نشر
بالجريدة الرسمية 25 العدد مكرر (ج) بتاريخ 24 / 6 / 2020
بعد
الاطلاع على الدستور؛
وعلى
قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
لمدة ثلاثة أشهر وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص
عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب
تواجد أية تجمعان كبيرة للمواطنين؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس
والمعاهد والجامعان وحضانات الأطفال؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 718 لسنة 2020 بشأن تعليق حركة الطيران الدولي في جميع
المطاران المصرية؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة
بوحدان الجهاز الإداري للدولة وشركان القطاع العام وشركان قطاع الأعمال العام؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تقام في دور
السينما والمسارح؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق بعض المحال
والمنشآن والمراكز التجارية بكافة أنحاء الجمهورية؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق الأندية الرياضية
والشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية
المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك
المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءان الأخرى استكمالا لجهود الدولة في
المحافظة على صحة المواطنين؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية
المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أي تداعيان
محتملة لفيروس كورونا؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020 بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة
على صحة المواطنين ودرءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1196 لسنة 2020 بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة
على صحة المواطنين ودرءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛
وعلى
الكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن الرد على بعض الاستفساران المتعلقة بقرارات
رئيس مجلس الوزراء أرقام 768 و852 و939 و1024 و1069 و1196 لسنة 2020 المشار إليها؛
قرر:
المادة
1
مع
عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 المشار إليه، يلغى
حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.
المادة
2
تستقبل
دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية (عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين
والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطان الدينية بالنسبة لغير المسلمين)
وذلك وفقا للضوابط الآتية:
1- الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي
تقررها السلطان المختصة.
2
- الالتزام بالخطة التدريجية التي تضعها
وزارة الأوقاف والسلطان الدينية القائمة على دور العبادة بحسب الأحوال، لأداء
الصلوات.
3- غلق دوران المياه الملحقة بدور العبادة.
4- غلق دور المناسبان الملحقة بدور العبادة.
المادة
3
يسمح
باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم، وما يماثلها من
المحال والمنشآت، ومحال الحلويان ووحدان الطعام المتنقلة، وذلك وفقا للضوابط
الآتية:
1- أن تكون ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) من الساعة السادسة
صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء.
2- الالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطان
الصحية التي تقررها السلطات المختصة.
3- ألا تزيد نسبة الإشغال على (25%) من الطاقة الاستيعابية.
4
- عدم تقديم النارجيلة (الشيشة).
ويقتصر
العمل بتلك المحال والمنشآن خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة
(التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع
الاحتياطات الصحية الواجبة.
المادة
4
يسمح
باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم
الخدمات، والمراكز التجارية، (المولات التجارية) من الساعة السادسة صباحا وحتى
الساعة التاسعة مساء (مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطان الصحية
التي تقررها السلطان المختصة.
ويستثنى
من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين،
محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، الصيدليات، السوبر
ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار
الأربعة والعشرين ساعة.
المادة
5
يسمح
باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية
والنوادي الصحية، وفقا للضوابط الآتية:
1- أن تكون ساعات استقبال الرواد من الساعة السادسة صباحا وحتى
الساعة التاسعة مساء.
2- الالتزام بكافة الضوابط والدليل الإرشادي المعد من وزارة
الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطان
المختصة.
3- ألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي
الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، على (25%) من الطاقة
الاستيعابية.
المادة
6
يسمح
باستقبال الجمهور بدور الثقافة والسينما والمسارح (بمراعاة الالتزام بكافة
التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وألا تزيد
نسبة الإشغال على (25%) من الطاقة الاستيعابية.
المادة
7
يحدد
وزير السياحة والآثار مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية للكافيتريات والكافيهات
والمطاعم والنوادي الصحية وغيرها من الأنشطة الكائنة بالمنشآت الفندقية المرخصة من
الوزارة.
المادة
8
تغلق
جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها.
المادة
9
تعلق
جميع الفاعيليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل (الحفلات الفنية
والاحتفالان الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات والأفراح).
المادة
10
يستمر
تعليق تواجد الطلاب لتلقى العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعان أيا كان نوعها،
وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أي مسمى.
ولا
يسرى حكم الفقرة الأولى على جميع أعمال الامتحانات طبقا لما تحدده السلطة المختصة،
كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك
مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية.
المادة
11
توقف
جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل)
وحتى الساعة الرابعة صباحا.
المادة
12
تقدم
الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين طبقا لما تقدره
السلطة المختصة بكل جهة (وبمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات
الصحية.
وتنظم
السلطة المختصة بكل جهة نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقا لما تراه محققا
للصالح العام وبما يراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا
المستجد؛ توفيرا للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.
المادة
13
يلتزم
المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية
سواء العامة أو الخاصة وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو
البنوك أو دور العبادة.
المادة
14
مع
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من يخالف حكم
المادة (الثالثة عشرة) من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويعاقب كل
من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
المادة
15
تغلق
إداريا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين (الثالثة والرابعة) من هذا القرار.
المادة
16
يعمل
بهذا القرار اعتبرا من يوم السبت الموافق 27 من يونية عام 2020 ولحين إشعار آخر،
مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.
ويلغى
كل حكم يخالف أحكامه.
المادة
17
ينشر
هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
رئيس
مجلس الوزراء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق