الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 نوفمبر 2014

( الطعن 928 لسنة 70 ق جلسة 28 /3 /2006 مكتب فني 57 ق 62 ص 297 )

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على , حسين السيد متولى , محمد خليل درويش , محمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 ، 2 ) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . ضرائب " التصالح الضريبى " .
(1) التصالح في المنازعات الضريبية . جوازه أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض . المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ق 159 لسنة 1997 . شرطه . طلب مصلحة الضرائب وقف الدعوى مدة تسعة أشهر . انقضاء هذا الميعاد . لا يرد للمحكمة سلطتها بالفصل في الدعوى . مؤداه . التزامها بالتريث حتى يصدر قرار بشأن التصالح . علة ذلك .
(2) تقديم الطاعن صورة من طلب تصالح مع مصلحة الضرائب الذي طلبت فيه من محكمة الاستئناف وقف السير في الدعوى . التفاتها عن هذا الطلب وتصديها للفصل في موضوع الاستئناف دون انتظار لما سوف تسفر عنه إجراءات التصالح . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض متى طلبت هذه المصلحة وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناءً على طلب الممول وهو ميعاد تنظيمي ليس من شأن انقضائه زوال أثر طلب الصلح واسترداد المحاكم سلطتها في الفصل في الدعاوى وإنما يتعين التريث حتى يصدر قرار بقبول الصلح أو بعدم الاستجابة إليه .
2 - البين من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف أثناء تداوله بالجلسات صورة من طلب التصالح المقدم منه لمصلحة الضرائب والمؤرخ .... طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية الذي وافقت عليه بتاريخ ..... وطلبت من المحكمة وقف السير في الدعوى إعمالاً لأحكام هذا القانون مما كان يتعين عليها أن توقف السير في الدعوى انتظاراً لما تسفر عنه إجراءات التصالح وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن هذا الطلب وتصدى للفصل في موضوع الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن من نشاطه في تجارة الآلات الزراعية عن السنوات من 1987 إلى 1990 ، وأخطرته بهذا التقدير على النماذج المقررة . فاعترض ، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، التي قررت تخفيض التقديرات . طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب المنصورة الابتدائية ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 من يناير 1998 بتأييد القرار المطعون فيه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، وبتاريخ 17 من مايو سنة 2000 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إنه قدم أمام محكمة الاستئناف الدليل على أنه تقدم بطلب تصالح إلى مصلحة الضرائب طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 ، وكان لزاماً على المحكمة أن تؤجل نظر الدعوى حتى يرد لها من مصلحة الضرائب إخطاراً بوقفها تمهيداً لإجراء التصالح أو ما يفيد عدم الموافقة على طلب الصلح إلا أنها سارت في نظر الدعوى ، وأصدرت الحكم المطعون فيه بمقولة إنه لم يصلها إخطاراً بطلب وقف الدعوى طبقاً للمادة الثانية من ذات القانون ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين على أنه " يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب ، وبين الممولين ، وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض " وفى المادة الثانية على أنه " توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناءً على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك " وفى المادة الثالثة على أنه " تتولى النظر في التصالح المشار إليه لجان تشكل بقرار من وزير المالية برئاسة أحد العاملين التخصصين بمصلحة الضرائب من درجة مدير عام على الأقل . . . " وفى المادة الخامسة على أنه " إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول ، يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ، ويكون لهذا المحضر - بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه – قوة السنـد التنفيذي ، وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون " مفاده أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض ، متى طلبت هذه المصلحة وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناءً على طلب الممول ، وهو ميعاد تنظيمى ليس من شأن انقضائه زوال أثر طلب الصلح ، واسترداد المحاكم سلطتها في الفصل في الدعاوى وإنما يتعين التريث حتى يصدر قرار بقبول الصلح أو بعدم الاستجابة إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته – أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف أثناء تداوله بالجلسات صورة من طلب التصالح المقدم منه لمصلحة الضرائب المؤرخ ....... طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية الذي وافقت عليه بتاريخ ...... ، وطلبت من المحكمة وقف السير في الدعوى إعمالاً لأحكام هذا القانون مما كان يتعين عليها أن توقف السير في الدعوى انتظاراً لما تسفر عنه إجراءات التصالح . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، والتفت عن هذا الطلب وتصدى للفصل في موضوع الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق