الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يوليو 2020

الطعن 1144 لسنة 15 ق جلسة 8 / 10 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 610 ص 748

جلسة 8 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
------------
(610)
القضية رقم 1144 سنة 15 القضائية
مسئولية جنائية.
سيارة. التزام سائقها في سيره الطريق الطبيعي. إصابة المجني عليه الذى اندفع عابرا الشارع دون أن يلاحظ قدوم السيارة. نفي المسئولية عنه. لا تثريب فيه على المحكمة.
------------
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يسير بسيارته بسرعة غير عادية ملتزما في سيره الطريق الطبيعي المباح له السير فيه، وهو الجانب الأيمن من الميدان الذى وقعت فيه الحادثة بالنسبة إلى من يكون سائرا في اتجاهه، وأن المجنى عليه هو الذى اندفع في سيره وهو يعبر الشارع، دون أن يتحقق من خلوه من السيارات، ودون أن يلاحظ السيارة وهي مقبلة، فاصطدم بمقدّمها وسقط تحتها، ثم نفى بناء على ذلك مسئولية المتهم عن الحادث، فليس مما يعيبه أن يكون مما ذكره ردا على ما اعترض به الدفاع قوله إن سير المتهم في الجانب الأيسر من الطريق لأى سبب من الأسباب لا يجعله مخطئا ما دام لم يتجاوز الطريق الأيمن المعدّ للسائرين في اتجاه واحد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق