الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 5016 لسنة 60 ق جلسة 29 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 94 ص 628

جلسة 29 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة. ويحيى محمود خليفه ومحمد علي رجب.

----------------

(94)
الطعن رقم 5016 لسنة 60 القضائية

(1) بناء. جريمة "الجريمة المستمرة". ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
متى تعد جريمة البناء بغير ترخيص. متتابعة الأفعال؟
(2) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نظام عام. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام. وجوب أن تعرض المحكمة إيراداً له ورداً عليه. إغفال ذلك. قصور.

----------------
1 - من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يومئ بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منه وحدة إجرامية في نظر القانون بمعنى أنه إذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.
2 - لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى وكان البين أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتسقطه حقه إيراداً له ورداً عليه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4، 22/ 1، 22 مكرراً (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983. ومحكمة جنح قسم دمياط قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفاله خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف - ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ألف وخمسمائة جنيه قيمة الأعمال والإزالة.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم... لسنة... جنح مستأنف دمياط التي كانت قد ضبطت عن وقائع إقامة مباني الطابق السفلي وقضي فيها بالبراءة ومع ذلك فقد دانه الحكم عن واقعة إقامة سقف الطابق الرابع العلوي رغم تتابع أفعال البناء في الدعويين بما يجعلها جريمة واحدة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بجلسة.... بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم... لسنة... جنح مستأنفة دمياط فأجلت المحكمة نظر الدعوى وأمرت بضم ملف الجنحة المذكورة ثم توالى تأجيل نظر الدعوى إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه دون أن تعرض في هذا الحكم لهذا الدفع أو ترد عليه بما يفنده. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يومئ بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منه وحدة إجرامية في نظر القانون بمعنى أنه إذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى وكان البين أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتسقطه حقه إيراداً له ورداً عليه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 41365 لسنة 59 ق جلسة 29/ 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 93 ص 625

جلسة 29 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.

----------------

(93)
الطعن رقم 41365 لسنة 59 القضائية

قمار. قانون. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن".
العقوبة المقررة لجريمة إعداد مكان لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه. ماهيتها؟ المادة 352 عقوبات.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها بالحكم المستأنف رغم وجوب الحكم بها. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح. أساس ذلك؟

------------------
لما كانت المادة 352 من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده وفقاً لها قد جرى نصها على أنه: "كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها". فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من إلغاء عقوبة الحبس المقضي بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل إلى العقوبتين المقضي بهما. ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس ومزاولة ألعاب القمار وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... - قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفاله مائتي جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألف جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إعداد مكان لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة الحبس رغم وجوبها طبقاً للمادة 352 من قانون العقوبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه - في شأن بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها والتطبيق القانوني - بالحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه والمصادرة وقد قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المطعون ضده مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت المادة 352 من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده وفقاً لها قد جرى نصها على أنه: "كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها". فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من إلغاء عقوبة الحبس المقضي بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل إلى العقوبتين المقضي بهما. ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 29219 لسنة 59 ق جلسة 28 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 92 ص 622

جلسة 28 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وفتحي حجاب وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أيوب.

----------------

(92)
الطعن رقم 29219 لسنة 59 القضائية

استئناف "ميعاده" "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. مخالفة القانون".
قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً. رغم استيفائه الشكل المقرر في القانون. خطأ يوجب النقض والتصحيح.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.

----------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح قطور قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المستأنف صدر في 30 من أكتوبر سنة 1988 وقرر الطاعن بالاستئناف في اليوم التالي ومن ثم فإن استئنافه يكون قد قدم في الميعاد القانوني، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على أن المتهم قرر باستئنافه بعد ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1988 وأن وكيل الطاعن قرر بالاستئناف في 31 من أكتوبر سنة 1988 مما مقتضاه أن يكون الاستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

الطعن 41987 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 91 ص 619

جلسة 27 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(91)
الطعن رقم 41987 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "شهود" "أوراق عرفية". نظام عام. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قواعد الإثبات في العقود المدنية. ليست من النظام العام. أثر ذلك؟
سكوت وكيل المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم. يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة. ويمتنع عليه العدول عن هذا التنازل بعد ذلك. مخالفة ذلك: خطأ في القانون.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن تمحيص موضوع الدعوى. وجوب النقض والإعادة.

-------------------
1 - من المقرر أن قواعد الإثبات في العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في التمسك بالإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ويقبل منه أي دليل سواه، ولما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المناخ ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة لزوجته والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بأن اختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع بأن إيصال الأمانة المأخوذ عليه لا يمثل الحقيقة لأنه كان وسيلة لضمان مقدم صداق المدعية بالحقوق المدنية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك فرفضت المحكمة هذا الدفع بمقولة أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة في الوقت الذي شارك فيه الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية في مناقشة الشهود دون اعتراض منه على هذه المناقشة بما يفيد تنازلاً عن هذا الدفع، لا ينال منه معاودته التمسك به في مذكرة بعد حجز الدعوى للحكم، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الحاضر عن الطاعن دفع بصورية إيصال الأمانة الموقع منه وطلب سماع شهود في حضور محامي المدعية بالحقوق المدنية لإثبات هذا الدفع ولم يعترض الأخير على سماعهم بل شارك في مناقشتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد الإثبات في العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في التمسك بالإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ويقبل منه أي دليل سواه، ولما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الأحد، 29 يوليو 2018

الطعن 5011 لسنة 63 ق جلسة 22 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 90 ص 609

جلسة 22 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفه.

------------------

(90)
الطعن رقم 5011 لسنة 63 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". تسجيل المحادثات "الإذن بتسجيل المحادثات التليفونية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التسجيل والضبط والتفتيش. موضوعي.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً ما دام لم يكن له من أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
(3) نيابة عامة. محكمة أمن الدولة. إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره".
للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا. أساس ذلك؟
(4) تسجيل المحادثات "الإذن بتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية". إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره".
لقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراءات التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص. متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية. المادة 95 إجراءات.
(5) نيابة عامة "اختصاصها". قرارات وزراية. اختصاص "الاختصاص النوعي".
قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا. تنظيمي. لا يسلب النيابات العادية اختصاصها العام.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الدليل. موكول لمحكمة الموضوع.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(7) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته. ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً لا تناقض فيه.
(8) رشوة. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
مثال.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده إطراحها لها.
(10) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(11) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يثبت الحكم أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم.
(12) إثبات "بوجه عام" "شهود" "قرائن". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التشكيك في أقوال شهود الإثبات وما ساقه الحكم من قرائن بقالة تلفيق التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. إثارته أمام النقض. غير مقبولة.

------------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت هذه المحكمة - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها أمر التسجيل وإذن الضبط والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا القانون.
2 - لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً من أن الطاعن رفض استلام جزء من مبلغ الرشوة قبل الضبط - إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها. ما دام أنه أقام قضاءه برفض الدفع على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
3 - إن المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية على أن يكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا.
4 - لما كانت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية قد أناطت بقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية، وإذ كانت التسجيلات التي تمت بإذن من نيابة أمن الدولة العليا قد وافقت هذا النظر، فإن الدفع ببطلانها على ما تقدم إيراده يكون غير قائم على سند من صحيح القانون.
5 - لما كان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا فإن مباشرة نيابة بولاق التحقيق في الدعوى موضوع الطعن الماثل بعد ضبط الطاعن بناء على إذن بالمراقبة والضبط والتفتيش صدر من نيابة أمن الدولة العليا يتفق وصحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل له.
6 - لما كان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه، فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية التي جرت بينه وبين المبلغ يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً لا تناقض فيه.
8 - من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح - أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن معين مفتش تموين بوزارة التموين وأنه قرر للمبلغ اختصاصه بتحرير محاضر التموين لمخبزه أو عدم تحريرها وطلب منه مبلغاً من النقود للامتناع عن تحرير محاضر تموينية مستقبلاً بعد أن حرر له محضراً بذلك، بالإضافة إلى زعمه عدم تقديم مذكرة بإنقاص حصة الدقيق المقرر صرفها لمخبزه لما نسب إليه من مخالفة سابقة، مما يكون لازمه أن للطاعن نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
9 - من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن أقوال شهود النفي ما دامت لم تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها، دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
10 - من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
11 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها فإنه يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم.
12 - لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال شهود الإثبات وما ساقه من قرائن بقالة تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات والتفاته عن دفاع الطاعن في هذا الشأن، ومن ثم فإن ما يثره الطاعن في وجه طعنه إنما ينحل في واقعه إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً "مفتش تموين بوزارة التموين" طلب وأخذ رشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وآخر زعم أنه من أعمال وظيفته بأن طلب من.... مبلغ مائة وخمسين جنيهاً شهرياً على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن تحرير محاضر بالمخالفات التموينية التي يرتكبها بمخبزه ومبلغ ألف جنيه أخذه منه مقابل عدم تحرير مذكرة لتخفيض حصته من الدقيق المقرر صرفها لمخبزه لما نسب إليه من مخالفات في المحضر رقم.... لسنة 1992 جنح أمن دولة طوارئ السيدة زينب. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103 مكرراً، 104 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه لما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الارتشاء، قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع بعدم جدية التحريات التي بني عليها إذن المراقبة التليفونية والضبط والتفتيش بدلالة أن الضابط اكتفى بإثبات ما قرره المبلغ له دون تحر منه عن الواقعة فضلاً عن تناقضه في توقيت إجراء تلك التحريات، كما دفع ببطلان التسجيلات التليفونية إذ صدرت بناءً على إذن من نيابة أمن الدولة العليا دون أن تصدر من القاضي الجزئي حسبما توجبه المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن النص في المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 على منح النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق عن تحقيقها بعض الجرائم المحددة قانوناً لا ينصرف إلا إلى نيابة أمن الدولة العليا دون نيابة بولاق التي باشرت التحقيق في القضية محل الطعن الماثل مما كان لازمه حصول النيابة الأخيرة على إذن القاضي الجزئي بالتسجيل قبل إجرائها التحقيق، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذين الدفعين بما لا يصلح رداً، وعول على ما أسفرت عنه تلك التسجيلات رغم إمكانية تعرضها للتحريف من قبل رجال الضبط، وأطرح دفاعه بأنه غير مختص بمفرده بالعمل الذي طلبت الرشوة من أجله، وبتلفيق التهمة من المبلغ لوجود خلافات سابقة بينهما تأيدت بأقوال شاهدي النفي وما ساقه الدفاع من دلائل، بالإضافة إلى عدم معقولية تصوير الضابط للواقعة للشواهد التي ساقها المدافع عنه. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الارتشاء التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما أسفرت عنه التسجيلات التي تمت بين المبلغ والطاعن ومن تقاضيه مبلغ الرشوة، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت هذه المحكمة - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها أمر التسجيل وإذن الضبط والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا القانون، ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً من أن الطاعن رفض استلام جزء من مبلغ الرشوة قبل الضبط - إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها - ما دام أنه أقام قضاءه برفض الدفع على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية على أن يكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا. لما كان ذلك، وكانت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية قد أناطت بقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية، وإذ كانت التسجيلات التي تمت بإذن من نيابة أمن الدولة العليا قد وافقت هذا النظر، فإن الدفع ببطلانها على ما تقدم إيراده يكون غير قائم على سند من صحيح القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا فإن مباشرة نيابة بولاق التحقيق في الدعوى موضوع الطعن الماثل بعد ضبط الطاعن بناء على إذن بالمراقبة والضبط والتفتيش صدر من نيابة أمن الدولة العليا يتفق وصحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك. وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه، فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية التي جرت بينه وبين المبلغ يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح - أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن معين مفتش تموين بوزارة التموين وأنه قرر للمبلغ اختصاصه بتحرير محاضر التموين لمخبزه أو عدم تحريرها وطلب منه مبلغاً من النقود للامتناع عن تحرير محاضر تموينية مستقبلاً بعد أن حرر له محضراً بذلك، بالإضافة إلى زعمه عدم تقديم مذكرة بإنقاص حصة الدقيق المقرر صرفها لمخبزه لما نسب إليه من مخالفة سابقة، مما يكون لازمه أن للطاعن نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن أقوال شهود النفي ما دامت لم تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها، دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها فإنه يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم، لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال شهود الإثبات وما ساقه من قرائن بقالة تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات والتفاته عن دفاع الطاعن في هذا الشأن، ومن ثم فإن ما يثره الطاعن في وجه طعنه إنما ينحل في واقعه إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4600 لسنة 63 ق جلسة 21 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 89 ص 601

جلسة 21 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم.

----------------

(89)
الطعن رقم 4600 لسنة 63 القضائية

(1) ضرب "ضرب بسيط" "أحدث عاهة" "أفضى إلى موت". قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". باعث.
القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة والتي تفضي إلى الموت. قصد عام. تحققه: بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.
تحدث المحكمة عنه استقلالاً. غير لازم. ما دام أنه مستفاد من وقائع الدعوى التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي. لا يقبل أمام محكمة النقض.
الباعث. لا يؤثر في توافر القصد الجنائي.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ما دامت قد اطمأنت إليها.
(4) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تأخر الشاهد في الإدلاء بأقواله. لا يمنع المحكمة من الأخذ بها. متى اطمأنت إليها.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(7) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها. أنه أطرحها.
(9) إثبات "خبرة" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
جسم الإنسان متحرك. لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء.
مثال لتسبيب سائغ للرد على قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني.

-----------------
1 - لما كانت جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة وجرائم الضرب المفضي إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض ولا يجديه تعلله بأنه كان يطلق النار لإرهاب المجني عليها لأنه يتصل بالباعث وهو غير مؤثر في توافر القصد الجنائي.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليها قضاءها وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
4 - من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
5 - من المقرر أن تأخذ الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إليها.
6 - لما كان من المقرر أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
8 - بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
9 - لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل القولي بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان لا تعارض بين ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات.... و.... من أن الطاعن كان يجلس أرضاً على يسار المجني عليها التي كانت تقف في مواجهته وما نقله من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليها حدثت باتجاه أساسي من الأمام واليسار للخلف واليمين بميل بسيط جداً لفوهة السلاح من أسفل في الوضع الطبيعي المعتدل للجسم هذا فضلاً عن أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث إصابة الأجزاء الأمامية منه والضارب له واقف خلفه أو أمامه حسب الوضع الذي يكون فيه الجسم وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة وكان الحكم قد رد على دعوى الخلاف بين الدليلين بما يكفي ويسوغ إطراحها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل.... عمداً بأن أطلق عليها عياراً من السلاح الناري تالي الذكر قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" ثالثاً: أحرز بغير ترخيص ذخائر "طلقتين" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه، وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 - 6، 26/ 2 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (1) من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمصادرة السلاح الناري المضبوط. باعتبار أن التهمة الأولى ضرب أفضى إلى موت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أسس قضاءه بالإدانة على أن الوفاة حدثت نتيجة إصابة عمدية في حين أن ظروف الحادث تدل على أن الطاعن كان يطلق النار لإرهاب المجني عليها ولم يتعمد إحداث إصابتها وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم تناقض أقوالهم وتضاربها وأن منهم من عدل عن أقواله بالتحقيقات بمحضر جلسة المحاكمة وأعرض عن أقوال شاهدي النفي دون أن يتناولها بالرد كما أغفل الرد على ما ساقه الدفاع من متناقضات تكشف عن عدم صحة الواقعة وتشير إلى تلفيق التهمة للطاعن وجمع بين الدليلين القولي والفني معاً دون أن يعني برفع التعارض بينهما فيما يختص بموقف الجاني من المجني عليها ومسار العيار الناري ورد على دفاع الطاعن الجوهري في هذا الشأن بما لا يصلح مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن أطلق على المجني عليها عيارين ناريين من سلاح مششخن "مسدس" لما لم تمتثل لأمره بعدم خفض صوت التلفاز وكان إحراز الطاعن للسلاح المستعمل والذخيرة بغير ترخيص واستند الحكم في إثبات الواقعة لديه على هذه الصورة إلى ما استقاه من أقوال الشهود وإلى ما أثبته تقرير الصفة التشريحية وخلص إلى انتفاء القصد الخاص وهو نية إزهاق الروح وانتهى إلى أن الطاعن تعمد إصابة المجني عليها فأحدث بها الإصابات التي أدت إلى وفاتها. لما كان ذلك وكانت جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة وجرائم الضرب المفضي إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض ولا يجديه تعلله بأنه كان يطلق النار لإرهاب المجني عليها لأنه يتصل بالباعث وهو غير مؤثر في توافر القصد الجنائي. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليها قضاءها وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو تقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان من المقرر أن تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إليها - وكانت من المقرر أيضاً أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم - وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة القصور في التسبيب بعدم الرد على دفاعه الموضوعي الذي أورده بأسباب طعنه يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل القولي بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان لا تعارض بين ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات.... و.... من أن الطاعن كان يجلس أرضاً على يسار المجني عليها التي كانت تقف في مواجهته وما نقله من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليها حدثت باتجاه أساسي من الأمام واليسار للخلف واليمين بميل بسيط جداً لفوهة السلاح من أسفل في الوضع الطبيعي المعتدل للجسم هذا فضلاً عن أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث إصابة الأجزاء الأمامية منه والضارب له واقف خلفه أو أمامه حسب الوضع الذي يكون فيه الجسم وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة وكان الحكم قد رد على دعوى الخلاف بين الدليلين بما يكفي ويسوغ إطراحها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4593 لسنة 63 ق جلسة 20 /3 / 1995 مكتب فني 46 ق 88 ص 595

جلسة 20 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزة ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(88)
الطعن رقم 4593 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.
(2) مواد مخدرة. حكم "بيانات التسبيب".
إيراد الحكم مواد القانون التي آخذ الطاعن بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الجنايات. بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. قصره على المحكمة الاستئنافية. أساس ذلك وعلته؟
تقرير التلخيص. ماهيته؟ المادة 411 إجراءات.
وجوب إرسال رئيس محكمة الاستئناف. صور القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه. المادة 378 إجراءات.

-----------------
1 - لما كان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيميائية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 1/ 1 - 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم "1" المرافق التي آخذ الطاعن بها، فإن في ذلك حسبه بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
3 - من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير، قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء.... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق". وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طريق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات، فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية. فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة، ولا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان حكم المادة 411 سالف الذكر على الإجراءات أمام محكمة الجنايات ما دام القول قد قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على المحكمة الاستئنافية فقط. حيث لا يلزم القانون أن يكون مع كل عضو من أعضاء دائرة محكمة الجنح المستأنفة صورة من ملف القضايا المنظورة أمام الدائرة مما يمتنع معه القياس، ذلك أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، وأن الغرض الذي يرمي إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى وظروفها، وكانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف - ضمن ما أوجبته عليه عند وصول ملف القضية إليه – أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، وإذن فإذا كانت الهيئة أمام محكمة الجنايات - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية سواء في أصلها أو صورها المرسل إليها من رئيس محكمة الاستئناف وفق ما تنص عليه المادة 378 سالف البيان - وهو ما لا ينازع الطاعن فيه - فلا يكون هناك - والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى - ضرورة لعمل تقرير تلخيص وتلاوته عليها في الجلسة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيون وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 - 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهرين مخدرين - حشيش وأفيون - بغير قصد من القصود في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على بطلان، ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يشر إلى نص القانون الذي أوقع عليه العقوبة بموجبه، كما خلت أوراق الدعوى من تقرير تلخيص بوقائعها وذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أن التحريات السرية للرائد.... والنقيب.... دلت على أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، فانتقل الضابط الأول وبرفقته الضابط الثاني وقوة من الشرطة السرية إلى مسكن الطاعن حيث أبصروه خارجاً من شقته فقام الأول بضبطه حيث سلمه للثاني وقام بتفتيشه فعثر بالجيب الأيسر للجلباب على فارغ علبة سجاير بداخلها ثمان لفافات سلوفانية تحوي كل منها على مخدر الحشيش وزنت صافية 9.19 جراماً ولفافتين سلوفانيتين بداخل كل منها قطعة لمخدر الأفيون وزنت صافياً 0.90 من الجرام وعثر بالجيب الأيسر العلوي من الجلباب على مبلغ نقدي، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال ضابطي الواقعة وما أوراه تقرير المعامل الكيميائية. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين تلك الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيميائية في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 1/ 1 - 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرافق التي آخذ الطاعن بها، فإن في ذلك حسبه بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير، قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء.... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق". وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات، فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة، ولا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان حكم المادة 411 سالف الذكر على الإجراءات أمام محكمة الجنايات ما دام القول قد قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على المحكمة الاستئنافية فقط حيث لا يلزم القانون أن يكون مع كل عضو من أعضاء دائرة محكمة الجنح المستأنفة صورة من ملف القضايا المنظورة أمام الدائرة مما يمتنع معه القياس، ذلك أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، وأن الغرض الذي يرمي إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى وظروفها، وكانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف - ضمن ما أوجبته عليه عند وصول ملف القضية إليه - أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، وإذن فإذا كانت الهيئة أمام محكمة الجنايات - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية سواء في أصلها أو صورها المرسل إليها من رئيس محكمة الاستئناف وفق ما تنص عليه المادة 378 سالف البيان - وهو ما لا ينازع الطاعن فيه - فلا يكون هناك - والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى - ضرورة لعمل تقرير تلخيص وتلاوته عليها في الجلسة، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 10175 لسنة 63 ق جلسة 19 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 87 ص 588

جلسة 19 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(87)
الطعن رقم 10175 لسنة 63 القضائية

(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي".
الدفاع الشرعي عن النفس. شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره. كفاية أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى معه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي.
الفعل المتخوف منه. ما يكفي لتحققه؟
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته. أمر اعتباري. المناط فيه للحالة النفسية التي يكون فيها المدافع. عدم جواز محاسبته على أساس التفكير الهادئ بعيداً عن ظروف الحادث.
عدم استظهار الحكم الصلة بين الإصابات التي لحقت بالطاعن وزوجته وبين الاعتداء الذي وقع منه وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي. وإسقاطه الوقائع الثابتة في التحقيق ولم يقسطها حقها إيراداً ورداً. قصور.
مثال.
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء. وما إذا كان يدخل في حدود حق الدفاع عن النفس أو يتعداه. موضوعي.

------------------
1 - لما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، وكان الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة.
2 - من المقرر أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في معرض تدليله على توافر نية القتل لدى الطاعن في قوله: "نية القتل متوافرة في حق المتهم من اعتدائه على المجني عليه بمطواة وهي سلاح قاتل بطبيعته وطعنه بها عدة طعنات بالعنق والبطن والظهر وهي أماكن قاتلة في جسده.... وذلك انتقاماً لما أخبرته به زوجته من أن المجني عليه اعتدى عليها جنسياً من قبل...". وكان البين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن المجني عليه ترصد الطاعن وزوجته في طريق عودتهما إلى منزل الزوجية، واقتحم السيارة التي تقلهما - وهو مسلح بمطواة وعصا - لإرغام ابنته - زوجة الطاعن - على مغادرتها، وإكراهها على العودة معه إلى منزله. ولما لم يفلح الطاعن في دفعه عنها، طعنه بمطواة طعنة واحدة في ظهره بعدها تمكنت الزوجة من الإفلات وولت هاربة وهي مصابة جراء اعتداء المجني عليه عليها - جرح قطعي أسفل الساعد الأيمن طوله 6 سم مع اشتباه قطع بأوتار اليد اليمنى - إلا أن المجني عليه انطلق يعدو خلفها حتى لحق بها واشتبك معه الطاعن الذي عدا خلفه لرفع كيده عنها، وأصيب الطاعن - جرح باليد اليمنى، وجرح باليد اليسرى - كما أصيب المجني عليه بإصابات بالغة. وشهد قائد السيارة - وشهادته دعامة اعتمد عليها الحكم في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي - أن المجني عليه اقتحم السيارة - وهو مسلح - لانتزاع زوجة الطاعن إلى خارجها فطعنه الأخير طعنة واحدة في ظهره لأنه "كان عايز يخلص مراته منه" وهو ما قالت بها الشاهدة الأولى "هو ضربه علشان يسيبني" وما شهد به الضابطان - الشاهدان الثالث والرابع - من أن إصابات الطاعن أحدثها به المجني عليه بمطواة كانت معه، وإصابة الزوجة أحدثها المجني عليه أيضاً أثناء محاولته انتزاعها من زوجها ليعيدها إلى منزله. لما كان ذلك، وكان هذا الذي سلف يبرر مسلك الطاعن إذا ما اعتقد - على الأقل - وجود خطر على زوجته، وهو اعتقاد يبرره ما سجله الحكم من أن الزوجة أخبرت زوجها الطاعن بسابقة اعتداء المجني عليه عليها جنسياً، وفيما أقدم عليه المجني عليه - وفاجأ به الطاعن فجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه - ما يخشى منه الطاعن من وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، وهذا الاعتداء الذي يرمي إلى دفعه حال وقائم، وأن دفاعه كان موجهاً إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يتعرض لاستظهار الصلة بين هذه الإصابات التي لحقت بالطاعن وبزوجته وبين الاعتداء الذي وقع منه وأثر ذلك قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي، وأسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق - حسبما تقدم البيان - ما يرشح لقيام هذه الحالة، كما لم يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيراداً لها ورداً عليها، فإنه - إذ نفى عن الطاعن أنه كان في حالة دفاع شرعي - يكون قد انطوى فيما ذهب إليه، على فهم خاطئ لنظرية الدفاع الشرعي عن النفس، فوق ما شابه من قصور.
3 - من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء، وما إذا كان ذلك يدخل في حدود حق الدفاع الشرعي عن النفس أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل.... عمداً بأن انهال عليه ضرباً بآلة حادة (مطواة) قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وقصور في البيان، ذلك بأن المدافع عنه قد تمسك أمام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه، إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بأنه البادئ بالعدوان وبانتفاء الخطر الحال الذي يتخوف منه وهو ما لا يصلح رداً ويدل على عدم إحاطته بوقائع الدعوى لعدم استظهار الصلة بين الاعتداء الذي وقع على زوجته والاعتداء الذي وقع منه، وأدى ذلك إلى عدم إنزال حكم القانون صحيحاً على الواقعة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "بتاريخ الواقعة استقل المتهم.... وزوجته.... نجلة المجني عليه سيارة قيادة.... في طريقهما من قرية.... لمنزل الزوجية بقرية.... - وحال سيرهما بالسيارة خرج عليهما المجني عليه... من الزراعات المجاورة للمقابر ويحمل بكلتا يديه مطواة وعصا وحال أخذ نجلته بالقوة من زوجها المتهم بسبب خلافات سابقة بين المتهم وزوجته وبين والدها مما أثار حفيظة المتهم ضده وعلى إثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بمطواة عدة طعنات في مقتل من جسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار وزوجته من مسرح الحادث". وعرض لدفاع الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعي ورد عليه في قوله: ".... الثابت من شهادة.... قائد السيارة والملازم أول.... معاون مباحث مركز.... والنقيب.... رئيس وحدة مباحث مركز.... بتحقيقات النيابة والتي تطمئن المحكمة لشهادتهم أن المتهم هو البادئ - بالعدوان على المجني عليه عندما اعترض المتهم وزوجته داخل السيارة، ولما كان المتهم هو الذي بدأ بالعدوان ومن ثم لا يجوز أن يتمسك بحالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو زوجته.... أما بخصوص ما أثاره الدفاع من وجود دفاع شرعي عن عرض الزوجة فمردود عليه أنه لم يثبت من التحقيقات أن اعتداء قد وقع من المجني عليه على زوجة المتهم وقت الاعتداء أو أن اعتداء على وشك الوقوع الفوري من المجني عليه على زوجته - أي لا يوجد خطر حال ومن ثم لا يكون للدفاع الشرعي عن العرض محل أيضاً". لما كان ذلك، وكان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره. وكان الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في معرض تدليله على توافر نية القتل لدى الطاعن في قوله: "نية القتل متوافرة في حق المتهم من اعتدائه على المجني عليه بمطواة وهي سلاح قاتل بطبيعته وطعنه بها عدة طعنات بالعنق والبطن والظهر وهي أماكن قاتلة في جسده... وذلك انتقاماً لما أخبرته به زوجته من أن المجني عليه اعتدى عليها جنسياً من قبل...". وكان البين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن المجني عليه ترصد الطاعن وزوجته في طريق عودتهما إلى منزل الزوجية، واقتحم السيارة التي تقلهما - وهو مسلح بمطواة وعصا - لإرغام ابنته - زوجة الطاعن - على مغادرتها، وإكراهها على العودة معه إلى منزله. ولما لم يفلح الطاعن في دفعه عنها، طعنه بمطواة طعنة واحدة في ظهره بعدها تمكنت الزوجة من الإفلات وولت هاربة وهي مصابة جراء اعتداء المجني عليه عليها - جرح قطعي أسفل الساعد الأيمن طوله 6 سم مع اشتباه قطع بأوتار اليد اليمنى - إلا أن المجني عليه انطلق يعدو خلفها حتى لحق بها واشتبك معه الطاعن الذي عدا خلفه لرفع كيده عنها، وأصيب الطاعن - جرح باليد اليمنى، وجروح باليد اليسرى - كما أصيب المجني عليه بإصابات بالغة. وشهد قائد السيارة - وشهادته دعامة اعتمد عليها الحكم في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي - أن المجني عليه اقتحم السيارة - وهو مسلح - لانتزاع زوجة الطاعن إلى خارجها فطعنه هذا الأخير طعنة واحدة في ظهره لأنه "كان عايز يخلص مراته منه" وهو ما قالت بها الشاهدة الأولى "هو ضربه علشان يسيبني" وما شهد به الضابطان - الشاهدان الثالث والرابع - من أن إصابات الطاعن أحدثها به المجني عليه بمطواة كانت معه، وإصابة الزوجة أحدثها المجني عليه أيضاً أثناء محاولته انتزاعها من زوجها ليعيدها إلى منزله. لما كان ذلك، وكان هذا الذي سلف يبرر مسلك الطاعن إذا ما اعتقد - على الأقل - وجود خطر على زوجته، وهو اعتقاد يبرره ما سجله الحكم من أن الزوجة أخبرت زوجها الطاعن بسابقة اعتداء المجني عليه عليها جنسياً، وفيما أقدم عليه المجني عليه - وفاجأ به الطاعن فجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه - ما يخشى منه الطاعن من وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، وهذا الاعتداء الذي يرمي إلى دفعه حال وقائم، وأن دفاعه كان موجهاً إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يتعرض لاستظهار الصلة بين هذه الإصابات التي لحقت بالطاعن وبزوجته وبين الاعتداء الذي وقع منه وأثر ذلك قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي، وأسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق - حسبما تقدم البيان - ما يرشح لقيام هذه الحالة، كما لم يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيراداً لها ورداً عليها، فإنه - إذ نفى عن الطاعن أنه كان في حالة دفاع شرعي - يكون قد انطوى فيما ذهب إليه، على فهم خاطئ لنظرية الدفاع الشرعي عن النفس، فوق ما شابه من قصور. لما كان ذلك، وكان تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء، وما إذا كان ذلك يدخل في حدود حق الدفاع الشرعي عن النفس أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع التي حجبت نفسها عن ذلك، بما قررته خطأ من انتفاء حالة الدفاع الشرعي، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 4404 لسنة 63 ق جلسة 19 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 86 ص 580

جلسة 19 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وسمير أنيس وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.

-----------------

(86)
الطعن رقم 4404 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. متى كان ما أورده كافياً في بيان الواقعة.
(2) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". بطلان. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن الضبط والتفتيش لاستعماله أكثر من مرة ضده. لا يعيبه. ما دام أنه نفذ خلال مدة سريانه.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة خلال المدة المحددة بالإذن. المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائزة.
(5) قبض. دفوع "الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط. من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
(6) إثبات "اعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. حقها في الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه.
(7) حكم "توقيعه". شهادة سلبية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني. شرطه: الحصول على شهادة دالة أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه. أو بقاء الحكم في نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع. المادة 312 إجراءات.
(8) أمر بألا وجه. دعوى جنائية. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه؟

-----------------
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون.
2 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يُستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشق من المنعى يكون غير سديد.
3 - لما كان ما أثاره الطاعن بمذكرة الأسباب من بطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لأنه أُستعمل ضده عدة مرات، وكان الطاعن لا يُنازع في سريان مفعول ذلك الإذن وأنه نُفذ خلال المدة المقررة والثابتة به فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه سكوته عن الرد على ذلك الدفاع ما دام أن البين أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
4 - من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض.
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه لصدوره بعد واقعة السرقة بأربع سنوات، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.
6 - لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحقق من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وإذ كانت المحكمة مما أوردته فيما سلف قد أفصحت ضمناً عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم لم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته لأن قوله جاء مرسلاً عارياً من أي دليل يساند مدعاه فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.
7 - من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ولا يُغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر سوى أن يبقى الحكم حتى وقت الطعن فيه خالياً من التوقيع وإذ كان الطاعن لم يُقدم مثل هذه المحكمة كما لم يُقدم ما يفيد أنه حيل بينه وبين الحصول على تلك الشهادة من الجهة التي نظم القانون تقدمه إليها لإعطائها إياه. فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
8 - لما كان ما ذكره الطاعن بأسباب طعنه من سبق إصدار النيابة العامة قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى مفاده أنه يبغي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وإذ كان هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يُشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفية محكمة النقض، ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يُثر أنه سبق صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى الماثلة وأصبح هذا الأمر نهائياً، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - سرق المصوغات الذهبية والمبلغ النقدي المبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة لـ.... وكان ذلك بطريق الإكراه بأن أشهر في وجهها سكيناً مهدداً إياها وأمسك بيدها ودفعها وتمكن بهذه الوسيلة من الفرار بالمسروقات. 2 - أحرز سلاحاً أبيض (سكين) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 314/ 1 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بإكراه، وإحراز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً خالياً من إيراد أسباب الإدانة وأن الواقعة ملفقة له وهو محبوس على ذمة قضايا أخرى كما أن الحاضر معه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لاستعماله ضده عدة مرات، وكذلك لصدوره بعد الضبط وأن الحكم المطعون فيه أطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ كما ورد أيضاً بما لا يسوغ على دفعه ببطلان اعترافه لما شابه من إكراه مادي، وأن الحكم لم يودع موقعاً عليه خلال المدة التي حددتها المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله، وأخيراً فقد سبق صدور أمر من النيابة العامة بحفظ تلك الدعوى "لعدم معرفة الفاعل" بما يدل على أنها خلت من ثمة دليل قبله، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله "أنه أثناء نوم المجني عليها.... الأمريكية الجنسية بمكان إقامتها استيقظت في حوالي الساعة الرابعة صباحاً يوم.... على صوت فتح درج "الشفونيره" الموجودة بغرفة نومها فأبصرت المتهم - الطاعن - يقف وسط الغرفة ممسكاً بيده سكين، وحينما همت بالاتصال بأمن السفارة أمسك بها المتهم مانعاً لها من ذلك فشل بذلك مقاومتها وتمكن بذلك من الفرار بالمسروقات المبينة بالتحقيقات". وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وما انتهى إليه تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ومن تعرف المجني عليها على المتهم. وهي أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشق من المنعى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن بمذكرة الأسباب من بطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لأنه أُستعمل ضده عدة مرات، وكان الطاعن لا يُنازع في سريان مفعول ذلك الإذن وأنه نُفذ خلال المدة المقررة والثابتة به فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه سكوته عن الرد على ذلك الدفاع ما دام أن البين أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. وفوق ذلك فإنه من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه لصدوره بعد واقعة السرقة بأربع سنوات، وكان هذا الدفاع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دُفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن المحكوم عليه من أن اعترافه جاء باطلاً لأنه وليد إكراه مادي بقوله "أنه من المقرر أنه ليس بلازم على المحكمة أن تنحى وراء الدفاع في كل مناحيه للتشكيك في حدوث الواقعة ما دامت قد اطمأنت لأدلة الإثبات فيها. كما أن ما أثاره الدفاع من حدوث إكراه على المتهم جاء مرسلاً لم يؤيده دليل في الإدانة ومن ثم تلفت المحكمة النظر عنه" ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وإذ كانت المحكمة مما أوردته فيما سلف قد أفصحت ضمناً عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم لم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته لأن قوله جاء مرسلاً عارياً من أي دليل يساند مدعاه فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم. وحيث إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ولا يُغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر سوى أن يبقى الحكم حتى نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع وإذ كان الطاعن لم يُقدم مثل هذه الشهادة السلبية على ما عرفتها به أحكام هذه المحكمة كما لم يُقدم ما يفيد أنه حيل بينه وبين الحصول على تلك الشهادة من الجهة التي نظم القانون تقديمه إليها لإعطائها إياه فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ذكره الطاعن بأسباب طعنه من سبق إصدار النيابة العامة قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى مفاده أنه يبغي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ كان هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يُشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض، ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يُثر أنه سبق صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى الماثلة وأصبح هذا الأمر نهائياً، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4403 لسنة 63 ق جلسة 19 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 85 ص 576

جلسة 19 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وسمير أنيس وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.

----------------

(85)
الطعن رقم 4403 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. إعلان. نظام عام. دفوع "الدفع ببطلان إجراءات الإعلان".
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام. أثر ذلك؟
الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان لأول مرة أمام النقض غير جائز. ما دام لم يطلب الطاعن أجلاً لتصحيحه أو استيفاءه أمام محكمة الموضوع.

----------------
1 - من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط قبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني فيها أحدهما عن الآخر، وكان المحكوم عليه السابع (الطاعن الرابع) وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له - طبقاً لما تنص عليه المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلانهم بأمر الإحالة أو إعطائه أجلاً لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبداء الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان بأمر الإحالة، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: سرقوا وآخرين السلاح الناري والذخيرة والأدوات الكهربائية المبينة وصفاً بالتحقيقات المملوكة.... بطريق الإكراه الواقع على ....، .... خفيرين بالشركة المذكورة بأن قام الأول والثاني بتقييد حركتهما وأوثقا يدي الأول برباط (حبل) حال حملهما السلاح "مسدس، مطواة" والتهديد باستعمالهما فبثا بذلك الرعب في نفسيهما وشلا مقاومتهما وتمكنا مع الآخرين بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة. ثانياً: المتهم الثاني: سرق المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات المملوك.... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أخذ منه المبلغ عنوة حال تهديده له بسلاح وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة ثالثاً: المتهم الأول: أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش). ب - أحرز ذخائر (طلقتين) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 314 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق بمعاقبة المتهمين (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط قبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني فيها أحدهما عن الآخر، وكان المحكوم عليه السابع (الطاعن الرابع) وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني والثالث هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم جميعاً بجريمة سرقة سلاح ناري وذخيرة وأدوات كهربائية بالإكراه، ودان الأول بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والثاني بجريمة سرقة أخرى بالإكراه، قد انطوى على بطلان في الإجراءات. ذلك بأنهم لم يعلنوا بأمر الإحالة فتمت محاكمتهم بالمخالفة لقواعد إعلان الخصوم الواردة في قانون الإجراءات الجنائية. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم في جلسة بنفسه أو بوكيله عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له - طبقاً لما تنص عليه المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلانهم بأمر الإحالة أو إعطائه أجلاً لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبداء الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان بأمر الإحالة، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4386 لسنة 63 ق جلسة 19 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 84 ص 569

جلسة 19 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(84)
الطعن رقم 4386 لسنة 63 القضائية

(1) تزوير. اشتراك. إثبات "بوجه عام".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ما دامت اطمأنت إليها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4) قصد جنائي. تزوير. اشتراك. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر بما يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله.
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. التفاته عنها مفاده: إطراحها.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
(6) سرقة. تزوير. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة السرقة. اختلاف طبيعتها ومقوماتها عن جريمة الاشتراك في التزوير. إدانة المتهم بالاشتراك في التزوير وتبرئته من تهمة السرقة. لا تناقض.

-----------------
1 - من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم.
2 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق.
3 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض، ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان رمي الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال الشهود بمقولة أنها ملفقة غير مقبول، إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يكون له محل.
4 - لما كان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها وفي استظهار علمه بحقيقة الأمر فيها بما يتحقق به توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير من تعمد تغيير الحقيقة في المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه إن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فإن منعى الطاعن على الحكم التفاته عن الرد على دفاعه بأنه كان حسن النية فيما اقترف لا يكون سديداً.
5 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافعة عن الطاعن وإن طلب سماع أقوال شهود الإثبات، إلا أنها في الجلسة ذاتها تنازلت عن سماعهم اكتفاء بتلاوة أقوالهم في التحقيقات، ومن ثم فليس له أنه ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
6 - لما كان لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة السرقة وبين إدانته في تهمة الاشتراك في التزوير لاختلاف طبيعة كل منهما ومقوماتها عن الجريمة الأخرى، ولما أثبته الحكم من اقترافه الجريمة التي دانه بها بناء على ما ساقه من الشواهد والبينات الواردة في المساق المار ذكره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - .... "قضى ببراءته" 2 - .... "طاعن" 3 - .... "قضى ببراءتها" بأنهم: المتهم الأول: أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر أميري هو البطاقة الشخصية رقم.... الصادرة من سجل مدني اللبان رقم مطبوع.... باسم.... وذلك بوضع صورة مزورة عليها بأن نزع صورة صاحبها الأصلي ووضع صورته بدلاً منها. ثانياً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى.... مأذون ناحية السيالة - إثباتاً لشخصيته على خلاف الحقيقة. المتهمون جميعاً: اشتركوا وآخر حدث بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو.... مأذون ناحية السيالة بالجمرك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة عقد الزواج رقم.... المؤرخة.... حال تحريرها المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك واتجهوا له معاً وقرر له المتهم الأول أن اسمه.... وقدم له إثباتاً لشخصيته البطاقة الشخصية موضوع التهمة الأولى خلافاً للحقيقة فأثبت الموظف ذلك في الوثيقة وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهمان الثاني (الطاعن) والثالث: سرقا وآخر حدث البطاقة الشخصية رقم.... سجل مدني اللبان والخاصة.... من مسكنه على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41/ 1، 211، 212، 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالنسبة لجريمة الاشتراك في التزوير وبراءته من جريمة السرقة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال الشهود رغم كونها مرسلة لا تحمل دليلاً على إدانته وأن التهمة ملفقة فضلاً عن أن المحكمة لم تناقش الشهود والمجني عليه استجلاء لحقيقة الأمر فيها، ولم يعرض الحكم لدفاعه بأنه كان حسن النية فيما وقع منه، ودانه بهذه الجريمة رغم إنه قضى ببراءته من تهمة السرقة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ما محصله أن الطاعن اتفق مع آخر مجهول أن يزوجه الطاعن ابنته الحدث على أن يتسمى الآخر باسم....، وفي سبيل ذلك توجها إلى مأذون ناحية السيالة بقسم الجمرك وقدم له الآخر بطاقة شخصية خاصة بصاحب الاسم المذكور بعد أن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها فتحرر عقد الزواج بالبيانات المزورة وتوقع عليه بالاسم المنتحل ومن الطاعن بصفته وكيلاً عن الزوجة. وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما استخلص علم الطاعن بحقيقة الواقعة مما قرره بالتحقيقات عن معرفته بصاحب الاسم المنتحل والذي ضبطه بمنزله مضاجعاً ابنته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض، ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان رمي الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال الشهود بمقولة أنها ملفقة غير مقبول، إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها وفي استظهار علمه بحقيقة الأمر فيها بما يتحقق به توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير من تعمد تغيير الحقيقة في المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فإن منعى الطاعن على الحكم التفاته عن الرد على دفاعه بأنه كان حسن النية فيما اقترف لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافعة عن الطاعن وإن طلبت سماع أقوال شهود الإثبات، إلا أنها في الجلسة ذاتها تنازلت عن سماعهم اكتفاء بتلاوة أقوالهم في التحقيقات، ومن ثم فليس له أنه ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها. لما كان ذلك، وكان لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة السرقة وبين إدانته في تهمة الاشتراك في التزوير لاختلاف طبيعة كل منهما ومقوماتها عن الجريمة الأخرى، ولما أثبته الحكم من اقترافه الجريمة التي دانه بها بناء على ما ساقه من الشواهد والبينات الواردة في المساق المار ذكره. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.