جلسة
22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار
وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي
إبراهيم بك المستشارين.
-------------
(620)
القضية رقم
1090 سنة 15 القضائية
إصابة خطأ.
حكم
بالإدانة في هذه الجريمة. يجب أن يذكر فيه الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في حصول
الإصابة مع بيان الأدلة على وقوعه. النقض في ذلك. قصور.
--------------
يجب قانونا لصحة
الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في حصول
الإصابة، ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه، وإلا فإنه يكون مشوبا
بالقصور ويتعين نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق