جلسة
22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار
وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي
إبراهيم بك المستشارين.
-------------
(622)
القضية رقم
1384 سنة 15 القضائية
تزوير في ورقة رسمية.
شهادة
إدارية بوفاة شخص قبل سنة 1924. تغيير الحقيقة فيها لتسجيل عقد من عقود التصرف.
تزوير في ورقة رسمية. المادتان 226 و227 ع. نصهما لا يجوز التوسع فيه أو القياس
عليه.
(المادتان
1 و2 من القانون رقم 44 لسنة 1933 = 226 و227(
-----------------
إن قضاء محكمة
النقض قد استقرّ على أن تغيير الحقيقة في الشهادة الإدارية التي يحرّرها العمدة
بوفاة شخص قبل سنة 1924 يعتبر تزويرا في ورقة رسمية ما دامت قد حررت لتسجيل عقد من
عقود التصرف ولم تحرر في صدد تحقيق وفاة أو وراثة أو ضبط عقد زواج مما ورد ذكره في
المادتين 226 و227 من قانون العقوبات اللتين تنصان على عقوبة الجنحة بالنسبة إلى
ما يقع من تغيير الحقيقة في أوراق رسمية معينة بناء على اعتبارات خاصة. هذا النص الاستثنائي
الذي لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق