الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2017

الطعن 149 لسنة 56 ق جلسة 14/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 120 ص 805

جلسة 14 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزه ومجدي الجندي.

------------------

(120)
الطعن رقم 149 لسنة 56 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. أساس ذلك؟
الإجراءات القاطعة للتقادم. ماهيتها؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن رغم مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة حتى صدور الحكم الغيابي من محكمة أول درجة دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة - خطأ في تطبيق القانون
.
(2)
تعويض. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها".
التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. ماهيتها؟
كونها من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض. مؤداه؟
خضوع التعويض المنصوص عليه في القانون 92 لسنة 1964 للقواعد القانونية المقررة في شأن العقوبات وانقضاء الدعوى بوفاة المتهم وبمضي المدة وفق أحكام المادتين 14، 15 عقوبات. مؤداه؟

 (3)
دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مدنية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم.
تقادم الدعوى الجنائية بمضي المدة - عدم انقطاعه بأي إجراء متصل بالدعوى المدنية وحدها سواء اتخذ أمام القضاء المدني أم الجنائي.
تصرفات المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا تقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية.

-----------------
1 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من آخر إجراء. وإذ كان الثابت بأنه قد مضى - في خصوص الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة حتى صدور الحكم غيابياً ضد الطاعن من محكمة أول درجة - على نحو ما سلف بيانه - دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما نسب إليه.
2 - لما كان من المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، ومن بينها تلك المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1964 المنطبق على الواقعة محل الطعن الماثل هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأن هذه الصفة المختلطة توجب أن تسري عليها باعتبارها عقوبة القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة، وأنه لا يقضي بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون، ولأنها تقوم على الدعوى الجنائية - فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون، ولا تسري في شأنها أحكام اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه. لما كان ذلك وكان مؤدى خضوع التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ آنف الذكر للقواعد القانونية المقررة في شأن العقوبات وانقضاء الدعوى بمضي المدة وفق أحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن دعوى المطالبة به تنقضي بانقضاء الدعوى الجنائية وهو ما خلص إليه الأمر بشأنها وفق ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى المدنية.
3 - لما كان دعوى المطالبة بالتعويض في الدعوى المطروحة تخضع لأحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - فإنه لا يعتد بإعلان المدعية بالحقوق المدنية دعواها المدنية للطاعن بتاريخ...... إذ أن هذا الإجراء لا يقطع التقادم لما هو مقرر من أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها وأنه لا يقطع التقادم كل إجراء متصل بالدعوى المدنية وحدها سواء كانت مقامة أمام القضاء المدني أو الجنائي، ومن ثم فإن جميع تصرفات المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لا تقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه وبانقضاء الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هرب التبغ المبين وصفاً وقيمة بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعه في أرضه وطلبت عقابه بمواد القانون 92 لسنة 1964. ومحكمة جنح مركز أبنوب قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وتعويض قدره "1278070" جنيهاً لمصلحة الجمارك استأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب تبغ قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدعوى الجنائية كانت قد انقضت بمضي المدة وهو ما تمسك به الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية - مما كان يتعين معه تبرئته عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه تبين من محضر جلسة 7/ 4/ 1983 أن المدافع عن الطعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وكان يتبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الجريمة المسندة إلى الطاعن وقعت بتاريخ 22/ 10/ 1977 ومنذ ذلك التاريخ لم تتخذ النيابة العامة أي إجراءات قاطعة للمدة حتى تاريخ صدور الحكم الغيابي من محكمة أول درجة بإدانة الطاعن بتاريخ 29/ 11/ 1980. لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من آخر إجراء. وإذ كان الثابت بأنه قد مضى - في خصوص الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة حتى صدور الحكم غيابياً ضد الطاعن من محكمة أول درجة - على نحو ما سلف بيانه - دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما نسب إليه. وحيث إنه لما كان من المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، ومن بينها تلك المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1964 المنطبق على الواقعة محل الطعن الماثل هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأن هذه الصفة المختلطة توجب أن تسري عليها باعتبارها عقوبة القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة، وأنه لا يقضي بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون، ولأنها تقوم على الدعوى الجنائية - فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون، ولا تسري في شأنها أحكام اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه. لما كان ذلك وكان مؤدى خضوع التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ آنف الذكر للقواعد القانونية المقررة في شأن العقوبات وانقضاء الدعوى بمضي المدة وفق أحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن دعوى المطالبة به تنقضي بانقضاء الدعوى الجنائية وهو ما خلص إليه الأمر بشأنها وفق ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكانت دعوى المطالبة بالتعويض في الدعوى المطروحة تخضع لأحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - وفق ما سلف - فإنه لا يعتد بإعلان المدعية بالحقوق المدنية دعواها المدنية للطاعن بتاريخ 13/ 7/ 1980 إذ أن هذا الإجراء لا يقطع التقادم لما هو مقرر من أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها وأنه لا يقطع التقادم كل إجراء متصل بالدعوى المدنية وحدها سواء كانت مقامة أمام القضاء المدني أو الجنائي، ومن ثم فإن جميع تصرفات المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لا تقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه وبانقضاء الدعوى المدنية.

الأحد، 16 يوليو 2017

قانون 71 لسنة 1975 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

منشور بتاريخ 31 / 7 / 1975
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة الآتية
(أ‌) اللجنة القضائية لضباط القوات البرية
(ب‌) اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية
(ج) اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية
(د) اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوي
(هـ) اللجنة القضائية لضباط قوات حرس الحدود.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-02-2014
تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية للضباط على النحو الآتي:
(أ) اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة.
(ب) اللجنة القضائية لضباط الجيش.
(ج) اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية.
(د) اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية.
(هـ) اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوي.
(و) اللجنة القضائية لضباط قوات حرس الحدود.

المادة 2
تشكل كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة من أعضاء اللجنة الرئيسية لضباط القوة مضافا إليهم مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري بالنسبة للقوات البرية ورئيس فرع القضاء العسكري المختص بالنسبة لباقي القوات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-02-2017
تشكل اللجان القضائية المشار إليها, على النحو الآتي:
أولا- اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء, وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري, وبحضور رئيس فرع الطعون وكل من مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع أو من ينوب عنهما.
ثانيا- اللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوى وحرس الحدود, برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء, وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري, وبحضور رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء المختص.
ولا يجوز لمن كان عضوا في إحدى اللجان المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة الاشتراك في نظر الطعون على قراراتها أمام اللجنة المنصوص عليها في البند أولا.

المادة 3
تختص اللجان المختصة لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة عدا العقوبات الانضباطية وما تختص بنظره لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-02-2014
تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د، هـ، و) من المادة (1) دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
المادة 4
يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مبنى الطعن سببا أو أكثر من الأسباب الآتية
(1) أن يكون القرار صادرا من غير جهة الاختصاص
(2) أن يكون هناك عيب جوهري في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن
(3) أن يكون القرار مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله
(4) أن يكون القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.

المادة 5
ميعاد تقديم الطعن فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-02-2014
يكون ميعاد الطعن فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار الإداري أو نشره، أما بالنسبة للقرارات الصادرة من لجان الضباط أو مجالس الكليات والمعاهد العسكرية أو مكتب تنسيق القبول لها فيكون ميعاد الطعن فيها ثلاثين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار أو نشره.
المادة 6
يقدم طلب الطعن كتابة من صاحب الشأن أو محاميه من صورتين إلى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة للقوات البرية وإلى فرع شئون الضباط المختص بالنسبة للقوات الأخرى
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية
(أ‌) رتبة واسم الطاعن وسلاحه ووحدته إذا كان ضابطا وفي غير هذه الحالة يذكر اسم الطاعن وعنوانه
(ب‌) بيان بموضوع الطلب أو ملخص القرار الإداري المطعون فيه
(ج) بيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وأسانيده
(د) طلبات الطاعن.

المادة 7
لا يترتب على الطعن في القرار الإداري وقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية بذلك.
المادة 8
تتولى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو فرع شئون الضباط المختص الاتصال بالجهات الإدارية المختصة وبذوي الشأن للحصول على البيانات والأوراق والمذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى
وبعد إتمام تهيئة الدعوى تودع إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو فرع شئون الضباط المختص، ملف الدعوى، تقريرا يحدد فيه وقائعها والمسائل القانونية التي تثيرها مع إبداء الرأي القانوني فيها مسببا.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-02-2014
يتولى رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء المختص الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى، وبعد تمام تهيئتها يودع بملفها تقرير يحدد فيه وقائعها والمسائل القانونية المثارة فيها مع إبداء الرأي مسببا في شأنها.
المادة 9
يتولى مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو رئيس فرع شئون الضباط المختص تحديد ميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية بعد الاتصال برئيسها ويعلن ذلك لأعضاء اللجنة والطاعن.
المادة 10
يكون إعلان الطاعن بميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما
ويجوز للطاعن الاستعانة بأحد المحامين لمعاونته في دفاعه في أية مرحلة من مراحل الدعوى
ويجوز للجنة أن تصدر قرارها في غيبة الطاعن متى ثبت لها أنه أعلن بالحضور وتخلف دون عذر مقبول.

المادة 11
تصدر اللجنة القضائية قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 12
تصدر اللجنة القضائية قراراها فيما يتعلق بطلبات الإلغاء إما بتأييد القرار المطعون فيه أو بإلغائه أو باستبداله
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة من واقع التقارير المودعة وما تجريه من تحقيقات.

المادة 13
تعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية ولا يجوز إعلان أي قرار من قراراتها قبل التصديق عليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-07-2015
تُعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية.
المادة 14
لا تكون قرارات اللجنة في الطعون المقدمة إليها نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الحربية، ما لم يكن القرار المطعون فيه صادرا منه فيكون التصديق من رئيس الجمهورية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-07-2015
ملغاه.
المادة 15
على السلطة المختصة بالتصديق على قرارات اللجان القضائية - في حالة عدم الموافقة على قرار اللجنة - إعادته إليها خلال ستين يوما من تاريخ صدوره لنظر الموضوع من جديد مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك
ويعتبر قرار اللجنة الذي تنتهي إليه بعد إعادة نظر الموضوع، مصدقا عليه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-07-2015
ملغاه.
المادة 15 مكرر
تختص اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات الصادرة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
المادة 15 مكرر 1
يجوز لصاحب الشأن وللجهة العسكرية المختصة الطعن في قرار اللجنة القضائية أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو من تاريخ نشره
ويقدم الطعن من صاحب الشأن أو من محاميه من صورتين إلى فرع الطعون بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة
ويشترط أن يُبنى الطعن في قرار اللجنة القضائية على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية
1- أن يكون القرار صادرا من غير جهة الاختصاص
2- أن يكون في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار خلل جوهري ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن
3- أن يكون القرار قد وقع مخالفا للقانون أو أخطأ في تطبيقه.

المادة 15 مكرر 2
الطعن في قرار اللجنة القضائية لا يوقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية العليا بغير ذلك.
المادة 15 مكرر 3
تصدر اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة قراراتها إما بإلغاء قرار اللجنة القضائية محل الطعن أو بتعديله أو باستبداله أو بتأييده
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة من واقع المستندات المودعة وما قد تجريه من تحقيقات
ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.

المادة 15 مكرر 4
يتبع أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة سائر الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة لها.
المادة 16
يجوز الطعن وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به في القرارات الإدارية النهائية التي تم نشرها أو إعلانها لذوي الشأن خلال المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 96 لسنة 1971 المشار إليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها,

قانون 84 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

الجريدة الرسمية العدد  27مكرر بتاريخ 9 / 7 / 2017
 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على العقود المبينة في المادة (1) من القانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016
.
المادة 2
يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة 1
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات", يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016, والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة, والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها, وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد, وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات, بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مكررا) و(22 مكررا "1") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.

المادة 2
يصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء, برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, وعضوية كل من
1- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة
2- ممثل عن وزارة المالية
3- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية
4- ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
5- ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية
6- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية
7- ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
8- ممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها, على ألا يكون له حق التصويت على أعمال وقرارات اللجنة
ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها, وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة العليا للتعويضات لتقرير ما تراه.

المادة 3
يعرض رئيس اللجنة على مجلس الوزراء تقريرا بالأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصانا والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات حسب الظروف كلما دعت الحاجة لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

المادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني, يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات, وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون.

المادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني, يحق لأشخاص القانون الخاص الاسترشاد بالأسس والضوابط والنسب التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون في شأن العقود المبرمة فيما بينهم.

المادة 6
يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون.

دستورية العقاب على مخالفة قانون التظاهر

الطعن 232 لسنة 36 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 6 / 5 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر أ في 15/ 5/ 2017 ص 51
 باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 232 لسنة 36 قضائية "دستورية".

---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة اتهمت المدعي، وآخرين، في الجنحة رقم 1952 لسنة 2014، جنح قسم قنا، بأنهم، في يوم 2013/12/20، بدائرة قسم قنا – محافظة قنا
(أ) نظموا وشاركوا في المظاهرة المبينة بالأوراق دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة
(ب) قاموا بتعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين والحيلولة دون ممارستهم أعمالهم بأن قاموا بالتظاهر في الطريق، على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات
وطلبت النيابة العامة معاقبته، وباقي المتهمين، بالمواد (1، 2، 3، 4، 7، 8، 16، 19، 21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وتدوولت الدعوى أمام محكمة جنح قسم قنا، وبجلسة 24 من يونيو سنة 2014، قضت تلك المحكمة، غيابيا، بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وتغريمهم عشرة ألاف جنيه. وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المحكوم عليه، طعن عليه بالمعارضة، وبجلسة الثاني من ديسمبر سنة 2014، لدى نظرها المعارضة، دفع الحاضر مع المدعي بعدم دستورية القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة السادس من يناير سنة 2015، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة
بتاريخ الحادي والثلاثين من ديسمبر سنة 2014، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى، مستندة في ذلك إلى قالة أنها لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وأن المدعي جهل دفعه بالنصوص المطعون عليها، إذ انصب على كامل القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المقرر، في قضاء هذه المحكمة، بأن كل شكلية ولو كانت جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التداعي وفقا لحكمها، لا يجوز فصلها عن دواعيها، وإلا كان القول بها إغراقا في التقيد بضوابطها، وانحرافا عن مقاصدها، وأن التجهيل بالمسائل الدستورية يفترض أن يكون بيانها قد تمحض فعلا بما يحول عقلا دون تجليتها، فإذا كان إعمال النظر في شأنها، ومن خلال الربط المنطقي للوقائع المؤدية إليها، يفصح عن حقيقتها، وما قصد إليه الطاعن حقا من إثارتها، فإن قالة التجهيل بها تكون غير قائمة على أساس، كما أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الدستورية المثارة أمامها، ليس لازما أن يكون صريحا، بل حسبها في ذلك أن يكون قرارها في هذا الشأن ضمنيا، لما كان ذلك وكان المدعي قد أثار دفعه بعدم دستورية القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه أمام محكمة الموضوع، حال كونه يحاكم بتهمتي تنظيم تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، والمشاركة في تظاهرة غير مخطر عنها ترتب عليها تعطيل حركة المرور، ومصالح المواطنين والحيلولة دون ممارسة أعمالهم، وهو أمر قاطع الدلالة على انصراف دفعه إلى المواد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين من القرار بقانون المشار إليه، والتي نظمت بالتجريم والعقاب هذه الأمور، إذ بينت المادتان السابعة والثامنة شق التكليف في الجريمتين المنسوبتين للمدعي، وحددت المادتان التاسعة عشرة والحادية والعشرون العقوبة المقررة لهما، ومن ثم فإن قالة مخالفة نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، يكون لغوا
وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية يدور رحاها حول اتهام المدعي بتهمتي تنظيم تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، والمشاركة في تظاهرة غير مخطر عنها ترتب عليها تعطيل حركة المرور، ومصالح المواطنين والحيلولة دون ممارستهم أعمالهم، وهما الجريمتان المؤثمتان بالمواد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ومن ثم فإن القضاء في مدى دستوريتها سيكون ذا أثر وانعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، لتغدو المصلحة الشخصية المباشرة متحققة بالنسبة لها، دون غيرها من نصوص القرار بقانون المشار إليه، التي تضحى الدعوى في خصوصها غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به
وحيث إنه في خصوص نصوص المواد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بها بموجب حكميها الصادرين بجلسة الثالث من ديسمبر سنة 2016، في القضيتين رقمي 160 و234 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والذي قضى أولهما برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة الثامنة، وقضى ثانيهما برفض الدعوى قبل المادتين السابعة والتاسعة عشرة، وقد نشر هذان الحكمان في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (50 تابع) بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 2016، ومن ثم وعملا بحكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى في هذا الشق منها تغدو غير مقبولة
وحيث إن المادة الحادية والعشرون من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه تنص على أن "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون". 
وحيث إن المدعي ينعي على نص المادة الحادية والعشرين المطعون فيه، أن رئيس الجمهورية المؤقت لا يملك سلطة التشريع لغير مواجهة حالة تقتضي مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير، وهو ما لم يتوافر في شأن القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الذي صدر في غير ضرورة ملجئة، كما افتأت القرار بقانون على الحق في التعبير والحق في التظاهر السلمي، كما أحالت المادة الحادية والعشرون إلى نص المادة الثامنة في شأن تحديد الجريمة الأمر الذي يجعلها مرتبطة لزوما بنص المادة الأخيرة، إذا لم تقتصر على تنظيم الحقوق محل الحماية، بل تطلبت توافر بيانات في الإخطار تعدم الحق ذاته، وتجعل من المستحيل إقامة التظاهرات السلمية، مما ينحدر بها إلى درك عدم الدستورية لمخالفتها لنص المادتين (10، 14) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو سنة 2013، ونصوص المواد (53، 65، 73، 85، 87، 92، 95) من الوثيقة الدستورية الصادرة سنة 2014
وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه من خلال أحكام الوثيقة الدستورية الصادرة في 18 يناير سنة 2014
وحيث أن ما ينعاه المدعي على القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه أنه صدر دون توافر الضرورة الملجئة لإصداره؛ فإنه لما كان استيثاق هذه المحكمة من استيفاء النصوص التشريعية المطعون فيها للأوضاع الشكلية المقررة دستوريا في شأن إصدارها، يعد أمرا مسابقا بالضرورة على خوضها في عيوبها الموضوعية. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد سبق أن تعرضت لأمر دستورية بعض نصوص القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بحكميها الصادرين في الثالث من ديسمبر سنة 2016، في القضيتين رقمي 160 لسنة 36 قضائية "دستورية" و234 لسنة 36 قضائية "دستورية" والذي قضى أولهما بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط الفقرة الثانية من المادة ذاتها، ورفض الطعن على المادة الثامنة من ذات القانون، وقضى ثانيهما برفض الطعن بعدم دستورية المادتين السابعة والتاسعة عشرة من القرار بقانون المشار إليه؛ مما مؤداه استيفاء هذا القرار بقانون للأوضاع الإجرائية المقررة في شأن إصداره، بما يحول دون بحثها من جديد، ومن ثم فإن المناعي الشكلية التي نسبها المدعي للقرار بقانون المطعون عليه تكون في غير محلها، وغير قائمة على أساس سليم متعينا الالتفات عنها
وحيث إنه، في شأن المادة الحادية والعشرين من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، فلما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرعية الجزاء - جنائيا كان أم مدنيا أم تأديبيا - مناطها أن يكون متناسبا مع الأفعال التي أتمها المشرع، أو حظرها أو قيد مباشرتها، وأن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل فيها إلا بقدر، نأيا بها عن أن تكون إيلاما غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة. وكان من المقرر أيضا، أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطا ثابتا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، بما مؤداه أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، ذلك أن مشروعية العقوبة، من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها، تقديرا لها، في الحدود المقررة قانونا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرا لأثار الجريمة من منظور عادل يتعلق بها وبمرتكبها
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفريد عقوبة الغرامة - وهو أكثر مرونة من تفريد العقوبة السالبة للحرية - يجنبها عيوبها باعتباره كافلا عدالتها، ميسرا تحصيلها، حائلا دون أن تكون وطأتها على الفقراء أثقل منها على الأغنياء، وكان فرض تناسبها في شأن جريمة بذاتها إنصافا لواقعها وحال مرتكبها، يتحقق بوسائل متعددة يندرج تحتها أن يفاضل القاضي - وفق أسس موضوعية - بين الأمر بتنفيذها أو إيقافها
وحيث إن العقوبة المقررة بمقتضى نص المادة الحادية والعشرين من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لمن يخالف أحكام المادة الثامنة منه، هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، وهي تتناسب مع خطورة الإثم المجرم في المادة الثامنة دون غلو أو تفريط، وقد أعطت هذه المادة - للقاضي سلطة تفريد العقوبة إذ يراوح، في قضائه، بين حدين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك، باعتبارهما من بين وسائله في تحقيق تناسبها مع تلك الجريمة. متى كان ما تقدم؛ فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف المواد (1/54، 94، 95، 1/96، 184، 186) من الدستور
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أي نص آخر في الدستور
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.