الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يوليو 2020

الطعن 1151 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 621 ص 773


جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
--------------
(621)
القضية رقم 1151 سنة 15 القضائية

وصف التهمة.
إحالة المتهمين (موظف بالجمرك وعسكري بوليس) إلى محكمة الجنايات باعتبار أن الواقعة المسندة إليهما جناية رشوة. تبين المحكمة أن العمل الذي أخذا النقود للامتناع عنه ليس بعملهما داخلا في اختصاصهما وإنما هما أوهما المجني عليهم بأنه من اختصاصهما ليستوليا منهم على النقود. اعتبارها الواقعة نصبا. لا تثريب عليها فيه.
(المادة 40 تشكيل)

---------------
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهمين بأنها تكون جناية رشوة هي هي التي عدتها المحكمة مكوّنة لجنحة النصب بعد أن ثبت لديها أن العمل الذي أخذ المتهمان مبلغ النقود للامتناع عنه هو، بعلمهما، ليس مما يدخل في اختصاصهما، خلافا لما جاء في وصف التهمة، وأنهما بوصف كونهما من الموظفين العموميين (أحدهما موظف بالجمرك والآخر عسكري بوليس) أوهما المجني عليهم كذبا باختصاصهما به ليتوصلا بذلك منهم إلى الاستيلاء على مالهم الذي تم لهما الاستيلاء عليه، فلا تثريب عليها في ذلك. لأنها لم تسند إليهما في الحكم أي فعل جديد، بل هي استبعدت بعض أفعال مما أسند إليهما من الأصل كانت ملحوظة في الأساس الذي أقيم عليه الوصف الأوّل، لعدم ثبوتها في حقهما بناء على التحقيق الذي أجرته بالجلسة، ثم وصفت الأفعال الباقية بالوصف الجديد الذي يتفق معها والذي أدانتهما على أساسه بجريمة أخف عقوبة من الجريمة الموصوفة بأمر الإحالة، وهذا لا شائبة فيه. فقد نصت المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صراحة على أنه يجوز للمحكمة "بدون سبق تعديل في التهمة، أي بغير أن تلفت الدفاع في الجلسة، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة عليه في أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة أو للأفعال التي أثبتها الدفاع". والواقعة التي أثبتتها تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة النصب. فالطرق الاحتيالية متوافرة من سعيهما في تأييد مزاعمها بأعمال خارجية، إذ هما من الموظفين العموميين، وصفتهما هذه تحمل على الثقة بهما وتصديق أقوالهما. ثم هما اتفقا على أن يستعين كل منهما بالآخر على تأييد أكاذيبه فتم لهما مقصدهما، وكلا الأمرين عمل خارجي يرفع الكذب إلى مصاف الطرق الاحتيالية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق