جلسة 8 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة
سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي
الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(608)
القضية رقم 1128 سنة 15
القضائية
حكم. تسبيبه. دعوى تعويض.
الحكم ببراءة المتهم لعدم
ثبوت الفعل المكوّن للجناية المرفوعة بها الدعوى عليه ورفض دعوى التعويض. أسباب
البراءة تكون أسبابا لرفض دعوى التعويض. الحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة. محله.
---------------
إذا قضت المحكمة ببراءة
المتهم لعدم ثبوت وقوع الفعل المكون للجناية المرفوعة بها الدعوى عليه فإن أسباب
البراءة في هذه الحالة تكون أسبابا للحكم برفض دعوى التعويض. أما الحكم بالتعويض
مع الحكم بالبراءة فمحله أن يكون الفعل الضار قد ثبت وقوعه من المتهم المرفوعة
عليه الدعوى المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق