جلسة
8 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا
رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد
على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
----------------
(612)
القضية رقم
1348 سنة 15 القضائية
(أ) دفع.
ضمه إلى الموضوع والفصل فيهما معا
بحكم واحد. لا مانع. مرافعة المدّعى بالحقوق المدنية في الموضوع قبل الفصل في بالدفع
بعدم جواز تدخله. لا إخلال فيه بحق المتهم في الدفاع.
(ب)
نقض وإبرام.
نقض الحكم. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة إلى حالتها الأولى ولا
يقيدها بشيء. مخالفة هذه المحكمة لقضاء محكمة النقض. لا يصح اتخاذه وجها للطعن إلا
إذا كان محل المخالفة يصلح في ذاته لذلك.
(جـ)
دفاع شرعي.
تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع. مراقبة المحكمة
على هذا التقدير. سلطتها في ذلك.
(د)
نقض وإبرام.
نقض الحكم. لا يترتب عليه نقض الشهادات التي أبديت أمام المحكمة في المحاكمة
الأولى.
-------------
1
- لا يوجد في القانون نص يمنع المحكمة من ضم أي دفع، مهما كان نوعه، إلى الموضوع
والفصل فيه مع موضوع الدعوى بحكم واحد. ثم إن تدخل المدعى بالحقوق المدنية
ومرافعته في الموضوع قبل الفصل في الدفع بعدم جواز تدخله لا يعدّ إخلالا بحق
المتهم في الدفاع، لأنه ليس فيه حرمان له من إبداء دفاعه كاملا، إذ حضور المدعى
ومرافعته لا يتعديان في الواقع وحقيقة الأمر حدود دعواه المدنية، وتحدّثه عن الفعل
الجنائي وتقديم الدليل على ثبوته إنما يكون باعتباره هو الفعل الضارّ الذي يطلب من
أجله التعويض. ومع ذلك فإنه يحسن بالمحكمة أن تفصل في جواز تدخل المدّعى بالحقوق
المدنية قبل الخوض في موضوع الدعوى الجنائية.
2
- إن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام المحكمة التي تعاد أمامها المحاكمة إلى حالتها
الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ولا يقيدها بشيء. فعلى فرض مخالفة محكمة الموضوع
لقضاء محكمة النقض فإن ذلك لا يصح اتخاذه وجها للطعن إلا إذا كان محل المخالفة
المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجها للطعن على الحكم الجديد.
3
- يجب في الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده
الدفاع مبنيا على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه. فإذا كانت المحكمة
حين نفت قيام حق الدفاع الشرعي لم تجعل أساس ذلك تقديرها هي لفعل الاعتداء الذى
يدّعى المتهم وقوعه عليه، دون نظر إلى تقديره هو في هذا الظرف، بل قالت إنه ما دام
القانون لا يبيح القتل العمد إلا إذ كان التخوّف من حدوث الموت أو جراح بالغة
مبنيا على أسباب معقولة فهي تملك أن تراقب تقدير المتهم لترى ما إذا كان مقبولا
وتسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث وعناصره المختلفة، وإنها لا تجد في ظروف
الحادث ما يدل على أن المعتدى كان ينوى متابعة الاعتداء، وإن ردّ الاعتداء - وهو
تافه في ذاته إذ هو لم يزد على ضرب المتهم بعصا على ذراعه - بإطلاق النار في مقتل
لا يكن دفاعا عاديا وإنما يكون مقابلة للاعتداء باعتداء أشدّ، فإن هذا الذى قالته
لا مأخذ عليها فيه.
4
- إن نقض الحكم لا يترتب عليه نقض الأقوال والشهادات التي أبديت أمام المحكمة في المحاكمة
الأولى واعتبارها كأنها لم تكن، بل إنها تظل معتبرة من عناصر الإثبات في الدعوى
كما هي الحال بالنسبة إلى محاضر التحقيقات الأوّلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق