الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 فبراير 2020

الطعن 2244 لسنة 50 ق جلسة 9 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 190 ص 1067


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
--------------
(190)
الطعن رقم 2244 لسنة 50 القضائية

1 - اختراع. نماذج صناعية. تسجيل "تسجيل النماذج الصناعية" تقليد "تقليد الاختراع" "براءات الاختراع". جريمة "أركانها". دعوى مدنية. خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. ماهيتها؟ المادة 37 قانون 132 لسنة 1949.
ابتكارها أساس ملكيتها. أثر ذلك؟.
2 - ملكية صناعية. جريمة "أركانها". تقليد "تقليد الرسم الصناعي". بيانات تجارية. قانون "تطبيقه".
جريمة تقليد الرسم الصناعي. المقصود بها ومناط تحقق أركانها؟.
اختلاف مجال تطبيق كل من القانون 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. والقانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن البيانات والعلامات التجارية.
استناد الحكم في قضائه بالبراءة من تهمة تقليد نموذج صناعي الى اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك؟.

------------
1 - لما كانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هي ابتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أي انها تتعلق بالفن التطبيقي أو الفن الصناعي فحسب، والملكية فيها تنشأ من ابتكارها وحده، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها ولو أنه يعد قرينة قانونية على الملكية، وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فان استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعي المسجل من قبل باسم الطاعن - واعتبار ذلك دليلا على ملكيته له، يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كانت المادة 48 من القانون آنف البيان تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في صدر هذه المادة وكان يكفى لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في هذه المادة والتي قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه في الرسم والنموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية، وهي التي عرفتها المادة 26 من هذا القانون بأنها كل ايضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها وبالجهة التي صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة في تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذى تعرف به، وأوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن حقيقة ما تعرض عليه من منتجات. لما كان ذلك وكان محل تطبيق كل من القانونين يختلف عن الآخر ولكل منهما أحكام متميزة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة الى اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين، فانه يكون قد تردى في خطأ قانوني آخر بالخلط بين أحكام قانون الرسوم والبيانات الصناعية وبين أحكام قانون العلامات والبيانات التجارية، مع أن الشارع أماز هذه عن تلك. لما كان ذلك وكان خطأ الحكم في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن بحث عناصر تقليد النموذج الصناعي التي أقامها الطاعن على المطعون ضده، فانه يتعين نقض الحكم.


الوقائع
أقام المدعى بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه قام بتقليد موضوع النموذج الصناعي المملوك للشركة والمسجل - وقام بتعبئة انتاجه من الشراب المسكر في زجاجات ذات الشكل الخاص بالزجاجات محل احتكار الشركة التي تملكها. وطلبت عقابه بالمادتين 48 و50 من القانون 132 لسنة 1949 والزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب اليه ورفض الدعوى المدنية. فأستأنف المدعى بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض. الخ...


المحكمة
من حيث ان مما ينعاه الطاعن (المدعى بالحقوق المدنية) على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة تقليد نموذج صناعي مسجل ورفض الدعوى المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أسس قضاءه ذاك على أن المطعون ضده سجل نموذجا صناعيا باسمه كما سجل علامة تجارية، وأن المستهلك العادي يعنيه جودة البضاعة ولا يعنيه الشكل الخارجي، مع أن تسجيل النموذج الصناعي ليس دليلا على الملكية بل هو قرينة عليها تقبل اثبات العكس، كما أن تسجيل العلامة التجارية لا دخل له بأحكام النماذج الصناعية. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد ان بين واقعة الدعوى أقام قضاءه بالبراءة على قوله "وحيث انه من الثابت أن المتهم قد تحصل على ترخيص النموذج الصناعي الذى يستخدمه في تعبئة الشربات فضلا عن كون كل زجاجة مكتوب عليها ماركتها واسم المصنع المنتج بما لا يدع مجالا للمشترى أن يلتبس عليه أمر التمييز بين انتاج كل مصنع انما المستهلك يبحث عن اسم المصنع الذى يشتهر انتاجه بالجودة والامتياز ولا يبحث في ذلك عن شكل خاص للزجاجات سواء كانت مثلثة أم مربعة أم مستديرة فالعبرة بما تحويه الزجاجة نفسها من انتاج يجعل اسم منتجها عليها ليميز المستهلك بين انتاج المصانع المختلفة فألذى تعود على انتاج شركة (جروبي) مثلا لا يهمه شكل الزجاجة بقدر ما يهمه اسم جروبي الملصق على الزجاجة ذاتها وهكذا في اسماء جميع الشركات المنتجة للحلوى السائلة طالما ثبت اسمها وبياناتها كاملة على الزجاجة ومن ثم ينتفى قصد غش المستهلك بالنسبة لشكل الزجاجات وتكون التهمة غير ثابته في حق المتهم الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءته عملا بنص المادة 304/ 1 اجراءات جنائية". لما كان ذلك وكانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هي ابتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أي انها تتعلق بالفن التطبيقي أو الفن الصناعي فحسب، والملكية فيها تنشأ من ابتكارها وحده، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها ولو أنه يعد قرينة قانونية على الملكية، وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فان استناد الحكم المطعون فيه قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعي المسجل من قبل باسم الطاعن - واعتبار ذلك دليلا على ملكيته له، يكون قد اخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكانت المادة 48 من القانون آنف البيان تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في صدر هذه المادة وكان يكفى لتحقق أركان الجريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في هذه المادة والتي قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه في الرسم والنماذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية، وهي التي عرفتها المادة 26 من هذا القانون بأنها كل ايضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها وبالجهة التي صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة في تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذى تعرف به، وأوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن حقيقة ما تعرض عليه من منتجات. لما كان ذلك وكان محل تطبيق كل من القانونين يختلف عن الاخر ولكل منهما أحكام متميزة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة الى اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين، فانه يكون قد تردى في خطأ قانوني أخر بالخلط بين احكام قانون الرسوم والبيانات الصناعية وبين أحكام قانون العلامات والبيانات التجارية، مع أن الشارع أماز هذه عن تلك. لما كان ذلك وكان خطأ الحكم في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن بحث عناصر تقليد النموذج الصناعي التي أقامها الطاعن على المطعون ضده، فانه يتعين نقض الحكم والاعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 5288 لسنة 52 ق جلسة 14/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 181 ص 879


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، صلاح خاطر وحسين لبيب.
---------------
(181)
الطعن رقم 5288 لسنة 52 القضائية

1 - تقليد. علامات تجارية. جريمة "أركانها". أثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العبرة في جرائم التقليد. هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.
تحقق جريمة تقليد علامة مسجلة. متى كان من شأن التقليد ولو كان ظاهرا خدع الجمهور في المعاملات ولو لم يكن ينخدع به الفاحص المدقق.
2 - تقليد. علامات تجارية. جريمة. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق أو تناول دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. مثال.
3 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع.
متى تلتزم محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع؟ اذا كانت ظاهرة ومتعلقة بموضوع الدعوى.
4 - حكم "بيانات حكم الادانة". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم الابتدائي مواد الاتهام التي عوقب المتهم بمقتضاها تأييده استئنافيا. كفايته بيانا لمواد العقاب.

----------
1 - الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد - في تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. وان المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه، وان وحدة التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. وكان الحكم - على النحو سالف الذكر - قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فان هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب على المحكمة اذا هي لم تشر الى أوجه الخلاف بين العلامتين - بفرض وجودها - اذ لا أثر لها من قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ان الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة البيانات التي ينعى الطاعن على الحكم عدم الاستعانة بخبير لترجمتها - فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها - هذا الى أن البين من مدونات الحكم - على النحو سالف البيان - أنه أقام الدليل على ادانة الطاعن بجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة، على وجود تشابه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة وهما كلمتا "نيدو" و"ميدو" دون أن يعرض لتلك المدونات الأجنبية مما يدل على انها لم تكن لازمة للفصل في الدعوى، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب.
3 - الأصل في طلب التحقيق الذى تلتزم المحكمة بإجابته أن يكون لازما للفصل في الموضوع ذاته ومنتجا فيه.
4 - لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه - قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها - خلافا لما يزعمه الطاعن - فان النعي على الحكم بإغفال بيان نص القانون يكون في غير محله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية: قلد علامة مسجلة قانونا بغرض تضليل الجمهور. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 6، 33/ 1، 36، 40 من القانون 57 لسنة 1939. وادعت شركة...... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه... ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وران عليه البطلان ذلك انه عول في قضائه بالإدانة على وجود تشابه بين كلمتي "ميدو" و"نيدو" دون أن تفطن المحكمة الى أوجه الاختلاف بين العلامتين، في الشكل العام والرسوم والأغلفة والشرائط، وقد تمسك الطاعن بضرورة ترجمة المدونات الأجنبية بالعلامة الى اللغة العربية بيد ان المحكمة اغفلت هذا الدفاع، ودانت الطاعن استنادا الى دليل مدون باللغة الأجنبية. هذا الى خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من نص القانون الذى دان الطاعن بموجبه - كل هذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "أن وكيل شركة...... تقدم بشكوى الى ادارة العلاقات التجارية بالقاهرة بأن مدير شركة........ بالموسكى بالقاهرة قام بتقليد العلامات التجارية الدولية المسجلة.......، وورد من ادارة العلامات التجارية مصلحة التسجيل التجاري - ما يفيد ان علامة الشركة الشاكية سالفة الذكر مسجلة دوليا في...... وانها تتمتع بالحماية القانونية بجمهورية مصر العربية - وان العلامة محل الشكوى تتشابه معها - وهي عبارة عن كلمة...... مدونة باللغة العربية والانجليزية وأسفلها رسم نصفى لطفل داخل اطار زخرفي على احدى واجهتي الباكو وداخل اطار نصف بيضاوي على الوجه الأخر، والباكو ملون باللونين الأصفر والأزرق - تشابها من شأنه أن يحدث اللبس بينهما ويؤدى الى تضليل الجمهور". ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن في قوله "ان الثابت من مطالعة علامة الشركة المدعية بالحق المدني وهي كلمة..... على منتجاتها بحسبان أنها الجزء الأساسي للعلامة المسجلة تتشابه معها علامة منتجات مصنع المتهم وهي كلمة........ وتشابه العلامتين بما ينخدع معه الشخص العادي". لما كان ذلك، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد - في تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. وأن المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه، وان وحدة التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. وكان الحكم - على النحو سالف الذكر - قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فان هذا حسبه ليبرأ من قاله القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب على المحكمة اذا هي لم تشر الى أوجه الخلاف بين العلامتين - بفرض وجودها - اذ لا أثر لها في قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ان الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة البيانات التي ينعى الطاعن على الحكم عدم الاستعانة بخبير لترجمتها - فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها او الرد على دفاع لم يثر أمامها - هذا الى أن البين من مدونات الحكم - على النحو سالف البيان - وانه أقام الدليل على ادانة الطاعن بجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة، على وجود تشابه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة وهما كلمتا...... و......، دون أن يعرض لتلك المدونات الأجنبية مما يدل على انها لم تكن لازمة للفصل في الدعوى، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب - بفرض التمسك به - اذ الأصل في طلب التحقيق الذى تلتزم المحكمة بإجابته أن يكون لازما للفصل في الموضوع ذاته ومنتجا فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه - قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها - خلافا لما يزعمه الطاعن - فان النعي على الحكم بإغفال بيان نص القانون يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة.


الطعن 6980 لسنة 53 ق جلسة 19 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 99 ص 445


جلسة 19 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح ومصطفى طاهر وطلعت الأكيابى.
------------
(99)
الطعن رقم 6980 لسنة 53 القضائية

 (1)علامة تجارية. تقليد. جريمة "أركانها"
العلامة التجارية. تعريفها. ملكيتها. إجراءات تسجليها. العقوبة المقررة لمقارف جريمة تزويرها؟. المواد 1، 3، 6، 33 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل.
تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية. المراد بالتقليد: المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور. لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.
 (2)حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". ارتباط. علامة تجارية.
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
خلو الحكم من استظهار تسجيل العلامة ومن وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه التشابه بينهما. قصور.
نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.

---------------
1 - إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وإفراد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر قضي ببراءته - بأنهما أولاً: قاما بنقل مصنفات المؤلفين الوارد ذكرهم بالأوراق للجمهور مباشرة دون إذن كتابي من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين. ثانياً: قلدا علامة مسجلة قانوناً بطريق تضليل الجمهور بسوء قصد (علامة شركة موريفون). ثالثاً: حازا بقصد البيع منتجات عليها علامة مقلدة مع علمهما بذلك. رابعاً: سجلا المصنفات الفنية الوارد ذكرها بالأوراق وعرضها للبيع دون ترخيص من الجهة المختصة (هيئة الرقابة على المصنفات الفنية). وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 6، 47، 49، 50 من القانون رقم 354 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 1968، 34 لسنة 75 وقرار وزير الثقافة رقم 178 لسنة 1968 بشأن تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 1968 والمواد 1، 2، 3، 6، 33/ 1، 3، 36، 40 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل بالقوانين أرقام 141 لسنة 1949، 531 لسنة 1953، 569 لسنة 1954، 205 لسنة 1956، 69 لسنة 1959 - وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 239 لسنة 1939 المعدل بالقرارات أرقام 270 لسنة 1953، 389 لسنة 1955، 118 لسنة 1953، 442 لسنة 1954، 397 لسنة 1958 والمواد 1، 2/ 2، 6، 17/ 1 من القانون رقم 430 لسنة 1955.
ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالحبس شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والغلق لمدة ثلاثة أشهر والمصادرة ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.
استأنف المحكوم عليه.
ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ...... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأن جريمة تقليد علامة بطريق تضليل الجمهور بسوء قصد غير ثابتة في حقه إذ أن شركة موريفون لم تقدم شكوى ضده ولم تقدم علامتها حتى يمكن التحقق من أن العلامة المنسوبة للطاعن مقلدة عن علامة هذه الشركة وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على 1 - من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة. 2 - كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه وعلى هدي ما تقدم فإنه إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 13696 لسنة 59 ق جلسة 17 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 45 ص 336


جلسة 17 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسين الشافعي وسمير أنيس.
----------------
(45)
الطعن رقم 13696 لسنة 59 القضائية

(1) علامات تجارية. قانون "تفسيره". تقليد. جريمة "أركانها".
مناط الحماية التي أسبغها الشارع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها.
المقصود بالتقليد؟
 (2)حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". علامات تجارية. تقليد.
حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات.
عدم استظهار الحكم ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها والعلامة المقلدة من وجوه التشابه. قصور.
(3) علامات تجارية. تقليد. إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب استناد القاضي في المواد الجنائية في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده. تأسيس حكمه على رأي غيره. غير جائز.
استناد الحكم على توافر التقليد في حق الطاعن على ما جاء بمحضر الاستدلالات دون تحقيق التشابه بنفسها أو ندب خبير لذلك. قصور.

------------------
1 - من المقرر أن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات والبيانات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة منه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات عل الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على (1) من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة (2) كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره (3) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيباً بالقصور.
3 - لما كان استناد الحكم المطعون فيه على توافر التقليد في حق الطاعن على ما جاء بمحضر الاستدلالات على لسان وكيل المدعي بالحق المدني غير كاف لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يحق له أن يؤسس حكمه على رأي غيره، وإنما كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب خبيراً لذلك وصولاً إلى تحقيق دفاع الطاعن الذي قد يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن "وآخرين قضي ببراءتهما" بأنه باع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة خاصة بشركة (.......) مع علمه بذلك - وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 569 لسنة 1954. وادعى...... بصفته الممثل القانوني للشركة مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمه ثلاثمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثين جنيهاً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه دفع بأن العلامة المدعى بتقليدها لم تسجل، كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين أوجه التشابه بين العلامتين التجاريتين كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات والبيانات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة منه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على (1) من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة (2) كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره (3) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه وعلى هدي ما تقدم فإنه إذا كانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيباً بالقصور، كما أن استناد الحكم المطعون فيه على توافر التقليد في حق الطاعن على ما جاء بمحضر الاستدلالات على لسان وكيل المدعي بالحق المدني غير كاف لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يحق له أن يؤسس حكمه على رأي غيره، وإنما كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب خبيراً لذلك وصولاً إلى تحقيق دفاع الطاعن الذي قد يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الأحد، 23 فبراير 2020

اتفاقية جنيف البحر الاقليمي والمنطقة المجاورة لسنة 1958 بتاريخ 29 / 4 / 1958

اتفقت الدول الاطراف في هذه الاتفاقية (1) على الاحكام الاتية :
المادة 1 
القسم الاول
البحر الاقليمي

المبحث الاول
احكام عامة :
1. تمتد سيادة الدولة ، الى ما وراء اقليمها الارضي ومياهها الداخلية الى منطقة من البحر مجاورة لسواحلها تعرف باسم البحر الاقليمي .
2. تمارس هذه السيادة وفق الشروط المحددة باحكام مواد هذه الاتفاقية ، القواعد الاخرى للقانون الدولي .

المادة 2 
تمتد سيادة الدولة الساحلية الى المجال الجوي الذي يعلو البحر الاقليمي وكذلك الى قاع هذا البحر وما تحت قاعه .

المادة 3 
ما لم ينص على عكس ذلك في هذه المواد ، فان خط الاساس المعتاد المستخدم لقياس اتساع البحر الاقليمي هو خط مياه الجزر المنحسر على طول الساحل ، كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها من قبل الدولة الشاطئية .

المادة 4 
1. في المناطق التي يكون فيها خط الساحل عميق التضاريس او فيه فجوات ، او اذا كانت هناك سلسلة من الجزر على طول الساحل وعلى مقربة منه ، فان طريقة الخطوط المستقيمة التي تصل بين نقاط محددة يمكن ان تطبق لرسم خط الاساس الذي يقاس منه اتساع البحر على الاقل .
2. رسم هذه الخطوط يجب ان لا يبعد بقدر كبير عن الاتجاه العام للساحل والمساحات البحرية الواقفة ضم هذه الخطوط يجب ان تكون متصلة بصورة كافية بالاقليم الارضي لتكون خاضعة لنظام المياه الداخلية .
3. خطوط القياس هذه يجب ان لا ترسم من والى النتوءات الجزرية الا اذا كانت الفنارات والمنشئات المشابهة والتي هي على الدوام فوق مستوى البحر قد بنيت او انشات عليها .
4. في حالات استعمال طريقة الخطوط المستقيمة طبقا لاحكام الفقرة الاولى ، يجب الاخذ بنظر الاعتبار عند تحديد بعض خطوط القياس المعينة ، المصالح الاقتصادية البحتة لمناطق معينة تبدو بوضوح حقيقتها واهميتها جلية بالاستعمال الطويل منذ القدم .
5. لا يمكن استعمال طريقة خطوط القياس المستقيمة من قبل دولة ما بطريقة تفصل البحر الاقليمي لدولة اخرى عن البحر العالي .
6. يجب على الدولة الساحلية ان تبين بوضوح وتاكيد على الخرائط خطوط القياس المستقيمة ، وان تعلن عنها بصورة كافية .

المادة 5 
1. المياه الواقعة في الجهة المواجهة للارض من خط قياس البحر الاقليمي تكون جزءا من المياه الداخلية للدولة .
2. عندما ينجم عن رسم خط القياس المستقيم طبقا للمادة الرابعة ضم مياه داخلية من مناطق كانت معتبرة سابقا جزءا من البحر الاقليمي او البحر العالي ، فان حق البرىء الوارد في المواد من (14 - 23) ينطبق على هذه المياه .

المادة 6 
الحد الخارجي للبحر الاقليمي يتكون من خط تكون كل نقطة منه على مسافة مساوية لاتساع البحر الاقليمي ابتداء من اقرب نقطة من نقاط خط القياس .

المادة 7 
1. هذه المادة تتعلق بالخلجان الواقعة في دولة شاطئية واحدة .
2. في حكم هذه المواد ، يكون الخليج فجوة عميقة بينه تتغلغل بعمق داخل الاراضي بالنسبة الى عرض مدخله بحيث تشمل مياها محاطة بالساحل وتشكل اكثر من مجرد تعرجات ساحلية . وعلى اية حال فان الفجوة لا تعتبر خليجا ما لم تكن مساحتها مساوية او اكثر من نصف دائرة يكون قطرها الخط المرسوم عبر مدخل الفجوة او الفتحة المذكورة .
3. لاغراض القياس فان مساحة أي فتحة هي تلك التي تقع بين خط انحسار المياه حول شاطئ الفتحة وبين خط مرسوم بين علامات انحسار المياه لنقاط مدخله الطبيعي ، في حالة وجود جزر ، فان الفتحة او الفجوة يكون لها اكثر من مدخل واحد فان نصف الدائرة ترسم على خط قطر يبلغ طوله المجموع الكلي لاطوال الخطوط عبر المداخل المختلفة .
مساحة الجزر الواقعة على خط قياس مستقيم لمسافة (24) اربعة وعشرين ميلا الى الداخل من الفتحة تدخل ضمن المساحة الكلية لها .
4. اذا كانت المسافة بين نقاط المدخل الطبيعي لخليج عند خط انحسار مياه البحر ( اثناء الجزر ) لا تتجاوز اربعا وعشرين ميلا ، فانه يمكن رسم خط فاصل بين نقطتي الجزر المنحسر ، وتعتبر المياه المحصورة داخل الخط مياها داخلية .
5. عندما تكون المسافة بين نقطتي المدخل الطبيعي لخليج عند الجزر المنحسر تتجاوز اربعة وعشرين ميلا ، فانه يمكن رسم خط داخل الخليج بطريقة تحصر اكبر مساحة ممكنة من المياه بواسطة خط بهذا الطول .
6. لا تطبق احكام النصوص السابقة على الخلجان التي تدعى ( بالخلجان التاريخية ) ولا في الحالة التي تستعمل فيها طريقة الخطوط المستقيمة وفقا للمادة الرابعة .

المادة 8 
لاغراض تحديد البحر الاقليمي ، فان المنشات الدائمة التي تكون جزءا متمما لنظام الميناء وتعتبر جزءا من الساحل .

المادة 9 
الاحواض التي تستخدم عادة لشحن وتفريغ ورسو السفن والتي لولا ذلك ، لوقعت كليا او جزئيا خارج حدود البحر الاقليمي ، ستكون ضمن البحر الاقليمي .
يجب على الدولة الساحلية ان تحدد بوضوح ودقة تلك الاحواض وان تبينها على الخرائط مع حدودها ، وان تعلن عنها ، اعلانا كافيا .

المادة 10 
1. الجزيرة، هي امتداد طبيعي للارض محاط بالمياه والتي تظل غير مغطاة عند المد العالي .
2. قياس البحر الاقليمي لجزيرة طبقا لاحكام هذه المواد .

المادة 11 
1. بالنسبة للنتوءات الارضية البارزة وهي الارتفاعات الطبيعية الارضية المحاطة بالبحر وتكون ظاهرة في حالة الجزر ومغمورة بالمياه في حالة المد .
في الحالات التي تكون فيها النتوءات الارضية البارزة موجودة كليا او جزئيا على مسافة لا تتجاوز اتساع البحر الاقليمي من الارض او جزيرة فان خط المياه المنحسرة على تلك النتوءات يمكن ان يتخذ كخط اساسي لقياس اتساع البحر الاقليمي .
2. عندما توجد النتوءات الارضية البارزة ، على مسافة من الارض او من جزيرة اكثر من اتساع البحر الاقليمي ، فلا يحتسب له بحر اقليمي .

المادة 12 
1. عندما تتقابل سواحل دولتين او تكون متاخمة لبعضها فلا يحق لاي من الدولتين ، عندما يتعذر الوصول الى اتفاق بينهما ، ان تمد بحرها الاقليمي الى ما وراء الخط الوسط الذي تقع كل نقطة منه على ابعاد متساوية من اقرب النقط لخط الاساس الذي يقاس منه عرض البحر الاقليمي لكل من الدولتين .
غير ان احكام هذه الفقرة لا تطبق عندما يكون من الضروري بسبب الوضع التاريخي او الظروف الخاصة الاخرى تحديد البحر الاقليمي للدولتين بطريقة ما خلافا لهذه الاحكام .
2. الخط الفاصل بين البحار الاقليمية لدولتين تقابل او تتاخم كل منهما الاخرى يجب ان يرسم على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من الدول الساحلية .

المادة 13 
عندما يصب نهر في البحر مباشرة ، فان خط الاساس يكون خطا مستقيما مرسوما عبر مصب النهر بين نقاط محددة على شاطئيه في حالة الجزر المنحسر .

المادة 14 
المبحث الثالث
حق المرور البريء
مبحث فرعي ( أ ) القواعد التي تطبق على كافة السفن
ماهية حق المرور البريء :
1. مع مراعاة احكام هذه المواد ، فان سفن جميع الدول الساحلية او غيرها تتمتع بحق المرور البريء في البحر الاقليمي .
2. المرور معناه الملاحة في البحر الاقليمي ، اما بقصد عبوره دون الدخول في المياه الداخلية ، او الدخول فيها او الخروج منها الى اعالي البحار .
3. المرور يشمل حق الوقوف والرسو وانما بقدر ما يكون ذلك متصلا بالملاحة العادية او كنتيجة محتومة لظروف قاهرة بسبب وقوع السفينة في محنة .
4. يكون المرور بريئا طالما انه غير ضار بالسلام وحسن النظام او سلامة الدولة الساحلية .
وهذا المرور يجب ان يتم طبقا لهذه المواد وقواعد القانون الدولي الاخرى .
5. لا يعتبر مرور سفن الصيد الاجنبية بريئا اذا لم تراع هذه السفن القوانين والانظمة التي تضعها الدولة الساحلية وتعلنها لمنع الصيد في البحر الاقليمي .
6. على الغواصات ان تسير فوق سطح الماء وان ترفع علمها .

المادة 15 
1. يجب على الدولة الساحلية ان لا تعرقل المرور البريء في البحر الاقليمي .
2. يجب على دولة الشاطئ ان تعلن اعلانا كافيا عن كفالة الاخطار التي تهدد الملاحة والتي تكون على علم بها في بحرها الاقليمي .

المادة 16 
1. يجوز للدولة الساحلية ان تتخذ الاجراءات الضرورية لمنع المرور غير البريء في بحرها الاقليمي .
2. فيما يتعلق بالسفن المتجهة الى المياه الداخلية فان للدولة الساحلية الحق في اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع أي اخلال بالشروط التي بمقتضاها يكون هذه السفن الى تلك المياه خاضعا لها .
3. مع مراعاة احكام الفقرة (4) يجوز للدولة الشاطئية - دون تمييز بين السفن الاجنبية - ان توقف مؤقتا في مساحات معينة من بحرها الاقليمي المرور البريء للسفن الاجنبية اذا كان هذا الايقاف لازما لحماية امنها وضمان سلامتها .
4. لا يجوز ان يكون هناك ايقاف للمرور البريء للسفن الاجنبية في المضايق التي تستعمل للملاحة الدولية وتوصل جزءا من اعالي البحار بجزء اخر من البحر العالي او البحر الاقليمي لدولة اجنبية .

المادة 17 
يجب على السفن الاجنبية التي تمارس حق المرور البريء مراعاة القوانين والانظمة التي تسنها الدولة الشاطئية وفقا لهذه المواد وقواعد القانون الدولي الاخرى وخاصة القوانين والانظمة المتعلقة بالنقل والملاحة .

المادة 18 
مبحث فرعي ( ب )
القواعد المطبقة على السفن التجارية
1. لا يجوز تحصيل رسوم على السفن الاجنبية لمجرد مرورها فقط في البحر الاقليمي .
2. يجوز تحصيل الرسوم على سفينة اجنبية تمر في البحر الاقليمي نظير خدمات معينة قدمت للسفينة . ويجب تحصيل هذه الرسوم دون تمييز .

المادة 19 
1. لا يجوز ممارسة القضاء الجنائي للدولة الشاطئية على ظهر سفينة اجنبية مارة في البحر الاقليمي - للقبض على أي شخص - او للقيام باي تحريات تتصل باية جريمة جنائية ارتكبت على ظهر هذه السفينة اثناء مرورها الا في الحالات الاتية فقط :
أ . اذا امتدت اثار الجريمة ونتائجها الى الدولة الشاطئية .
ب. اذا كانت طبيعة الجريمة تخل بالسلام العام للبلد او بحسن النظام في ا لبحر الاقليمي .
ج. اذا طلب قبطان السفينة او قنصل الدولة التي ترفع علمها مساعدة السلطات المحلية .
د. اذا كان ذلك ضروريا من اجل القضاء على تجارة المخدرات غير المشروعة .
2. لا تخل الاحكام السابقة بحق الدولة الساحلية في اتخاذ كافة الاجراءات التي تخولها اياها قوانينها لغرض القبض او القيام بالتحري على ظهر سفينة اجنبية مارة بالبحر الاقليمي بعد مبارحتها المياه الداخلية .
3. في الحالات الواردة في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة فان للدولة الساحلية . اذا طلب قبطان السفينة ، ان تخطر السلطة القنصلية لدولة العلم ، عن الاجراءات المزمع اتخاذها وتسهيل الاتصال فيما بين تلك السلطة وبحارة السفينة وفي حالة الضرورة العاجلة الملحة ، فان الاخطار يمكن ان يتم اثناء تنفيذ تلك الاجراءات .
4. عند النظر في اتخاذ اجراء القبض وكيفيته ، على السلطة المحلية مراعاة مصالح الملاحة .
5. لا يجوز للدولة الساحلية ان تتخذ أي اجراء على ظهر سفينة اجنبية مارة في البحر الاقليمي ، لاجل القبض على أي شخص او القيام باعمال التحقيق بسبب جريمة جنائية ارتكبت قبل دخول السفينة في البحر الاقليمي ، اذا كانت السفينة قادمة من ميناء اجنبي ومارة فقط في البحر الاقليمي دون ان تدخل في المياه الداخلية .

المادة 20 
1. لا يجوز للدولة الساحلية ان توقف او تحول اتجاه سفينة تمر في البحر الاقليمي من اجل ممارسة الاختصاص القضائي المدني بالنسبة لشخص مجود على ظهر السفينة .
2. لا يجوز للدولة الساحلية ان تتخذ اجراءات تنفيذية او تحفظية عند السفينة من اجل اجراء مدني ، الا اذا كانت هذه الاجراءات تتخذ بسبب التزامات تحملتها او مسؤوليات تعرضت لها تلك السفينة ، اثناء او لغرض الملاحة عند المرور في مياه الدولة الشاطئية .
3. لا تخل احكام الفقرة السابقة في حق الدولة الساحلية في اتخاذ الاجراءات التنفيذية او التحفظية ، في المجال المدني في مواجهة سفينة اجنبية راسية او عابرة في البحر الاقليمي بعد مغادرة المياه الداخلية .

المادة 21 
مبحث فرعي ( ج )
القواعد المطبقة على السفن الاجنبية عدا السفن الحربية :
تنطبق القواعد الواردة في المبحثين الفرعين ( أ ) و( ب ) على السفن الحكومية التي تستعمل لاغراض تجارية .

المادة 22 
1. تنطبق القواعد الواردة في المبحث الفرعي ( أ ) والمادة (18) على السفن الحكومية التي تستعمل لاغراض غير تجارية .
2. مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الاحكام المشار اليها في الفقرة السابقة ، فانه لا يوجد أي نص في هذه المواد يؤثر على الحصانات التي تتمتع بها هذه السفن بمقتضى هذه المواد او قواعد القانون الدولي الاخرى .

المادة 23 
مبحث فرعي ( د )
القواعد المطبقة على السفن الحربية :
في حالة عدم امتثال أي سفينة حربية لنظم الدولة الساحلية بشان المرور في البحر الاقليمي ، وتجاهل أي طلب للاذعان وجه اليها فانه يجوز للدولة الساحلية ان تطلب من السفينة الحربية مغادرة البحر الاقليمي .

المادة 24 
القسم الثاني
المنطقة المجاورة :
1. يجوز للدولة الساحلية ان تباشر على منطقة من البحر العالي مجاورة لبحرها الاقليمي الرقابة الضرورية لاجل :
أ . منع خرق قوانينها الجمركية ، المالية ، الصحية او المتعلقة بالهجرة ، داخل اقليمها الارضي او في بحرها الاقليمي .
ب. المعاقبة على خرق القوانين والنظم السابقة ، التي ترتكب على اقليمها الارضي او في بحرها الاقليمي .
2. لا يجوز ان تمتد المنطقة المجاورة وراء اثنى عشر ميلا ابتداء من خط القياس الذي يقاس عرض البحر الاقليمي .
3. عندما تتقابل او تتجاوز سواحل دولتين فان أي من الدولتين منطقتهما المجاورة الى ما وراء الخط المتوسط الذي تقع كل نقطة منه على ابعاد متساوية من اقرب النقط في خط القياس الذي يقاس منه عرض الاقليمي لكل من الدولتين .

المادة 25 

القسم الثالث
مواد ختامية :
لا تؤثر احكام هذه الاتفاقية على المعاهدات او الاتفاقيات الدولية الاخرى السارية المفعول بين الدول الاطراف المرتبطة بها .

المادة 26 
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة حتى 31 اكتوبر سنة 1958 للتوقيع من قبل جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة او أي وكالة متخصصة ، وكذلك من قبل أي دولة تدعوها الجمعية العامة لتكون طرفا قي الاتفاقية.

المادة 27 
يجب التصديق على هذه الاتفاقية ، وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للامم المتحدة .

المادة 28 
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة منتمية لاحدى الفئات المذكورة في المادة (26) وتودع وثائق التصديق او الانضمام لدى السكرتير العام للامم المتحدة .

المادة 29 
1. تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين التالية لتاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الثانية والعشرين لدى السكرتير العام للامم المتحدة .
2. تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة لاي دولة ، تصدقها او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الثانية والعشرين في اليوم الثلاثين التالي لايداع هذه الدولة لوثيقة تصديقها او انضمامها .

المادة 30 
1. بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، فانه يمكن لكل طرف متعاقد ان يطلب مراجعتها او تعديلها في أي وقت باعلان كتابي يرسله الى السكرتير العام .
2. تقرر الجمعية العامة للامم المتحدة الاجراءات اللازم اتخاذها بالنسبة لمثل هذا الطلب .

المادة 31 
يقوم السكرتير العام للامم المتحدة بابلاغ الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول الاخرى المشار اليها في المادة (26) :
أ . بالدول التي وقعت هذه الاتفاقية والتي اودعت وثائق التصديق او الانضمام اليها طبقا للمواد (26) و(27) و(28) .
ب. بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة (29) .
ج. بطلبات التعديل المقدمة طبقا للمادة (30) .

المادة 32 
يودع اصل هذه الاتفاقية والذي تعتبر نصوصه باللغات الانجليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية ذات حجية واحدة ، لدى السكرتير العام للامم المتحدة الذي يقوم بتسليم صور رسمية طبق الاصل لكل الدول المشار اليها في المادة
(26) .
وتاييدا لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون بذلك رسميا من قبل حكوماتهم هذه الاتفاقية .
تمت في جنيف في اليوم التاسع والعشرين من شهر ابريل ( نيسان ) سنة ثمان وخمسون وتسعمائة والف .


حدود البحار الاقليمية الحالية لدول العربية والاسلامية والاجنبية
_________
اسم الدولة بحرها الاقليمي
_______
الدول العربية :
- اتحاد الجمهوريات العربية 12 ميل
- الجمهورية العربية المتحدة ( جمهورية مصر العربية ) 12 ميل
- سوريا ( الجمهورية العربية السورية ) 12 ميل
- ليبيا ( الجمهورية العربية الليبية ) 12 ميل
- الاردن 3 ميل
- الامارات العربية المتحدة 12 ميل
- البحرين 12 ميل
- الجمهورية التنوسية 12 ميل
- الجمهورية الجزائرية 12 ميل
- جمهورية السودان 12 ميل
- جمهورية الصومال 200 مائتي ميل
- الجمهورية العراقية 12 ميل
- العربية السعودية ( الحجاز ، شبه الجزيرة العربية ) 12 ميل
- عمان 12 ميل
- قطر 12 ميل
- الكويت 12 ميل
- الجمهورية اللبنانية 3 ميل
- المغرب ( مراكش ) 70 ميل
- جمهورية موريتانيا الاسلامية 30 ميل
- جمهورية اليمن
( الجمهورية العربية اليمنية ) 12 ميل
( جمهورية اليمن الجنوبية )

الدول الاسلامية :
- البانيا 12 ميل
- اندونيسيا 12 ميل
- ايران 12 ميل
- باكستان 12 ميل
- تشاد 6 ميل
- جامبيا 50 ميل
- السنغال 12 ميل
- عينيا 130 ميل
- مالي 12 ميل
-ماليزيا 12 ميل
- جزر المالديف 6 ميل
- النيجر 6 ميل
- نيجريا (1) 30 ميل
- الهند 12 ميل
الدول الاجنبية :
- اتحاد الجمهوريات السوفيتية 12 ميل
- اثيوبيا 12 ميل
- اسبانيا 6 ميل
- استراليا 3 ميل
- البرازيل 200 مائتي ميل
- البرتغال 6 ميل
- الدانمارك 4 ميل
- الدومنيكان 6 ميل
- السلفادور 200 مائتي ميل
- السويد 4 ميل
- الصين 12 ميل
- الفلبين 3 ميل
- الكاميرون 18 ميل
- الكونغو 3 ميل
- المانيا 3 ميل
- المكسيك 12 ميل
- المملكة المتحدة ( بريطانيا ) 3 ميل
- النرويج 4 ميل
- الولايات المتحدة الامريكية 3 ميل
- اورجواي 200 مائتي ميل
- الارجنتين 200 مائتي ميل
- الاكوادور 200 مائتي ميل
- اليابان 3 ميل
- اليونان 6 ميل
- ايسلندا 50 ميل
- ايرلندا 3 ميل
- ايطاليا 6 ميل
- بربادوس 3 ميل
- بلجيكا 3 ميل
- بلغاريا 12 ميل
- بناما 200 مائتي ميل
- بورما 3 ميل
- بولندا 3 ميل
- بيرو 200 مائتي ميل
- تايلند 12 ميل
- تنزانيا 12 ميل
- توجو 12 ميل
- ترينيداد - توباكو 3 ميل
- جابون 25 ميل
- جامايكا 3 ميل
- جرينلاند 3 ميل
- جنوب افريقيا 6 ميل
- جواتيمالا 12 ميل
- داهومى 12 ميل
- رومانيا 12 ميل
- زيلندا الجديدة 3 ميل
- ساحل العاج 6 ميل
- سنغافورة 3 ميل
- سيراليون 200 مائتي ميل
- سيلان ( سيريلانكا ) 12 ميل
- شيلي 200 مائتي ميل
- غانا 12 ميل
- فرنسا 3 ميل
- فنزويلا 12 ميل
-فلندا 4 ميل
- فيتنام 3 ميل
- قبرص 12 ميل
- كندا 3 ميل
- كمبوديا 12 ميل
- كوبا 12 ميل
-كوستاريكا 3 ميل
- كولومبيا 12 ميل
- كينيا 12 ميل
- ليبريا 12 ميل
- مالطة 6 ميل
- مدغشقر 12 ميل
- موريشوس 12 ميل
- موناكو 3 ميل
- نيكاراجوا 3 ميل
- هايتي 6 ميل
- هوندوراس 12 ميل
- هولندا 3 ميل
- يوغسلافيا 10 ميل

ويضاف الى هذه الدول الاسلامية جمهورية افغانستان ( وهي دولة غير ساحلية ) .
وجمهوريات الاتحاد السوفيتي الاسلامية ( وهي اذربيجان ، تاجيستان ، تركمانيا ، القراغيز ، كازاخستان ) ويمكن اضافة الهند الى الدول الاسلامية بحكم كونها تضمن نسبة عالية من المسلمين الهنود .