الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يوليو 2020

الطعن 6436 لسنة 88 ق جلسة 9 / 4 / 2019


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة التجارية والاقتصادية
ــــــــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيــــل عمـــران              نائــــــب رئيس المحكمــــة     
وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركــاوى  ود. مصطفــــــى ســالـمـان            
                         وصــــلاح عصمـــــــت  ود. محمـــــــــــــد رجـــــاء           
        نـــواب رئيس المحكمــــة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ هشام حسين الشافعى.
والسيد أمين السر/ خالد وجيه.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1440هـ الموافق 9 من إبريل سنة 2019م. 
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6436 لسنة 88 قضائية.
المرفوع من
السيد/ رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بصفته. يعلن بهيئة قضايا الدولة 42 شارع جامعة الدول العربية – العجوزة – محافظة الجيزة. حضر عنه المستشار/ ......
ضـــد
 السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالغربية بصفته.
يعلن بالإدارة العامة للشئون القانونية مبنى الشركة خلف إستاد طنطا الرياضي – الدور التاسع – محافظة الغربية. لم يحضر عنه أحد.
" الوقائع"
فى يوم 27/3/2018 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا (مأمورية استئناف المحلة الكبرى) الصادر بتاريخ 29/1/2018 فى الاستئناف رقم 2079 لسنة 11ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 15/4/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 26/3/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
  وبجلسة 9/4/2019 سٌمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة العامة كل عـلى ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير إلى تلاه السيد القاضى المقرر/ محمود التركاوى "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
     حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
     وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 38 لسنة 2012 المحلة الكبرى الابتدائية بطلب الحكم - وفقًا لطلباته الختامية - بإلزام الطاعن بصفته أن يؤدى له مبلغ 95/648‚215‚3 جنيه عن المدة من يوليو 2005 حتى 31/12/2013 وما يستجد والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، وذلك على سند من أن الطاعن بصفته والوحدات التابعة له استهلكت مياه وانتفعت بخدمة الصرف الصحى بالمبلغ المطالب به وذلك خلال الفترة المشار إليها وإذ تم إنذاره بالسداد بتاريخ 9/8/2009 إلا أنه لم يسدد هذا المبلغ، ومن ثم كانت الدعوى. أقام الطاعن بصفته دعوى فرعية انتهى فيها إلى طلب رفض الدعوى الأصلية وإلزام المطعون ضده بصفته بمبلغ 81/375‚665‚1 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا استنادًا إلى أن هذا المبلغ يمثل قيمة ما دفعه الطاعن من مرتبات للعاملين لدى المطعون ضده وكذلك  قطع غيار ومهمات صيانة تم تسليمها للأخير خلال عام 2004، كما أقام الطاعن بصفته الدعوى التى صار قيدها برقم 72 لسنة 2016 المحلة الكبرى الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بمبلغ 260‚667‚1 جنيه على سند من أن هيئة مياه الشرب والصرف الصحى قد تم إنشاؤها بمحافظة الغربية ونقل إليها جميع العاملين بالوحدة المحلية وإذ ظلوا يتقاضون مرتباتهم من الطاعن عن شهرى يوليو وأغسطس عام 1996 بالإضافة إلى ما تم صرفه للمطعون ضده من قطع غيار ومهمات صيانة من مخازن الطاعن بصفته فأصبحت ذمة المطعون ضده مشغولة بالمبلغ المطالب به. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيرًا لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/3/2017 (أولاً) فى الدعوى الأصلية رقم 38 لسنة 2012 بإلزام الطاعن بصفته أن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ 14/401‚211‚1 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة حتى السداد. (ثانيًا) قبول الدعوى الفرعية شكلاً وبرفضها موضوعًا. (ثالثًا) فى الدعوى رقم 72 لسنة 2016 برفضها. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 2079 لسنة 11ق استئناف طنطا - مأمورية المحلة الكبرى، وبجلسة 29/1/2018 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
     وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعىَ الطاعن بالسبب الثانى منها، على الحكم المطعون فيه، الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك  يقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير كامل ذى صفة استنادًا إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن الطاعن بصفته هو المسئول عن المبالغ المطالب بها، فى حين أن التقرير المذكور أثبت أن المديونية موضوع المطالبة هى قيمة استهلاك الطاعن بصفته والوحدات التابعة له لمياه الشرب واستخدامهم لشبكة الصرف الصحى مما كان يقتضى توزيع تلك المديونية بين الأخير وهذه الوحدات.
     وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصفة فى الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجودًا فى مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وأن تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها فى الدعوى هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغًا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير كامل ذى صفة استنادًا إلى أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب أن الطاعن بصفته هو المسئول عن المبلغ المطالب به نظير استهلاك الوحدات التابعة له لمياه الشرب ورى المنتزهات واستخدام شبكة الصرف الصحى بمركز ومدينة المحلة الكبرى، وخلص الحكم من ذلك إلى أن الطاعن  بصفته هو صاحب الصفة وحده فى تمثيل مركز ومدينة المحلة الكبرى والوحدات التابعة، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، ومن ثم فإن ما ينعاه  الطاعن بصفته فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التى انتهى إليها الحكم، وهو لا ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض الأمر الذى يكون معه هذا النعى قائمًا على غير أساس.    
     وحيث إن الطاعن بصفته ينعىَ بالسبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه انتهى إلى رفض دعواه الفرعية بالدعوى رقم 38 لسنة 2012 ودعوى الأخير الأصلية رقم 72 لسنة 2016 استنادًا إلى تقرير الخبير المنتدب، فى حين أن الطاعن قدم أمام الخبير أذون صرف تثبت مديونية المطعون ضده، ومع ذلك فقد التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذه المستندات رغم جوهرية هذا الدفاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
     وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى وتقديرها للأدلة وكفايتها فى الإقناع من شأنها وحدها، متى كان هذا التقدير سائغا ولا خروج فيه على ما هو ثابت بأوراق الدعوى، ولا عليها أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. كما أنه لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت به، وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على المطاعن التى وجهت إلى هذا التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب -الذى اطمأن إليه لسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه- أن ذمة الطاعن بصفته مشغولة بالمبلغ المقضى به والتى تمثل قيمة استهلاكه والوحدات التابعة له للمياه وانتفاعها بشبكة الصرف الصحى وأن المطعون ضده له موازنة مستقلة يحصل تابعوه وعماله على مرتباتهم منها، كما أن الأصول الثابته والمنقولة بما فى ذلك قطع الغيار قد آلت ملكيتها إليه بصفته عملاً بقرار رئيس الجمهوريه رقم 281 لسنة 1995، وخلص الحكم من ذلك إلى إلزامه بصفته بالمبلغ المذكور فى الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية والدعوى رقم 72 لسنة 2016، ولما كان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويكون النعى على غير أساس.
     وحيث إن الطاعن ينعىَ بالسبب الثالث من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بجلسة 28/11/2017 بسقوط حق المطعون ضده بصفته فى المطالبة بالمبلغ المطالب به بالتقادم الحولى، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة عدم انطباق هذا النوع من التقادم على الدين المطالب به وأنه يسقط بالتقادم الطويل وقضى بإلزامه بمبلغ المديونية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا، فى حين أن الشركة المطعون ضدها من أشخاص القانون الخاص وتقوم حسب قانون إنشائها بتوزيع وبيع المياه وتعتبر علاقتها بالغير علاقة تجارية فيسرى عليها التقادم الحولى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
     وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نصوص المواد 4، 10، 18، 21، 33 من قانون التجارة أن وصف التاجر يثبت لكل من احترف التجارة والأعمال التجارية على وجه الاستقلال ويسرى هذا الوصف على كل شركة تتخذ أحد الأشكال المتعلقة بالشركات أيًا كان الغرض الذى أنشئت من أجله. وأن المادة 668 من القانون المدنى عرفت التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صبغة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن، أما الشركات التى لا يربطها بالدولة أى عقد وإنما هى منشأة بموجب قانون، وعهدت إليها الدولة -حسب هذا القانون- بالاختصاص بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية أو مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحى للغير وفقًا للائحة الخاصة بها، فإنها بهذه المثابة لا تعد ملتزمًا بمرفق عام، وإنما تعد تاجرًا وفقًا للمادة 5(ع) من قانون التجارة المشار إليه وتتقادم حقوقها قبل الغير بسنة واحدة عملاً بالمادة 378(أ) من القانون المدنى والتى نصت على أنه تتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بشأن إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى  ببعض المحافظات منها الشركة المطعون ضدها والتى أسند إليها توزيع وبيع المياه وخدمات الصرف الصحى  وإذ أقامت هذه الشركة الدعوى الماثلة على الطاعن بصفته لمطالبته بقيمة استهلاكه للمياه وانتفاعه بخدمة الصرف الصحى عن الفترة من يوليو 2005 حتى 31/12/2013 وكانت الشركة المطعون ضدها على النحو سالف بيانه وكذلك وفقًا للمادة 5(ع) من قانون التجارة تعتبر تاجرًا، وتمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق المطالب به فى الدعوى بالتقادم الحولى إعمالاً للمادة 378 من القانون المدنى، ومع ذلك رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بمقولة إن الدين موضوع المطالبة إنما يتقادم بالتقادم الطويل، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضى به فى الدعوى الأصلية رقم 38 لسنة 2012 المحلة الكبرى بشأن إلزام الطاعن بالمبلغ المقضى.
     وحيث إن الموضوع، وفى حدود ما تم نقضه، صالح للفصل فيه، ولما تقدم. وكان الطاعن بصفته قد دفع بالتقادم الحولى عملاً بالمادة 378 من القانون المدنى استنادًا إلى توافر صفة التاجر فى الشركة المطعون ضدها، وكان المطعون ضده قد أودع صحيفة الدعوى الابتدائية بتاريخ 24/1/2012، وكانت الأوراق قد خلت ما يفيد قطع أو انقطاع التقادم قبل هذا التاريخ ومن ثم تسقط جميع المبالغ المطالب بها من قبل المطعون ضده بصفته من عام 2005 وحتى 24/1/2011 (قبل عام من تاريخ رفع الدعوى)، ويحق للأخير المطالبة بالمبالغ موضوع الدعوى اعتبارًا من تاريخ 24/1/2011 وذلك لسقوط المطالبة عن المدة السابقه بالتقادم، ولما كان الثابت من تقرير الخبراء المنتدبين فى الدعوى، والذى تأخذ به المحكمة لاطمئنانها إلى كفاية وسلامة الأسس التى أقيم عليها، أنه قسم المطالبة إلى سنوات وحدد المبلغ المستحق عن كل سنة، وعليه تكون ذمة الطاعن بصفته مشغولة بمبلغ 99/063‚078‚1 جنيه وذلك عن الفترة من 24/1/2011 وحتى عام 2017 (تاريخ إعداد تقرير لجنة الخبراء) والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
لذلك
     نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به فى الدعوى الأصلية رقم 38 لسنة 2012 المحلة الكبرى من إلزام الطاعن بصفته بمبلغ 14/401‚211‚1 جنيه والفائدة بواقع 4% سنويًا وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت فى موضوع الدعوى الأصلية، وفى حدود ما تم نقضه، بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بمبلغ 99/063‚078‚1 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية فى 24/1/2012 وحتى تمام السداد وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق