الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يوليو 2020

الطعن 1394 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 625 ص 778


جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
--------------
(625)
القضية رقم 1394 سنة 15 القضائية

سرقة.
متى يعتبر سارقا للشيء المسلم إليه؟ إذا كانت حيازة الشيء باقية لصاحبه بحيث يظل مهيمنا عليه مراعيا له بحواسه على الرغم من التسليم. إدانة المتهم في اختلاس الشيء المسلم إليه بمجرّد القول بأن تسليمه إياه كان مشروطا بردّه بعد استيفاء أمور فيه. قصور.
--------------
أنه لكي يمكن اعتبار المتهم سارقا للشيء الذي بيده يجب أن تكون الحيازة باقية لصاحبه بحيث يظل مهيمنا عليه يرعاه بحواسه كأنه في يده هو، على الرغم من التسليم. فإذا كانت الواقعة هي أن المتهم تسلم من موظف بنك التسليف الزراعي ترخيصا معدّا لصرف الدقيق بمقتضاه لكي يستوفى بعض الإجراءات ويردّه إلى الموظف، فاحتفظ به لنفسه، فأدانته المحكمة في سرقته بناء على ما قالت به من أن تسليمه الترخيص كان مشروطا بردّه بعد الفراغ من إجراءات توقيع إذن الصرف من وكيل البنك أو الباشكاتب دون أن تبين ما يجب توافره في هذا التسليم من بقاء الترخيص تحت بصر الموظف واستمرار إشرافه عليه، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق