الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يوليو 2020

الطعن 1368 لسنة 15 ق جلسة 15 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 616 ص 765


جلسة 15 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(616)
القضية رقم 1368 سنة 15 القضائية

(أ ) تعويض.
تقديره على أساس جسامة الإصابة وما ترتب عليها من نقل المجني عليه (ضابط بوليس) إلى عمل أقل شأنا من عمله وما تحمله من علاج. قول الحكم إنه راعى في تقدير التعويض أن يكون مواسيا طالما أنه لا يمكن أن يجعله آسيا. لا يغض منه.
(ب) قاض.

مجرّد تقريره تأجيل القضية في محكمة الدرجة الأولى إلى جلسة أخرى. لا يحرم عليه نظرها في محكمة الدرجة الثانية.
-----------------
1 - إذا كان الظاهر مما أورده أن المحكمة قد راعت في تقدير التعويض الذى قضت به على المتهم جسامة الضربة التي أدّت إلى كسر ساق المجنى عليه (ضابط بوليس) ودعت لنقله إلى عمل أقل شأنا من عمله الأول، كما راعت المصاريف التي أنفقها في العلاج، فليس في هذا أي خطأ. وإذا كانت هي قد قالت في حكمها "إنها راعت في تقدير التعويض أن يكون مواسيا طالما أنها لا تستطيع أن تجعله آسيا"، فذلك ليس معناه أنها قصدت أن تعطي المجني عليه تعويضا عن ضرر لم يكن محققاً بالفعل، بل الظاهر أنها قصدت به أنها ما دامت لا تستطيع أن تصل بالتعويض إلى ما يجعله مساويا للضرر الحقيقي الذي أصاب المجني عليه فإنها تراعي في تقديره أن يكون بحيث يخفف عنه ما قاساه من آلام وما أصابه من أضرار مادّية وأدبية بسبب الإصابة. ولا تثريب عليها في شيء من ذلك.
2 - إن مجرّد تقرير القاضي في المحاكم الابتدائية تأجيل قضية إلى جلسة أخرى لأى سبب من الأسباب لا يدل بذاته على أنه كوّن لنفسه رأيا فيها بعد درسها. وإذن فهذا لا يكون من شانه أن يحرم عليه الفصل في القضية الاستئنافية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق