بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري
الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة
الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنافع العمومية لدى المحاكم الأهلية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 بإدخال أحكام جديدة
فيما يتعلق بنزع الملكية للمنافع العامة،
وعلى القانون رقم 384 لسنة 1953 بتعديل بعض الأحكام
المتعلقة باختصاصات مجلس الوزراء.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العمومية، وموافقة رأي
مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
الباب الأول - في تقرير المنفعة
العامة
المادة 1
يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة
للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 2
يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من
الوزير المختص مرفقا به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال
المنفعة العامة.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع.
المادة 3
ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة
مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة السابقة في الجريدة الرسمية ويلصق في
المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة بحسب الأحوال وفي مقر العمدة أو مقر
البوليس وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.
المادة 4
بمجرد حصول النشر المنصوص عليه في
المادة السابقة يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية الحق في دخول
العقارات التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع
وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات
اللازمة بشأن العقار على أن يكون دخول العقارات بعد إخطار ذوي الشأن بخطاب موصى
عليه.
الباب الثاني - في حصر الممتلكات
وعرض البيانات الخاصة بها ونقل الملكية
المادة 5
يكون حصر العقارات والمنشآت التي
تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب عن المصلحة القائمة
بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحليين ومن الصراف.
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين
للقيام بها يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة بحسب الأحوال وفي
مقر العمدة أو مقر البوليس كما يخطر أصحاب الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه
بعلم الوصول وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع
المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم, وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات
وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها ويكون
التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.
ويوقع كشوف الحصر أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين
إقرار منهم بصحة البيانات الواردة بها, وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت
ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.
المادة 6
تعد المصلحة القائمة بإجراءات نزع
الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات والمنشآت التي
تم حصرها ومساحتها ومواقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم
والتعويضات التي تقدرها لهم, وتعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين مواقع هذه
الممتلكات في المقر الرئيسي للمصلحة وفي المكتب التابع لها بعاصمة المديرية أو
المحافظة وفي مقر العمدة أو مقر البوليس لمدة شهر ويخطر الملاك وأصحاب الشأن بهذا
الغرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويسبق هذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين
يوميتين واسعتي الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف
والخرائط في الأمكنة المذكورة.
ويخطر في نفس الوقت الملاك والمستأجرون بالإخلاء على أنه
يتم الإخلاء في مدة أقصاها خمسة شهور.
المادة 7
لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق
خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة
الاعتراض على البيانات الواردة بها.
وتقدم الاعتراضات المذكورة إلى المقر الرئيسي للمصلحة
القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المكتب التابع لها بعاصمة المديرية أو
المحافظة الكائن في دائرتها العقارات، وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين
الواردة في الكشوف المتقدمة الذكر وجب أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة له
وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها.
أما إذا كان الاعتراض منصبا على التعويض وجب أن يرفق به
إذن بريد يساوي 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض بحيث لا يقل هذا المبلغ عن 50
قرشا ولا يجاوز عشرة جنيهات، ويعتبر الاعتراض كأن لم يكن إذا لم يرفق به هذا الرسم
كاملا.
وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض العنوان الذي
يعلن فيه صاحب الشأن.
المادة 8
تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات
والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال المدة المنصوص
عليها في المادة السابقة, ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق قبل
الجهة نازعة الملكية, ويكون أداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة
أسماؤهم فيها مبرئا لذمة الجهة نازعة الملكية في مواجهة الكافة.
المادة 9
يوقع أصحاب الحقوق التي لم تقدم في
شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة, أما الممتلكات التي
يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأي سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر
بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب
الشهر العقاري ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار
المترتبة على شهر عقد البيع.
وفي تطبيق الفقرة الأولى يجوز للأوصياء والقامة التوقيع
عن فاقدي الأهلية وناقصيها ومن نظار الوقف عن الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى
المحاكم الحسبية أو الشرعية, غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على
إذن من جهة الاختصاص.
المادة 10
إذا لم تودع النماذج أو القرار
الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر
القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة
للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
الباب الثالث - في الفصل في
المعارضات
المادة 11
على المصلحة القائمة بإجراءات نزع
الملكية أن تحقق في المعارضات التي يقدمها أصحاب الشأن طبقا لما هو منصوص عليه في
المادة (7) وذلك لتقرير دفع قيمة التعويض المستحق ويكون قيام المصلحة بأداء
التعويض في هذه الحالة على مسئوليتها.
وإذا قام مانع يحول دون دفع التعويض وجب على المصلحة
إخطار ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التي تحول دون الدفع
وبالشروط الواجب استيفاؤها بمعرفتهم, وتظل المبالغ التي يشملها النزاع بأمانات
المصلحة لحين استيفاء شروط الدفع.
ويعتبر الإخطار المذكور مبرئا لذمة المصلحة من التعويض
المستحق عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في باب الاستيلاء على العقار.
المادة 12
ترسل المصلحة القائمة بإجراءات نزع
الملكية المعارضات المقدمة عن قيمة التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء
المدة المنصوص عليها في المادة السابعة إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في
دائرتها العقارات ليحيلها بدوره في ظرف ثلاثة أيام إلى القاضي الذي يندبه لرئاسة
لجنة الفصل في هذه المعارضات, ويقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المصلحة وجميع أصحاب
الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالتاريخ المحدد لنظر المعارضات أمام
اللجنة.
المادة 13
تشكل لجنة الفصل في المعارضات الخاصة
بالتعويضات برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات
وعضوية اثنين من الموظفين الفنيين أحدهما عن مصلحة المساحة والثاني عن المصلحة
طالبة نزع الملكية يختارهما وزير الأشغال العمومية بالاتفاق مع الوزير المختص.
وتفصل اللجنة في المعارضات خلال شهر من تاريخ ورودها
إليها.
المادة 14
لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع
الملكية ولأصحاب الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة
الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار
المذكور, وتنظر المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال ويكون حكمها فيه نهائيا.
المادة 15
المعارضات في التعويض لا تحول دون
حصول ذوي الشأن على المبالغ المقدرة بمعرفة المصلحة, وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان
ظلت المبالغ مودعة بأمانات المصلحة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول.
ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع
مبرئا لذمة المصلحة نازعة الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه
في باب الاستيلاء على العقارات.
الباب الرابع - في الاستيلاء المؤقت
على العقارات
المادة 16
يكون للجهة طالبة نزع الملكية
الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة
ويكون ذلك بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا
بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.
ويبلغ قرار الاستيلاء لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب
بعلم الوصول يعطونه فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار.
ويترتب على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اعتبار
العقارات مخصصة للمنفعة العامة.
ويكون لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم
الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية,
وله خلال 30 يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض عن عدم الانتفاع حق المعارضة في
هذا التقدير, ويكون الفصل في المعارضة طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة في تقدير
التعويض المستحق عن نزع الملكية وتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع من تاريخ
الاستيلاء قيمة التعويض ويعلن صاحب الشأن بذلك.
ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني ذات القيمة إلا بعد
انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة تقديرا نهائيا.
المادة 17
يجوز للمدير أو المحافظ بناء على طلب
المصلحة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء, وفي سائر الأحوال
الطارئة أو المستعجلة, أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء
أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها, كما يجوز في غير الأحوال المتقدمة الاستيلاء
مؤقتا على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذي منفعة عامة ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد
انتهاء مندوبي المصلحة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها بدون حاجة
لاتخاذ إجراءات أخرى.
وتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع من تاريخ الاستيلاء
قيمة التعويض المستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار, وفي حالة المعارضة
يكون الفصل فيها طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة في التعويض المستحق عن نزع الملكية.
المادة 18
تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على
العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي ويجب إعادته في
نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته.
وإذا أدعت الضرورة إلى مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعدو
الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصا
له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضي الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع
ملكيته, وفي هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التي كان عليها وقت
الاستيلاء عليه وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع ملكيته.
الباب الخامس - في التحسينات التي
تطرأ على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة
المادة 19
إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم
تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن, وجب
مراعاة هذه الزيادة وهذا النقصان بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن
نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية.
المادة 20
إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع
ملكيته لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا
تحتسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ
بدء التنفيذ في المشروع السابق.
المادة 21
العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب
أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها يلزم ملاكها
بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع
الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات
التنظيم في المدن قاصرا على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم
أن احتفاظ المالك بالجزء الباقي من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد
تنفيذه.
ويكون تقدير السلطة القائمة على أعمال التنظيم للتكاليف
المذكورة غير قابل للطعن وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخالصة
بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع.
المادة 21 مكرر
يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع
ملكيتها والتي تدخل ضمن مناطق التحسين، ويعلى النصف الآخر بأمانات المصلحة إلى حين
تقديم ذوي الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات.
الباب السادس - في التوسع في نزع
الملكية
المادة 22
إذا كان الغرض من نزع الملكية هو
إنشاء أحد الشوارع أو الميادين أو توسيعه أو تعديله أو تمديده أو إنشاء حي جديد أو
لشأن من شئون الصحة أو التحسين أو التجميل جاز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن
العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى السلطة القائمة على أعمال
التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث
الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين أو التجميل المطلوب, كما يجوز نزع ملكية أية
عقارات أخرى بقصد تحقيق الأغراض سالفة الذكر دون أن يكون ذلك مرتبطا بمشروع منفعة
عامة.
المادة 23
يجوز للسلطة القائمة على أعمال
التنظيم في حالة نزع الملكية للتحسين أو التجميل أو لإنشاء حي جديد تأجيل دفع
الثمن أو التعويض المستحق عن كل عقار تجاوز قيمته ألف جنيه لمدة لا تزيد على خمس
سنوات وبفائدة قدرها 4% من قيمة المبالغ المؤجلة. وتدفع الفائدة في نهاية كل سنة.
الباب السابع - أحكام عامة ووقتية
المادة 24
العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها
تشترى بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به ويكون ذلك بناء على
طلب يقدمه صاحب الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة (8) وإلا سقط حقه في
ذلك. ويتبع في شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون
حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه في المادة (2).
المادة 25
لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن
نزع الملكية المباني أو الغراس أو التحسينات أو عقود الإيجار أو غير ذلك إذا أثبت
أنها أجريت بقصد الحصول على تعويض أزيد وذلك بغير إخلال بحق صاحب الشأن في إزالة
هذه التحسينات على نفقته الخاصة, بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه.
وكل ما يعمل أو يتخذ من هذا القبيل بعد نشر القرار المقرر
للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية يعتبر أنه أجرى للغرض المذكور ولا يدخل في
تقدير التعويض.
المادة 26
دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر
الدعاوى العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين
إلى التعويض.
المادة 27
جميع المبالغ التي تستحق على ذوي
الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها في حالة التأخير بطريق الحجز الإداري.
المادة 28
جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن
وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع رسم قدره خمسون قرشا عن كل مبلغ
يجاوز خمسة جنيهات وذلك نظير رسم الدمغة والاتساع والتوقيع على المستندات والعقود
وكافة الأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو المؤيدة للاستحقاق وعلى ذلك تعفى جميع
هذه الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض إلى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية
من جميع رسوم الدمغة والاتساع والتوقيع المقررة في سائر القوانين الأخرى.
المادة 29
تسري أحكام المواد 9 و11 و27 و28 من
هذا القانون على العقارات التي تكون قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها وذلك دون حاجة
إلى صدور القرار الوزاري المنصوص عليه في المادتين 2 و16.
المادة 29 مكرر
لا تسقط قرارات النفع العام المشار
إليها في المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد
أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده".
المادة 30
إذا لم يقبل ذوو الشأن في العقارات
المنصوص عليها في المادة السابقة التعويضات المقدرة لها يكون لهم الحق في المعارضة
بالطرق المبينة في هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بكتاب موصى
عليه بعلم الوصول بإيداع المبالغ المذكورة بأمانات المصلحة. ويفصل في هذه
المعارضات طبقا للأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات.
ولا تسري الأحكام المذكورة على التعويضات المرفوع بشأنها
دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء.
المادة 31
العقارات التي مضى على إدخالها في
مشروعات تم تنفيذها أكثر من خمس سنوات وتقل قيمة ما يستحقه أصحاب الشأن فيها عن
خمسة جنيهات ولم يتقدموا بالمستندات اللازمة لصرفها يعلم أصحابها بخطابات موصى
عليها بعلم الوصول يعطون فيها مهلة لا تجاوز شهرين فإذا لم تقدم المستندات
المطلوبة خلال هذه المدة تودع المبالغ المستحقة خزانة المصلحة القائمة بإجراءات
نزع الملكية لمدة ستة أشهر فإذا لم يتم الصرف خلالها بعد تقديم المستندات المطلوبة
سقط الحق فيها.
المادة 32
يلغى القانون رقم 5 لسنة 1907
والمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931, المشار إليهما وجميع ما يتعارض مع هذا القانون
من أحكام ما عدا القانون رقم 525 لسنة 1954.
المادة 33
يصدر وزير الأشغال العمومية اللوائح
التنفيذية لهذا القانون.
المادة 34
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القانون ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.