 257  
الطعن 1258 لسنة 13 ق جلسة 24 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 257  
الطعن 1253 لسنة 13 ق جلسة 24 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 261  
الطعن 1336 لسنة 13 ق جلسة 24 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 264  
الطعن 1334 لسنة 13 ق جلسة 24 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 264  
الطعن 1338 لسنة 13 ق جلسة 24 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 265  
الطعن 1343 لسنة 13 ق جلسة 24 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 270  
الطعن 1347 لسنة 13 ق جلسة 24 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 273  
الطعن 1138 لسنة 13 ق جلسة 31 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 274  
الطعن 1136 لسنة 13 ق جلسة 31 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 274  
الطعن 1364 لسنة 13 ق جلسة 31 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 275  
الطعن 1342 لسنة 13 ق جلسة 31 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 275  
الطعن 1376 لسنة 13 ق جلسة 31 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 276  
الطعن 1374 لسنة 13 ق جلسة 31 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 276  
الطعن 1383 لسنة 13 ق جلسة 31 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 277  
الطعن 1378 لسنة 13 ق جلسة 31 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 277  
الطعن 1387 لسنة 13 ق جلسة 31 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 278  
الطعن 1386 لسنة 13 ق جلسة 31 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 278  
الطعن 965 لسنة 13 ق جلسة 7 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 279
الطعن 1344 لسنة 13 ق جلسة 7 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 281  
الطعن 1263 لسنة 13 ق جلسة 7 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 281  
الطعن 1366 لسنة 13 ق جلسة 7 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 281  
الطعن 1428 لسنة 13 ق جلسة 7 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 283  
الطعن 1430 لسنة 13 ق جلسة 7 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 286  
الطعن 1435 لسنة 13 ق جلسة 7 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 287  
الطعن 1434 لسنة 13 ق جلسة 7 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 287  
الطعن 1439 لسنة 13 ق جلسة 7 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 291  
الطعن 1427 لسنة 13 ق جلسة 14 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 292  
الطعن 1363 لسنة 13 ق جلسة 14 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 292  
الطعن 1451 لسنة 13 ق جلسة 14 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 293  
الطعن 1133 لسنة 13 ق جلسة 21 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 294  
الطعن 1459 لسنة 13 ق جلسة 21 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 294  
الطعن 1426 لسنة 13 ق جلسة 21 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 295  
الطعن 1476 لسنة 13 ق جلسة 21 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 299  
الطعن 1479 لسنة 13 ق جلسة 21 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 301  
الطعن 1486 لسنة 13 ق جلسة 21 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 301  
الطعن 1485 لسنة 13 ق جلسة 21 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 301  
الطعن 1496 لسنة 13 ق جلسة 21 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 302  
الطعن 1493 لسنة 13 ق جلسة 21 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 302  
الطعن 1506 لسنة 13 ق جلسة 21 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 303
الطعن 1478 لسنة 13 ق جلسة 28 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 231 ص 307
الطعن 1482 لسنة 13 ق جلسة 28 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 232 ص 307

الطعن 1561 لسنة 13 ق جلسة 28 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 233 ص 312
الطعن 1375 لسنة 13 ق جلسة 18 / 10 / 1943 مج عمر ج 6 ق 234 ص 313
الطعن 1441 لسنة 13 ق جلسة 18 / 10 / 1943 مج عمر ج 6 ق 235 ص 314
الطعن 1442 لسنة 13 ق جلسة 18 / 10 / 1943 مج عمر ج 6 ق 236 ص 315
الطعن 1443 لسنة 13 ق جلسة 18 / 10 / 1943 مج عمر ج 6 ق 237 ص 315

الطعن 1448 لسنة 13 ق جلسة 18 / 10 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 316  
الطعن 1447 لسنة 13 ق جلسة 18 / 10 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 316  
الطعن 1491 لسنة 13 ق جلسة 25 / 10 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 317  
الطعن 1497 لسنة 13 ق جلسة 25 / 10 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 318  
الطعن 1502 لسنة 13 ق جلسة 25 / 10 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 319  
الطعن 1622 لسنة 13 ق جلسة 25 / 10 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 320  
الطعن 1625 لسنة 13 ق جلسة 25 / 10 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 324  
الطعن 1628 لسنة 13 ق جلسة 25 / 10 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 325  
الطعن 1630 لسنة 13 ق جلسة 25 / 10 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 325  
الطعن 1636 لسنة 13 ق جلسة 25 / 10 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 326  
الطعن 1785 لسنة 13 ق جلسة 1 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 327  
الطعن 1795 لسنة 13 ق جلسة 1 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 327  
الطعن 1501 لسنة 13 ق جلسة 8 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 328  
الطعن 1629 لسنة 13 ق جلسة 8 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 329  
الطعن 2000 لسنة 13 ق جلسة 8 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 330  
الطعن 2006 لسنة 13 ق جلسة 8 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 330  
الطعن 2011 لسنة 13 ق جلسة 8 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 331  
الطعن 2014 لسنة 13 ق جلسة 8 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 332  
الطعن 2013 لسنة 13 ق جلسة 8 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 332  
الطعن 2067 لسنة 13 ق جلسة 15 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 333  
الطعن 2081 لسنة 13 ق جلسة 15 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 334  
الطعن 1766 لسنة 13 ق جلسة 22 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 335  
الطعن 1786 لسنة 13 ق جلسة 22 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 336  
الطعن 1769 لسنة 13 ق جلسة 22 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 336  
الطعن 2004 لسنة 13 ق جلسة 22 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 337  
الطعن 2 لسنة 14 ق جلسة 22 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 339
الطعن 8 لسنة 14 ق جلسة 22 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 340 
الطعن 4 لسنة 14 ق جلسة 22 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 340
الطعن 18 لسنة 14 ق جلسة 22 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 341  
الطعن 1807 لسنة 13 ق جلسة 29 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 342  
الطعن 19 لسنة 14 ق جلسة 29 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 343  
الطعن 35 لسنة 14 ق جلسة 29 / 11 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 347  
الطعن 2019 لسنة 13 ق جلسة 13 / 12 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 349  
الطعن 11 لسنة 14 ق جلسة 13 / 12 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 350  
الطعن 2022 لسنة 13 ق جلسة 13 / 12 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 350  
الطعن 119 لسنة 14 ق جلسة 13 / 12 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 356  
الطعن 120 لسنة 14 ق جلسة 13 / 12 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 357  
الطعن 121 لسنة 14 ق جلسة 13 / 12 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 358  
الطعن 2086 لسنة 13 ق جلسة 20 / 12 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 363  
الطعن 124 لسنة 14 ق جلسة 20 / 12 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 363  
الطعن 13 لسنة 14 ق جلسة 20 / 12 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 366  
الطعن 158 لسنة 14 ق جلسة 20 / 12 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 367  
الطعن 2020 لسنة 13 ق جلسة 27 / 12 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 368  
الطعن 12 لسنة 14 ق جلسة 27 / 12 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 369  
الطعن 2024 لسنة 13 ق جلسة 27 / 12 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 369  
الطعن 205 لسنة 14 ق جلسة 27 / 12 / 1943 مج عمر ج 6 ق 644 ص 372  
الطعن 209 لسنة 14 ق جلسة 3 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 373  
الطعن 16 لسنة 14 ق جلسة 10 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 375
الطعن 254 لسنة 14 ق جلسة 10 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 383  
الطعن 252 لسنة 14 ق جلسة 10 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 383  
الطعن 348 لسنة 14 ق جلسة 17 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 385  
الطعن 353 لسنة 14 ق جلسة 17 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 386  
الطعن 351 لسنة 14 ق جلسة 17 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 386  
الطعن 367 لسنة 14 ق جلسة 24 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 388  
الطعن 344 لسنة 14 ق جلسة 24 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 388  
الطعن 368 لسنة 14 ق جلسة 24 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 390  
الطعن 370 لسنة 14 ق جلسة 24 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 391  
الطعن 371 لسنة 14 ق جلسة 24 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 392  
الطعن 171 لسنة 14 ق جلسة 31 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 393  
الطعن 137 لسنة 14 ق جلسة 31 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 393  
الطعن 422 لسنة 14 ق جلسة 31 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 394  
الطعن 172 لسنة 14 ق جلسة 31 / 1 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 394  
الطعن 2033 لسنة 13 ق جلسة 7 / 2 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 395  
الطعن 115 لسنة 14 ق جلسة 14 / 2 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 396  
الطعن 429 لسنة 14 ق جلسة 14 / 2 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 401  
الطعن 431 لسنة 14 ق جلسة 14 / 2 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 402  
الطعن 461 لسنة 14 ق جلسة 21 / 2 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 404  
الطعن 432 لسنة 14 ق جلسة 21 / 2 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 404  
الطعن 1449 لسنة 13 ق جلسة 28 / 2 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 405  
الطعن 152 لسنة 14 ق جلسة 28 / 2 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 409  
الطعن 369 لسنة 14 ق جلسة 28 / 2 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 410  
الطعن 472 لسنة 14 ق جلسة 28 / 2 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 414  
الطعن 476 لسنة 14 ق جلسة 28 / 2 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 415  
الطعن 177 لسنة 14 ق جلسة 6 / 3 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 417
الطعن 709 لسنة 14 ق جلسة 6 / 3 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 423
الطعن 698 لسنة 14 ق جلسة 6 / 3 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 423
الطعن 210 لسنة 14 ق جلسة 13 / 3 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 424  
الطعن 214 لسنة 14 ق جلسة 13 / 3 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 427  
الطعن 211 لسنة 14 ق جلسة 13 / 3 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 427  
الطعن 247 لسنة 14 ق جلسة 13 / 3 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 428  
الطعن 470 لسنة 14 ق جلسة 13 / 3 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 430  
الطعن 475 لسنة 14 ق جلسة 20 / 3 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 431  
الطعن 734 لسنة 14 ق جلسة 27 / 3 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 440  
الطعن 731 لسنة 14 ق جلسة 27 / 3 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 440  
الطعن 778 لسنة 14 ق جلسة 27 / 3 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 442  
الطعن 787 لسنة 14 ق جلسة 3 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 444
الطعن 118 لسنة 14 ق جلسة 3 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 444
الطعن 412 لسنة 14 ق جلسة 3 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 445
الطعن 809 لسنة 14 ق جلسة 3 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 449
الطعن 811 لسنة 14 ق جلسة 3 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 450
الطعن 874 لسنة 14 ق جلسة 3 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 451
الطعن 871 لسنة 14 ق جلسة 3 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 451
الطعن 156 لسنة 14 ق جلسة 10 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 452  
الطعن 381 لسنة 14 ق جلسة 10 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 454  
الطعن 362 لسنة 14 ق جلسة 10 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 454  
الطعن 435 لسنة 14 ق جلسة 10 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 455  
الطعن 485 لسنة 14 ق جلسة 10 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 458  
الطعن 792 لسنة 14 ق جلسة 10 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 459  
الطعن 952 لسنة 14 ق جلسة 10 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 460  
الطعن 40 لسنة 14 ق جلسة 24 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 461
الطعن 421 لسنة 14 ق جلسة 24 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 462  
الطعن 423 لسنة 14 ق جلسة 24 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 463  
الطعن 954 لسنة 14 ق جلسة 24 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 464  
الطعن 957 لسنة 14 ق جلسة 24 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 465  
الطعن 962 لسنة 14 ق جلسة 24 / 4 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 466  
الطعن 438 لسنة 14 ق جلسة 1 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 467
الطعن 486 لسنة 14 ق جلسة 1 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 468
الطعن 994 لسنة 14 ق جلسة 1 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 345 ص 472
الطعن 436 لسنة 14 ق جلسة 8 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 346 ص 475
الطعن 970 لسنة 14 ق جلسة 8 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 347 ص 477
الطعن 1009 لسنة 14 ق جلسة 8 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 348 ص 478  
الطعن 1015 لسنة 14 ق جلسة 8 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 482  
الطعن 1024 لسنة 14 ق جلسة 8 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 483  
الطعن 495 لسنة 14 ق جلسة 15 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 485  
الطعن 699 لسنة 14 ق جلسة 15 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 486  
الطعن 719 لسنة 14 ق جلسة 15 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 487  
الطعن 1032 لسنة 14 ق جلسة 15 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 488  
الطعن 726 لسنة 14 ق جلسة 22 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 489  
الطعن 723 لسنة 14 ق جلسة 22 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 489  
الطعن 1058 لسنة 14 ق جلسة 22 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 492  
الطعن 1074 لسنة 14 ق جلسة 29 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 493  
الطعن 1249 لسنة 14 ق جلسة 29 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 496  
الطعن 1274 لسنة 14 ق جلسة 29 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 497  
الطعن 1000 لسنة 14 ق جلسة 5 / 6 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 498  
الطعن 1260 لسنة 14 ق جلسة 5 / 6 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 500  
الطعن 870 لسنة 14 ق جلسة 12 / 6 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 501  
الطعن 729 لسنة 14 ق جلسة 12 / 6 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 501  
الطعن 1073 لسنة 14 ق جلسة 12 / 6 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 507  
الطعن 1259 لسنة 14 ق جلسة 12 /6 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 508  
الطعن 1264 لسنة 14 ق جلسة 12 / 6 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 508  
الطعن 1254 لسنة 14 ق جلسة 12 / 6 / 1944 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 508  
الطعن 1304 لسنة 14 ق جلسة 12 / 6 / 1944 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 509  
الطعن 1287 لسنة 14 ق جلسة 12 / 6 / 1944 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 509
الطعن 1467 لسنة 14 ق جلسة 2 / 10 / 1944 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 510
الطعن 1468 لسنة 14 ق جلسة 2 / 10 / 1944 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 512
الطعن 990 لسنة 14 ق جلسة 16 / 10 / 1944 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 514
الطعن 1484 لسنة 14 ق جلسة 16 / 10 / 1944 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 515
الطعن 1508 لسنة 14 ق جلسة 16 / 10 / 1944 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 516
الطعن 1039 لسنة 14 ق جلسة 23 / 10 / 1944 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 518
الطعن 1511 لسنة 14 ق جلسة 23 / 10 / 1944 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 518
الطعن 1042 لسنة 14 ق جلسة 23 / 10 / 1944 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 519
الطعن 1527 لسنة 14 ق جلسة 23 / 10 / 1944 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 520
الطعن 1250 لسنة 14 ق جلسة 23 / 10 / 1944 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 520
الطعن 1534 لسنة 14 ق جلسة 23 / 10 / 1944 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 521
الطعن 1252 لسنة 14 ق جلسة 30 / 10 / 1944 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 522
الطعن 1068 لسنة 14 ق جلسة 30 / 10 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 522  
الطعن 1253 لسنة 14 ق جلسة 30 / 10 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 523  
الطعن 1545 لسنة 14 ق جلسة 30 / 10 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 524  
الطعن 1550 لسنة 14 ق جلسة 30 / 10 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 525 
الطعن 1555 لسنة 14 ق جلسة 30 / 10 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 525  
الطعن 1548 لسنة 14 ق جلسة 30 / 10 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 525  
الطعن 1262 لسنة 14 ق جلسة 6 / 11 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 526  
الطعن 1560 لسنة 14 ق جلسة 6 / 11 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 527  
الطعن 1564 لسنة 14 ق جلسة 6 / 11 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 530  
الطعن 1562 لسنة 14 ق جلسة 6 / 11 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 530  
الطعن 1047 لسنة 14 ق جلسة 20 / 11 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 531  
الطعن 1482 لسنة 14 ق جلسة 20 / 11 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 532  
الطعن 1285 لسنة 14 ق جلسة 20 / 11 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 532  
الطعن 1483 لسنة 14 ق جلسة 20 / 11 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 533  
الطعن 1499 لسنة 14 ق جلسة 20 / 11 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 534  
الطعن 1498 لسنة 14 ق جلسة 20 / 11 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 534  
الطعن 1582 لسنة 14 ق جلسة 20 / 11 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 535
الطعن 1595 لسنة 14 ق جلسة 20 / 11 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 536
الطعن 1581 لسنة 14 ق جلسة 20 / 11 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 535
الطعن 1600 لسنة 14 ق جلسة 4 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 537
الطعن 955 لسنة 14 ق جلسة 4 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 537
الطعن 1076 لسنة 14 ق جلسة 4 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 538
الطعن 1301 لسنة 14 ق جلسة 4 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 540
الطعن 1307 لسنة 14 ق جلسة 4 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 541
الطعن 1302 لسنة 14 ق جلسة 4 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 541
الطعن 1504 لسنة 14 ق جلسة 4 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 542
الطعن 1520 لسنة 14 ق جلسة 4 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 543
الطعن 1505 لسنة 14 ق جلسة 4 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 543
الطعن 1589 لسنة 14 ق جلسة 4 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 544
الطعن 1521 لسنة 14 ق جلسة 4 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 544
الطعن 1592 لسنة 14 ق جلسة 4 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 547
الطعن 6 لسنة 15 ق جلسة 4 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 549
الطعن 1 لسنة 15 ق جلسة 4 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 549
الطعن 111 لسنة 15 ق جلسة 4 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 550
الطعن 1005 لسنة 14 ق جلسة 11 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 551
الطعن 1522 لسنة 14 ق جلسة 11 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 421 ص 560
الطعن 1523 لسنة 14 ق جلسة 11 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 422 ص 561
الطعن 1536 لسنة 14 ق جلسة 11 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 423 ص 562
الطعن 1539 لسنة 14 ق جلسة 11 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 424 ص 562

الطعن 2 لسنة 15 ق جلسة 18 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 563
الطعن 755 لسنة 14 ق جلسة 18 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 563  
الطعن 1489 لسنة 14 ق جلسة 18 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 564  
الطعن 1292 لسنة 14 ق جلسة 18 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 564  
الطعن 1513 لسنة 14 ق جلسة 18 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 565   
الطعن 34 لسنة 15 ق جلسة 18 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 566
الطعن 1514 لسنة 14 ق جلسة 18 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 566
الطعن 50 لسنة 15 ق جلسة 18 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 567
الطعن 1294 لسنة 14 ق جلسة 25 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 567   
الطعن 1485 لسنة 14 ق جلسة 25 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 568   
الطعن 1847 لسنة 14 ق جلسة 25 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 569   
الطعن 26 لسنة 15 ق جلسة 25 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 571
الطعن 40 لسنة 15 ق جلسة 25 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 572
الطعن 54 لسنة 15 ق جلسة 25 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 573
الطعن 61 لسنة 15 ق جلسة 25 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 574
الطعن 59 لسنة 15 ق جلسة 25 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 574
الطعن 1480 لسنة 14 ق جلسة 25 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 575
الطعن 1845 لسنة 14 ق جلسة 25 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 644 ص 576
الطعن 42 لسنة 15 ق جلسة 25 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 443 ص 578
الطعن 5 لسنة 15 ق جلسة 1 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 444 ص 579
الطعن 7 لسنة 15 ق جلسة 1 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 445 ص 579
الطعن 81 لسنة 15 ق جلسة 1 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 446 ص 580
الطعن 85 لسنة 15 ق جلسة 8 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 447 ص 581
الطعن 1594 لسنة 14 ق جلسة 8 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 448 ص 581  
الطعن 100 لسنة 15 ق جلسة 8 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 449 ص 587
الطعن 103 لسنة 15 ق جلسة 8 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 450 ص 590
الطعن 105 لسنة 15 ق جلسة 8 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 451 ص 591
الطعن 106 لسنة 15 ق جلسة 8 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 452 ص 591
الطعن 121 لسنة 15 ق جلسة 8 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 453 ص 592
الطعن 125 لسنة 15 ق جلسة 8 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 454 ص 592
الطعن 15 لسنة 15 ق جلسة 15 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 593
الطعن 53 لسنة 15 ق جلسة 15 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 593
الطعن 64 لسنة 15 ق جلسة 15 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 594
الطعن 67 لسنة 15 ق جلسة 15 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 458 ص 595
الطعن 69 لسنة 15 ق جلسة 15 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 459 ص 596
الطعن 99 لسنة 15 ق جلسة 15 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 460 ص 603
الطعن 144 لسنة 15 ق جلسة 15 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 461 ص 605
الطعن 146 لسنة 15 ق جلسة 15 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 462 ص 607
الطعن 147 لسنة 15 ق جلسة 15 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 463 ص 608
الطعن 148 لسنة 15 ق جلسة 15 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 464 ص 609
الطعن 101 لسنة 15 ق جلسة 22 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 465 ص 611
الطعن 149 لسنة 15 ق جلسة 22 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 466 ص 611
الطعن 259 لسنة 15 ق جلسة 22 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 467 ص 612
الطعن 263 لسنة 15 ق جلسة 22 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 468 ص 613
الطعن 264 لسنة 15 ق جلسة 22 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 469 ص 613
الطعن 269 لسنة 15 ق جلسة 22 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 470 ص 613
الطعن 275 لسنة 15 ق جلسة 22 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 614   
الطعن 276 لسنة 15 ق جلسة 29 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 615   
الطعن 1275 لسنة 14 ق جلسة 29 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 615
الطعن 1297 سنة 14 ق جلسة 29 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 474 ص 616
الطعن 1509 لسنة 14 ق جلسة 29 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 617
الطعن 19 لسنة 15 ق جلسة 29 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 618
الطعن 88 لسنة 15 ق جلسة 29 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 619
الطعن 44 لسنة 15 ق جلسة 29 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 619
الطعن 278 لسنة 15 ق جلسة 29 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 620
الطعن 291 لسنة 15 ق جلسة 29 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 622
الطعن 301 لسنة 15 ق جلسة 29 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 626   
الطعن 297 لسنة 15 ق جلسة 29 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 626  
الطعن 308 لسنة 15 ق جلسة 29 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 627  
الطعن 303 لسنة 15 ق جلسة 29 / 1 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 627  
الطعن 24 لسنة 15 ق جلسة 5 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 628
الطعن 258 لسنة 15 ق جلسة 5 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 629
الطعن 45 لسنة 15 ق جلسة 5 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 629
الطعن 31 لسنة 15 ق جلسة 5 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 629
الطعن 307 لسنة 15 ق جلسة 5 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 630
الطعن 292 لسنة 15 ق جلسة 5 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 630
الطعن 321 لسنة 15 ق جلسة 5 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 635
الطعن 325 لسنة 15 ق جلسة 5 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 639  
الطعن 329 لسنة 15 ق جلسة 5 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 640
الطعن 327 لسنة 15 ق جلسة 5 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 640
الطعن 332 لسنة 15 ق جلسة 5 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 641
الطعن 330 لسنة 15 ق جلسة 5 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 641
الطعن 348 لسنة 15 ق جلسة 5 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 642
الطعن 343 لسنة 15 ق جلسة 5 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 642 
الطعن 294 لسنة 15 ق جلسة 12 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 643  
الطعن 20 لسنة 15 ق جلسة 12 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 643
الطعن 472 لسنة 15 ق جلسة 12 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 644  
الطعن 328 لسنة 15 ق جلسة 12 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 644   
الطعن 482 لسنة 15 ق جلسة 12 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 645  
الطعن 484 لسنة 15 ق جلسة 12 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 646  
الطعن 495 لسنة 15 ق جلسة 12 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 647  
الطعن 68 لسنة 15 ق جلسة 19 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 650
الطعن 49 لسنة 15 ق جلسة 19 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 650
الطعن 595 لسنة 15 ق جلسة 26 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 651
الطعن 499 لسنة 15 ق جلسة 26 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 651
الطعن 597 لسنة 15 ق جلسة 26 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 652
الطعن 596 لسنة 15 ق جلسة 26 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 652
الطعن 598 لسنة 15 ق جلسة 26 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 653
الطعن 613 لسنة 15 ق جلسة 26 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 654
الطعن 600 لسنة 15 ق جلسة 26 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 654
الطعن 599 لسنة 15 ق جلسة 26 / 2 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 654
الطعن 93 لسنة 15 ق جلسة 5 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 655
الطعن 625 لسنة 15 ق جلسة 5 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 656
الطعن 94 لسنة 15 ق جلسة 5 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 656
الطعن 629 لسنة 15 ق جلسة 5 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 657
الطعن 637 لسنة 15 ق جلسة 5 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 658
الطعن 636 لسنة 15 ق جلسة 5 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 658
الطعن 653 لسنة 15 ق جلسة 12 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 659  
الطعن 652 لسنة 15 ق جلسة 12 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 659  
الطعن 665 لسنة 15 ق جلسة 19 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 663  
الطعن 669 لسنة 15 ق جلسة 19 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 664  
الطعن 674 لسنة 15 ق جلسة 19 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 665  
الطعن 670 لسنة 15 ق جلسة 19 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 665  
الطعن 680 لسنة 15 ق جلسة 19 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 666  
الطعن 691 لسنة 15 ق جلسة 19 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 667  
الطعن 700 لسنة 15 ق جلسة 26 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 668  
الطعن 316 لسنة 15 ق جلسة 26 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 668  
الطعن 706 لسنة 15 ق جلسة 26 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 670  
الطعن 705 لسنة 15 ق جلسة 26 / 3 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 670   
الطعن 21 لسنة 15 ق جلسة 2 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 671
الطعن 47 لسنة 15 ق جلسة 2 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 672
الطعن 271 لسنة 15 ق جلسة 2 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 673
الطعن 310 لسنة 15 ق جلسة 2 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 678
الطعن 285 لسنة 15 ق جلسة 2 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 678
الطعن 351 لسنة 15 ق جلسة 2 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 679
الطعن 496 لسنة 15 ق جلسة 2 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 680
الطعن 352 لسنة 15 ق جلسة 2 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 680
الطعن 713 لسنة 15 ق جلسة 2 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 681
الطعن 693 لسنة 15 ق جلسة 2 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 681
الطعن 717 لسنة 15 ق جلسة 2 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 682
الطعن 714 لسنة 15 ق جلسة 2 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 682
الطعن 723 لسنة 15 ق جلسة 2 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 683
الطعن 726 لسنة 15 ق جلسة 2 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 687
الطعن 521 لسنة 15 ق جلسة 9 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 693
الطعن 520 لسنة 15 ق جلسة 9 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 693
الطعن 738 لسنة 15 ق جلسة 9 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 694
الطعن 529 لسنة 15 ق جلسة 9 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 694
الطعن 349 لسنة 15 ق جلسة 16 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 697  
الطعن 202 لسنة 14 ق جلسة 16 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 697  
الطعن 610 لسنة 15 ق جلسة 16 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 698  
الطعن 619 لسنة 15 ق جلسة 16 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 699  
الطعن 735 لسنة 15 ق جلسة 16 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 700  
الطعن 621 لسنة 15 ق جلسة 16 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 700  
الطعن 873 لسنة 15 ق جلسة 16 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 701  
الطعن 318 لسنة 15 ق جلسة 23 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 702  
الطعن 724 لسنة 15 ق جلسة 23 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 703  
الطعن 530 لسنة 15 ق جلسة 23 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 703  
الطعن 640 لسنة 15 ق جلسة 24 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 704  
الطعن 897 لسنة 15 ق جلسة 24 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 705  
الطعن 871 لسنة 15 ق جلسة 24 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 705  
الطعن 898 لسنة 15 ق جلسة 30 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 706  
الطعن 689 لسنة 15 ق جلسة 30 / 4 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 706  
الطعن 922 لسنة 15 ق جلسة 14 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 707  
الطعن 913 لسنة 15 ق جلسة 14 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 707  
الطعن 1023 لسنة 15 ق جلسة 14 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 708  
الطعن 1021 لسنة 15 ق جلسة 14 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 708  
الطعن 1030 لسنة 15 ق جلسة 14 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 709  
الطعن 1027 لسنة 15 ق جلسة 14 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 709  
الطعن 1044 لسنة 15 ق جلسة 14 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 710  
الطعن 1031 لسنة 15 ق جلسة 14 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 710  
الطعن 1054 لسنة 15 ق جلسة 14 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 711  
الطعن 1049 لسنة 15 ق جلسة 14 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 711  
الطعن 1248 لسنة 14 ق جلسة 21 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 712  
الطعن 746 لسنة 15 ق جلسة 21 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 713  
الطعن 1079 لسنة 15 ق جلسة 21 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 717  
الطعن 1066 لسنة 15 ق جلسة 21 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 717  
الطعن 908 لسنة 15 ق جلسة 28 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 718  
الطعن 904 لسنة 15 ق جلسة 28 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 718  
الطعن 1100 لسنة 15 ق جلسة 28 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 719  
الطعن 1096 لسنة 15 ق جلسة 28 / 5 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 719  
الطعن 309 لسنة 15 ق جلسة 4 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 722
الطعن 886 لسنة 15 ق جلسة 4 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 724
الطعن 1022 لسنة 15 ق جلسة 4 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 725  
الطعن 929 لسنة 15 ق جلسة 4 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 725
الطعن 1052 لسنة 15 ق جلسة 4 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 726
الطعن 1034 لسنة 15 ق جلسة 4 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 726
الطعن 1080 لسنة 15 ق جلسة 4 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 727
الطعن 1099 لسنة 15 ق جلسة 4 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 728
الطعن 1086 لسنة 15 ق جلسة 4 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 728
الطعن 1110 لسنة 15 ق جلسة 4 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 729
الطعن 1123 لسنة 15 ق جلسة 4 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 730
الطعن 1120 لسنة 15 ق جلسة 4 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 730
الطعن 48 لسنة 15 ق جلسة 11 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 731
الطعن 1076 لسنة 15 ق جلسة 11 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 733
الطعن 1133 لسنة 15 ق جلسة 11 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 734
الطعن 1140 لسنة 15 ق جلسة 11 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 735
الطعن 1155 لسنة 15 ق جلسة 11 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 736
الطعن 1148 لسنة 15 ق جلسة 11 / 6 / 1945 مج عمر ج 6 ق 644 ص 736
الطعن 1141 لسنة 15 ق جلسة 14 / 6 / 1945 مج عمر 
الجنائية ج 6 ق 644 ص 737
 الطعن 1135 لسنة 15 ق جلسة 14 / 6 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 644 ص 737
الطعن 1144 لسنة 15 ق جلسة 8 / 10 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 610 ص 748
الطعن 1145 لسنة 15 ق جلسة 8 / 10 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 611 ص 748
الطعن 1348 لسنة 15 ق جلسة 8 / 10 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 612 ص 757
الطعن 1320 لسنة 15 ق جلسة 15 / 10 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 613 ص 759
الطعن 1325 لسنة 15 ق جلسة 15 / 10 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 614 ص 762
الطعن 1366 لسنة 15 ق جلسة 15 / 10 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 615 ص 765
الطعن 1368 لسنة 15 ق جلسة 15 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 616 ص 765
الطعن 1371 لسنة 15 ق جلسة 15 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 617 ص 766
الطعن 1404 لسنة 15 ق جلسة 15 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 618 ص 767
الطعن 1038 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 619 ص 768
الطعن 1090 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 620 ص 773
الطعن 1151 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 621 ص 773
الطعن 1384 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 622 ص 774
الطعن 1390 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 623 ص 774
الطعن 1392 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 624 ص 775
الطعن 1394 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 625 ص 778
الطعن 1397 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 626 ص 778
الطعن 1401 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 627 ص 779
الطعن 1383 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 628 ص 779
الطعن 1415 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 629 ص 782
الطعن 1417 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 630 ص 782
الطعن 1421 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 631 ص 783
الطعن 1426 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 632 ص 783
الطعن 1436 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 633 ص 788
 ---------------------------------

الطعن 1279 سنة 14 ق جلسة 11 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 419 ص 551


جلسة 11 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
-------------
(419)
القضية رقم 1279 سنة 14 القضائية

(أ ) وصف التهمة.
فصل المحكمة الابتدائية غيابياً في الدعوى على الوصف الذي رفعته به النيابة إليها. المعارضة فيه. تأييده. خطأ المحكمة في تحرير الحكم الصادر بتأييد الحكم الغيابي لأسبابه في معرض سرد الوقائع بذكرها فيه وصف التهمة معدّلاً. تطبيقها مادة القانون التي تنطبق على واقعة التهمة كما كانت. ذلك لا يعدّ تعديلاً في وصف التهمة. مثال.
(ب) علامات تجارية.

العلامات التي لا يجوز تسجيلها. استعمالها. العقاب عليه. العلامات التي ليس فيها في حد ذاتها ما يحول دون تسجيلها. عقاب المتهم على استعمال علامات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ي من المادة 5 من القانون رقم 57 لسنة 1939. لا تصح.
(جـ) علامات تجارية.

البيان التجاري. الغرض منه. مناط العقاب على عدم صحة البيانات المتعلقة بالمنتجات. كون البيان ذا أثر في تضليل الجمهور في شأن منتجات أعدّت بالفعل للعرض. لا يشترط أن يكون البيان موضوعاً على المنتجات ذاتها.
(القانون رقم 57 لسنة 1939)

-----------------
1 - إذا كانت الدعوى العمومية قد أقيمت على الطاعنين بأنهما وآخر "استعملوا علامات غير مسجلة لشركة أسبيرين باير في الحالة المنصوص عنها في الفقرة ي من المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1939 وبأنهم زوّروا بياناً تجارياً للشركة المذكورة"، وطلبت النيابة معاقبتهم طبقاً للمادة 34 من القانون المشار إليه، وقضى غيابياً بإدانتهم في هذه التهمة، وكان الثابت بمحاضر جلسات المعارضة والاستئناف أن التهمة الموجهة عليهم ظلت كما رفعت بها الدعوى دون أن يدخل عليها أي تعديل، وأن محكمة المعارضة في الحكم الابتدائي والمحكمة الاستئنافية في حكمها قد أجرتا مادة القانون التي تنطبق عليها بوصفها هذا، وإن كانت محكمة المعارضة عند تحريرها الحكم الصادر في المعارضة قالت، عند سرد الوقائع وما سبق أن تم في الدعوى، إن الطاعنين يعارضان في الحكم الصادر ضدهما لأنهما وآخر: "زوّروا علامات أسبيرين لشركة باير التي تم تسجيلها طبقاً للقانون" - إذا كان هذا وذاك فإنه إذ كان تعديل للتهمة لم يصدر به طلب من النيابة، وكانت المحكمة في حكمها الذي أصدرته في المعارضة لم تقل بأنها هي رأت إجراء أي تعديل بل اكتفت بتأييد الحكم الغيابي لأسبابه وطبقت مادة القانون التي تنطبق على واقعة التهمة كما كانت، والمحكمة الاستئنافية عند نظرها الدعوى قد فصلت فيها على هذا الأساس دون أي تعديل - إذ كان ذلك فلا يصح القول بأنه قد حصل تعديل في التهمة، أما ما أدرج في حكم المعارضة على النحو المتقدّم فإنه لا يعدو أن يكون خطأ في التحرير غير مقصود من المحكمة ولم يترتب عليه أي أثر.
2 - إن الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 النصوص الخاصة بتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار والمنتجين مع مراعاة جمهور المستهلكين، الأمر الذي افتضاه أن ينشئ نظاماً خاصاً لتسجيل العلامات التجارية، قد فرض في المادة 33 منه جزاء لحماية العلامات التجارية التي تم تسجيلها وفقاً للقانون، كما حدد على سبيل الحصر في المادة الخامسة ما لا يجوز - للاعتبارات التي رآها - تسجيله كعلامات تجارية، ثم فرض عقوبة على من يسعى إلى تفويت غرضه فيقدم على استعمال ما حظر تسجيله من ذلك، ونص على هذه العقوبة في الفقرة الثانية من المادة 34، وهي بصفتها والغرض منها لا تشمل العلامات التي ليس فيها في حدّ ذاتها ما يحول دون تسجيلها. وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى ليس فيها ما يفيد أن العلامات موضوع المحاكمة هي مما حظرت المادة الخامسة المذكورة تسجيله فإن إدانة المتهم عن استعمال علامات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ي من المادة 5 المذكورة تكون غير صحيحة. إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم من حيث العقوبة ما دام لم يحكم على المتهم إلا بعقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقرّرة للجريمة الأخرى التي أدانه من أجلها أيضاً.
3 - إنه يبين من تعريف البيان التجاري الوارد في المادة 26 من قانون العلامات والبيانات التجارية ومن المواد التالية لها أن الشارع إنما قصد حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات، ولذلك فقد أوجب أن يكون ما يتعلق بها من البيانات التي تعرف بها لدى الناس مطابقاً للحقيقة، وسوّى في ذلك بين ما يوضع على ذات المنتجات المعروضة وما يوضع على المحال أو المخازن أو بها، وبين ما يوضع على عنواناتها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان وغير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور، وقضى بمعاقبة من يخالف هذه الأحكام. فمناط العقاب إذن أن يكون للبيان أثر في التضليل في شأن منتجات أعدّت بالفعل للعرض على الجمهور ولا يشترط أن يكون البيان موضوعاً على المنتجات ذاتها.


المحكمة
وحيث إن الوجه الأوّل من وجهي الطعن المقدّم من الطاعنين الأوّلين يتحصل في أن الدعوى العمومية أقيمت عليهما بأنهما وآخر استعملوا علامات غير مسجلة لشركة أسبيرين باير في الحالة المنصوص عنها في الفقرة ي من المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1939 وقضى غيابياً بإدانتهما على هذا الأساس ولما عارضا عدّلت النيابة الوصف إلى "أنهم زوّروا علامات الأسبيرين لشركة أسبيرين باير التي تم تسجيلها طبقاً للقانون" وصدر الحكم في المعارضة على هذا الأساس، واستأنفه الطاعنان بهذا الوصف إلا أن المحكمة الاستئنافية عند إصدارها الحكم المطعون فيه عدّلت الوصف وأدانت الطاعنين على أساس التهمة كما رفعت بها الدعوى أصلاً دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل وترتب على ذلك إخلال بحق الطاعنين في الدفاع يعيب الحكم.
وحيث إن الدعوى العمومية أقيمت على الطاعنين بأنهما وآخر "استعملوا علامات غير مسجلة لشركة أسبيرين باير في الحالة المنصوص عنها في الفقرة ي من المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1939 وبأنهم زوّروا بياناً تجارياً للشركة المذكورة. وطلبت النيابة معاقبتهم طبقاً لفقرات من المادة 34 من القانون المشار إليه. وقضى غيابياً بإدانة الطاعنين في هذه التهمة. وثابت بمحاضر جلسات المعارضة والاستئناف أن التهمة الموجهة عليهما ظلت كما رفعت بها الدعوى دون أن يدخل عليها أي تعديل ثم طبقت محكمة المعارضة والمحكمة الاستئنافية مادة القانون التي تنطبق عليها بهذا الوصف، وكل ما في الأمر - وهذا على ما يظهر هو الذي أدخل اللبس على الطاعنين - هو أنه عند تحرير الحكم الصادر في المعارضة قيل - عند سرد الوقائع وما سبق أن تم في الدعوى - إن الطاعنين يعارضان في الحكم الصادر ضدّهما لأنهما وآخر "زوّروا علامات أسبيرين لشركة باير التي تم تسجيلها طبقاً للقانون". ولما كان تعديل للتهمة لم يصدر به طلب من النيابة، كما أن المحكمة في حكمها الذي أصدرته في المعارضة لم تقل بأنها هي رأت إجراء أي تعديل بل اكتفت بتأييد الحكم الغيابي لأسبابه وطبقت مادة القانون التي تنطبق على واقعة التهمة كما كانت، وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وفصلت فيها على هذا الأساس دون أي تعديل - لما كان ذلك كذلك وكان ما أدرج في حكم المعارضة على النحو المتقدّم لا يعدو أن يكون خطأ في التحرير غير مقصود من المحكمة ولم يترتب عليه أي أثر فإنه لا يصح أن ينبني عليه القول بحصول تعديل في التهمة وبالتالي بوقوع إخلال بحق الطاعنين كما يزعمان.
وحيث إن حاصل الوجه الآخر أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين قد طبق الفقرة "ي" من المادة الخامسة من قانون العلامات والبيانات التجارية مع أن هذه الفقرة خاصة بالعلامات التي لا يجيز القانون تسجيلها للأسباب الواردة بها وعلى الرغم من ذلك يستعملها صاحبها، وليست العلامات موضوع المحاكمة من هذا القبيل إذا لا يوجد ما يمنع قانوناً من قبول تسجيلها. ومتى كان صاحبها لم يقم بتسجيلها طبقاً للقانون فهو في هذه الحالة لا يستحق حماية علامته عن طريق معاقبة من يقلدها أو يستعملها.
وحيث إن الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 النصوص الخاصة بتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار والمنتجين مع مراعاة جمهور المستهلكين - وفي سبيل ذلك أنشأ نظاماً خاصاً لتسجيل العلامات التجارية - قد فرض في المادة 33 جزاءات لحماية العلامات التجارية التي تم تسجيلها وفقاً للقانون، كما حدّد في المادة الخامسة ما لا يجوز - للاعتبارات التي رآها - تسجيله من العلامات وفرض عقوبة على من يسعى إلى تفويت غرضه فيقدم على استعمال ما حظر تسجيله من العلامات. وذلك في الأحوال التي أوردها على سبيل الحصر، فنص على هذا الجزاء في الفقرة الثانية من المادة 34 وهي بصيغتها والغرض منها لا تشمل العلامات التي ليس فيها - في حدّ ذاتها - ما يحول دون تسجيلها. ولما كانت واقعة الدعوى ليس فيها ما يفيد أن العلامات موضوع المحاكمة لا يقبل من صاحبها طلب تسجيلها بناء على أي سبب من الأسباب الواردة في المادة 5 فإن إدانة الطاعنين عن استعمال علامات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ي" من المادة المذكورة تكون غير صحيحة كما يقول الطاعنان. إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم من حيث معاقبتهما ما دام لم يحكم عليهما إلا بعقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقرّرة للجريمة الأخرى التي دانهما أيضاً من أجلها.
وحيث إن الوجه الأوّل من أوجه الطعن المقدّمة من الطاعن الثالث يتحصل في أن محله قد فتش بغير إذن من النيابة وهذا يجعل التفتيش باطلاً. في بيان ذلك يقول بأن الحكم رفض هذا الدفع بناء على صدور إذن من النيابة بتفتيش من يرشد عنه الطاعن الأول وهذا إذن غير صحيح لأنه لم يعين الشخص ولا المحل اللذين صدر في شأنهما.
وحيث إن الحكم قد فحص هذا الدفاع وردّ عليه ثم أردف ردّه بقوله "ولا يفوت المحكمة في هذا المقام أن تنوه بأن المتهم (الطاعن) قد اعترف أمام المحكمة بحيازته لذات الأشياء موضوع الدعوى التي ظهر من التفتيش وجودها لديه. فعلى فرض التسليم جدلاً بأن التفتيش كان بغير إذن من الجهة المختصة - مع أن هذا غير صحيح كما ألمعت المحكمة في تبيان ذلك آنفاً - فإن المتهم لا يستفيد من الدفع ببطلان التفتيش". ولما كان هذا الذي قاله الحكم صحيحاً فلا مصلحة للطاعن من إثارة الجدل الذي يثيره في هذا الوجه.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها بحكم صار نهائياً وطلب ضم ملف القضية السابقة تحقيقاً لدفاعه إلا أن محكمة الموضوع رفضت الضم كما رفضت الدفع، وفي هذا إخلال بحقه إذ لو أنها أجابت الطلب واطلعت على القضية لتغير رأيها في الدفع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى قال في ذلك: "ومن حيث إنه بالنسبة إلى الدفع الثاني الذي تقدّم به المتهم وهو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 3112 سنة 1940 جنح الأزبكية المنضمة أوراقها إلى ملف الدعوى الحالية فإن الثابت من التحقيقات التي أجريت بشأن القضية رقم 3112 سنة 1940 جنح الأزبكية السالفة الذكر أن الضابط محمد فتحي أفندي قد انتقل في يوم 28 يونيه سنة 1940 إلى منزل المتهم ومحل الطباعة المملوك له وفتشهما وعثر على أسبيرين مقلد لشركة "باير" كما عثر على إكليشيهات وأدوات أخرى للتقليد فضبطها جميعاً ولم يترك منها شيئاً. ولو كانت الأدوات موضوع الدعوى الحالية كانت موجودة لدى المتهم في هذا الوقت سواء أكانت بمنزله أم بمحل طباعته لبادر الضابط المحقق وقتئذ بضبطها كغيرها من الأشياء موضوع القضية رقم 3112 سنة 1940 جنح الأزبكية السالفة الذكر. أما أنه يضبط بعضها ويترك البعض الآخر فهذا قول فضلاً عن أنه مجرّد عن كل دليل فإنه غير معقول وتكذبه الحقائق الثابتة في قضية الجنحة رقم 3112 سنة 1940 السالفة الذكر على النحو السابق بيانه. يضاف إلى هذا أنه قد ضبط في الدعوى الحالية أدوات تستعمل في التقليد لم يضبط لدى المتهم من نوعها شيء في القضية رقم 3112 سنة 1940 جنح الأزبكية السالفة الذكر منها "الأكليشيهان" اللذان ضبطا لدى المتهم أحدهما بجيبه والآخر بمحله ويحمل كل منهما علامة "باير" ومنها الأربع علب التي وجدت ملآى بمادة السالسيليك والمظروف المملوء بمادة "النشاء" والتي قال عنها مندوب شركة باير "بأن تلك المواد هي العنصر الفعال في صنع الأسبيرين والأسبرو" (القسيمة رقم 397 من قسائم محضر ضبط الواقعة). ومن حيث إنه أكثر من هذا كله فإنه قد تثبت من التحقيقات التي أجريت بشأن الدعوى الحالية أن المتهم ما زال بعد الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 3112 سنة 1940 جنح الأزبكية السالفة البيان يقوم بتقليد العلامات الخاصة "بشركة باير" ويتجر فيها ويدل على ذلك: (أوّلاً) ما قرّره أحمد محمود الشماع في التحقيقات في القسيمة رقم 2285 من قسائم محضر ضبط الواقعة من أنه يشتري "الكبسول والورق" الخاص بالأسبيرين الذي يلقده من محل المتهم. (ثانياً) ما أثبته الضابط المحقق في محضره في القسيمتين رقمي 22394 و22395 من قسائم محضر ضبط الواقعة من أنه انتقل مع أحمد محمود الشماع المذكور إلى محل الطباعة المملوك للمتهم حيث كان هناك المتهم وسمع أحمد محمود الشماع يقول للمتهم "أنا عاوز شوية شريط وشوية كبسول" ويقصد بذلك الشريط والكبسول الخاص بشركة باير فردّ عليه المتهم قائلاً "عليا أجيب لك اللي أنت عاوزه" ثم قال المتهم لأحمد محمود الشماع المذكور إنه أي المتهم سيحضر له "الكبسول" بعد عشرة أيام، وأما الورق أي "الشريط" سيحضره له بعد الظهر. (ثالثاً) أثبت الضابط المحقق في محضره في القسيمة رقم 22393 ص 5 بأن المتهم قد اعترف له بأنه يشتري "الأوراق والكبسول وغيرها مما يستعمل في تقليد الأسبيرين من محل يوسف أسعد سعد الله بشارع كلوت بك". (رابعاً) ضبط لدى المتهم خطاب مؤرخ 29 يناير سنة 1941 ورد فيه ما يأتي: "أرسلنا حوالة بوستة للخواجة بمبلغ خمسمائة قرش أرجو طبع الكبسولات لحين حضوري استلمهم". وقد سئل المتهم عن الخطاب السالف الذكر فقرّر في القسيمة رقم 22400 بأن شخصاً حضر عنده وأخبره بأنه يرغب في شراء كبسول فاتفق معه على أن يوردّ له كبسولاً قيمته خمسة جنيهات مصرية فأرسل له هذا الشخص خمسة جنيهات عن طريق البريد ثم بعد ذلك ادّعى المتهم بأنه لم يورّد لذلك الشخص الكبسول المطلوب. ومن حيث إنه بناء على ما تقدّم ذكره تكون الأدلة قبل المتهم متوافرة على أنه بعد صدور الحكم في قضية الجنحة رقم 3112 سنة 1940 الأزبكية الصادر نهائياً بتاريخ 10 فبراير سنة 1942 قد قام بتقليد غلافات علامات باير الخاصة بالأسبيرين وقطرة بروترجول وباعها إلى آخرين يضعون داخلها منتجات باير المقلدة مضللين بذلك الجمهور عن مصدر تلك المنتجات فليس للمتهم والحالة هذه بأن يتمسك بقوة الشيء المحكوم فيه في قضية الجنحة رقم 3112 سنة 1940 الأزبكية وذلك لأن الحكم الصادر في الدعوى السالفة الذكر ليس بمانع من محاكمته عن التهمة المسندة إليه في الدعوى الحالية لأنها مستقلة عنها والحكم الصادر في الدعوى رقم 3112 سنة 1940 جنح الأزبكية السالفة البيان مقصور على الواقعة التي فصل فيها. أما الدعوى الحالية فهي عن وقائع أخرى لم يشملها الاتهام في القضية السالفة الذكر ومن ثم يجوز رفع الدعوى العمومية عنها". ومن هذا يبين أن المحكمة قد ضمت أوراق الدعوى السابق الفصل فيها، على خلاف ما يقول به الطاعن، وبنت قضاءها في الدفع بناء على ما توافر لديها من اطلاعها على تلك الدعوى وعلى الدعوى الحالية من أدلة من شأنها أن تؤدّي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وإذن فما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون إلا جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إن الوجه الأخير يتلخص في أن الفقرة (ي) من المادة الخامسة من قانون العلامات والبيانات التجارية تتطلب في واقعة الدعوى أن يعرض المتهم للبيع غلافاً مزوّراً عليه علامة باير وبداخله بضاعة ليست من منتجات باير أو أن يستعمل علامات من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة إلى حقيقة المنتجات الموضوعة عليها العلامة. أما الطاعن فإنه لم تضبط لديه منتجات وكل ما ضبط عنده أغلفة مقلدة لم يوضع شيء بداخلها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد طبق في حق الطاعن الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أساس أنه خالف أحكام المادة 27 لأنه هو وباقي الطاعنين باعوا أسبريناً موضوعاً عليه علامة باير مع أنه لم يكن من المنتجات المعروفة في الأوساط التجارية لدى الكافة بهذا الاسم. ولما كان نص هذه المادة هو أنه "يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعاً على نفس المنتجات أو على المحال أو المخازن أو بها أو على عنواناتها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور". ولما كان يبين من تعريف البيان التجاري الوارد في المادة 26 ومن المواد التالية لها أن الشارع قصد حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات فأوجب صحة ما يتعلق بها من البيانات التي تعرف بها لدى الناس. وسوّى في ذلك بين ما يوضع على ذات المنتجات المعروضة أو على ما يستعمل في عرضها ولو لم يصادف أن تكون مرافقة له على حسب حالة إعلان التعريف وظروفه. وقضى بمعاقبة من يخالف هذه الأحكام. وهو قد دل بذلك على أن مناط العقاب أن يكون للبيان شأن في منتجات أعدّت بالفعل للعرض على الجمهور وإن كان لا يشترط أن يكون موضوعاً على المنتجات ذاتها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين أثبت أن الطاعن ساهم مع زملائه في بيع أسبيرين موضوع عليه كلمة "باير" مع أنه لم يكن من صنع الشركة المعروفة بهذا الاسم يكون قد بين الواقعة الجنائية التي دين بها الطاعن بما يتفق والقانون، لأن عقابه لم يكن بناء على الأغلفة التي ضبطت لديه باسم "باير" فحسب، بل لوحظ فيه مساهمته مع الآخرين فيما بيع من أسبيرين موضوع في أغلفة من هذا القبيل مما ضلل بالناس فاشتروا بالثمن الذي اشتروه به معتقدين صحة البيان الموضوع عليه.

الطعن 1740 لسنة 20 ق جلسة 16 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 196 ص 522

جلسة 16 من يناير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
---------------

(196)
القضية رقم 1740 سنة 20 القضائية

غش وتدليس. عود. 
متهم سبق الحكم عليه في غش مكيال. محاكمته في جريمة غش لبن. وجوب اعتباره عائداً.
-------------

إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس تجرى بأنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه, وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل, وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود". وإذن فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة الحبس ونشر الحكم ولصقه تطبيقاً للمادة السالفة الذكر على المتهم في جريمة غش لبن الذي سبق الحكم عليه في جريمة غش مكيال, فإذا هي اقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه في يوم 22 - 3 - 1949 بدائرة قسم بولاق: عرض للبيع لبناً مغشوشاً بنزع 12 % من دسمه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بولاق الجزئية قضت غيابياً عملاً بالمواد 2/ 1 و7 و8, 11, 13, 15 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. وقد أعلن الحكم المذكور للمتهم في 24-10-1950. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
... وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه حكم على المتهم ابتدائياً بتغريمه 500 قرش والمصادرة في جريمة غش لبن, فاستأنفت النيابة لكون المتهم عائداً. وطلبت من محكمة ثاني درجة تطبيق المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بمقولة إن السابقة التي للمتهم صدر الحكم فيها غيابياً ولم تقدم النيابة ما يدل على إعلانه أو تنفيذه وأن ما تأشر به على الصحيفة من إعلانه جاء لاحقاً لصدور الحكم المستأنف.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على صحيفة سوابق المتهم التي اطلعت عليها هذه المحكمة أنه سبق الحكم عليه حضورياً من محكمة مصر في جريمة غش مكيال في القضية رقم 968 - 1825 بتاريخ 5 من يناير سنة 1946 بغرامة قدرها 5 جنيهات ونشر الحكم على مصاريفه بجريدة المصري تطبيقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1939. ولما كانت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش تجري بما يأتي "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود" فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو لصقه تطبيقاً للمادة سالفة الذكر, أما وهي لم تفعل واقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم وتطبيق القانون على الواقعة كما هي مثبتة به تطبيقاً صحيحاً.

الطعن 1364 لسنة 22 ق جلسة 14/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 257 ص 708

جلسة 14 من أبريل سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
------------
(257)
القضية رقم 1364 سنة 22 القضائية
غش. عود.
إدانة المتهم لأنه حال دون تأدية مفتش الأغذية لأعمال وظيفته. سبق الحكم عليه في جريمة غش لبن. وجوب اعتباره عائدا والقضاء عليه بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه.
-------------------
إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس تجرى بما يأتي "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49, 50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه - وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل, وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود". وقد صدر القانون رقم 83 لسنة 1948 معدلا للقانون رقم 48 لسنة 1941 وأضاف إليه المادة 12 مكررة ونصها "يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على سنة وبغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه أو إحداها كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو الحصول على عينات أو أية طريقة أخرى". وإذن فمتى كانت هذه الجريمة الأخيرة هي التي دين بها المتهم, وكان يبين من صحيفة سوابقه أنه سبق الحكم عليه حكما نهائيا بتغريمه خمسمائة قرش في جريمة غش لبن, فإن المتهم يكون عائدا طبقا للمادة العاشرة من قانون الغش والتدليس وكان لزاما على المحكمة - وقد كانت صحيفة سوابق المتهم تحت نظرها - أن تقضي بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه تطبيقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة آنفة الذكر, أما وهى لم تفعل واقتصرت على معاقبة المتهم بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها المذكورة في قضية الجنحة بأنها حالت دون تأدية مفتش الأغذية لأعمال وظيفته بأن سكبت اللبن الذي كانت تعرضه للبيع متهربة بذلك من أخذ عينة منه. وطلبت عقابها بالمواد 2/ 1و8 و10 من القانون رقم 48 سنة 1941و12 مكررة والمضافة بالقانون رقم 83 سنة 1948 ومحكمة جنح روض الفرج قضت فيها غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهمة خمسمائة قرش بلا مصاريف جنائية. فعارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن فاستأنفت النيابة, ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا بإلغاء المصادرة (كذا) وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. فعارضت وقضى في معارضتها برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الأستاذ عبد الخالق علام رئيس نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه حكم على المتهمة ابتدائيا بتغريمها خمسمائة قرش في الجريمة المنسوبة إليها وهى أنها "حالت دون تأدية مفتش الأغذية لأعمال وظيفته بأن سكبت اللبن الذي كانت تعرضه للبيع متهربة بذلك من أخذ عينة منه" فاستأنفت النيابة لكون المتهمة عائدة لسبق الحكم عليها في جريمة غش لبن وطلبت من محكمة ثاني درجة تطبيق المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف رغم أن صحيفة سوابق المتهمة كانت تحت نظرها.
وحيث إنه يبين من صحيفة سوابق المتهمة المؤرخة 12 من نوفمبر سنة 1950 والتي أطلعت عليها هذه المحكمة, سبق الحكم على المتهمة حكما نهائيا بتاريخ 18 أبريل سنة 1950 بتغريمها خمسمائة قرش في جريمة غش لبن ولما كانت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس تجرى بما يأتي: "مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 49و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه - وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل, وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود". وقد صدر القانون رقم 83 لسنة 1948 معدلا للقانون رقم 48 لسنة 1941 وأضاف إليه المادة 12 مكررة ونصها: "يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على سنة وبغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه أو إحداهما كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو الحصول على عينات أو أية طريقة أخرى". ولما كانت هذه الجريمة الأخيرة وهى التي دينت بها المتهمة تعتبر من حيث العود مماثلة لجريمة غش اللبن وذلك طبقا للمادة العاشرة من قانون الغش والتدليس مما من مقتضاه أن تكون المتهمة عائدة فقد كان لزاما على المحكمة - وقد كانت صحيفة سوابق المتهمة تحت نظرها - أن تقضي بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه تطبيقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة آنفة الذكر - أما وهى لم تفعل واقتصرت على معاقبة المتهمة بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم وتطبيق القانون على الواقعة كما هي مثبتة به تطبيقا صحيحا.

الطعن 413 لسنة 27 ق جلسة 3/ 6/ 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 157 ص 573


جلسة 3 من يونيه سنة 1957
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكى كامل المستشارين.
----------------
(157)
الطعن رقم 413 سنة 27 القضائية

علامات تجارية. إثبات. حكم " تسبيب معيب". 
استناد الحكم في ثبوت تقليد العلامة التجارية إلى رأي إدارة العلامات التجارية. قصور.
--------------
يقوم تقليد العلامة التجارية على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ومن ثم فإن خلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه والتطابق بينهما واستناده في ثبوت توفر التقليد على كتاب إدارة العلامات التجارية أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوبا بالقصور لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولا – قاموا بتقليد علامة مسجلة طبقا للقانون وهى ماركة أبو سيف بطريقة تدعو لتضليل الجمهور. وثانيا – باعوا منتجات شاي عليها علامة مقلدة لماركة مسجلة مع علمهم بذلك. وثالثا ـ ذكروا بغير حق أن العلامة التجارية الخاصة بهم وهى ماركة أبو سيفين، بيانا يؤدى إلى الاعتقاد بتسجيلها. وطلبت عقابهم بالمواد 33/ 1 - 3 و34/ 3 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 569 لسنة 1954. وقد ادعى أميل ابراهيم أبو سيف بحق مدني قدره 500 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا متضامنين. ومحكمة أشمون الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا – بحبس كل من المتهمين أربعة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة. وثانيا – بالزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدني تعويضا قدره 50 جنيها والمصروفات المناسبة و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم كما استأنفه المدعى بالحقوق المدنية. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه – أنه إذ دانه مع باقي الطاعنين بجريمة تقليد علامة مسجلة جاء قاصرا – إذ قام دفاعه أمام المحكمة على أن التشابه بين العلامتين غير قائم وأن التقليد وهو أساس التهمة غير موجود وطلب استدعاء أحد الفنيين لمناقشته في ذلك، فلم يشر الحكم إلى هذا الدفاع على أهميته وبنى قضاءه في حصول التقليد على رفض مصلحة العلامة التجارية تسجيل العلامة وكان يتعين على المحكمة أن تتثبت بنفسها من وجود التقليد وتوضح مظاهره وتدلل عليه تدليلا كافيا فإن هي أغفلت ذلك كان حكمها معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي – الذى أخذت محكمة ثاني درجة بأسبابه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه نمى إلى علم فهيم عبد الله المفتش بشركة هنري أبو سيف للشاي أثناء مروره بدائرة مركز أشمون أن المتهمين يقومون بتقليد علامة شركة شاي أبو سيف المسجلة تحت رقم 15812 بتاريخ 11/ 4/ 1951 وأن العلامة المقلدة تحمل اسم شاي أبو سيفين ويقومون بالتقليد والتعبئة في منزل المتهمين " الطاعنين" الثاني والثالث ويعرضونها للبيع في دكان المتهم الثاني وبتفتيش محل تجارة سلامه وعبد الحميد كشك " الطاعنين الثاني والثالث" وجد به باكوات شاي معبأة داخل أكياس تحمل العلامة المقلدة وبتفتيش منزلهما وجد به أدوات تعبئة الشاي وباكوات خالية تحمل العلامة المقلدة وشاي معد للتعبئة وباكوات وأنهما ذكرا أن المتهم الأول " الطاعن" هو صاحب الشاي الذى يحمل العلامة المذكورة وأن عملهما لا يخرج عن إجراء التعبئة وأنهما لم يكونا على علم بمجريات الأمور في خصوصها وقد أقرهما الطاعن الأول في ذلك وأنه هو المالك للشاي والمسئول وحده عن العلامة التي رفضت مراقبة العلامات التجارية تسجيلها بدعوى تقليدها لعلامة أخرى – وانتهى الحكم بعد إيراد هذا البيان إلى قوله " وحيث إنه يبين مما تقدم من اعتراف المتهمين ومن ضبط الباكوات المقلدة وهى معبأة بالشاي بمنزل المتهمين الثاني والثالث ومن ظروف الواقعة أن التهم الثلاث ثابتة قبل المتهمين ثبوتا كافيا ومن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات عن التهم الثلاث ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن مراقبة العلامات التجارية قد رفضت تسجيل العلامة المقلدة لتطابقها في الرسم مع العلامة المسجلة باسم هنري وأميل أبو سيف ورغم ذلك أصر المتهمون على التعامل بها" – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلا من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه أو التطابق بينهما إذ التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد وكان لا يكفى في هذا الشأن الإحالة على كتاب إدارة العلامات التجارية أو برأيها لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره فلا يقيده ولا يلزمه رأى إدارة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين – لما كان ذلك وكان ظاهرا من بيان الحكم أن المحكمة كانت متأثرة في ردها على دفاع الطاعن الجوهري بالنظر الخاطئ الذى ذهب إليه وهو أن إدارة العلامات التجارية هي وحدها صاحبة القول الفصل في مسائل التقليد، فجاء بحثها لدفاع الطاعن بحثا سطحيا غير واف فان الحكم يكون مشوبا بالقصور من هذه الناحية واجبا نقضه. ونقض الحكم لهذا السبب يقتضى نقضه بالنسبة إلى كل من الطاعنين الثاني والثالث لوحدة الواقعة المتهمين فيها مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعا.

الطعن 2388 لسنة 33 ق جلسة 13 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 56 ص 283


جلسة 13 من أبريل سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ محمود إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وبطرس زغلول.
----------------
(56)
الطعن رقم 2388 لسنة 33 القضائية

(أ، ب) علامة تجارية. محكمة الموضوع.
(أ) الغرض من العلامة التجارية: أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع. تحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل. العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب الصور والحروف والرموز مع بعضها والشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بغض النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.
(ب) وحدة التشابه بين العلامتين أو عدمه. أمر موضوعي. دخوله في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. متى كانت أسباب قضائه سائغة.

------------
1 - الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون 57 لسنة 1939 أن تكون العلامة وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل. ومن أجل ذلك يجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها. ولا عبرة باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى، بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب الصور والحروف والرموز مع بعضها والشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بغض النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.
2 - من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض، متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16/ 5/ 1957 بدائرة قسم شبرا: أولاً - وضع بسوء القصد على منتجاته المبينة بالمحضر (المواد الغذائية) من الزيوت الحيوانية والنباتية المتجمدة علامة مملوكة لمحمد محمد خضر. ثانياً - صنع وحاز بقصد البيع المواد الغذائية سالفة الذكر وهي غير مطابقة للمواصفات القانونية بأن وضع عليها العلامة المبينة بوصف التهمة الأولى والتي لا تتفق وحقيقة البضاعة وطبيعتها وصفاتها الجوهرية مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و26 و27 و33 و36 و36 مكرر و42 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقوانين 143 لسنة 1949 و591 لسنة 1953 و569 لسنة 1954 واللائحة التنفيذية والمواد 1 و2 و5 و8 و9 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 لسنة 1955 والمادة 30 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. كما ادعى المتهم قبل المدعي المدني (الطاعن) بحق مدني بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 10 مايو سنة 1961 عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية: أولاً - ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض دعوى المدعي بالحق المدني قبله مع إلزامه بمصروفاتها. ثانياً - رفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم ضد المدعي بالحق المدني مع إلزامه بمصروفاتها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمدعي المدني (الطاعن) والمدعي المدني المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1962 غيابياً للمتهم بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني والمتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية كل عن دعواه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب تسجيل علامة الميزان باسمه في 31/ 7/ 1951 وحصل على تنازل من ورثة المرحوم محمد حسين الرشيدي المسجلة تلك العلامة باسمهم بتاريخ 26/ 4/ 1952 قبل حصول المطعون عليه على كتاب التنازل المقدم منه رقم تسجيل علامة الميزان باسم الطاعن في 29/ 1/ 1957 بعد أن اعترض المطعون عليه على هذا التسجيل ورفض اعتراضه وبذلك أصبح الطاعن مالكاً لعلامة الميزان من تاريخ تقديم طلبه لأن القانون لا يستلزم منه إجراء تسجيل آخر إذ أن العلامة باسم الميزان هي بمثابة الرسم الذي يمثلها كما أن العبرة في تقليد العلامات التجارية هي بأوجه الشبه بين العلامة الصحيحة وبين العلامة المقلدة لا بأوجه الاختلاف بينهما ولكن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى ببراءة المطعون عليه ورفض الدعوى المدنية قبله استناداً إلى انعدام التطابق بين العلامة التي يستعملها المطعون عليه وبين العلامة المسجلة باسم الطاعن لأنها تغاير العلامة التي أدخل تعديلاً عليها والتي كان يجب تسجيلها في وضعها الجديد المعدل مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن المدعي بالحق المدني (الطاعن) تقدم بطلب إلى إدارة العلامات التجارية في 31/ 7/ 1951 لتسجيل علامة الميزان ذي المؤشر على منتجات مصنعه المخصص لإنتاج الزيوت النباتية والحيوانية المعدة للتغذية فرفعت شركة الملح والصودا المصرية معارضة في تسجيلها كما رفعت معارضة أخرى من شركة مصانع الصابون والمواد الغذائية وهي الشركة التي يمثلها المتهم (المطعون عليه) وبتاريخ 14/ 12/ 1952 صدر قرار مراقبة العلامات التجارية برفض المعارضتين وفى 29/ 1/ 1975 تم تسجيل العلامة تحت رقم 23788 وكان شكلها وفق الرسم الموضح بملف هذه العلامة يمثل ميزاناً ذا مؤشر موضوع على إحدى كفتيه أثار (برطمان) وعلى كفته الأخرى وضعت صنجة وكتب أسفل الرسم كلمة (نباتين) باللغتين العربية والأجنبية ثم دون تحت هذه الكلمة عبارة إنتاج الحاج محمد محمد خضر وقد أحيط هذا الرسم بإطار مربع الشكل وبتاريخ 12/ 3/ 1957 قد المدعي بالحق المدني (الطاعن) طلباً بإضافة الميزان إلى العلامة التي سجلت فأقامت الشركة التي يديرها المتهم (المطعون عليه) معارضة في تسمية العلامة بهذه الإضافة لتماثلها مع علامة خاصة بمنتجات الصابون والمسجلة برقم 3307 فرأت مراقبة العلامات التجارية المرفوع إليها المعارضة إرسال صورتين من العلامتين إلى مراقبة الدمغ والموازين للإفادة عن الرسم الذي يطلق على كل ميزان من الميزانين الموضحين بعلامة المدعي بالحق المدني (الطاعن) وعلامة الشركة المتهم (المطعون عليه) الخاصة بمنتجات الصابون فأفادت مراقبة الدمغ والموازين بأن ميزان العلامة الأولى يطلق عليه اسم الميزان ذو الكفتين أما العلامة الثانية الخاصة بشركة المتهم (المطعون عليه) فالميزان فيها يسمى ميزان القب وفى 2/ 11/ 1957 صدر القرار في المعارضة بقبول طلب التعديل المقدم من المدعي بالحق المدني (الطاعن) بشرط إضافة كلمة (ذي الكفتين) إلى كلمة نباتين الميزان وبتاريخ 1/ 4/ 1957 كان المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد قدم طلباً آخر لتسجيل علامة تجارية ورسمها عبارة عن ميزان قائم قب داخل إطار دائري وأسفل الميزان كتب عبارة ماركة الميزان هولاندي إنتاج خضر وقيد طلبه هذا برقم 32979 ثم بتاريخ 27/ 4/ 1957 طلب إضافة رسم فتاة بيدها مقلاة بجوار الميزان مع استبدال كلمتي نموذج هولاندي بكلمة (هولاندي) وبتاريخ 24/ 4/ 1957 أي قبل أن يقدم المجني عليه (الطاعن) طلبه الأخير كانت شركة المتهم (المطعون عليه) قدمت طلباً آخر لتسجيل علامة تجارية على منتجاتها من المسلي الصناعي وهي علامة تشابه تلك التي أوضحها المدعي بالحق المدني في طلبه الأخير وثابت من الملف الخاص بهذين الطلبين إنهما ما زالا تحت الفحص ولم تصدر الموافقة بعد من إدارة العلامات التجارية بتسجيل أي من هاتين العلامتين" ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببراءة المطعون عليه ورفض الدعوى المدنية قبله استناداً إلى قوله "وحيث إن الذي يبين مما سلف من وقائع أن العلامة التجارية التي يملكها المدعي بالحق المدني الذي تقتصر على تلك العلامة التي تم تسجليها في 29/ 1/ 1957 برقم 23788 وهي وحدها التي يحق للمدعي بالحق المدني (الطاعن) الاستئثار بها ومنع الغير من استعمالها وهي التي فرض القانون الجزاء لحمايتها أما العلامة الأخرى التي قدم المدعي (الطاعن) رسماً عنها لإدارة العلامات التجارية بتاريخ 27/ 4/ 1957 فلا يعتد بها في هذا المقام طالما أن تسجيلها لم يتم حتى الآن كما لم يثبت أن المدعي بالحق المدني كان يستعملها على منتجات من قبل هذا التاريخ الذي تقدم فيه بطلبه حتى يمكن القول بأنه تملكها بهذا الاستعمال بل إن الثابت من الأوراق على نقيض ذلك. وحيث إنه متى كان الأمر وفق ما تقدم فإنه يتعين في هذا الصدد أن تتخذ المحكمة من العلامة المسجلة برقم 23788 أساساً للمقارنة بالعلامة المدعي بتقليدها من الشركة التي كان المتهم (المطعون عليه) يديرها. وحيث إنه يبين أن العلامة التجارية التي يملكها المدعي بالحق المدني (الطاعن) والمسجلة برقم 23788 تختلف في مجموعها اختلافاً شاملاً عن العلامة التي تستعملها الشركة التي كان المتهم (المطعون عليه) يديرها فالعلامة الأولى عبارة عن ميزان المؤشر ذي الكفتين ومرسوم على إحدى كفتيه إناء (برطمان) والكفة الأخرى (سنجه) ومحاط بإطار مربع الشكل وكتب أسفل الرسم كلمتي (نباتين الميزان) أما العلامة الثانية فتحمل رسم الميزان القائم (القب) داخل إطار دائري وبجواره فتاة ممسكة بمقلاة ودون أسفل الرسم كلمتي (ماركة الميزان) ومن ثم فإن التطابق بين العلامتين يصبح منعدماً إلا في الجزء الخاص باتخاذ كل منهما لفظ الميزان ضمن العناصر الأخرى التي تتركب فيها العلامتان إلا أن اتحادهما في هذا العنصر غير ذى اعتبار طالما أن لكل من العلامتين ذاتية خاصة مستقلة عن الأخرى وقام بينهما اختلاف ظاهر في الشكل الذي تبرز به كل علامة مما لا يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين" لما كان ذلك، وكان الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون 57 لسنة 1939 أن تكون العلامة وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ومن أجل ذلك يجب لتقدير ما إذا كانت العلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها ولا عبرة باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب الصور والحروف والرموز مع بعضها والشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بغض النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن استعمال العلامة الأخيرة بحيث يصبح له حق ملكيتها وطلب التعويض عن الاعتداء عليها كما أنه لم بتسجيلها باسمه لكي يكون تقليدها محلاً للمسئولية الجنائية كما أثبت الحكم أنه لا وجه للتشابه بين العلامة المسجلة باسم الطاعن وبين العلامة التي استعملها المطعون عليه ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم وكان من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها كما هو الحال في الدعوى الحالية. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن يكون في جملته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1944 لسنة 34 ق جلسة 24/ 5/ 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 99 ص 488


جلسة 24 من مايو سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس.
--------------
(99)
الطعن رقم 1944 لسنة 34 القضائية

(أ، ب) علامات تجارية. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
(أ) شروط إنزال العقاب إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدل بالقانون 569 لسنة 1954 - فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين: (الأول) التزوير أو التقليد (والثاني) سوء النية.
)ب) العبرة في تقليد العلامات التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. المعيار في أوجه الشبه بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه. مثال.
)ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". شركة. إعلان.
الخطأ في بيان اسم الشركة في إعلان الدعوى المدنية، لا يقتضي بذاته القول بوجودها وعدم وهميتها. ما دامت تحريات الجهة الإدارية قد أسفرت عن عدم وجود شركة بهذا الاسم. واجب المحكمة: هو تكليف الطاعن بإعادة إعلان الشركة إعلاناً صحيحاً وأن تتناول في حكمها الخلاف الظاهر بين العنوانين. وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال.

-------------
1 - يشترط للعقاب إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 - فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية.
2 - الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد - في تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى عقيدته بعدم توافر ركن التقليد على القول بأن كتاب إدارة العلامات التجارية وأقوال وكيل مكتب التسويق الداخلي بالإسكندرية قصرت عن تبيان مدى التطابق بين العلامات المسجلة والعلامات المقلدة. وهو تدليل لا يسوغ به تبرير النتيجة التي خلص إليها، ذلك بأنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين. بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث الخلط واللبس بين المنتجات. وإذا كان الحكم لم يعن من جانبه ببيان وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ولم يتصد لفحص ما بين العلامتين ويبدي وجهة نظره بصدد التشابه بينهما إثباتاً أو نفياً حتى يستقيم قضاؤه فإنه يكون قاصراً.
3 - الخطأ في بيان اسم الشركة في إعلان الدعوى المدنية لا يقتضي بذاته القول بوجودها وعدم وهميتها مادامت تحريات الجهة الإدارية قد أسفرت عن عدم وجود شركة بهذا الاسم, وأنه ثبت لها زيف البيانات والأرقام المثبتة على الغلاف الذي يحمل العلامة المقلدة وأنها جميعها غير صحيحة. ولما كان ما أورده الحكم بشأن ركن العلم بالتقليد لا يؤدي بدوره إلى ما رتبه عليه مما كان يقتضي من المحكمة - حتى تتبين وجه الحق فيما ارتأته - أن تكلف الطاعن بإعادة إعلان الشركة إعلاناً صحيحاً وأن تتناول في حكمها الخلاف الظاهر بين العنوان المثبت بالفاتورة المقدمة من المطعون ضده والعنوان الذي تحمله المنتجات المقلدة. وأن ترد بقول سائغ على ما أكده الطاعن من أن الموقع على الفاتورة شخص خيالي إذ ليس في خلو الأوراق من دليل على ذلك ما يقطع بأنه شخص حقيقي وموجود. أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14/ 9/ 1959 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: عرض للبيع المنتجات المبينة بالمحضر عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و36 و36 مكرر و40 و40 مكرر من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1949 والقانون رقم 569 لسنة 1954. وقد ادعى مدنياً عبده مهني حسين طالباً القضاء له قبل المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية السيدة أولجا فياض بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1962 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها المصروفات. فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1963 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة عرضه للبيع منتجات مقلدة مع عمله بذلك وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم دلل على حسن نية المطعون ضده وعدم علمه بتقليد المنتجات المعروضة للبيع من شرائه لها من الشركة الأهلية التجارية عن طريق من يدعى كاظم نوار مع أن الثابت بالأوراق أن تلك الشركة هي شركة وهمية لا جود لها وقد أكد هذه الحقيقة مندوب مصلحة التسجيل التجاري في شهادته أمام محكمة أول درجة وكذلك الشأن في شخصية كاظم نوار التي ابتدعها المطعون ضده لتعزيز دفاعه المرسل والذي لم يتأيد بدليل سوى تلك المستندات المصطنعة التي نسب صدورها إلى ذلك الشخص المزعوم وتلك الشركة الوهمية، واتخذ الحكم من توجيه إعلان الدعوى المدنية خطأ باسم الشركة الأهلية المصرية - بدلاً من الشركة الأهلية التجارية - التي أثبت المحضر عدم وجودها في العنوان الموضح بورقة الإعلان - دليلاً على وجود هذه الشركة الأخيرة كما اتخذ من انتفاء البرهان على وهمية شخصية كاظم نوار شاهداً على وجودها وجديتها وهو ما يعيب استدلال الحكم بالفساد ما دام لم يعن بتحقيق ما جاء على لسان مندوب مصلحة التسجيل التجاري من أن تحريات المصلحة قد دلت على أن الشركة الأهلية التجارية لا وجود لها ولم يرد على هذه الأقوال وتلك التحريات. ومن ناحية أخرى فقد أغفل الحكم التعرض لما وقع فيه المطعون ضده من تناقض حينما قدم فاتورة رغم صدورها من كاظم نوار وأثبت فيها عنواناً له شارع الجيش رقم 15 بينما العلب المقلدة تحمل عنواناً آخر هو 20 شارع عدلي.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع المنتجات المبينة بالمحضر والتي تحمل علامة مقلدة مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمواد 1, 3, 36, 36 مكررة و40,40 مكررة من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1949 والقانون رقم 569 لسنة 1954 وقد ادعى الطاعن قبله بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف والأتعاب ومحكمة أول درجة قضت بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة والطاعن. ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بالمصاريف المدنية الاستئنافية. وبين الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما محصله أن المجني عليه - الطاعن - أبلغ بأن المتهم - المطعون ضده - يقوم بتوزيع منتجات مشابهة لمنتجاته وتقليد علامتها التجارية واستطرد يقول إنه يمتلك مؤسسة لإنتاج نوع خاص من مستحضرات التجميل قام باختراعه واتخذ لتمييزه علامة تجارية عبارة عن اسم "نولين" بالإضافة إلى رسم خاص موضح في شهادة تسجيل العلامة التي تم تسجيلها بمراقبة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجاري في 31/ 1/ 1959 وبسؤال المتهم قرر أنه اشترى هذه المنتجات من الشركة الأهلية التجارية بشارع الجيش التي اعتاد التعامل معها وقدم فاتورة الشراء موقع عيها من كاظم نوار كما تقدم بإخطار وخطابات من كاظم نوار بخصوص "كريم نولين". وخلص الحكم إلى القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في قوله "الثابت من الأوراق ومن كتاب إدارة العلامات التجارية ومن أقوال السيد إبراهيم عبد العزيز صبري وكيل مكتب التسويق الداخلي بالإسكندرية أنه يوجد تشابه بين العلامتين يكاد يرقى إلى درجة التطابق مما يؤدي إلى التضليل، ولم يثبت في الأوراق وجود محاكاة دقيقة والتي يستلزمها القانون في تقليد العلامة والتي كان يجب أن تتم بين الأصل والتقليد فإذا كانت الأوراق خالية من ذلك خاصة وأن أقوال السيد إبراهيم عبد العزيز صبري قاصرة عن إثبات التطابق الحقيقي بينها وبين العلامة المقلدة فإن المحكمة لا يمكن أن تساند رأي كتاب إدارة العلامات وأقوال السيد إبراهيم عبد العزيز لما شاب هذه الأقوال من قصور، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن المتهم لم يثبت في حقه سوء النية إذ أن العلم يجب أن تستشفه المحكمة عن طريق اليقين لا عن طريق الشكوك". وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "حيث إن الحكم المستأنف قد أصاب فيما انتهى إليه من نتيجة للأسباب السائغة السليمة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتجعلها أسباباً لها وتضيف إليها بأنه يشترط لتوقيع العقاب على المتهم في التهمة التي أسندت إليه وجوب توافر ركن العلم في حقه وهو الأمر الذي تفتقر إليه وقائع الدعوى حيث أن المتهم دافع عن نفسه منذ البداية بأنه يقوم بشراء البضائع التي وجدت تحمل العلامة المقلدة من الشركة الأهلية التجارية شارع الجيش/ 15 بالعتبة وأن الذي يقوم بتوريد هذه البضائع إليه هو المواطن كاظم نوار وقد أيد أقواله السابقة بفاتورة صادرة من الشركة المذكورة وبعدة خطابات تحمل تواريخ عديدة مرسلة إليه من كاظم نوار وكلها تدور حول إرسال كميات كريم "نولين" إليه وهى البضاعة التي قيل بأنها تحمل العلامة المقلدة الأمر الذي يؤكد حسن نية المتهم وانتفاء علمه بتقليد العلامة ولا يدحض من ذلك ما أثاره المدعي بالحق المدني من أن الشركة الأهلية التجارية إنما هي شركة وهمية ودليل ذلك ما ورد بإعلانها بالدعوى المدنية من أنه لم يستدل عليها إذ أنه يرد على ذلك بأن الإعلان لم يكن دقيقاً حيث إنها أعلنت باسم الشركة الأهلية المصرية فجاء الرد متضمناً عدم وجود شركة بهذا الاسم بالعنوان الذي ذكره في الإعلان كما لا ينال من ذلك ما أثاره المدعي المدني كذلك من أن شركة نولين التي وضع اسمها على الأغلفة التي تحمل العلامة المقلدة باعتبارها منتجة للبضائع التي تحتويها هذه الأغلفة إنما هي شركة وهمية حيث إن المتهم قد دافع عن نفسه منذ البداية بأنه يستورد البضائع من الشركة الأهلية التجارية والتي أعلنت باسم خاطئ. كما لا ينال من ذلك أخيراً ما أثاره المدعي المدني أيضاً من أن كاظم نوار إنما هو شخصية وهمية حيث إنه لم يقم دليل على ذلك". ومؤدى ما تقدم أن المحكمة لم تطمئن إلى تقليد العلامة التجارية المسجلة باسم الطاعن، ولم تأخذ بأقوال وكيل مكتب التسويق الداخلي بالإسكندرية أو بكتاب إدارة العلامات التجارية من تشابه العلامة المسجلة والعلامة المقلدة تشابهاً يكاد يرقى إلى درجة التطابق ويؤدي إلى التضليل، وعللت إطراحها لهذا الكتاب وتلك الأقوال بأنها جاءت قاصرة عن تبيان مدى التطابق بين العلامتين، وخلصت إلى أنه بافتراض تقليد العلامة فإن المطعون ضده كان حسن النية لعدم علمه بتقليدها. لما كان ذلك, وكانت للمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب "كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك" فهي تشترط للعقاب فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية, وكان الأصل في جرائم تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد - في تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف, وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بني عقيدته بعدم توافر ركن التقليد على القول بأن كتاب إدارة العلامات التجارية وأقوال وكيل مكتب التسويق الداخلي بالإسكندرية قصرت عن تبيان مدى التطابق بين العلامة المسجلة والعلامة المقلدة, وهو تدليل لا يسوغ به تبرير النتيجة التي خلص إليها، ذلك بأنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمت تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث الخلط واللبس بين المنتجات, وإذ ما كان الحكم لم يعن من جانبه ببيان وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة, ولم يتصد لفحص هاتين العلامتين ويبدي وجهة نظره بصدد التشابه بينهما إثباتاً أو نفياً حتى يستقيم تقديره للدليل ويستوي قضاؤه على أسباب تحمله، فإن الحكم يكون معيباً في تدليله بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بشأن ركن العلم بالتقليد لا يؤدي بدوره إلى ما رتبه عليه, ذلك بأن الخطأ في بيان اسم الشركة في إعلان الدعوى المدنية لا يقتضي بذاته القول بوجودها وعدم وهميتها ما دامت تحريات الجهة الإدارية - على ما شهد به وكيل مكتب التسويق الداخلي بجلسة المحاكمة - قد أسفرت عن عدم وجود شركة بالقاهرة بهذا الاسم. وأنه ثبت لها زيف البيانات والأرقام المثبتة على الغلاف الذي يحمل العلامة المقلدة وأنها جميعها غير صحيحة, مما كان يقتضي من المحكمة - حتى تتبين وجه الحق فيما ارتأته - أن تكلف الطاعن بإعادة إعلان الشركة إعلاناً صحيحاً, وأن تتناول في حكمها الخلاف الظاهر بين العنوان المثبت بالفاتورة المقدمة من المطعون ضده والعنوان الذي تحمله المنتجات المقلدة, وأن ترد بقول سائغ على ما أكده الطاعن من أن كاظم نوار - الموقع على الفاتورة - شخص خيالي إذ ليس في خلو الأوراق من دليل على ذلك - كما جاء في الحكم - ما يقطع بأنه شخص حقيقي وموجود, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال.
لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة.