التفتيش
الفني على اعمال اعضاء النيابة العامة فيث الفترات التي تحددها ادارة التفتيش
القضائي وسيلة تمكن الادارة من قياس اداء العضو ودرجة كفايته وإن هذه الوسيلة
تساهم في تحقيق ادارة العدالة من الاعضاء خير أداء وعدالة ادارة التفتيش مع كافة
الاعضاء في تقييمهم على اساس الجدارة والكفاءة .
وازاء
ما كشفت عنه تقارير التفتيش الفني على اعضاء النيابات الكلية من خلو الاقضية
المعروضة عليهم للدراسة والفحص مما يشير الى قراءتها وتوثيق الراي المقترح
بتلخيصات مودعة .
الامر
الذي يصعب معه من تقدير كفايتهم على اسس سليمة وعادلة ضمانا لحسن التقدير للدرجة
المستحقة للاعضاء بالنظر الى مدى الاهتمام بالعمل بالقدر المطلوب والاسترشاد
بالقواعد القانونية .
ولما
كان ما تقدم ندعو السادة اعضاء النيابات الكلية الى اتباع ما يلي :
اولا
: يجب عليهم ان يعدو تلخيصات مشتملة على الواقع والتكييف القانوني ووجه الراي
المقترح في التصرف في جميع القضايا والمحاضر بانواعها المختلفة المعروضة عليهم
للفحص والدراسة ، وفي حالة ارسالها للجزئية لتنفيذ الاستيفاء والاعادة يتعين اعداد
تلخيص تكميلي .
ثانيا
: يجب عليهم تضمين التلخيصات في قضايا الفحص واستبعاد الشبهة والتظلمات القيود
والاوصاف المقترح انطباقها حال مخالفتهم تصرف النيابات الجزئية .
ثالثا
: يتولى السادة المحامون العامون العاملون مراقبة اعداد الاعضاء لتلك التلخيصات
والتنبيه دوما الى ضرورة ذلك واستيفاء ضوابطها .
رابعا
: يجب اعداد ملف خاص في النيابات الكلية تودع فيه التلخيصات التي اعدها الاعضاء في
جميع القضايا التي اختصوا بعرضها .
والله
ولى التوفيـق ،،،
صـدر
في 7 / 9 / 2014
“
النائـب العـام “
المستشار
/ هشام بركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق