الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 نوفمبر 2014

( الطعن 6 لسنة 70 ق جلسة 28 / 3 / 2006 مكتب فني 57 ق 61 ص 291 )

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد خليل درويش , محمد حسن العبادى , عبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن التركاوى .
-------------
(1) استئناف " الخصوم في الاستئناف " . بطلان . دعوى " الصفة في الدعوى " . شركات " حل الشركة " .
اختصام الطاعن أمام محكمة الاستئناف بذات الصفة التي كان يمثل بها الشركة أمام محكمة أول درجة حتى أصدرت حكمها . عدم تنبيهه أثناء نظر الاستئناف بزوال هذه الصفة عنه بتعيينه مصفٍ للشركة . أثره . إسقاط حقه في التمسك ببطلان إجراءات نظر الاستئناف .
( 2 ، 3 ) تقادم " التقادم المسقط " . دفوع " الدفوع الموضوعية " . محكمة الموضوع . نقـض " السبب الجديد " .
(2) الدفع بالتقادم . طبيعته . دفع موضوعي . التمسك به أمام محكمة الموضـوع . شرطه . أن يكون بعبارة واضحة لا تحمل الإبهام .
(3) عدم تمسك الطاعنة بالتقادم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . أثره . لا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( 4 – 6 ) إثبات . حكم " تسبيب الحكم " " ما يُعيب تسبيب الحكم " . نقل " نقل بحرى "
(4) الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع .
(5) اتخاذ الشخص من عمله دليلاً لصالحه بالرغم من إنكار خصمه له . لا يجوز .
(6) استناد الحكم المطعون فيه في حساب غرامات التأخير عن عمليات التفريغ إلى كشوف حساب للمطعون ضدة تضمنت وجهه نظره رغم اعتراض الطاعن عليها واطراح الخبراء لدلالتها دون أن يبين سنده . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يمثل الشركة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حتى أصدرت حكمها واخُتصم في الاستئناف بصفته ممثلاً لها وظل يباشر إجراءاته بعد حل الشركة دون أن ينبه إلى زوال صفته وتعيين مصف لها فإن إجراءات نظر الاستئناف تكون قد تمت صحيحة بعد أن أسقط حقه في التمسك ببطلانها .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بالتقادم يعد دفعاً من الدفوع الموضوعية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحمل الإبهام .
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له أن تمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
4 - المقرر أنه يتعين لسلامة الحكم أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الواقع في الدعوى .
5 - المقرر إنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه متى أنكره خصمه .
6 - إذ كان البين اتخاذ الحكم المطعون فيه من الكشوف الصادرة من المطعون ضده والمبين بها وجهة نظره في حساب غرامات التأخير أو كسب الوقت والتى اعترض عليها الطاعن على نحو ما أثبته الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة في تقريره دون أن يوضح في أسبابه سنده في ذلك على الرغم من تناول لجنة الخبراء الثلاثية الذين تم ندبهم من محكمة الاستئناف لبحث أوجه اعتراضات طرفى الطعن على التقرير الأول قد اطرح دلالة هذه الكشوف لصدورها من المطعون ضده مع خلو الأوراق من المستندات التي تعينها على التحقق من ثبوت الضرر الذي لحق به من جراء تحمله غرامات التأخير المطالب بها لصالح الناقل الذي كلفه بتفريغ الرسائل وبيان معدلات التفريغ بالنسبة لكل سفينة على نحو يمكنها من حساب مقدار هذه الغرامات والفوائد المستحقة عليها محل المطالبة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة ذلك كله ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره واكتفى في قضائه بالاستناد إلى دليل غير صالح لحمله فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... تجارى الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته ممثلاً لشركة السلام للشحن والتفريغ بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغي 190960 جنيه و 337633 دولار ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 5 من يونيو سنة 1982 تعاقد مع هذه الشركة على أن تقوم بعمليات تفريغ رسائل الأسمنت الواردة له على البواخر إلى الصنادل التي يمتلكها وتستأجرها منه ثم قطر هذه الصنادل إلى الأرصفة الجمركية وتفريغها بأوناشها وتحميلها على سيارات نقل مملوكة له وبعد إجراء التصفية لجميع عمليات التفريغ التي قامت بها الشركة تبين له أنه يداينها بالمبلغين المطالب بهما فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1994 برفض الدعــــــوى . استئناف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، وبعد أن أحالت الأوراق إلى مصلحة الخبراء لندب لجنة ثلاثية التي أودعت تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1999 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدها (......) بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغاً مقداره 38609 جنيه و 206511.87 دولار أمريكي . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ إنه قضى في الاستئناف المقام من المطعون ضده رغم صدور حكم في الدعوى رقم ..... لسنة .... تجارى إسكندرية الابتدائية بحل الشركة ، وتعيين مصفٍّ لها مما لازمه انقطاع سير الخصومة بقوة القانون ، وإذ صدر هذا الحكم في مواجهة الطاعن بعد أن زالت صفته في تمثيل الشركة فإنه يضحى مشوباً بالبطلان المستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك بأنه متى كان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يمثل الشركة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حتى أصدرت حكمها واخُتصم في الاستئناف بصفته ممثلاً لها وظل يباشر إجراءاته بعد حل الشركة دون أن ينبه إلى زوال صفته وتعيين مصفًّ لها فإن إجراءات نظر الاستئناف تكون قد تمت صحيحة بعد أن أسقط حقه في التمسك ببطلانها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أن الحق في المطالبة بالالتزامات التي نشأت عن العقد سند الدعوى المؤرخ في 5 من يونيو سنة 1982 ، والذى – لا يعدو أن يكون عقد نقل بضائع – قد سقط بالتقادم وفقاً للمادتين 99 ، 104 من قانون التجارة - السابق - الذي نظرت الدعوى في ظل سريانه فإن الحكم المطعون فيه وقد أغفل إعمال أثر هذا التقادم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه وأيا كان وجه الرأي في تكييف الطاعن للعقد الوارد ذكره في سبب النعى فإن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بالتقادم يعد دفعاً من الدفوع الموضوعية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحمل الإبهام . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يسبق له أن تمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، ومن ثم فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون النعى بهذا السبب غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه اعتد في قضائه بإلزام الشركة بأن تؤدى للمطعون ضده غرامات التأخير اعتداداً بما ورد بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذي استند فيما انتهى إليه إلى الكشوف من صنع المطعون ضده اعترض الطاعن على دلالتها في الإثبات هذا إلى أنه لم يقدم ما يفيد تحمله هذه الغرامات وسدادها إلى الناقل أو يعرض لبيان سند معدل التفريغ الواجب اتباعه عند حساب قيمة هذه الغرامات وفق ما خلص إليه هذا الخبير فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه يتعين لسلامة الحكم أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى أن الواقع في الدعوى ، وكان لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه متى أنكره خصمه .  لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه اتخذ من الكشوف الصادرة من المطعون ضده والمبين بها وجهة نظره في حساب غرامات التأخير أو كسب الوقت والتي اعترض عليها الطاعن على نحو ما أثبته الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة في تقريره دون أن يوضح في أسبابه سنده في ذلك على الرغم من تناول لجنة الخبراء الثلاثية التي تم ندبها من محكمة الاستئناف لبحث أوجه اعتراضات طرفى الطعن على التقرير الأول قد اطرح دلالة هذه الكشوف لصدورها من المطعون ضده مع خلو الأوراق من المستندات التي تعينها على التحقق من ثبوت الضرر الذي لحق به من جراء تحمله غرامات التأخير المطالب بها لصالح الناقل الذي كلفه بتفريغ الرسائل وبيان معدلات التفريغ بالنسبة لكل سفينة على نحو يمكنها من حساب مقدار هذه الغرامات والفوائد المستحقة عليها محل المطالبة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة ذلك كله ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره ، واكتفى في قضائه بالاستناد إلى دليل غير صالح لحمله فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى سديداً إلى رفض طلب المستأنف بإلزام المستأنف عليه الثاني بغرامات التأخير وفوائده فإنه يتعين تأييده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق