الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يوليو 2020

الطعن 1384 لسنة 15 ق جلسة 22 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 622 ص 774


جلسة 22 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
-------------
(622)
القضية رقم 1384 سنة 15 القضائية

تزوير في ورقة رسمية.
شهادة إدارية بوفاة شخص قبل سنة 1924. تغيير الحقيقة فيها لتسجيل عقد من عقود التصرف. تزوير في ورقة رسمية. المادتان 226 و227 ع. نصهما لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
(المادتان 1 و2 من القانون رقم 44 لسنة 1933 = 226 و227(

-----------------
إن قضاء محكمة النقض قد استقرّ على أن تغيير الحقيقة في الشهادة الإدارية التي يحرّرها العمدة بوفاة شخص قبل سنة 1924 يعتبر تزويرا في ورقة رسمية ما دامت قد حررت لتسجيل عقد من عقود التصرف ولم تحرر في صدد تحقيق وفاة أو وراثة أو ضبط عقد زواج مما ورد ذكره في المادتين 226 و227 من قانون العقوبات اللتين تنصان على عقوبة الجنحة بالنسبة إلى ما يقع من تغيير الحقيقة في أوراق رسمية معينة بناء على اعتبارات خاصة. هذا النص الاستثنائي الذي لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق