جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار وبحضور
حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي
إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(624)
القضية رقم 1392 سنة 15
القضائية
(أ) مبان.
المادة السابعة من قانون تنظيم المباني. الغرض
منها تحقيق الشروط الصحية في مصلحة ساكني المباني. عمل قاطوع مستعرض بين أرضية
الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحدّ المقرّر لارتفاع البناء. مخالفة للقانون.
(ب) مبان.
الحكم على هذا المتهم ابتدائيا بتغريمه مئة قرش
وإزالة المباني المخالفة. استئنافه من المتهم. عدم استئناف النيابة. براءة المتهم
استئنافيا. نقض هذا الحكم بناء على طعن النيابة. لا يجوز أن تزيد الغرامة على
المحكوم به ابتدائيا.
---------------
1 - إن القانون رقم 51
لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني ينص في المادة السابعة على أنه "يجب في جميع
المنشآت ألا يقل الارتفاع بين الأرضية والسقف عن 70/ 2 مترا للبدروم على ألا يقل
ارتفاع سقفه عن متر من منسوب الأرض الخارجية و60/ 3 مترا للدور الأرضي و40/ 3 مترا
لكل دور من الأدوار العلوية". ولما كانت هذه المادة قد نصت على الحد الأدنى
لارتفاع كل دور، وكان الغرض من هذا النص - على ما جاء في المذكرة الإيضاحية
للقانون - هو تحقيق الشروط الصحية في مصلحة ساكني المباني، وكل عمل
"قاطوع" مستعرض بين أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحد المقرّر
للارتفاع، فيه تفويت لهذا الغرض مهما كان جزء البناء الذى حصل فيه ذلك، فإنه يتعين
في عمل هذا القاطوع مراعاة الارتفاع الذى حدّده القانون في جميع المنشآت.
2 - إذا كان هذا المتهم
قد حكم ابتدائيا بتغريمه مائة قرش وإزالة المباني المخالفة للقانون على مصاريفه ثم
استأنف ولم تستأنف النيابة فقضى ببراءته استئنافيا، فإنه مع نقض هذا الحكم بناء
على طعن النيابة لا يجوز أن تزيد الغرامة على ما حكم به ابتدائيا.
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تقول في طعنها إن الحكم
المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المتهم بمقولة إنه لا محل
لمساءلته جنائيا عن "الصنادر" التي أحدثها في دورات المياه والتي أدت
إلى انخفاض ارتفاع الحمام والمرحاض في كل دور من أدوار منزله عن الارتفاع المقرر
قانونا ما دام ارتفاع كل من هذه الأدوار يتفق وحكم القانون. ووجه الخطأ في ذلك أن
المادة السابعة من القانون رقم 51 لسنة 1940 لم يرد في نصها استثناء خاص بدورات
المياه مما يلزم عنه أن يكون ارتفاع سقفها بارتفاع الدور الذى تنشأ فيه.
وحيث إن النيابة أقامت
الدعوى العمومية على المتهم "بأنه خالف رسمي البناء المعتمدين له من السلطة
القائمة على أعمال التنظيم واللذين بموجبهما صرفت له رخصتا البناء رقما 172 و173
وذلك بأن جعل ارتفاع سقف الحمام والمرحاض في الأدوار الثلاثة بمنزله أقل من الحدّ
الأدنى للارتفاع القانوني".
وقد قضى الحكم المطعون
فيه ببراءة المتهم بناء على ما قاله من أنه تبين من شهادة حضرة المهندس أن ارتفاع
كل دور من الأدوار وفق القانون ولا مخالفة فيه وإنما المخالفة هي في عمل
"القاطوع" فوق الحمام والمرحاض مما أدّى إلى انخفاض ارتفاع سقف دورة
المياه، وأن المحكمة ترى أنه ما دام الارتفاع بين الأرضية وسقف كل دور بأكمله بما
فيه دورة المياه هو الارتفاع المقرر قانونا فلا سبيل بعد هذا إلى مساءلة المتهم
جنائيا عن أعمال داخلية كالصنادر وذلك لأنه ليس من شأن هذه الأعمال أن تؤثر على
حالة البناء العامة وإنما هي أعمال داخلية بقصد سهولة الانتفاع بالمسكن في حدود لا
تؤثر على كيانه وطريقة بنائه. ونص المادة السابعة يتفق ووجهة هذا النظر".
وحيث إن القانون رقم 51
لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني ينص في المادة السابعة منه على أنه يجب في جميع
المنشآت ألا يقل الارتفاع بين الأرضية والسقف عن 2.70 مترا للبدروم على ألا يقل
ارتفاع سقفه عن متر من منسوب الأرض الخارجية و3.60 أمتار للدور الأرضي و3.40 أمتار
لكل دور من الأدوار "العلوية". ولما كانت هذه المادة قد نصت على الحد
الأدنى لارتفاع كل دور، وكان الغرض من هذا النص على ما جاء في المذكرة الإيضاحية
للقانون هو تحقيق الشروط الصحية في مصلحة ساكني المباني، وكان عمل قاطوع مستعرض
بين أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحد المقرّر للارتفاع فيه تفويت لهذا
الغرض مهما كان الجزء الذى حصل فيه ذلك من البناء، فإنه يتعين مراعاة الارتفاع
الذى حدّده القانون في جميع الأجزاء.
وحيث إنه متى تقرر ذلك،
فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بالبراءة للأسباب التي ذكرها يكون قد أخطأ ويتعين
إذن نقضه والحكم على المتهم بالغرامة وبهدم الأعمال المخالفة تطبيقا للمادتين 7
و18 من القانون المذكور، مع مراعاة أن الغرامة يجب أن لا تزيد على مائة قرش لأن
هذا القدر هو الذى حكم به ابتدائيا على المتهم ولم يستأنف هذا الحكم من النيابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق