الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 6587 لسنة 55 ق جلسة 26/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 26 ص 217

جلسة 26 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة ومحمود رضوان وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.

-------------

(26)
الطعن رقم 6587 لسنة 55 القضائية

(1) مسئولية مدنية. تأمينات اجتماعية. عمل. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مسئولية المتبوع عن تابعه ليست ذاتية. هو في حكم الكفيل المتضامن. مصدرها القانون.
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. مجال إعمالها عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.
(2) تأمينات اجتماعية. عمل. تعويض. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جمع العامل بين حقه في التعويض قبل هيئة التأمينات وبين حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار. جائز. أساس ذلك؟
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفاع القانوني الظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.

----------------
1 - من المقرر في ضوء ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدني من أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وأن مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن، وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فإنه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية التي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم، ذلك أن مجال تطبيق هذا الحكم هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.
2 - لما كان العامل إنما يقتضي حقه في التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها، بينما يقتضي حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول، فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين.
3 - من المقرر أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه....... بأنه تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله، وعدم احترازه وتبصره بأن قام بملء أنبوبة غاز من أخرى فأحدث اشتعالاً نتج عنه إصابة المجني عليها التي أدت إلى وفاتها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. وادعى كل من..... و...... مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا لهما مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وألزمته والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف كل من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعيين بالحقوق المدنية ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الدعوى الجنائية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا متضامنين للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن - المسئول عن الحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض متضامناً مع تابعه - المتهم المحكوم عليه - فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه قضى بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا تعويضاً لورثة العاملة المجني عليها طبقاً للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية بالرغم مما يقضي به قانون التأمينات الاجتماعية من أنه لا يجوز الرجوع على صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إلا في حالة الخطأ الجسيم، ومع أن الطاعن تمسك بهذا الدفاع وقدم المستندات الدالة على التأمين على المجني عليها، إلا أن المحكمة ألزمته بالتعويض دون أن تثبت الخطأ الجسيم في حقه أو تعير دفاعه التفاتاً الأمر الذي يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر في ضوء ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدني من أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وأن مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن، وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فإنه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية التي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم، ذلك أن مجال تطبيق هذا الحكم هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية، ولما كان العامل إنما يقتضي حقه في التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها، بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول، فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن يكون غير سديد، ولا يعيبه التفاته عما آثاره الطاعن في هذا الشأن من دفاع وما قدمه من مستندات لإثبات دفاعه، لما هو مقرر من أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة عملاً بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 4261 لسنة 57 ق جلسة 24/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 25 ص 209

جلسة 24 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.

---------------

(25)
الطعن رقم 4261 لسنة 57 القضائية

(1) مواد مخدرة. جلب. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". جمارك "إقليم جمركي" "خط جمركي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جلب المخدر في حكم القانون 182 لسنة 1960. مناط تحققه؟
الإقليم الجمركي والخط الجمركي. ماهية كل منهما؟
تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً.
مثال.
(2) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(3) مواد مخدرة. تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير قيمة الشهادة. موضوعي. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية.
(5) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله "أن رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي قام بضبط الطاعن وتفتيش حقيبته بناء على تحريات وإذن من النيابة العامة عقب وصوله من دلهى إلى مطار القاهرة في صالة (الترانزيت) فعثر داخل حقيبته على لفافتين تحويان 2.135 كيلو من مادة الهيروين المخدرة". وأقام الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشاهد الضابط ومن تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك. وكان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها غير مقصور على صور استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً فحسب، بل أنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر ولو في داخل نطاق ذلك المجال على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها المشرع الفصل الثاني من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها، فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريقة التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وإيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة، وتحديد كيفية الجلب بالتفصيل. يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوي للفظ "جلب" أي ساق من موضع إلى آخر - أن المشرع لو كان يعني الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة، ولما منعه مانع من إيراد لفظ استيراد قرين لفظ "تصدير" على غرار نهجه في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير. كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه "يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة، وأن الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية" ومفاد ذلك أن تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه، يعد جلباً محظوراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد اجتاز الخط الجمركي ناقلاً المخدرات من خارج جمهورية مصر العربية إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه غير سديد.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كان المرجع في تقدير قيمة الشهادة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى كانت قد صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية إذ الرد يكون مستفاداً ضمناً من القضاء بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
5 - لما كان الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه جلب لداخل جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً (هيروين) دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في...... عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 103 من الجدول الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة جلب جوهر مخدر قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب. ذلك بأن الطاعن لم يتجاوز بفعله الخط الجمركي وكان مروره عابراً بمناسبة قدومه من دلهى في طريق سفره إلى نيجيريا، مما لا يوفر جريمة جلب المخدر في حقه. فضلاً عن أن الحكم لم يرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعن من بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وبطلان التفتيش لأنه تم قبل صدور إذن النيابة، وانتفاء صلة الطاعن بالحقيبة التي عثر فيها على المخدر وتلفيق التهمة له. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله "أن رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي قام بضبط الطاعن وتفتيش حقيبته بناء على تحريات وإذن من النيابة العامة عقب وصوله من دلهى إلى مطار القاهرة في صالة (الترانزيت) فعثر داخل حقيبته على لفافتين تحويان 2.135 كيلو من مادة الهيروين المخدرة". وأقام الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشاهد الضابط ومن تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك. وكان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً فحسب، بل أنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر ولو في داخل نطاق ذلك المجال على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها المشرع الفصل الثاني من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها، فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريقة التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وإيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة، وتحديده كيفية الجلب بالتفصيل. يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوي للفظ "جلب" أي ساق من موضع إلى آخر - أن المشرع لو كان يعني الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة، ولما منعه مانع من إيراد لفظ استيراد قرين لفظ "تصدير" على غرار نهجه في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير. كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه "يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة، وأن الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية" ومفاد ذلك أن تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه، يعد جلباً محظوراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد اجتاز الخط الجمركي ناقلاً المخدرات من خارج جمهورية مصر العربية إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه استناداً إلى اطمئنان المحكمة من أقوال الشاهد إلى جدية التحريات. وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان المرجع في تقدير قيمة الشهادة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى كانت قد صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية إذ الرد يكون مستفاداً ضمناً من القضاء بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. وكان الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1401 لسنة 57 ق جلسة 21/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 24 ص 205

جلسة 21 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وحسن عميره وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.

-----------------

(24)
الطعن رقم 1401 لسنة 57 القضائية

(1) دعوى جنائية. حكم "قوة الشيء المحكوم فيه".
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن. مقتضى ذلك. إعادة المحاكمة. المادتان 554، 557 إجراءات جنائية.
(2) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب الفصل في موضوع الدعوى.

----------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم..... لسنة (....) قسم ثان المحلة الكبرى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.
2 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه أثناء قيادته سيارته بأن لم يهدئ السير عند مفارق الطريق وأماكن عبور المشاة ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره فاصطدم بسيارته بالمجني عليه وأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. ثانياً: لم يتبع إشارات رجل المرور بالتهدئة في أماكن عبور المشاة. ثالثاً: لم يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء السير. رابعاً: لم يهدئ السير في أماكن عبور المشاة. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 74/ 9 - 10، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادة 52 من اللائحة التنفيذية. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المحلة الكبرى قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الكبرى) - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم...... لسنة 51 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم..... لسنة.... قسم ثان المحلة الكبرى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة. ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 7501 لسنة 56 ق جلسة 21/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 23 ص 199

جلسة 21 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وحسن عميره وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.
------------------
(23)
الطعن رقم 7501 لسنة 56 القضائية
استئناف "التقرير به. نطاقه". محكمة ثاني درجة "نظرها الدعوى والحكم فيه". 
تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف من أجزاء الحكم. 
استئناف النيابة. لا يتخصص بسببه ولكن يتحدد بموضوعه. مجاوزة المحكمة الاستئنافية لما استؤنف من أجزاء الحكم. يعيب حكمها.
مثال لتسبيب سائغ لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن من تهمتي الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
-------------
لما كان الاستئناف - بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم، وكان من المقرر أن استئناف النيابة العامة وإن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه. فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب، وكان البين من تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة أنه جاء قاصراً على ما قضى به الحكم المستأنف في التهمتين الأولى والثالثة فحسب مما لازمه قصره في موضوعه على هذا النطاق وذلك للدلالة الصريحة للقيد الذي وضعته النيابة العامة في تقريرها وعدم إمكان صرفه إلى ما قضى به في التهمتين الثانية والرابعة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة (.....) وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ونكل وقت الحادث عن مساعدة المجني عليهم مع قدرته على ذلك. ثانياً: وهو قائد سيارة وقع منه حادث نشأ عنه إصابة أشخاص لم يهتم بأمر المصابين. ثالثاً: تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام. رابعاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 169، 244/ 1 - 3 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح القناطر الخيرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم مما نسب إليه بالنسبة للتهم الأولى والثالثة والرابعة وتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الثانية. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم....... لسنة 52 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة بهيئة استئنافية أخرى قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وبجلسة....... قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة....... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم والشهود.

المحكمة
من حيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في يوم...... 1 - تسبب بخطئه في حدوث إصابات بالمجني عليهم...... وآخرين 2 - وهو قائد سيارة وقع منه حادث نشأ عنه إصابة أشخاص لم يهتم بأمر المصابين ولم يبلغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث ولم ينقل المصابين إلى أقرب مكان لإسعافهم. 3 - تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية من شأنه تعريض الأشخاص للخطر. 4 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءته من التهم الأولى والثالثة والرابعة وبتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الثانية فقررت النيابة العامة في....... الطعن في هذا الحكم بالاستئناف وأثبت بتقرير الاستئناف أنه "للثبوت عن التهمة الأولى والثالثة" ولما كان الاستئناف بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم، وكان من المقرر أن استئناف النيابة العامة وإن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه. فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب، وكان البين من تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة أنه جاء قاصراً على ما قضى به الحكم المستأنف في التهمتين الأولى والثالثة فحسب مما لازمه قصره في موضوعه على هذا النطاق وذلك للدلالة الصريحة للقيد الذي وضعته النيابة العامة في تقريرها وعدم إمكان صرفه إلى ما قضى به في التهمتين الثانية والرابعة.
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما صورها كل من الشهود...... و....... و...... و...... تخلص في أن حافلة النقل العام رقم "......" كانت تقلهم من مدينة....... إلى....... يقودها السائق...... وقد هدأ من سرعتها عند اقترابه من محطة........ إلا أن سيارة النقل رقم "......." التي كان يقودها المتهم........ انحرفت نحوها وصدمتها فأصيب كل منهم وكذا سائق الحافلة من جراء ذلك وأضاف كل منهم أن سيارة النقل كانت مسرعة في الاتجاه المضاد لاتجاه الحافلة وحيث إن المتهم أنكر وقوع ثمة خطأ من جانبه وقرر بالتحقيقات أنه كان يقود سيارة النقل بسرعة معتدلة ملتزماً الجانب الأيمن من الطريق وعند اقترابه من مكان الحادث أقبلت في مواجهته سيارة تتبعها حافلة النقل العام وقام قائدها بتخطي السيارة الأولى رغم أن حالة الطريق لم تكن تسمح بذلك فنبهه هو باستعمال آلة التنبيه والأنوار الأمامية إلا أنه فوجئ بانحراف الحافلة فجأة إلى جهة اليسار واصطدم مقدمتها بالجانب الأيسر لسيارته رغم أنه قام بما كان في وسعه من الاتجاه إلى أقصى اليمين لتفادي وقوع الحادث.
وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى تصوير الشهود أنفي الذكر لكيفية وسبب وقوع الحادث في حين أن تصوير المتهم لذلك قد تأيد لديها بأقوال كل من..... و...... وبما ثبت من المعاينة ومن تقرير المهندس الفني إذ شهد........ بأنه كان يركب إلى جوار المتهم بسيارة النقل وردد مضمون ما قرره الأخير. وشهد........ بأنه كان يركب الحافلة في المقعد الذي يلي السائق مباشرة وأنه عند اقترابها من المحطة انحرفت الحافلة فجأة إلى اليسار وعلى الفور وقع الصدام بين السيارتين وأصيب من جراء ذلك. وثبت من معاينة الشرطة والنيابة العامة ومن تقرير المهندس الفني أن كلاً من السيارتين وإن حملت على جانبها الأيسر آثار الصدام والاحتكاك بينهما إلا أن حافلة النقل العام وجدت بمقدمتها أيضاً آثار ذلك الصدام كما وجدت بعض الأنوار الأمامية لسيارة النقل مضاءة عند إجراء النيابة العامة للمعاينة مصداقاً لقول المتهم في هذا الصدد، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى تصويره لكيفية وسبب وقوع الحادث مما ينتفي معه وقوع ثمة خطأ من جانبه أدى إلى وقوع الحادث لوسيلة النقل العامة أو إصابة من كانت تقلهم، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى ببراءة المتهم من التهمتين موضوع الاستئناف فإنه يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 4304 لسنة 57 ق جلسة 20/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 22 ص 196

جلسة 20 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وفتحي خليفه وإبراهيم عبد المطلب.

----------------

(22)
الطعن رقم 4304 لسنة 57 القضائية

كحول. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة. مناط توافرها: أن يكون تناول تلك المواد في أحد الأماكن العامة.
المكان العام هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز.
إدانة الطاعن دون التدليل على توافر هذا الظرف وبيان طبيعة المكان الذي حدثت به الواقعة. قصور.

-----------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تناول تلك المواد في أحد الأماكن العامة وكان المكان العام هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يدلل على توافر هذا الظرف ببيان طبيعة المكان الذي حدثت فيه الواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تناول مشروبات كحولية في الأماكن العامة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: ضبط في مكان عام بحالة سكر بين. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 والجدول الملحق به. ومحكمة جنح نجع حمادي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه عن التهمة الأولى لإيقاف التنفيذ وببراءته عن التهمة الثانية. استأنف المحكوم عليه ومحكمة نجع حمادي الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين المكان الذي تناول فيه تلك المشروبات وما إذا كان من الأماكن العامة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تعرض لجريمة تناول مواد كحولية في مكان عام التي دان الطاعن بها قال "وحيث إن الاتهام ثابت من أقوال المتهم بتحقيقات النيابة بتناول الكينا بالأرض الزراعية وعدم دفعه لها بدفاع مقبول بما يتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج" كما أن الحكم المطعون فيه بعد أن اعتنق أسباب هذا الحكم أضاف قوله "وبسؤاله بالنيابة قرر شرب زجاجة كينا صغيرة أثناء ري الزرع عند ماكينة الري". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تناول تلك المواد في أحد الأماكن العامة، وكان المكان العام هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يدلل على توافر هذا الظرف ببيان طبيعة المكان الذي حدثت فيه الواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 4256 لسنة 57 ق جلسة 19/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 21 ص 190

جلسة 19 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.

----------------

(21)
الطعن رقم 4256 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن" "الصفة والمصلحة في الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "الحكم في الطعن" دعوى مدنية.
تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله.
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً.
(4) إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على تصرف النيابة من عدم سماعها للشهود أو إجراء معاينة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.
(5) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاتجار.

----------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد بيد أنه لم يقرر بالطعن بالنقض مما يجعل طعنه - في الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أنه، لما كان من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، وكان الثابت أن هذا الطاعن لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يلزمه هذا الحكم بشيء فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المقدم منه.
2 - من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، فإن ما يثره الطاعن بطعنه في هذا الشأن لا يكون له محل.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهدين الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ويكون ما ينعاه في شأن عدم إثبات تلاوة أقوالهما بمحضر الجلسة غير سديد.
4 - لما كان ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من عدم سماعها لأقوال الشهود أو إجرائها لمعاينة طلبها منها فهو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
5 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله: "وحيث إنه عن قصد الاتجار فإن المحكمة ترى ثبوته قبله وذلك من ضخامة الكمية المضبوطة وما جاء بالتحريات ومن تنوع أحجام طرب الحشيش التي بلغت ثلاث وتسعين طربة تنوعت أحجامها وزنت ثمانية وعشرين كيلو جراماً وقد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات في الجناية رقم..... جنايات مخدرات كفر صقر للاتجار في المخدرات وكذلك في الجناية...... الخانكة بالسجن لمدة ثلاث سنوات....." فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها يكون قضاؤه في هذا الشأن محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد لا وجه له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والسيارة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد بيد أنه لم يقرر بالطعن بالنقض مما يجعل طعنه - في الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أنه لما كان من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، وكان الثابت أن هذا الطاعن لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يلزمه هذا الحكم بشيء فإنه يتعين - والحال هذه - القضاء بعدم جواز الطعن المقدم منه.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه إخلال بحق الدفاع وانطوى على قصور وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة لم تمكنه من إخطار محاميه الموكل للحضور للمرافعة عنه بالجلسة ولم تحقق الدعوى بمعرفتها بسؤال شهود الإثبات إذ لم يتنازل عن سماعهم، كما أن النيابة أغفلت سماع شهوده ولم تقم بمعاينة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة الجوهر المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الثبات من محضر الجلسة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن وترافع المحامي مدافعاً عنه بما هو مدون في محضر الجلسة ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك أو أبدى طلباً ما في هذا الشأن وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، فإن ما يثره الطاعن بطعنه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهدين الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ويكون ما ينعاه في شأن عدم إثبات تلاوة أقوالهما بمحضر الجلسة غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من عدم سماعها لأقوال الشهود أو إجرائها بمعاينة طلبها منها فهو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعنين بقوله: "وحيث إنه عن قصد الاتجار فإن المحكمة ترى ثبوته قبله وذلك من ضخامة الكمية المضبوطة وما جاء بالتحريات ومن تنوع أحجام طرب الحشيش التي بلغت ثلاث وتسعين طربة تنوعت أحجامها وزنت ثمانية وعشرين كيلو جراماً وقد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات في الجناية رقم...... جنايات مخدرات كفر صقر للاتجار في المخدرات وكذلك في الجناية...... الخانكة بالسجن لمدة ثلاث سنوات ......" فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها يكون قضاؤه في هذا الشأن محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد لا وجه له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4121 لسنة 57 ق جلسة 19/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 20 ص 181

جلسة 19 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحامد عبد الله.

----------------

(20)
الطعن رقم 4121 لسنة 57 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
(2) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
(4) ضرب "أفضى إلى موت". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء الطاعن على المجني عليه ووفاته - للتدخل الجراحي - يجب أن يكون صريحاً. وإلا فلا يعد مطروحاً على المحكمة. ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف اليمين. جواز الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أحس القاضي فيها بالصدق.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة عليه. النعي عليها في هذا الشأن. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.

-----------------
1 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أن أطرحها ومن ثم فإنه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال والدة المجني عليه بما مفاده أنه إثر مشادة بين المجني عليه والطاعن تعدى عليه الأخير بالضرب بقطعة من الخشب على رأسه ضربة واحدة فأحدثت إصابته ثم نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه بالرأس حيوية حديثة نشأت عن المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه ويجوز حدوثها من الضرب بقطعة من الخشب وتعزى الوفاة إلى تلك الإصابة بما أدت إليه من كسر شرخي بالجمجمة ونزيف على سطح المخ، ثم عرض الحكم لما أثاره الطاعن من احتمال تلقي المجني عليه أكثر من ضربة فأطرحه في قوله "فهذا الاحتمال قد كذبه تقرير الصفة التشريحية ولم يقل به أحد في الأوراق ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على دفاع المتهم" وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن أقوال والدة المجني عليه وتقرير الصفة التشريحية - على المساق المتقدم - ومن أن لهما معينهما الصحيح في الأوراق، وكان الدليل المستمد من أقوال والدة المجني عليه الذي أخذت به المحكمة واطمأنت إليه غير متعارض مع الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية بل إن بيان الحكم في ذلك يتفق فيه مساق الدليلين وهو ما التزمه الحكم في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك يكون على غير أساس.
3 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها في ذلك، ومن ثم فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن على تقرير الصفة التشريحية ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في طعنه من انقطاع رابطة السببية بين اعتدائه على المجني عليه ووفاته للتداخل الجراحي، فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لم يطرح أمامها ولم يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها.
5 - لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه.
6 - لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان لا يعيب الحكم عدم إبانته أن الشاهد قد سئل على سبيل الاستدلال، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
7 - من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الشاهد..... قد عرف المتهم (الطاعن) باسمه وتحدث عن المصاب بأنه شخص لا يعرفه وجاء بأقواله أن شجاراً نشب بينهما ثم شاهد الأخير ملقى على الأرض مصاباً فإنه لا يعيب الحكم وهو بصدد سرده لشهادة الشاهد نعته المصاب بالمجني عليه لأن الواقعة كما أوردها الحكم - بما لا يماري فيه الطاعن - ليس فيها مصاب آخر سوى المجني عليه الذي لم يزعم الطاعن أن الشاهد كان يعني بكلمة المصاب شخصاً آخر خلافه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... بقطعة من الخشب على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في...... وقيد بجدولها برقم...... ومحكمة النقض قضت في...... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة جنايات الإسكندرية (محكمة الإعادة) قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ذلك بأن الطاعن تمسك بأن إصابة المجني عليه حدثت من سقوطه على الأرض دون تدخل أحد وهو ما قال به المجني عليه بمحضر الشرطة قبل وفاته فلم يعن الحكم بتحقيق هذا الدفاع الجوهري وأطرحه بأسباب غير سائغة، كما أثار المدافع عن الطاعن وجود تعارض بين الدليلين القولي والفني لأن إصابة المجني عليه حسب وصفها بتقرير الصفة التشريحية لا يمكن أن تحدث من ضربة واحدة كما قررت والدته كما تمسك بأن الوفاة حدثت نتيجة التداخل الجراحي، فأطرح الحكم هذا الدفاع في شقه الأول برد غير سائغ ولم يعرض له في شقه الثاني، كما عول الحكم في إدانة الطاعن على أقوال الشهود...... و....... و....... ناسباً لهم أقوالاً لا أصل لها في الأوراق، وعول الحكم على شهادة...... رغم أنه سئل على سبيل الاستدلال لصغر سنه ولم يثبت الحكم ذلك، وقد نسب إليه الحكم أنه أبلغ والده....... بأن الطاعن تماسك مع المجني عليه الذي شاهده مصاباً بعد ذلك حال أن الثابت من أقواله أنه لم يحدد الأخير بأنه المجني عليه، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استقاها من أقوال الشهود وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية، لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة، لأن إصابة المجني عليه حدثت نتيجة سقوطه على الأرض مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة النقض في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال والدة المجني عليه بما مفاده أنه إثر مشادة بين المجني عليه والطاعن تعدى عليه الأخير بالضرب بقطعة من الخشب على رأسه ضربة واحدة فأحدثت إصابته ثم نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه بالرأس حيوية حديثة نشأت عن المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه ويجوز حدوثها من الضرب بقطعة من الخشب وتعزى الوفاة إلى تلك الإصابة بما أدت إليه من كسر شرخي بالجمجمة ونزيف على سطح المخ، ثم عرض الحكم لما أثاره الطاعن من احتمال تلقي المجني عليه أكثر من ضربة فأطرحه في قوله "فهذا الاحتمال قد كذبه تقرير الصفة التشريحية ولم يقل به أحد في الأوراق ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على دفاع المتهم" وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن أقوال والدة المجني عليه وتقرير الصفة التشريحية - على السياق المتقدم - ومن أن لهما معينهما الصحيح في الأوراق، وكان الدليل المستمد من أقوال والدة المجني عليه الذي أخذت به المحكمة واطمأنت إليه غير متعارض مع الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية بل إن بيان الحكم في ذلك يتفق فيه مساق الدليلين وهو ما التزمه الحكم في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك يكون على غير أساس، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها في ذلك، ومن ثم فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن على تقرير الصفة التشريحية ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في طعنه من انقطاع رابطة السببية بين اعتدائه على المجني عليه ووفاته للتداخل الجراحي، فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لم يطرح أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها، لما كان ذلك وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، وإذ كان الطاعن لا يدعي أن الشاهد...... لا يستطيع التمييز أصلاً ولم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه، بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقواله بصفة أصلية بسبب صغر سنه، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان لا يعيب الحكم عدم إبانته أن الشاهد قد سئل على سبيل الاستدلال، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً، لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الشاهد..... قد عرف المتهم (الطاعن) باسمه وتحدث عن المصاب بأنه شخص لا يعرفه وجاء بأقواله أن شجاراً نشب بينهما ثم شاهد الأخير ملقى على الأرض مصاباً فإنه لا يعيب الحكم وهو بصدد سرده لشهادة الشاهد نعته المصاب بالمجني عليه لأن الواقعة كما أوردها الحكم - بما لا يماري فيه الطاعن - ليس فيها مصاب آخر سوى المجني عليه الذي لم يزعم الطاعن أن الشاهد كان يعني بكلمة المصاب شخصاً آخر خلافه، ولما كان البين من المفردات أيضاً أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود...... و....... و...... له أصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون سديداً، ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

(الطعن 4537 لسنة 57 ق جلسة 14/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 19 ص 164)

الموجز:
الشهادة المعتبرة في خصوص ايداع أسباب الحكم . هي ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من بيان بحصول ايداع الأسباب في تاريخ معيّن بعد توقيعه من المختص امتداد ميعاد الطعن بالنقض علي موجب حكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، مناطه : تقديم تلك الشهادة ـ التأشير علي هامش . الحكم بما يفيد وروده في تاريخ معيّن . عدم كفايته عدم قيام عذر يبرر تجاوز الثيابة العامة الميعاد المقرر في المادة 34 المشار اليها . أثره . عدم قبول الطعن شكلا.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24 من يونيه سنة 1984 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 17 من مايو سنة 1987 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ متجاوزة بذلك ـ في الطعن وتقديم الأسباب ـ الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض لما كان ذلك ، وكان ما أوردته النيابة الطاعنة في مذكرة الأسباب من أن الحكم لم يودع الا في 11 من مايو سنة 1987 ، بدلالة التأشيرة المدونة علي هامش الحكم ، مما ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 ، مردودا بأن المعول عليه في خصوص ايداع الأسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول ايداع الأسباب في تاريخ معيّن بعد توقيعه من المختص ، وأنه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة علي السلب أي دالة علي عدم ايداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما ، كا تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من . القانون سالف الذكر ولما كانت النيابة العامة لم تقدم تلك الشهادة ولا يصح أن يقوم مقامها تلك التأشيرة الخالية من التوقيع علي هامش الحكم وتصها أنه - ورد الحكم في 1987/5/11 - ولم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المقرر بالمادة 34 من ذلك القانون ، فان طعنها يكون غير مقبول شكلا .

























(الطعن 4287 لسنة 57 ق جلسة 14/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 18 ص 156)

الموجز:
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل علي مقتضى الأوراق . الشهود الذين تلتزم بسماعهم .
القاعدة:
من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل علي مقتضى الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما رأت لزوما لإجرائه ولا تلزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة . 


الموجز:
الأصل أن محكمة ثاني درجة انما تحكم علي مقتضى الأوراق هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
القاعدة:
لما كان الأصل أن محكمة ثاني درجة انما تحكم علي مقتضى الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوما لإجرائه ، ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب علي محكمة أول درجة سماعهم وإذ كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع ـ بدرجتيها ـ أن الطاعن لم يطلب سماع شهود الواقعة وهو ما لا تدعيه في أسباب طعنه وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماعهم لما ارتأته من وضوح الواقعة ، فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . 


الموجز:
اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . المادة 221 إجراءات جنائية .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . 


الموجز:
محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه أو لاستكمال ما كان يجب على ......... محكمة أول درجة إجراؤه . مثال.
القاعدة:
من المقرر أن محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه أو استكمال ما كان على محكمة أول درجة إجراؤه . ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة بعد أن سمعت شاهد الإثبات وشاهد نفى المتهم الأول ترافع المدافع عن الطاعن فى موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع شهود معينين ، كما أنه لم يضمن مذكرته المقدمة بالجلسة التى تمت فيها المرافعة طلبا بهذا المعنى . مما يعد نزولا منه عن هذا الإجراء ، فان النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهدين اللذين طلب إليهما سماعهما يكون على غير أساس مادامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك . 

الموجز:
عدم جواز إثارة شىء من وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:
لما كان الطاعن لم يثره شيئا بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية ، فلا يجوز له أن يبدى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . 


الموجز:
عدم رسم القانون طريقا خاصا لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها .
القاعدة:
إن القانون لم يجعل لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقا خاصا . 


الموجز:
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب . قوامه : العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه . مثال لتسبيب سائغ علي توافر القصد الجنائي في جريمة بلاغ كاذب .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الصحيح في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه عليها ، وذلك في قوله : " وحيث أنه عن الدعوى المباشرة الفرعية ولما كان الثابت مما انتهت إليه المحكمة علي النحو متقدم الذكر أن المدعي المدني في الدعوى ..... الطاعن قد نسب إلى المتهم في تلك الدعوى ـ وهو المدعي المدني في الدعوى الفرعية ـ بواسطة إحدى الطرق المبينة في المادة 171 عقوبات ، ذلك بأن سطر صحيفة الدعوى المباشرة وتداولتها الأيدي وجاء بها علي خلاف الحقيقة التي يفصح عنها الإيصال سند الدعوى ، ويختلف ما جاء فيه عما ورد بصحيفة الادعاء المباشر ، ولا يعن أن المتهم قد اقترف جريمة التبديد المنسوبة إليه ، وهو علي اختلاف جذري واضح للوهلة الأولي . فليس في الإيصال ما يعني أن المتهم تسلم من المدعو ...... ذلك المبلغ علي سبيل الأمانة لتوصيله إلى المدعي المدني كما جاء بصحيفة الادعاء المباشر ، فمن ثم تكون أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 302 عقوبات قد قامت . إذ أن ما نسبه المدعي المدني إلى المتهم لو كان صادقا لوجب عقاب الأخير طبقا للمادة 341 عقوبات ، كما وأن أركان جريمة البلاغ الكاذب قائمة باعتبار أن ما أبلغ به المدعي المدني أمر ثبت كذبه علي النحو المقدم البيان ، كما ثبت مما تقدم أن المدعي المدني لا بد وأن يعلم من الوهلة الأولي أن ما يسطره يخالف الحقيقة ولا يمكن أن يكون ما سطره علي النحو الموضح فيه عدم الصدق إلا . " ...... أن يكون قد قصد به إلحاق الضرر بالمتهم وإذ كان هذا الذي أورده الحكم يكفي للتدليل علي توافر القصد الجنائي بعنصريه لدي الطاعن ـ بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ـ وهو العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه ، فضلا عن توافر أركان جريمة القذف بكافة عناصرها وأركانها .


الموجز:
كذب البلاغ وصحته تفصل فيه محكمة الموضوع .
القاعدة:
البحث في كذب البلاغ أو صحته أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها . 


الموجز:
تقدير العقوبة فى الحدود المقررة من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، وهى غير ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذى رأته . ومن ثم فانه فضلا عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره فى هذا الخصوص فان هذا الوجه من النعى يكون غير سديد . 

الموجز:
انتقاء مصلحة الطاعن فى تعييه الحكم فى خصوص جريمة البلاغ الكاذب بعد أن أثبت الحكم توافر جريمة القذف فى حقه وأوقع عليه العقوبة المقررة لأيهما أعمالا للمادة 32 عقوبات .
القاعدة:
لما كانت للمحكمة فى قضائها قد أعملت أحكام المادة 32 من قانون العقوبات بما يتفق وصحيح القانون وأوقعت على الطاعن عقوبة واحدة مقررة لأى من الجريمتين ويضحى من ثم منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سليم . 



الطعن 4248 لسنة 57 ق جلسة 14/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 17 ص 151


جلسة 14 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل.
---------------
(17)
الطعن رقم 4248 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "إصداره" "بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محضر الجلسة. صدور الحكم من أعضاء المحكمة الذين سمعوا المرافعة وبعد المداولة. كفايته. النعي بصدوره على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير.  (2)حكم "إصداره والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". إجراءات "إجراءات المحاكمة". كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته.
متى يشترط توقيع أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم؟

(3)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وزن أقوال الشهود. موضوعي.
المنازعة في أقوال الشهود. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام النقض.
عدم جواز النعي على المحكمة التفاتها عن قالة شهود النفي.
تقدير أدلة الدعوى. من إطلاقات محكمة الموضوع
.  (4)إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.  (5)مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "التفتيش بإذن" "تنفيذه". طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى مأمور الضبط المأذون له. عدم قيام الضابط بتفتيش مسكن المتهم. بعد ضبط المواد المخدرة معه. لا تثريب عليه.
-------------
1 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن أعضاء المحكمة الذين أصدروه هم الذين سمعوا المرافعة وأن الحكم قد صدر بعد المداولة قانوناً، بما مؤداه ومفهومه أخذ رأي القضاة الذين أصدروه هذا فضلاً عن أن من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر دون إتمام المداولة ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ورد في طعنه في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية. ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته.
3 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من أنه ما كان للمحكمة أن تعول على أقوالهما في إدانته ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز اتخاذه سبباً للنعي على الحكم أمام محكمة النقض كما أنه من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن أقوال شهود النفي ما دامت أنها لا تثق فيما شهدوا به، فلا عليها إن هي أطرحت شهادة شهود النفي ما دامت لم تطمئن إلى أقوالهم ومن ثم فإن ما ساقه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من ملابسات استصدار إذن التفتيش وتنفيذه إنما هو للتشكيك في الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها، وهو لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها، إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها، مما يفيد ضمناً أنها أطرحتها، ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
5 - من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط - عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المضبوطات عدا المبلغ وذلك باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة كان منتدباً ولم يشترك في المداولة أو في إصدار الحكم المطعون فيه، كما لم يوقع عليه أو على مسودته، وقد عولت المحكمة في قضائها على أقوال الضابط رغم عدم صحتها إذ أن الطاعن قام دفاعه على أن الضابط صدمه بسيارة فتشاجر معه فقام بضبطه ولم يفتشه كما لم يضبط بحوزته مخدراً وأن الضبط حدث في مكان مغاير لما قرره الضابط على نحو ما شهد به شهود النفي غير أن المحكمة أطرحت أقوالهم، كما أن الدفاع عن الطاعن أثار أن الضابط لم يثبت في محضر الضبط كامل المبلغ المضبوط مع الطاعن، وأنه أخطأ في إثبات رقم بطاقته، ولم يستكمل إذن التفتيش بتفتيش منزله كما أن وجود شطب بإذن التفتيش لا تستقيم معه عباراته كما أن العجلة في تحرير الإذن والضبط ثم التراخي في عرض الطاعن على النيابة ما يشكك في صحة الدليل غير أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيراداً له أو رداً عليه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن أعضاء المحكمة الذين أصدروه هم الذين سمعوا المرافعة وأن الحكم قد صدر بعد المداولة قانوناً، بما مؤداه ومفهومه أخذ رأي القضاة الذين أصدروه، هذا فضلاً عن أن من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن قوله إن الحكم صدر دون إتمام المداولة ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ورد في طعنه في هذا الصدد غير سديد لما كان ذلك وكان من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية، ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير التحليل وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من أنه ما كان للمحكمة أن تعول على أقوالهما في إدانته ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز اتخاذه سبباً للنعي على الحكم أمام محكمة النقض كما أنه من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن أقوال شهود النفي ما دامت أنها لا تثق فيما شهدوا به فلا عليها إن هي أطرحت شهادة شهود النفي ما دامت لم تطمئن إلى أقوالهم ومن ثم فإن ما ساقه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من ملابسات استصدار إذن التفتيش وتنفيذه إنما هو للتشكيك في الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها، وهو لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها، مما يفيد ضمناً أنها أطرحتها، ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط - عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.