الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يوليو 2020

الطعن 1440 لسنة 15 ق جلسة 21 / 8 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 606 ص 738

جلسة 21 أغسطس سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسى بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك المستشارين.
-----------
(606)
القضية رقم 1440 سنة 15 القضائية
نقض وإبرام:
(أ) طعن. يجب لقبوله أن يكتب به تقرير في قلم الكتاب أو في السجن إن كان رافعه معتقلا. التعلل لمخالفة ذلك بأن إدارة السجن والنيابة العامة لم تمكنا طالب الطعن من عمل التقرير. محله أن يكون الطعن جائزا في ذاته فيكون على محكمة النقض أن تقبل الطعن شكلا.
(ب) حكم عسكري.
الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز ولو من جهة قضائه في الاختصاص. السلطة القائمة على الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما المختصان في القضاء العسكرية بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي.
(المادة 231 تحقيق)
--------------
1 - يجب بصريح نص المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات لقبول الطعن بطريق النقض أن يكتب به تقرير في قلم الكتاب أو في السجن، إن كان رافعه معتقلا. والتعلل لمخالفة ذلك بأن إدارة السجن والنيابة العامة لم تمكنا طالب بالطعن من عمل التقرير لا يكون محل اعتبار إلا في الأحوال التي يكون فيها الطعن جائزا في ذاته، فإن محكمة النقض في هذه الأحوال يكون لها، بل عليها، أن تمكن طالب الطعن من استعمال حقه فيه فتقبل منه الطعن شكلا، أو بعبارة أصح تمكنه، بكل ما لها من سلطة، من عمل التقرير الذي يتطلبه القانون، ثم تنظر في طعنه. أما إذا كان الطعن غير جائز أصلا فإن الامتناع عن قبول التقرير من جانب الموظفين المسئولين عن الدفاتر المعدّة لإثبات التقريرات يكون له ما يبرره. ولا يكون في وسع محكمة النقض إلا أن تقرّهم عليه وإلا كان عملها عبثا ليس منه غرض صحيح يرجى.
2 - إن أي حكم يصدر من المحاكم العسكرية لا يكون، بصريح المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية، قابلا للطعن بأية طريق من الطرق المعروفة في القانون، عادية كانت أو غير عادية. وذلك لأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما، بمقتضى النص المذكور، المختصان في القضاء العسكري، بالقيام بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة التهمة. وإذن فالطعن بطريق النقض في الحكم العسكري ولو من جهة قضائه بالاختصاص غير جائز.

الوقائع
بتاريخ 9 من أغسطس سنة 1945 ورد على محكمة النقض والإبرام بطريق البريد من حضرة الأستاذ على بدوى بك المحامي تقرير بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتاريخي 24 و28 من يوليه سنة 1945 ضدّ محمود عيسوي عوض الله في القضية رقم 373/ 1810 عسكرية عليا السيدة سنة 1945 والقاضي برفض الدفع الفرعي المقدّم من الدفاع وباختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر القضية وفى الموضوع بمعاقبته بالإعدام. وهذا نص التقرير المذكور:
محكمة النقض والإبرام - الدائرة الجنائية - تقرير بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتاريخي 24 و28 يوليه سنة 1945 ضد محمود عيسوي عوض الله في القضية رقم 373/ 1810 عسكرية عليا السيدة سنة 1945 والقاضي برفض الدفع الفرعي المقدّم من الدفاع وباختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر القضية وفى الموضوع بمعاقبته بالإعدام. اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه في مساء يوم 24 فبراير سنة 1945 الموافق 11 ربيع أول سنة 1364 بالقاهرة: (أوّلا) قتل دولة أحمد ماهر باشا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق عليه أعيرة نارية من مسدسه. (ثانيا) شرع في قتل الصاغ إسماعيل أبو العزم أفندي مساعد قومندان حرس البرلمان عمدا مع سبق الإصرار أثناء تأدية وظيفته وبسببها بوصفه من مأموري الضبطية القضائية وفى سبيل تنفيذ الأمر العسكري رقم 463 الخاص بإحراز السلاح. (ثالثا) شرع في قتل حضرة الأستاذ سعد اللبان عمدا مع سبق الإصرار. (رابعا) أحرز سلاحا ناريا (مسدّسا) وذخائر مما يستعمل فيه بغير ترخيص. وبعد التحقيق أحالته النيابة إلى المحاكمة أمام المحكمة العسكرية العليا تطبيقا لمواد قانون العقوبات والقانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية المعدل بالقانونين رقم 23 لسنة 1940 ورقم 81 لسنة 1940 والمرسوم الصادر في أول سبتمبر سنة 1939 بإعلان الأحكام العرفية والمادة الأولى من الأمر العسكري رقم 382 والمادتين 2 و3 من الأمر العسكري رقم 389 والمادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بإحراز وحمل السلاح والمادة الأولى من الأمر العسكري رقم 463 المعدّل بالأمر العسكري رقم 574، وقد تقدم الدفاع عن المتهم في جلسة المحاكمة بتاريخ 10 يوليه سنة 1945 بدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية بنظر القضية وعززه في المرافعة بالأدلة المستمدّة من نصوص القانون ومن وقائع القضية. فقرّرت المحكمة ضم الدفع الفرعي للموضوع. وبعد انتهاء المرافعات قضت المحكمة في جلسة الثلاثاء 24 يوليه سنة 1945 برفض الدفع وباختصاص المحكمة العسكرية بنظر القضية، وفى الموضوع بإحالة القضية إلى فضيلة المفتي وحدّدت للنطق بالحكم جلسة السبت 28 يوليه سنة 1945. وفى هذه الجلسة قضت بعقوبة الإعدام. ثم أخذ المحكوم عليه إلى سجن مصر العمومي. منذ يوم 27 يوليه سنة 1945 كتب المحامي عن الطاعن إلى حضرة مأمور سجن مصر كتابا طلب منه فيه أن يمكن محمود عيسوي عوض الله من التقرير أمامه بالطعن بالنقض في الحكم الذي قضت به المحكمة برفض الدفع وإحالة الأوراق إلى المفتي، وفى الحكم بالعقوبة التي يقضى بها تبعا لذلك. وقد أرسل هذا الكتاب موصى عليه وبعلم وصول وثابت استلامه في السجن بتاريخ 28 يوليه سنة 1945 من علم الوصول المرفق بهذا التقرير مع نص ذلك الكتاب وإيصال التسجيل. وفي مساء يومي 31 يوليه وأوّل أغسطس سنة 1945 اتصل حضرة مأمور السجن بمحامي الدفاع تليفونيا في منزله وأخبره بأن المحكوم عليه طلب منه يوم السبت 28 يوليه بعد النطق بحكم الإعدام التقرير بالطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية ضدّه وأن يقيد هذا التقرير في الدفتر الخاص بذلك. فلم يسع المأمور إلا أن يبلغ هذا الطلب وكتاب المحامي الموصى عليه إلى سعادة النائب العام وبأنه وردت إليه تعليمات شفوية من النيابة بعدم قيد التقرير بالطعن في الدفتر وأخبره أخيرا بأن الطاعن فد أضرب عن تناول الطعام بسبب ذلك من يوم السبت 28 يوليه وبأنه يسعى في الحصول على إذن بمقابلة المحامي بالطاعن في السجن. وبعد انتقال المحامي إلى الإسكندرية أرسل إلى مأمور السجن خطابا مسجلا في يوم 4 أغسطس سنة 1945 يطلب منه فيه تأييد حديثه التليفوني كتابة عما تم في موضوع كتابه الأوّل. وطلب الطاعن التقرير بالطعن. وصورة الكتاب وإيصال التسجيل مرفقان بهذا. وفى يوم الاثنين 6 أغسطس سنة 1945 حضر محامي الدفاع إلى سجن مصر بناء على برقية وردت إليه من والد الطاعن بأن السجن كلفه بإخطاره لمقابلة الطاعن وتحادث المحامي مع حضرة مأمور السجن في مكتبه، وأطلعه المأمور على صورة الخطاب الذي أبلغ به إلى سعادة النائب العام تصميم المحكوم عليه على التقرير بالطعن أمامه في الأحكام الصادرة عليه من المحكمة العسكرية. ومذكور في نص الخطاب أن الطاعن وعد بتقديم أوجه الطعن في ظرف ثمانية عشر يوما وهو مرسل للنائب العام برقم 49، وبتاريخ 28 يوليه سنة 1945، مقيد بدفتر المراسلات بالسجن بهذا الرقم وهذا التاريخ. وقد أطلع المأمور المحامي على هذا القيد بالدفتر كذلك. ولما طلب المحامي من حضرة المأمور بعد ذلك إفادته بكتاب من السجن بما تقدّم فكان يعد المرّة بعد المرّة ثم لا يفي بما وعد. وبناء على ما تقدّم يعتبر التقرير بالطعن بالنقض قائما ومقبولا كما يدل عليه دفتر السجن ومراسلته السابق ذكرها إلى سعادة النائب العمومي. ولمحكمة النقض أن تأمر بإحضارهما للاطلاع عليهما كما تأمر بسماع شهادة مأموري السجن في ذلك وهما حضرتا فريد بك شكري وشفيق بك جاد الله. والطعن بالنقض موجه إلى الحكم برفض الدفع وباختصاص المحكمة العسكرية بنظر القضية لكونه حكما مخالفا للقانون. وإلى الحكم القاضي بعقوبة الإعدام لكونه تبعا لذلك حكما باطلا لصدوره من محكمة غير مختصة. ويرجع هذا كله إلى أن جرائم القتل والشروع فيه التي طرحت أمامها ليست جرائم عسكرية وإنما هي من اختصاص محكمة الجنايات العادية دون غيرها. فإذا رأت النيابة ورأت معها المحكمة العسكرية أنها جرائم عسكرية تختص المحكمة العسكرية بنظرها لقيام ظرف قانوني يجعلها كذلك ويجيز نزعها من القضاء العادي بما فيه من الضمانات القضائية المختلفة، فإن من حق محكمة النقض وهي المهيمنة على تطبيق القانون في إجراءاته ومبادئه أن تفصل في هذا النزاع القانوني إذا رفع إليها. وقد طلب الدفاع بالأمس (يوم الثلاثاء 7 أغسطس سنة 1945) من القلم الجنائي للمحكمة العسكرية العليا شهادة بعدم ختم الحكم الصادر منها إلى يوم تقديم الطلب. وبعد ذلك بنحو نصف ساعة علم الدفاع من سعادة رئيس المحكمة العسكرية أنه أشر على هذا الطلب بإرفاقه بأوراق القضية. وفيما يلي أسباب الطعن مجملة: (أوّلا) إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 382 التي تحيل بعض الجرائم العادية إلى اختصاص المحاكم العسكرية لا تنطبق على إصابة الصاغ إسماعيل أبو العزم أفندي مساعد قومندان حرس البرلمان نظرا لأن جريمة الشروع في القتل ليست من ضمن الجرائم المنصوص عليها فيها. ولأنه حتى على فرض ورودها في النص فلم تتوفر فعلا جريمة الشروع في قتل الصاغ، وإنما هي إصابة عرضية لم يقصد بها قتله أو منعه من ضبط المتهم. بل إنه على فرض توفر قصد القتل فإن المجني عليه لم يكن في سبيل تنفيذ الأمر العسكري رقم 463 الخاص بإحراز السلاح ولم يكن يعلم أنه يحمل سلاحا غير مرخص به. (ثانيا) إن الارتباط بين جريمتي القتل وإحراز السلاح وهو الارتباط الذي يتطلبه نص المادة 2 من الأمر العسكري رقم 389 لا قيام له. لأن الثابت من أقوال المتهم في صحيفة 8 وصحيفة 105 التي تأيدت بأقوال والده صحيفة 12 وأقوال الأستاذ حسن ذو الفقار زميله في المكتب صحيفة 637 وأقوال أحد خصومه مصطفى حسبو في ملحق أمام نيابة قويسنا لم ينسخ، أنه اشترى السلاح المضبوط منذ عامين قبل الحادث للدفاع عن نفسه ضدّ خصوم له، لا لارتكاب جريمة القتل التي وقعت، أو على الأقل لم يثبت بالدليل القاطع أن الشراء كان بغرض ارتكابها. وجريمة إحراز السلاح جريمة مستمرّة تعتبر جريمة واحدة حتى يحكم فيها بالعقوبة والجريمة الواحدة إنما ينظر في تحديد الغرض منها إلى اليوم الذي وقعت فيه. لا إلى الأيام التالية له، خصوصا أن حمل المالك لسلاحه بعد ذلك ليس إلا مظهرا من مظاهر الجريمة الوحيدة الأصلية. وهي الإحراز أو الحيازة كمالك. (ثالثا) ثم إن جريمة إحراز السلاح جنحة عسكرية ولا يصح قانونا ولا عقلا أن تجر الجنحة أو المخالفة العسكرية جناية قتل مغلظة. بل العكس هو الصحيح، كما يستفاد من روح المادة 32 من قانون العقوبات. وأخيرا فإنه من العبث اعتبار القتل جريمة عسكرية على أساس أن السلاح غير مرخص به. وهو أساس واه لم يقم أي دليل على صحته ولم يعترف المتهم به بل لم يسأل مطلقا في التحقيق عما إذا كان مرخصا به أم غير مرخص به. فليس للمحكمة أن تفترض أنه غير مرخص به ما دامت النيابة لم تقدم أي دليل يرجح ذلك. بل إن شهادة الأستاذ حسن ذو الفقار وكون المسدّس المضبوط مرقوما دليلان على ترجيح الترخيص به. ومن بدهيات القانون أن عبء إثبات أركان الجريمة على النيابة، وأن المتهم مفروض أنه برئ من كل تهمة حتى يعترف بها أو يواجه بدليل يقطع بصحتها. بناء عليه يلتمس الطاعن من عدالة محكمة النقض والإبرام الحكم بقبول الطعن بالنقض شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا وباختصاص محكمة الجنايات العادية بنظر القضية وإعادة القضية لنظرها من جديد أمام القضاء العادي. عن الطاعن - على بدوى المحامي - إمضاء - تحريرا في 8 أغسطس سنة 1945.
وقد حدّد اليوم لنظر الدعوى وفيها حضر الأستاذ على بدوى بك المحامي وترافع هو والنيابة بما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إنه يجب - بصريح نص المادة 231 من قانون الجنايات - لقبول الطعن بطريق النقض أن يكتب به تقرير في قلم الكتاب أو في السجن، إن كان رافعه معتقلا. ولما كان تقرير من هذا القبيل لم يكتب، فإن هذا الطعن لا يكون مقبولا. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن في طعنه من أن إدارة السجن والنيابة العامة لم تمكناه من تحقيق رغبته في عمل التقرير، فإن ذلك إن صح لا يكون محل اعتبار إلا في الأحوال التي يكون فيها الطعن في ذاته جائزا، فإن محكمة النقض في هذه الأحوال يكون لها، بل عليها، أن تمكن طالب الطعن من استعمال حقه فيه فتقبل منه الطعن شكلا، أو بعبارة أصح تمكنه بكل ما لها من سلطة من عمل التقرير الذي يتطلبه القانون ثم تنظر موضوع طعنه. أما إذا كان الطعن غير جائز أصلا، كما هي الحال في الدعوى، فإن الامتناع عن قبول التقرير من جانب الموظفين المسئولين عن الدفاتر المعدّة لإثبات التقريرات يكون له ما يبرره، ولا يكون في وسع محكمة النقض إلا أن تقرّهم عليه، وإلا كان عملها عبثا ليس منه غرض صحيح يرجى.
وحيث إن الشارع إذ نص في المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية على أن: الأحكام التي تصدر من المحكمة العسكرية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه، على أنها لا تصبح نهائية إلا بعد إقرارها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية. فإذا كان الحكم صادرا بعقوبة أشد في نوعها من الحبس أو بالحبس لمدّة تتجاوز السنتين فإنه لا يصبح نهائيا إلا بعد أن يثبت وزير العدل من صحة الإجراءات التي اتبعت، وإذ نص في المادة 8 مكررة من القانون المذكور على أن للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق دائما، سواء عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية أو بعد إقرارها، في أن تخفف العقوبة أو أن تبدل بها أقل منها أو أن تحذف بعض العقوبات المحكوم بها أصلية كانت أو تبعية.. وكذلك لها بعد إقرار الحكم بالإدانة أن ترجع فيه إذا كانت الواقعة غير معاقب عليها، أو إذا وقع خطأ في تطبيق نصوص القانون، أو إذا وجد وجه من الأوجه المهمة لبطلان الإجراءات أو الحكم. وتأمر السلطة المذكورة في أحوال عدم إقرار حكم البراءة بإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى غير التي أصدرت الحكم الأوّل... الخ -إذ نص الشارع على ذلك، فقد دل في غير ما غموض: (أوّلا) على أن أي حكم يصدر من المحاكم العسكرية لا يكون قابلا للطعن فيه بأية طريقة من طرق الطعن المعروفة في القانون عادية كانت أو غير عادية. (وثانيا) على أن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما المختصان قانونا بالقيام بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة التهمة. ومتى كان ذلك كذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة عسكرية فإن الطعن فيه أمام محكمة النقض والإبرام لا يكون جائزا بأية حال من الأحوال ولا لأي سبب من الأسباب سواء في ذلك قضاؤه بالاختصاص وقضاؤه بالعقوبة لصدورهما كليهما من المحكمة العسكرية.
وحيث إنه بناء على ما تقدّم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق