جلسة
15 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا
رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك
وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
--------------
(615)
القضية رقم
1366 سنة 15 القضائية
نصب.
موظف
عمومي (تمورجي في معزل طبي). استعانته بوظيفته في الاستيلاء على مبلغ من المجني
عليها بزعم أنه ثمن لدواء لازم لأخيها الموجود بالمعزل. إثبات الحكم ذلك. هذا يكفي
لبيان توافر الطرق الاحتيالية.
(المادة 293 ع =
336)
--------------------
إن استعانة المتهم
الموظف بوظيفته العمومية من شأنه أن يعزز أقواله ويخرجها عن دائرة الكذب المجرّد
إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية. فإذا كان الحكم في إيراده واقعة الدعوى قد
قال إن المتهم، وهو تمورجي في المعزل الطبي الذي نزل فيه أخو المجني عليها، قد
توصل بهذه الصفة إلى الاستيلاء منها على مبلغ 53 قرشا على زعم أنه ثمن للحقن
اللازمة لعلاج أخيها، فهذا القول يكفي لبيان الطرق الاحتيالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق