جلسة أوّل أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة
سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد
على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
-------------
(607)
القضية رقم 1338 سنة 15
القضائية
قذف وسب.
الجريمة المنصوص عليها في
المادة 308 ع. يكفي لتحققها أن تكون العبارات متضمنة طعنا في العرض أو خدشا لسمعة
العائلة. الألفاظ التي أثبتها الحكم تتضمن هذا. عدم بيان الحكم أن قصد المتهم من
توجيهها هو الطعن في العرض أو خدش سمعة العائلة. لا يعيبه.
(المادة 265 ع = 308)
----------------
إن كل ما يتطلبه القانون
للمعاقبة على القذف أو السب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عبارته متضمنة طعنا في عرض
النساء أو خدشا لسمعة العائلة. فمتى كانت الألفاظ التي أثبت الحكم أن المتهم وجهها
إلى المجني عليه تتضمن في ذاتها طعنا من هذا القبيل فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة
أن القصد من توجيه عبارات السب إلى المجنى عليه كان الطعن في عرضه أو خدش سمعة
عائلته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق