الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 نوفمبر 2014

الحكم في قضية تنظيم الشواذ (إزدراء الأديان)

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح أمن دولة طوارىء
قصر النيل الجزئية
حكـــم
باســـم الشـــعب
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة اليوم الأربعاء الموافق 14/11/2001 .
برئاسة السيد الاستاذ/ محمد محمد عبدالكريم                       رئيس المحكمة .
وبحضور السيد الاستاذ / أشرف هــلال                        وكيل نيابة أمن الدولة العليا.
والسيد/ عصــام طلبـه                   أمين السر.
صدر الحكم فى
الجنحة رقم 182 لسنة 2001 جنح أمن دولة طوارىء قصر النيل
المقيدة برقم 655 لسنة 2001 حصر أمن الدولة العليا
ضـــد
1 = .......... 52 - ..........

المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة :
حيث أن النيابة العامة اقامت الدعوى الجنائية قبل المتهمين سالفى الذكر :
لأنهم منذ عام 1996 وحتى 11/5/2001 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة.
أولا: المتهمان الأول والثانى :
استغلا الدين الاسلامى فى الترويج والتحبيذ لأفكار متطرفة وذلك بالقول والكتابة وبوسائل اخرى بأن قاما بتأويل الآيات القرآنية تأويلا فاسدا وعرضا بالأديان السماوية وبأحد الأنبياء واتيا بافعال منافية للآداب ناسبين اياها الى الدين والتزما صلاة تخالف الصلاة المعلومة واقاما مصلى لأدائها وجعلا الممارسات الجنسية الشاذة من بين طقوسها وروجها لهذه الأفكار وحبذاها لدى بقية المتهمين والغير وذلك بقصد تحقير الأديان السماوية والازدراء بها واثارة الفتنة.
ثانيا: المتهمون جميعا :
اعتادوا ممارسة الفجور مع الرجال على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابهم بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات والمادتين 9/ج، 15 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة .
وأحالت الدعوى الى محكمة أمن الدولة طوارىء الجزئية بدائرة محكمة قصر النيل والمنعقدة بجلسة 18/7/2001 وذلك استنادا الى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء وعلى القرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارىء وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة طوارىء وذلك بأمر احالة وقائمة بأدلة الثبوت .
وحيث ان واقعات الدعوى كما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما قدم فيها من مستندات وما دار فيها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما جاء بالمحضر المؤرخ 22/4/2001 الساعة العاشرة صباحا بمعرفة الرائد محمد عبدالمنعم الضابط بمباحث أمن الدولة فى أنه توافرت لديه معلومات من مصادره السرية الموثوق فيها والتى أكدتها تحرياته السرية الدقيقة تفيد اعتناق .............. والمقيم .............. بعض الأفكار المنحرفة التى تحض على ازدراء الأديان السماوية والدعوة الى ممارسة الرذيلة والأفعال الجنسية المخالفة للشرائع السماوية وأن اعتناقه لتلك الأفكار مرجعه تفسيره الغير صحيح لبعض الآيات القرآنية فضلا عن ادعائه مشاهدة بعض الرؤيا الغامضة تدور حول ظهور ما يسمى بالغلام الكردى خلال عام 2011 للانتقام من أصحاب الديانات السماوية الثلاثة واعتماده فى تفسير هذه الرؤيا على قراءة بعض الكتب الدينية "الاسلامية والمسيحية واليهودية" وبدأ يعد نفسه لمواجهة ما أطلق عليه الغلام الكردى حيث يقوم بدراسة بعض المؤلفات عن الأكراد وتاريخهم وتولدت لديه فكرة انشاء ما يسمى "وكالة الله رب الجنود" والتى يمكن من خلالها مواجهة هذا الغلام الكردى وفى اطار سعيه لانشاء تلك الوكالة اختار قطعة ارض مملوكة لوالده كائنة بمنطقة القناطر الخيرية لاقامة عدة مشروعات عليها تتبع الوكالة "حدائق – ورش – عمل – مدارس تعليمية – دور عبادة" وانه يقوم بممارسة بعض الشعائر تأكيدا لمعتقداته تتمثل فى أداء ما يسمى بصلاة "الله رب الجنود" وبصورة تختلف عن الصلوات الصحيحة ويتخللها دعاء معين يدعو لفكره، وانه يقوم بالترويج لتلك الأفكار فى أوساط معارفه والمرتبطين به ويدعوهم لاعتناقها، وانه مصاب بالشذوذ الجنسى وانه يمارس مع المرتبطين به باعتباره احد طقوسها وانه ومخالطيه اعتادوا عقد حفلات ماجنة بمساكن بعضهم وبعض الملاهى من بينها المركب السياحى "ناريمان كوين" والتى ترسو أمام فندق ماريوت ويحضرها العديد من مخالطيه من الشواذ جنسيا وذلك بصفة اسبوعية مساء كل خميس ويقوم بالترويج لأفكاره خلالها وقد عرف من بين المرتبطين به ويشاركونه فى هذه اللقاءات – المتهمين آنف ذكرهم – وأنه يقوم بتصوير اللقاءات الجنسية وتحميضها وطباعتها بمحل تصوير ".............. الكائن .............. بناء على اتفاقه مع بعض العاملين بالأستوديو وهم : .............. وأنه اعتاد بث بعض الصور الجنسية لهذه اللقاءات وكذلك افكاره المشوشة عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" وانه قام بطباعة كتاب بعنوان "وكالة الله فى الأرض" يتضمن أفكاره وان هذه الكتب والصور الجنسية والأوراق التى تحوى تلك الأفكار موجودة بمحل اقامته وكذلك محال اقامة باقى المتهمين – وطلب الاذن بضبط هؤلاء المتهمين وتفتيش محال اقامتهم وكذلك بضبط الآخرين المترددين على المركب السياحى "..............
وحيث انه بناء على اذن النيابة العامة الصادر فى 22/4/2001 الساعة 4.30م بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين وكذا المترددين على المركب السياحى ".............. " جرى ضبط المتهم الأول وفقا للثابت بالمحضر المؤرخ 24/4/2001 الساعة 9م بمعرفة الرائد محمد عبدالمنعم الضابط بمباحث أمن الدولة – واسفر الضبط والتفتيش على المضبوطات التالية:
1 -  عدد 10 كتب بعنوان "وكالة الله فى الأرض" 2- العديد من الصور الفوتوغرافية التى تحوى ممارسة المتهم مع العديد من الاشخاص الشاذة جنسيا والنيجاتيف الخاص بها 3- العديد من الكتب الاسلامية والمسيحية واليهودية 4- عدد كبير من الصور الفوتوغرافية لمناطق بالقاهرة والكنائس والمساجد والمزارات السياحية واحد المعابد اليهودية بالقاهرة 5- أوراق شرح للوحدة العسكرية رقم 1057 ج  6- نجمة داود  7- مجموعة من الأوراق محررة بخط اليد 8- صورة السيد رئيس الجمهورية والسيدة قرينته  9- صور خاصة بالمتهم فى القدس والأراضى المحتلة  10- مجموعة تقارير خطية ورسومات عديدة لنجمة داود 11- عدد من الصور الفوتوغرافية الخاصة بالطائفة اليهودية بالبلاد والمقابر اليهودية بالبساتين 12- النشيد الوطنى الاسرائيلى وصورة ضوئية لكتاب هيكل سليمان وشريعة البقرة الحمراء عن اليهود وكارت معايدة بمناسبة العيد الخمسين لدولة اسرائيل مرسل من المدعو .............. 13-عدد 2 خريطة لمدينة القاهرة والقناطر الخيرية والاسكندرية والفيوم 14- عدد 2 خريطةا للكنائس بالقاهرة 15- عدد من الخرائط للمساجد بالقاهرة .
وبمواجهة المتهم .............. فرحات بما اسفرت عنه التحريات والمعلومات اقر باعتناقه لبعض الأفكار الدينية من خلال السنوات القادمة للانتقام من اصحاب الديانات السماوية الثلاثة واعتماده فى تفسير هذه الرؤية على قراءة عدد من الكتب الدينية "الاسلامية والمسيحية واليهودية" وبتأسيسه وكالة الله رب الجنود واختياره قطعة أرض مملوكه لوالده بمنطقة القناطر الخيرية كمقر للوكالة، وبممارسته بعض الشعائر الدينية فى ضوء معتقداته ومن بينها صلاة الله رب الجنوب وتتمثل فى اداء ركعتين ثم التسليم وذكر بعض الأدعية، وبقيامة بنشر الأفكار التى يعتنقها فى أوساط المرتبطين به ومن بينهم المتهم الثانى .............. حيث قام الأخير بتاسيس نواة وكالة الله رب الجنود بمنطقة امبابة وانشأ مصلى اعلاها قبة مدون عليها عبارة وكالة الله، وبممارسته للشذوذ الجنسى منذ فترة طويلة واثناء فترة دراسته .............. واستمراره فى ممارسة اللواط مع العديد من الأشخاص واعتياده التردد على بعض الفنادق والأماكن العامة والملاهى التى يرتادها الشواذ جنسيا والتقاطه العديد من الصور الفوتوغرافية لهذه الممارسات الشاذة مع بعض الأشخاص وطباعتها وتوزيعها، وبأنه قام ببث بعض الرسائل من خلال شبكة الانترنت التى تحوى أفكاره الدينية فضلا عن تبادل رسائل تتضمن الشذوذ الجنسى.
وحيث أنه بتاريخ 26/4/2001 ووفقا للمحضر المحرر بمعرفة النقيب خالد ابوالخير الضابط بمباحث أمن الدولة جرى ضبط المتهم الثانى .............. وتفتيش مسكنه عثر على ورقة مرسوم بها رسم كروكى لمقر وكالة الله وعدد 3 ورقات مدون بها دعاء صلاة الله رب الجنود وورقة مدون بها دعاء سيدنا داود عليه السلام، وأرشد المتهم عن مقر وكالة الله رب الجنود وهى عبارة عن مصلى مدون على أحد جدرانه وكالة الله وكائنة أعلى مسكنه وبمواجهته بما اسفر عنه التفتيش والمعلومات اقر بأنه تعرف على المتهم الأول .............. عام 1999 تقريباً اثناء تلقيه لإحدى الدورات التدريبية بمركز تدريب شركة .............. لصيانة السيارات أبان عمل المتهم الأول بها مديرا لهذا المركز، وبأنه ارتبط والمتهم الاول اثر قيام الأخير بالتردد عليه بمسكنه بمنطقة امبابة حيث فاتحه فى افكار وابدى له رغبته فى انشاء مقر لتلك الوكالة وفى اطار اقتناعه بذلك اعطاه المتهم الأول مبلغ 400 جنيه لبناء مقراً للوكالة حيث قام ببنائها أعلى سطح مسكنه وانه شارك المتهم الأول ممارسة الشعائر بمقر وكالة الله عبارة عن عدد 2 ركعة ثم التسلم ثم ذكر دعاء يتضمن تمكينه من تحقيق أهدافه وعدد 2 ركعة ثم التسليم، وبأن المتهم الأول تقرب من باقى الملتحقين بتلك الدورة عام 1999 وعددهم 12 فرد تقريباً ونظم لهم رحلات ترفيهية لهم على نفقته الخاصة لاستقطابهم، وبتاريخ 10/5/2001 جرى ضبط المتهمين بمحل .............. وهم :
.............. وبتاريخ 11/5/2001 وبناء على المحضر المحرر بمعرفة النقيب محمد المرجاوى الضابط بمباحث أمن الدولة جرى ضبط عدد 31 متهم اثناء تواجدهم بالباخرة .............. وهم: .............. كما جرى ضبط باقى المتهمين على النحو التالى :
.............. وذلك بمعرفة النقيب خالد أبو الخير الضابط بمباحث أمن الدولة بتاريخ 10/5/2001 أمام دورة المياه الكائنة بمحطة مصر بميدان رمسيس الأول تم ضبطه الساعة 11.30م والثانى تم ضبطه الساعة 10.30م والثالث تم ضبطه الساعة 11م .............. وذلك بمعرفة النقيب اسامة خليل الضابط بمباحث أمن الدولة بتاريخ 10/5/2001 أمام دورة المياه الكائنة بمحطة مصر بميدان رمسيس الرابع تم ضبطه الساعة 11.30م والخامس تم ضبطه الساعة 10م والسادس تم ضبطه الساعة 11م والسابع تم ضبطه الساعة 10.15م .............. وذلك بمعرفة النقيب عمر بركات الضابط بمباحث أمن الدولة بتاريخ 10/5/2001 بجوار كبائن التليفونات بمنطقة ميدان التحرير الثامن تم ضبطه الساعة 11م، والتاسع تم ضبطه الساعة 10م، والعاشر تم ضبطه الساعة 10.30م .............. وذلك بمعرفة النقيب طارق البنا بمباحث أمن الدولة بتاريخ 10/5/2001 بجوار كبائن التليفونات بميدان التحرير الحادى عشر تم ضبطه الساعة 11م والثانى عشر تم ضبطه الساعة 10.30م والثالث عشر تم ضبطه الساعة 11.30م .............. وذلك بمعرفة النقيب طارق البنا بتاريخ 11/5/2001 بمحال اقامتهم وبتقتيشهم وتفتيش مساكنهم لم يعثر على ثمة مضبوطات الرابع عشر تم ضبطه الساعة 2.30ص والخامس عشر تم ضبطه الساعة 1 ص والسادس عشر تم ضبطه الساعة 4.30ص .............. تم ضبطه فى 11/5/2001 الساعة 2.30ص بمعرفة النقيب اسامة خليل وذلك بمحل اقامته وبتفتيش مسكنه لم يعثر على ثمة مضبوطات .............. بمعرفة النقيب عمر بركات فى 15/5/2001 التاسع عشر تم ضبطه الساعة 2ص  والعشرين تم ضبطه الساعة 4.30ص وذلك بمحل اقامتهما وبتفتيشهما وتفتيش مسكن كلا منهما لم يعثر على ثمة مضبوطات .
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيق وبسؤال الرائد محمد عبدالمنعم الضابط بمباحث أمن الدولة ردد مضمون ما جاء بمحضره المؤرخ 22/4/2001 واضاف ان المتهم الأول .............. يمارس الشذوذ الجنسى مع الرجال منذ فترة طويلة وأنه يمارسه سلبا، وأن يعتنق أفكار متطرفة اساسها ما يدعيه أنه شاهد رؤيا منامية – الغلام الكردى – فعمد الى تأسيس وكالة الله رب الجنود لمواجهة هذا الغلام عندما يظهر واختار قطعة أرض مملوكة لوالده بالقناطر الخيرية وانه يمارس شعائر خاصة به منها ما يسمى بصلاة الله رب الجنود وهى صلاة تختلف عن الصلاة الصحيحة وانه يدعو فيها بدعاء معين وانه عمد الى نشر أفكاره الى الاشخاص المرتبطين به وانه يدعوهم لاعتناقها ويدعوهم لحفلات ماجنة يمارسون فيها الشذوذ الجنسى فى مساكنهم أو بعض الملاهى أو الباخرة .............. الراسية أمام فندق .............. وانه يروج لفكره عن طريق نشر صور اثناء ممارسته للشذوذ عبر شبكة الانترنت وانه قام باعداد وتأليف وطباعة ونسخ كتاب وكالة الله فى الارض ضمنه افكاره الشاذه وانه مقتنع بأن سيدنا لوط هو الشاذ الوحيد فى قومه وان الأصل هو الشذوذ الجنسى وانه والمتهم الثانى .............. – الذى اقتنع بكفره والتزم به – أنشأ مصلى فوق سطح مسكن الأخير كتب عليه وكالة الله صليا فيه صلاة غريبة وتحديدا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة – فاستصدر أذنا من النيابة العامة لضبط جميع المتهمين وتفتيش مساكنهم وتم تنفيذه بضبطهم جميعا – وأضاف انه تأكد أن المتهم الأول ازدرى الأديان السماوية الثلاثة وروج انها لا تصلح للعصر الذى نعيشه فالديانة اليهودية منبوذة لأن بنى اسرائيل منبوذين والديانة المسيحية مجرد أداة ليتحكم فيها أصحاب الديانة اليهودية والإسلام أضعف الديانات وأن غرضه من ذلك إثارة الفتنة واحداث بلبلة بين المواطنين حتى يقتنعوا بممارسة الشذوذ الجنسى ويعتبرونه شىء عادى وانه بمواجهته للمتهم اقر باعتناقه للفكر المتطرف وبالرؤيا المنامية وبممارسة الشذوذ الجنسى وبالصور الجنسية وبالصلاة المختلفة وباتفاقه مع المتهم الثانى بإنشاء وكالة الله .
وبسؤال محمد محمد المرجاوى – ضابط مباحث أمن الدولة – بالتحقيقات قرر بأنه قام بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط عدد 31 متهم بالمركب .............. أثناء رقص أغلبهم بطريقة غريبة وشاذة وكذلك قيامه بضبط العاملين بمحل ...............
وبسؤال خالد محمد أبو الخير – ضابط مباحث أمن الدولة – بالتحقيقات قرر بأنه قام بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الثانى .............. وتم تنفيذه وحرر محضر مؤرخ 26/4/2001 ردد مضمون ما جاء فيه واضاف انه بمواجهته للمتهم قرر له أنه تعرف والمتهم الأول عام 1999 وأن الأخير تردد عليه بمسكنه بإمبابة وفاتحه فى أفكاره وما يسمى وكالة الله وابدى له رغبته فى إنشائها وبناء على اقتناعه هو بتلك الأفكار أخذ من المتهم الأول مبلغ 400 جنيه لبناء نواة لوكالة الله تكن مقراً لها وانه بالفعل قام بإنشائها فوق سطح منزله له وانه شارك المتهم الأول فى ممارسة الشعائر وتأدية صلاة تختلف عن الصلوات المعهودة للأديان السماوية واضاف له أيضا أن المتهم الأول كان يتقرب من الباقين عن طريق اعداده حفلات ترفيهية على نفقته الخاصة – واضاف انه تم ضبط المضبوطات فى دولاب بغرفة النوم بمسكن المتهم.
وبسؤال .............. – مالكة المركب السياحى – بالتحقيقات قررت بعدم معرفتها لأى من المتهمين وانه من غير المتصور ممارسة الرزيلة بالمركب لوجود رقابة وتفتيش مستمر على المركب وإنها لم تكن موجودة وقت ضبطهم.
وبسؤال .............. – مدير المركب – بالتحقيقات قرر بأنه لا يعرف أيا من المتهمين .
وبسؤال .............. – صاحب محل .............. – بالتحقيقات قرر بأن المتهم .............. يعمل لديه على ماكينة الطباعة و..............  يقوم بالتصوير فى الصالة وتحميض الأفلام و ..............  يساعد .............. فى التحميض و ..............  مندوب خارجى للمحل .
وبسؤال المتهم الأول .............. بالتحقيقات ردد مضمون ما جاء بأقواله بالمحضر المؤرخ 24/4/2001 الساعة 9م – سالف بيانه تفصيلاً – وأضاف انه 1- اصطحب الضابط بمسكنه فى عين الصيره وأنه أعطاه مفتاح الشقة بإرادة كاملة منه كما أعطاه الصور والمذكرات الخاصة والكتب وكل المضبوطات وانها جميعا تخصه عدا الكتب العشرة المعنونة "وكالة الله فى الارض".
2- رأى رؤية منامية "الغلام الكردى" وذلك عام 1986 وانه قام بالاطلاع على كثير من الكتب الدينية – الاسلام – المسيحية – اليهودية – وكذلك عن الأكراد وانه دون هذه الرؤيا فى أجندة مذكراته التى كان يدون بها منذ عام 1985 وأنه عام 1998 وقع له حادث سيارة وقد نجا منه فقرر بإنشاء مشروع خيرى أسماه وكالة الله وأفصح للمتهم الثانى .............. على اعتزامه إنشاء وكالة الله وقام برسمه له وقام المتهم الثانى بإنشاء مصلى فوق سطح منزله دون على جداره وكالة الله فى الأرض وأنه صلى به مرتين فى كل مرة ركعتين وانه كان يؤديها كغيرها من الصلوات ولكن بجزء من سورة الفتح وان يختمها بالدعاء وأن الصلاة المكتوبة كان يصليها بالمسجد.
3- كان يمارس الشذوذ الجنسى سلباً وإيجاباً مع الناس معظمهم من الشارع وأماكن معروفة مثل ميدان التحرير، كازينو .............. ، والسينمات وأن أكثر ممارساته حدثت عام 1996 وآخر ممارسة كاملة له كانت عام 1998 ثم تلتها ممارسات غير كاملة "سوفت" آخرها مع أحد المدلكين بالدقى بجمنيزيوم .............. مجرد عبث ويدعى .............. وهو مدرب كمال  أجسام عن طريق اليد وانه كان يعالج من الشذوذ وأن والديه كانا يعلمان بهذا الأمر وان ممارساته للشذوذ بدأت منذ كان طالبا بالمدرسة .............. وازدادت وقت ان كان فى كلية .............. جامعة .............. وانه كان يصور أى شىء يعطيه احساس بالخطورة وأنه قام بتصوير أولاد عراه أو فى أوضاع جنسية وانه كمان يقوم بتصوير نفسه مع من كان يمارس معه الشذوذ الجنسى وانه كان يستمتع بمشاهدة تلك الصور وانه عزم على التوبة منذ القبض عليه فى هذه القضية وان مشروعه الخيرى هدفه التكفير عن ذنوبه بشأن الشذوذ الجنسى.
4- مارس الشذوذ الجنسى مع ثلاثة من المقبوض عليهم وهم :
1 – .............. 2- .............. 3- .............. مدرب كمال الأجسام وانه قام بتصوير الأول الشهير .............. وهو يمارس الشذوذ مع آخر.
5- بعرض المتهمين جميعاً عليه تعرف على المتهمين الثلاثة آنف ذكرهم .
6- بعرض الصور عليه أقر بأن له ثلاثة صور مع المتهم .............. وهو يأتيه جنسياً من دبر وكذلك خمس صور للمتهم ...............
وحيث أنه بعرضه على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما إذا كان متكرر الاستعمال وما إذا كان قد أعتاد ممارسة الفجور من عدمه فقد انتهى التقرير الى انه لم يتبين من توقيع الكشف الطبى الشرعى على المتهم .............. ثمة علامات تشير الى اتيانه لواطا من قديم أو حديث وهذا من المعروف أنه من الممكن اتيان شخص بالغ لواطا دون أن يترك ذلك أثرا ينم عليه وذلك باستخدام المزلجات والحرص الشديد والرضى بين الطرفين وقد تاشر على التقرير ما يفيد النظر وباعادة عرضه على كبير الأطباء الشرعيين لأداء ذات المأمورية انتهى الى ذات النتيجة المبينة .
وبسؤال المتهم الثانى – .............. بالتحقيقات قرر بأن المتهم الأول .............. كان يعمل بالشركة مدير مسئول عن مركز التدريب وأنه كان يقوم بتنظيم رحلات على نفقته الخاصة وانه كان يتحدث مع المجموعة عن حاجة اسمها – الوكالة – وانه كان يؤم المجموعة فى الصلاة ويصلى بيهم صلاة عادية وانه هو أقام مصلى فوق سطح منزله وقام بدفع مبلغ 300 والباقى دفعها المتهم الأول .......... وكانا يصليان معاً فى هذا المصلى وأنه دون على جداره عبارة وكالة الله ولكن بدون قصد، وان ما تم ضبطه لديه يخصه إذا قام المتهم .............. برسم مقر وكالة الله وكان ذلك منذ سنة وان الورقة المدون عليها صلاة الله رب الجنود أخذها من المتهم ........ وانه هو الذى دون الدعاء المدون بالورقة الثالثة المضبوطه لديه.
وحيث أنه بعرضه على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما اذا كان متكرر الاستعمال وما إذا كان قد اعتاد ممارسة الفجور من عدمة فقد انتهى التقرير الى انه لم يتبين من توقيع الكشف الطبى الشرعى عليه وجود المظاهر والعلامات التى تشير لحدوث اعتداء جنسى عليه من الخلف لواطا بإيلاج منذ زمن قديم أو حديث أو الى تكرار استخدامه من الخلف لواطا بإيلاج وأنه من المعروف أنه من الممكن إتيان شخص بالغ من الخلف لواطا بإيلاج دون أن يترك ذلك أثرا موضوعيا ينم عليه بالرضا التام بين الطرفين والحرص الشديد وباستخدام المزلجات.
وبسؤال المتهم الثالث .............. بالتحقيقات اقر بأنه اعتاد ممارسة الفجور منذ زمن وأنه كان الطرف الإيجابى وأنه كان يمارس شهريا وعلى فترات متقطعة وأنه مارس الجنس مع المتهم .............. "المتهم العاشر" مرة واحدة.
وحيث انه بعرضه على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما اذا كان متكرر الاستعمال وما اذا كان قد اعتاد ممارسة الفجور من عدمه فقد انتهى التقرير الى انه تبين وجود دلالات تشير الى انه متكرر الاستعمال من زمن يتعذر تحديده على وجه الدقة واليقين ومن شأن ذلك أن يسهل من اتيانه من زمن حديث دون أن يترك ذلك أثراً إصابياً يدل عليه .
وبسؤال المتهم الرابع .............. بالتحقيقات أقر بأنه منذ عام تقريبا بدأ فى ممارسة الفجور وأنه ذهب الى نادى للإنترنت ودخل على موقع محدد للشواذ جنسياً وتبين له أن الشواذ فى مصر يتجمعون فى ميدان رمسيس وميدان التحرير والباخرة .............. وانه كان يمارس الشذوذ بصورة سطحية وليس كاملة وانه مارسه حوالى 4 أو 5 مرات.
وحيث أنه بعرضه على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما اذا كان متكرر الاستعمال وما اذا كان قد اعتاد ممارسة الفجور من عدمه فقد انتهى التقرير الى انه تبين وجود العلامات والمظاهر التى تشير الى تكرار استعماله بإتيان من الخلف لواطا منذ زمن يتعذر تحديده على وجه الدقة .
وبسؤال المتهم الرابع والثلاثين .............. بالتحقيقات أقر بممارسة الفجور عدد 4 مرات من حوالى أربعة أشهر عن طريق ادخال عضوه الذكرى فى شخص آخر.
وحيث انه بعرضه على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما اذا كان متكرر الاستعمال وما اذا كان قد اعتاد ممارسة الفجور من عدمه فقد انتهى التقرير الى انه لم يتبين العلامات التى تشير الى اتيانه لواطا بايلاج منذ زمن قديم او حديث ومن المعروف انه يمكن اتيان ذكر بالغ لواطا بايلاج دون ان يترك اثرا وذلك باستخدام المزلجات وبالرضا بين الطرفين والحرص الشديد.
وحيث انه بسؤال المتهم الخامس والثلاثين .............. بالتحقيقات أقر بممارسة الشذوذ الجنسى حوالى عشرة مرات عن طريق إدخال العضو الذكرى فى دبره لقاء مقابل مادى واستمر ذلك حتى 1995 تقريباً.
وحيث انه بعرضه على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما اذا كان متكرر الاستعمال وما اذا كان قد اعتاد ممارسة الفجور من عدمه فقد انتهى التقرير الى انه لم يتبين وجود علامات تشير الى اتيان المذكور من الخلف لواطاً بإيلاج فى زمن قديم أو حديث الا انه من المعروف انه من الممكن اتيان شخص بالغ دون أن يترك ذلك اثرا اصابيا يدل عليه وذلك بالرضا بين الطرفين والحرص الشديد واستخدام المزلجات.
وبسؤال المتهم السادس والثلاثين .............. بالتحقيقات أقر بأنه مارس الشذوذ الجنسى مع المتهم الأول .............. وانه تعرف على الأخير من خلال تردده عليه بورشته لإصلاح سيارته .............. وانه مارس معه اللواط مقابل مبلغ مالى وانه كان الطرف الموجب .............. منذ فترة طويلة وأنه تم تصويره وبمعرفة المتهم الأول وأن له أربع صور فاضحة من بين الصور التى عرضت عليه وان من معه بهذه الصور شخص يدعى ...............
وحيث انه بعرضه على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما اذا كان متكرر الاستعمال وما اذا كان قد اعتاد ممارسة الفجور من عدمه فقد انتهى التقرير الى انه لم يتبين اية أثار اصابية موضوعية من الآليتين قد تشير الى حدوث عنف جنائى او مقاومة او تماسك وكذلك لم يتبين به أية علامات او مظاهر قد تشير الى سبق اتيانه لواطا بإيلاج من دبر وفى زمن قديم او حديث الا انه من المعروف انه يمكن اتيان الشخص البالغ لواطا من دبر دون ان يترك ذلك اثرا اصابيا يتم عليه وذلك بالتراضى بين الطرفين والحرص الشديد وباستعمال المزلجات .
وبسؤال المتهم السابع والثلاثين ........... بالتحقيقات أقر بممارسة الفجور وانه كان ايجابى.
وبسؤال المتهم الأربعين أحمد .......... بالتحقيقات اقر بممارسة الفجور مرات كثيرة إلا أنه توقف منذ خمس سنوات .
وبسؤال المتهم السابع والأربعين .......... بالتحقيقات أنكر ما اسند اليه وقرر بأن المتهم الأول جاءه الى مقر عمله مركز كمال الأجسام توب جيم مرة واحدة وقام بعمل جلسة تدليك له.
وبسؤال المتهم التاسع والأربعين ......... بالتحقيقات أقر بأن له صور فاضحة عدد 8 صور وهو بمفرده عاريا من ملابسه وعدد 4 صور وهو مع آخر يمارس فيها الشذوذ الجنسى – أقر عليه المتهم الأول .............. بأنه سبق ومارس معه الشذوذ الجنسى .
وبسؤال المتهمين ..............  بالتحقيقات أنكروا ما اسند اليهم .
وبسؤال المتهم الحدث .............. بالتحقيقات أقر بممارسة الشذوذ الجنسى وقد نسخت صورة من الأوراق خصصت لمحاكمته أمام محكمة الأحداث.
وبسؤال المتهمين العاملين بمحل تصوير .......... الأول .......... قرر بقيام المتهم الأول ........ بتردده على محل .......... لشراء أفلام تصوير وأنهم كانوا يعتبرونه مجنون تصوير لشرائه حوالى 15 فيلم كل أسبوع وانه كان يقوم بتصوير أى شىء وانه قام بطبع فيلم له عام 1999 كان يتضمن صورة العضو الذكرى لحصان وأخرى للعضو الذكرى للكلب وأخرى لشخص فاتح بنطاله من قدام وقد أعطى ظهره للكاميرا وأخرى لأطفال من الفلاحين عرايا يفقزون بالترعة، الثانى/ .............. – عامل تحميض بمحل .............. ، الثالث/ ..............  – مندوب توزيع بمحل .......... أنكرا صلتهما بالمتهم الأول والرابع/ ........ – عامل طباعة بمحل .............. اقر بمعرفته للمتهم الأول وأنه قام بتحميض عدد كبير من الأفلام له ليس من بينهم أفلام جنسية "تم إخلاء سبيلهم ولم يسند لهم أية اتهامات".
وحيث طرحت الدعوى للمرافعة وتداولت بالجلسات على النحو الثابت تفصيليا بمحاضرها والتى مثل بها المتهمين جميعا ومعهم مدافعين عنهم وأنكر المتهمين ما اسند اليهم واستمعت المحكمة دفاعهم شخصيا الواحد تلو الآخر وحيث أنه بجلسة 18/7/2001 التمس دفاع المتهمين الاطلاع وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/8/2001 لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق وملف الدعوى مع استمرار حبس المتهمين جميعا على ذمة القضية لحين تلك الجلسة.
وبجلسة 15/8/2001 استمعت المحكمة لطلبات الدفاع باستخراج صور رسمية من أوراق القضية وإخلاء سبيل جميع المتهمين لبطلان حبسهم احتياطيا ونوهت المحكمة الى انه صدر قرار السيد الاستاذ المستشار وزير العدل رقم 3771 لسنة 2001 بانعقاد محكمة جنح أمن دولة طوارىء قصر النيل دائرة الأربعاء بالقاعة المخصصة لانعقاد جنايات جنوب القاهرة الابتدائية بباب الخلق محافظة القاهرة بدلا من مقرها بمحكمة عابدين الجزئية لنظر القضية الماثلة فقط والجلسات التالية ولحين صدور حكم فيها ، ثم قامت المحكمة بفض الحرز فى مواجهة الحاضرين جميعا بعد أن تأكدت من سلامة أختامه وتبين أن بداخله ذات المضبوطات سالف بيانها بمحضر الشرطة المؤرخ 24/4/2001 وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 29/8/2001 لسماع مرافعة النيابة وللاطلاع على الاحراز تحت اشراف النيابة العامة وصرحت للدفاع باستخراج صور رسمية من أوراق القضية لمن يشاء.. واعلان شهود نفى للمتهم الأول والمتهم الثانى عشر .. مع استمرار حبس المتهمين جميعا لحين الجلسة المحددة.
وبجلسة 29/8/2001 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة للرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واستمعت الى شهود النفى العشرة الخاصين بالمتهم الأول واحاطت بأقوالهم جميعا احاطة تامة والحاضر عن المتهم الثانى عشر قرر بأنه لم يتمكن من اعلان الشهود النفى الخاصة بالمتهم لوجودهم خارج البلاد وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 5/9/2001 لاستكمال مرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس المتهمين لحين الجلسة المحددة.
وبجلسة 5/9/2001 استكملت النيابة العامة مرافعتها والتى استعرضت فيها وقائع الدعوى وشرح اركان الجريمتين محل الأوراق بيان لأدلة الثبوت فيها وطلبت توقيع أقصى العقاب على المتهمين وقدمت مرافعتها مكتوبة أشرت عليها المحكمة ما يفيد النظر بالإرفاق، وقرر المتهم الثامن عشر ان صحة اسمه .............. والمتهم السادس والعشرين أن صحة اسمه .............. والمتهم الرابع والثلاثين أن صحة اسمه .............. ، وترافع الحاضرين عن المتهم الأول وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/9/2001 لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين مع استمرار حبس المتهمين جميعا لحين الجلسة المحددة.
وبجلسة 19/9/2001 قدمت النيابة العامة محضر تحريات مؤرخ 10/9/2001 بمعرفة الرائد عبدالمنعم الضابط بجهاز مباحث أمن الدولة تضمن انه توافرت لديه معلومات من مصادره الشخصية والتى أكدتها تحرياته السرية الدقيقة تفيد اعتياد عدد 4 متهمين فى القضية على اتخاذ اسماء غير حقيقية خلال ممارستهم عمليات الشذوذ الجنسى خشية افتضاح أمرهم وهم: .......... وصحة اسمهم ..............  وترافع الدفاع عن المتهمين وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/10/2001 لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين جميعا لحين الجلسة المحددة.
وبجلسة 3/10/2001 ترافع الدفاع عن المتهمين والحاضر مع المتهم الأول طلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من مذكرة المعلومات التى وردت من مباحث أمن الدولة الى الدائرة 33 أمن دولة عليا طوارىء المنعقدة بتاريخ 5/7/2001 ودفع بتلفيق الاتهام وذلك لالهاء الرأى العام عن مصائب أكبر، وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/10/2001 لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين وصرحت للحاضر عن المتهم الأول باستخراج الصورة الرسمية المشار اليها.
وبجلسة 10/10/2001 ترافع الدفاع عن المتهمين والمتهم الأول اعترف بأن له صور قديمة وانه من هواة التصوير والمتهم والمتهم السادس والثلاثين قرر بان له صورا ايضا وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة اليوم.
وحيث أنه بجلسات المرافعة دفع الحاضرون عن المتهمين بعدة دفوع وطلبوا عدة طلبات، فقد دفع الحاضرون مع المتهمين:
1-   بعدم دستورية القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء والقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارىء وقرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2000 بمد حالة الطوارىء وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة طوارىء، وكذلك عدم دستورية انشاء نيابة أمن الدولة .
2-   بعدم دستورية نصر الفقرة (و) من المادة 98 عقوبات وكذلك القرار بقانون رقم 10 لسنة 61 فى شأن مكافحة الدعارة.
3-       بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
4-       ببطلان اذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لإنشائه على تحريات غير جدية.
5-       ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه .
6-       ببطلان تقارير الطب الشرعى لعدم اتباع الأصول الفنية .
7-       بانقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور.
8-       ببطلان الدليل المستمد من أقوال متهم على آخر .
9-       ببطلان الدليل المستمد من أقوال ضباط مباحث أمن الدولة .
10-  ببطلان الدليل المستمد من محضر التحريات التكميلى عن صحة أسماء بعض المتهمين.
11-  ببطلان الدليل المستمد من الكتيب المضبوط لانتفاء صلة المتهم الأول به .
وكذلك طلب الدفاع عن المتهمين :
1-      وقف النشر فى الصحف فيما يخص القضية .
2-      مناقشة الطبيب الشرعى .
3-      احالة المتهمين الى لجنة ثلاثية .
وحيث قدم الدفاع عن المتهمين مذكرات بدفاعهم وحوافظ مستندات ألمت بها المحكمة وأحاطت بها عن بصر وبصيرة .
وحيث ان المحكمة ترى لزوما عليها ان تتصدى ابتداء للرد على الدفاع آنف بيانها والطلبات سالف ذكرها قبل التعرض لموضوع الدعوى .
-   الرد على الدفوع بعدم دستورية القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن الطوارىء والقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارىء وقرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2000 بمد حالة الطوارىء وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم الى محاكم أمن الدولة طوارىء وكذلك عدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة، وعدم دستورية نص الفقرة ( و ) من المادة 98 من قانون العقوبات والقرار بقانون رقم 10 لسنة 61 فى شأن مكافحة الدعارة .
فإنه لما كان من المقرر قضاءاً وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض انه: "لما كان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص فى المادة 29 منه على انه : "إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" وكان هذا النص يتسق والقاعدة العامة المقررة فى المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل ومفادها أن : "محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها شريطة أن تقيم قضائها فى هذا الشأن على أسباب سائغة: "(الطعن رقم 28972 لسنة 59 ق جلسة 17/3/1998 منشور بمجلة القضاة الفصلية السنة 30 العدد الأول والثانى يناير – ديسمبر 1998-ص 709).
لما كان ذلك وكانت الدفوع بعدم الدستورية المبداة ما هى الا اقوال مرسلة لا تستند الى ثمة ما تؤيدها سوى ما ردده مبديها من أنها تتنافى مع ما كفله الدستور ولم يبين ما يرتكن اليه فى هذا القول حتى تقف المحكمة على جديته ومن ثم ترى المحكمة ان الدفوع المبداه بعدم الدستورية لم تأخذ قدرا من الجدية، فضلا عن أن المحكمة الدستورية العليا قد استقر قضائها على ان اختصاص محاكم امن الدولة طوارىء لا يخالف المادة 167 من الدستور، "ان محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفقا لقانون حالة الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 هى جهة قضاء اقتضى انشاؤها قيام حالة الطوارىء وما يقترن بها من ظروف استثنائية، فقد رأى المشرع بسلطته التقديرية أن يسند الى هذه المحاكم – فضلا عن اختصاصها بالفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وفقا للقانون سالف الذكر وما قد يحيله عليها من الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام وذلك على الوجه المبين بأحكام ذلك القانون – الاختصاص بالفصل فى كافة التظلمات والطعون من الأوامر الصادرة بالقبض أو الاعتقال وفقا لقانون حالة الطوارىء "(حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 يونيه 1984 فى القضية رقم 55 لسنة 5 قضائية دستورية – مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثالث – صفحة 80 منشور فى موسوعة المبادىء الدستورية بمجلس الشعب الجزء الثانى – أكتوبر 2000 ص 1513). "وحيث انه عن الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة فإنه فضلا عما سبق وقيل فى شأن عدم جدية الدفع فإن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت بدستورية القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة مرتين المرة الأولى عندما رفضت الدعوى رقم 13 لسنة 11 قضائية "دستورية جلسة 18/4/1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 19 بتاريخ 7/5/1992" وكان مبنى الطعن مخالفة نص تشريعى للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور وقد قضى بالرفض على اساس ان صدور القرار بقانون أعمالاً الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار فى الاشخاص واستغلال دعارة الغير تتوافر به حالة الضرورة التى تسوغ لرئيس الجمهورية إصدار هذا التشريع والمرة الثانية برفض الطعن على القانون بعدم الدستورية لأسباب موضوعية فى القضية رقم 89 لسنة 12 قضائية دستورية جلسة 16/5/1994" منشور فى منطوق الأحكام الدستورية المستشار يحيى اسماعيل – طبعة نادى القضاة 2000 ص 305".
مما يتعين معه والحال كذلك رفض الدفوع المبداه بعدم الدستورية .
-       الرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
وحيث أنه وقد ثار خلاف قانونى حول صحة الدفع بعدم الاختصاص فى هذه الدعوى هل هو عدم اختصاص ولائيا أم عدم اختصاص نوعى وتؤكد المحكمة أن النيابة العامة قد أصابت بتسمية عدم الاختصاص ولائيا إذ المقرر قضاءا وفقا لما استقرت عليه احكام محكمة النقض تسميته ولائيا حسب ما جاء بأحكامها" .. فإن النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائيا يكون على غير اساس" (الطعن رقم 2054 لسنة 67ق جلسة 11/1/1999، الطعن رقم 9731 لسنة 67 ق جلسة 22/7/1999، الطعن رقم 3839 لسنة 56 ق جلسة 20/11/1986 س 37 ص 916، الطعن رقم 1494 لسنة 51 ق جلسة 10/11/1981 س 32 ص 860، الطعن رقم 3588 لسنة 50 ق جلسة 14/5/1981س 32 ص 521، الطعن رقم 13 لسنة 41ق جلسة 20/6/1971 س 22 ص 478).
وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة العادية فإنه لما كان من المقرر قانونا وفقا لأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم الى محاكم أمن الدولة طوارىء قد نص فى مادة 1 على أن: "تحيل النيابة العامة الى محاكم أمن الدولة" طوارىء المشكلة طبقا لقانون الطوارىء الجرائم الآتية أولا: الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر من الكتاب الثانى وفى المواد 172، 174، 175، 176، 177، 179 من قانون العقوبات، ونصت مادة 2 منه على أنه: "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبط بعضها ببعض لغرض واحد كانت إحدى تلك الجرائم فى اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها الى محاكم أمن الدولة "طوارىء" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات" ويعد هذا النص الأخير استثناءا تطلبه ضرورة تقديم الدعوى برمتها الى محاكم أمن الدولة "طوارىء" وقد تحسب المشرع لهذا الاستثناء وعند تقريره القاعده العامة المنصوص عليها فى المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 44 مكررا فى 4/11/1981 إذ نص فى عجز فقرتها الأخيرة على أن: ".... إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك" وقد نص أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 فى مادته 2 سالف بيانها على غير ما قررته القاعدة العامة المقررة بالمادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية ويلاحظ ان التعديل التشريعى الذى أدخل على المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية باضافة عبارة (مالم ينص القانون على غير ذلك) والتى لم تكن موجودة بالنص القديم الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 انما اضيفت فى تاريخ لاحق على أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية فى 22 أكتوبر سنة 1981 – العدد 43 (تابع) بحوالى ثلاثة عشر يوما وذلك لتتماشى مع ما جاء بالمادة 2 من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 ليضعا معا منظومة تحدد الاختصاص ولتقر اختصاص محاكم أمن الدولة "طوارىء" إذ كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبط بعضها ببعض لغرض واحد وكانت احدى تلك الجرائم من اختصاص محاكم أمن الدولة طوارىء متمشية مع الأصل المقرر أن اختصاص محاكم أمن الدولة "طوارىء" بالجرائم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذى اطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل فى الجرائم كافة – الا ما استثنى بنص خاص – "الطعن رقم 2054 لسنة 67 ق جلسة 11/1/1999 الحديث من المبادىء التى قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض مستشار على سليمان طبعة 2001 ص 61" نقض جلسة 9/10/1986 طعن رقم 3273 لسنة 56ق. التعليق على قانون العقوبات، هرجه ص 170، الطعن رقم 3839 لسنة 56ق جلسة 20 من نوفمبر سنة 1986 س 37 ص 680" اما وقد أحالت النيابة العامة الدعوى برمتها الى هذه المحكمة محكمة أمن الدولة طوارىء الجزئية بدائرة محكمة قصر النيل وذلك استنادا الى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء والقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارىء وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم أمن الدولة طوارىء فقد أصابت النيابة العامة وأعملت صحيح القانون.
إذ القول بغير ذلك يفرغ أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة من كل قيمة وهو ما تنزه المشرع عنه اخذا فى الاعتبار قضاء المحكمة الدستورية العليا بدستوريته حسب ما سلف بيانه أضف الى ذلك أن الجريمة الأولى المسندة الى المتهمين الأول والثانى والمعاقب عليها بالمادة 98 ومن قانون العقوبات والمنصوص عليها بالمادة 1 بند أولاًُ من أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 1981 هى الجريمة ذات العقوبة الأشد – الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه – فى حين أن الجريمة المرتبطة بها وهى الجريمة محل الاتهام الثانى الاعتياد على ممارسة الفجور هى الأخف – المعاقب عليها بالمادة 9/ج من القانون رقم 10 لسنة 1961 – الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 جنيه فى الاقليم المصرى ... أو بإحدى هاتين العقوبتين – وأن قواعد التفسير الصحيح وفقاً لما استقر عليه قضاء النقض: "بحكم اللزوم العقلى ان تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الاشد المرتبطة بها فى التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور فى فلكها بموجب الأثر القانونى للارتباط بحسبان ان عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات".
(الطعن رقم 1493 لسنة 54 ق جلسة 21/11/1984 مجموعة المكتب الفنى س 354ص 795 وقد جاء رأى مكتب شئون أمن الدولة مطابق لرأى محكمة النقض فى الجناية رقم 4013 لسنة 1983 المراغة والمقيدة برقم 486 لسنة 1983 كلى سوهاج منشور فى التعليق على قانون الطوارىء فى ضوء الفقه والقضاء المستشار هرجه طبعة 1989 ص 114).
ومن ثم فإن احالة النيابة العامة جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور الى محكمة أمن الدولة طوارىء تبعا لجريمة استغلال الدين المعاقب عليها بالمادة 98 ومن قانون العقوبات المختصة بها محاكم أمن الدولة طوارىء تتفق وصحيح القانون. ولا يقدح فى ذلك القول بأن جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور المسندة للمتهمين من الثالث وحتى الأخير لا ترتبط بجريمتى استغلال الدين والاعتياد على ممارسة الفجور المسندتين للمتهمين الأول والثانى ارتباطا لا يقبل التجزئة كما ذهب الدفاع لعدم توقيع غير عقوبة واحدة عليهم لعدم اسناد النيابة العامة ثمة جرائم اخرى لهم غيرها، فإن هذا القول يتجافى والمنطق السليم فى توحيد الفصل فى الدعوى برمتها وعدم تقطيع اوصالها ويتناسى الارتباط القائم بين هذه الجريمة المسندة للمتهمين من الثالث وحتى الأخير بالجريمتين المسندتين للمتهمين الأول والثانى وإن كانت النيابة العامة لم تسند لهؤلاء المتهمين من الثالث وحتى الأخير الجريمة الأولى لعدم اكتمال اركانها فى حقهم او لعدم كفاية الدليل عليها فى حقهم ايا ما كان فإن ذلك لا ينفى أنهم متلقون للفكر المتطرف حتى صاروا محلا لرواجه فاعتاد من اعتاد منهم على ممارسة الفجور فكان ذلك جزءا لا ينفك عنه الركن المادى للجريمة الأولى المسندة للمتهمين الأول والثانى باستغلالهما الدين وازدرائه والترويج والتحبيذ لأفكارهما فكانت النتيجة وثمرة الفعل المادى باعتياد من اعتاد من المتهمين – الثالث وحتى الأخير – على ممارسة الفجور فكيف يصاغ عقلاً او منطقا الفعل بين هذه الجريمة الأخيرة وما اسند للمتهمين الأول والثانى، بالقطع تختص هذه المحكمة بالفصل فى الدعوى برمتها وهو ما يتفق وصحيح القانون تأسيسا على ما سلف بيانه وكذلك عملاً بالقواعد الآتية:
أولاً: لم يتطلب المشرع لتطبيق نص المادة 2 من امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 أن يكون الارتباط لا يقبل التجزئة والا نص عليه صراحة كما نص عليه صراحة فى المادة 32/2 من قانون العقوبات اما وقد خلا نص المادة 2 من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من هذا النص واكتفى بأن تكون الجرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد فإنه لا يجوز الافتئات على قصد المشرع ووضوح نصه – فى عدم تطلب الارتباط الذى لا يقبل التجزئة فما اعوزه من أن ينص عليه كما فعل فى المادة 32/2 عقوبات – ومن ثم فإن نص المادة 2 من أمر رئيس الجمهورية واجب الاعمال فى حالة الارتباط البسيط كما هو واجب الاعمال ايضا من باب أولى فى حالة الارتباط الذى لا يقبل التجزئة كل ما هنالك ان فى حالة الارتباط البسيط لن تطبق محكمة أمن الدولة طوارىء نص المادة 32 من قانون العقوبات وذلك لعدم توافر شرطى انطباقهما وفقا لما استقر عليه قضاء النقض من أن : "تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض والثانى عدم القابلية للتجزئة. "الطعن رقم 1248 لسنة 45 ق جلسة 30/11/1975" أما فى حالة الارتباط الذى لا يقبل التجزئة فإن محكمة أمن الدولة طوارىء ملزمة بتطبيق نص المادة 32 عقوبات وذلك وفقا لما جاء بعجز المادة 2 من أمر رئيس الجمهورية المشار اليه .
ثانيا: أوجب المشرع بعبارة صريحة لازمة بالمادة 2 من أمر رئيس الجمهورية أنه "...على النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها الى محاكم امن الدولة "طوارىء" ... وهو نص لا يجوز للنيابة العامة مخالفته – وقد أصابت بتقديم الدعوى برمتها الى هذه المحكمة.
ثالثا: استقر قضاء محكمة النقض على أنه فى احوال الارتباط – حيث لا تتوافر شروط المادة 32 عقوبات – فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع وتلتزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها على حده. "نقض 4 فبراير سنة 1946  مجموعة القواعد جـ 7 رقم 77 ص 72، 25 أكتوبر سنة 1948 رقم 661 ص 631، 29 مارس سنة 1966 سالفة الذكر ، 28 فبراير سنة 1983 س 34 رقم 55 ص 283." الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية د/ أحمد فتحى سرور الطبعة السابعة 1993 ص 687 .
رابعاً: من المقرر قانونا وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية: "على أنه إذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد الى المحكمة المختصة مكانا بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة...." ومفاد ذلك النص أنه يكفى الارتباط البسيط فلا يشترط أن يكون الارتباط غير قابل للتجزئة.. شرح قانون الإجراءات الجنائية المستشار/ حسن علام طبعة 1991 ص 315" وهذا النص ليس بدعه بل له أصل ونصوص مماثلة نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية الملغاة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 والتى تم استبدالها بالفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية مما يدل على وجه اليقين ان الاكتفاء بالارتباط البسيط فى مثل هذه الأحوال آنف بيانها هو مبدأ قانونى مستقر عليه ورسخ فى وجدان المشرع منذ صدور قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1995 وحتى الآن .
خامساً: نظر الدعوى برمتها أمام هذه المحكمة ضرورة يقتضيها حسن سير العدالة فإذا ما قدرت سلطة الاتهام أن اعتبارات الملاءمة تقتضى ذلك فأحالتها جميعا الى هذه المحكمة لا خطا فى ذلك "قرب نقض 29 مارس سنة 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض س 17 رقم 78ص 395، 2 اكتوبر سنة 1967 س 18 رقم 183 ص 915، 27 نوفمبر سنة 1967 س 18 رقم 245 ص 1168، نقض 4 فبراير سنة 1946 مجموعة القواعد جـ رقم 77 ص 72 فضلا عن شرح قانون الاجراءات د/ محمود نجيب حسن طبعه 1988 ص 287، 288.
ولا يقدح فى ذلك قاله الافتئات على حق المتهم فى حرمانه من الطعن لما امتد الاختصاص له من جرائم اذ أن هذا القول يجافى ما استقر عليه قضاء النقض: "لما كانت حالة الطوارىء قد اعلنت فى جميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 6/10/1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 وكانت الجريمتان الثانية والثالثة اللتان حوكم الطاعن من أجلها من الجرائم التى تختص بنظرها محكمة أمن الدولة "طوارىء" بنص الأمر رقم 1 لسنة 1981 والصادر من رئيس الجمهورية، كما يمتد اختصاصها بنظر الجريمة الأولى بموجب هذا الأمر كذلك لقيام الارتباط بينهما وبين الجريمتين الأخرتين وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالات الطوارىء وكانت المادة 12 من هذا القانون تقتضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه غير جائز قانوناً ويتعين الحكم بعدم جوازه.
(الطعن رقم 2658 لسنة 53 ق جلسة 29/2/1984 س 35 ص 219، الطعن رقم 1493 لسنة 54 ق جلسة 21/11/1984 س 35 ص 795، الطعن رقم 1504 لسنة 68 ق جلسة 9/7/2000 المستحدث المكتب الفنى للنقض ص 145)
سادساً: من المقرر قضاءا على ما استقر عليه قضاء النقض أن : "محاكم أمن الدولة طوارىء استثنائية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت فى الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بهما لا يمنع ايهما من نظر القضايا التى تنظرها الأخرى: الطعن رقم 21114 لسنة 67 ق جلسة 7/10/1999 منشور فى مجلة القضاة الفصلية السنة الحادية والثلاثون العدد الأول والثانى يناير – ديسمبر سنة 1999 ص 763".
ومفاد ذلك جميعه انعقاد اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى برمتها ويكون الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها غير قائم على اساس سليم متعينا رفضه.
-       الرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية.
حيث أنه لما كان من المقرر قضاءه أنه : "من المقرر أن متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ... "الطعن رقم 28274 لسنة 67 ق جلسة 18/4/2000" ومن المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش "الطعن رقم 28589 لسنة 67ق جلسة 2/5/2000"، ومن المقرر أن تقرير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع "الطعن رقم 17995 لسنة 67 ق جلسة 26/9/1999ب، الطعن رقم 3549 لسنة 67 ق جلسة 27/7/1999" ومن المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة او تأذن فى اجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص بقدر معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكامنة والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر وتعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ب "الطعن رقم 13585 لسنة 67 ق جلسة 1/7/199". لما كان ذلك ووفقا لما اطمأنت اليه المحكمة ان المحامى العام الآمر قد أصدر أمره على ذات محضر التحريات والتى اطمأن اليه والمبين تفصيليا والمؤرخ 22/4/2001 الساعة العاشرة صباحا وبعد أن أشر بالاطلاع عليه وعلى كشف اسماء المتهمين المرفق به وكونه يشكل جريمة قائمة بالفعل وحالة معاقب عليها بالمادة 98 ( و ) من قانون العقوبات – معاقب عليها بالحبس حتى خمس سنوات – وذلك بندب ايا من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانونا بمباحث امن الدولة لضبط وتفتيش اشخاص ومساكن المتهمين والبالغ عددهم 57 وذلك لضبط ما يحوز أو يحرز ايا منهم أى أوراق أو مطبوعات او اى اشياء أخرى تتعلق بالجريمة موضوع الاذن وذلك لمرة واحدة بالنسبة لكل منهم خلال مدة ثلاثين يوما.. أوأثناء تواجدهم بالسفينة ".........." .. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ان وقوع ضبط المتهمين قد تم بناءا على الاذن أخذا بالأدلة التى أوردها وأن التفتيش كان لاحقا على الاذن الصادر به وفقا لما اطمأنت اليه وثابت بمحاضر تنفيذ هذا الاذن المبينة تفصيليا" المحضر المؤرخ 24/4/2001 الساعة التاسعة م بمعرفة الرائد محمد عبدالمنعم الضابط بمباحث أمن الدولة والذى اسفر عن ضبط المتهم الأول والمضبوطات المبينة تفصيليا، المحضر المؤرخ 26/4/2001 المحرر بمعرفة النقيب خالد أبو الخير الضابط بمباحث أمن الدولة والذى اسفر عن ضبط المتهم الثانى والمضبوطات المبينة تفصيليا، المحضر المؤرخ 10/5/2001 جارى ضبط المتهمين الأربعة بمحل ".........."  وبتاريخ 11/5/2001 جرى ضبط عدد 31 متهم اثناء تواجدهم بالباخرة ".........." كما جرى ضبط باقى المتهمين العشرين وفقا لما هو ثابت بمحاضر ضبطهم والمبينة تفصيليا وان الضبط والتفتيش قد تم نفاذا للاذن الصادر وانه تم تنفيذه بمعرفة مأمورى الضبط القضائى المختصين قانونا بمباحث امن الدولة ومن ثم فإن القبض والتفتيش قد تم صحيحا ويتفق والواقع وفقا لما اطمأنت اليه المحكمة ولا يقدح فى ذلك انه حدث خطأ فى بعض اسماء المتهمين او محل اقامتهم او مهنتهم اذ ان المقرر قضاءا أنه: "الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش متى كان الشخص الذى حصل تفتيشه هو المقصود" (الطعن رقم 1137 لسنة 20ق جلسة 8/11/1950 مجموعة الربع قرن بند 540 ص 398)، الخطأ فى اسم المأذون بتفتيشه او اغفال ذكره كلية فى الاذن ليس من شأنه ان يبطل الاجراء متى ثبت للمحكمة ان الشخص الذى تم تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش  (الطعن 2358 لسنة 55 ق جلسة 16/1/1986)، عدم بيان مهنة ومحل اقامة الطاعن محددا فى محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات (الطعن رقم 17995 لسنة 67 ق جلسة 26/9/1999) عدم ذكر المحل التجارى الخاص بالطاعن فى محضر التحريات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات (الطعن رقم 3907 لسنة 56 ق جلسة 18/12/1986) ومفاد ذلك وقد اطمأنت المحكمة الى ان الخطأ فى اسم بعض المتهمين أو محل اقامتهم او مهنتهم لا ينال من جدية التحريات اذ المتهمين هؤلاء هم المقصود القبض عليهم وتفتيشهم ومن ثم فإن النعى ببطلان إذن النيابة العامة والقبض والتفتيش لقيامه على تحريات غير جدية لا محل له متعينا رفضه.
-       الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد اكراه .
فإنه لما كان من المقرر قضاءا أن من حق محكمة الموضوع ان تجزءى الدليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى إذ هى ليست ملزمة فى اخذها باعتراف المتهم ان تلتزم نصه وظاهره بل ان لها ان تجزئه وان تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها (الطعن رقم 12712 لسنة 64ق جلسة 23/5/1996)، ومن المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها ان تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع (ذات الطعن السابق)، وحيث ان المحكمة وقد احاطت بظروف الدعوى وما تم فيها وطالت كافة أوراقها واطمأنت الى ما جاء باقرار المتهم الأول والثالث والرابع والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين والأربعين والتاسع والأربعين – أنف بيانها جميعا تفصيلياً – وتأكدت المحكمة أن قول الدفاع ان اقرار المتهمين جاء وليد اكراه هو قول مرسل لم يقم عليه دليل بالأوراق بل انه بعرض المتهمين على الطب الشرعى لم يتبين وجود ثمة اصابات ظاهرة كذلك انكر باقى المتهمين والذين يمثلون حوالى اربعة أمثال ويزيدون ممن أقر، ومفاد ذلك جميعه أن المحكمة لم تستدل على وجود إكراه وتطمئن الى ان ما جاء بإقرار المتهمين إنما هو مطابق للحقيقة وصادقا وناشئا عن حرية واختيار، ومن ثم فإن النعى بقالة الإكراه فى هذا الشأن لا يكون له محل.
-       الرد على الدفع ببطلان تقارير الطب الشرعى .
فإنه من المقرر قضاءا أنه "لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها والفصل فيما يوجه اليه من اعترافات وما دامت قد اطمأنت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك (الطعن رقم 16962 لسنة 68 ق جلسة 10/12/1998) وحيث ان المحكمة قد اطمأمنت الى ما جاء بتقارير الطب الشرعى – أخذا فى الاعتبار ما جزمت به وما لم تجزم به – وسلامة الأصول الفنية التى راعتها ومن ثم فإن النعى ببطلان هذه التقارير لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا يسانده واقع متعينا رفضه.
-       الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة الاعتياد على ممارسة الفجور.
لم يستلزم القانون لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الفجور طريقة معينة من طرق الاثبات (الطعن رقم 953 لسنة 43 ق – جلسة 25/11/1973 س 24 ص 1053) ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثبات ركن الاعتياد على ممارسة الفجور على شهادة الشهود أو اقرار المتهم او ما جزمت به تقارير الطب الشرعى، وحيث ان بعض المتهمين قد اقر بالاعتياد على ممارسة الفجور كما جزمت بعض تقارير الطب الشرعى حسب التفصيل المتقدم بتكرار الاستعمال لواطا من الخلف ومن ثم فإن القول بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد خلت الأوراق من التدليل عليه ولا يقدح فى ذلك ما جاء باقرار بعض المتهمين انه انقطع عن ممارسة الشذوذ منذ زمن او منذ خمس سنوات او منذ عام 1995 فإن المحكمة لا تطمئن الى ما جاء باقرار بعض المتهمين عن انقطاعه عن ممارسة الشذوذ المبين ومن ثم تطرح هذه الأقوال ويصير الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على غير أساس من واقع او قانون متعينا رفضه.
-   الرد على الدفعين (1) ببطلان الدليل المستمد من أقوال متهم على آخر، (2) ببطلان الدليل المستمد من أقوال ضباط مباحث أمن الدولة .
حيث أن المقرر قضاءاً "ان من حق محكمة الموضوع ان تجزءى شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير الدليل "الطعن رقم 22243 لسنة 66ق جلسة 13/10/1998"، وللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها اليها – وان عدل عنها بعد ذلك (الطعن رقم 5260 لسنة 62 ق جلسة 17/5/2000) ومن المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل اقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها . (الطعن رقم 21779 لسنة 67 ق جلسة 17/5/1999). حق محكمة الموضوع فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين. (الطعن رقم 6840 لسنة 60ق جلسة 3/10/1991 س 42 ص 958 الطعن رقم 309 لسنة 46 ق جلسة 14/6/1996 س 27 ق 143 ص 642، الطعن رقم 160 لسنة 44 ق جلسة 24/3/1974 س 25 ق 69 ص 317، الطعن رقم 13 لسنة 43 ق جلسة 4/3/1973 س 24 ق 62 ص 284) للمحكمة أن تعول على اقوال شهود الاثبات وتعرض عن قاله شهود النفى دون بيان العله (الطعن رقم 1493 لسنة 54 ق جلسة 21/11/1984 س 35 ص 765) وحيث انه لما كانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه وكان للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه له مأخذا صحيحا من أوراق الدعوى فقد اطمأنت المحكمة الى ما جاء بأقوال الرائد محمد عبدالمنعم ومحمد محمد المرجاوى وخالد محمد ابوالخير واسامة خليل وعمر بركات وطارق البنا – ضباط مباحث أمن الدولة – بالتحقيقات او محاضر جمع الاستدلالات المبينة تفصيليا آنفا. وكذلك اطمأنت الى ما جاء بأقوال المتهم الأول فى حق نفسه وعلى المتهمين ".........." ، وما جاء بأقوال المتهم الثانى فى حق نفسه وعلى المتهم الأول، وما جاء بأقوال المتهم الثالث فى حق نفسه وعلى المتهم ".........." – ومن ثم تطرح المحكمة ما جاء بدفاع المتهمين ببطلان هذه الأقوال لكون ذلك يخالف ما اطمأنت اليه.
-       الرد على الدفع ببطلان محضر التحريات التكميلى عن صحة اسماء بعض المتهمين.
أثار الدفاع بطلان محضر التحريات التكميلى لعدم جوازه قانونا لاتصال المحكمة بالدعوى فإن هذا القول فضلا عن ان به مغالطة قانونية إذ المحظور قانونا وفقا لنص المادة 214 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية والتى نصت على أنه "إذا صدر بعد صدور الأمر بالاحالة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم بإجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة". التحقيق الذى تجريه النيابة العامة والمتعلقة بذات المتهم الذى قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها "نقض 26/3/1963 مج س 14 ص 235، نقض 19/2/1984 مج س 35 ص 163" وقضى بعد ذلك بأن النيابة العامة هى السلطة الاصيلة صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائى وان من واجبها اجراء التحقيق التكميلى عند الاقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالاحالة الى المحكمة وتقديم المحضر اليها مباشرة، ومن ثم فإن ما يبغاه الطاعن من بطلان تحقيق النيابة التكميلى الذى اجرى بعد احالته الى محكمة الجنايات وبطلان أى دليل لاحق لاسيما تعرف الشاهد عليه لا يكون له سندا (نقض 19/2/1984 مج س 354 ص 163 نقلا عن قانون الاجراءات الجنائية المستشار حسن علام طبعة 1991 ص 316) لما كان ذلك وكان المقدم للمحكمة فضلا عن انه محضر تحريات تكميلى وليس تحقيق فإن مجريه هو ضابط مباحث أمن الدولة وليس النيابة العامة كما أن هذا المحضر فى حقيقته مجرد تصحيح مادى فى أسماء بعض المتهمين لكونهم اتخذوا اسماء غير حقيقية لهم خلال ممارستهم عمليات الشذوذ الجنسى خشية افتضاح أمرهم وهم (ذ) ".........." وصحة أسمه ".........." ، (2) ".........." وصحة اسمه ".........." ، (3) ".........." وصحة اسمه ".........." ، (4) ياسر ".........." وصحة اسمه ".........." وقد اطمأنت المحكمة الى انهم هم المعنيين بإذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش اخذا بما هو ثابت بمحضر التحريات المنوه عنه والمؤرخ 10/9/2001 والمحرر بمعرفة الرائد محمد عبدالمنعم والذى اطمأنت اليه ومن ثم تعيين رفض هذا الدفع.
-       الرد على الدفع ببطلان الدليل المستمد من الكتيب المضبوط لانتفاء صلة المتهم الأول به.
فإنه لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية "يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته" وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ان المتهم الأول هو الذى قام بتاليف الكتيب المضبوط "وكالة الله فى الارض" تأسيسا على:
1-       إقرار المتهم الأول بأن الصور الفوتوغرافية المضبوطة تخصه والتى تبين أن بعضها احتوى عليه هذا الكتيب.
2-   اقرار المتهم الأول بالتحقيقات على اعترافه انشاء وكالة الله وتدوينه على جدار المصلى الذى اقامه والمتهم الثانى بعبارة "وكالة الله فى الأرض" والذى تبين انه ذات العنوان الذى دون على الكتيب المضبوط .
3-   تبين ان صورة جدار المصلى الذى أقامه المتهم الأول والثانى والمدون عليه وكالة الله فى الأرض قد تضمنها الكتيب المضبوط ص 28 منه.
4-   اطمأنت المحكمة الى ما جاء بأقوال الرائد محمد عبدالمنعم مصطفى بالتحقيقات من أن انكار المتهم نسبة النسخ العشرة من الكتيب "وكالة الله فى الأرض" له انما هو (....يدافع عن نفسه .... وبيحاول ان يبرىء نفسه لأن أنا عثرت عليهم بمسكنه .. وهو قال أنهم بتوعه).
5-   اقر المتهم بممارسته الشذوذ الجنسى منذ أن كان طالب بالمدرسة الألمانية وحتى عام 1998، وأنه كان يقوم بتصوير أولاد عراه او فى أوضاع جنسية وانه كان يقوم بتصوير نفسه مع من كان يمارس معه الشذوذ الجنسى كل ذلك يتطابق والفكر المنحرف الذى احتوى عليه الكتيب المضبوط .
من جماع ما سبق فإن المحكمة تطمئن الى ان المتهم الأول هو من قام بتاليف الكتيب المضبوط وما حواه من فكر منحرف مضل ومن ثم يتعين رفض الدفع بانتفاء صلته بهذا الكتيب المضبوط لمخالفته ما اطمأنت اليه المحكمة.
-       بالنسبة لطلب الدفاع وقف النشر فى الصحف كل ما يخص هذه الدعوى عامة .
(فإن المشرع فى الدستور والقانون قد كفل للصحافة حريتها بما يحول كاصل عام دون التدخل فى شئونها او التغول عليها بقيود ترد رسالتها على اعقابها بحسبانها صوت الأمة وتأخذه لاطلاع المواطنين على الحقائق التى لا يجوز حجبها عنهم سيما فيما يمس حق الجماعة فى الدفاع عن مصالحها وحقوق المواطنين التى لا يجوز العدوان عليها او المساس بها الا ان المشرع اذ يلتزم بالقيم الخالدة منارا والأخلاق العامة نبراسا فقد نظم ممارسة هذه الحرية بوضع قيود تسلتزمها الرقابة من سطوة اقلام قد تتخذ الصحف اداة للمساس بالحريات او النيل من كرامة الشرفاء ان سبا او قذفا او اهانة او غير ذلك من افعال يتابى على المشرع اقرارها تحت ستار حرية الصحافة وما لها من قدسية وحماية وبتقدير أن الحرية فى سننها لا تتصور انفلاتا من كل قيد ولا اعتداء على حقوق الغير ولا تسلطا على الناس وباعتبار انه لا شىء فى الوجود مطلقا من أى قيود . والقضاء من بعد ان يقيم الحق والعدل، كما هو ملاذ كل مستغيث بالحق وكل من يبتغى الترضية القضائية العادلة وكما هو عاصم للصحافة من كل دخيل عليها مسىء اليها هو من يرد عنها كل عدوان عليها وكل نيل من حقوقها او حريتها فلا يتأتى لأحد أيا كان هواه أو مبتغاه او لأية جهة أيا كان شأنها أو مرماها ان تتدخل فى أمورها بما يوهن غرائم رجالها ان اعتداء أو ارغاما او ترغيبا او ترهيبا) وهى المبادىء التى أرستها محكمة النقض بحكمها فى الطعن رقم 204171 لسنة 60 ق جلسة 14/11/1999 منشور فى المستحدث – المكتب الفنى ص 121، 122) والتى تعد وبحق السياج الذى يكفل حرية الصحافة ويحدد ضوابطه ومن ثم يكون طلب الدفاع بوقف النشر قد جاء على غير أساس يصح تبريره تطمئن له المحكمة ومن ثم تعين رفضه .
-       بالنسبة لطلب الدفاع مناقشة الأطباء الشرعيين :
فإن المحكمة وقد وضحت لديها الواقعة احاطت بها عن بصر وبصيرة لا تدرى من جانبها انها بحاجة التخاذ هذا الاجراء ومن ثم تقض برفضه عملا بما هو مقرر قضاءا من أن : "محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الدفاع الى ما طلب من مناقشة الطبيب الشرعى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء فإن النعى على الحكم بقالة الاخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون فى غير محله (الطعن رقم 16962 لسنة 68ق جلسة 10/2/1999).
-       الرد على طلب الدفاع بإعادة الكشف الطبى الشرعى على المتهمين بمعرفة لجنة ثلاثية.
فإنه لما كانت المحكمة وقد طالعت ما جاء بتقارير الطب الشرعى المرفقة بالأوراق والمبنية بهذا الحكم فقد اطمأنت الى ما انتهت اليه من نتائج ومن ثم فهى غير ملزمة بإجابة الدفاع الى طلبهم هذا وتقضى برفضه وفقا لما استقر عليه قضاء النقض أنه "من المستقر عليه انه حيثما يكون استناد المحكمة الى رأى الخبير لا يجافى المنطق والقانون فإنها تكون غير ملزمة بإجابة الخصم الى طلبه فى تعيين خبير آخر او فى اعادة المهمة الى ذات الخبير كما لا تكون ملزمة بالرد على ذلك واسباب حكمها فضلا عن انه اذا اختلفت خبيران فى الرأى فليست المحكمة ملزمة بمواجهتهما دائما تملك ترجيح احدهما على الآخر وفقا لاقتناعها وما تراه مؤيدا بوقائع الدعوى وهى فى ذلك غير ملزمة ببيان أسباب الترجيح" الطعن رقم 8508 لسنة 67 ق جلسة 1/4/1999).
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه لما كانت النيابة قد اسندت الى المتهمين الأول والثانى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات كما أسندت للمتهمين جميعا جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور فإنه يلزم بيان اركان هاتين الجريمتين وحيث انه عن جريمة 98 (و) من قانون العقوبات فقد جرى نص هذه المادة على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج او التحبيذ بالقول او بالكتابة او بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية اليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى "وهذه المادة أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر فى 14/4/1982 والمنشور فى 22/4/1982 وقد جاء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمجلس الشعب ان اللجنة رأت تعديل مقدار الغرامة .. وذلك لخطورة الافعال المؤثمة بموجب تلك المادة وهى استغلال الدين والترويج او التحبيذ بالقول او الكتابة او بأية وسيلة أخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها .. (نقلا عن قانون العقوبات وزارة العدل إدارة التشريع طبعة 1993 ص 550). وتبين من هذا النص ان المشرع تتنطلب لقيام هذه الجريمة توافر ركن مادى وركن معنوى، أما عن الركن المادى فإنه يتكون من عدة عناصر أولا: استغلال الدين، ثانيا: الترويج أو التحبيذ. ثالثاً: وسائل الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة.
أولاً: استغلال الدين :
لم ترد كلمة استغلال صراحة فى نصوص قانون العقوبات المصرى سوى فى هذه الجريمة وقد استخدمت عرضا فى جريمة استغلال النفوذ ويراد بها فى القانون الجنائى او القانون المدنى وفق ما ورد عن شرحها فى مجال عيوب الارادة انها تعنى كل استعمال او تناول او متاجرة أو تذرع بالشىء المستغل. فإذا استغل الجانى الدين فى قوله او كتاباته او اعتمد عليه فى ابداء آرائه او نصحه او ارشاده مستندا للدين فى ذلك أمرا لتأكيد او نفى هذا الرأى او النصح او الارشاد فقد تحقق بذلك معنى الاستغلال، اما عن كلمة الدين فقد وردت طليقه دون تحديد ويقصد بها كما جاء بعجز المارة احد الأديان السماوية وبالرجوع الى مبادىء الاسلام باعتباره دين الدولة فى تحديدتلك الأديان السماوية الجديرة بالحماية فتبين انها اليهودية والمسيحية والإسلام.
ثانيا: الترويج والتحبيذ :
يتحقق الترويج عن طريق خلق فعل أو قول أو إيماءه عن أمر معين ثم يتم تداوله أو نقله أو توزيعه او عرضه، أما التحبيذ فإنه يختلف عن الترويج ثم أنه لا يتضمن خلقا لفعل او قول او ايماء وتداوله او نقله او توزيعه او عرضه بل يتحقق فى وقوع الفعل او القول او الايماء اولاً ثم يأتى الجانى فيقره او يستحسنه او يؤيده.
ثالثا: وسائل الترويج او التحبيذ :
لم يتطلب المشرع ان يتم الترويج او التحبيذ بوسيلة معينة بل اورد به "أو بأية وسيلة اخرى"، ومن ثم يتحقق الترويج او التحبيذ بأية وسيلة مما ذكر بالنص او غيرها وسواء كان فى ذلك علانية او غير علانية.
رابعا: أن ينصب هذا الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة :
وقد تطلب المشرع توافر هذا الشرط حتى تقوم الجريمة فهو جوهر هذه الجريمة وبدونه لا تقوم ولم يرد فى القانون المصرى تعريفا محددا لمعنى الفكر المتطرف وبالرجوع الى القواعد الشرعية التى توضح ان التطرف فى الدين يعنى الحياد عن الحقائق المعلومة عن الدين بالضرورة سواء فى نواحى أحكام العبادات أن المعاملات او الرموز او المقدسات.
أما عن الركن المعنوى :
فإن المشرع تتطلب فضلا عن توافر القصد الجنائى العام – وهو العلم والإرادة – علم الجانى بما يفعل وإرادة حقيقية "أن يتوافر لديه نية خاصة تتمثل فى اتجاه ارادته الى اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها. ويقصد بإثارة الفتنة: خلق او محاولة خلق الاضطراب والفرقة والتشتت فقد تحقق فى حالة ان يفتن الشخص فى معتقداته مكتنفة الظن والشك بعد اليقين وقد يتحقق معنى الفتنة بين أهل الدين الواحد فتكثر بينهم الملل والمذاهب وكل فرقة تكفر الأخرى وتتحقق أيضا من أهل الدين الواحد وغيرهم من أهل الديانات وهو ما يطلق عليه بالفتنة الطائفية أما لفظ التحقير فيقصد به اسناد عيب معين او غير معين للدين فى أساسه أو أحكامه كأن يقال ان أحكام الدين لا تناسب العصر او انها من عند غير الله أما الازدراء فهو خلق الكراهية والتحذير من اتباع الدين او التمسك به إذ أنه مرده للبدائيه والتخلف والرجعية .
وقضى بأن "توافر القصد الجنائى هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة امامها ولا يشترط فى الحكم بالعقوبة ان يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكفى ان يكون فى مجموع عباراته ما يفيد ذلك "الطعن رقم 197 فى الدعوى رقم 653 لسنة 11 ق جلسة 27 يناير 1941".
وحيث انه عن جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور فإنه لما كان نص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة ينص على ان : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن ثلثمائة جنيه.. أو بإحدى هاتى العقوبتين .. ( أ ) ... (ب) .. (ج) كل من اعتاد على ممارسة الفجور .. "ومفاد ذلك النص ان جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور تتطلب لقيامها ركن مادى يتمثل فى قيام الرجل بممارسة الفجور مع الرجال وركن معنوى يتمثل فى ارتكاب الجانى الفجور وهو يعلم بانعدام الرابطة الشرعية ودون تمييز ولا عبرة بالأجر وركن ثالث وهو ركن الاعتياد ويتحقق ركن الاعتياد بارتكاب الفجور أكثر من مرة وقضى انه "لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة" وكان مفهوم دلالة هذا النص ان الجريمة الواردة فيه لا تتحقق الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وان يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل او بغاء الانثى حين ترتكب الفحشاء وتبيع عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى "الدعارة" تنسب للبعض فلا تصدر الا منها ويقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيع عرضه لغيره من الرجال نعيد تمييز فلا يصر الا منه وهو المعنى المستفاد من تقرير العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ من مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 والذى تضمن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه على ما يبين من مراجعة احكامه ومما اوردته مذكرته الايضاحية صراحة – إذ ورد به (كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رأه بعض الأعضاء من حذف كلمة "الدعارة" إكتفاء بكلمة "الفجور" التى تفيد من الناحية اللغوية المنكر والفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر او الانثى لان العرف القضائى قد جرى على اطلاق كلمة "الدعارة" على بغاء الانثى وكلمة "الفجور" على بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء "الطعن رقم 2434 لسنة 58 ق جلسة 8 من يونيه سنة 1988، نقض 2/3/1988 طعن رقم 557 لسنة 57 ق لم ينشر، والبغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن ارتكبه الرجل فهو فجور وان قارفته الانثى فهو دعارة (الطعن رقم 977 لسنة 47 ق جلسة 29/1/1978 س 29 ص 158، الطعن رقم 1547 لسنة 49ق جلسة 4/2/1980 س 31 ص 182، الطعن رقم 99 لسنة 58ق جلسة 21/4/1988 س 39 ص 637) وقضى انه لا تثريب على المحكة ان هى عولت فى اثبات ركن الاعتياد على اعترافات المتهمين اذا أن القانون لم يستلزم طريقا معنيا لاثباته" (الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 4721 لسنة 1988 وبجددول المحكمة برقم 2434 لسنة 58 ق جلسة 8 من يونيه 1988 مشار اليه بعاليه، الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 25/11/1973 س 24 ص 1053، وقضى ان اثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه (الطعن رقم 1474 لسنة 45ق جلسة 7/3/1976، س27 ص 288، الطعن رقم 3252 لسنة 57 ق جلسة 19/11/1987 س 38 ص 1025: الطعن رقم 47609 لسنة 51 ق جلسة 10/1/1996 لم ينشر، الطعن رقم 2171 لسنة 61ق جلسة 27/10/1998).
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهم الأول والثانى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات وكانت الواقعة على النحو سالف البيان وقد أحاطت بها المحكمة قد أطمأنت الى انه قد قام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين ".........." و ".........." وذلك تاسيسا على :
(1)  الثابت بمحضر التحريات المؤرخ 22/4/2001 – سالف بيانه تفصيلاً – أن التحريات أكدت اعتناق ".........." لبعض الأفكار المنحرفة التى تحض على ازدراء الأديان السماوية والدعوة الى ممارسة الرذيلة والأفعال الجنسية.
(2)  اقرار المتهم الأول بمحضر الضبط المؤرخ فى 24/4/2001 من اعتناقه لبعض الأفكار الدينية وانه كان ينشرها ويبثها لدى المرتبطين به واخصهم المتهم الثانى وانه أفصح له ولشيخ يدعى ".........." عن اعتزامه بإنشاء وكالة الله.
(3)      إقرار المتهم الأول بالتحقيقات من رؤيته رؤيا منامية "رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم جالس فى مكان يشبه المسجد بأعمده.. وجنبه اثنين من الصحابة اعتقدت وقتها انهما سيدنا ابو بكر وسيدنا عمرو والله أعلم.. ورأيت غلام أشقر داخل فى السابعة من عمره تقريبا وهو داخل على الرسول صلى الله عليه وسلم.. فقام الصحابيان علشان يبعدوه.. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار بيده بمعنى أنهم يتركوه.. وقال ده القدر اللى لازم يكون .. وان هذا الغلام من أكراد السنة اللى أسلموا لكن الاسلام موقرش فى قلوبهم .. وأن العالم كله سيتحدث عن هذا الغلام وينتقم من العالم أجمع اليهود والمسيحيين والمسلمين .. واستقر فى ذهنى وليس من الرؤيا أن الغلام سيظهر فى سنة 2011، لم يقف المتهم عند هذا الحد بل أخذ يروج ويحبز لهذه الرؤيا ويخرجها الى حيذ الواقع واستغلال الدين كان طريقة اقناعه وعزمه إنشاء وكالة الله فى الأرض لمجابهة ذلك الغلام الكردى الذى أدعى رؤيته.
(4)  أقوال الرائد محمد عبدالمنعم بالتحقيقات والسابق بيانها تقطع ثبوت أركان الجريمة فى حق المتهم الأول واخصها ما جاء بأقواله بشأن كيفية أداء هذه الصلاة الخاصة "قد فرضت على معتنقى هذه الأفكار بس فيها دعاء لتحقيق أهدافهم لإنشاء وكالة الله رب الجنود .. وهو دعاء طويل يتضمن أن الشخص يدعو الله أن يكون جندا من جنوده ويعينه على إنشاء وكالة الله رب الجنود ويعينه صعود السلم الإلهى واجتياز النفق السماوى وأن يلين لهم الحديد وأن يجعلهم يعبروا الجسر الربانى "وأنه أسفر الضبط وتفتيش منزل المتهم الأول عن ضبط المضبوطات آنف بيانها تفصيليا بالمحضر المؤرخ 24/4/2001 وأخصها ضبط عشر نسخ من كتيب "وكالة الله فى الأرض".
(5)  الثابت بالمحضر المؤرخ 26/4/2001 والمحرر بمعرفة النقيب خالد أبو الخير – والسالف بيانه – وكذلك ما جاء بأقوال الأخير بالتحقيقات من أن المتهم الثانى أقر له فى أفكاره وأخذ منه مبلغ 400 جنيه لبناء نواة لوكالة الله تكن مقرا لها وأنه بالفعل قام بإنشائها فوق سطح منزله وأنه شارك المتهم الأول فى ممارسة الشعائر وتأدية صلاة تختلف عن الصلوات المعهودة للأديان السماوية وأن المتهم الأول كان يتقرب من الباقين عن طريق اعداده حفلات ترفيهية لهم على نفقته الخاصة.
(6)  أقر المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة أنه أقام مصلى فوق سطح منزله دفع ثمنه مبلغ 300 جنيه والباقى دفعه المتهم الأول وأنه والمتهم الأول صليا معا فى هذا المصلى وأنه دون على جداره عبارة وكالة الله، وأن ما تم ضبطه لديه يخصه وان المتهم الأول قام برسم مقر وكالة الله وذلك منذ سنة وأن الورقة المدون عليها صلاة الله رب الجنوب أخذها من المتهم الأول وأنه هو الذى دون الدعاء المدون بالورقة الثابتة المضبوطة لديه.
(7)  أقر المتهم الأول بأن المضبوطات الثابتة بالمحضر المؤرخ 24/4/2001 تخصه عدا النسخ العشرة من الكتيب.
(8)      أقر المتهم الثانى بأن المضبوطات الثابتة بمحضر الضبط المؤرخ 26/4/2001 تخصه.
(9)  ثبوت تاليف المتهم الأول لكتيب – وكالة الله فى الأرض – تأسيساً على السالف بيانه – وتبين ان هذا الكتيب احتوى على فكر متطرف منحرف فقد احتوى على :
-   اعتبر الأديان السماوية – جراحات تجميل فشلت فشلا ذريعا فى إصلاح البشرية وليس هناك مفر سوى اتباع عقيدة "جماعة أنصار قوم لوط" ووصفهم بأنهم قوم طيبون وذو علاقات حميدة بجيرانهم الذين لم يغيروا عليهم لحبهم لهم ورضاهم عن ممارساتهم.
-       افترى على نبى الله لوط "عليه السلام" بأن وصفه بأنه الشاذ لأنه لم يجار قومه فيما يأتون الفاحشة.
-       اعتبر ممارسة الفجور واللواط حقا إنسانيا "مثلية" تقرب بين الناس وتنشر بينهم الألفة والمودة .
-       اعتبر البحر الميت قبله لمريديه يصلون ويحجون كل عام اليه أرض اسلافه وأحبائه قوم لوط.
-       ذكره 36 اسم للعضو الذكرى وأشعار عنه يعف اللسان عن ذكرها .
-   اعتبر المرأة بطبيعتها داعرة عاهرة وما هى الا ماعون يصب فيه الرجل سائل الحياة لتحقيق رغبة الإله فى إعمار الكون .
كل هذا يقطع فى ثبوت ارتكاب المتهمين الأول والثانى للجريمة المؤثمة بالمادة 98 (و) ومن قانون العقوبات باعتبارهما استغلا الدين الاسلامى فى الترويج والتحبيذ لأفكار متطرفة وذلك بالقول والكتابة وبوسائل أخرى بأن قاما بتأويل الآيات القرآنية تأويلا فاسدا وعرضا بالأديان السماوية وبأحد الأنبياء "نبى الله لوط عليه السلام" والتزما صلاة تخالف الصلاة المعلومة وأقاما مصلى لأدائها وجعلا الممارسات الجنسية الشاذة من بين طقوسها وروجا لهذه الأفكار وحبذاها لدى بقية المتهمين والغير بقصد تحقير الأديان السماوية والازدراء بها وإثارة الفتنة . ومن ثم يتعين عقابهما بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات.
وحيث أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا الاعتياد على ممارسة الفجور فإنه بمطالعة الأوراق وتقارير الطب الشرعى والصور الفوتوغرافية وما دار بالجلسات فإن المحكمة تطمئن الى ثبوت ارتكاب المتهمين (الأول، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والعاشر، والحادى عشر، والثانى عشر، والثالث عشر، والرابع والثلاثين، والخامس والثلاثين، والسادس والثلاثين، والسابع والثلاثين، والثامن والثلاثين، والتاسع والثلاثين، والأربعين، والحادى والأربعين، والسابع والأربعين، والتاسع والأربعين) لجريمة الاعتياد على ممارسة الفجور تأسيساً على :
(1)  بالنسبة للمتهم الأول والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين أخذا بما جاء بإقرارهم بتحقيقات النيابة الصريح – سالف بيانه – بصحة ارتكابهم للجريمة المسندة اليهم فضلا عن اقرار المتهم الأول بأنه مارس الشذوذ الجنسى مع المتهم السادس والثلاثين وإقرارهما بأن لهما صور فاضحة.
(2)  بالنسبة للمتهم الثالث، والرابع، والأربعين فإنه فضلا عن اقرارهم بتحقيقات النيابة العامة الصريح – سابق بيانها تفصيلا – فإن التقرير الطبى الشرعى لكل منهم قد انتهى بالجزم الى انه متكرر الاستعمال لواطا من الخلف.
ولا يقدح فى ذلك إنكار المتهمين آنف بيانهم بجلسات المحاكمة ما أسند اليهم إذ أن المحكمة قد اطمأنت الى ما جاء بإقرارهم بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم تعول عليها حتى بعد عدولهم عنها بجلسات المحاكمة إذ المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض " (أن حق المحكمة فى التعويل على اعتراف المتهم فى تحقيق النيابة ولو عدل عليه ..) الطعن رقم 879 لسنة 37ق جلسة 12/6/1967 س 18 ق 162 ص 802، قضى ايضا (أنه للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على اعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدولة عنه بعد ذلك..) الطعن رقم 1149 لسنة 22ق جلسة 6/1/1953، وقضى ايضا أن "تأويل محكمة الموضوع أقوال المتهم بما تؤدى اليه من معنى التسليم بوقوع الجريمة، وضعها هذه الأقوال بأنها اعتراف. ذلك فهم صحيح للواقع لا تثريب. (الطعن رقم 1677 لسنة 31 ق جلسة 10/4/1962 س 13 ص 332).
(3)  بالنسبة للمتهم السابع والأربعين فقد أقر عليه المتهم الأول بالتحقيقات بأنه يعمل مدلك فى جمنزيوم ".........." (بدأ يدلك جسمه عادى وبعد ذلك قال انه بيعمل حاجات جنسية مع ناس كثير بنات وأولاد فى الجمينزيوم وأن اللى بيحضروا بيبقوا عايزين كده وسأله إذا كان يريد أم لا فقال له شوف الصح واعمله فهو عمل بيده من الخارج منذ شهر تقريبا). كما أقر المتهم نفسه بأن المتهم الأول حضر الى الجمنزيوم وأنه قام بعمل جلسة تدليك واحدة له وأنكر ما أسند اليه.
(4)  بالنسبة للمتهم التاسع والأربعين فقد أقر عليه المتهم الأول بأنه مارس معه الشذوذ الجنسى وان له ثلاث صور فوتوغرافية معه وهو يأتيه جنسيا من دبر كما أقر المتهم نفسه بأن له عدد (12) صورة فاضحة من ضمن الصور المضبوطة ثمانية منها وهو عاريا من ملابسه وعدد (4) منها مع آخر يمارس فيها الشذوذ الجنسى.
ولا يقدح فى ذلك إنكار المتهمين آنف بيانهما بجلسات المحاكمة ما أسند اليهما إذ أن المحكمة قد اطمأنت الى ما جاء بأقوال المتهم الأول عليها ومن ثم تعول عليها وتأخذ بها إذ المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض. "انه لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة والأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وان عدل عنه متى اطمأنت على صحته. (الطعن رقم 669 لسنة 42ق جلسة 19/11/1972 ش 23 ص 1201، الطعن رقم 6261 لسنة 56ق جلسة 18/2/1972 س 38 ص 301).
(5)  بالنسبة للمتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين والحادى والأربعين والثانى والأربعين فقد انتهت تقارير الطب الشرعى لكل منهم الى نتيجة قاطعة أنه متكرر الاستعمال لواطا من الخلف وهو ما تطمئن اليه وتعول عليه دليلا كاملا فى الاثبات مؤيدا بما جاء التحريات باعتبارها معززة بما ساقته من أدلة .
أما وأن المحكمة قد أطمأنت الى ثبوت ارتكاب المتهمين (1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 47، 49) لجريمة الاعتياد على ممارسة الفجور فإنه يتعين عقابهم بالمادتين 9/ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن ممارسة الدعارة بوصف أنهم اعتادوا على ممارسة الفجور على النحو سالف بيانه.
وحيث أنه عن باقى المتهمين الثانى، والتاسع، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرين، والحادى والعشرين، والثانى والعشرين، والسابع والعشرين، والثامن والعشرين، والتاسع والعشرين، والثلاثين، والحادى والثلاثين، والثانى والثلاثين، والثالث والثلاثين، والثالث والأربعين، والرابع والأربعين، والخامس والأربعين، والسادس والأربعين، والثامن والأربعين، والخمسين، والحادى والخمسين، والثانى والخمسين). فإن المحكمة وقد طالعت الأوراق عن بصير وبصيرة وأحاطت بظروفها بأدلة والثبوت وتبين لها انه خلت من الدليل الذى يصح ان يبنى عليه حكم الإدانة فى حق هؤلاء المتهمين فقد اعتصم المتهمون بالانكار فى جميع مراحل الدعوى لما اسند اليهم، ولم يشهد عليهم أحد بارتكابهم الجريمة ولم يضبط أى منهم متلبسا بارتكابها مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتهم مما أسند اليهم عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يقدح فى ذلك ما جاء بالتحريات – آنف بيانها تفصيلا إذ أن التحريات – وقد أطمأنت لها المحكمة – لا تصلح بمفردها إذ هى مجرد قرينة وليس دليل والأحكام الجنائية بالإدانة وجوب اقامتها على الدليل وليس القرينة فقط وهو ما استقر عليه قضاء النقض إذا انه من : "المقرر أن التحريات لا تعد دليلا اساسيا فى الدعوى هى مجرد قرينة معززة للأدلة الأخرى ولا تعبر إلا عن قول مجريها (الطعن رقم 5835 س 56 ق جلسة 4/1/1986 والطعن رقم 14626 س 29 جلسة 81/1/1990) وقضى أيضا ان التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة مقيدة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة استناد الحكم على عقيدة حصلها الشاهد من تجربة لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها قصور يعيبه، (3/11/1988 أحكام النقض س 39ق 153ص 1012 منشور فى قانون الإجراءات الجنائية المرصفاوى طبعة 1999 ص 975) وقضى أنه : (من المقرر أنه وأن كان الأصل للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما انه كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنه لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسيا على ثبوت التهمة، ولما كان الثابت أن محرر المحضر لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كان من شأنها أن تؤدى الى صحة ما انتهى اليه من أن الطاعن يؤجر وينسخ ويبيع الأفلام المضبوطة للغير لإثارة شهوات الجمهور وغرائزه، فإن التحريات بهذه المتابعة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبه يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده وانتاجه فى الدعوى او عدم انتاجه واذ كانت المحكمة قد جعلت اساس اقتناعها رأى محرر المحضر فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصله الشاهد من تجربة لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من قيام الدليل على توافر ركن القصد الجنائى لدى الطاعن فإنه يكون معيبا بالقصور. (الطعن رقم 17759 لسنة 64 ق جلسة 20/3/2000 منشور فى المستحدث) ولا يقدح فى ذلك ايضا ما انتهت اليه التقارير الطبية الشرعية بالنسبة لهم من انه (بتوقيع الكشف الطبى الشرعى على كل منهم لم يتبين اية علامات أو اثار اصابية تدل على آتيان ايا منهم من الخلف لواطا بإيلاج فى زمن من قديم أو حديث وأنه من المعروف علميا انه من الممكن اتيان شخص بالغ من الخلف لواطا بإيلاج دون أن يترك أية اثار اصابية تتم عليه وذلك باستعمال المزلجات والرضا بين الطرفين)، إذ العبارة الأخيرة التى انتهى اليها التقرير الطبى لكل منهم لم تجزم بأن ايا منهم متكرر الاستعمال لواطا من الخلف لما وكان ذلك من المقرر قضاءا وعلى ما جرى به قضاء النقض: "وجوب اقامة أحكام الإدانة فى المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. (الطعن رقم 3690 س 58 ق جلسة 7/9/1988) وكان من المقرر أيضا أن : (إقامة الحكم قضاءه على ما رجحه أحد علماء الطب الشرعى – خطأ – القضاء بالإدانة وجوب بنائه على الجزم واليقين). الطعن رقم 552 لسنة 42 ق جلسة 19/6/1972س، 43ص 945، الطعن رقم 1725 لسنة 55ق جلسة 10/10/1985 س 36 ص 840)، (ومن المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس. الطعن رقم 411 لسنة 50 ق جلسة 9/6/1980 س 31 ص 737) وانه يكفى فى المحاكمة الجنائية ان يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام ان الظاهر من الحكم ان احاط بالدعوى عن بصير وبصيرة وكان يبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة لم تقضى بالبراءة الا بعد ان احاطت بظروف الدعوى وألمت بها والأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت أدلة الإثبات والنفى الى عدم ثبوت التهمة فى حق الطاعن فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم فى هذا الصدد يعد بغيا على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 324 لسنة 57 ق جلسة 8/12/1993، الطعن رقم 20743 لسنة 62 ق جلسة 11/10/1994).
وحيث انه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت على انه اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقرر لاشد تلك الجرائم) فقد دلت صراحة علىة انه حيث يقوم الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هى تلك المقررة لاشدها اذا تفاوتت العقوبات المقررة لها .. (الطعن رقم 3510 لسنة 50 ق جلسة 6/5/1981) وحي ثانه ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم الأول للجريمتين المسندتين له وقد ارتبطتا ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عقابه بالعقوبة المقررة لاشد هاتين الجريمتين وهى جريمة استغلال الدين المعاقب عليها بالمادة 98/و من قانون العقوبات وذلك اعمالا بنص المادة 32 فقرة ثانية من قانون العقوبات وهذا لا يحول دون وضعه تحت مراقبة الشرطة عملا بنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة إذا الوضع تحت مراقبة الشرطة عقوبة لا تجبها العقوبة الأصلية المقررة لجريمة استغلال الدين وذلك وفقا لما استقر عليه قضاء النقض (الطعن رقم 3395 لسنة 50ق جلسة 26/4/1981) منشور فى التعليق على قانون العقوبات المستشار هرجه طبعة 1991 ص 153).
وحيث أنه عن المضبوطات جميعها فالمحكمة تقضى بمصادرتها عملا بنص المادة 30 من قانون العقوبات .
وحيث تشير المحكمة الى انها فى صدد المتهمين الذين أدانتهم فقد أوقعت العقوبة التى رأتها مناسبة بالنسبة لكل منهم وفق ظروف وملابسات الدعوى التى ارتأتها فى الحدود المقررة قانونا إذ المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أن "تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانونا من سلطة قاضى الموضوع .." الطعن رقم 6869 السنة 66ق جلسة 3/1/2000 المستحدث، تقدير العقوبة، موضوعى واستعمال الرأفة بشأن الواقعة ليس قرين الشك فى ثبوتها. (الطعن رقم 7608 لسنة 66 ق جلسة 18/1/2000 المستحدث من المبادىء" المكتب الفنى للنقض" ص 133، 134). وتنوه المحكمة فى هذ الصدد بشأن تأثير الحكم الصادر على الحدث ".........." والعقوبة المقضى بها عليه انه لا تأثير له فى عقيدة المحكمة مطلقا اذ المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض ان الاحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع فيها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى اقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه، (الطعن رقم 17759 لسنة 64 ق جلسة 20/3/2000).
ولما كانت المحكمة قد عرضت على نحو ما سلف لسائر واقعات الدعوى ومادياتها تقرر بأمانة الرسالة التى تحملها انها قد هالها ذلك الفكر المتطرف الذى روج له المتهمين الأول والثانى وحبذه باقى المتهمين – الثابت إدانتهم – وإذا كان الدستور قد وفر الحماية لحرية العقيدة فقد نص فى المادة 46 منه على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. كما نص فى المادة 57 منه على ان الجرائم التى تقع على حرية العقيدة لا تسقط بالتقادم وكذلك القانون فقد خلت نصوصه العقابية من تاثيم فعل مجرد الاعتناق ايا كانت العقيدة التى أنصب عليها هذا الاعتناق الا أن هذه الحماية الدستورية القانونية لحرية الاعتقاد لا تبيح لمن يجادل فى أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره او يزدريه عن عمد منه. فإذا ما تبين انه إنما كان ينبغى بالجدل والفتنة التى آثارها المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمى من ذلك بحرية الاعتقاد وتهيب المحكمة بالأجهزة المعنية بالدولة ورجال الدين والفكر والاعلام والجميع أن يتخذوا من الوسائل ما يمنع الفكر الضال المضل أن يتسرب لهذا البلد الأمين ولخير أجناد الأرض بحجة الحريات وحقوق الإنسان – وما هى من الحريات او حقوق الإنسان فى شىء – وأن يتعاونوا فى تعميق الفكر النافع بما يخدم صالح الوطن والمواطنين، وفى النهاية تدعوا المحكمة كما دعا لوطا نبى الله عليه السلام قومه ونهاهم عن المحرمات والفواحش والمنكرات والأفاعيل المستقبحات فإذا ما تمادوا على ضلالهم وطغيانهم واستمروا على فجورهم وكفرانهم فأحل الله بهم  من البأس الذى لا يرد ما لم يكن فى خدلهم وحسبانهم وجعلهم مثله فى العالمين وعبرة يتعظ بها الألباء من العالمين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة فى جنحة أمن الدولة طوارىء :
أولا: بحبس المتهم الأول ".........." خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمتين للارتباط ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة سنوات يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف.
ثانيا: بحبس المتهم الثانى ".........."  ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف وذلك عن الجريمة الأولى المعاقب عليها بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات وببراءته عن الجريمة الثانية المعاقب عليها بالمادتين 9/جـ ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.
ثالثا: بحبس المتهمين ".........." ، سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضى بها عليهم ويبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف.
رابعا: بحبس المتهم السابع والأربعين ".........." سنة واحدة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضى بها ويبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف.
خامسا: مصادرة الأشياء المضبوطة .          
سادسا: ببراءة المتهمين ".........."  وذلك مما اسند اليهم.
أمين السر                                             رئيس المحكمة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق