الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 نوفمبر 2014

الطعن رقم 12105 لسنة 80 ق جلسة 28/2/2012

باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب) المدنية
ــــ
برئاسة السيد المستشــار/ حسـن يحيــى فرغـل           نائــب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / محمود محمد محيى الدين   ،   ثـروت نصر الدين إبراهيم
محمـد أيمن سعد الديــن    و    محمـد محمـد الصيـاد        
                   نـواب رئيس المحكمـة
وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد الجواد طنطاوى .
وأمين السر السيد / عبد الفضيـل صالح .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 6 من ربيع الآخر سنة 1433 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 12105 لسنة 80 ق .
المـرفـوع من :
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين والمندمجة فيها شركة الشرق للتأمين بصفته .
وموطنه القانونى 4 أ شارع الدقـى ـ الجيزة .
حضر الأستاذ / مراد محمود المحامى .
ضــــد
رجاء فهمى حنا عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم جورج نصير حلمى وبولا نصير حلمى .
المقيمـة بناحية شارع التلفزيون ـ بندر الأقصـر ـ الأقصـر .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقائــع "
فى يوم 1/7/2010 طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف الأقصـر الصادر بتاريخ 4/5/2010 فى الاستئناف رقم 629 لسنة 28 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائى والاستئنافى .
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيـه جزئيـاً . 
وبجلسة 27/12/2011 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعـة .
وبجلسـة 28/2/2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه الســيد المستشار المقرر / ثروت نصر الدين إبراهيم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليـة .
وحيث إن الوقائـع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها عن " نفسها وبصفتها " أقامت الدعوى رقم 10 لسنة 2009 مدنى الأقصر الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ مقداره 300000 ج ( ثلاث مائـة ألف جنيه ) تعويضاً عن الأضرار المادية والأبية والموروثة التى حاقت بها من جراء وفاة مورثها " نصير حلمى ميخائيل " نتيجة حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتحرر عنه المحضر رقم 7800 لسنة 2008 جنح الأقصر قضى فيه بإدانة قائـد السيارة ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدى المطعون ضدها حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ مقداره 40000 ج ( أربعون ألف جنيه ) تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 629 لسنة 28 ق لدى محكمة استئناف قنـا ـ مأمورية الأقصرـ  ـ التى قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت الرأى فيها بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض يجاوز مبلغاً مقداره ثلاثون ألف جنيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه  المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيـث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائـى رقم 20 لسنة 2009 مدنى الأقصر الابتدائية والذى قضى بإلزامها بأن تدفع لأحد ورثة مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ـ والدته ـ أربعون ألف جنيه ـ  وصحته ثلاثون ألف جنيه ـ لجبر الأضرار الناجمة عن وفاته فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها . بما لا يجوز معه لباقـى الورثة ـ المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ـ رفع الدعوى الحالية . وذلك إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السـريع ـ المنطبق على واقعة النزاع فى الدعويين ـ والتى حددت المبلغ الذى تلتزم شركة التأمين بدفعه لورثة المتوفى نتيجة حادث سيارة بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه . وهو ما لازمه أن هذا المبلغ ليس تعويضاً لهم عن وفاة مورثهم ، بل حق من حقوق التركة يوزع عليهم حسب الفريضة الشرعيـــة ، ولا تلتزم شركة التأمين بأكثر منه ، وبالتالى لا يجوز المطالبة والحكم به أكثـر من مرة ، ويكون الوارث الذى يبادر برفع الدعوى به ممثلا لباقى الورثـة فى المطالبة بحق من حقوق التركة ، بما يتحقق معه اتحاد الخصوم فى تلك الدعوى وما قد يليها من دعاوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، كما لم يقض بتوزيع المبلغ المحكوم بـه على كافة الورثة ، وهو ما أدى إلى إلزامها فى الدعويين السابقة والمطروحة بأكثـر من المبلغ الذى حدده القانون بما يعيبه ويستوجب نقضــه .
        وحيث إن النعى فى شقـه الخاص بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها والإلزام بمبلغ فى الدعويين السابقة والمطروحة يزيد عما حدده القانون رقم 72 لسنة 2007 فى غير محله . ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين ، فلا تقـوم الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى الثانية . وأن الحكم الصادر لصالح أحد الورثة أو ضده ، لا يفيد أو يضر باقى الورثـة ، لأنهم لا يمثلون بعضهم بعضاً ، إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خُوصم بصفته ممثلاً لتركة المورث ، بأن يكون طالباً بحق لها أو مُطالباً بحق عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 2009 مدنى الأقصر الابتدائيـة ، أن المدعية ـ والدة المورث ـ التى أقامتها اقتصرت على طلب التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التى أصابتها شخصياً نتيجة وفاة مورثها وقضى لها بذلك ، ولم تطالب بحق للتركة ، فلا تعتبر بالتالى ممثلة لباقـى ورثته ، ويتخلف من ثم شرط اتحاد الخصوم فى تلك الدعوىوالدعوى المطروحة موضوع الطعن المرفوعة من باقى الورثة . بما لا محل معه ـ أياً كان وجه الرأى فى ذلك القضاء النهائى  ـ لإعمال أحكام القانون 72 لسنة 2007 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
        وحيث إن النعى فى شقه الباقى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليـة المدنية الناشئـة عن حوادث مركبات النقل السـريع  ـ المنطبق على الواقعة ـ أنها قصْرت المبلغ الذى تلتزم شركة التأمين به فى حالة وفاة شخص نتيجة حادث سيارة مؤمن عليها لديهـا على أربعين ألف جنيه ، وألزمتها بدفعه لورثته دون سواهم ممن يكون قد أضُير من وفاته ، وخلا القانون من نص يجيز إلزام شركة التأمين بدفع تعويض للورثة عن الأضرار الشخصية المادية والأدبية وتلك المتمثلة فى فوات الفرصة التى تصيبهم نتيجة وفاة مورثهم ، وهو ما يؤكده ما نصت عليه المادة التاسعة من ذات القانون من أن للمضرور أو ورثته اتخاد الإجراءات القضائية قبـِل المتسبب فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين . الأمر الذى يكون معه المبلغ الذى حدده المشرع وألزم شركة التأمين بدفعه بمثابـة مقابل للمتوفى عن فقد حياته ، يدخل فى تركته ويوزع على ورثته حسب الأنصبة الشرعية ، وبالتالى لا يستقيم مطالبة شركة التأمين به ودفعها إياه طواعية لحكم القانون أو القضاء إلا مرة واحدة ، ويكون الوارث الذى يبادر برفع دعوى المطالبة به نائباً عن باقى الورثـة ، باعتباره يُطاَلب بحق للتركـة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم ُيعمل أحكام القانون 72 لسنة 2007 سالف البيان حين قضى بإلزام الشركة الطاعنة بدفـع مبلغ مقداره عشرون ألف جنيه للطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية لجبر الأضرار الشخصية المادية والأدبية التى أصابتها وأصابت القصر ، ومبلغ مقداره عشرين ألف جنيه عن فقد حياة المورث وهو مبلـغ أقل من المبلغ الذى حدده القانون . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضــه .
وحي أأ


ث إن موضوع الاستئناف صالح للفصـل فيه ـ ولما تقدم ـ فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأضرار المادية والأدبية للمستأنف ضدها عن نفسها وبصفتها وصية ، وتعديل المبلغ الذى قضى بـه عن فقد حياة المورث إلى إلزام الشركـة المستأنفة بدفع مبلغ مقداره أربعون ألف جنيه إلى ورثة نصير حلمى ميخائـيل يوزع بينهم وفقاً للأنصبة الشرعية . وهو ما لا يعتبر إضارة للطاعن بطعنه .
لـذلـــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 629 لسنة 28 ق قنـا ـ مأمورية الأقصر ـ بإلغاء الحكم المستأنف ، وإلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدى إلى ورثـة نصير حلمى ميخائيل مبلغ مقداره أربعين ألف جنيه يوزع بينهم وفقاً للأنصبة الشرعية وألزمتها المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أميــن الســر                                             نائب رئيس المحكمـة


كتاب دوري 10 لسنة 2014 بشأن التفتيش على اعضاء النيابات الكلية

التفتيش الفني على اعمال اعضاء النيابة العامة فيث الفترات التي تحددها ادارة التفتيش القضائي وسيلة تمكن الادارة من قياس اداء العضو ودرجة كفايته وإن هذه الوسيلة تساهم في تحقيق ادارة العدالة من الاعضاء خير أداء وعدالة ادارة التفتيش مع كافة الاعضاء في تقييمهم على اساس الجدارة والكفاءة .
وازاء ما كشفت عنه تقارير التفتيش الفني على اعضاء النيابات الكلية من خلو الاقضية المعروضة عليهم للدراسة والفحص مما يشير الى قراءتها وتوثيق الراي المقترح بتلخيصات مودعة .
الامر الذي يصعب معه من تقدير كفايتهم على اسس سليمة وعادلة ضمانا لحسن التقدير للدرجة المستحقة للاعضاء بالنظر الى مدى الاهتمام بالعمل بالقدر المطلوب والاسترشاد بالقواعد القانونية .
ولما كان ما تقدم ندعو السادة اعضاء النيابات الكلية الى اتباع ما يلي :
اولا : يجب عليهم ان يعدو تلخيصات مشتملة على الواقع والتكييف القانوني ووجه الراي المقترح في التصرف في جميع القضايا والمحاضر بانواعها المختلفة المعروضة عليهم للفحص والدراسة ، وفي حالة ارسالها للجزئية لتنفيذ الاستيفاء والاعادة يتعين اعداد تلخيص تكميلي .
ثانيا : يجب عليهم تضمين التلخيصات في قضايا الفحص واستبعاد الشبهة والتظلمات القيود والاوصاف المقترح انطباقها حال مخالفتهم تصرف النيابات الجزئية .
ثالثا : يتولى السادة المحامون العامون العاملون مراقبة اعداد الاعضاء لتلك التلخيصات والتنبيه دوما الى ضرورة ذلك واستيفاء ضوابطها .
رابعا : يجب اعداد ملف خاص في النيابات الكلية تودع فيه التلخيصات التي اعدها الاعضاء في جميع القضايا التي اختصوا بعرضها .
والله ولى التوفيـق ،،،
صـدر في    7  /  9  / 2014

“  النائـب العـام “
المستشار /  هشام بركات

الجمعة، 7 نوفمبر 2014

مذكرة التفتيش القضائي بشأن حرمان الطفل من التعليم الأساسي

جمهورية مصر العربية 
النيابة العامة 
مكتب النائب العام المساعد 
مدير التفتيش القضائي 
مذكرة 
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن 
تطبيق أحكام قانوني الطفل والتعليم فيما يتعلق بحرمان الطفل من التعليم الأساسي 
نصت المادة (۱۸) من الدستور علي أن " التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخري 
وقد نصت المادة (١٥) من القانون رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون التعليم على أن " التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم ، تلتزم الدولة بتوفيره لهم ، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه 
وقد نصت المادة (٥٩) من القانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم (١٢٦) لسنة ٢٠٠٨ على أن :-
تتكون مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الإعدادية، ويجوز إضافة حلقة أخري " . 
ويهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف بيناتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلي وأن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب ، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعه. 
المادة ١٦ من قانون التعليم ) 
والمادة ٦٠ من قانون الطفل ) 
وقد لوحظ الإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش المفاجئ علي أعمال النيابات أو التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أن الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة بالضبط وكذا النيابة العامة تتم على أساس أن وقائع حرمان الطفل من التعليم الأساسي مجرد مخالفة لأحكام قانون التعليم ، ويقتصر الأمر فيها - فقط - علي تغريم والد الطفل أو متولي أمره عشرة جنيهات بأمر جنائي من النيابة العامة .
ولما كان حرمان الطفل من التعليم الأساسي أمراً خطيراً وذا أثر سلبي بالنسبة إلي الفرد والمجتمع، فقد تناوله قانون الطفل بالتنظيم على نحو يكفل عدم التردي فيه وبما يحقق مصلحة الطفل ويحمي ويعزز حقه في التعليم الأساسي ، حيث أعتبر حرمان الطفل من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر إحدى حالات تعرض الطفل للخطر التي تستوجب التدخل بإجراءات وتدابير وقائية لحمايته ، كما فرض عقوبة جنائية مشددة على الأفعال التي يترتب عليها هذا الحرمان سواء وقعت تلك الأفعال عن عمد أو إهمال من المتولي أمر الطفل ، وسنعرض لهذا الأمر علي التفصيل الآتي : 
أولاً : حرمان الطفل من التعليم الأساسي إحدى حالات التعرض للخطر. 
  • يعتبر حرمان الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر من حالات تعرض الطفل للخطر المقررة قانوناً ، فقد نصت المادة ( ٩٦) بند / ٥ ) من القانون رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم ( ١٢٦ ) لسنة ٢٠٠٨ على أن : " يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية : 
ه - إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر " . 
  • عهد المشرع إلي لجان حماية الطفولة ( اللجنة الفرعية - اللجنة العامة - الإدارة العامة لنجدة الطفل ) بالقيام بالدور الرئيسي في حماية الطفل عند تعرضه للخطر ، حيث أنشأ لجنة فرعية الحماية الطفولة في دائرة كل قسم أو مركز شرطة حتى تكون بالجوار المباشر لأماكن التعامل مع الأطفال علي مستوي الجمهورية ، وضم إلي تشكيل هذه اللجان عناصر أمنيه واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية حتى تأتي إجراءاتها وقراراتها محققة للمصلحة الفضلى للطفل ، وإذا عجزت عن إزالة أسباب الشكوى رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، لاتخاذ ما يلزم من إجراء قانونية وخولها صلاحيات عدة في هذا الشأن منها :
- رصد جميع حالات تعرض الطفل للخطر ، والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم الجميع هذه الحالات 
- تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، وفحصها بعد التحقق من جديتها ، والعمل على إزالة أسبابها . 
- اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( ٩٩ مكرراً ) من قانون الطفل وهي : 
(1) إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به ، وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من الجنة حماية الطفولة 
(۲) إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها 
(۳) إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية ... 
(٤) التوصية لدى محكمة الطفل المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه لدي عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخري وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات: المقررة قانوناً . 
(٥) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة الوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
(6) وللجنة ، عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه 
  • عهد المشرع إلي النيابة العامة بالمشاركة بدور هام في حماية الطفل عند تعرضه للخطر، وأناط بها الاختصاص بإنذار متولي أمر الطفل لتلافي أسباب التعرض للخطر ، وعرض الأمر على محكمة الطفل - عند الاقتضاء - لاتخاذ تدابير معينة ، إذا طلبت الجنة الفرعية الحماية الطفولة ذلك 
  • وفي ضوء الاختصاصات المقررة قانوناً للجان حماية الطفولة والنيابة العامة في نهاية . الطفولة يجب أن يراعي بصدد التصرف في البلاغات والمحاضر المحررة عن حرمان الطفل من التعليم الأساسي ، أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر ما يلي : 
- نص القانون علي تخويل نظار مدارس التعليم الأساسي ، ومن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام في مرحلة التعليم الأساسي . 
(المادة ٢٠ من قانون التعليم ) 
- تتولى جهة الضبط المختصة في حالة تعرض الطفل للخطر بحرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر عرض أمر الطفل على اللجنة الفرعية الحماية الطفولة باعتبارها المختصة بذلك ، والتي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية : 
(1) أن تتخذ أحد التدابير المخولة لها والمنصوص عليها في المادة (۹۹) مكرراً من قانون الطفل ، والسالف الإشارة إليها . 
(۲) أن تطلب - عند الاقتضاء - من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
(۳) اتخاذ الإجراءات القانونية - في حدود اختصاصات النيابة العامة المقررة قانوناً - في الحالات التي يقتضي الأمر فيها ذلك مثل ( إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله) . (المادة ٤/٩٦ ) 
- إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر وعرضته على نيابة الطفل مباشرة ، دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفل ، فيجب علي النيابة مراعاة ما يلي : 
(1) إرسال صورة ضوئية من المحضر - معتمدة بخاتم النيابة - إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات المخولة لها في هذا الشأن . 
(۲) قيد المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظه إدارياً ، إلا إذا انطوى علي جريمة تعريض طفل للخطر بحرمانه من التعليم الأساسي أو بتعريض مستقبله التعليمي للخطر التي سيجئ بيانها في البند (ثانياً) ، فيتم قيد المحضر برقم جنحة ، والتصرف فيه على هذا الأساس . 
إذا تبين للنيابة العامة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرها في أية قضية وجود الطفل - سواء كان هذا الطفل هو المجني عليه ، أو الشاهد علي الواقعة ، أو متهماً بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها - في حالة تعرضه للخطر بحرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر ، فيجب المبادرة إلي إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمذكرة بملخص الواقعة وما أسفرت عنه المرحلة التي قطعها التحقيق ، لكي تكون تلك اللجنة علي بينة من أمر الطفل وتتخذ ما تراه لازماً في هذا الشأن ، على أن ترسل النيابة إلي تلك اللجنة بياناً بالتصرف النهائي في القضية لاتخاذ شؤونها المقررة قانونا في هذا الصدد.
- إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب حرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر ، فيجب إتباع التعليمات التي تضمنتها مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة ۲۰۰۸/۸/۱۰ في شأن إجراءات تحرير بيانات هذا الإنذار وقيده وتسليمه لصاحب الشأن 
- إذا تعرض الطفل للحرمان من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر ، بعد صيرورة الإنذار نهائيا ، تقوم جهة الضبط بعرض أمره علي اللجنة الفرعية ، التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية : 
(1) أن تتخذ أحد التدابير المخولة لها والمنصوص عليها في المادة ( ٩٩ مكررا ) من قانون الطفل . 
(۲) أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لمرة ثانية لتلافي أسباب تعرضه للخطر . 
(۳) أن تطلب من نيابة الطفل عرض الأمر على محكمة الطفل التي تتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة ( ۱۰۱ ) من قانون الطفل ، مع مراعاة أن الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من عمره لا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة . 
- يراعي أن فحص ودراسة حالة تعرض الطفل للخطر بحرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر ، قد يكشف عن أن سبب هذه الحالة وجود الطفل في احدي حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في المادة ( ٩٦ ) من قانون الطفل ، الأمر الذي يقتضي على النيابة العامة أن توجه بدراسة حالة الطفل من كافة الأوجه واتخاذ الإجراءات والتدابير المقررة في هذه الحالات مجتمعه من اجل تحقيق الحماية المطلوبة للطفل وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع ، وقد تتمثل هذه الحالات فيما يلي :



 











كتاب دوري 11 لسنة 2014 بشأن انشاء نيابتي مطروح الكلية ومطروح الكلية للاسرة





كتاب دوري 12 لسنة 2014 بشأن اثر المعارضة على تنفيذ الحكم الغيابي

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (12) لسنة ٢٠١٤
بشأن أثر المعارضة في إيقاف تنفيد الحكم الغيابي
لما كان الحكم الغيابي يظل قائماً رغم الطعن فيه بالمعارضة . وبالتالي يجوز الحكم في المعارضة فيه بتعديله أو تأييده أو إلغائه .
ولما كان العمل قد كشف عن جود اجتهادات متباينة حول أثر المعارضة في إيقاف تنقيد الحكم الغيابي خاصة في الأحكام المشمولة بالنفاد - مثل الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا السرقات - فبينما ذهب فريق إلى أنه يترتب على التقرير بالمعارضة  إيقاف تنقيذ الحكم حين الفصل في المعارضة ، ذهب فريق آخر إلى أنه لا يترتب على التقرير بالمعارضة إيقاف تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ ، وقد ثار هذا الخلاف بين الدوائر بمحكمة النقض - وعلى أثر ذلك عُرض هذا الخلاف على الهيئة العامة للمواد الجنائية للمحكمة المشار إليها سلفا - والتي حسمت هذه الاجتهادات بموجب الحكم الصادر منها في الطعن رقم ١٤٢٠٣ لسنة ٧٤ ق بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٩م.  والذي انتهت فيه هذه الهيئة سالفة الذكر - إلى عدم جواز تنفيد الحكم الغيابي بالحبس إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض - وأيضا إذا طعن فيه بالمعارضة-  ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل المعارضة - وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة انقضاء ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه .
هذا وقد أورد المشرع في المادة ٤٦٨ إجراءات جنائية استثناءين على الأصل القاضي بعدم جواز تنفيذ الحكم في أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها - فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين .
الأولي: إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر - وكان الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس مدة شهر فأكثر .
والثانية : إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي  وتأمر المحكمة بالتنفيذ عليه بناء على طلب النيابة العامة .
ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابي بمجرد صدوره في هاتين الحالتين فقط .
وعلة هذا الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم - وأن وقف تنفيذ الحكم وفقا للأصل العام - قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا قضى بتأييده في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر - أو لخطورته التي ينيئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً . فقرر الشارع بناء على ذلك تنفيذه مؤقتاً .
وإذا كان الشارع قد اشترط استجواب المتهم قبل صدور قرار بحبسه احتياطيا - فقد أغفل هذا الشرط إذا كان هاربا لاستحالة تتفيد استجوابه في هذا الفرض .
مما تقدم وحرصا على تطبيق القانون على الوجه الصحيح - ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى الآتي :
أولا : - عدم جواز تنفيذ الحكم  الغيابي الصادر بعقوبة الحبس ولو كان صادرا في جريمة سرقة إذا كان ميعاد المعارضة  فيه لم يبدأ أو لم ينقض بعد - وأيضا إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة .
ثانيا : - أن الشارع قد أجاز تنفيذ الأحكام الغيابية أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها في حالتين هما :-
١- إذا لم يكن للمتهم محل إقامة  معين بمصر - وحكم عليه غيابياً بالحبس لمدة شهر فأكثر .
٢- إذا كان قد صدر أمر بحبس المتهم احتياطياً لخطورته وتأمر المحكمة بالتنفيذ . بناء على طلب النيابة العامة .
وإننا على ثقة من فطنة السادة أعضاء النيابة العامة ، وحسن تقديرهم للأمور وحرصهم على إعمال صحيح القانون .
ولله ولي التوفيق
صدر في 28/ 10 / 2014
النائب العام
المستشار/.

( هشام بركات )


مذكرة التفتيش القضائي بالتصرف في المضبوطات












الأربعاء، 22 أكتوبر 2014

( الطعن 919 لسنة 65 ق جلسة 11 /3 /2006 مكتب فني 57 ق 50 ص 239)

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة , وحسن محمد التهامي .
--------------
(1) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : تقدير الرسوم عن طلب فسخ عقد " .
تقدير الرسوم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها . م 75 فقرة 3 ق 90 لسنة 1944 . وجوب تقدير رسوم طلب الفسخ بقيمة العقد المطلوب فسخه .
( 2 ، 3 ) رسوم " الرسوم القضائية : الواقعة المنشئة لها " .
(2) رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . هي الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية . أثره . استحقاق الرسوم المعمول بها قانوناً من تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
(3) التظلم من تقدير الرسوم القضائية عن دعوى فسخ عقد البيع عن الوحدة السكنية والمقامة من الطاعن بصفته ضد المطعون ضده . تقديرها على أساس قيمة الوحدة محل العقد المقضي بفسخه . م 75 من ق 90 لسنة 1944 . العبرة في تقدير هذه الرسوم هى بالواقعة المنشئة لاستحقاقها وقت رفع الدعوى . أثره . عدم الاعتداد بقيام علاقة إيجارية من المطعون ضده والجهة الإدارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وتعديل أمر التقدير المتظلم منه أخذاً بتقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 هو تقدير الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها . مما مفاده وجوب تقدير الرسوم بقيمة الشيء الثابت بالعقد المطلوب فسخه .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين العاشرة والثالثة عشر من القانون ذاته الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين 63 ، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع للوحدة السكنية المبرم بينهما لقاء ثمن مقداره ..... جنيه وقضى في هذه الدعوى بتاريخ ..... بفسخ العقد المذكور . فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة الوحدة السكنية محل العقد المقضي بفسخه إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 . ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده في صحيفة استئنافه من استئجاره لهذه الوحدة لاحقاً بعقد الإيجار المؤرخ ..... إذ العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم عند رفع الدعوى . ومن ثم فلا يعتد في هذا الخصوص بقيام علاقة إيجارية بين المطعون ضده والجهة الإدارية عن ذات الوحدة طالما أن هذه العلاقة قد نشأت بعد رفع دعوى الفسخ والحكم فيها بالطلبات . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر وأجرى تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن الدعوى وفقاً للقيمة الإيجارية لهذه الوحدة استناداً للفقرة الأولى بند " ب " من المادة 75 من القانون سالف البيان وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتعديل أمر التقدير المتظلم منه إلى مبلغ 432.250 جنيهاً . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة جنوب سيناء الابتدائية استصدر أمر الرسوم القضائية في الدعوى رقم .. لسنة 1986 مدنى كلى جنوب سيناء مطالبة رقم .. لسنة 1992 ، 1993 بمبلغ 10,1353 جنيه وأعلن بها المطعون ضده ، فعارض فيه بتقرير بقلم الكتاب على أساس المغالاة في التقدير وتحول عقد التمليك إلى عقد إيجار . ندبت محكمة أول درجة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/5/1994 برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق الإسماعيلية " مأمورية الطور " .
وبتاريخ 15/12/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل الأمر المتظلم منه . طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان إن الثابت من الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه صدر في الدعوى رقم ..... لسنة 1986 مدنى كلى جنوب سيناء المرفوعة من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/3/1985 المتضمن بيعه له الوحدة السكنية المبينة بذلك العقد لقاء ثمن مقداره 749,31403 جنيه . وقد قضى فيها بتاريخ 3/4/1990 بالفسخ والطـــــرد والتسليم . وإذ كانت رسوم هذه الدعوى تقدر بقيمة الوحدة محل العقد المقضي فسخه طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته السارية وقت رفع الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ احتسب هذه الرسوم على أساس القيمة الإيجارية لهذه الوحدة على سند من ثبوت تحول عقد التمليك إلى عقد إيجار رغم أن هذا التحويل تم في تاريخ لاحق لإقامة الدعوى سالفة البيان وصدور الحكم فيها بالفسخ ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 هو تقدير الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها . مما مفاده وجوب تقدير الرسوم بقيمة الشيء الثابت بالعقد المطلوب فسخه . ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين العاشرة والثالثة عشر من القانون ذاته الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين 63 ، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع للوحدة السكنية المبرم بينهما لقاء ثمن مقداره 749,31403 جنيه وقضى في هذه الدعوى بتاريخ 3/4/1990 بفسخ العقد المذكور . فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة الوحدة السكنية محل العقد المقضي بفسخه إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 . ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده في صحيفة استئنافه من استئجاره لهذه الوحدة لاحقاً بعقد الإيجار المؤرخ 9/11/1990 إذ العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم عند رفع الدعوى . ومن ثم فلا يعتد في هذا الخصوص بقيام علاقة إيجارية بين المطعون ضده والجهة الإدارية عن ذات الوحدة طالما أن هذه العلاقة قد نشأت بعد رفع دعوى الفسخ والحكم فيها بالطلبات . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر وأجرى تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن الدعوى وفقاً للقيمة الإيجارية لهذه الوحدة استناداً للفقرة الأولى بند " ب " من المادة 75 من القانون سالف البيان وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتعديل أمر التقدير المتظلم منه إلى مبلغ 250,432 . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1353 لسنة 64 ق جلسة 11 /3 /2006 مكتب فني 57 ق 49 ص 234)

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى .
----------------
(1) شركات " الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة : اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السرى " .
اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى . المواد 63 ، 73 ، 76 من ق 159 لسنة 1981 . علة ذلك . مخالفته . أثره . البطلان .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها : الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية " . نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض " .
محكمة الموضوع . تكييفها للفعل بأنه خطأ من عدمه . خضوعه لمحكمة النقض .
(3) مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصرها : الضرر : الفرصة الفائتة " .
الحرمان من الفرصة حتى فواتها . ضرر محقق .
(4) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : التعويض عن تفويت الفرصة " . شركات " الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة : اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السرى " .
تضمن الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها وهى إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارتها بغير الاقتـراع السرى . أثره . بطلانه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول أثر بطلان القرار بعدم صحته لعضوية مجلس الإدارة وما ترتب عليه . وحجبه ذلك عن بحث طلبه في التعويض . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المواد 63 , 73 , 76 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن الجمعية العامة العادية بالشركة هي التي تختص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى حرصاً على حيدة ونزاهة التصويت وأن القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لهذا النظام يكون باطلاً .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق .
4 - إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والذى أوجب أن يكون اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم بالتصويت بطريق الاقتراع السرى ونص على بطلان القرار الصادر بالمخالفة لهذا الطريق . وكان البين من تقرير الخبير المشار إليه أن قرار الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ ..... متضمناً عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارة الشركة قد تم بالتصويت بغير طريق الاقتراع السرى ومن ثم فإنه يقع باطلاً لمخالفته نص المادة 76 من القانون المشار إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول بالبحث والتمحيص أثر بطلان القرار المذكور بعدم ضمه لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وما ترتب عليه من حرمانه من رواتبه وحوافزه وبدلاته والحصول على المزايا التي كان سيحصل عليها فيما لو راعت الجمعية العامة للشركة القواعد والإجراءات التي أوجبها القانون في اختيار أعضاء مجلس إدارتها بما يضمن نزاهة التصويت ورفع الحرج عن أعضائها في الاختيار وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعن في التعويض والحصول على مستحقاته المالية في الفترة المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1989 مدنى كلى الجيزة على الشركة المطعون ضدها للحكم بأن تؤدى له تعويضاً مقداره أربعمائة ألف جنيه ومستحقاته المالية من أجور وبدلات وحوافز عن المدة من 1/1/1989 وحتى 5/7/1989 وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 18/1/1988 أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بتعيينه عضواً منتدباً بها براتب سنوى قدره خمسين ألفاً من الجنيهات وبتاريخ 26/12/1988 أصدرت الجمعية العامة للشركة قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد مغفلاً اختيار الطاعن فيه ، وإذ كان هذا القرار باطلاً لصدوره بدون اقتراع سرى وقد أصابه من جرائه أضرار مادية وأخرى أدبية ما رفضت الشركة دون حق صرف راتبه وما يستحقه من حوافز وبدلات خلال المدة المطالب بها فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/6/1993 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 110 ق وبتاريخ 15/12/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد انتهى إلى رفض دعواه على سند من أنه لا يستحق أجراً عن الفترة من26/12/1988 تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بعدم اختياره عضواً بمجلس الإدارة وحتى تاريخ 5/7/1989 في حين أن هذا القرار ولد باطلاً لعدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها القانون لصدوره بدون اقتراع سرى وهو ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى كما حجب نفسه عن بحث طلبه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على " ...... تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي :1 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم " وفى المادة 73 منه على أن " يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام ويجب أن يكون التصويت بالاقتراع السرى إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعـــوى المسئولية " وفى المادة 76 من ذات القانون على أن " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الشركة " يدل على أن الجمعية العامة العادية بالشركة هي التي تختص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى حرصاً على حيدة ونزاهة التصويت وأن القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لهذا النظام يكون باطلاً . وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وأن الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والذى أوجب أن يكون اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم بالتصويت بطريق الاقتراع السرى ونص على بطلان القرار الصادر بالمخالفة لهذا الطريق . وكان البين من تقرير الخبير المشار إليه أن قرار الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 26/12/1988 متضمناً عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارة الشركة قد تم بالتصويت بغير طريق الاقتراع السرى ومن ثم فإنه يقع باطلاً لمخالفته نص المادة 76 من القانون المشار إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول بالبحث والتمحيص أثر بطلان القرار المذكور بعدم ضمه لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وما ترتب عليه من حرمانه من رواتبه وحوافزه وبدلاته والحصول على المزايا التي كان سيحصل عليها فيما لو راعت الجمعية العامة للشركة القواعد والإجراءات التي أوجبها القانون في اختيار أعضاء مجلس إدارتها بما يضمن نزاهة التصويت ورفع الحرج عن أعضائها في الاختيار وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعن في التعويض والحصول على مستحقاته المالية في الفترة المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ