الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 نوفمبر 2018

كتاب دوري 7 لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للاطفال

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى

كتاب دورى رقم (7) لسنة 2018
بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للاطفال
حرص الدستور المصرى فى المادة 80 منه على ان يكفل للطفل مجموعة من الحقوق الخاصة التى تتناسب مع طبيعته وتتلاءم مع احتياجاته وتحميه من المؤثرات السلبية فى المجتمع التى قد تتسبب له فى اذى من جراء تعرضه لها وعلى حماية مصلحته الفضلى والتى يقوم جوهرها على حق الطفل فى الحماية القانونية والنمو السليم الذى يكفل له الاندماج فى المجتمع .
وظاهرة الاطفال المعرضين للخطر تعد اليوم من اكثر الظواهر انتشارا واكثرها خطورة على المجتمع ، لما تتركه هذه الحالة فى الاطفال من آثار بدنية ونفسية واجتماعية قد تمتد لسنوات عديدة وتضر بنشأتهم وتكوينهم وتؤدى فى النهاية الى الاضرار بالمجتمع باسره ، والاطفال المعرضين للخطر قد يكونوا من الجناة فى الجرائم او من المجنى عليهم فيها او من الشهود عليها .
وقد كشف الواقع العملى عن عدم تطبيق بعض نصوص قانون الطفل على الوجه الامثل لا سيما ما يتصل منها بدور لجان حماية الطفولة واختصاصها المنوط بها قانونا ، وفى سبيل تلافى ذلك وتطوير منظمة العدالة الجنائية للاطفال من خلال دور النيابة العامة فى حماية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى فاننا ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى توخى الدقة فى تنفيذ احكام القوانين المتعلقة بالمعاملة الجنائية للطفل والانفاذ الفعال لما اوجبته التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية فى هذا الشأن مع مراعاة ما يلى :
( 1 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة - اذا تبين اثناء مباشرة التحقيق وجود الطفل فى احدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها فى المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 والمادة 46 من قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون 10 لسنة 2018 - المبادرة الى مخاطبة لجان حماية الطفولة العامة او الفرعية - حسب الاحوال - بمذكرة بملخص الواقعة وذلك للقيام بواجبها المنصوص عليه فى المواد من 97 حتى 99 مكررا (أ) من قانون الطفل - سواء كان الطفل متهما او مجنيا عليه او شاهدا - مع تكليفها باتخاذ ما يلزم من اجراءات لاخراج الطفل المجنى عليه او الشاهد من الخطر واعداد تقرير بحالة الطفل والاجراءات التى تم اتخاذها حياله ومدى استجابته لها وموافاة النيابة المختصة بها على وجه السرعة وذلك قبل التصرف فى الدعوى ، ونسخ صورة من الاوراق وارسالها الى نيابة الطفل المختصة لاعمال شئونها فى ضوء نصوص المواد 98 ، 113، 114 ، 122 من قانون الطفل .
وفى جميع الاحوال يتعين اتخاذ الاجراءات السابقة دون انتظار لانتهاء التحقيقات اذ يجب ان تتسم اجراءات حماية الطفل بالسرعة اللازمة لضمان فاعليتها .
( 2 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة - كذلك - عند وجود حالة من حالات التعرض للخطر بالنسبة للاطفال المتهمين او المجنى عليهم او الشهود السالف الاشارة اليها الاستعانة بخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والامومة لاتخاذ الاجراءات العاجلة لحماية الطفل واخراجه من حالة التعرض للخطر ، وكذلك عند اصدار قرار بايداع الاطفال احد اماكن الاحتجاز او دور الملاحظة او التسليم لشخص مؤتمن او اسرة موثوق بها او احدى دور الاستضافة وذلك لتحديد الاماكن او الاشخاص المناسبة لذلك ، وكذلك فى حالة عدم الاستدلال على اهلية الطفل او اذا كان تواجده مع ذويه او محيطه الاجتماعى يعرضه للخطر لحضور احد ممثليه لمقر النيابة لاستلام الطفل على ان يتم اثبات هذا الاجراء بالتحقيقات ، وسؤاله عن اجراءات الحماية المناسبة - سواء تسليمه لعائلة او شخص مؤتمن او احدى دور الرعاية - وعن الدور المناسبة لذلك ، ويصدر قرار النيابة متضمنا اجراءات الحماية المناسبة وتسليمه للمندوب الحاضر لتنفيذ ذلك واعداد تقرير على وجه السرعة يتضمن ما تم من اجراءات ومدى فاعليتها فى اخراج الطفل فى حالة من الخطر ، يعرض على وجه السرعة على النيابة العامة .
فاذا تعذر الاتصال بخط نجدة الطفل يتم الاتصال بوحدة التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى والتى تختص بالتدخل عند تعرض الاطفال للخطر وفى حالات الاطفال بلا مأوى وفى حالات حدوث انتهاكات لحقوق الطفل فى مؤسسات الايواء .
وفى جميع الاحوال يتعين - ايضا - اتخاذ الاجراءات السابقة دون انتظار لانتهاء التحقيقات .
( 3 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة التعاون مع لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل فيما تباشره من اختصاصات تتعلق بدور النيابة العامة فى شأن حالات تعرض الطفل للخطر وتمكين مندوبيها من الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة فى هذا الصدد والحصول على صور منها والقرارات الصادرة فيها .
( 4 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة الاسراع الى اصدار القرارات التى تسهل تنفيذ الاجراءات العاجلة التى تتخذها لجان حماية الطفولة او خط نجدة الطفل فى حالات الخطر المحدق بالطفل لاخراجه من المكان الذى يتعرض فيه للخطر ونقله الى مكان امن ، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى يتحقق الغرض من اصدارها ، مع تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا اذا كانت تنطوى على جريمة .
( 5 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة اخطار ادارة حقوق الانسان بمكتب النائب العام بجميع الوقائع التى يكون المجنى عليه فيها طفلا و وقائع فقد او العثور على اطفال لاتخاذ اللازم قانونا بشأنها .
( 6 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة ارسال صورة ضوئية من محاضر فقد او العثور على اطفال الى لجنة حماية الطفولة المختصة وخط نجدة الطفل لاتخاذ اللازم بشأنهم بحسبان انهم من الاطفال المعرضين للخطر .
( 7 ): يجب على اعضاء النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتسبب فى تعريض الطفل للخطر وفقا للمادة 47 من قانون الاشخاص ذوى الاعاقة والفقرة الاخيرة من المادة 96 من قانون الطفل ، ويراعى ان تحريك الدعوى الجنائية وفقا للفقرة المشار اليها يدخل فى اختصاص النيابات العادية - متى كان المتهم غير طفل - لعدم انطباق المادة 122 من قانون الطفل - والتى حددت على سبيل الحصر الجرائم التى تدخل فى اختصاص نيابات ومحاكم الطفل .
( 8 ): يجب على اعضاء النيابة العامة مداومة التفتيش على جميع المؤسسات العقابية واماكن الاحتجاز والاستضافة الخاصة بالاطفال للتأكد من مطابقتها للقواعد المنصوص عليها قانونا ومراقبة كافة الاجراءات والتدابير التى تتخذ حيال الاطفال والتأكد من مطابقتها للقانون .
( 9 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة معاملة الطفل المجنى عليه فى الجريمة او الشاهد عليها وفقا لمبادىء الامم المتحدة المشار اليها فى المادة 116 مكررا (د) من قانون الطفل وعلى الاخص مراعاة حقه فى الحماية من المشقة وحقه فى الحصول على المعلومات المتعلقة بالتحقيقات ، وفى هذا الاطار يتعين على اعضاء النيابة العامة القيام بتسجيل جلسات التحقيق مع الاطفال المجنى عليهم والشهود - دون الاخلال بمبدأ تدوين التحقيق الابتدائى - عند توافر غرف التحقيق المجهزة للاطفال بمقر النيابة ، وذلك برضاء الحاضر من ذويهم او متولى رعايتهم او برضاء الطفل ذاته ان امكن ، مع مراعاة ارفاق التسجيلات بالتحقيقات والحفاظ على سريتها والحرص على عدم نسخها او تداولها ، ذلك ان التسجيل فى هذه الحالة يجنبه مشقة المثول اكثر من مرة امام جهات التحقيق والمحاكمة ويساهم فى تحديد احتياجاته وسبل تقديم الدعم اليه بمعرفة الخبراء المختصين وهو ما تقتضيه مصلحته الفضلى المنصوص عليها فى المادة 80 من الدستور والمادة 3 من قانون الطفل ويكفل حقوقه المنصوص عليها بالمبادىء التوجيهية للامم المتحدة المشار اليها فى المادة 116 مكرر (د) من قانون الطفل .
( 10 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة عند تحديد سن الطفل اثبات ذلك بموجب مستند رسمى او من خلال الاستعلام من مصلحة الاحوال المدنية ، واذا تعذر تعين اعمال قرار وزير العدل رقم 6496 لسنة 2008 الصادر بالاتفاق مع وزير الصحة والذى نصت المادة الاولى منه على ان : ( لا يعتد فى تقدير سن الطفل ، عند عدم وجود مستند رسمى ، الا بتقرير يصدر من احدى الجهات الاتية :
1- مصلحة الطب الشرعى وفروعها .
2- المستشفيات الجامعية .
3- المستشفيات العامة .
( 11 ): يجب على اعضاء النيابة العامة الالتزام بمعاملة الاطفال من ذوى الاعاقة معاملة انسانية تتناسب مع حالتهم واحتياجاتهم ، مع توفير الدعم والحماية اللازمين لهم بواسطة اخطار المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة بصفته الجهة المسئولة عن تقديم المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية لذوى الاعاقة ، وذلك وفقا للمادة 35 من قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
( 12 ): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة ان المجلس القومى للطفولة والامومة هو الممثل القانونى لاسر الاطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على اسرهم او على من يمثلهم قانونا وذلك وفقا للمادة 3 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 وكذلك يتعين مراعاة عدم مسئوليتهم جنائيا فى حالة تهريبهم وفقا للمادة ( 2 ) من ذات القانون عند التحقيق والتصرف فى القضايا الخاصة بهم ، ويتخذ فى شانهم ذات اجراءات الحماية من الخطر الواردة فى البندين الاول والثانى .
( 13 ): يجب على اعضاء النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يقوم بنشر او اذاعة اى بيانات او معلومات او رسوم او صور تتعلق بهوية الطفل بالمخالفة لنص المادة 116 مكرر (ب) من قانون الطفل ، واتخاذ ما يلزم اجراءات للحفاظ على سرية هويته .
( 14 ): يجب على اعضاء النيابة العامة الطعن على الاحكام الصادرة فى الدعاوى التى يكون المجنى عليه فيها طفلا والتى تصدر بالمخالفة لنص المادة 116 مكررا من قانون الطفل .
( 15 ): يجب على اعضاء نيابات الطفل عند قيام جهة الضبط بعرض محضر حالة تعرض طفل للخطر عليها مباشرة - لا ينطوى على شبهة جريمة - دون عرض امر الطفل على اللجنة الفرعية لحماية الطفل الاستعانة بخط نجدة الطفل لاتخاذ الاجراءات العاجلة لحماية الطفل واخراجه من حالة التعرض للخطر وعلى اعضاء النيابة اتخاذ الاجراءات اللازمة - على وجه السرعة - لاخراج الطفل من حالة التعرض للخطر وذلك بتسليمه الى شخص مؤتمن او اسرة موثوق بها او الى احدى دور الرعاية او الاستضافة او تسليمه لخط نجدة الطفل وذلك كله اذا لم يستدل على اهليته او كان تواجده فى محيطه الاجتماعى يعرضه للخطر ويتبع فى ذلك القواعد التى تضمنها البند الثانى سالف البيان ، وكذلك ارسال صورة ضوئية من المحضر الى لجنة حماية الطفولة لاتخاذ الاجراءات المخولة لها قانونا ، والحرص على قيده بجدول حالات التعرض للخطر وقيد القرارات التى اتخذت فيه ويتم متابعة اجراءات الحماية وطلب تقرير عنها من خط نجدة الطفل ولجنة الحماية المختصة ثم التصرف فى الاوراق بقيدها بدفتر الشكاوى الادارية وحفظها اداريا ، ويمتنع مطلقا التصرف فى الاوراق دون ارفاق التقارير المشار اليها والتأكد من انتهاء حالة تعرض الطفل للخطر .
( 16 ): يمتنع على اعضاء نيابات الطفل عند توافر حالة من حالات التعرض للخطر الواردة فى المادة 96 من قانون الطفل تقديم الطفل الى المحاكمة بوصفه متهما وعليهم اتباع القواعد الواردة فى البند السابق - حسب الاحوال .
( 17 ): يجب على اعضاء نيابات الطفل متابعة انشاء المراقبين الاجتماعيين الملف المشار اليه فى المادة ( 127 ) من قانون الطفل وتكليفهم بموافاة النيابة بتقرير فحص شامل لحالة الطفل قبل التصرف فى الدعوى ، على ان يتضمن هذا التقرير فحص كامل لحالة الطفل النفسية والبدنية والاجتماعية والتعليمية والعقلية وبيان بما يتم من اجراءات قبله مع اقتراح تدبير معين تجاه للحكم به على الطفل المتهم وبيان اساب اختياره .
( 18 ): يجب على اعضاء نيابات الطفل عند التصرف فى الوقائع التى تشكل جناية او جنحة وصدرت من طفل تجاوزت سنه سبع سنوات ولم تتجاوز اثنتا عشرة سنة ، التقرير فى الاوراق بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لامتناع المسئولية ونسخ صورة منها تعرض بمذكرة على المحكمة المختصة - وفقا للمادة ( 94 / 2 ) من قانون الطفل - للنظر فى امره دون اسباغ قيد ووصف على الواقعة المسندة للطفل .
( 19 ): يجب على اعضاء نيابات الطفل مراعاة ان يكون الاحتجاز او الايداع هو الملاذ الاخير عند اتخاذ اى اجراء قبل الطفل فى اطار ما تقتضيه مصلحته الفضلى لذا يتعين على الاعضاء الحرص على اعمال الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون الطفل ، وكذلك - اذا رأت نيابة الطفل - تقديم الدعوى للمحكمة ، الحرص على تحرير مذكرة بالرأى بتوقيع احد التدابير المنصوص عليها فى البنود من 1- 7 من المادة 101 من القانون - اذا كانت مصلحة الطفل الفضلى تقتضى ذلك - بدلا من توقيع تدبير الايداع وذلك استنادا الى تقارير المراقبين الاجتماعيين .
( 20 ): يجب على اعضاء نيابات الطفل العناية بتنفيذ ما يصدر من احكام من محاكم الطفل ، وذلك من خلال الحرص فى جميع مراحل الدعوى على التأكد من صحة بيانات الطفل المتهم او المعرض للخطر واثباتها على نحو واضح لتيسير اجراءات التنفيذ وكذلك انشاء ملفات التنفيذ المنصوص عليها بالمادة 142 من قانون الطفل على النحو التالى :-
1- انشاء جدول ملفات التنفيذ تقيد به ملفات التنفيذ المشار اليها والتى تختص بمباشرتها نيابة الطفل .
2- انشاء ملف تنفيذ لكل طفل حكم عليه بعقوبة او تدبير من محكمة الطفل بدائرة اختصاص نيابة الطفل يضم اليه صورة رسمية من الحكم وجميع الاوراق المتعلقة بالتنفيذ - بما فيها مكان التنفيذ - وما يصدر فى شانه من قرارات واوامر واحكام وما يرد للنيابة من تقايرر دورية بشان الطفل ، كما يضم اليه كافة ما يرد للنيابة بشأن الطفل من بلاغات اخرى وترسل صورة من الملف على وجه السرعة الى نيابة الطفل التى تجرى التنفيذ بدائرتها ، وكذلك انشاء ملف تنفيذ لكل طفل يقوم بالفعل بتنفيذ عقوبة او تدبير بدائرة اختصاصها - ولو لم يكن الحكم صادرا من محكمة الطفل التابعة له - ويعرض ملخص من الملف على المحكمة المختصة عند ورود تقارير المراقبين او تقارير الاخصائيين الاجتماعيين بمتابعة الاطفال او عند اعمال نص المادة 137 من قانون الطفل - حسب الاحوال - او عند نظر اى مسالة متعلقة بالتنفيذ وذلك مع مراعاة ان الطفل الذى يرتكب اكثر من جريمة ولم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة يحكم عليه بتدبير واحد مناسب وفقا لنص المادة 109 من قانون الطفل .
3- انشاء دفتر للتقارير الدورية والذى تقيد به التقارير التى ترد من المراقبين الاجتماعيين بشكل دورى بعد الحكم بتدبير على الطفل وفقا لنص المادة 135 من قانون الطفل وكذلك تقارير المتابعة الدورية الاخصائيين الاجتماعيين للاطفال المودعين طبقا للمادة ( 107 ) من قانون الطفل ، وذلك حتى يتسنى لنيابة الطفل مراقبة تنفيذ التدابير فى اطار المصلحة الفضلى للطفل ، على ان يخصص بهذا الدفتر خانات يقيد بها تاريخ ورود التقرير والتواريخ التى تحددها النيابة لورود التقارير اللاحقة ، بما يسهل معه متابعة ورودها للنيابة وتعرض التقارير على وجه السرعة على المحكمة المختصة رفق ملخص ملف التنفيذ المشار اليه فى الفقرة السابقة ، ويجب على اعضاء نيابة الطفل اقتراح ما يلزم بشان انهاء او تعديل التدابير المقضى بها فى ضوء التقارير المشار اليها - حسب الاحوال - وعرض الامر على المحكمة وفقا للمادة 137 من قانون الطفل .
( 21 ): يجب على اعضاء نيابات الطفل الحرص على تفعيل الدور الايجابى لاعضاء نيابات الطفل فى مجال العدالة التصالحية للحد من تقديم الاطفال للمحاكمة الجنائية فى الجرائم قليلة الاهمية والتى تنقضى فيها الدعوى الجنائية بالصلح او التصالح وفقا للقانون التى تفقد جل اهميتها للصلح ويجوز للنيابة العامة التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية او حفظها - بحسب الاحوال - لعدم الاهمية .
( 22 ): الحرص على الانفاذ الفعال لما تضمنته الكتب الدورية ارقام 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل ومذكرة التفتيش القضائى المرفقة به و 21 لسنة 2008 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالاطفال و 1 لسنة 2011 بشان تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر و 11 لسنة 2016 بشأن تخصيص عدد من اعضاء النيابة العامة للتحقيق فى جرائم الاتجار بالبشر و 14 لسنة 2016 بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الاناث ، ويلغى كل حكم ورد بالتعليمات او الكتب الدورية السابقة يخالف ما تضمنته هذا الكتاب من احكام .
والله ولى التوفيق،،،،















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق