الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يوليو 2020

الطعن 1401 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 627 ص 779


جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(627)
القضية رقم 1401 سنة 15 القضائية

هتك العرض:
(أ) ركن القوّة. يتوافر بالمباغتة. مثال.
(ب) القصد الجنائي. لا يشترط لتوافره أن يكون المتهم قد اندفع إليه بالشهوة البهيمية. يكفى أن يرتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه ولو كان الباعث هو مجرّد الانتقام.
(المادة 231 ع = 286)

----------
1 - يكفي قانونا لتوافر ركن القوّة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه، وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل مباغتة. فإذا كان الحكم بعد أن تعرّض للأدلة القائمة في الدعوى قد قال "إن مباغتة المجنى عليه ووضع المتهم إصبعه في دبره فجأة وهو جالس مع غلام آخر يعدم الرضاء وبذلك يكون ركن الإكراه متوافرا" فقوله هذا صحيح.
2 - لا يشترط في القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض أن يكون الجاني مدفوعا إلى فعلته بعامل الشهوة البهيمية، بل يكفى أن يكون قد ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه، مهما كان الباعث على ذلك. فيصح العقاب ولو كان الجاني لم يقصد بفعله إلا مجرّد الانتقام من المجني عليه أو ذرّيته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق