الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 مارس 2017

الطعن 5696 لسنة 78 ق جلسة 1 / 8 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشار/ محمـــــد برهــــــــــــــام عجـيــــــــز   نائب رئيس المحكمــــــــــة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشــــــــاد أميــــــــن  ،  طارق سيـد عبـد الباقى     
                               أحمـــــــــــــــــــد برغـــــــــــش     و   نصـــــر يـــــاســــــــــيــــــن
                                             نواب رئيس المحكمـــــــة   
والسيد رئيس النيابة / عمرو محمد خلف الله .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم الأثنين 27 من شوال سنة 1437 هـ الموافق 1 من أغسطس سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5696 لسنة 78 ق .
المرفوع مــن :
ـــــ ...... . المقيم ... محافظة سوهاج .  لم يحضر أحد عنه .

ضـــــد

...... المقيمين ....... .  لم يحضر أحد عنهم .
الوقائـــع
    فـى يـوم 13/4/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف أسيوط " مأمورية سوهاج " الصادر بتاريخ 17/2/2008 فى الاستئناف رقم .... لسنة 82 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 30/4/2008 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 12/5/2008 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 14/5/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1/8/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقاما على الطاعن والمطعون ضدهم من الثانى للأخير الدعوى رقم ..... لسنة 2007 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية " مأمورية أخميم الكلية " بطلب الحكم بتسليمه أرض النزاع المبينة بالصحيفة ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذه الأرض وكان يحوزها حيازة مستمرة أكثر من عشرين عاماً سابقة على رفع الدعوى وأن الطاعن وباقى المطعون ضدهم أخذوا منه هذه المساحة بتاريخ 6/11/2000 بمقتضى المحضر الإدارى رقم ..... لسنة 2000 ساقلته ، ومن ثم أقام الدعوى ، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدنى جزئى ساقلته وبها تقرير خبير عن أرض النزاع ، حكمت بتسليمه أرض النزاع ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 82 ق أمام محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " وبتاريخ 17/2/2008 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وبياناً لذلك يقول إن الحكم قد أقام قضاءه بتسليم المطعون ضده الأول أرض النزاع رغم أنه لا يوجد دليل على ملكيته لهذه الأرض سوى ادعائه بوضع يده والذى لم يستمر لأكثر من سبع سنوات لانقطاعه برفع الدعوى رقم ..... لسنة 1994 مدنى ساقلته وكان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع وطلب ندب خبير فى الدعوى لمعاينتها وبيان واضع اليد عليها ومالكها وسنده فى ذلك ومدة وضع يد المطعون ضده الأول عليها وعما إذا كانت هناك نزاعات قضائية تقطع مدة  وضع اليد من عدمه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى ولم يعن بالرد عليه مكتفياً بما جاء بتقرير الخبير فى الدعوى المنضمة رقم .... لسنة 2001 مدنى ساقلته وهى دعوى حيازة لم تبحث الملكية مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المكسب للملكية أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك ومنها شرط المدة بما يتعين معه عليها ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض تلك المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم ، ويجب أيضاً على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها . وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان ، وأن التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى يندب بذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة ، أما ما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تفرز أدلة أو قرائن أخرى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعى وطلب من محكمة ثانى درجة ندب خبير فى الدعوى لبحث واضع اليد على أرض النزاع وسنده ومالكها وسنده فى ذلك وعما إذا كان المطعون ضده الأول يستند فى وضع يده لسبب قانونى من عدمه ومدة وضع يده وعما إذا كانت هناك نزاعات قضائية تقطع مدة وضع اليد ، وكان المطعون ضده الأول أقام دعواه استناداً لتملكه لأرض النزاع بحيازتها لمدة عشرين سنة سابقة على رفع الدعوى ، بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبه هذا وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً بقالة أن الطاعن لم يقدم الدليل على وجود نزاعات قضائية بينه وبين المطعون ضده الأول ، وأن الثابت من أقوال شهود الطرفين أمام الخبير فى الدعوى رقم ...... لسنة 2001 مدنى ساقلته المضمومة لهذه الدعوى أن المطعون ضده الأول يضع يده على أرض النزاع قبل تاريخ فصل الحد عام 2000 مدة ثلاثين عاماً ومن قبله والده الأمر الذى تستقر معه الملكية للمطعون ضده الأول دون بحث وضع اليد الفعلى على هذه الأرض ومدته واستيفاء الحيازة المكسبة للملكية لشروطها المقررة فى القانون وما اعترى مدة وضع اليد من وقف وانقطاع على الرغم من أن هذا الدفاع جوهرى من شأن بحثه وتحقيقه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .     
لذلـــــك

   نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحامـــــــــاة .      

الطعن 4157 لسنة 78 ق جلسة 28 / 5 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز  نائب رئيـس المحكمــــــــة     

وعضوية السادة المستشارين/ محمــــــد رشــــــاد أميـــــن  ،   أحمــــــــــــد بــــرغــــــــــــــش
                              حـــازم نبيل البنــــــــــــــاوى   " نواب رئيس المحكــــمة "
                                       وياسر شوقى الحديــــــــــــدى    
والسيد رئيس النيابة / مصطفى كامل .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 21 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 28 من مايو سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4157 لسنة 78 ق .
المرفوع مــن :
ـــ ....... . المقيم ... محافظة القليوبية .لم يحضر عنه أحد .

ضـــــد

ـــ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته . موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . حضر عنه المستشار / ..........
الوقائـــع
       فـى يـوم 19/3/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنــــــــاف القاهرة    الصادر بتاريخ 22/1/2008 فى الاستئنافين رقمى ...... لسنة 10 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــــــــــه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
        وفى 5/4/2008 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
        وفى 14/4/2008 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفض الطعن .
وبجلسة 14/5/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/5/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ..... والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ..... لسنة 2006 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه 200,000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ، وقال بياناً لذلك إنه أثناء صعوده قطار السكة الحديد بمحطة أبو صوير تحرك القطار فجأة مما أدى إلى سقوطه وحدوث إصابته بما يستحق التعويض عنها بالمبلغ المطالب به وتحرر عن ذلك المحضر رقم ..... لسنة 2002 إدارى مركز الإسماعيلية ، حكمت المحكمة بتاريخ 20/7/2006 بإلزام المطعون ضده بمبلغ التعويض الذى قدرته ، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 10 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 10 ق أمام ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 22/1/2008 فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 10 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى ، وفى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 10 ق برفضه ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وذلك حين قضى بسقوط حقه فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى والمقامة منه فى 6/5/2006 محتسباً بدء سريانه من تاريخ 4/5/2003 تاريخ صدور قرار لجنة فض المنازعات وذلك بالمخالفة لنص المادتين 9 ، 10 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها إذ كان يتعين احتساب مدتى السبعة أيام والخمسة عشر يوماً المنصوص عليهما فى المادتين سالفتى الذكر ضمن المدة التى يوقف فيها سريان التقادم ولا يبدأ هذا السريان إلا من بعد انقضائهما وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .   
وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 172 ، 382/1 من القانون المدنى – أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة ، فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها بإدانة الجانى أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 382/1 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض ويكون له قبل أن تكتمل مدة هذا التقادم أن يرفع دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تساند في طلب التعويض إلى أن إصابته حدثت نتيجة سقوطه لتحرك القطار فجأة أثناء ركوبه له من محطة أبو صوير – محافظة الإسماعيلية والتابع للمطعون ضده – وهو ما يشكل – إن صح – جنحة إصابة خطأ قبل المطعون ضده بصفته أو أى من تابعيه ، المؤثمة بالمادة 244/1 من قانون العقوبات ، والمواد 18 ، 117 ، 155 من لائحة السكك الحديدية - وبالتالى تعد مانعاً – وعلى ما سلف بيانه – من المطالبة المدنية بالتعويض عن الضرر الناجم عنها حتى تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية وهو ما كان يلزم معه على محكمة الموضوع ، وقد دفعت الهيئة المطعون ضدها أمامها بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى أن تقف على دلالة ما تساند إليه الطاعن في كيفية وقوع الحادث الذى أدى لحدوث إصابته وعجزه ، وتعنى ببحث ما إذا كان يصدق عليه وصف الخطأ المؤثم جنائياً – دون تقيد بقرار النيابة بحفظ المحضر المحرر عن الحادث إدارياً – لما في ذلك من أثر في تحديد تاريخ بدء سريان التقادم ، وقبول الدفع له أو رفضه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى محتسباً سريانه من تاريخ صدور قرار توصية لجنة فض المنازعات دون أن يفصل في هذه الأمور ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .      
لذلـــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .  

الطعن 6796 لسنة 82 ق جلسة 27 / 2 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشار/ محمـــــد برهــــــــــــــام عجـيــــــــز   نائب رئيس المحكمــــــــــة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشــــــــاد أميــــــــن  ،  أحمـــــــــــــــــــد برغـــــــــــش     
                              حازم نبيل البنــــــــــــــاوى    و    محمــــــــــد مصطفـــــــــــى
                                                " نواب رئيـس المحكمـــــــة " 
والسيد رئيس النيابة / محمد عزت .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 18 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6796 لسنة 82 ق .
المرفوع مــن :
ـــــ .... .المقيم .. محافظة المنوفية . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى .

ضـــــد

1ـــ ...... .المقيمين.  حضر عنهم الأستاذ / ........ المحامى .
الوقائـــع
في يـوم 24/4/2012 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف طنطا " مأمورية شبين الكوم " الصادر بتاريخ 28/2/2012 فى الاستئناف رقم ... لسنة 35 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 29/5/2012 أُعلن المطعون ضدهم من الثانية حتى السادس بصحيفة الطعن .
وفى 2/6/2012 أُعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.  
وبجلسة 23/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/2/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ......" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى التى صار قيدها برقم ..... لسنة 1999 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائيـــة بطلب الحكم بإزالة المبانى التى أقاماها على قطعة الأرض المملوكة لها والمبينة بالصحيفة ، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك تلك الأرض بطريق الميراث وفوجئت بالطاعن والمطعون ضدها الثانية وقد أقاما عليها مبانى دون علمها على الرغم من أن وضع يدهما عليها وبعد صدور القانون رقم 96 لسنة 1992 أصبحت وضع يد غاصب ومن ثم أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره      حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 99 ق أمام محكمة استئناف طنطا  "مأمورية شبين الكـوم"، تدخل المطعون ضدهم من الثالث حتى السادس انضمامياً إلى المطعون ضدها الثانية ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/2/2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ قضى بإزالة منزله استناداً إلى انتهاء عقد الايجار بقوة القانون على الرغم من أنه ليس طرفاً فيه ، فضلاً على أنه مالك للأرض على الشيوع مع المطعون ضدها الأولى وأقام البناء على مكان قبل أن تنتقل الملكية لها بالميراث وهو ما لم يعنِ الحكم ببحثه ولم يلتفت إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .   
وحيث إن هذا النعى فى محله بأن النص فى المادة 152 من القانون المدنى يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القـــــــانون ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنه إلا إلى عاقديه ، وأن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، وأنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع فإنه لا يعد بانياً على ملك غيره ، وكل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذى بنى عليه معادلاً لنصيبه فيه فإذا جاوزه اعتبر بانياً على ملك غيره  بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن مساحة أرض التداعى مقدارها 3 س ، 5 ط تدخل ضمن مساحة أكبر قدرها 3 س ، 14 ط ، 1 ف مملوكة على المشاع لمورثى الطاعن ومورثى المطعون ضدها الأولى ومن ثم انتقلت الملكية لهما بالميراث ، وإذ تمسك الطاعن بكونه شريكاً للمطعون ضدها الأولى على الشيوع فى أرض النزاع وإقامته المنزل على ملكه إلا أن الحكم إذ قضى بإزالة عقار التداعى استناداً إلى أن وضع يد الطاعن أصبحت وضع يد غاصب بعد انتهاء عقد ايجار الأرض الزراعية المؤرخ 2/11/1981 بصدور القانون رقم 96 لسنة 1992 على الرغم من أن ذلك العقد صدر للمطعون ضدها الثانية ولم يكن هو طرفاً فيه ومن ثم فلا يحاج به ولا يعد دليلاً على سند وضع يده على الأرض والبناء وهو ما حجب الحكم عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه للوقوف على ما إذا كان القدر الذى أقام عليه البناء يعادل نصيبه أم جاوزه وما آلت إليه حالة الشيوع بين الملاك وهو ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال فضلا عن قصوره فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه .
لـــــــذلـــــك

     نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعنين 16002/84 ق ، 16294 /85 ق جلسة 23 / 1 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشار/ محمـــــد برهــــــــــــــام عجـيــــــــز نائب رئيس المحكمــــــــة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشــــــــاد أميــــــــن   ،  أحمـــــــــــــــــــد برغـــــــــش  
                   حـــــــــــــازم نبيل البنــــــــــاوى        و محمد مصـــــطـــــفـــــــى
                                            نواب رئيس المحكمـــــــة   
والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 16002 لسنة 84 ق ، 16294 لسنة 85 ق .
المرفوع أولهما مــن :
ـــــ ورثة / ..... وهم : المقيمون ... محافظة القاهرة . حضر عنهم الأستاذ / ..... المحامى .

ضـــــد

1ــــ وزير التربية والتعليم بصفته .  
2 ـــ محافظ الجيزة بصفته .
موطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
3 ــــ رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بصفته ,
يعلن بمقر عمله الكائن 3 شارع حسن مأمون مدينة نصر – محافظة القاهرة .
4 ـــ وكيل وزارة التربية والتعليم - إدارة الجيزة التعليمية - بصفته . 
موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
حضر عن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما المستشار / .... . 
الوقائـــع
فـى يـوم 16/8/2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف القاهرة " مأمورية الجيزة "  الصادر بتاريخ 23/6/2014 فى الاستئناف رقم .... لسنة 128 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 10/9/2014 أُعلن المطعون ضدهم الأول ، الثانى والرابع بصحيفة الطعن .
وفى 14/9/2014 أُعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأخير وفى الموضوع برفض الطعن .
المرفوع ثانيهما مــن :
..........

ضـــــد

1ــــ وزير التربية والتعليم بصفته . 
..........
الوقائـــع
فـى يـوم 10/9/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف القاهرة " مأمورية الجيزة "  الصادر بتاريخ 23/6/2014 فى الاستئناف رقم ....... لسنة 128 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 1/10/2015 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
وفى 22/10/2015 أُعلن المطعون ضدهم الرابع ، الخامس والسادس بصحيفة الطعن.
وفى 26/10/2015 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 4/11/2015 أودع المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 14/11/2015 عُرض الطعنين على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت لنظرهما جلسة للمرافعة بعد أن قررت ضم الطعن الماثل إلى الطعن الأول للإرتباط .
وبجلسة 23/1/2016 سمعت الدعويين أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث  صممت النيابة على ما جاء بمذكرتيها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
         حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين - في الطعنين أقاموا على المطعون ضدهم في الطعن الأول الدعوى رقم ...... لسنة 2004 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأُول بأن يؤدوا إليهم ثلاثة وعشرين مليون وثلاثمائة وأربعة وثمانين ألف جنيه قيمة أرض النزاع وأربعة ملايين وسبعمائة وستة آلاف وثلاثين جنيهاً مقابل عدم انتفاع وعشرة ملايين جنيه على سبيل التعويض المادى والأدبى والفوائد بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون بالميراث مساحة أرض مقدارها 1461,5 م 2 المبينة بصحيفة الدعوى وقد قامت إحدى المدارس بضمها إلى فنائها والبناء عليها غصباً دون سند من القانون ، ومن ثم  أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/2/2011 بسقوط حق الطاعنين فى المطالبة بالتعويضات بالتقادم . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 128 ق القاهرة - مأمورية الجيزة - وبتاريخ 23/6/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة بالرأى فى الطعن الأول دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأخير فيه ، وفى الموضوع برفض الطعن ، كما أودعت مذكرة بالرأى فى الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسـة لنظرهما  وضمت الطعن الثانى إلى الأول وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة – في الطعن الأول – بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأخير فيه ، أن المذكور لم توجه إليه طلبات في الدعوى بما يُعد معه خصماً غير حقيقى لا يُقبل اختصامه في الطعن بالنقض .  
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد عدلوا طلباتهم أمام محكمة أول درجة بعد إيداع تقرير الخبرة الثانى واقتصروا على توجيهها إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأُول – في الطعن الأول – ولم توجه أية طلبات إلى المطعون ضده الأخير فيه ، ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويضحى الطعن غير مقبول بالنسبة له .
وحيث إن الطعنين – فيما عدا ما تقدم - استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون – في الطعنين - على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إنه لما كانت طلباتهم في الدعوى استيداء قيمة ومقابل الانتفاع والتعويض المادى والأدبى والفوائد عن استيلاء الدولة ممثلة في المطعون ضدهم الثلاثة الأُول – في الطعن الأول – على الأرض المملوكة لهم بالميراث لتعذر الرد العينى ، مما تعد معه دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم باعتبار أن حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال ، ومن ثم فإن في مخالفة الحكم لهذا النظر ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم ، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه ، لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال ، أيا كانت المدة التى يخرج فيها الشئ من حيازة مالكه بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون ، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذُر التنفيذ عيناً ، ذلك بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يُستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويضات بالتقادم فإنه يضحى معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الأمر الذى يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلـــــك

   نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " وألزمت المطعون ضدهم الثلاثة الأُول فى الطعنين بصفاتهم المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى كل طعن .      

الطعنين 8731 ، 8840 لسنة 82 ق جلسة 14 / 5 / 2016

باســم الشعــــب
محكمـة النقـض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـام عجيز  نائب رئيـس المحكمـة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشـاد أميـن ، طارق سيد عبد الباقى
            أحمــد برغــش   " نواب رئيس المحكمة "
                وياسر شوقي الحديـدى
والسيد رئيس النيابة / عمرو خلف الله .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة رقمى 8731 ، 8840 لسنة 82 ق .
المرفوع أولهما مــن :
ورثة / .... وهم : .....المقيمون ..... محافظة الجيزة . حضر عنهم الأستاذ / ... المحامى .     

ضـــــد

1ـــ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمجلس إدارة صندوق موارد تعويضات الإصلاح الزراعــى .
موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
2 ـــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته ممثلها القانونى . يعلن بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – الدقى – محافظة الجيزة . حضر عن المطعون ضده الأول المستشار / ...... .
الوقائـــع
       فـى يـوم 26/5/2012 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 28/3/2012 فى الاستئنافين رقمى .... لسنة 123 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
        وفى 5/6/2012 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
        وفى 7/6/2012 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
       ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
المرفوع ثانيهما مــن :
1ـــ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمجلس إدارة صندوق موارد تعويضات الإصلاح الزراعــــــــــى .
موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
حضر عنه المستشار / محمد جلهوم .

ضـــــد

........
الوقائـــع
      فـى يـوم 27/5/2012 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 28/3/2012 فى الاستئنافين رقمى  ....... لسنة 123 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
        وفى 28/6/2012 أُعلن المطعون ضدهم أولا بصحيفة الطعن .
        وفى 1/7/2012 أودع المطعون ضدهم أولا مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 23/4/2016 عُرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنهما جديرين بالنظر بعد أن قررت ضم الطعن الماثل إلى الطعن الأول وحددت لنظرهما جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/5/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ....... والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث الطاعنين الأول والثالث والخامس والسادس وباقى الطاعنين في الطعن رقم ..... لسنة 82 ق أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة 2001 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما في ذات الطعن بطلب الحكم بأن يؤديا إليهم مبلغ ستة ملايين وخمسمائة وتسعين جنيهاً قيمة التعويض المستحق لهم عن الأطيان الزراعية وملحقاتها الموضحة بالصحيفة التى قاما بالاستيلاء عليها من مورثهم بمقتضى القانون رقم 178 لسنة 1952 وفقاً لسعرها الحقيقى وقيمتها السوقية وقت رفع الدعوى الراهنة والفوائد القانونية والتأخيرية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم من جراء هذا الاستيلاء وبصفة احتياطية ندب خبير في الدعوى للانتقال إلى الأطيان     الزراعية المستولى عليها لتقدير قيمتها السوقية الفعلية وقت رفع هذه الدعوى وتقدير قيمة التعويض الفعلى المستحق لهم عن هذه الأرض وملحقاتها وذلك من واقع محاضر الاستيلاء والحصر وقوائم الجرد الخاصة والموجود تحت يد المطعون ضده ثانياً بصفته وقالوا بياناً لذلك : استولى المطعون ضده ثانياً بصفته على الأطيان الزراعية وملحقاتها والمبانى الموجودة بها والمملوكة لمورثهم استناداً إلى القانون 178 لسنة 1952 ، وتم تقدير التعويض المستحق لهم وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وكان هذا التقدير لا يعادل القيمة الحقيقية لهذه الأطيان فضلاً على أن الأسس التى تم التقدير بناء عليها قضى بعدم دستوريتها ، ولما كان الطاعنون خلفا عاماً لمورثيهم يحق لهم المطالبة بالتعويض المطالب به فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25/6/2006 بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا إلى الطاعنين مبلغ التعويض الذى ارتأته والفوائد القانونية ورفضت الدفوع المبداه من المطعون ضده أولاً بصفته . استأنف مورث الطاعنين الأول والثالث والخامس والسادس هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 123 ق كما استأنفه المطعون ضده أولاً بصفته أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 123 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين ، ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها بعد تصحيح شكل الاستئناف قضت  بتاريخ 28/3/2012 برفض الاستئناف رقم ..... لسنة 123 ق وفى الاستئناف رقم ...... لسنة 123 ق بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأضرار المادية والأدبية إلى المبلغ المقضى به والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بالطعن رقم ..... لسنة 82 ق كما طعن المطعون ضده الأول بصفته فى هذا الحكم بالطعن رقم ..... لسنة 82ق ، وأودعت النيابة مذكرة فى الطعن الأول أبدت فيها الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه ، كما أودعت مذكرة فى الطعن الثانى وأبدت الرأى فى موضوع الطعن برفضه ، عُرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما ، وفيها التزمت النيابة رأيها وقررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .
وحيث إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف توافر شرط الصفة والمصلحة وكان لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وأن وزير الخزانة – المالية - هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته ، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول - بصفته وزير المالية – هو وحده صاحب الصفة في الخصومة دون المطعون ضده ثانياً بصفته رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته ، ومن ثم فلا يقبل اختصام الأخير في الطعنين ويضحى الطعنان غير مقبولين بالنسبة له .
وحيث إن الطعنين – فيما عدا ما تقدم - قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
أولاً : الطعن رقم 8731 لسنة 82 ق
أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قدر التعويض عن أطيان التداعى المستولى عليها منذ قرابة ستين عاماً طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى بتعويض غير عادل بما يعادل لقيمتها وقت الاستيلاء عليها في حين أنه كان يجب تقدير التعويض طبقاً لسعر الأطيان وقت رفع الدعوى بالإضافة إلى التعويض عما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب ليعكس التغيير الذى طرأ على القوة الشرائية للنقود ومن ثم فإن الحكم يكون قد عدل بالنقصان حكم أول درجة وخالف تقارير الخبراء الذين تم ندبهم للوقوف على التعويض المستحق للطاعنين سواء ببيان القيمة السوقية للأرض وقت رفع الدعوى أو قيمة الفائدة على الودائع طبقاً لأسعار البنك المركزى وقضى بتعويض غير مكافئ للضرر دون أن يبين أساساً سائغاً مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .      
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت حماية الملكية الخاصة وحرمتها تعد من المقاصد الأساسية في أى نظام قانونى ، فقد حرصت الدساتير المتعاقبة منذ دستور 1923 على النص بأن الملكية الخاصة مصونه فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وقد تردد هذا النص في هذه الدساتير بمدلوله ومعناه وإعمالاً لهذا المبدأ الدستورى المستقر وتقنيناً لقواعده نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل " وقد كشفت الأعمال التحضيرية للقانون المدنى عن أنه قصد بهذا النص " وضع قيود ثلاثة على حرمان المالك من ملكه دون رضاه :
1 ــ لا يحرم المالك من ملكه إلا في حالة نص عليها القانون . 2 ـــ وبالطريقة التى رسمها القانون . 3 ـــ وبعد دفع تعويض عادل يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكه " فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً مصدره المباشر القانون الذى بين أركانه وحدد نطاقه ومداه وفرض بموجبه على الحكومة ألا تنزع الملكية الخاصة جبراً عن أصحابها قبل استيفاء الشروط الثلاثة سالفة البيان مجتمعة فإذا تخلف أحد هذه الشروط – التى هى في حقيقتها ضمانات تكفل حماية الملكية الخاصة – فإن نزع الملكية يصبح عملاً من أعمال الغصب وعدواناً على حق الملكية الخاصة وإذ قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 3 لسنة 51 بعدم دستورية ما نص عليه القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 من أيلولة الأراضى الزراعية المستولى عليها تنفيذاً لقانون تحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية إلى الدولة دون مقابل وفى الطعنين رقمى 24 لسنة 15 ق و 28 لسنة 6 ق بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 والمادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 فيما تضمنه من أسس تقدير التعويض عن الأراضى الزراعية التى جرى الاستيلاء عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية ، وكان الحكم بعدم دستورية هذه النصوص لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستوريتها ما لم تكن استقرت بحكم حائز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم بما تنتفى معه صلاحيتها لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذها ويكشف عن وجود حكم قانونى مغاير واجب الاتباع كان معمولاً به عند صدور هذه النصوص الباطلة يتعين على المحاكم إعماله التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية ، وكان استيلاء الحكومة على الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية هو نزع لملكية هذه الأراضى جبراً عن أصحابها يخضع للقيود المنصوص عليها في المادة 805 من القانون المدنى سالفة البيان ، فإن الحكم بعدم دستورية نصوص القوانين التى تحدد أسس تقدير التعويض عن هذه الأراضى يترتب عليه سريان نص المادة آنفة الذكر في هذا الخصوص وكانت عبارة " مقابل تعويض عادل " الواردة في نص المادة 805 من القانون المدنى لا تدل على رغبة المشرع في إظهار الحرص على وجوب توخى العدالة المطلقة في تقدير المقابل لحرمان المالك من ملكه فحسب بل التأكيد على أن هذا المقابل لا يقتصر على ثمن العين المنزوع ملكيتها وإنما يشمل كافة الأضرار التى تصيب المالك من جراء حرمانه من ملكه باعتبار أن الأصل في التعويض أيا كان مصدر الالتزام به أن يكون جابراً لكافة الأضرار التى تلحق المضرور . وإذ خلا نص المادة 805 من القانون المدنى من بيان أسس وضوابط تقدير التعويض العادل عن نزع الملكية فإن أحكام القانون العام تكون هى الواجبة التطبيق والتى تقضى وفقاً لنص المادة 221/1 من القانون المدنى بأن تقدير التعويض يناط بعنصرين قوامهما ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وكانت الحكومة قد قدرت التعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية وتقدير هذه القيمة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوط بها الأرض ، فإن تقدير التعويض بهذه الطريقة الجزافية التحكمية فضلاً عن الوفاء المتراخى لآجال طويلة للقيمة المقدرة يتنافى مع مفهوم التعويض العادل عن الملك المنزوع الذى عناه المشرع ويجافى الأسس التى ينبغى أن يقوم عليها تقدير التعويض العادل والذى يوجب تقدير التعويض بالقيمة الحقيقية للأرض المنزوع ملكيتها في تاريخ الاستيلاء بمراعاة نوع التربة وخصوبتها وطرق الرى والصرف ونوع الاستغلال ومقدار الانتاج والقرب أو البعد عن الأسواق العامة والمدن الهامة ووسائل المواصلات المتوافرة وغيرها من العناصر الواقعية التى تؤثر في تقدير قيمة الأرض ، كما يشمل التعويض كافة الأضرار التى حاقت بالمالك الناجمة عن حرمانه من ملكه لأنه بذلك يتخذ التعويض صورته العادلة ويقوم مقام الحق ذاته ويعتبر بديلاً عنه ، وإذ كان التعويض العادل – وعلى ما سلف بيانه – يعد شرطاً لنزع الملكية جبراً عن أصحابها فإن تخلفه يجعل نزع ملكية الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية عدواناً على الملكية الخاصة وعملاً من أعمال الغصب يستوجب مسئولية الحكومة عن التعويض ولا تعارض بين هذا النظر والقول بمشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية لأن مشروعية هذا التحديد لا تغنى عن اتباع الطريق الذى رسمه القانون واستيفاء الشروط التى حددها للاستيلاء على الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى ومنها التعويض العادل عنها . وكان اعتبار نزع ملكية هذه الأرض غصباً يستتبع أن يكون لصاحبها استرداد عين ملكه والتعويض عن المنفعة التى فاتت عليه من تاريخ الغصب حتى الرد فإذا تعذر الرد أو اختار هو المطالبة بالتعويض فإنه على الحالين يكون شأن المالك في المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطلب تعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك حتى تاريخ الحكم ، مما مؤداه أن لصاحب الأراضى المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية الحق في قيمتها الحقيقية كما صارت عليه وقت الحكم في الدعوى وليس وقت الاستيلاء أو أى وقت آخر ، كما يكون له طلب التعويض عن أى ضرر آخر حاق به نتيجة هذا الاستيلاء وإذ قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له - وفقاً للأسس سالفة البيان – أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التى تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء ، كما أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه وأن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عــــــــليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خفض التعويض المقضى به أمام محكمة أول درجة إلى مبلغ مائة ألف جنيه دون أن يفصح عن أسس ذلك التقدير ودون أن يأخذ في الاعتبار تفاقم الضرر الذى حاق بالطاعنين وما آل اليه عند تاريخ الحكم بالتعويض نتيجة عدم صرف القيمة الفعلية للأرض منذ تاريخ الاستيلاء عليها حتى الآن وما صاحب ذلك من انهيار القوة الشرائية للنقود وعلى النحو الثابت بتقارير الخبراء والذين ندبهم الحكم المطعون فيه للوقوف عليه ثم التفت عنها دون أن يسوق لقضائه مبرراً يرتكز عليه مما يعيبه بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
ثانياً : الطعن رقم 8840 لسنة 82 ق :   
        أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من خمسة أوجه وفى بيان الوجه الأول يقول إن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 استناداً إلى أن المطعون ضدهم تقدموا بطلب إلى لجنة فض المنازعات في حين أن هذا الطلب قدم إلى اللجنة المختصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى وليس المختصة بوزارة المالية – مما يجعل الدعوى غير مقبولة ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .             
        وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة " وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام الطاعن بصفته بالاستيلاء على أرض التداعى ومطالبة المطعون ضدهم أولاً بردها عيناً وعند استحالة الرد العينى ألزمه بالتعويض ومن ثم تكون الدعوى الراهنة من الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية التى لا تخضع لأحكام القانون 7 لسنة 2000 فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
        وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة حيث إن المطعون ضدهم بالبند أولاً وهم ورثة المرحوم / محمود يوسف محمد عبد الرحمن مالك الأطيان محل التداعى أقاموا دعواهم بطلب التعويض عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية المملوكة لمورثهم وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى دون أن يقدموا سند ملكية مورثهم أو ما يفيد شهر حق الإرث وبالتالى فإن دعواهم تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة إلا ان الحكم المطعون فيه رغم ذلك قضى لهم بالتعويض الذى قدره مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته الموضوعية إلى " أن أطيان التداعى تدخل ضمن الأطيان التى استولى عليها الإصلاح الزراعى بالقانون رقم 178 لسنة 1952 قبل مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً المرحوم / محمود يوسف محمد عبد الرحمن أخذاً من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأن المطعون ضدهم بالبند أولاً قدموا صور إعلامات الوراثة للمتوفى سالف الذكر والتى تثبت أنهم خلف عام لمورثهم وأن الأخير هو مالك الأطيان محل التداعى وبالتالى تتوافر لهم الصفة في إقامة الدعوى " وإذ كان الذى استخلصه الحكم سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها في حدود سلطته الموضوعية ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .
        وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم بالبند أولاً في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل على سند من أن سريان التقادم يبدأ من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 6/6/1998 بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 في حين أن ذلك المانع قد زال بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق بجلسة 25/6/1983 بعدم دستورية القرار بقانون 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل فإنه من هذا التاريخ ينفتح الباب أمامهم لإقامة دعواهم ويبدأ سريان التقادم وإذ أقاموا دعواهم بتاريخ 30/9/2001 فإن دعواهم تكون قد سقطت بالتقادم الطويل مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقدر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم وأن تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الأطيان المملوكة للمطعون ضدهم بالبند أولاً خلفاً عن مورثهم قد تم الاستيلاء عليها بتاريخ 1/11/1955 حتى 8/9/1959 طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ، وقُدر لهم التعويض طبقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أى بما يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية لهذه الأطيان المقدرة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وفقاً للمبالغ المذكورة بنتيجة تقرير الخبرة . وإذ صدر القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 متضمناً في مادته الأولى أيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له إلى الدولة دون مقابل ، فإن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 1 " دستورية " بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 ومن ثم العودة إلى مبدأ الحق في التعويض عن الاستيلاء وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 التى تم تقدير التعويض للمطعون ضدهم سلفاً على أساسها يكون غير ذى أثر بالنسبة لحقهم في المطالبة بالتعويض الكامل عن الاستيلاء . ومن ثم فلا يحاجون بصدور ذلك الحكم بعد أن تم تقدير التعويض لهم تشريعياً استناداً للمادة سالفة البيان . وإذ صدر بعد ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية " بتاريخ 6/6/1998 والمنشور بالجريدة الرسمية في 18/6/1998 العدد (25) قاضياً بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فيما تضمنه من أسس لتقدير التعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها ، وبعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 وذلك – وعلى ما ورد بمدونات الحكم – لأنهما جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان 32 ، 34 من الدستور لصون الملكية الخاصة وأهدرتا مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال على نحو يمثل مصادرة جزئية لبعض عناصرها يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية وقيمتها المقدرة تشريعياً . ومن ثم فإن هذا الحكم قد منح المطعون ضدهم الحق في المطالبة بالتعويض الكامل عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لهم وفقاً لقيمتها الفعلية ويكون هو الواقعة المنشئة لحقهم في رفع دعواهم للمطالبة بهذا التعويض ومن تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998 يبدأ سريان تقادم هذا الحق ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 اللذين تم تقدير التعويض للمطعون ضدهم أولاً وفقاً لأحكامهما وطوال فترة سريانهما يمثلان مانعاً تعذر معه عليهم المطالبة بالتعويض عن أطيانهم المستولى عليها وفقاً لقيمتها الحقيقية ، وزوال هذا المانع بصدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 28  لسنة 6 ق " دستورية " آنف البيان ، واحتسب بدء سريان تقادم حقهم في رفع الدعوى اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 18/6/1998 وخلص إلى عدم اكتمال مدة سقوط الحق في رفعها في 30/9/2001 بالتقادم الطويل ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل وبقبولها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
        وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن المعول عليه في تقدير التعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها هو وقت الاستيلاء عليها ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى في تقديره للتعويض المقضى به استناداً لقيمة الأرض المستولى عليها وقت إقامة الدعوى وليس وقت الاستيلاء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأن المحكمة قد قضت في الطعن المنضم رقم ..... لسنة 82 ق بنقض الحكم المطعون فيه لتقدير التعويض المستحق عن أطيان النزاع على أساس قيمتها وقت الاستيلاء عليها على غير الأسس التى توجبها اعتبارات العدالة في حين أنه يجب تقديره وفقاً لقيمتها وقت الحكم على ما سلف بيانه في الرد على سبب الطعن فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعى يعد مجادلة حول تقدير الحكم لقيمة الأطيان وقت الاستيلاء – أيا كان وجه الرأى فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول .
        وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول لا محل لإقتضاء تعويض آخر يضاف لثمن الأرض وإذ ساير الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى في تقديره التعويض عن الأرض المستولى عليها بقيمتها وهو ما أثبته الخبير بتقريره وهو تقدير كاف لجبر الأضرار التى لحقت بالملاك إلا أنه أضاف تعويض عن الضرر الأدبى وقضى به للمطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
        وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نصوص المواد 163 ، 170 ، 221 من القانون المدنى أن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعاً لذلك يستوى في ايجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبى وهو لا يمثل خسارة مالية – محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبى فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها وليس هناك من معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى إذ كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض فيندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور كالاعتداء على حق الملكية . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قدر التعويض عن الضرر الأدبى على ما استخلصه سائغاً من ظروف وملابسات الدعوى وما أصاب المطعون ضدهم أولاً من حزن وأسى جراء نزع ملكية مورثهم لأطيان النزاع ورتب على ذلك قيمة مبلغ التعويض فإن الحكم يكون قد خلص صحيحاً إلى كفاية واقعة الاستيلاء على أطيان النزاع دون صرف التعويض المكافئ لها لتحقق الضرر الأدبى ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .      
لذلـــــك
 حكمت المحكمة : أولاً : فى الطعن رقم 8731 لسنة 82 ق :
بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : فى الطعن رقم 8840 لسنة 82 ق :

رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .