الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 نوفمبر 2014

الطعن رقم 12105 لسنة 80 ق جلسة 28/2/2012

باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب) المدنية
ــــ
برئاسة السيد المستشــار/ حسـن يحيــى فرغـل           نائــب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / محمود محمد محيى الدين   ،   ثـروت نصر الدين إبراهيم
محمـد أيمن سعد الديــن    و    محمـد محمـد الصيـاد        
                   نـواب رئيس المحكمـة
وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد الجواد طنطاوى .
وأمين السر السيد / عبد الفضيـل صالح .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 6 من ربيع الآخر سنة 1433 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 12105 لسنة 80 ق .
المـرفـوع من :
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين والمندمجة فيها شركة الشرق للتأمين بصفته .
وموطنه القانونى 4 أ شارع الدقـى ـ الجيزة .
حضر الأستاذ / مراد محمود المحامى .
ضــــد
رجاء فهمى حنا عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم جورج نصير حلمى وبولا نصير حلمى .
المقيمـة بناحية شارع التلفزيون ـ بندر الأقصـر ـ الأقصـر .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقائــع "
فى يوم 1/7/2010 طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف الأقصـر الصادر بتاريخ 4/5/2010 فى الاستئناف رقم 629 لسنة 28 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائى والاستئنافى .
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيـه جزئيـاً . 
وبجلسة 27/12/2011 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعـة .
وبجلسـة 28/2/2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه الســيد المستشار المقرر / ثروت نصر الدين إبراهيم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليـة .
وحيث إن الوقائـع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها عن " نفسها وبصفتها " أقامت الدعوى رقم 10 لسنة 2009 مدنى الأقصر الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ مقداره 300000 ج ( ثلاث مائـة ألف جنيه ) تعويضاً عن الأضرار المادية والأبية والموروثة التى حاقت بها من جراء وفاة مورثها " نصير حلمى ميخائيل " نتيجة حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتحرر عنه المحضر رقم 7800 لسنة 2008 جنح الأقصر قضى فيه بإدانة قائـد السيارة ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدى المطعون ضدها حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ مقداره 40000 ج ( أربعون ألف جنيه ) تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 629 لسنة 28 ق لدى محكمة استئناف قنـا ـ مأمورية الأقصرـ  ـ التى قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت الرأى فيها بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض يجاوز مبلغاً مقداره ثلاثون ألف جنيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه  المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيـث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائـى رقم 20 لسنة 2009 مدنى الأقصر الابتدائية والذى قضى بإلزامها بأن تدفع لأحد ورثة مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ـ والدته ـ أربعون ألف جنيه ـ  وصحته ثلاثون ألف جنيه ـ لجبر الأضرار الناجمة عن وفاته فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها . بما لا يجوز معه لباقـى الورثة ـ المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ـ رفع الدعوى الحالية . وذلك إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السـريع ـ المنطبق على واقعة النزاع فى الدعويين ـ والتى حددت المبلغ الذى تلتزم شركة التأمين بدفعه لورثة المتوفى نتيجة حادث سيارة بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه . وهو ما لازمه أن هذا المبلغ ليس تعويضاً لهم عن وفاة مورثهم ، بل حق من حقوق التركة يوزع عليهم حسب الفريضة الشرعيـــة ، ولا تلتزم شركة التأمين بأكثر منه ، وبالتالى لا يجوز المطالبة والحكم به أكثـر من مرة ، ويكون الوارث الذى يبادر برفع الدعوى به ممثلا لباقى الورثـة فى المطالبة بحق من حقوق التركة ، بما يتحقق معه اتحاد الخصوم فى تلك الدعوى وما قد يليها من دعاوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، كما لم يقض بتوزيع المبلغ المحكوم بـه على كافة الورثة ، وهو ما أدى إلى إلزامها فى الدعويين السابقة والمطروحة بأكثـر من المبلغ الذى حدده القانون بما يعيبه ويستوجب نقضــه .
        وحيث إن النعى فى شقـه الخاص بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها والإلزام بمبلغ فى الدعويين السابقة والمطروحة يزيد عما حدده القانون رقم 72 لسنة 2007 فى غير محله . ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين ، فلا تقـوم الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى الثانية . وأن الحكم الصادر لصالح أحد الورثة أو ضده ، لا يفيد أو يضر باقى الورثـة ، لأنهم لا يمثلون بعضهم بعضاً ، إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خُوصم بصفته ممثلاً لتركة المورث ، بأن يكون طالباً بحق لها أو مُطالباً بحق عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 2009 مدنى الأقصر الابتدائيـة ، أن المدعية ـ والدة المورث ـ التى أقامتها اقتصرت على طلب التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التى أصابتها شخصياً نتيجة وفاة مورثها وقضى لها بذلك ، ولم تطالب بحق للتركة ، فلا تعتبر بالتالى ممثلة لباقـى ورثته ، ويتخلف من ثم شرط اتحاد الخصوم فى تلك الدعوىوالدعوى المطروحة موضوع الطعن المرفوعة من باقى الورثة . بما لا محل معه ـ أياً كان وجه الرأى فى ذلك القضاء النهائى  ـ لإعمال أحكام القانون 72 لسنة 2007 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
        وحيث إن النعى فى شقه الباقى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليـة المدنية الناشئـة عن حوادث مركبات النقل السـريع  ـ المنطبق على الواقعة ـ أنها قصْرت المبلغ الذى تلتزم شركة التأمين به فى حالة وفاة شخص نتيجة حادث سيارة مؤمن عليها لديهـا على أربعين ألف جنيه ، وألزمتها بدفعه لورثته دون سواهم ممن يكون قد أضُير من وفاته ، وخلا القانون من نص يجيز إلزام شركة التأمين بدفع تعويض للورثة عن الأضرار الشخصية المادية والأدبية وتلك المتمثلة فى فوات الفرصة التى تصيبهم نتيجة وفاة مورثهم ، وهو ما يؤكده ما نصت عليه المادة التاسعة من ذات القانون من أن للمضرور أو ورثته اتخاد الإجراءات القضائية قبـِل المتسبب فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين . الأمر الذى يكون معه المبلغ الذى حدده المشرع وألزم شركة التأمين بدفعه بمثابـة مقابل للمتوفى عن فقد حياته ، يدخل فى تركته ويوزع على ورثته حسب الأنصبة الشرعية ، وبالتالى لا يستقيم مطالبة شركة التأمين به ودفعها إياه طواعية لحكم القانون أو القضاء إلا مرة واحدة ، ويكون الوارث الذى يبادر برفع دعوى المطالبة به نائباً عن باقى الورثـة ، باعتباره يُطاَلب بحق للتركـة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم ُيعمل أحكام القانون 72 لسنة 2007 سالف البيان حين قضى بإلزام الشركة الطاعنة بدفـع مبلغ مقداره عشرون ألف جنيه للطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية لجبر الأضرار الشخصية المادية والأدبية التى أصابتها وأصابت القصر ، ومبلغ مقداره عشرين ألف جنيه عن فقد حياة المورث وهو مبلـغ أقل من المبلغ الذى حدده القانون . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضــه .
وحي أأ


ث إن موضوع الاستئناف صالح للفصـل فيه ـ ولما تقدم ـ فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأضرار المادية والأدبية للمستأنف ضدها عن نفسها وبصفتها وصية ، وتعديل المبلغ الذى قضى بـه عن فقد حياة المورث إلى إلزام الشركـة المستأنفة بدفع مبلغ مقداره أربعون ألف جنيه إلى ورثة نصير حلمى ميخائـيل يوزع بينهم وفقاً للأنصبة الشرعية . وهو ما لا يعتبر إضارة للطاعن بطعنه .
لـذلـــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 629 لسنة 28 ق قنـا ـ مأمورية الأقصر ـ بإلغاء الحكم المستأنف ، وإلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدى إلى ورثـة نصير حلمى ميخائيل مبلغ مقداره أربعين ألف جنيه يوزع بينهم وفقاً للأنصبة الشرعية وألزمتها المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أميــن الســر                                             نائب رئيس المحكمـة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق