الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يوليو 2020

الطعن 1404 لسنة 15 ق جلسة 15 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 618 ص 767


جلسة 15 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(618)

القضية رقم 1404 سنة 15 القضائية

تفتيش.
إذن التفتيش. صدوره مكتوبا عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة. إجراء التفتيش بناء عليه. صحيح ولو لم يكن هذا الإذن بيد الضابط عند إجرائه التفتيش.
-------------

يكفي لصحة التفتيش الذى يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة. فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذي أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن، فإن محضر التفتيش يعتبر صحيحا ولو لم يكن الإذن به بيد الضابط وقت إجرائه، لأن القانون لا يحتم ذلك. وخصوصا إذا كان لم يطالبه أحد به.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق