الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم (20) لسنة 2006 بحفظ محاضر الخبز البلدي

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
ـــــ
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
ــــــــ

كتاب دوري رقم (20) لسنة 2006
===================

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم ( 755 ) المؤرخ 17/10/2006 متضمناً قيام الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بتحرير محاضر تموينية ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها والعاملين فيها عن مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وغيرها من المخالفات التموينية ونظراً لنقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلاً عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره على الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين ، ومن ثم فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج الخبز البلدي المدعم عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة من 30/11/ 2005 حتى 30/7/2006 لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جرائم إنتاج الخبز البلدي المدعم ، عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة من 30/11/2005 حتى 30/7/2006 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ـ حسب الأحوال ـ لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بأرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 29 / 10 / 2006
النائب العام
المستشار
عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 24 لسنة 2006 بشأن اختصاص النيابات الجزئية بالتحقيق والتصرف في قضايا المرور

لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد أعداد قضايا جنح ومخالفات المرور الواردة إلي نيابات المرور بدوائر النيابات الكلية مما يؤدي إلي تكدسها فيها ويعوق التصرف فيها علي الوجه الذي يحقق الردع والعدل المرجو منها .
ونظراً لترامي مساحات أقاليم محافظات الجمهورية واتساع رقعتها وتباعد المسافات بين مقار نيابات المرور ومدن ومراكز الأقاليم ، فإن قصر التصرف في قضايا المرور علي نيابة واحدة في دائرة النيابة الكلية في الوقت الذي يمكن فيه للنيابات الجزئية أن تضطلع بمهامها في هذه القضايا أضحى منطوياً علي عبء ثقيل يتحمله المواطن في سبيل إنجاز مصالحه بها ، يتمثل في انتقاله من محل إقامته إلي مقر تلك النيابة ذهاباً وإياباً لعده مرات في سبيل اتخاذ إجراءات الاعتراض علي الأوامر الجنائية أو الطعن علي الأحكام الصادرة بالعقوبة والحصول علي شهادة الوفاء بالغرامات المستحقة ( شهادة براءة الذمة ) وانتقاله إلي إدارة أو وحده المرور لاتخاذ إجراءات الترخيص فضلاً عما يتكبده من بذل جهد بدني وإنفاق مالي يفوق في بعض الأحيان قدرات البعض منهم الصحية والمالية ، ومن ناحية أخرى فإن هذه الانتقالات تمثل استعمالاً للطـرق العامـة مما يؤدى إلي زيادة الحركة المرورية عليها دون مبرر مما ينجم عنه في بعض الأحيان وقوع حوادث سير تعرض حياة المواطنين وأموالهم للخطر .الأمر الذي يتعين تجنبه أو الحد منه باتخاذ قرارات من شأنها تدارك ذلك .
ومن ثم فإنه في ضوء الاعتبارات المشار إليها سلفاً فإن الأمر اقتضى إعادة النظر في اختصاص نيابات المرور والنيابات الجزئية في شأن قضايا المرور بحيث تختص النيابات الأخيرة بالتحقيق والتصرف في هذه القضايا دون إخلال بمباشرة مهامها في القضايا الأخرى وبما يحقق حسن سير العمل القضائي والإداري بها ويؤدي إلي تقريب العدل من مستحقيه
وقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ( 10086 ) لسنة 2006 في هذا الشأن علي أن يعمل به اعتباراً من 8 / 1 / 2007 ، وقد أوردنا نصه في الكتاب الدوري رقم ( 23 ) لسنة 2006 متضمناً الآتي :
(1) قصر اختصاص نيابات المرور الحالية بدوائر النيابات الكلية علي قضايا جنح ومخالفات المرور بدوائر اختصاص النيابات الجزئية المبينة في القرار المشار إليه .
(2)	اختصاص باقي النيابات الجزئية - فيما عدا ما تختص به نيابات المرور - بقضايا جنح ومخالفات المرور الواردة إليها من مراكز وأقسام الشرطة التابعة لها .
(3) اختصاص المحاكم الجزئية التي تقع بدوائرها النيابات الجزئية المشار إليها في البند السابق بنظر قضايا المرور بتلك الدوائر .
(4) إحالة القضايا والتحقيقات التي أصبحت من اختصاص المحاكم والنيابات الجزئية المشار إليها في البندين السابقين إليها بالحالة التي هي عليها .
وتطبيقاً لما تضمنه قرار وزير العدل سالف البيان يجب علي أعضاء النيابة إتباع ومراعاة ما يلي :
أولاً : يستمر اختصاص كل من نيابات المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ، وبكل من دوائر نيابات دمنهور وغرب طنطا وبورسعيد وشمال سيناء والسويس والبحر الأحمر وجنوب قنا وأسوان الكلية بما يعرض عليها من قضايا المرور وفقاً لاختصاصها الحالي ، وبذل مزيد من الجهد في سبيل أن يسير العمل سيرا منتظماً ، ودفع أية مشقة تقع علي كاهل المواطن في التعامل معها .
ثانياً : يُعدل اختصاص كل من نيابات المرور الحالية بدوائر النيابات الكلية الآتي بيانها بحيث يقتصر فقط علي قضايا جنح ومخالفات المرور بدوائر النيابات الجزئية المبينة قرين كل منها :
( أ ) دائرة نيابة استئناف طنطا
1- نيابة مرور شرق طنطا الكلية :
- نيابة قسم أول المحلة .
- نيابة قسم ثان المحلة .
- نيابة مركز المحلة .
2- نيابة مرور شبين الكوم الكلية :
- نيابة قسم شبين الكوم .
- نيابة مركز شبين الكوم .
3- نيابة مرور شمال بنها الكلية :
- نيابة قسم بنها .
- نيابة مركز بنها .
4- نيابة مرور جنوب بنها الكلية :
- نيابة قسم أول شبرا الخيمة .
- نيابة قسم ثان شبرا الخيمة.
5- نيابة مرور كفر الشيخ الكلية :
- نيابة قسم كفر الشيخ .
- نيابة مركز كفر الشيخ .
( ب ) دائرة نيابة استئناف المنصورة
1- نيابة مرور شمال المنصورة الكلية :
- نيابة مركز شربين .
2- نيابة مرور جنوب المنصورة الكلية :
- نيابة قسم أول المنصورة .
- نيابة قسم ثان المنصورة .
- نيابة مركز المنصورة .
- نيابة مركز طلخا .
3- نيابة مرور شمال الزقازيق الكلية :
- نيابة مركز فاقوس .
4- نيابة مرور جنوب الزقازيق الكلية :
- نيابة قسم أول الزقازيق .
- نيابة قسم ثان الزقازيق
- نيابة مركز الزقازيق .
5- نيابة دمياط الكلية :
- نيابة قسم دمياط .
- نيابة مركز دمياط ورأس البر .
( ج ) دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية
نيابة مرور الإسماعيلية الكلية :
- نيابة قسم أول الإسماعيلية .
- نيابة قسم ثان وثالث الإسماعيلية .
- نيابة مركز الإسماعيلية .
( د ) دائرة نيابة استئناف بنى سويف
1- نيابة مرور بنى سويف الكلية :
- نيابة قسم بنى سويف .
- نيابة مركز بنى سويف .
2- نيابة مرور الفيوم الكلية :
- نيابة قسم الفيوم .
- نيابة مركز الفيوم .
3- نيابة مرور شمال المنيا الكلية :
- نيابة مركز بنى مزار .
4- نيابة مرور جنوب المنيا الكلية :
- نيابة قسم المنيا .
- نيابة مركز المنيا .
( هـ ) دائرة نيابة استئناف أسيوط
1- نيابة مرور شمال أسيوط الكلية :
- نيابة مركز أسيوط .
2- نيابة مرور جنوب أسيوط الكلية :
- نيابة قسم أول أسيوط .
- نيابة قسم ثان أسيوط .
3- نيابة مرور شمال سوهاج الكلية :
- نيابة قسم أول سوهاج .
- نيابة قسم ثان سوهاج .
- نيابة مركز سوهاج .
4- نيابة مرور جنوب سوهاج الكلية :
- نيابة مركز اخميم .
( و ) دائرة نيابة استئناف قنا
نيابة مرور شمال قنا الكلية :
- نيابة قسم قنا .
- نيابة مركز قنا .
ثالثاً : يُعدل اختصاص كل من النيابات الجزئية الآتي بيانها بحيث تختص بقضايا جنح ومخالفات المرور الواردة إليها من مراكز وأقسام الشرطة التابعة لها ، بالإضافة إلي القضايا الأخرى التي تختص بها :
دائرة نيابة دمنهور الكلية :
نيابات قسم كفر الدوار - مركز كفر الدوار - ايتاي البارود - رشيد - أبو المطامير - أدكو - حوش عيسى - المحمودية - شبراخيت - الرحمانية - أبو حمص - الدلنجات - كوم حمادة - وادي النطرون الجزئية .

دائرة نيابة شرق طنطا الكلية :

نيابات قطور - زفتي - سمنود الجزئية .
دائرة نيابة غرب طنطا الكلية :
نيابات كفر الزيات - بسيون - السنطة الجزئية .
دائرة نيابة شبين الكوم الكلية :
نيابات تلا - الشهداء - منوف - اشمون - الباجور - قويسنا - بركه السبع - السادات الجزئية .
دائرة نيابة شمال بنها الكلية :
نيابات كفر شكر - طوخ - شبين القناطر - الخانكة - الخصوص و العبور الجزئية .
دائرة نيابة جنوب بنها الكلية :
نيابتي قليوب - القناطر الخيرية الجزئية .
دائرة نيابة كفر الشيخ الكلية :
نيابات البرلس - الحامول - بيلا - سيدى سالم - دسوق - قلين - فوه - مطوبس الجزئية
دائرة نيابة شمال المنصورة الكلية :
نيابات دكرنس - بلقاس - المنزلة - منيه النصر - المطرية الجزئية .
دائرة نيابة جنوب المنصورة الكلية :
نيابات قسم ميت غمر - مركز ميت غمر - اجا - السنبلاوين الجزئية .
دائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية :
نيابات ابو كبير - ههيا - الابراهيمية - الحسينية - كفر صقر - أولاد صقر الجزئية .
دائرة نيابة جنوب الزقازيق الكلية :
نيابات ابو حماد - بلبيس - مشتول السوق - العاشر من رمضـان - منيـا القمح - ديرب نجم الجزئية
دائرة نيابة دمياط الكلية :
نيابات الزرقا - فارسكور - كفر سعد الجزئية
دائرة نيابة الإسماعيلية الكلية :
نيابات القنطرة - التل الكبير - فايد الجزئية
دائرة نيابة جنوب سيناء الكلية :
نيابات الطور - رأس سدر - نوبيع الجزئية .
دائرة نيابة بنى سويف الكلية :
نيابات الواسطى - مركز ناصر - ببا - الفشن - اهناسيا - سمسطا الجزئية .
دائرة نيابة الفيوم الكلية :
نيابات اطسا - سنورس - طاميه - ابشواى الجزئية .
دائرة نيابة شمال المنيا الكلية :
نيابات مغاغه - العدوة - مطاي - سمالوط الجزئية .
دائرة نيابة جنوب المنيا الكلية :
نيابات أبو قرقاص - قسم ملوى - مركز ملوى - ديرمواس الجزئية .
دائرة نيابة شمال أسيوط الكلية :
نيابات منفلوط - ديروط - القوصية - أبنوب والفتح الجزئية .
دائرة نيابة جنوب أسيوط الكلية :
نيابات ساحل سليم - البدارى - أبو تيج - صدفا - الخارجة - الغنايم - الداخلة الجزئية
دائرة نيابة شمال سوهاج الكلية :
نيابات طهطا - طما - المراغه - جهينه الجزئية .
دائرة نيابة جنوب سوهاج الكلية :
نيابات جرجا - البلينا - المنشاة - دار السلام - ساقلته الجزئية .
دائرة نيابة شمال قنا الكلية :
نيابات نجع حمادى - أبو تشت - دشنا - فرشوط - قفط - نقاده الجزئية .
دائرة نيابة جنوب قنا الكلية :
نيابات اسنا - ارمنت - قوص الجزئية .
دائرة نيابة البحر الأحمر الكلية :
نيابات سفاجا - القصير - رأس غارب الجزئية .
دائرة نيابة أسوان الكلية :
نيابات كوم امبو - ادفو - نصر النوبة الجزئية .
رابعاً : يتم تنظيم العمل بالنيابات الجزئية المشار إليها في البند السابق - تحت إشراف المحامى العام للنيابة الكلية - علي النحو الذي يتحقق به حسن سير العمل القضائي والإداري ، ويكفل راحة ذوى الشأن في تعاملهم معها ، وذلك باتخاذ ما يلي : 
1- يتم توزيع العمل بين السادة أعضاء النيابة بالنيابة الجزئية بالنسبة للأعمال المتعلقة بقضايا المرور بحيث يختص عضو نيابة أو أكثر من درجة وكيل نيابة علي الأقل بقضايا المرور بالإضافة إلي ما يخص به نفسه أو يعهد إليه به من قضايا أخرى .
2- ينشأ جدول مستقل لقيد جنح المرور وجدول آخر لقيد مخالفات المرور بكل نيابة جزئية يقابلهما جدولين مماثلين بقسم أو مركز الشرطة التابع لها .
3- ينشأ دفتر لقيد حالات التصالح الفوري في محاضر جنح ومخالفات المرور بكل نيابة جزئية يقابل الدفتر المخصص لذلك بإدارة أو وحدة المرور المختصة .
4- تنشأ الدفاتر اللازمة لحصر الأحكام والأوامر الجنائية الصادرة في قضايا جنح ومخالفات المرور وتنفيذها بكل نيابة جزئية وفقاً لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) في هذا الشأن .
5- لا يقيد في الجداول والدفاتر المشار إليها في البنود السابقة سوى البيانات المتعلقة بقضايا جنح ومخالفات المرور فقط .
6- تتولى كل نيابة جزئية في دائرة اختصاصها إنشاء ملفات لتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا المرور علي نحو يسمح بتحرير وإصدار شهادات الوفاء بالغرامات المستحقة - شهادات براءة الذمة - وتسليمها مباشرة إلي ذوى الشأن - دون تأخير - للتعامل بموجبها مع إدارات ووحدات المرور المختصة .
7- تتولى كل نيابة جزئية في دائرة اختصاصها أيضاً النظر في الطلبات المقدمة بشأن قرارات ضبط التراخيص ، واتخاذ ما يلزم فيها وفقاً لأحكام قانون المرور .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في 24 / 12 / 2006
النائب العام

كتاب دوري رقم 19 لسنة 2006 بشأن التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل لفساد إجراءات القبض والتفتيش

في إطار متابعتنا لإجراءات إنجاز التحقيق والتصرف في قضايا الجنايات ومراجعة الأحكام الصادرة فيها ، تلاحظ لنا كثرة عدد القضايا المحكوم فيها بالبراءة لأسباب ترجع إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش ، مما كان يتعين معه على المحامين العامين للنيابات الكلية التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة دون إحالتها إلى محاكم الجنايات .
ولما كان دستور مصر الدائم الصادر سنة 1971 قد وضع قواعد أساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حريات وحرمات ، صوناً لها كما أجاز - في إطار التوفيق بين حق الفرد في الحرية الشخصية وفى حرمة مسكنه وحياته الخاصة وبين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه - تفتيش الشخص أو المسكن أو مراقبة المحادثات التليفونية أو غير ذلك من إجراءات التحقيق بعد أن أخضعها لضمانات معينة نص عليها .
إذ حرص الدستور في سبيل حماية الحريات العامة على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده ، حيث نصت المادة ( 41/1 ) منه على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
وحرص الدستور أيضاً على ضمان عدم انتهاك حرمة المسكن ، وصون حرمته التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وصيانة حياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته ، فنصت المادة ( 44 ) منه على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولهـا ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " .
كما أكد على حرمة الحياة الخاصة فقضت المادة ( 45 ) منه على أن " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون " .
وتطبيقاً للقواعد الدستورية المشار إليها قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة ( 47 ) من قانون الإجراءات الجنائية فيما خوله لمأمور الضبط القضائي من حق في إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو بجنحة دون أن يصدر له أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق ، لمخالفته لحكم المادة ( 44 ) من الدستور السالف بيانها .
كما قضت محكمة النقض بأن نص المادة ( 49 ) من قانون الإجراءات الجنائية الذي يخول مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفى شيئاً يفيد في كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس ، يعتبر ملغياً لمخالفته لحكم المادة ( 41 ) من الدستور على السياق المتقدم ، ولا يجوز الاستناد إليه في إجراء القبض والتفتيش .
وإذ كان المشرع قد نص على البطلان كأثر لعدم صحة الإجراءات الجنائية ، وحاول تنظيم أحوال البطلان فيما أورده من قواعد عامة في نص المادة 331 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن هذه النصوص تدل في عبارتها الصريحة على أن الشارع لم يحصر المسائل المتعلقة بالنظام العام - وما كان في مقدوره أن يحصر والقوانين أبداً متغيرة - فذكر البعض من هذه المسائل في المادة ( 332 ) وترك للقاضي استنباط غيرها وتمييز ما يعتبر منها من النظام العام وما هو من قبيل المصالح الخاصة التي يملك الخصوم وحدهم فيها أمر القبول من عدمه ، كما أوضح في نص المادة ( 331 ) سالفة الذكر حكم البطلان المطلق وهو جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، وسلطة المحكمة في أن تقضى به من تلقاء نفسها .
وكانت محكمة النقض قد صرحت في العديد من الأحكام التي أصدرتها بأن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية المتعلقة بالنظام العام ، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .
وكانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون، وقد خولها المشرع - بصدد التصرف في الدعوى الجنائية - سلطة التقرير في الأوراق بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً لحكم المادتين ( 154 ، 209 ) من قانون الإجراءات الجنائية إذا ما توافرت أسباب لذلك ، سواء أكانت أسباباً قانونية أو موضوعية .
فإنه إعمالاً لأحكام الدستور والقانون التي تكفل حماية حقوق الإنسان وحرياته وحرماته ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولاً : يجب العناية بتحقيق قضايا الجنايات واستظهار أركان الجريمة وعناصر قيامها ، وأدلـة ثبوت أو نفى الاتهام فيها ، ومدى صحة إجراءات القبض والتفتيش التي تمت فيها ومطابقتها لأحكام القانون ، وإعداد هذه القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن
ثانياً : إذا تبين من مجموع الأدلة التي توصلت إليها النيابة العامة من التحقيق أن القبض والتفتيش قد حصلا على خلاف أحكام القانون ، وانتهت من ذلك في منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء وما تلاه من إجراءات أخرى ، فإنه يتعين على أعضاء النيابة - في سبيل ممارسة حقهم في تقدير تلك الأدلة - استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ، ولو لم يتم الدفع بهذا البطلان أمام النيابة العامة .
ثالثاً : وإذا كانت التحقيقات قد خلت من ثمة دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه - مثل اعتراف المتهم بالتهمة بتحقيقات النيابة - وليس بها سوى الدليل المستمد أو المترتب علي الدليل الناتج عن الإجراء الباطل والذي تم استبعاده ترسل القضية إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة باقتراح التقرير في الأوراق بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، حيث يتولى المحامى العام إصدار الأمر المقترح . والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 11 / 10 / 2006
" النائب العام "
المستشار / عبدالمجيد محمود

كتاب دوري رقم 25 لسنة 2006 بشأن حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم ( 9273 ) المؤرخ 24/ 12/ 2006 متضمناً انه بالإشارة إلي الكتاب الدوري رقم ( 20 ) لسنة 2006 الصادر من النائب العام بدعوة السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جرائم إنتاج الخبز البلدي المدعم ، عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة من 30/ 11 / 2005 حتى 30 / 7 / 2006 أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
فأنه استكمالاً لمنظومة العمل الجديدة وإلغاء النظام القديم في الرقابة علي المخابز نتيجة لنقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلاً عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره علي الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين، فإن الأمر يتطلب حفظ كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة المشار إليها في الكتاب الدوري سالف البيان لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30/ 11/ 2005 حتى 30/ 7/ 2006 أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في 25 / 12 / 2006
” النائـب العـام ”

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2005 بشأن إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة فى جرائم البيئة

تنص المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة ، وكذا المادة ( 7 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ( 338 ) لسنة 1995 علي أن :
” ينُشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى ( صندوق حماية البيئة ) تؤول إلية :
( ج ) الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة .
( د ) موارد صندوق المحميات المنصـوص عليهـا في القانون رقم ( 102 ) لسنة 1983
وتودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة ”
          ووفقاً لنص المادة السادسة ” فقرة أولى ” من القانون رقم  ( 102 ) لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ، ونص المادة الرابعة ” فقرة أولى ” مـن اللائحة التنفيذيـة لقانـون المحميات الطبيعية المشار إليه والصادرة بالقرار رئيـس مجلـس الوزراء رقـم ( 1067 ) لسنة 1983، فقد تم إنشاء صندوق المحميات الطبيعية ، وإلحاقه بجهاز شئون البيئة ، بحيث تؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون - وهي أحد موارد الصندوق -  إلي جهاز شئون البيئة .
وفي ضوء ما تقدم فإنه تنظيماً لإجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانوني البيئة والمحميات الطبيعية السالف بيانهما ، وما يترتب علي ذلك من تدعيم لأهم موارد صندوق حماية البيئة ، ومن تمكين لجهاز شئون البيئة من تنفيذ الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها ، وضماناً لحسن سير العمل بالنيابات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ومراعاة ما يلي :
أولاً : ينُشأ بكل نيابة جزئية وكلية سجل يُخصص لقيد الغرامات المحكوم بها نهائياً في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البيئة رقم ( 4 ) لسنة 1994،وقانون المحميات الطبيعية رقم ( 102 ) لسنة 1983 ، تكون بياناته كما يلي :
  ( رقم مسلسل / رقم القضية / رقم القيد بدفتر الحصر العام لأحكام الغرامات / إسم المحكوم عليه وعنوانه / قيمة الغرامة وتاريخ الحكم بها / المبلغ المحصل / رقم وتاريخ قسيمة التحصيل )  
ثانياً : يجرى قيـد الغرامات المحكوم بها بالدفتر المشار إليه بعد قيدها بدفتر الحصر العام للغرامات بالنيابة مع التأشير بما يتم تحصيله منها ، ويكون القيد بالدفتر الخاص بالنيابة الكلية قاصراً علي الغرامات المحكوم بها نهائياً من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات حيث يتم تحصيلها بمعرفتها ، مع مراعاة إخطار النيابات الجزئية التابعة للنيابة الكلية بمنطوق الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة للتأشير بها بدفاترها .
ثالثاً : يجب عـدم قيـد الغرامات المشار إليها في دفاتر المطالبة بالنيابة لأنها لا تعُد ديوناً مستحقة لوزارة العدل .
رابعاً : يتم توريد الغرامات المحصلة إلي خزانة المحكمة لحساب صنـدوق حماية البيئة ، ويجب علي كاتب التنفيذ بالنيابة أن يؤشر علي  قسائم التحصيل ، وفي كشوف المبالغ المحكوم بها التي ترسل إلي وحدة التنفيذ بالشرطة بعبارة تفيد بأن تحصيل هذه المبالغ وتوريدها يتم لحساب صندوق حماية البيئة .
خامساً : يجب إعداد كشوف بالغرامات المحصلة لحساب صندوق حماية البيئة مع مراعاة ما يلي :
(1) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية في نهاية كل شهر أن يحرر كشفاً من ثلاث صور يوضح به الغرامات المحصلة خلال الشهر من الأحكام النهائية المشار إليها وأرقام وتواريخ قسائم التحصيل .
  وعلي رئيس القلم الجنائي بالنيابة الجزئية مراجعة صور هذا الكشف والتوقيع عليها ثم عرضها علي مدير النيابة لاعتمادها ، وإرسال صورتين منها إلي النيابة الكلية وحفظ الثالثة لدى كاتب التنفيذ .
(2) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية أن يقوم بتحرير كشف مماثل لما هو مبين بالمادة السابقة بالنسبة للأحكام النهائية المحصلة بالنيابة الكلية ، وتسليم صورتين منه إلي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية ، وحفظ الصورة الثالثة لدية .
(3) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية والكلية فور تحريره للكشف سالف البيان أن يقوم بالتأشير بالمداد الأحمر في الدفتر المشار إليه في البند أولاًَ بما يفيد إدراج المبالغ المحصلة في الكشف الشهري ، وعليه كذلك التأشير ببيانات التحصيل في دفتر الحصر العام للغرامات وجداول النيابة .
(4) علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية - في ميعاد أقصاه اليوم العاشر من كل شهر- أن يقوم بتجميع الكشوف الواردة من النيابات الجزئية وتلك المحررة بالنيابة الكلية وإرسال صورة منها إلي حسابات المحكمة الابتدائية لتسوية المبالغ المحصلة لحساب صندوق حماية البيئة رقم 1 / 81608 / 450 / 21 بالبنك المركزي ، وصورة أخرى إلي صندوق حماية البيئة يوضح بها تاريخ ورقم إرسال الصورة إلي الوحدة الحسابية للمحكمة الابتدائية ، وذلك لمتابعة إجراءات تسوية هذه المبالغ لحساب الصندوق .
(5)      علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية أن ينشئ سجلاً خاصاً يثبت فيه تاريخ ورود صورتي تلك الكشوف من النيابات الجزئية ، وتاريخ استعجالها في حالة تأخر ورودها، وتاريخ ورقم إرسال صورة تلك الكشوف إلي الوحدة الحسابية وتاريخ ورقم إرسال الصورة الأخرى إلي صندوق حماية البيئة ومجموع المبالغ المحصلة الثابتة بها .
(6)      علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية أيضاً إخطار إدارة النيابات كل ثلاثة أشهر بإجمالي المبالغ التي تم تسويتها لحساب صندوق حماية البيئة وذلك لمراقبة إجراءات تحصيل الغرامات المحكوم بها لحساب هذا الصندوق ، والوقوف من خلالها علي قيمة المكافأة المقترح تقريرها علي المشاركين في تنفيذ تلك الأحكام .
سادساً : علـي المفتشين الإداريين القيام بالتفتيش الدوري علي الدفاتر والكشوف المشار إليها في البنود السابقة ومراجعتها للتحقق من صحة البيانات المدونة فيها ، واتخاذ ما يلزم لأحكام الرقابة علي تحصيل تلك المبالغ وتسويتها لصالح صندوق حماية البيئة .

والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في   13 /  4  / 2005

“  النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2005 بشأن تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور

سبق وأن أصدرنا الكتاب الدوري رقم ( 3 ) لسنة 2001 متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلي إعمال حكم المادة ( 325 مكرراً ) من قانون الإجراءات الجنائية بإصدار أوامر جنائية بالعقوبة في جنح ومخالفات المرور مع الالتزام في ذلك بتضمين ما يصدر من أوامر جنائية العقوبات التكميلية الوجوبية المنصوص عليها في المادة ( 73 مكرراً ) مـن قانون المرور رقـم ( 66 ) لسنة 1973 والمُعدل بالقانون رقم ( 155 ) لسنة 1999 وهي إيقاف الرخص للمدد المقررة قانوناً أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 4 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 25 ، 28 ، 32 ، 33 ، 38 ، 42 ، 47 ، 49 ،66 ، 70 ، 72 ، 72 مكرراً، 72 مكرراً 1 ، 72 مكرراً 2 .
كما أصدرنا الكتاب الدوري رقم ( 20 ) لسنة 2003 مشتملاً علي التعليمات التي يجب إتباعها في شأن تطبيق أحكام التصالح الفوري في مخالفات المرور .
لما كان ذلك وكان القانون رقم ( 155 ) لسنة 1999 المُعدل لقانون المرور رقم ( 66 ) لسنة 1973 قد شدد العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة علي مخالفات المرور المنصوص عليها في المواد 32 ، 42 ، 70 ، 72 ، 72 مكرراً ، 72 مكرراً  1 ، 72 مكرراً 2 ، 75 ، 76 في حالة العود إلي ارتكاب هذه المخالفات خلال مدد محدده أو في حالة تكرار ارتكاب المخالفة ، وذلك بقصد الحد من ظاهرة ازدياد المخالفات التي يترتب عليها وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ ، وخاصة المخالفات الآتية : -
- قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر .
-   قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
-  قيادة المركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر .
-  قيادة المركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال .
-  السير عكس اتجاه حركة المرور .
-  عدم إتباع إشارات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم السير .
-  عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المُعد للسير من الاتجاهين .
-  قيادة المركبة ليلاً دون استعمال أنوارها المقررة .
- استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة علي وجه مخالف .
- ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياه الأشخاص للخطر .
-      قيادة المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها .
وكانت المادة ( 81 ) من قانون المرور المشار إليه قد أجازت للنيابة العامة في جرائم القتل أو الإصابة الخطأ بالسيارات أن تأمر بإيقاف سريان رخصه قيادة قائد السيارة لمدة لا تجاوز شهراً ، وإذا ما رأت مد مده الإيقاف تعين عليها عرض الأمر علي القاضي الجزئي ليأمر بمدها للمدة التي يُحددها .
ومن ثم فإنه في سبيل العمل علي تحقيق الهدف المنشود من تشديد العقوبات الأصلية والتكميلية المنصوص عليها في قانون المرور المشار إليه علي النحو السالف بيانه والحد من ظاهرة وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ بالسيارات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة ما يلي :
 أولا ً: تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور علي مخالفات المرور في حالة العود إلي ارتكاب هذه المخالفات خلال المدد المحددة قانوناً أو في حالة تكرار ارتكاب المخالفة .
ثانياً : استعمال السلطة المقررة قانوناً للنيابة العامة فـي وقف رخصة قيادة قائد السيارة عند اتهامه بارتكاب جريمة القتل أو الإصابة الخطأ للمدة المقررة قانوناً ومد هذه المدة وفقاً لأحكام القانون في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة علي حده .
والله ولى التوفيـق ،،،
صـدر في  1  /  3  / 2005
  النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج الخبز البلدي المدعم

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزيـر التموين والتجارة الداخليـة رقـم ( 958 ) المؤرخ 3 / 3 / 2005 متضمناً قيام الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين بالمحافظات بتحرير محاضر تموينية ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إداراتها والعاملين فيها عن مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وغيرها من المخالفات التموينية ، ونظراً لنقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الاقماح المستوردة ، وخلط دقيق الاقماح بدقيق الاذرة فضلاً عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره علي الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين، ومن ثم فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج الخبز البلدي المدعم عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم  أو جزء منهـا في الفتـرة مـن 16/ 10 / 2001 حتى 31 / 1 / 2005 لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .

          واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب انف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جرائم إنتاج الخبز البلدي المدعم  ، عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم  أو جزء منها في الفترة من 16/ 10 / 2001 حتى 31 / 1 / 2005 أو التقرير فيهـا بالأوجـه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .

والله ولى التوفيـق ،،،


صـدر في   9  /  3  / 2005

  النائـب العـام
المستشار /  ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2005 بمراعاة قرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 بالمواد في حكم المفرقعات

في إطار تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، والتي تنطبق عليها أحكام جرائم المفرقعات المنصوص عليها في الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات ، فقد صدر قرار وزير الداخلية في 20 سبتمبر لسنة 1950 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، وتم تعديله بعده قـرارات لاحقه أهمها القـرار رقـم ( 7330 ) لسنة 1994 الذي نص علي أن يعتبر في حكم المفرقعات المواد المبينة بالجدول والملحق الصيغ والتعريفات المرفقين بهذا القرار . 

وبتاريخ 32/11/2004 صدر قرار وزير الداخلية رقم ( 18722) لسنة 2004 بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات - المرفق صورته - ونشر بالوقائع المصرية العدد( 265 ) تابع في 24 / 11 / 2004، وبدأ العمل به اعتباراً من 25 / 11 / 2004 ، وقد نصت المادة الأولي منه علي أن :
” يستبدل جدول المواد المفرقعة والمواد الكيميائية التي تعتبر في حكم المفرقعات ، وكذلك يستبدل ملحق الصيغ والتعريفات المرفقيـن بالقـرار الـوزاري رقـم ( 7330 ) لسنة 1994 ، بالجدول والملحق المرافقين ”
وقد تضمن جدول المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات المـرفق بقرار وزير الداخلية رقـم ( 18722) لسنة 2004 المشار إليه إضافة مواد مفرقعة جديدة إلي المواد المدرجة بالجدول المرفق بقرار وزير الداخلية رقـم ( 7330 ) لسنة 1994 بشأن تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، وهي المواد الواردة في البنود التالية :
” ( 13 ) ثالث كلوريد النيتروجين ، ( 14 ) ثالث أيوديد النيتروجين ، ( 15 ) أسيتيليد الفضة ،    (61 ) نترات الهيدرازين ، ( 62 ) ثنائـي نيتروتولويـن ، ( 63 ) سداسي نيترو باي فينيـل ،            (64 ) نيتروميثان ”
لذا يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاة ما تقدم عند التحقيق والتصرف في جرائم المفرقعات المنصوص عليها في الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات .

والله ولى التوفيـق ،،،
صـدر في    3  /  7  / 2005

  النائـب العـام “
المستشار /  ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2005 بشأن التصرف فى القضايا الضريبية وفقا لقانون الضريبة رقم 91 لسنة 2005

تُعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم علي كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله علي الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية .

وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار ، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانه الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية ، فقد صدر قانون الضريبة علـي الدخـل رقـم ( 91 ) لسنة 2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 23 ) تابع في 9 / 6 / 2005 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين ، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى .
ونص قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي إلغاء القانون رقم ( 157 ) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المُعدل ، وعلي استمرار العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائـب علـي الدخـل والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 إلي أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير
وقد جاء قانون الضريبة علي الدخل الجديد مشتملاً علي أحكام موضوعية وإجرائية يترتب علي تطبيقها تعديل جوهري في وجه التصرف في القضايا الضريبية وفي العقوبات المقضـي بهـا نوجزها في الآتي :
أولاً : تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضى قانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغي ، وترتب علي ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها ، وتنحصر هذه الجرائم في الآتي  :
(أ‌)       جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم ، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين،وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ،

         بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي السجن .
                                                                            ( المادة 132)
(ب‌)      جريمة التهرب من أداء الضريبة ، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي السجن والتعويض .                                
                                                                         ( المادة 133 )
(ج‌)      جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط ، وعقوبتها الغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي السجن والتعويض .  ( المادة 135 )                                          
ثانياً : تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مستوفيه لعناصر قيامها وغير مؤثمة ، فجريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعـة نشاطـه التجـاري أو الصناعي تضحي غير مؤثمة إذا لم يتجاوز رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله مائتين وخمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي عشرين الف جنيه .              ( المادتان 78 / 1 ، 135 )
        كما أن جريمة الخصم تحت حساب الضريبية تضحى غير مؤثمة إذا كان نصاب مبلغ الخصم لا يزيد علي ثلاثمائه جنيه .                                 ( المادتان  59 ، 135 )
ثالثاً : إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو التالي  :
-        جرائم عدم تقديم إقرار الثروة ( المواد 131 / 1 ، 3 ، 182 ، 183 ، 187 / أولاً )
-        جريمة عدم إرفاق صوره من الأوراق والمستندات المطلوبة بالإقـرار الضريبي ( المادتان 96 ، 187 رابعاً )
-        جريمة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب ( المادتان 79 ، 187 رابعاً )
-        جريمة عدم تبليغ المأمورية المختصة عن عناصر الوحدات المفروشة وعدم إخطار مالك الأرض أو مستأجرها عن بيانات الغرس ( المادة 185 / ثانياً )
-        جريمة عدم الحصـول علـي بطاقـة ضريبية ( المواد 128 ، 133 / 4 ، 187 / أولاً)
-        جريمـة عـدم الإضافة تحت حساب الضريبة (المواد 39 ، 46 ، 77 ، 187 / ثالثاً ، 190 )
رابعاً : تشديد عقوبة الغرامة المقررة قانوناً علي جريمتي الامتناع عـن تقديم الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية، حيث صارت عقوبة كل منهما الغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه،وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات
                                                                                        ( المادة 135 )
خامساً : خضوع جريمة إفشاء موظفي مصلحة الضرائب العامة لسر المهنة لحكم المادة ( 310 ) من قانون العقوبات،والتي تقرر لها عقوبة أشد مما كان منصوصاً عليه في المادة ( 186 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي وهي : الحبس مدة لا تزيد علـي ستة شهـور أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه . 
سادساً : استحداث جرائم  عن أفعال لم تكن مؤثمة من قبل وهي :
(أ‌)       جريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور الدفاتر والمستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة كتابة في الميعاد المقرر قانوناً .  ( المادتان 96 ” فقرة 1 ” ، 135)
(ب‌)      عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه سنوياً .                         ( المادة 83 ” فقرة 3 “)
(ج) جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً .                                                               ( المادة 136 )
سابعاً : مسئولية الشريـك في جريمة التهرب من الضريبة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها .     ( المادة 134 )       
ثامناً : عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل الجديد أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية .                                                                   ( المادة 137 )
تاسعاً : يجوز لوزيـر المالية أو مـن ينيبه التصالح في الجرائم الضريبية فـي أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيهـا ، وذلـك مقابـل أداء المبالغ المحددة قانوناً ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .                    ( المادة 138 )
          وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من إصدار قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، وتحقيقاً للعدالة الناجزة ، وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي :
(1)      يتعين المبادرة إلي تحقيق ما يرد إلي النيابة من محاضر أو بلاغات عن الجرائم الضريبية المبينة فيما بعد ، وقيدها بأرقام قضائية بعد التأكد من صدور طلب وزير المالية بشأنها :
-        جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم .
-        جريمة التهرب من أداء الضريبة بكافة الطرق المستعملة فيها .
-        جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
-        أية جريمة أخرى يبين من ظروفها أهمية واقعتها
مع الحرص علي إنجاز التحقيقات ، وإعدادها للتصـرف في آجـال قريبة، وعـدم القعـود أو التراخي في ذلك .
(2)      تطبيق قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي الوقائع التي حدثت في ظل قانون الضرائب علي الدخل الملغي في الأحوال التي يكون فيها أصلح للمتهم ، مع مراعاة ما يلي :
(أ‌)       قيد الواقعة في الجرائم الضريبية التي أصبحت معاقباً عليها بوصف الجنحة والمشار إليها في البند السابق ، والتي لم يتم التصرف فيها جنحة بالمنطبق من قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، وإرسالها إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية- مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .
·        و إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية بمقتضى أحكام قانون الضرائب علي الدخل الملغي رقم ( 157 ) لسنة 1981 ، فيجب علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من محكمة الجنايات تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، ما لم تر المحكمة - قبل تحقيق الواقعة بالجلسة - الحكم بعدم اختصاصها وإحالتها إلي محكمة الجنح الجزئية .
(ب‌)    التصرف في قضايا جرائم عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات وعدم الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبية و التي تم تعديل عناصر قيامها بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة ، وكذا القضايا المحررة عن أفعال الغي تجريمها على النحو التالي :
·        تُرسل المحاضر المحررة عن هذه الجرائم - إن لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى- إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعياً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية ، أما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بجرائم أخرى فإن التصرف فيها بالحفظ -سواء صراحة أو ضمناً - يكـون مع التصرف في الجرائم المرتبطة بها .
·        إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ، وترسل القضية إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية .
·        أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنح الجزئية بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور أو كانت في أية مرحلة من مراحل نظرها يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكـم براءة المتهم .
·        وإذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً ، تعين إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص علي أنه : ” إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية “، ويجب المبادرة إلي إرسال ملفات القضايا المحكوم فيها إلي المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية المختصة -  للنظر في أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
(3)     التصرف في قضايا الجرائم الضريبية التي شدد المشرع عقوبتها أو الجرائم الضريبية المستحدثة علي النحو التالي :
·        تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي الوقائع التي حدثت اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .
·        أما الوقائع التي حدثت قبل بدء العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد فتطبق بشأنها أحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم (157) لسنة 1981 المُعدل .
(4)     إعمال أثر التصالح في الجرائم الضريبية في انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بما يلي : 
·        ترسل القضايا التي لم يتم التصرف فيها إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
·        إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة وترسل إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتـراح حفظهـا قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح  .
·        إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلي المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أية مرحلة ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
·        إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا إلي إرسال ملفات القضايا - مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية المختصة - للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً . 

والله ولى التوفيـق ،،،


صـدر في    4   /  7  / 2005

                                                                          
                                                        النائـب العـام “
                                    المستشـار /
                    { ماهـر عبـد الواحـد }

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج الدقيق والردة

بالإشارة إلى ما تضمنته المكاتبات الواردة من السيد الدكتور وزير الاستثمار وكان آخرها الكتاب رقم ( 7301 ) في 19 / 7 / 2005 من طلب حفظ المحاضر المحررة ضد العاملين والمسئولين عن إدارة جميع شركات المطاحن العامة التابعة لوزارة الاستثمار وشركات المطاحن الخاصة عن جرائم إنتاج دقيق وردة غير مطابقين للمواصفات المقررة ، عن الوقائع التي تمـت حتـى 30 / 6 / 2005 ، تحقيقاً لاستقرار هؤلاء العاملين وعدم تهديد حياتهم الوظيفية والاجتماعية ، وعدم الإضرار بسير العمل بقطاع المطاحن ، وتوفيراً للخبز للمواطنين ، علي أساس أن حدوث مخالفات إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفات المحددة بالقرارات الوزارية يرجع لظروف خارجـة عـن أراداتهم -  لا عن غش أو إهمال -  إذ يستحيل وفقاً لما قررته وزارة التموين والتجارة الداخلية تحقيق المواصفات المقررة في إنتاج الدقيق والردة نظراً لاختلاف أنواع القمح المطحون المستورد والمحلي وعدم تطوير بعض المطاحن ، وقد روعيت تلك الاعتبارات عند إصـدار الكتـاب الدوري رقـم ( 3 ) لسنـة 2005  المؤرخ 9 / 3 / 2005 المتعلق بحفظ المحاضر المحررة عن واقعات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة .

لما كان ذلك وكان قد سبق أن صدر في شأن جرائم إنتاج دقيق غير مطابق للمواصفات المقررة الكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 1995 متضمناً حفظ المحاضر التي حررت ضد العاملين بشركات المطاحن عن مخالفة أحكام القرارات الوزارية المتعلقة باستخراج الدقيق من القمح حتى 30 / 6 / 1994 ، أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية - بحسب الأحوال - وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة إلي أجل غير مسمى ، وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيه أحكام بالادانه إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
          فإنه إستجابة للاعتبارات المشار إليها في مكاتبات السيد الدكتور وزير الاستثمار سالفة البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة ضد العاملين والمسئولين عن إدارة جميع شركات المطاحن العامة التابعة لوزارة الاستثمار وشركات المطاحن الخاصة عن جرائم إنتاج دقيق وردة غير مطابقين للمواصفات المقررة ، عن الوقائع التي تمت حتى 30 / 6 / 2005 ، أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامـى العـام للنيابـة الكليـة للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .

والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في  24  /  7  / 2005
  النائـب العـام “
المستشار /  ماهر عبد الواحد 

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته حال التقرير بالطعن بالنقض

لوحظ من مراجعة الطعون بالنقض المرفوعة من النيابة العامة والمحكوم فيها خلال العام القضائي 2004 / 2005 أنه قد قضي في العديد منها بعدم قبـول الطعـن وذلك لأسبـاب حاصلها ما يلي :

-        التقرير بالطعن أو إيداع الأسباب بعد الميعاد .
-     خلو التقرير بالطعن أو أسباب الطعن من التوقيع أو من بيان اسم المقرر وصفته الوظيفية والنيابة العامة التي يعمل بها ، أو أن يكون التوقيع غير مقروء بما يجعله مجهلاً بالطاعن .
-        عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم لكونه غيابياً تجوز المعارضة فيه .
-        انعدام المصلحة في نقض الحكم المنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون أو أن يكون الطعن قائما علي مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها .
-        عدم إفصاح النيابة العامة عن أدلة الثبوت التي غفل الحكم عن إيرادها والإحاطة بها .
ولما كان القانون رقم ( 57 ) لسنة 1959فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض  قد بين إجراءات الطعن بالنقض ، كما أوضحته التعليمات العامة للنيابات ( القسم القضائي ) في المواد (من  1280 حتى 1299 ) .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة - وبخاصة المنوط بهم الطعن في الأحكام بالنقض - أن يولوا الطعون بالنقض عنايتهم الفائقة وأن يراعوا ما يقضي به القانون والتعليمات ، علي أن يبين في تقرير الطعن ومذكرة الأسباب اسم عضو النيابة العامة وصفته الوظيفية والنيابة التي يعمل بها وأن يكون التوقيع مقروءاً ، وأن يتم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ، وذلك حتى لا تتعرض الطعون إلي الحكم فيها بعدم القبول .
كما ننبه إلي عدم الطعن في الأحكام إذا لم تكن هناك مصلحة في الطعن أو كان قائما علي مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، أو إذا كان الطعن عديم الجدوى ، وذلك حتى لا تشغل محكمة النقض بنظر طعون لا طائل من وراء الحكم فيها .

صـدر في  9  /  10  / 2005

  النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد