الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 أكتوبر 2017

الطعن 187 لسنة 67 ق جلسة 28 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 164 ص 946

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  وصية "سريان أحكام الوصية في حالة توفر قرينة المادتين 916، 917 مدني: شروطها".
الوارث. له حق الطعن في البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث. استمداده لذلك الحق من القانون. اعتباره من الغير بالنسبة لذلك التصرف.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع قصد به التحايل على أحكام الإرث هو حق خاص مصدره القانون ويعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر متى كان طعنه على التصرف انصب على أنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث.
- 2  وصية "سريان أحكام الوصية في حالة توفر قرينة المادتين 916، 917 مدني: شروطها".
النص في المادتين 916، 917 مدني. مفادهما. تقرير لقيام قرينتين قانونيتين لصالح الوارث حماية لحقه. توفر إحداهما. أثره. إعفاؤه من إثبات أن تصرف مورثه ينطوي على وصية. نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه. انتفاء شروط إعمال القرينتين أو كليهما. للوارث التدليل بكافة طرق الإثبات على أن القصد الحقيقي للمورث هو الإيصاء وإضافة التصرف لما بعد الموت. وجوب تصدي قاضي الدعوى لما يقدمه الوارث من أدلة وقرائن ويقيمه في ضوء كل دعوى وملابساتها ولا يكفيه القول أن شروط هذه القرينة أو تلك لم تتوفر.
إدراكاً من المشرع للأعراف السائدة في المجتمع ورغبة منه في احترام أحكام المواريث فإن ما ورد بنص المادتين 916، 917 من القانون المدني لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينتين قانونيتين لصالح الوارث حماية لحقه، إذ من شأن أي منهما أن تعفيه من إثبات أن تصرف مورثه ينطوي على وصية فينتقل بذلك عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه، إلا أنه يبقى للوارث عند تخلف شروط أي من القرينتين أو كليهما أن يدلل بكافة طرق الإثبات على أن القصد الحقيقي للمورث هو الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت، ويتعين على قاضي الدعوى أن يتصدى لما يقدمه الوارث من أدلة وقرائن ويقيمه في ضوء ظروف كل دعوى وملابساتها ولا يكفيه القول أن شروط هذه القرينة أو تلك لم تتوفر.
- 3 وصية "سريان أحكام الوصية في حالة توفر قرينة المادتين 916، 917 مدني: شروطها".
دفع الطاعنة بصورية عقود البيع موضوع الدعوى والصادرة من مورثها للمطعون ضده الأول لصدورها من المورث لوارث في مرض الموت وساقت تأييد لذلك قرائن منها احتفاظ المورث بحيازته للعقارات محل العقود وانتفاعه بها مدى حياته. اكتفاء الحكم المطعون فيه بالرد على ذلك الدفاع بالقول بانتفاء إعمال نص م 916 مدني دون مواجهته ما شهد به شهودها وما ساقته من قرائن. قصور.
إذ كانت الطاعنة قد دفعت بصورية العقود محل الدعوى (العقود الصادرة من مورثها للمطعون ضده الأول) وساقت تأييداً لذلك قرائن منها احتفاظ المورث بحيازته العقارات محل هذه العقود وانتفاعه بها مدى حياته، وصدور العقود أثناء مرضه غير أن الحكم في مقام الرد على هذا الدفاع اكتفى بالقول بانتفاء شروط إعمال نص المادة 916 من القانون المدني وهو ما لا يواجه ما شهد به شهودها وما ساقته من قرائن مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 843 لسنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لنصيبها في أعيان تركة مورثهم ومحو كافة التسجيلات التي أجريت بشأن تلك الأعيان على سند من أن المطعون ضده الأول قد استأثر بكامل التركة دون تسليمها لنصيبها فيها. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 554 لسنة 53 ق بني سويف وبتاريخ 12/11/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنها طعنت بالصورية أمام محكمة الموضوع على العقود محل الدعوى لصدورها من المورث لوارث في مرض الموت واحتفاظه بحيازة العقارات محلها وانتفاعه بها حتى وفاته فاكتفى الحكم في الرد على هذا الدفاع بالقول أن البيوع قبل الوفاة بمدة تزيد عن سنة وأن مرض الموت لم يكن شديدا على نحو يغلب فيه الهلاك والتفت عن الرد على باقي القرائن التي ساقتها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع قصد به التحايل على أحكام الآرث هو حق خاص مصدره القانون ويعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر متى كان طعنه على التصرف انصب على أنه يخفى وصية إضرارا بحقه في الميراث. وإدراكا من المشرع للأعراف السائدة في المجتمع ورغبة منه في احترام أحكام المواريث فإن ما ورد بنص المادتين 916، 917 من القانون المدني لا يعدو أن يكون تقريرا لقيام قرينتين قانونيتين لصالح الوارث حماية لحقه، إذ من شأن أي منهما أن تعفيه من إثبات أن تصرف مورثه ينطوي على وصية فينتقل بذلك عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه، إلا أنه يبقى للوارث عند تخلف شروط أي من القرينتين أو كليهما أن يدلل بكافة طرق الإثبات على أن القصد الحقيقي للمورث هو الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت، ويتعين على قاضي الدعوى أن يتصدى لما يقدمه الوارث من أدلة وقرائن ويقيمه في ضوء ظروف كل دعوى وملابساتها ولا يكفيه القول أن شروط هذه القرينة أو تلك لم تتوافر. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد دفعت بصورية العقود محل الدعوى وساقت تأييدا لذلك قرائن منها احتفاظ المورث بحيازته العقارات محل هذه العقود وانتفاعه بها مدى حياته، وصدور العقود أثناء مرضه غير أن الحكم في مقام الرد على هذا الدفاع اكتفى بالقول بانتفاء شروط إعمال نص المادة 916 من القانون المدني وهو ما لا يواجه ما شهد به شهودها وما ساقته من قرائن مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 74 لسنة 67 ق جلسة 28 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 163 ص 942

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  تحكيم "اتفاق التحكيم".
تحديد موضوع النزاع محل التحكيم على نحو حاسم. عدم اعتباره شرطاً لصحة الاتفاق على التحكيم إلا إذا كان الاتفاق تالياً لقيام النزاع بالفعل واتضاح معالمه وحدوده. الاتفاق على الالتجاء للتحكيم لحل نزاع محتمل الوقوع وسابق على قيامه. عدم لزوم أو تصور تحديد موضوعه وقت الاتفاق. إرجاء ذلك التحديد لوقت تحرير المحتكم لبيان مكتوب بدعواه على النحو المفصل بالمادة 30 ق 27 لسنة 1994 ذاته. م 10 من ذات القانون.
إن النص في المادة 10 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 يدل صراحة على أن تحديد موضوع النزاع محل التحكيم على نحو حاسم ليس شرطاً لصحة الاتفاق على التحكيم إلا إذا كان الاتفاق تالياً لقيام النزاع بالفعل واتضاح معالمه وحدوده، أما إذا كان الاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم لحل نزاع محتمل الوقوع وسابقاً على قيامه فلا يلزم ولا يتصور تحديد موضوعه وقت الاتفاق وإنما أرجأ المشرع هذا التحديد إلى وقت تحرير المحتكم لبيان مكتوب بدعواه على النحو المفصل بالمادة 30 من القانون ذاته.
- 2  تحكيم "اتفاق التحكيم".
وجوب أن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوباً. عدم اشتراط إفراغ الكتابة في شكل خاص. جواز ورودها في رسالة أو برقية. م 12 ق 27 لسنة 1994.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اتفاق الطرفين على إتباع نظام التحكيم من توقيع الطاعنة على طلب انضمام للجمعية المطعون ضدها واطلاعها على نظام الجمعية الداخلي والتزامها به وكان هذا النظام قد نص في المادة 13 منه على أن طلب العضوية يتضمن إقرار الطالب بإطلاعه على النظام الداخلي وقبوله الالتزام بأحكامه وتراضيه مع الجمعية وعلى الالتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخرج عما تحتمله عبارات الطلب ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.مفاد نص المادة 12 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 أنه رغم اشتراط المشرع لأن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوباً فلم يشترط أن تفرغ الكتابة في شكل خاص فيكفى بصريح النص أن ترد في رسالة أو برقية.
- 3  تحكيم "اتفاق التحكيم".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنة لعدم إتباعها نظام التحكيم مؤيداً في ذلك الحكم الابتدائي تأسيساً على اتفاقها والجمعية المطعون ضدها على إتباع ذلك النظام من توقيعها على طلب انضمامها للجمعية واطلاعها على نظامها الداخلي والتزامها به والذي أورد في م 13 منه على أن طلب العضوية يتضمن إقراراً بالاطلاع على ذلك النظام الداخلي وقبولها الالتزام بأحكامه وعلى الالتجاء للتحكيم في جميع المنازعات الناشئة بينه وبينها بسبب العضوية. استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لتتطلب الالتجاء للتحكيم وجود اتفاق صريح بين الطرفين يتم فيه تحديد المنازعة أو المنازعات محل التحكيم. على غير أساس.
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه (بعدم قبول دعوى الطاعنة تأسيساً على عدم التزام الطاعنة بإتباع نظام التحكيم مؤيداً في ذلك الحكم الابتدائي) على اتفاق الطرفين على إتباع نظام التحكيم من توقيع الطاعنة على طلب انضمام للجمعية المطعون ضدها واطلاعها على نظام الجمعية الداخلي والتزامها به، وكان هذا النظام قد نص في المادة 13 منه على أن طلب العضوية يتضمن إقرار الطالب باطلاعه على النظام الداخلي وقبوله الالتزام بأحكامه وتراضيه مع الجمعية وعلى الالتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخرج عما تحتمله عبارات الطلب، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن (بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك لأن التحكيم يتطلب اتفاقاً صريحاً بين الطرفين يتم فيه تحديد المنازعة أو المنازعات محل التحكيم) على غير أساس.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6190 لسنة 1995 مدني الإسكندرية الابتدائية على الجمعية المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 5521.22 جنيه وإجراء الحساب عن المباني المقامة من الجمعية على سند من أنه بعد شرائها لقطعة أرض بمشروع القرية السياحية للمحامين بموجب عقد بيع مشهر وسدادها لكامل الثمن، قامت الجمعية دون وجه حق بطلب المبلغ آنف البيان. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2170 لسنة 52 ق الإسكندرية وبتاريخ 6/11/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى تأسيسا على التزام الطاعنة بإتباع نظام التحكيم بعد أن اعتبر مجرد الإقرار الموقع منها بالالتزام بمواد النظام الأساسي للجمعية المطعون ضدها - المتضمن التراضي على الالتجاء إلى نظام التحكيم - اتفاقا على التحكيم الماثل في حين أن التحكيم يتطلب اتفاقا صريحا بين الطرفين يتم فيه تحديد المنازعة أو المنازعات محل التحكيم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 10 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 على أن "(1) اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية. (2) يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا. (3) ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد" والنص في المادة 12 من ذات القانون على أن "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا. ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنته محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة "يدلان صراحة على أن تحديد موضوع النزاع محل التحكيم على نحو حاسم ليس شرطا لصحة الاتفاق على التحكيم إلا إذا كان الاتفاق تاليا لقيام النزاع بالفعل واتضاح معالمه وحدوده، أما إذا كان الاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم لحل نزاع محتمل الوقوع وسابقا على قيامه فلا يلزم ولا يتصور تحديد موضوعه وقت الاتفاق وإنما أرجأ المشرع هذا التحديد إلى وقت تحرير المحتكم لبيان مكتوب بدعواه على النحو المفصل بالمادة 30 من القانون ذاته. وأنه رغم اشتراط المشرع لأن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوبا فلم يشترط أن تفرغ الكتابة في شكل خاص فيكفي بصريح النص أن ترد في رسالة أو برقية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اتفاق الطرفين على إتباع نظام التحكيم من توقيع الطاعنة على طلب انضمام للجمعية المطعون ضدها واطلاعها على نظام الجمعية الداخلي والتزامها به وكان هذا النظام قد نص في المادة 13 منه على أن طلب العضوية يتضمن إقرار الطالب بإطلاعه على النظام الداخلي وقبوله الالتزام بأحكامه وتراضيه مع الجمعية وعلى الالتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخرج عما تحتمله عبارات الطلب ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس
ومما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 12212 لسنة 78 ق جلسة 27 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 162 ص 938

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف وأيمن محمود شبكه نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: إثبات العلاقة الإيجارية". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر وعدم وجود من يستمر العقد لصالحه مقرر لمصلحة المؤجر. جواز إثبات النزول عنه صراحة أو ضمناً بكافة الطرق.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحه العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد ويجوز إثبات التنازل الضمني عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: إثبات العلاقة الإيجارية ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
قبول المؤجر الأجرة من ورثة المستأجر المتوفى بصفتهم مستأجرين بغير تحفظ لمدة تكشف عن رضائه بقيام علاقة إيجارية جديدة. مؤداه. امتناعه عن المنازعة في صحة انتقال الحق إليهم وسقوط حقه في طلب إنهاء عقد الإيجار السابق بوفاة المستأجر الأصلي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام المؤجر بعد علمه بوفاة المستأجر بالتعامل مع ورثته بحسبانهم مستأجرين بأن قبل منهم الأجرة بصفتهم ورثة دون تحفظ لمدة تكشف عن رضائه بقيام علاقة إيجارية جديدة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة انتقال الحق إليهم ويكون قد أسقط حقه في طلب إنهاء عقد الإيجار السابق بوفاة المستأجر الأصلي.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: إثبات العلاقة الإيجارية". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب " .
استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والوقائع وتقول رأيها بشأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصراً.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: إثبات العلاقة الإيجارية". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب" .
تمسك الطاعنين بقبول المطعون ضده - المؤجر - الأجرة منهم بعد وفاة مورثهم بموجب إيصالات باسم ورثة المستأجر الأصلي لمدة تكشف عن نشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم . دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار لعدم امتداده إلى الطاعنين دون أن يتناول الدفاع آنف البيان إيراداً ورداً. قصور.
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بموافقة المطعون ضده على امتداد عقد الإيجار إليهم وبنشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبينه عن عين النزاع لقيامه باستلامه الأجرة بموجب إيصالات صادرة منه باسم ورثة المرحوم ...... بعد وفاته وحتى 31/12/2005 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث وتمحيص دفاعهم والرد عليه وقضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ1/1/1964 لوفاة المستأجر الأصلي وعدم امتداده لورثته وتسليم عين التداعي للمطعون ضده بما يعيبه بالقصور في التسبيب والذي جره إلى مخالفة القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده عن نفسه وبصفته الدعوى رقم ..... لسنة 2004 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1964 عن الشقة المبينة به وبالصحيفة إليهم, وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب العقد السالف استأجر مورثهم المرحوم ...... من مورث المطعون ضده عين النزاع وأقاموا معه حال حياته وحتى وفاته واستمرت إقامتهم والعلاقة الإيجارية بينهما, إذ كان يحصل منهم على القيمة الإيجارية بإيصالات صادرة منه باسم ورثة المستأجر الأصلي, إلا إنه عاد وامتنع عن إعطائهم إيصالات بذات الصفة, وعليه أقاموا الدعوى. وجه المطعون ضده عن نفسه وبصفته إلى الطاعنين دعوى فرعية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي دون أن يقيم معه أحد ممن يستحق الامتداد القانوني. حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 62 قضائية الإسكندرية, كما استأنفه المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالاستئناف رقم ....... لسنة 62 قضائية الإسكندرية. ضمت المحكمة الاستئنافين وأحالتهما للتحقيق, وبعد سماع أقوال الشهود قضت برفض الدعوى الأصلية, وفي الدعوى الفرعية بانتهاء عقد الإيجار والتسليم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإقامتهم مع المستأجر الأصلي حتى وفاته وبنشوء علاقة إيجارية جديدة لعين النزاع بعد وفاة مورثهم بينهم وبين المطعون ضده – المؤجر – لاستلامه الأجرة منهم وتحرير إيصالات السداد باسم ورثة المرحوم ..... "المستأجر الأصلي" إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وأقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار لعدم ثبوت إقامة أحد منهم مع المستأجر الأصلي حتى وفاته وهو ما لا يواجه دفاعهم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحه العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد, ويجوز إثبات التنازل الضمني عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل وأن قيام المؤجر بعد علمه بوفاة المستأجر بالتعامل مع ورثته بحسبانهم مستأجرين بأن قبل منهم الأجرة بصفتهم ورثة دون تحفظ لمدة تكشف عن رضاه بقيام علاقة إيجارية جديدة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة انتقال الحق إليهم ويكون قد أسقط حقه في طلب إنهاء عقد الإيجار السابق بوفاة المستأجر الأصلي. والمقرر أيضاً أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والوقائع وتقول رأيها بشأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصراً, وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بموافقة المطعون ضده على امتداد عقد الإيجار إليهم وبنشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبينه عن عين النزاع لقيامه باستلامه الأجرة بموجب إيصالات صادرة منه باسم ورثة المرحوم ...... بعد وفاته وحتى 31/12/2005 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث وتمحيص دفاعهم والرد عليه وقضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1964 لوفاة المستأجر الأصلي وعدم امتداده لورثته وتسليم عين التداعي للمطعون ضده بما يعيبه بالقصور في التسبيب والذي جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه.

الجمعة، 27 أكتوبر 2017

دستورية قانون الخلع

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 في 26 ديسمبر سنة 2002
بالجلسة العلنية يوم الأحد 15 ديسمبر سنة 2002 م الموافق 11 شوال سنة 1423 هـ
برئاسة المستشار / ماهر البحيري...... نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح أنور رشاد الماضي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف .... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / إمام محمد حسن ..... أمين السر

أصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من السيد / علاء أبو المعاطى أبو الفتوح
ضد
السيد رئيس مجلس الوزراء 2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد / عليه سعيد محمد
الإجراءات :

بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2001 , أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى , طالبا الحكم بعدم دستورية قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 , والمادة 2 منه فيما نصت عليه من أن الحكم الصادر بالخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن , والنص الوارد في هذه المادة بعبارة "وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها , وحكمت المحكمة بتطليقها عليه 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد صدور تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الوقائع - على ما تبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت الدعوى رقم 532 لسنة 2000 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بخلعها من زوجها المدعى , طلقة بائنة مقابل ردها عاجل الصداق والشبكة , وتنازلها عن مؤخر الصداق على سند من أن المدعى كان قد تزوجها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 25/7/1997 وقد دب الخلاف بينهما إلى حد لم تعد تطيق الحياة معه وأصبحت تخشى من أن تغضب الله إزاء كراهيتها لزوجها وعدم رغبتها في معاشرته وعرضت محكمة الموضوع الصلح على الطرفين فرفضته المدعى عليها الثالثة وقبله المدعى . فقررت المحكمة ترشيح حكمين , وإذ باشرا مهمتهما , وقدما تقريرا يوصي بخلعها منه بعد أن تبين لهما استحالة العشرة بينهما , واستعداد للتنازل عما لها من حقوق لديه , دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه , والمادة (30) منه , وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية . فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 200 المشار إليه عدم عرض مشروعه على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور , مما يخالف أحكام المادتين (194-195 ) من الدستور .
وحيث أن هذا النعي غير صحيح - ذلك انه - وأيا كان وجه الرأي في اعتبار القانون الطعين من القوانين المكملة للدستور - فالثابت أن مشروعه قد عرض على مجلس الشورى , وتمت الموافقة عليه أن جرت مناقشته في دور الانعقاد الحادي والعشرون .
أولا : بجلستيه التاسعة والعاشرة المعقودتين بتاريخ 25/12/1999 ثم بجلستيه الحادية عشرة والثانية عشرة المعقودين بتاريخ 26/12/1999 , حسبما جاء بمضبطة تلك الجلسات وكتاب المستشار أمين عام مجلس الشورى رقم100 بتاريخ 10/12/2000
وحيث أن المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه تنص على
أن :
" للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع , فان لم يتراضيا عليه و أقامت الزوجة دعواها بطلبه افتدت نفسها و خالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذي أعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها منه .
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما . خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور , وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون , وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها أنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما تخشى ألا نقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حق حضانة الصغار , أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم . ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ."
وحيث أن المدعى ينعى على المادة (20) المطعون عليها مخالفتها للدستور , لمناقضاتها أحكام الشريعة الإسلامية التي تشترط قبول الزوج للخلع . فضلا عن أن ما قررته من عدم قابلية الحكم الصادر بالخلع للطعن بأي طريق , فيه إهدار لحق التقاضي الذي كفله الدستور للناس كافة .
وحيث انه عن النعي بمخالفة النص الطعين لأحكام الشريعة الإسلامية , فان المقرر في قضاء هذه المحكمة , أن المادة الثانية من الدستور - بعد تعديليها في سنة 1980 - إذ نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع , فان مقضتي ذلك لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها , باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي تمتنع الإجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا , وليست كذلك الأحكام الظنية في ثبوتها أو في دلالتها معا , فهذه تتسع دائرة الاجتهاد فيها تنظيما لشئون العباد , وضمانا لمصالحهم التي تتغير وتتعد مع تطور الحياة وتغير المكان والزمان , وهو اجتهاد وان كان جائزا ومندوبا من أهل الفقه , فهو في ذلك أوجد وأولى لولى الأمر , ويبذل جهده في استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي , ويعمل حكم العقل في ما لا نص فيه توصيلا لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بعباده , وتسعها الشريعة الإسلامية التي لا تضفي قدسيه على أراء أحد الفقهاء . في شأن من شئونها , ولا تحول دون مراجعتها وتقييمها و إبدال غيرها بها بمراعاة المصلحة الحقيقة للجماعة التي لا تنقض المقاصد العليا للشريعة , ويكون اجتهاد ولى الأمر بالنظر في كل مسالة بخصوصها بما يناسبها , إخماد للسائرة وإنهاء التنازع والتناحر , وأبطالا للخصومة , مستعينا في ذلك كله أهل الفقه والرأي , وهو في ذلك لا يتقيد بالضرورة بآراء الأخريين , بل يجوز أن يشرع على خلافها , وان ينظم شئون العباد في بيئة بذاتها تستقل بأوضاعها وظروفها الخاصة , بما يرد الأمر المتنازع عليه الى الله ورسوله , وكان حق عليه عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما ما لم يكن إثما , فلا يضيق على الناس أو يرهقهم من أمرهم عسرا , وإلا كان مصادما لقوله تعالى :" ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج "
وحيث انه لما كان الزواج قد شرع - في الأصل - ليكون مؤيدا , ويستمر صالحا , وكانت العلاقة في الشخصية بين الزوجين هي الصلة التي تجعل الحياة الزوجية صالحة فيبقى الزواج بها ؛ لذلك فقد حرص الشارع - عز وجل - علي بقاء المودة وحث علي حسن العشرة , ولكن عندما تحل الكراهية محل المودة والرحمة , ويشتد الشقاق ويصعب الوفاق , فقد رخص سبحانه وتعالى للزوج أن ينهى العلاقة بالطلاق يستعمله عند الحاجة وفي حدود التي رسمها له الشارع الحكيم , وفى مقابل هذا الحق الذي قرره جل شانه للرجل فقد كان حتما مقضيا أن يقرر للزوجة حق في طلب التطليق لأسباب عدة , كما قرر لها حقها في أن تقتدي نفسها وترد على الزوج ما دفعة من عاجلا الصداق وهو ما عرف بالخلع , وفي الحالتين , فإنها تلجا إلى القضاء الذي يطلقها لسبب من أسباب التطليق , أو يحكم بمخالعتها لزوجها , وهى مخالعة قال الله تعالى فيه : "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم إن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا إن يخافا ألا يقيما حدود الله , فان خفتم أن يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به , تلك حدود الله فلا تعتدوها , ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" - الآية رقم 229 من سورة البقرة - بما مؤداة أن حق الزوجة في مخالعة زوجها وافتداء نفسها مقابل الطلاق قد به ورد نص القران كريم قطعي الثبوت , ثم جاءت السنة الكريمة لتنزل الحكم القرآني منزلته العملية , فقد رواى البخاري في الصحيح عن عكرمة بن عباس - رضى الله عنهما - قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله . ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق , إلا أني أخاف الكفر في الإسلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم وازيد فقال لها أما الزيادة فلا فردت عليه حديقته فأمره , ففارقها . وقد تعددت الروايات في شان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , منها الرواية السابقة منها أنه أمره بتطليقها , وفى رواية أخرى انه طلقة عليه , وكان ثابت بن قيس غير حاضر , فلما عرف بقضاء رسول الله قال : رديت بقضاءه , فالخلع إذن في اصل شرعته من الأحكام قطعية ثبوت لورود النص عليه لكل من القران والسنة أمام أحكامه التفصيلية فقد سكت عنها العليم الخبير جل شأنه - لحكمة قدرها - وتبعه الرسول الكريم في ذلك , ولذا اجتهد الفقهاء في شان هذه الأحكام , فمنهم من ذهب إلى لزوم موافقة الزوج على الخلع , قولا بان ما ورد بالحديث الشريف من ورد الحديقة والأمر بالمفارقة , كان من قبيل الندب والإرشاد , فلا يقع الطلاق بالخلع إلا بموافقة الزوج , على حين ذهب فريق آخر إلى أن الأمر بالمفرقة كان أمر وجوب , فيقع الخلع أما برضاء الزوجين , أو بدون موافقة الزوج وذلك ولى الأمر أو القاضي , فكان لزاما - حتى لا يشق الأمر على القاضي - أن يتدخل المشروع لبيان أي من الرأيين أولى بالاتباع , وهو ما نحا إليه النص فيه , فاخذ بمذهب المالكية و أجاز للزوجة إذا ما بغضت الحياة مع زوجها وعجز الحكمان عن الصلح بينهما فيخلعا القاضي من زوجها بعد اخذ رأى الحكمين على أن تدفع إليه ما قدمه فى هذا الزواج من عاجل الصداق وليس إلا لرفع الظلم عن الزوجات اللاتي يعانين من تعنت الأزواج عندما يستحكم النفور و يستعصي العلاج كما يرفع عن كاهل الأزواج كل عبئ مالي أن ينجم عن إنهاء العلاقة الزوجية , فالتنظيم يقوم على افتداء الزوجة لنفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد عاجل الصداق الذي دفعه الزوج لها , المثبت في عقد الزواج أو الذي تقدره المحكمة عند التنازع فيه , و إقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما , وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض , فإذا لم يوافق الزوج على التطليق فان المحكمة تقوم بدورها في محاولة الصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك , دون التزام على الزوجة بان تبدى أسبابا لا تريد الإفصاح عنها , ومن ثم لا تبحث المحكمة أسبابا معينة قانونية أو شرعية , أو تحقق أضرار محدودة يمكن أن تكون لحقت بها , فان لم يتم الوفاق , وعجز الحكمان عنه , تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها ثم تحكم بالخلع , الذي تقع به طلقة بائنة , آخذا بما اجمع عليه فقهاء المسلمين , ومن ثم يكون أمرا منطقيا أن ينص المشرع على أن الحكم الصادر بالخلع في جميع الأحوال يكون غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن , وتقديرا بان الحكم مبنى هنا على حالة نفسية وجدانية تقررها الزوجة , وتشهد الله وحده على بغضها الحياة مع زوجها وخشيتها هي دون سواها ألا تقيم حدود الله , ومن ثم تنتفي كلية علة التقاضي على درجتين , حيث تعطى درجة التقاضي الثانية فرصة لتدارك ما عساها تخطئ فيه محكمة أول درجة من حصر للوقائع أو استخلاص دلالاتها أو إلمام بأسباب النزاع , أو تقدير لأدلته , أو إنزال صحيح حكم القانون عليه , مما مؤاده أن دعوى التطليق للخلع تختلف في اصلها ومرماها عن أي دعوى أخرى حيث تقتضي أن يكون الحكم الصادر فيها منهيا للنزاع برمته وبجميع عناصره , بما في ذلك ما قد يثار فيها من نزاع حول عاجل الصداق الواجب رده والقول بغير ذلك يفتح أبواب الكيد واللدد في الخصومة التي حرص المشرع على سدها ويهدم التنظيم من أساسه فلا يحقق مقاصده الشرعية والاجتماعية المنشودة , ومتى كان ما تقدم , فان النص الطعين فيما قرره من عدم قابلية الحكم الصادر بالخلع للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن يكون قائما على أسس موضوعية تسانده وينهض أيضا مبررا لمغايرته - في هذا الشأن - عما سواها من أحكام تصدر بالتطليق للضرر أو لغيره من الأسباب , ومن ثم فلا يمون النص الطعين , فيما تضمنه من عدم قابلية الحكم الصادر بالخلع للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن , منتقصا من حق التقاضي إو مارقا عن مبدأ المساواة .
حيث أن النص الطعين لا يخالف أي حكم أخر من أحكام الدستور.
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة برفض الدعوى , وبمصادرة الكفالة , و ألزمت المدعى المصروفات بمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 1015 لسنة 43 ق جلسة 21/ 1 / 1974 مكتب فني 23 ج 3 الهيئتين مجتمعتين ق 1 ص 3

جلسة 21 من يناير سنة 1974

برياسة السيد المستشار / جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة: محمد عبد المنعم حمزاوي، وأحمد حسن هيكل ، ومحمد صادق الرشيدي ، وحسين سعد سامح . والسادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وأمين أحمد محمد فتح الله، وعباس حلمي عبد الجواد، وسعد الدين عطيه، وسليم راشد أبو زيد ، وحسن أبو الفتوح الشربيني ، ومحمود كامل عطيفه ، محمد سيد أحمد حماد ، وعلي عبد الرحمن ، وإبراهيم الديواني ، وعبد العليم رزق الدهشان ، وصلاح الدين حبيب ، وعدلي بغدادي, ومصطفي الأسيوطي ، وعبد الحميد محمد الشربيني ، وحسن علي المغربي ، ومحمد عادل مرزوق .

--------------

(1)
الطعن رقم 1015 لسنة 43 القضائية

حكم " إصداره "." بياناته ". دستور. نقض. " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". بطلان .
خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته. تأصيل ذلك .
البين من نصوص الدساتير المصرية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض فيها البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم.
النص على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة أو الشعب يفصح عن أن هذا الصدور في ذاته أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب أي عمل إيجابي من أحد، ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقاً للمادتين 178 مرافعات، 310 إجراءات
.
إيراد اسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له.

--------------
نصت المادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 ومن بعدها المادة 178 من دستور الجمهورية المصرية الصادر في 16 من يناير سنة 1956 والمادة 63 من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 5 من مارس سنة 1958 والمادة 155 من الدستور الصادر في 24 من مارس سنة 1964 – نصت جميعاً على أن " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة " .
أما دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 21 من رجب سنة 1391 الموافق 11 من سبتمبر سنة 1971 فقد نص في المادة 72 على أن " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب " وقد ردد كل من قوانين السلطة القضائية الصادرة بالقوانين أرقام 56 لسنة 1959 ، 43 لسنة 1965 ، 46 لسنة 1972 في المواد 25 و25 و20 على التوالي النص الوارد في الدستور الذي صدر كل منها في ظله ، كما نصت المادة الثانية من دستور سنة 1956 على أن " السيادة للأمة " . أما دستور سنة 1964 فقد نص في مادته الثانية على أن " السيادة للشعب " كما جرى نص المادة الثالثة من الدستور الراهن على أن " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ". ولما كان يبين من استقراء هذه النصوص جميعاً، أن الشارع سواء في الدستور أو في قانون السلطة القضائية ، لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم ، وأنه إذا عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة – أو الشعب – قد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد ، لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه بقوله " يجب أن تصدر الأحكام باسم الأمة أو الشعب". لما كان ذلك ، وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – في شأن بيانات الحكم – و310 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن مشتملاته – قد استهلتا أولاهما بعبارة " يحب أن بيين في الحكم ... " والأخرى بعبارة " يجب أن يشتمل الحكم ... " ولم يرد بأيتهما ذكر للسلطة التي تصدر الأحكام باسمها ، فإن مؤدي ما تقدم أن الشارع سواء بمقتضي الدستور أو سواه من القوانين ، لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب ، وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه ، من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعاً – الأمة أو الشعب – لكون ذلك الأصل واحداً من المقومات التي ينهض علبها نظام الدولة ، كشأن الأصل الدستوري بأن الإسلام دين الدولة ، وبأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية ، وذلك الأمر يصاحب الحكم ويسبغ عليه شرعيته منذ بدء إصداره، دون ما مقتض لأي التزام بالإعلان عنه من القاضي عند النطق به أو الإفصاح عنه في ورقة الحكم عند تحريره ، ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره ، ومن بعد صدوره بالنطق به ، ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض ، وليس منشئاً له . ومن ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 من إبريل سنة 1972 بدائرة مركز منوف محافظة المنوفية – (أولاً) تسبب بخطئه في موت ..... .. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة قانوناً وبحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر فصدم المجني عليه مما أدي إلي وفاته. (ثانياً) قاد سيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة قانوناً. (ثالثاً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 283/1 من قانون العقوبات والقانون رقم 449 لسنة 1955 ، وادعى ... ... .. ( والد المجني عليه ) مدنياً وطلب القضاء له قبل المتهم و.. ... ... ( المسئول عن الحقوق المدنية ) بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح منوف الجزئية قضت حضورياً بتاريخ أول نوفمبر سنة 1972 عملاً بمواد التهام . (أولاً) في الدعوي الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ . (ثانياً) في الدعوي المدنية بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف المتهم هذا الحكم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بتاريخ 9 من أبريل سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم مصاريف الدعوي المدنية الاستئنافية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
وبتاريخ 10 ديسمبر سنة 1973 قررت دائرة المواد الجنائية إحالة الدعوي إلى هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية وغيرها مجتمعين للفصل في الدعوي وذلك عملاً بالمادة 4 من قانون السلطة القضائية .


المحكمة

من حيث أن مبني الوجه الأول من الطعن أن الحكم المطعون فيه القاضي في 9 من إبريل سنة 1973 بإدانة الطاعن ، قد لحق به البطلان ، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في أول نوفمبر سنة 1972, وأخذ بأسبابه على الرغم من خلوه مما يفيد صدوره باسم الشعب.
وحيث إن الدائرة الجنائية المختصة بنظر الطعن قد رأت – بجلستها المعقودة في العاشر من ديسمبر سنة 1973 – العدول عن المبدأ الذي قررته أحكام سابقة ، صادرة من دوائر المواد الجنائية ومن دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، ببطلان الحكم عند خلوه مما يفيد صدروه باسم الأمة قبل العمل بدستور جمهورية مصر العربية الصادر في 21 من رجب سنة 1391 الموافق 11 من سبتمبر سنة 1971 ، وباسم الشعب بعد العمل بهذا الدستور، ومن أجل ذلك قررت تلك الدائرة إحالة الدعوي إلي هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين للفصل فيها ـ عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .
وحيث إن مبني الأحكام السابقة المراد العدول عن المبدأ الذي قررته ، أنه لما كان الشارع قد نص على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة أو الشعب – فإن خلو الحكم من هذا البيان يمس ذاتيته ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً ويجعله باطلاً بطلاناً أصلياً .
وحيث إن المادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1935 ومن بعدها المادة 178 من دستور الجمهورية المصرية الصادر في 16 من يناير سنة 1956 والمادة 63 من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 5 من مارس سنة 1958 والمادة 155 من الدستور الصادر في 24 من مارس سنة 1964 قد نصت جميعاً على أن " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة " أما دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 21 من رجب سنة 1391 الموافق 11 من سبتمبر سنة 1971 فقد نص في المادة 72 على أن " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب " . وقد ردد كل من قوانين السلطة القضائية الصادرة بالقوانين أرقام 56 سنة 1959 و 43 لسنة 1965 و46 لسنة 1972 في المواد 25 و 25 و20 على التوالي النص الوارد في الدستور الذي صدر كل منها في ظله ، كما نصت المادة الثانية من دستور سنة 1956 على أن" السيادة للأمة " أما دستور سنة 1964 فقد نص في مادته الثانية على أن " السيادة للشعب " كما جري نص المادة الثالثة من الدستور الراهن على أن " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ". ولما كان يبين من استقراء هذه النصوص جميعاً ، أن الشارع سواء في الدستور أو في قانون السلطة القضائية ، لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم ، وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة – أو الشعب " قد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد، لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه بقوله " يجب أن تصدر الأحكام باسم الأمة أو الشعب ". لما كان ذلك وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – في شأن بيانات الحكم – و310 من قانون الإجراءات الجنائية في شان مشتملاته – قد استهلتا أولاهما بعبارة " يجب أن يبين في الحكم... " والأخرى بعبارة " يجب أن يشتمل الحكم... ". ولم يرد بأيتهما ذكر للسلطة التي تصدر الأحكام باسمها ، فإن مؤدي ما تقدم أن الشارع سواء بمقتضي الدستور أو سواه من القوانين ، لا يعتبر من بيانات الحكم – صدوره باسم الأمة أو الشعب ، وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه ، من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعاً – الأمة أو الشعب – لكون ذلك الأصل واحداً من المقومات التي ينهض عليها نظام الدولة ، كشأن الأصل بأن الإسلام دين الدولة ، وبأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية ، وذلك الأمر يصاحب الحكم ويسبغ عليه شرعيته منذ بدء إصداره ، دون ما مقتض لأي التزام بالإعلان عنه من القاضي عند النطق به أو الإفصاح عنه في ورقة الحكم عند تحريره ، ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره – ومن بعد صدوره بالنطق به ـ ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض ، وليس منشئاً له, ومن ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته . وحيث إنه لما تقدم فإن هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، ومجتمعتين ، تقضيان بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بالعدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر المواد الجنائية ومن الدوائر الأخرى ببطلان الحكم عند خلوه مما يفيد صدروه باسم الأمة قبل العمل بدستور جمهورية مصر العربية الصادر في 21 من رجب سنة 1391 الموافق 11 من سبتمبر سنة 1971 وباسم الشعب بعد العمل بهذا الدستور
.

سنة المكتب الفني 23 مدني (1972)

الطعن 2 لسنة 40 ق جلسة 6 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 3
الطعن 592 لسنة 35 ق جلسة 4/ 3/ 1974 مكتب فني 23 ج 1 هيئة عامة ق 2 ص 9
الطعن 23 لسنة 39 ق جلسة 23 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 13
------------------------
الطعن 186 لسنة 37 ق جلسة 4 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 4 ص 18 
الطعن 142 لسنة 33 ق جلسة 5 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 5 ص 23
الطعن 342 لسنة 33 ق جلسة 5 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 6 ص 35
الطعن 355 لسنة 33 ق جلسة 5 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 7 ص 39
الطعن 217 لسنة 35 ق جلسة 12 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 8 ص 44
الطعن 87 لسنة 37 ق جلسة 18 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 9 ص 50
الطعن 226 لسنة 33 ق جلسة 19 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 10 ص 57
الطعن5 لسنة 34 ق جلسة 19 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 11 ص 62
الطعن 462 لسنة 35 ق جلسة 19 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 12 ص 67
الطعن267 لسنة 36 ق جلسة 20 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 13 ص 76
الطعن 490 لسنة 36 ق جلسة 20 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 14 ص 88
الطعن 79 لسنة 37 ق جلسة 20 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 15 ص 97
الطعن 139 لسنة 37 ق جلسة 20 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 16 ص 101
الطعن 370 لسنة 33 ق جلسة 2 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 17 ص 107
الطعن 444 لسنة 35 ق جلسة 2 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 18 ص 112
الطعن 540 لسنة 35 ق جلسة 2 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 19 ص 121
الطعن 565 لسنة 35 ق جلسة 2 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 20 ص 126
الطعن 190 لسنة 37 ق جلسة 8 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 21 ص 132
الطعن 329 لسنة 39 ق جلسة 8 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 22 ص 138
الطعن 42 لسنة 34 ق جلسة 9 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 23 ص 147
الطعن 61 لسنة 34 ق جلسة 9 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 24 ص 157
الطعن 189 لسنة 37 ق جلسة 15 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 25 ص 162
الطعن 194 لسنة 37 ق جلسة 15 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 26 ص 168
الطعن 196 لسنة 37 ق جلسة 15 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 27 ص 176
الطعن 74 لسنة 35 ق جلسة 17 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 28 ص 179
الطعن 338 لسنة 36 ق جلسة 17 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 29 ص 183
الطعن 435 لسنة 36 ق جلسة 17 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 30 ص 189
الطعن 57 لسنة 37 ق جلسة 17 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 31 ص 201
الطعن 66 لسنة 37 ق جلسة 17 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 32 ص 205
الطعن 94 لسنة 37 ق جلسة 17 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 33 ص 211
الطعن 257 لسنة 37 ق جلسة 19 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 34 ص 217
الطعن 206 لسنة 37 ق جلسة 22 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 35 ص 221
الطعن 38 لسنة 33 ق جلسة 23 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 36 ص 227
الطعن 488 لسنة 35 ق جلسة 23 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 37 ص 233
الطعن 21 لسنة 37 ق جلسة 23 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 38 ص 240
الطعن 9 لسنة 38 ق جلسة 23 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 39 ص 247
الطعن 44 لسنة 36 ق جلسة 26 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 40 ص 255
الطعن 200 لسنة 37 ق جلسة 29 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 41 ص 261
الطعن 208 لسنة 37 ق جلسة 29 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 42 ص 268
الطعن 88 لسنة 34 ق جلسة 1 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 43 ص 272
الطعن 10 لسنة 38 ق جلسة 1 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 44 ص 277
الطعن 14 لسنة 38 ق جلسة 1 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 45 ص 286
الطعن 144 لسنة 37 ق جلسة 2 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 46 ص 294
الطعن 89 لسنة 37 ق جلسة 7 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 47 ص 298
الطعن 122 لسنة 37 ق جلسة 7 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 48 ص 305
الطعن 183 لسنة 37 ق جلسة 7 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 49 ص 311
الطعن 71 لسنة 33 ق جلسة 8 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 50 ص 318
الطعن 152 لسنة 34 ق جلسة 8 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 51 ص 325
الطعن 239 لسنة 34 ق جلسة 8 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 52 ص 330
الطعن 240 لسنة 34 ق جلسة 8 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 53 ص 334
الطعنان 411 ، 416 لسنة 36 ق جلسة 9 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 54 ص 339
الطعن 65 لسنة 37 ق جلسة 9 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 55 ص 349
الطعن 80 لسنة 37 ق جلسة 9 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 56 ص 358
الطعن 138 لسنة 37 ق جلسة 9 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 57 ص 364
الطعن 141 لسنة 37 ق جلسة 9 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 58 ص 369
الطعن 143 لسنة 37 ق جلسة 9 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 59 ص 376
الطعن 147 لسنة 37 ق جلسة 9 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 60 ص 386
الطعن 124 لسنة 36 ق جلسة 11 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 61 ص 391
الطعن 265 لسنة 37 ق جلسة 11 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 62 ص 394
الطعنان 106 لسنة 37 ق و 11 لسنة 40 ق جلسة 14 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 63 ص 401
الطعن 202 لسنة 37 ق جلسة 14 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 64 ص 407
الطعن 194 لسنة 34 ق جلسة 15 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 65 ص 414
الطعن 493 لسنة 35 ق جلسة 15 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 66 ص 418
الطعن 443 لسنة 36 ق جلسة 16 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 67 ص 424
الطعن 14 لسنة 37 ق جلسة 16 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 68 ص 428
الطعن 125 لسنة 36 ق جلسة 18 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 69 ص 433
الطعن 77 لسنة 34 ق جلسة 22 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 71 ص 448
الطعن 203 لسنة 34 ق جلسة 22 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 72 ص 458
الطعن 17 لسنة 38 ق جلسة 22 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 73 ص 462
الطعن 405 لسنة 35 ق جلسة 23 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 74 ص 468
الطعن 10 لسنة 37 ق جلسة 23 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 75 ص 473
الطعن 130 لسنة 37 ق جلسة 23 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 76 ص 481
الطعن 137 لسنة 37 ق جلسة 23 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 77 ص 487
الطعن 151 لسنة 37 ق جلسة 23 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 78 ص 494
الطعن 170 لسنة 37 ق جلسة 23 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 79 ص 499
الطعن 223 لسنة 37 ق جلسة 23 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 80 ص 507
الطعن 450 لسنة 35 ق جلسة 25 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 81 ص 514
الطعن 596 لسنة 35 ق جلسة 25 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 82 ص 521
الطعن 266 لسنة 37 ق جلسة 25 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 83 ص 528
الطعن 82 لسنة 37 ق جلسة 28 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 84 ص 533
الطعن 215 لسنة 37 ق جلسة 28 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 85 ص 542
الطعن 332 لسنة 32 ق جلسة 29 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 86 ص 550
الطعن 571 لسنة 34 ق جلسة 29 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 87 ص 557
الطعن 5 لسنة 38 ق جلسة 29 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 88 ص 564
الطعن 98 لسنة 37 ق جلسة 30 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 89 ص 577
الطعن 149 لسنة 37 ق جلسة 30 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 90 ص 585
الطعن 171 لسنة 37 ق جلسة 30 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 91 ص 590
الطعن 177 لسنة 37 ق جلسة 30 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 92 ص 594
الطعن 181 لسنة 37 ق جلسة 30 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 93 ص 601
الطعن 225 لسنة 37 ق جلسة 30 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 94 ص 609
----------------
الطعن 3 لسنة 33 ق جلسة 20 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 رجال قضاء ق 96 ص 619
الطعن 4 لسنة 39 ق جلسة 1 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 رجال قضاء ق 97 ص 623
الطعن 7 لسنة 39 ق جلسة 1 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 رجال قضاء ق 98 ص 631
----------------
الطعن 313 لسنة 37 ق جلسة 4 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 99 ص 635
الطعن 233 لسنة 34 ق جلسة 5 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 100 ص 643
الطعن 162 لسنة 37 ق جلسة 6 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 101 ص 648
الطعن 175 لسنة 37 ق جلسة 6 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 102 ص 654
الطعن 226 لسنة 37 ق جلسة 6 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 103 ص 657
الطعن 393 لسنة 35 ق جلسة 8 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 104 ص 663
الطعن 334 لسنة 36 ق جلسة 8 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 105 ص 670
الطعن 281 لسنة 37 ق جلسة 8 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 106 ص 676
الطعن 318 لسنة 37 ق جلسة 11 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 107 ص 686
الطعن 267 لسنة 34 ق جلسة 12 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 108 ص 691
الطعن 315 لسنة 34 ق جلسة 12 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 109 ص 695
الطعن 33 لسنة 37 ق جلسة 12 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 110 ص 698
الطعن 162 لسنة 36 ق جلسة 13 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 111 ص 708
الطعن 64 لسنة 37 ق جلسة 13 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 112 ص 715
الطعن 321 لسنة 37 ق جلسة 18 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 113 ص 721
الطعن 17 لسنة 34 ق جلسة 19 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 114 ص 724
الطعن 12 لسنة 38 ق جلسة 19 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 115 ص 730
الطعن 14 لسنة 40 ق جلسة 19 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 116 ص 739
الطعن 578 لسنة 35 ق جلسة 22 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 117 ص 747
الطعن 579 لسنة 35 ق جلسة 22 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 118 ص 756
الطعن 282 لسنة 37 ق جلسة 22 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 119 ص 762
الطعن 322 لسنة 37 ق جلسة 25 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 120 ص 768
الطعن 249 لسنة 37 ق جلسة 27 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 121 ص 774
الطعن 286 لسنة 37 ق جلسة 29 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 122 ص 781
الطعن 332 لسنة 37 ق جلسة 2 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 123 ص 790
الطعن 224 لسنة 33 ق جلسة 3 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 124 ص 796
الطعن 265 لسنة 34 ق جلسة 3 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 125 ص 801
الطعن 318 لسنة 34 ق جلسة 3 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 126 ص 806
الطعن 9 لسنة 39 ق جلسة 3 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 أحوال شخصية ق 127 ص 811
الطعن 269 لسنة 37 ق جلسة 4 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 128 ص 815
الطعن 323 لسنة 37 ق جلسة 9 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 129 ص 819
الطعن 338 لسنة 37 ق جلسة 9 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 130 ص 828
الطعن 346 لسنة 34 ق جلسة 10 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 131 ص 832 
الطعن 389 لسنة 34 ق جلسة 10 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 133 ص 839
الطعن 346 لسنة 36 ق جلسة 11 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 135 ص 852
الطعن 152 لسنة 37 ق جلسة 11 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 136 ص 866
الطعن 230 لسنة 37 ق جلسة 11 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 137 ص 872
الطعن 244 لسنة 37 ق جلسة 11 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 138 ص 876
الطعن 260 لسنة 37 ق جلسة 11 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 139 ص 890  
الطعن 129 لسنة 36 ق جلسة 13 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 140 ص 894  
الطعن 140 لسنة 36 ق جلسة 13 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 141 ص 905  
الطعن 141 لسنة 36 ق جلسة 13 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 142 ص 911  
الطعن 312 لسنة 37 ق جلسة 16 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 143 ص 919
الطعن 319 لسنة 37 ق جلسة 16 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 144 ص 926
الطعن 341 لسنة 37 ق جلسة 16 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 145 ص 933
الطعن 214 لسنة 34 ق جلسة 17 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 146 ص 941
الطعن 395 لسنة 34 ق جلسة 17 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 147 ص 949  
الطعن 8 لسنة 39 ق جلسة 17 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 148 ص 952  
الطعن 221 لسنة 37 ق جلسة 18 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 149 ص 959  
الطعن 246 لسنة 37 ق جلسة 18 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 150 ص 963  
الطعن 272 لسنة 37 ق جلسة 18 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 151 ص 971 
الطعن 214 لسنة 37 ق جلسة 23 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 152 ص 977  
الطعن 393 لسنة 37 ق جلسة 23 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 153 ص 981  
الطعن 407 لسنة 37 ق جلسة 23 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 154 ص 990
الطعن 288 لسنة 34 ق جلسة 24 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 155 ص 996
الطعن 4 لسنة 40 ق جلسة 24 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 أحوال شخصية ق 156 ص 1003
الطعن 417 لسنة 36 ق جلسة 25 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 157 ص 1010
الطعن 242 لسنة 37 ق جلسة 25 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 158 ص 1016  
الطعن 354 لسنة 37 ق جلسة 25 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 159 ص 1020  
الطعن 254 لسنة 37 ق جلسة 27 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 160 ص 1026  
الطعن 295 لسنة 37 ق جلسة 27 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 161 ص 1030  
الطعن 4 لسنة 41 ق جلسة 27 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 162 ص 1036  
الطعن 391 لسنة 37 ق جلسة 30 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 163 ص 1042  
الطعن 482 لسنة 34 ق جلسة 31 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 164 ص 1047 
الطعن 18 لسنة 38 ق جلسة 31 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 165 ص 1053
الطعن 243 لسنة 37 ق جلسة 1 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 166 ص 1062
الطعن 567 لسنة 35 ق جلسة 3 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 167 ص 1071
الطعن 424 لسنة 36 ق جلسة 8 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 168 ص 1075
الطعن 357 لسنة 37 ق جلسة 8 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 169 ص 1081
الطعن 366 لسنة 37 ق جلسة 8 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 170 ص 1087
الطعن 375 لسنة 37 ق جلسة 8 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 171 ص 1093
الطعن 104 لسنة 36 ق جلسة 10 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 172 ص 1097
الطعن 287 لسنة 36 ق جلسة 10 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 173 ص 1101
الطعن 392 لسنة 37 ق جلسة 13 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 174 ص 1105
الطعن 397 لسنة 37 ق جلسة 13 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 175 ص 1109
الطعن 406 لسنة 37 ق جلسة 13 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 176 ص 1115
الطعن 411 لسنة 37 ق جلسة 13 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 177 ص 1121
الطعن 27 لسنة 38 ق جلسة 14 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 أحوال شخصية ق 178 ص 1132
الطعن 180 لسنة 37 ق جلسة 15 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 179 ص 1138
الطعن 411 لسنة 34 ق جلسة 21 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 180 ص 1142
الطعن 595 لسنة 34 ق جلسة 21 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 181 ص 1150
الطعن 359 لسنة 37 ق جلسة 22 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 182 ص 1154
الطعن 367 لسنة 37 ق جلسة 22 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 183 ص 1158
الطعن 302 لسنة 37 ق جلسة 24 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 184 ص 1165
الطعن 554 لسنة 34 ق جلسة 28 / 6 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 185 ص 1170
الطعن 10 لسنة 31 ق جلسة 12 / 7 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 186 ص 1175
---------------------
----------------------
----------------------
الطعن 4 لسنة 35 ق جلسة 18 / 10 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 188 ص 1201
الطعن 556 لسنة 34 ق جلسة 25 / 10 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 189 ص 1206
الطعن 3 لسنة 35 ق جلسة 25 / 10 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 190 ص 1211
الطعن 20 لسنة 38 ق جلسة 25 / 10 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 191 ص 1216
الطعن 349 لسنة 37 ق جلسة 26 / 10 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 192 ص 1220
الطعن 452 لسنة 37 ق جلسة 28 / 10 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 193 ص 1225
الطعن 21 لسنة 35 ق جلسة 1 / 11 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 194 ص 1232
الطعن 20 لسنة 35 ق جلسة 15 / 11 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 195 ص 1236
الطعن 360 لسنة 37 ق جلسة 16 / 11 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 197 ص 1250
الطعن 373 لسنة 36 ق جلسة 18 / 11 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 198 ص 1257
الطعن 22 لسنة 35 ق جلسة 22 / 11 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 199 ص 1262
الطعن 29 لسنة 38 ق جلسة 22 / 11 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 200 ص 1267
الطعن 224 لسنة 36 ق جلسة 25 / 11 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 201 ص 1278
الطعن 428 لسنة 37 ق جلسة 28 / 11 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 202 ص 1285
الطعن 466 لسنة 34 ق جلسة 29 / 11 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 203 ص 1291
الطعن 419 لسنة 36 ق جلسة 2 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 205 ص 1311
الطعن 298 لسنة 37 ق جلسة 5 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 206 ص 1317
الطعن 408 لسنة 35 ق جلسة 6 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 207 ص 1324
الطعن 28 لسنة 38 ق جلسة 6 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 208 ص 1330
الطعن 19 لسنة 40 ق جلسة 6 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 209 ص 1338
الطعن 458 لسنة 36 ق جلسة 9 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 210 ص 1342
الطعن 456 لسنة 37 ق جلسة 9 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 211 ص 1347
الطعن 99 لسنة 37 ق جلسة 12 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 212 ص 1357
الطعن 422 لسنة 37 ق جلسة 12 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 213 ص 1364
الطعن 95 لسنة 35 ق جلسة 13 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 214 ص 1370
الطعن 215 لسنة 36 ق جلسة 16 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 217 ص 1391
الطعن 445 لسنة 36 ق جلسة 16 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 219 ص 1409
الطعن 489 لسنة 36 ق جلسة 16 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 220 ص 1415
الطعن 126 لسنة 35 ق جلسة 20 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 223 ص 1429
الطعن 10 لسنة 39 ق جلسة 20 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 224 ص 1435
الطعن 16 لسنة 41 ق جلسة 20 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 225 ص 1442
الطعن 404 لسنة 36 ق جلسة 23 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 227 ص 1456
الطعن 99 لسنة 35 ق جلسة 27 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 230 ص 1471
الطعن 35 لسنة 40 ق جلسة 27 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 231 ص 1479