الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 4060 لسنة 57 ق جلسة 10/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 35 ص 269

جلسة 10 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي المحكمة وناجي اسحق وإبراهيم عبد المطلب.

----------------

(35)
الطعن رقم 4060 لسنة 57 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". "إجراءات التحقيق". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم اعتراض محامي الطاعن على سماع أقوال الشاهد في حضوره بغير يمين. سقوط حقه في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة. م 333 إجراءات.
تعريف الشهادة والشاهد؟
حق المحكمة في الاعتماد في القضاء بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال. بغير حلف يمين.
(2) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه.
(3) دفوع "الدفع بتعذر تحديد الضارب". إثبات "بوجه عام". ضرب "أفضى إلى موت". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بتعذر تحديد الضارب. موضوعي. لا يستلزم رداً ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة.
تقدير أدلة الدعوى. موضوعي.
(4) إثبات "شهود" "خبرة". ضرب "أفضى إلى موت". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكونا غير متناقضين بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
وجود إصابة يسار رأس المجني عليه في حين قرر الشهود أن إصابته بكوريك على رأسه لا تعارض. أساس ذلك. جسم الإنسان لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء.

--------------
1 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت لشهادة كل من.....، ...... بغير حلف يمين وفي حضور محامي الطاعن الذي لم يعترض على ذلك، ومن ثم فإن حق الطاعن في التمسك بهذا البطلان الذي لا يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة وفقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد سقط، ولا يعيب الحكم - من بعد - إذا هو اعتمد على هذه الشهادة لما هو مقرر من أنه إن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، إذ الشاهد هو من اطلع على الشيء عياناً، وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهد بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها، ولما كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تسترسل بثقتها إليه من عناصر الاستدلال وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهدين سالفي الذكر التي أبدياها بجلسة المحاكمة بغير حلف يمين، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان قضاء محكمة النقض جرى على أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
3 - من المقرر أن الدفع بتعذر تحديد الضارب يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وليس هناك تعارض بين ما حصله الحكم من شهود الإثبات من أن الطاعن ضرب المجني عليه بكوريك على رأسه وبين ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية من أن المجني عليه أصيب بجرح رضي متهتك الحواف مائل الوضع طوله 4 سم بيسار فروة الرأس مقابل عظم الجدارية اليسرى التي حدث بها كسر شرخي امتد لعظم الصدغية اليسرى وللحفرة المخية الوسطى اليسرى - وأن إصابة المجني عليه بيسار الرأس إصابة رضية حيوية تحدث من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه ويجوز حدوثها من مثل الضرب بكوريك، فضلاً عن أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث إصابة الأجزاء الخلفية منه وضاربه واقف أمامه أو خلفه حسب الوضع الذي يكون فيه الجسم وقت الاعتداء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن....... بأنه....... ضرب...... عمداً بآلة راضة "كوريك" على رأسه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً.... عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب أفضى إلى موت قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة استمعت إلى أقوال الشاهدين.....، ...... بغير حلف يمين على خلاف ما تقضي به المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية واستغنت عن سماع باقي الشهود، وأغفلت دفاع الطاعن أن المجني عليه أصيب في معركة بين بلدتين مما يتعذر معه التعرف على الضارب، هذا فضلاً عن أن الشهود قرروا أن الضارب كان في مواجهة المجني عليه في حين أن الإصابة كانت من الخلف، وكل ذلك يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت لشهادة كل من......، ....... بغير حلف يمين وفي حضور محامي الطاعن الذي لم يعترض على ذلك، ومن ثم فإن حق الطاعن في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة وفقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد سقط، ولا يعيب الحكم - من بعد - إذا هو اعتمد على هذه الشهادة لما هو مقرر من أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، إذ الشاهد هو من اطلع على الشيء عياناً، وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها، ولما كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تسترسل بثقتها إليه من عناصر الاستدلال وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهدين سالفي الذكر التي أبدياها بجلسة المحاكمة بغير حلف يمين، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض جرى على أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وممثل النيابة العامة كليهما قد اكتفيا بمناقشة أقوال الشهود كما جاءت بالتحقيقات، فليس للطاعن - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم، ويكون منعاه في هذا الشأن في غير محله، لما كان ذلك، وكان الدفع بتعذر تحديد الضارب يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى - وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما أورده الحكم لدى بيانه واقعة الدعوى وتحصيله مؤدى أقوال شهود الإثبات من أنهم شاهدوا الطاعن يعتدي على المجني عليه بالضرب بكوريك على رأسه، فإن منعاه في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن لم يدفع الاتهام بما يثيره في طعنه من أن الشهود قرروا أن الضارب كان في مواجهة المجني عليه في حين أن الإصابة كانت من الخلف، وكان هذا الأمر الذي ينازع فيه الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يسوغ له إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا إلى أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وليس هناك تعارض بين ما حصله الحكم من شهود الإثبات من أن الطاعن ضرب المجني عليه بكوريك على رأسه وبين ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية من أن المجني عليه أصيب بجرح رضي متهتك الحواف مائل الوضع طوله 4 سم بيسار فروة الرأس مقابل عظم الجدارية اليسرى التي حدث بها كسر شرخي امتد لعظم الصدغية اليسرى وللحفرة المخية الوسطى اليسرى - وأن إصابة المجني عليه بيسار الرأس إصابة رضية حيوية تحدث من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه ويجوز حدوثها من مثل الضرب بكوريك، فضلاً عن أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث إصابة الأجزاء الخلفية منه وضاربه واقف أمامه أو خلفه حسب الوضع الذي يكون فيه الجسم وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4057 لسنة 57 ق جلسة 10/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 34 ص 264

جلسة 10 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

----------------

(34)
الطعن رقم 4057 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها.
(3) قبض. تهديد "تهديد بالقتل". نقض "المصلحة في الطعن".
التهديد بالقتل والتعذيب قسيمان بمنزلة واحدة من جهة توافر الموجب لتغليظ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 282 عقوبات.
لا مصلحة للطاعن في المنازعة في توافر أحد الظرفين متى توافر الآخر.
(4) اشتراك. مساهمة جنائية. فاعل أصلي. شريك.
ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دين بها ويدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات.
مثال.

----------------
1 - لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 - القانون لم يرسم نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها.
3 - لما كان الشارع إذ نص في الفقرة الأخيرة من المادة 282 من قانون العقوبات على أن يحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية قد جعل التهديد بالقتل والتعذيب قسيمين بمنزلة واحدة من جهة توافر موجب تشديد العقوبة، وكان الحكم ولئن أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعنين ضربا المجني عليه بالأيدي ولم يدلل على واقعة الضرب تلك بما ينتجها من وجوه الأدلة.، إلا أنه لم يسائل الطاعنين عنها، وكان الحكم قد خلص - على السياق المتقدم - إلى توافر ظروف التهديد بالقتل الموجب وحده لتغليظ العقوبة، فإن مصلحة الطاعن الثاني من المنازعة في قيام واقعة ضرب المجني عليه تكون منعدمة، ويكون نعيه في هذا الخصوص غير مقبول.
4 - لما كان دفاع الطاعن الثاني أنه لم يسهم في الجريمة وتواجد على مسرحها بمحض الصدفة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً، ومع هذا فقد أطرحه الحكم بقوله: "..... إن شهود الواقعة أجمعوا على أن المتهم الثاني (الطاعن الثاني) اشترك في الجريمة مؤيداً ومسانداً للمتهم الأول ومهدداً بسلاح أبيض للمجني عليه ولكل من يقترب منهم......" وكان ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دينا بها، فإنه يكون سائغاً وصحيحاً في القانون رد الحكم على دفاع الطاعن ذاك ومساءلته كفاعل أصلي في جريمة القبض بظرفها المشدد، ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير صحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين......، ....... بأنهما قبضا على....... وحجزاه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة وهدداه بالقتل وبهتك عرضه على النحو المبين بالأوراق. المتهم الأول أيضاً أحرز سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 280، 282/ 2 من قانون العقوبات والمادتين 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم واحد الملحق مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القبض بدون وجه حق المصحوب بالتهديد بالقتل قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يستظهر وقوع تهديد للمجني عليه بالقتل، وأورد دون أصل في الأوراق أن الطاعنين اعتديا على المجني عليه بالأيدي، ورد على دفاعه أنه لم يسهم في الجريمة وتواجد على مسرحها بمحض الصدفة بأن الشهود أجمعوا على أنه اشترك فيها مؤيداً ومسانداً للطاعن الأول ومهدداً المجني عليه بسلاح أبيض وهو رد غير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القبض بدون وجه حق المصحوب بالتهديد بالقتل التي دان الطاعن الثاني بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها، وكان الحكم قد أورد في تحصيل شهادة السيد....... قوله إن الطاعنين أتيا بالمجني عليه وقد وجها السلاح إلى جنبه وأركباه عربة الشاهد وتولى ثانيهما قيادتها وأنهما هدداه بالقتل إذ لم يستجيب لطلبهما أن يقدم لهما مبلغاً من المال أو خاتماً من الذهب كما نقل عن الشاهد...... أنه ذهب إلى المنزل الذي احتجز فيه الطاعنان المجني عليه فوجدهما وقد حمل كل منهما سلاحاً حاداً والمجني عليه في زاوية الحجرة وأخبراه بضرورة الاستجابة لطلبهما سالف البيان وإلا قتلاه، وخلص الحكم من بعد إلى مساءلة الطاعنين عن جناية القبض بدون وجه حق المصحوب بالتهديد بالقتل وأعمل في حقهما المادتين 280، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً في استظهار تهديد المجني عليه بالقتل، فإن منعى الطاعن الثاني على الحكم القصور في التسبيب في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ نص في الفقرة الأخيرة من المادة 282 من قانون العقوبات على أن يحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية قد جعل التهديد بالقتل والتعذيب قسيمين بمنزلة واحدة من جهة توافر موجب تشديد العقوبة وكان الحكم ولئن أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعنين ضربا المجني عليه بالأيدي ولم يدلل على واقعة الضرب تلك بما ينتجها من وجوه الأدلة، إلا أنه لم يسائل الطاعنين عنها، وكان الحكم قد خلص - على السياق المتقدم - إلى توافر ظرف التهديد بالقتل الموجب وحده لتغليظ العقوبة، فإن مصلحة الطاعن الثاني من المنازعة في قيام واقعة ضرب المجني عليه تكون منعدمة، ويكون نعيه في هذا الخصوص غير مقبول، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن الثاني أنه لم يسهم في الجريمة وتواجد على مسرحها بمحض الصدفة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً، ومع هذا فقد أطرحه الحكم بقوله: "....... إن شهود الواقعة أجمعوا على أن المتهم الثاني (الطاعن الثاني) اشترك في الجريمة مؤيداً ومسانداً للمتهم الأول ومهدداً بسلاح أبيض للمجني عليه ولكل من يقترب منهم......" وكان ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، ويجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دينا بها، فإنه يكون سائغاً وصحيحاً في القانون رد الحكم على دفاع الطاعن ذاك ومساءلته كفاعل أصلي في جريمة القبض بظرفها المشدد، ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4355 لسنة 57 ق جلسة 9/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 33 ص 259

جلسة 9 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة ومحمود رضوان وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.

---------------

(33)
الطعن رقم 4355 لسنة 57 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تحقيق "تحقيق بمعرفة المحكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو نفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.
(2) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا في قائمة شهود الإثبات. سواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم. علة ذلك؟
(3) إثبات "شهود. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق الدفاع في طلب سماع الشاهد. على المحكمة إجابته لأنه سابق في وجوده وترتيبه على مداولة القاضي وحكمه. مخالفة ذلك: إخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - لما كان القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد البتة بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى.
2 - من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على وجهها الصحيح دون التقيد في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء.
3 - لما كان حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة، فإنه على المحكمة أن تسمع الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق لها أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، ولا تصح مصادرة الدفاع في حق سماع شاهد الواقعة بدعوى أنه ابتغى منه إطالة أمد التقاضي أو الإفلات من العقاب، ذلك أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته، ولأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه لأن وجدان القاضي قد يتأثر - بغير رقبة من نفسه - بما يبدو له أنه أطرحه في تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه...... أولاً: ضرب..... بآلة حادة (مطواة) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً..... عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25/ 1 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والجدول رقم واحد الملحق بالقانون الثاني مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت فقد انطوى على البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بسماع شهود الواقعة الأربعة الذين كانوا برفقة المجني عليه وقت الحادث، غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد لدى تحصيله دفاع الطاعن أنه "..... وطلب سماع أقوال البحارة الأربعة المرافقين للمجني عليه وقت الحادث" رد عليه ضمن قوله: "...... وعن باقي الطلبات فلا ترى المحكمة محلاً لإجابة الدفاع إليها إذ القصد منها إطالة أمد التقاضي بدون مبرر وبعد أن نهضت أدلة الثبوت على إدانة المتهم والتشكيك في إسناد الاتهام بقصد إفلات المتهم من العقاب مع بشاعة الجرم الذي ارتكبه والذي راح ضحيته بريء بلا ذنب جناه" لما كان ذلك، وكان القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد البتة بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى، وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على وجهها الصحيح دون التقيد في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء. لما كان ذلك، وكان حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة، فإنه على المحكمة أن تسمع الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق لها أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، ولا تصح مصادرة الدفاع في حق سماع شاهد الواقعة بدعوى أنه ابتغى منه إطالة أمد التقاضي أو الإفلات من العقاب، ذلك أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته، ولأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه لأن وجدان القاضي قد يتأثر - بغير رقبة من نفسه - بما يبدو له أنه أطرحه في تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن في الدفاع، معيباً بالفساد في الاستدلال، متعيناً من ثم نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 4346 لسنة 57 ق جلسة 3/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 32 ص 247

جلسة 3 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.
----------
(32)
الطعن رقم 4346 لسنة 57 القضائية
 (1)إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
طلب الدفاع غير المنتج في الدعوى. لا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه.
مثال.
(2) رشوة. موظفون عموميون. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
المقصود بالاختصاص بالعمل في مجال الرشوة؟
تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرض عليه رشوة من أجله. موضوعي.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "أوراق رسمية".
الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
(4) رشوة. موظفون عموميون. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
مساواة الشارع في نطاق الرشوة بين ارتشاء الموظف واحتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة بالاتجار بها.
كفاية إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي يدخل في اختصاصه لتوافر الزعم بالاختصاص. ولو لم يفصح به الموظف صراحة.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟
الجدل الموضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.
 (6)إثبات "شهود" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان.
بطلان التسجيل. بفرض وقوعه. لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل.
 (7)رشوة. محاكم أمن الدولة. نيابة عامة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق الدليل". إجراءات "إجراءات التحقيق".
للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جناية الرشوة. أساس ذلك؟
تعييب إجراءات مد الحبس. لا أثر له على سلامة الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
 (8)نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "خبرة".
حق عضو النيابة في الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين. أساس ذلك؟
---------------
1 - لما كان الحكم قد عرض لطلب الدفاع ندب خبير ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن طلب الدفاع ندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان المراحل التي تمر بها المستخلصات وهل للمتهم دور فيها وكذلك بيان جملة المستحق للمجني عليه وهل هو مبلغ 16000 جـ أم مبلغ 10564 جـ ولا ترى المحكمة وجهاً. لإجابة هذا الدفاع لهذا الطلب إذ أنه غير منتج في الدعوى......." وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً وسائغاً في الرد على طلب الدفاع لما هو مقرر من أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه ولأن طلب ندب الخبير إنما يرمي إلى التشكيك في أقوال المبلغ التي اطمأنت إليها المحكمة وإلى نفي اختصاص الطاعن بالعمل الذي من أجله تقاضى الرشوة وهو ما دلل عليه الحكم بأدلة سائغة تنتجه.
2 - المقصود بالاختصاص بالعمل في مجال الرشوة أن يكون لدى الموظف سلطة مباشرة العمل الذي وقع الارتشاء مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه وتحدد القوانين واللوائح أعمال الموظف العام التي تدخل في اختصاصه وقد تتحدد هذه الأعمال بمقتضى أوامر الرؤساء أو تعليماتهم الشفوية أو المكتوبة، وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله، هو من الأمور التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق.
3 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وأن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
4 - إن الشارع قد ساوى في نطاق الرشوة بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة عن طريق الاتجار فيها ويتوافر الزعم بالاختصاص ولو لم يفصح به الموظف صراحة بل يكفي الزعم الضمني بأن يبدي الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي يدخل في اختصاصه.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بلا معقب ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات واقتنع بوقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن بطلان التسجيل - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل ومن بينها إقرار المتهم اللاحق بحيازته المبلغ المضبوط بحوزته، كما لا يحول دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات ونمى إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعي ببطلانه.
7 - لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية على أن يكون للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جناية الرشوة، وكان تعييب إجراء مد الحبس لا أثر له على سلامة الحكم الصادر في موضوع الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
8 - من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهاً أو بالكتابة بغير حلف يمين فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بصفته موظفاً عمومياً (.....) طلب لنفسه وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولاستعمال نفوذ حقيقي للحصول من جهة تعتبر في حكم السلطة العامة على مزية بأن طلب من....... مبلغ ثلاثة آلاف جنيه أخذ منه مبلغ ألفي جنيه على سبيل الرشوة مقابل التقرير بالصلاحية الفنية لمنشآت المشروع التي أقامها واستعمال نفوذه لدى الشركة العربية العامة للمقاولات التي يقوم بالتنفيذ لصالحها لصرف مستحقاته المالية عنها دون عراقيل. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ........ عملاً بالمواد 103، 104، 106 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه أربعة آلاف جنيه.
فطعن الأستاذ/...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الرشوة قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وفساد الاستدلال، ذلك بأن الدفاع قدم مذكرة تمسك فيها بندب مكتب الخبراء لمتابعة المراحل التي تمر بها المستخلصات وتحديد المبالغ المستحقة للمبلغ كما تمسك بأن الطاعن غير مختص بالعمل الذي زعم المبلغ أنه من أجل إنجازه تقاضى مبلغ الرشوة وهو ما أكده المهندس........ فضلاً عن أن المهندس...... رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمقاولات، قرر أنه هو الذي أمر بوقف صرف مستحقات المبلغ وأن الطاعن لم يطلب منه وقف الصرف لأي مقاول آخر وأن الدكتور......... قرر أنه ليس من اختصاص الطاعن أن يحيل إليه التقرير الاستشاري لبيان مدى مطابقة الأعمال التي تمت للأصول الفنية وليس من اختصاصه اعتماد مثل هذا التقرير وأرفق الدفاع شهادة صادرة من هيئة القطاع العام للتشييد تثبت أن الطاعن لا يختص بصرف أو تسهيل صرف مستخلصات المبلغ، وتناول الدفاع أيضاً تناقض أقوال المبلغ في شأن صلته بالطاعن ومدى اختصاصه في صرف المستحقات وقيمتها وأبان عن عدم معقولية أقواله إذ لا يقبل أن يدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه في سبيل الحصول على ستة آلاف جنيه وأن يتوجه إلى الطاعن في منزله ويطلب منه ذلك برغم أنه لا يعرفه من قبل، وفند الدفاع أقوال الشهود وبين أنها لا تصلح دليلاً قبل الطاعن على ارتكابه الجريمة التي دين بها إلا أن الحكم التفت عن كل ما سطره الدفاع ولم يرد عليه بما يدحضه، وتمسك الدفاع ببطلان تسجيل المحادثات التليفونية التي تمت أيام 30، 31/ 7/ 1986، 25/ 8/ 1986 لاقتصار الإذن على تسجيل المكالمات التي تتم في مكان خاص كما تمسك أنه لا يجوز لقاضي التحقيق الذي يعرض عليه أمر مد الحبس الاحتياطي أن يكون في ذات الوقت ممثلاً لسلطة الاتهام إلا أن المحكمة لم ترد على دفعيه هذين، كما أطرحت دفوعه ببطلان التسجيلات التليفونية وببطلان التسجيلات التي أجراها عضو الرقابة الإدارية....... وبطلان تفريغ الأشرطة وببطلان بعض التسجيلات لحصولها قبل صدور الإذن بها وببطلان الإجراءات لأن النيابة العامة لم تقم بفض أحراز الشرائط وتسمعها بحضور الطاعن وبنت المحكمة قضاءها في هذا الشأن على أنها لم تعول على أي دليل مستمد من هذه الإجراءات إلا أنها عولت على أقوال المبلغ من أنه توجه لمقابلة الطاعن بناء على اتفاق سابق حيث سلمه مبلغ الرشوة وتم ضبطه وهذا الذي عول عليه الحكم من أقوال كان موضوع التسجيلات التي تم فيها تحديد موعد اللقاء وأثبتها عضو الرقابة الإدارية في محضره وقد عول الحكم على أقواله برغم أن الضبط لم يتم إلا بناء على التسجيلات التي سبقته، وعول الحكم على أقوال الدكتور....... كخبير في الدعوى برغم ما تمسك به الدفاع من بطلان ما باشره من أعمال لأنه لم يحلف اليمين وأورد الحكم في مقام الرد على الدفع أنه أطرح تقريره كخبير وعول على أقواله كشاهد برغم أن شهادته تنصرف إلى ما أجراه من معاينة للأعمال التي قام بها المبلغ، وتمسك الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 13/ 8/ 1986 إذ ثبت في المحضر الذي صدر الإذن بناء عليه أن الطاعن ما زال يمارس نشاطه الإجرامي برغم أنه كان في ذلك الحين خارج البلاد، وببطلان الإذن لأنه صدر عن جريمة مستقبلة إلا أن الحكم أطرح دفعيه بما لا يصلح لإطراحهما. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى في قوله "حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة.... من أن..... وهو يعمل موظفاً عمومياً (.....) طلب لنفسه من المهندس المقاول...... مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تقاضى منه مبلغ ألفين من الجنيهات على سبيل الرشوة لتقرير الصلاحية الفنية لمنشآت مشروع القطامية التي أقامها واستعمال نفوذه لدى الشركة العربية العامة للمقاولات التي يقوم بالتنفيذ لصالحها بصفته المشرف عليها وذلك لصرف مستحقاته المالية عنها دون عراقيل". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وأقوال الطاعن إثر ضبطه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الدفاع ندب خبير ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن طلب الدفاع ندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان المراحل التي تمر بها المستخلصات وهل للمتهم دور فيها وكذلك بيان جملة المستحق للمجني عليه وهل هو مبلغ 16000 جـ أم مبلغ 10564 جـ ولا ترى المحكمة وجهاً. لإجابة الدفاع لهذا الطلب إذ أنه غير منتج في الدعوى......" وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً وسائغاً في الرد على طلب الدفاع لما هو مقرر من أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه ولأن طلب ندب الخبير إنما يرمي إلى التشكيك في أقوال المبلغ التي اطمأنت إليها المحكمة وإلى نفي اختصاص الطاعن بالعمل الذي من أجله تقاضى الرشوة وهو ما دلل عليه الحكم بأدلة سائغة تنتجه. لما كان ذلك وكان المقصود بالاختصاص بالعمل في مجال الرشوة أن يكون لدى الموظف سلطة مباشرة العمل الذي وقع الارتشاء مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه وتحدد القوانين واللوائح أعمال الموظف العام التي تدخل في اختصاصه وقد تتحدد هذه الأعمال بمقتضى أوامر الرؤساء أو تعليماتهم الشفوية أو المكتوبة، وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله، هو من الأمور التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، وإذا كان ذلك وكان الحكم قد عول في التدليل على اختصاص الطاعن بالعمل الذي من أجله تقاضى الرشوة على أقوال كل من...... رئيس قطاع الشئون الفنية والتنفيذ بالشركة العربية العامة للمقاولات...... رئيس مجلس إدارتها......... عضو الرقابة الإدارية وقرار رئيس هيئة القطاع العام للتشييد رقم 83 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 28/ 11/ 1985 وهي أدلة لها أصلها في الأوراق على ما تبين من المفردات المضمومة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لمصادرة المحكمة في اعتقادها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ولا يحول دون ذلك التفات المحكمة عن الشهادة المقدمة من الطاعن والصادرة من هيئة القطاع العام للتشييد تدليلاً على دفاعه في شأن نفي اختصاصه بالعمل وذلك لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وأن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، هذا بالإضافة إلى أن الشارع قد ساوى في نطاق الرشوة بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة عن طريق الاتجار فيها ويتوافر الزعم بالاختصاص ولو لم يفصح به الموظف صراحة بل يكفي الزعم الضمني بأن يبدي الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي يدخل في اختصاصه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديره التقدير الذي تطمئن إليه بلا معقب عليها ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات واقتنع بوقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عول في إطراح ما أطرحه من دفوع الطاعن على قوله "وحيث إنه عن الدفوع الخمسة الأولى الخاصة ببطلان التسجيلات التي تمت في الدعوى وإجراءاتها فمردود عليها بأن المحكمة لم تتعرض لها من قريب أو بعيد ولم ترتكن إليها في تكوين عقيدتها بل ارتكنت في تكوين عقيدتها على شهادة الشهود التي اطمأنت إليها ووثقت فيها الأمر الذي ترى معه المحكمة أنه لا حاجة بها إلى الرد على الدفوع سالفة الذكر والالتفات عنها"، وكان من المقرر أن بطلان التسجيل - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل ومن بينها إقرار المتهم اللاحق بحيازته المبلغ المضبوط بحوزته، كما لا يحول دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات ونمى إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعي ببطلانه وكان الحكم قد عول على أقوال المبلغ...... والتي حصلها في قوله "فقد شهد..... أنه تعاقد مع الشركة العربية العامة للمقاولات كمقاول من الباطن على إنشاء عمارتين سكنيتين بمشروع إسكان القطامية وأن ذلك المشروع يخضع لإشراف وزارة الإسكان عن طريق جهاز فني من موظفي هيئة البناء والتشييد وأن القائمين على الشركة العربية للمقاولات تعمدوا الإساءة إلى أعماله وصلاحيتها الفنية وعدم صرف مستحقاته ومستخلصاته إذ أن المهندس....... المشرف من قبل الشركة....... كان يضع له العراقيل ...... وكان قد طلب منه تكسير في بعض الأعمدة...... وبعد أن قام بالتكسير وعمل المطلوب طلب صرف مستحقاته المالية عنها..... فطلب منه المهندس....... المشرف على التنفيذ تقريراً استشارياً بسلامة الأعمال التي قام بتنفيذها واعتماده من المهندس....... المتهم وعندما تظلم من ذلك....... إلى مدير عام التنفيذ بالشركة وطلب صرف مستحقاته المالية....... أيد المهندس....... في ضرورة تقديم تقرير استشاري....... معتمد من المتهم...... وتوجه لمقابلة المتهم بمكتبه باعتباره المستشار الفني المشرف على الشركة المتقاولة....... لعرض الأمر عليه فلم يجبه وطلب إليه الحضور في منزله فتوجه إلى هناك يوم 24/ 7/ 1986 فطالبه المتهم بدفع 3000 جـ على سبيل الرشوة يدفع منهم 2000 جـ في الحال والألف الباقية، بعد اعتماد أعماله.. والاتصال بالمسئولين بالشركة لمساعدته وصرف جميع مستحقاته فأخبره بعدم استعداده مادياً وأنه على استعداد لتحرير شيك بالمبلغ وانصرف متوجهاً إلى الرقابة الإدارية مبلغاً بالواقعة وحرر بها محضر وأضاف بأنه قام بالحصول على تقرير استشاري يفيد سلامة أعماله وقدمه للشركة المذكورة خلال وجود المتهم خارج البلاد فطلبت منه الشركة اعتماده من المتهم وبتاريخ 26/ 8/ 1986 توجه لمقابلة المتهم بناء على اتفاق سابق وخرجا معاً وتوجها لسيارته حيث أحضر مبلغ الرشوة السابق إثباته بمحضر تسليمه إليه من الرقابة الإدارية وقام بتسليمه للمتهم الذي وضعه في مظروف كان يحمله وعلى أثر ذلك قامت الرقابة الإدارية بضبطه ومعه مبلغ الرشوة". وحصل الحكم أقوال الشاهد...... في قوله "..... بأن المهندس........ حضر وأبلغه بأن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لحساب الشركة العربية.. وأن له مستحقات لدى الشركة رفضت الشركة صرف مستحقاته بحجة أن المهندس التنفيذي بالشركة أشار بوجود مخالفات في تنفيذ أعماله وأنه تقابل مع المتهم عرض عليه مشكلته بصفته المشرف على الشركة فطلب منه الحضور إلى منزله وعندما ذهب طلب منه مبلغ 3000 جـ يدفع منه مبلغ 2000 جـ في الحال والألف الباقية تدفع بعد اعتماد أعماله وصرف جميع مستحقاته وأنه كلف زميله..... بإجراء التحريات" وحصل الحكم أقوال...... في قوله "أنه قام بعمل التحريات التي أسفرت عن جدية البلاغ وأن سمعة المتهم ليس فوق مستوى الشبهات وطلب من الشاهد الأول المبلغ مجاراة المتهم لضبطه متلبساً واستصدر إذناً من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص المتهم وسكن المتهم عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وأنه بتاريخ 26/ 8/ 1986 حضر إليه الشاهد الأول وتم تجهيزه بجهاز تسجيل وتسليمه مبلغ الرشوة المتفق عليه والمثبت أرقامه بالمحضر وإذن النيابة وتوجها إلى مكان الضبط حيث شاهد المتهم والشاهد الأول وتوجها إلى مكان سيارة الشاهد الأول حيث قام الأخير بإحضار مبلغ الرشوة من سيارته وسلمه للمتهم الذي قام بوضعه في مظروف بيده، فقام بالقبض على المتهم وبيده المظروف وبداخله مبلغ الرشوة المضبوط وبمواجهته فور الضبط اعترف باستلامه من الشاهد الأول نظير أعمال استشارية له" وكان ما حصله الحكم من أقوال المبلغ وعضوي الرقابة الإدارية فيما سلف منبت الصلة تماماً بواقعات التسجيل وتفريغ الأشرطة المدعي ببطلانها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يضحى غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية أن يكون للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جناية الرشوة، وكان تعييب إجراء مد الحبس لا أثر له على سلامة الحكم الصادر في موضوع الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهاً أو بالكتابة بغير حلف يمين فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة الصادر في 13/ 8/ 1986 لأن الطاعن كان خارج البلاد ولأنه صدر عن جريمة مستقبلة ورد عليه في قوله "أن........ جريمة الرشوة موضوع الدعوى الماثلة تمت بالاتفاق عليها بين المبلغ والمتهم وأن دفع مبلغ الرشوة تأجل مؤقتاً لسفر المتهم إلى الخارج وعند عودته اتفق على زمان ومكان تسليمه مبلغ الرشوة وهو الأمر الذي تحقق بمقابلة المبلغ مع المتهم وتسليمه المبلغ المضبوط يوم الضبط فضلاً عن أن القول بأن الإذن صادر عن جريمة مستقبلة هو قول في غير محله لتمام الجريمة بالاتفاق". وهو رد كاف وسائغ في إطراح الدفع فإن منعى الطاعن في شأنه لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4033 لسنة 57 ق جلسة 3/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 31 ص 240

جلسة 3 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وإبراهيم عبد المطلب.

------------------

(31)
الطعن رقم 4033 لسنة 57 القضائية

 (1)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي".
متى تقوم حالة الدفاع الشرعي؟
 (2)
أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". مسئولية جنائية "موانع المسئولية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة يبيح الفعل ويمحو عنه وصف الجريمة. فلا مسئولية على فاعله. ما دام فعل الدفاع مناسب مع الاعتداء حتى ولو أصاب هذا الدفاع غير المعتدي عن غير قصد إما الغلط في الشخص أو نتيجة الحيدة عن الهدف. أساس ذلك؟
 (3)
أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. لا يشترط إيراده بصريح لفظه وعباراته المألوفة.
 (4)
أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. حد ذلك؟
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي.

----------------
1 - من المقرر أن حالة الدفاع الشرعي تقوم إذا وقع فعل يخشى منه حصول اعتداء على النفس أو المال والعبرة في هذا هي بتقدير المدافع في الظروف التي كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرره.
2 - مفاد نصوص المواد 245 وما بعدها من قانون العقوبات أن حق الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة المقرر كمبدأ عام بمقتضى نص المادة 60 من القانون ذاته يبيح الفعل ويمحو عنه وصف الجريمة متى توافرت الشروط التي استلزمتها تلك المواد لقيامه ولم يخرج المدافع عن القيود التي فرضتها على استعماله، فهو سبب موضوعي متى قام فلا مسئولية على فاعله ما دام فعل الدفاع متناسباً مع الاعتداء حتى لو أصاب هذا الدفاع غير المتعدي من غير قصد إما لغلط في الشخص أو نتيجة الحيدة عن الهدف، ذلك أن العبرة في نشؤ حق الدفاع الشرعي هي بتوافر شرط حلول الخطر وشرط لزوم القوة لدفعه، ومتى نشأ الحق فكل قوة مناسبة تستعمل بحسن نية لرد الاعتداء تكون مباحة، وليس من شأن الغلط في الشخص أو الحيدة عن الهدف نفي الحق الذي نشأ ولا نفي الإباحة المترتبة على مباشرته بحسن نية ما دام لم ينسب للمدافع أدنى قدر من الإهمال أو عدم التبصر ففي هذه الحالة فقط يسأل عن جريمة غير عمدية.
3 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قرر أن أولاد المجني عليه كانوا قادمين يحملون آلات "جنازير وسكاكين" للاعتداء على الطاعن في محله، وأن....... شهدت بأن الاعتداء كان على محل الطاعن، وأن محاولة حجز المجني عليه تفيد أنه كان متوجهاً للاعتداء على الطاعن، وأن...... شهد بأن المجني عليه وأولاده تعدوا على الطاعن في محله، وكان ما أبداه المدافع على السياق المتقدم، مفاده التمسك بحالة الدفاع الشرعي الذي لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة.
4 - من المقرر أنه ولئن كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب إلا أن حد ذلك أن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً لنفي ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي، ذلك بأنه أغفل كلية الإشارة إلى ما ذكره المدافع بمحضر الجلسة من أن أولاد المجني عليه كانوا قادمين يحملون آلات "جنازير وسكاكين" للاعتداء على الطاعن في محله ولم يستظهر أثر ذلك على نفسه حسب تقديره في الظروف التي كان فيها ومدى تخوفه منه والصلة بين ذلك التخوف - في حالة قيامه - واعتداء الطاعن على المجني عليه ومدى التناسب بينهما كما أن الحكم لم يستظهر الصلة بين الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق لأن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع فتنتفي فيه مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق رداً على الفريق الآخر الذي تصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وما أورده الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت من أقوال شهود الإثبات أن المجني عليه كان متوجهاً إلى مكان المشاجرة للاعتداء على الطاعن وأن الثابت من تلك الأقوال أنه كان متوجهاً لاستطلاع الأمر دون أن يكون معه أية أداة من أدوات الاعتداء لا يرفع قصوره في رده على دفاع الطاعن من أن الاعتداء عليه وقع من المجني عليه وأولاده وليس منه وحده في غمار الشجار الذي سلم به الحكم في مدوناته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في الرد على ما دفع به الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي بما يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب...... عمداً بسكين في بطنه وأعلى فروة الرأس مما أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب أفضى إلى موت قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الدفاع عنه تمسك أمام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعي غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً فلم يتعرض لبحث حالة توافر الدفاع الشرعي أو عذر التجاوز في استعمال ذلك الحق أو الخطأ غير العمدي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن من المقرر أن حالة الدفاع الشرعي تقوم إذا وقع فعل يخشى منه حصول اعتداء على النفس أو المال والعبرة في هذا هي بتقدير المدافع في الظروف التي كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرره، كما أن مفاد نصوص المواد 245 وما بعدها من قانون العقوبات أن حق الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة المقرر كمبدأ عام بمقتضى نص المادة 60 من القانون ذاته - يبيح الفعل ويمحو عنه وصف الجريمة متى توافرت الشروط التي استلزمتها تلك المواد لقيامه ولم يخرج المدافع عن القيود التي فرضتها على استعماله، فهو سبب موضوعي متى قام فلا مسئولية على فاعله ما دام فعل الدفاع متناسباً مع الاعتداء حتى لو أصاب هذا الدفاع غير المعتدي عن غير قصد إما لغلط في الشخص أو نتيجة الحيدة عن الهدف، ذلك أن العبرة في نشؤ حق الدفاع الشرعي هي بتوافر شرط حلول الخطر وشرط لزوم القوة لدفعه، ومتى نشأ الحق فكل قوة مناسبة تستعمل بحسن نية لرد الاعتداء تكون مباحة، وليس من شأن الغلط في الشخص أو الحيدة عن الهدف نفي الحق الذي نشأ ولا نفي الإباحة المترتبة على مباشرته بحسن نية ما دام لم ينسب للمدافع أدنى قدر من الإهمال أو عدم التبصر ففي هذه الحالة فقط يسأل عن جريمة غير عمدية. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قرر أن أولاد المجني عليه كانوا قادمين يحملون آلات "جنازير وسكاكين" للاعتداء على الطاعن في محله، وأن..... شهدت بأن الاعتداء كان على محل الطاعن، وأن محاولة حجز المجني عليه تفيد أنه كان متوجهاً للاعتداء على الطاعن، وأن..... شهد بأن المجني عليه وأولاده تعدوا على الطاعن في محله، وكان ما أبداه المدافع على السياق المتقدم، مفاده التمسك بحالة الدفاع الشرعي الذي لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها في الجلسة تخلص في أنه في مساء يوم 14/ 9/ 1984 حدثت مشاجرة بين...... وبين...... زوج ابنة عمه وأخوته سببها زوجة هذا الأخير وذلك بشارع....... بدائرة قسم...... وعندما خرج والد الأول من مسكنه ليستطلع الأمر قام المتهم بالاعتداء عليه بأن طعنه بسكين في فروة رأسه وبأعلا يسار بطنه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن أودت الإصابات بحياته" وبعد أن أورد أدلة الثبوت عرض لدفاع الطاعن وأطرحه بقوله "وحيث إنه بالنسبة لما دفع به الدفاع عن المتهم من أن المجني عليه كان متوجهاً إلى مكان المشاجرة للاعتداء على المتهم فمردود عليه بأنه لم يثبت من أقوال شهود الإثبات ذلك الذي ذهب إليه الدفاع على النحو سالف الذكر بل يثبت من أقوال شهود الإثبات والتي تطمئن إليها المحكمة أن المجني عليه توجه إلى مكان المشاجرة عندما علم بحدوث المشاجرة مع ابنه...... لاستطلاع أمر هذه المشاجرة ولم يكن بيده أو حاملاً أية أداة من أدوات الاعتداء". وكان يبين من المفردات المضمومة أن من بين مرفقاتها تقريراً طبياً يتضمن نتيجة الكشف الطبي على الطاعن وأنه وجد مصاباً باشتباه جرح نافذ وثابت بمحضر الضبط المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1984 أن محرره تسلم من المستشفى تقريراً طبياً يفيد إصابة الطاعن باشتباه جرح نافذ بالظهر وسحجات بأعلا الظهر وسحجات بالكتف الأيسر. وكان من المقرر أنه ولئن كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب، إلا أن حد ذلك أن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً لنفي ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي، ذلك بأنه أغفل كلية الإشارة إلى ما ذكره المدافع بمحضر الجلسة من أن أولاد المجني عليه كانوا قادمين يحملون آلات "جنازير وسكاكين" للاعتداء على الطاعن في محله ولم يستظهر أثر ذلك على نفسه حسب تقديره في الظروف التي كان فيها ومدى تخوفه منه والصلة بين ذلك التخوف - في حالة قيامه - واعتداء الطاعن على المجني عليه ومدى التناسب بينهما، كما أن الحكم لم يستظهر الصلة بين الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق لأن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع فتنتفي فيه مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق رداً على الفريق الآخر الذي تصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وما أورده الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت من أقوال شهود الإثبات أن المجني عليه كان متوجهاً إلى مكان المشاجرة للاعتداء على الطاعن وأن الثابت من تلك الأقوال أنه كان متوجهاً لاستطلاع الأمر دون أن يكون معه أية أداة من أدوات الاعتداء لا يرفع قصوره في رده على دفاع الطاعن من أن الاعتداء عليه وقع من المجني عليه وأولاده وليس منه وحده في غمار الشجار الذي سلم به الحكم في مدوناته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في الرد على ما دفع به الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن
.

الطعن 1520 لسنة 57 ق جلسة 1/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 30 ص 236

جلسة 1 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن.

----------------

(30)
الطعن رقم 1520 لسنة 57 القضائية

نيابة عامة. طعن "المصلحة في الطعن". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق النيابة العامة في الطعن رهن بتوفر المصلحة لها أو المحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره. عدم قبول الطعن. علة ذلك؟
عدم جواز طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون. علة ذلك؟

------------------
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام، وتسعى في تحقيق موجبات القانون وفي تحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة، وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال من شائبة الخطأ أو البطلان، إلا أنها تتقيد في كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يكون مقبولاً عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى، ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها - وطعنها تبعاً لذلك - مسألة نظرية صرفاً لا يؤبه بها، وإذ كانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان، دون أن تنعى عليه شيئاً متعلق بما قضى به في طلباتها باعتبارها سلطة اتهام، وكانت مصلحة المحكوم عليه في هذا الطعن معدمة أيضاً، إذ لا مصلحة له في أن يحاكم أمام محكمة مشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بدلاً من محكمة الجنايات العامة التي جرت المحاكمة أمامها، والتي تختص أيضاً بنظر الدعوى وتتوافر في محاكماتها من الضمانات، ما لا يتوافر أمام المحاكم المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ التي أجاز المشرع أن تكون مشكلة كلها أو بعضها من عناصر غير قضائية، ونص على عدم جواز الطعن في أحكامها بأي وجه من الوجوه، فإن طعن النيابة العامة يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها، فيتعين رفضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس". وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 26/ 2، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق. مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص، وقد اعتراه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة بوصفها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. بيد أنها قضت فيها بوصفها محكمة جنايات عادية مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمحاكمة المطعون ضده عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص، بيد أن المحكمة طبقاً للثابت من محضر جلسة المحاكمة ومن الحكم المطعون فيه - نظرت الدعوى بوصفها محكمة جنايات أسيوط، وقضت فيها بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبمصادرة السلاح المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام، وتسعى في تحقيق موجبات القانون وفي تحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة، وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال من شائبة الخطأ أو البطلان، إلا أنها تتقيد في كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يكون مقبولاً عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى، ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها - وطعنها تبعاً لذلك - مسألة نظرية صرفاً لا يؤبه بها، وإذ كانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان، دون أن تنعى عليه شيئاً متعلق بما قضى به في طلباتها باعتبارها سلطة اتهام، وكانت مصلحة المحكوم عليه في هذا الطعن معدمة أيضاً، إذ لا مصلحة له في أن يحاكم أمام محكمة مشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بدلاً من محكمة الجنايات العادية التي جرت المحكمة أمامها، والتي تختص أيضاً بنظر الدعوى، وتتوافر في محاكماتها من الضمانات، ما لا يتوافر أمام المحاكم المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ التي أجاز المشرع أن تكون مشكلة كلها أو بعضها من عناصر غير قضائية، ونص على عدم جواز الطعن في أحكامها بأي وجه من الوجوه، فإن طعن النيابة العامة يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها، فيتعين رفضه.

الطعن 3112 لسنة 55 ق جلسة 31/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 29 ص 232

جلسة 31 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.

---------------

(29)
الطعن رقم 3112 لسنة 55 القضائية

(1) محكمة النقض "حقها في الرجوع في أحكامها".
قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن. لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته. ثبوت أن سند الوكالة مقدم بالأوراق. يوجب على محكمة النقض الرجوع عن حكمها.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه". بطلان. استئناف "نظره والحكم فيه". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. المادة 310 إجراءات.
خلو الحكم الابتدائي من نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه. يبطله. إشارة الحكم المطعون فيه والمؤيد له في ديباجته إلى مواد الاتهام. لا يعصمه من عيب هذا البطلان. ما دام لم يفصح عن أخذه بها.
اتصال وجه النعي بمحكوم عليه لم يقرر بالطعن ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر الطعن إليه.

--------------
1 - لما كان سبق لهذه المحكمة "في غرفة مشورة" أن قررت بجلسة ..... بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة استناداً إلى أن الأستاذ...... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه ولكنه قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً، وإذ تبين بعدئذ أن أصل هذا التوكيل كان مرفقاً بالطعن رقم 3111 لسنة 55 ق المنظور بذات الجلسة فإنه يتعين الرجوع في ذلك القرار وإحالة الطعن إلى محكمة النقض لنظره من جديد.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يستطيل إليه هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه ما دام أنه لم يفصح عن مواده التي أخذ الطاعن بها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر - الذي لم يطعن في الحكم - لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من.......، ........ طاعن - أقاما بناء بدون ترخيص 2 - خالفا الشروط المقررة لتهوية المرافق. وطلبت عقابهما بمواد القانون 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه وضعف رسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة.
فطعن الأستاذ/......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة....... نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة" حيث قررت عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
فقدم الطاعن طلباً للرجوع عن الحكم.


المحكمة

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة "في غرفة مشورة" أن قررت بجلسة ....... بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة استناداً إلى أن الأستاذ....... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه ولكنه قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً، وإذ تبين بعدئذ أن أصل هذا التوكيل كان مرفقاً بالطعن رقم 3111 لسنة 55 ق المنظور بذات الجلسة فإنه يتعين الرجوع في ذلك القرار وإحالة الطعن إلى محكمة النقض من جديد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء باطلاً إذ أغفل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يستطيل إليه هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه ما دام أنه لم يفصح عن مواده التي أخذ الطاعن بها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر - الذي لم يطعن في الحكم - لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 6287 لسنة 55 ق جلسة 28/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 28 ص 228

جلسة 28 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميره ومحمد حسام الدين الغرياني.

----------------

(28)
الطعن رقم 6287 لسنة 55 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "بطلانه". بطلان. طعن "نطاقه".
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف توجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه - تبينها أن قضاءه صحيح. وقوفها عند هذا الحد. وإلا ألغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى. مخالفة المحكمة ذلك وتصديها لموضوع الدعوى ومخالفتها المادة 55 عقوبات. يبطل الحكم.
مثال.

----------------
1 - من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
2 - لما كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما إذا هي أمرت بوقف التنفيذ كما هو الحال في الدعوى - وما كان يجوز لها حتى في الحالة الأخيرة أن تقضي به أصلاً بالمخالفة لحكم المادة 55 من قانون العقوبات - متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً.


الوقائع

أقام..... "المدعي بالحقوق المدنية" دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية "قيدت بجدولها برقم....." ضد المطعون ضده بوصف أنه....... أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 2000 جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه...... ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بسقوط الحق في الاستئناف. عارض، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهي لمدة ثلاث سنوات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده استأنف الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لارتكابه جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً اعتبارياً بسقوط الاستئناف لقعود المتهم عن التنفيذ وعن سداد الكفالة - وهو في حقيقته حكم غيابي وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري على خلاف الواقع لعدم حضور المتهم بالجلسة التي نظر فيها استئنافه - وإذ عارض الطاعن في هذا الحكم مثل بجلسة..... وقرر بتنازله عن المعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي وقدم مخالصة صادرة من المدعي بالحقوق المدنية فقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن، وإذ كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما إذا هي أمرت بوقف التنفيذ كما هو الحال في الدعوى - وما كان يجوز لها حتى في الحالة الأخيرة أن تقضي به أصلاً بالمخالفة لحكم المادة 55 من قانون العقوبات - متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها في نطاق الطعن المرفوع من النيابة العامة، ويتعين مع نقض الحكم إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر المعارضة من جديد.

الطعن 6217 لسنة 55 ق جلسة 27/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 27 ص 222

جلسة 27 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.

---------------

(27)
الطعن رقم 6217 لسنة 55 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تراخي المجني عليه في الإبلاغ. لا يفيد كذب شهادته.
(3) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق المحكمة في الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
(4) قانون "القانون الأصلح" "تفسيره". خلو رجل.
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تقاضي مقدم إيجار يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم من القانون القديم بما اشتملت عليه أحكامه من إلغاء العقوبة المقيدة للحرية التي كانت مقررة به لهذه الجريمة.
توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس على الطاعن يوجب تصحيحه بإلغاء العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها.
تقاضي مقدم إيجار وفق أحكام المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 مقصور على المباني التي تنشأ اعتباراً من تاريخ العمل به في 31/ 7/ 1981. مفاد ذلك؟

--------------
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروك لتقدير محكمة الموضوع، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
2 - من المقرر أن تراخي المجني عليه في الإبلاغ لا يفيد كذب شهادته ما دامت المحكمة اقتنعت بصدقه.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
4 - لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بتاريخ 27 من يوليو سنة 1981 - والمعمول به اعتباراً من 31 من يوليو سنة 1981 - قد نص في الفقرة الأولى من المادة 24 منه على أنه: "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة". مما مفاده أن القانون المذكور قد أبقى على العقوبة المقيدة للحرية مع عقوبة الغرامة لجريمة تقاضي خلو الرجل فقط دون جريمة تقاضي مقدم إيجار مما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم بما اشتمل عليه من إلغاء عقوبة الحبس التي كانت مقررة للجريمة التي دانه الحكم المطعون فيه عنها وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، ما دامت الدعوى الجنائية المعروضة، لم يفصل فيها بحكم بات، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من عقوبة مقيدة للحرية وتأييده فيما عدا ذلك، ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن فعله غدا غير مؤثم عملاً بنص المادة السادسة من القانون سالف الذكر الذي أجاز للمالك تقاضي مقدم إيجار، ذلك أن تلك المادة نصت صراحة على عدم انطباق حكمها إلا على المباني التي تنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في 31 من يوليو سنة 1981 ومن ثم فلا ينطبق حكمها على واقعة الدعوى إذ أقيم البناء قبل سريان أحكام القانون المذكور حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن...... بأنه....... تقاضى مبلغ ثمانمائة جنيه من..... خارج نطاق عقد الإيجار (مقدم إيجار). وطلبت عقابه بالمواد 1، 15، 16/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بشبرا الخيمة قضت حضورياً اعتبارياً..... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه 1600 جنيه وإلزامه برد مبلغ 800 جنيه للمجني عليه. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً........ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أسابيع مع الشغل ورفض وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه آخذه بجريمة تقاضي خلو رجل في حين أن الدعوى أقيمت ضده عن جريمة تقاضي مقدم إيجار ولم يطبق في شأنه أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 باعتباره القانون الأصلح، وخلا الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من بيان الواقعة والأدلة ومؤداها ووصفته المحكمة بأنه حضوري رغم ما تضمنته مدوناته من عدم حضوره، والتفت عن دفاعه بكيدية الاتهام لما ساقه من أسباب توجز في تراخي المجني عليه في بلاغه وما شهد به شهود النفي من عدم تقاضيه أية مبالغ زائدة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على الطاعن بوصف أنه بتاريخ 1 من إبريل سنة 1981 تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار "مقدم إيجار" فدانه الحكم عنها وقضى بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه 1600 جنيه وإلزامه برد مبلغ 800 جنيه للمجني عليه، فإن منعى الطاعن من إدانة الحكم له عن جريمة تقاضي خلو رجل يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والشاهد....... بعد أن أورد مؤداها وهو ما لا يماري الطاعن اشتمال الأوراق عليها، فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروك لتقدير محكمة الموضوع، وهي متى أخذت بشهادة شاهد، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن تراخي المجني عليه في الإبلاغ لا يفيد كذب شهادته ما دامت المحكمة اقتنعت بصدقه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن لأقوال المجني عليه والشاهد سالف الذكر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن حضر بجلسة 14 من ديسمبر ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم الابتدائي الذي صدر حضورياً اعتبارياً، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بتاريخ 27 من يوليو سنة 1981 - والمعمول به اعتباراً من 31 من يوليو سنة 1981 - قد نص في الفقرة الأولى من المادة 24 منه على أنه: "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة". مما مفاده أن القانون المذكور قد أبقى على العقوبة المقيدة للحرية مع عقوبة الغرامة لجريمة تقاضي خلو الرجل فقط دون جريمة تقاضي مقدم إيجار مما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم بما اشتمل عليه من إلغاء عقوبة الحبس التي كانت مقررة للجريمة التي دانه الحكم المطعون فيه عنها وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، ما دامت الدعوى الجنائية المعروضة، لم يفصل فيها بحكم بات، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من عقوبة مقيده للحرية وتأييده فيما عدا ذلك، ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن فعله غدا غير مؤثم عملاً بنص المادة السادسة من القانون سالف الذكر الذي أجاز للمالك تقاضي مقدم إيجار، ذلك أن تلك المادة نصت صراحة على عدم انطباق حكمها إلا على المباني التي تنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في 31 من يوليو سنة 1981 ومن ثم فلا ينطبق حكمها على واقعة الدعوى إذ أقيم البناء قبل سريان أحكام القانون المذكور حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه.