الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يوليو 2020

الطعن 2276 لسنة 12 ق جلسة 4 / 1 / 1943 مج عمر ج 6 ق 60 ص 83


جلسة 4 يناير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
-----------
(60)
القضية رقم 2276 سنة 12 القضائية

تزوير في أوراق رسمية.
حوافظ التوريد التي أعدّتها بلدية الإسكندرية لتحرّر فيها البيانات الخاصة بالمبالغ الناتجة من التحصيل عند توريدها الخزانة. أوراق رسمية. التغيير في البيانات الواردة بها بعد توقيع كاتب الحسابات عليها. تغيير للحقيقة. جواز العقاب عليه.
(المادتان 179 و180 ع = 211 و212)

------------
إن حوافظ التوريد التي أعدّتها بلدية الإسكندرية ليحرّر فيها المحصلون مع كتاب الحسابات البيانات الواجب إدراجها بها عن المبالغ التي تنتج عن التحصيل عند توريدها الخزانة هي أوراق رسمية لانطباق التعريف الذي وضعه القانون للأوراق الرسمية عليها. هذا، وما دام الغرض من توقيع كتاب الحسابات على الحوافظ المذكورة هو إثبات مراجعتهم لتواريخ تحصيل المبالغ المقتضى توريدها حتى لا تبقى لدى المحصلين أكثر من المدّة المعقولة، فإنه متى وقع كاتب الحسابات على البيانات الواردة في حافظة من هذه الحوافظ فذلك يتضمن بذاته الإقرار منه بأن المبالغ المذكورة بها لم تبق في يد المحصل إلا المدّة اللازمة. فالتغيير في هذه البيانات بإدراج مبالغ أخرى غير التي تناولتها المراجعة التي عملت وفقاً للتعليمات الموضوعة لذلك يعتبر بلا شك تغييراً للحقيقة في ورقة رسمية، ويعاقب عليه كتزوير في أوراق رسمية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق