الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 نوفمبر 2014

(الطعن 3888 لسنة 62 ق جلسة 14/ 3 /2006 مكتب فني 57 ق 52 ص 249)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة , حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض ود. مدحت محمد سعد الدين نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يقدمه الخصم للمحكمة ويجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى . التزامها بالإجابة عليه بأسباب خاصة . مخالفتها ذلك . قصور في التسبيب . أثره . بطلان الحكم .
(2) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الترجمة العرفية للمستندات المدونة بلغة أجنبية " .
اللغة العربية . لغة المحاكم . عدم ترجمة المستندات التي تقيم عليها المحكمة قضاءها إلى اللغة العربية . مخالفة للقانون . عدم اشتراط رسمية الترجمة . شرطه . تسليم الخصوم بصحة الترجمة العرفية للمستند وعدم التنازع في أمرها .
(3) بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : القصور في أسباب الحكم الواقعيـة " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
تقديم المطعون ضدها محرراً باللغة الأجنبية دون ترجمة عربية له وثبوت تمسك الطاعنة بطلب إلزامها بتقديم ترجمة له . دفاع جوهري . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وإقامة قضاءه استناداً إلى المستند السالف . قصور في التسبيب . أثره . بطلان الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع الذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكــون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطل الحكم .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي اللغة العربية ، إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها .
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قدمت سنداً لدعواها محرراً باللغة الأجنبية ، وقد خلت الأوراق من ترجمة عربية لهذا المحرر ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة بجلسة 25/12/1991 بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم ترجمة عربية للمحرر الأجنبي سالف البيان ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري وأقام قضاءه بإلزامها بمبلغ خمسة آلاف جنيه المطالب به استناداً إلى هذا المستند المحرر باللغة الأجنبية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1989 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد . وقالت بياناً لذلك إنها سددت إلى الطاعنة مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقابل تأمين لاستخراج تذاكر سفر للعاملين لديها ، ونظراً لتوقف التعامل بينهما طلبت من الطاعنة رد هذا المبلغ إلا أنها لم تمتثل ، فكانت الدعوى . حكمت محكمة أول درجة بإجابة المطعون ضدها إلى طلبيها . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 107 ق القاهرة . وبتاريخ 19/5/1992 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المبلغ الذي تطالب به الهيئة المطعون ضدها لم يكن تأميناً كما تدعى وإنما دفعته للشركة الطاعنة خصماً من قيمة تذاكر السفر التي أصدرتها لموظفي الهيئة للسفر على الخطوط الجوية للطاعنة وقد طلبت من محكمة الموضوع إلزام الهيئة المطعون ضدها بتقديم ترجمة رسمية باللغة العربية للإيصال التي قدمته سنداً لدعواها والمحرر باللغة الإنجليزية ليتبين للمحكمة من هذه الترجمة صحة دفاعها سالف البيان إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ، واعتد بالإيصال المحرر باللغة الإنجليزية واتخذ منه دليلا على إلزام الطاعنة بالمبلغ التي تطالب به المطعون ضدها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع الذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطل الحكم . وكان من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية . إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قدمت سنداً لدعواها محرراً باللغة الأجنبية ، وقد خلت الأوراق من ترجمة عربية لهذا المحرر ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة بجلسة 25/12/1991 بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم ترجمة عربية للمحرر الأجنبي سالف البيان ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري وأقام قضاءه بإلزامها بمبلغ خمسة آلاف جنيه المطالب به استناداً إلى هذا المستند المحرر باللغة الأجنبية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق