الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - تقدير قيمة الدعوى



دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




دعوى إثبات الوفاة والوراثة. تقدير المحكمة لقيمة التركة بأكثر من مائتي ألف قرش. انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية .الحكم كاملاً




الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - ترك الدعوى



إقامة الطعن من الولي الطبيعي للمحكوم عليه رغم عدم اختصاصه بهذه الصفة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً في النزاع. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. ترك المحكوم عليه للخصومة في هذا الطعن لا أثر له. علة ذلك.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - تأجيل نظر الدعوى


تأجيل نظر الدعوى أو فتح باب المرافعة فيها بعد حجزها للحكم وبعد إتاحة المجال لأطرافها بإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة أو تأجيلها أو وقفها لحين الفصل في المعارضة المقدمة من آخر في الحكم المستأنف. من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - المصلحة في الدعوى



قبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها. شرطه. توافر المصلحة العملية.الحكم كاملاً




المصلحة. مناط الدفع والدعوى. قبول الخصومة أمام القضاء. شرطه. عدم كفاية المصلحة النظرية البحتة.الحكم كاملاً




قبول الدعوى. شرطه. أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. م 1 ق 81 لسنة 1966.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. نطاقها. الحكم برفض اعتراض الطاعنة على الدخول في طاعة زوجها المطعون ضده تأسيساً على عدم أحقيته في دعوتها الدخول في طاعته طبقاً لأحكام الشريعة المسيحية الواجبة التطبيق. للمطعون ضده مصلحة في الطعن على هذا الحكم بالاستئناف.الحكم كاملاً




لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع.الحكم كاملاً




طلب ابطال استنادا إلى تعذر تنفيذ الرغبة التالية للموصى بعد وفاة الموصى لها نعى سابق لأوانه. غير مقبول.الحكم كاملاً




دعوى الطلاق يترتب عليها آثار مالية. المصلحة في الطعن بالنقض. العبرة بتحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه. طلب الحلول من وارث الطاعنة في دعوى الطلاق. تحقق المصلحة المحتملة له في الاستمرار في الطعن.الحكم كاملاً




المصلحة المباشرة. مناط الدعوى. تخلفها. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - الطلبات في الدعوى / الطلبات الختامية



العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. لا بالطلبات السابقة عليها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - الطلبات في الدعوى / تعديل الطلبات



تعديل الطلبات في الدعوى من قبيل الطلبات العارضة. كيفية إبدائه وحالاته. م 124 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - الطلبات في الدعوى



العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به.الحكم كاملاً




الطلبات في الدعوى اتساعها لما قضت به المحكمة. عدم اعتباره قضاًء بما لم يطلبه الخصوم إجابة الحكم الغيابي العارض فيه المطعون ضدها لطلب التطليق. إلغاء محكمة المعارضة الحكم الغيابي لعيب شاب إجراءاته وإحالتها الدعوى للتحقيق .الحكم كاملاً




إطراح الحكم رأي النيابة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لا يعيبه. علة ذلك. النعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى . جدل موضوعي .الحكم كاملاً




طلب ضم الصغير لبلوغه السن الذي يستغني فيه عن خدمة النساء. الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بق رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985. طلب جديد.الحكم كاملاً




الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. عدم تحديد النعي وسيلة إضرار الزوج بزوجته. مؤداه. إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم اعتباره طلباً جديداً يمتنع قبوله.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. طلب المطعون ضدها الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة والقضاء لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات. صحيح .الحكم كاملاً




إقامة الزوجة دعواها بالتطليق للضرر. المادة/ 6 م. ق 25 لسنة 1929. إضافتها أمام محكمة الاستئناف امتناع زوجها عن الاتفاق عليها. المواد 4 و5 و 6 ق 25 لسنة 1920. يعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول .الحكم كاملاً




متى كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم ضد المطعون عليها يطلبون الحكم ببطلان زواجها من مورثهم واعتبارهم ورثته الشرعيين، وأقامت المطعون عليها دعوى فرعية تطلب الحكم باستحقاقها لنصف التركة، ولما قضت محكمة أول درجة ببطلان الزواج من تاريخ صدور الحكم.الحكم كاملاً




الطلبات الختامية وأوجه الدفاع. طريقة تقديمها. اتفاق طرفي النزاع على حجز القضية للحكم وتصميم كل على طلباته. كفايته. لا بطلان.الحكم كاملاً




قيام الخصومة بين الزوجين على تصفية الحقوق المالية لكل منهما قبل الآخر. اعتبار المهر والمطالبة برده أو خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق واندراجه في عموم دفع الزوج للدعوى.الحكم كاملاً


الطعن 884 لسنة 55 ق جلسة 9 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 112 ص 631

جلسة 9 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر ومحمد زايد وصلاح البرجي.

---------------

(112)
الطعن رقم 884 لسنة 55 القضائية

(1) دعوى جنائية "تحريكها". زنا. جريمة "الجريمة الوقتية".
تعليق الشارع رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا على شكوى الزوج. عدم قبول تلك الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها.
جريمة الزنا جريمة وقتية. قد تكون متتابعة الأفعال وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمنى متصل جريمة واحدة في نظر الشارع. سريان بدء ميعاد سقوط الحق في الشكوى من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع.
 (2)دعوى جنائية "سقوط الحق في تحريكها. ميعاده" "سقوط الحق في تحريك الدعوى الجنائية".
بدء سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 إجراءات. مناطه. العلم اليقيني لا الظني.
 (3)دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهمة المرسل وغيره المؤيد بدليل.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل"
تقدير رضاء الزوج زنا زوجته أو انتفائه أمراً موضوعيا لا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغا يؤدي إلى ما أنتهى إليه.
 (5)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية". موانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". مسئولية جنائية. زنا.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانونا وفق المادة 62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سببا لانعدام المسئولية.
المحكمة غير ملزمة بندب خبير في الدعوى تحديدا لمدة تأثير مرض الطاعنة على مسئوليتها الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى.
تقدير حالة المتهمة العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم تقديرها على أسباب سائغة.
المحكمة لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهادة".
أعراض المحكمة عن سماع شهود نفى لم يعلنوا وفقا للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.
 (7)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة.
جواز تولى محام واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. شرط ذلك؟ أن لا تؤدى ظروف الواقعة إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم. مثال. مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن لا يترتب على القضاء بإدانة أحداهما تبرئة الآخر.
 (8)اشتراك. تزوير. عقد زواج. زنا. ارتباط. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة "الجرائم المرتبطة".
انتظام جريمتي الاشتراك في تزوير عقد الزواج والزنا في خطه جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض. انطباق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات واجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها.
قضاء الحكم بعقوبة مستقله عن كل الجريمتين. وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بإلغاء العقوبة عن الجريمة الأخف. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

---------------
1 - لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". وجريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزنى بها أو ارتباط أجنبي بالزوجة لغرض الزنا وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمنى ومتصل جريمة واحدة في نظر الشارع ما دام قد انتظمها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني والحق المعتدى عليه. ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة أشهر تسرى حتما من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع.
2 - من المقرر أن علم المجنى عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا فلا يجرى الميعاد في حق الزوج إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني.
3 - لما كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من عناصر الدعوى أن زنا الطاعنة الأولى لم يكن بعلم زوجها ورضاه مما لا يسقط حقه في طلب محاكمتها، ولم تعتد المحكمة بما ساقته من شواهد على توافر هذا الرضاء بعد أن ثبت لديها أن هذا الدفاع لم يكن إلا قولا مرسلا غير مؤيد بدليل بل أن البين من المفردات أن هذا الدفاع يدحضه الواقع ولا يسانده إذ أقرت الطاعنة الأولى في تحقيق النيابة أنها رزقت بطفليها من زوجها على فراش الزوجية.
4 - إن تقرير رضاء الزوج بزنا زوجته أو انتفائه أمرا موكولا إلى قاضى الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في صدور سلطته التقديرية بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغا يؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم سائغا وكافيا لتبرير ما انتهى إليه من نفى رضاء الزوج بزنا زوجته وما رتب عليه من رفض الدفاع بسقوط حقه في طلب محاكمتهما.
5 - من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانونا على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والاختيار أما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية وكان المستفاد من دفاع الطاعنة الأولى أمام المحكمة هو أنها ارتكبت الجريمتين المنسوبتين إليها تحت تأثير ما كانت تعانيه من حالة نفسية نتيجة إصابتها بالشلل فإن دفاعها على هذه الصورة لا يتحقق به دفع بانعدام المسئولية لجنون أو عاهة في العقل وهو مناط الإعفاء من المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقرونا بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن مرض الطاعن النفسي - بفرض صحته - لا يؤثر على سلامة عقلها وصحة إدراكها وتتوافر معه المسئولية الجنائية عن الفعل الذي وقع منها يكون صحيحا في القانون، وكانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير فنى في الدعوى تحديدا لمدى تأثير مرض الطاعنة على مسئوليتها الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى إذ الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة وهى لا تلتزم بالالتجاء الى أهل الخبرة الا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم في هذا الصدد من دعوى مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
6 - لما كان الطاعنان يسلمان في أسباب طعنهما أنهما لم يتبعا الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً المضافة بالقانون رقم 170 سنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي الذين طلبا سماعهم بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه.
7 - كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى الى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه انتهى الى أن الطاعنين ارتكبا معا جريمتي الاشتراك في التزوير في محرر رسمي هو عقد الزواج والزنا، وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الاشتراك في التزوير في عقد الزواج والزنا اللتين دان الطاعنين بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعه الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعنين بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعنين - وهى جريمة الزنا - اكتفاء بالعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولا: اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية..... مأذون ناحية.... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجهما رقم.... المؤرخة..... حالة تحريرها المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزوره في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أبديا له على خلاف الحقيقة بأن الأولى خالية من الموانع الشرعية حالة كونها زوجة لـ.... وفى عصمته وتم ضبط عقد الزواج على هذا الأساس فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا: ارتكبا جريمة زنا حالة كون الأولى زوجة لـ......
وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وأدعى المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية مدنيا قبل المتهمين بأن يؤديا له متضامنين مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنايات..... قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2 - 3، 41 213، 374، 275 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الثانية وألزمتهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي الاشتراك في التزوير في محرر رسمي والزنا وإلزامهما بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعنين دفعا بسقوط حق الزوج في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على علمه بالجريمة وبمرتكبها الذي تم 21/ 7/ 1980 حين تقدم بشكويين إلى الشرطة والنيابة العامة أقر في الأخيرة بعلمه بتلك العلاقة التي أخبرته بها الشاهدة...... ولسقوط حقه في الشكوى لرضائه بزنا زوجته المستفاد من إقراره بأنها كانت حاملا في حين أن الزوجة أثارت في دفاعها أنه غير قادر على الإنجاب بدلالة تبنيه طفليه وقد رفض الحكم هذين الدفعين بعبارة قاصرة وعلى غير سند من القانون، كما أن الدفاع عن الطاعنة الأولى قام على أنها مصابة بشلل نصفى يؤثر على قواها العقلية مما تنتفى معه مسئوليتها عن أفعالها بيد أن المحكمة لم تعن بحقيقة هذا الدفاع الجوهري بواسطة خبير فنى وأطرحته برد غير سديد. يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تسمع أقوال شهود النفي الذي حضروا بالجلسة، كما أن محاميا واحدا تولى الدفاع عن الطاعنين على الرغم من قيام التعارض بين صوالحهما في الدفاع بالنظر إلى ما قررته الطاعنة الأولى في التحقيقات من أن الطاعن الثاني كان يعلم بأنها زوجة بينما نفى هو ذلك، هذا فضلا عن أن الحكم أوقع بالطاعنين عقوبتين أحداهما عن الجناية والأخرى عن الجنحة على خلاف ما توجبه المادة 32/ 2 من قانون العقوبات من توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد لما بين الجريمتين من ارتباط لا يقبل التجزئة. وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها عرض للدفع بسقوط حق المدعى بالحقوق المدنية في الشكوى عن جريمة الزنا لمضى ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالجريمة ورضائه بزنا زوجته ورد عليه بقوله "إن دفع المتهمين بسقوط حق المدعى المدني في تقديم شكواه لانقضاء الميعاد المقرر في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا يستقيم مع ما حوته الأوراق والتحقيقات إذ الثابت أن المدعى المدني بادر إلى الإبلاغ عن زنا زوجته بتاريخ 8/ 12/ 1980 فور علمه بتواجدها في مسكن المتهم الثاني حيث تم ضبطهما معا وهو ما ينفى أيضا ويتناقض مع ما قال به دفاع المتهمين من توافر رضاء المدعى بالحق المدني بما ارتكباه في حقه من زنا". لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". وجريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزنى بها أو ارتباط أجنبي بالزوجة لغرض الزنا وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمنى متصل جريمة واحدة في نظر الشارع ما دام قد انتظمها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني والحق المعتدى عليه. ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة أشهر تسرى حتما من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع إذ لا شك في أن علم المجنى عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافي بالجريمة وبمرتبها ويتيح له فرصة الالتجاء إلى القضاء ولا يضيف اطراد العلاقة إلى علمه جديدا ولا يتوقف حقه في شكوى على إرادة الجاني في اطراد تلك العلاقة، وكان من المقرر أن علم المجنى عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا فلا يجرى الميعاد في حق الزوج إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت علم الزوج علما يقينيا بالعلاقة الآثمة التي نشأت بين الطاعنين في تاريخ معين هو يوم 8 من ديسمبر سنة 1980 الذي علم فيه بوجود زوجته الطاعنة الأولى مع الطاعن الثاني في مسكنه وهو اليوم الذي تقدم فيه بالشكوى حيث تم ضبطهما، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد علم الزوج علما يقينيا بجريمة الزنا التي ارتكبت في حقه قبل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ الذي تقدم فيه بالشكوى عن جريمة الزنا، إذ الثابت من الشكوى التي تقدم بها الزوج للشرطة بتاريخ 21/ 7/ 1980 ومن الشكوى الثانية التي تقدم بها للنيابة العامة في اليوم التالي أنه ابلغ فيهما عن خروج زوجته من مسكن الزوجية تاركة طفليها واستيلائها على أغلب المنقولات الخاصة به بعد أن رفض تطليقها بناء على طلبها بتحريض من أهلها وأنه جد في البحث عنها فلم يتوصل إلى مكان وجودها بعد أن انكر ذووها علمهم بمكانها واختتم شكواه بطلب منقولاته وبسؤاله في الشكويين ردد ما جاء بهما، وبتاريخ 8/ 12/ 1980 تقدم بشكوى إلى الشرطة ضمنها انه علم في هذا التاريخ من سيدة تدعى.... التي كانت تتردد على مسكنه لاصطحاب طفليه إلى المدرسة أن زوجته مرتبطة بالطاعن الثاني في علاقة آثمة وانها موجودة بمسكنه وطلب رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا لأن الزوجة ما زالت في عصمته وهى حامل، وإذ سئلت الشاهدة سالفة الذكر في محضر الشرطة المحرر في ذات التاريخ قررت أنها كانت تعلم بالعلاقة الآثمة بين الطاعنين إذ كانت مبعوثة الزوجة إلى الطاعن الثاني في تبادل الخطابات بينهما كما كانت الزوجة تتردد عليه في مسكنه وكان هو بدوره يحضر إليها في مسكن الزوجية في فترات غيبة زوجها وعلى غير علم منه وأضافت أنها أبلغت الزوج أخيرا بهذه العلاقة فتقدم بشكواه وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة تم ضبط المتهمين في مسكن الطاعن الثاني نائمين في فراش واحد كما عثر على صندوق بصيوان حجرة النوم وجد بداخله الخطابات المتبادلة بينهما ووثيقتي عقد زواجهما بتاريخ 10/ 8/ 1980 اثبت فيهما إقرار الزوجين بخلوهما من الموانع الشرعية وان الزوجة بكر لم يسبق لها الزواج، واذ كان البين مما سلف ان ما ورد بالشكوتين المؤرختين 21/ 7/ 1980، 22/ 7/ 1980 وما جاء بأقوال الزوج في المحضر المحرر عنهما لا يفيد علمه علما يقينيا بالعلاقة الآثمة التي نشأت بين المتهمين واطردت بينهما - على خلاف ما يقول به الطاعنان في أسباب طعنهما - ولم يتحقق هذا العلم لديه الا بتاريخ 28/ 12/ 1980 وهو اليوم الذي تقدم فيه بالشكوى عن جريمة الزنا وتم ضبط الواقعة على الصورة المتقدمة فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحا فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق في الشكوى عن جريمة الزنا لمضى مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبيها ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت من عناصر الدعوى أن زنا الطاعنة الأولى لم يكن بعلم زوجها ورضاه مما لا يسقط حقه في طلب محاكمتها، ولم تعتد المحكمة بما ساقته من شواهد على توافر هذا الرضاء بعد أن ثبت لديها أن هذا الدفاع لم يكن إلا قولا مرسلا غير مؤيد بدليل بل أن البين من المفردات أن هذا الدفاع يدحضه الواقع ولا يسانده إذ أقرت الطاعنة الأولى في تحقيق النيابة أنها رزقت بطفليها من زوجها على فراش الزوجية، وكان تقدير رضاء الزوج بزنا زوجته وانتفائه أمرا موكولا إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغا يؤدى إلى ما أنتهى إليه، وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم سائغا وكافيا لتبرير ما انتهى إليه من نفى رضاء الزوج بزنا زوجه وما رتب عليه من رفض الدفاع بسقوط حقه في طلب محاكمتهما فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له أساس وهو لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة الأولى دفع بانتفاء مسئوليتها عن أفعالها لأنها تعانى من مرض نفسى نتيجة إصابتها بالشلل وأنها ما زالت تحت علاج الأطباء النفسيين وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله "ولا يقدح في ذلك ما قال به الدفاع عن المتهمة الأولى أنها غير مسئولة عن أفعالها جنائيا لإصابتها بمرض نفسى لما هو مقرر من أن الإصابة بمرض نفسى لا تعد في مفهوم المادة 62 من قانون العقوبات سببا من أسباب موانع العقاب التي تقتصر على ما يصيب العقل من جنون أو عاهات تفقد صاحبه شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل أما غير ذلك من الاضطرابات النفسية أو الذهنية فلا تأثير لها عليه في مجال المساءلة الجنائية وكان من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانونا على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والاختيار أما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية وكان المستفاد من دفاع الطاعنة الأولى أمام المحكمة هو أنها ارتكبت الجريمتين المنسوبتين إليها تحت تأثير ما كانت تعانيه من حالة نفسية نتيجة إصابتها بالشلل فإن دفاعها على هذه الصورة لا يتحقق به دفع بانعدام المسئولية لجنون أو عاهة في العقل وهو مناط الإعفاء من المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقرونا بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن مرض الطاعنة النفسي - بفرض صحته - لا يؤثر على سلامة عقلها وصحة إدراكها وتتوافر معه المسئولية الجنائية عن الفعل الذي وقع منها يكون صحيحا في القانون، وكانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير فنى في الدعوى تحديدا لمدى تأثير مرض الطاعنة على مسئوليتها الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى إذ الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة وهى لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم في هذا الصدد من دعوى مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الطاعنان يسلمان في أسباب طعنهما أنهما لم يتبعا الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرر أ المضافة بالقانون رقم 170 سنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي الذين طلبا سماعهم بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن محاميا واحدا حضر عن الطاعنين وابدى دفاعا واحدا عنهما يرتكز أساس على إنكارهما الفعل المسند إليهما، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبا معا جريمتي الاشتراك في التزوير في محرر رسمي هو عقد الزواج والزنا، وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، وإذ كان المتهمان لم يتبادلا الاتهام والتزما جانب الإنكار، وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل من الطاعنين في الدفاع لا تكون متعارضة ويكون منعاهما على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الاشتراك في التزوير في عقد الزواج والزنا اللتين دان الطاعنين بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعنين بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعنين - وهى جريمة الزنا - اكتفاء بالعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الثلاثاء، 28 يونيو 2022

القضية 150 لسنة 4 ق جلسة 27 / 5 / 1989 دستورية عليا مكتب فني 4 دستورية ق 32 ص 248

جلسة 27 مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن - رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبد المجيد، ومحمد كمال محفوظ، وشريف برهام نور، وواصل علاء الدين، ومحمد ولي الدين جلال، ونهاد عبد الحميد خلاف - أعضاء،

وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة - المفوض،

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد - أمين السر

----------------.

قاعدة رقم (32)
القضية رقم 150 لسنة 4 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "نطاقها" - تشريع عقابي "سريانه من حيث الزمان".
نطاق الطعن بعدم الدستورية بالنسبة للتشريع العقابي يتحدد بنصه المعمول به في تاريخ الواقعة الجنائية - مثال بشأن الطعن على المادتين (238) و(244) من قانون العقوبات.
(2) شريعة إسلامية - تشريع.
إلزام الدستور المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه الإلزام بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ فلا يتأتي إنفاذ هذا الحكم بالنسبة لها، لصدورها في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائماً واجب الإعمال.
(3) شريعة إسلامية - المادة (220) إجراءات جنائية.
عدم تعديل المادة (220) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديل المادة الثانية من الدستور في 22 مايو سنة 1980 التاريخ الذي فرض فيه الإلزام باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع - النعي عليها بمخالفة حكم هذه المادة في غير محله.

-----------------------------
1 - لما كان من المقرر أن العقاب على ارتكاب جريمة إنما يكون وفقاً للنصوص السارية في تاريخ حدوثها، فإن نطاق الطعن بعدم الدستورية يتحدد بالنسبة للمادتين (238)، (244) من قانون العقوبات بنصها المعمول به في تاريخ الواقعة الجنائية ما دام لم يتم تعديلها بعد ذلك على وجه أصلح للمتهم.
2 ، 3 - إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع - بعد تعديل المادة الثانية من الدستور بتاريخ 22 مايو سنة 1980 - لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه هذا الإلزام بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً من قبله، أي في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائماً واجب الإعمال، ومن ثم فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن هذا القيد، وهذا هو مناط الرقابة الدستورية. وكان مبنى الطعن هو مخالفة المادتين (238)، (244) من قانون العقوبات والمادة (220) من قانون الإجراءات الجنائية للمادة الثانية من الدستور، وكان القيد المقرر بمقتضى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها بتاريخ 22 مايو سنة 1980 - والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية - لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وكان نطاق الطعن قد تحدد بالمادتين (238)، (244) من قانون العقوبات بنصهما في تاريخ الواقعة الجنائية سنة 1978 وهو تاريخ سابق علي تعديل المادة الثانية من الدستور وبالمادة (220) من قانون الإجراءات الجنائية التي لم يجر تعديلها بعد هذا التعديل للدستور، ومن ثم فإن النعي على هذه المواد بمخالفتها حكم المادة الثانية من الدستور - وأياً كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية - يكون في غير محله.


الإجراءات

بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1982 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 848 لسنة 1979 جنح مركز البدرشين بعد أن قضت محكمة جنح البدرشين بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1980 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادتين (238)، (244) من قانون العقوبات والمادة (220) من قانون الإجراءات الجنائية.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمدعى عليهما الأول والثاني أنهما في يوم 26 ديسمبر 1978 - تسبباً بخطئهما في إحداث وفاة ثلاثة عشر شخصاً وإصابة ثمانية وثلاثين شخصاً وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما القوانين واللوائح وطلبت عقابهما بالمادتين 238/ 1، 3 و244/ 1، 3 من قانون العقوبات. وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة جنح البدرشين ادعى ورثة بعض المجني عليهم مدنياً طالبين الحكم بتعويض مؤقت. وإذ تراءي لمحكمة جنح البدرشين الجزئية عدم دستورية المادتين 238، 244 من قانون العقوبات والمادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية فقد أحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذه المواد، استناداً إلى أن المادتين 238، 244 من قانون العقوبات تنصان على عقوبتي الحبس والغرامة أو إحداهما لمن يتسبب خطأ في موت أو جرح شخص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وانطوتا بذلك على محالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي أصبحت طبقا للمادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسي للتشريع، وذلك باعتبار أن الدية تجب في القتل الخطأ وأن الأرش يجب في إصابة ما دون النفس خطأ، كما أن المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت رفع الدعوي المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة تتنافي مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وإذ كان من المقرر أن العقاب على ارتكاب جريمة إنما يكون وفقاً للنصوص السارية في تاريخ حدوثها، فإن نطاق الطعن يتحدد بالنسبة للمادتين 238، 244 من قانون العقوبات بنصهما المعمول به في تاريخ الواقعة الجنائية ما دام أنه لم يتم تعديلهما بعد ذلك على وجه أصلح للمتهم. ويتحدد هذا النطاق أيضاً بالمادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المادة 238 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".
وحيث إن المادة 244 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 وقبل تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1982، تنص على أنه:
"من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراًَ عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
وحيث إن المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1951 تنص على أنه: "يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية".
وحيث إنه يبين من تعديل الدستور الذي تم بتاريخ 22 مايو سنة 1980 أن المادة الثانية منه أصبحت تنص على أن: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، بعد أن كانت تنص عند صدور الدستور في 11 سبتمبر سنة 1971 على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
وحيث إنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع - بعد تعديل المادة الثانية من الدستور على نحو ما سلف - لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه هذا الإلزام بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً من قبله، أي في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائماً واجب الإعمال، ومن ثم فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن هذا القيد، وهذا هو مناط الرقابة الدستورية.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان مبنى الطعن هو مخالفة المادتين 238 و244 من قانون العقوبات والمادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية للمادة الثانية من الدستور، وإذ كان القيد المقرر بمقتضى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها بتاريخ 22 مايو سنة 1980 - والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية - لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه حسبما سلف بيانه، وكان نطاق الطعن قد تحدد بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات بنصهما في تاريخ الواقعة الجنائية سنة 1978 وهو تاريخ سابق على تعديل المادة الثانية من الدستور وبالمادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية التي لم يجر تعديلها بعد هذا التعديل للدستور، ومن ثم فإن النعي على هذه المواد بمخالفتها حكم المادة الثانية من الدستور - وأياً كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية - يكون في غير محله، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

ملحوظة:

أصدرت المحكمة خلال الفترة التي تناولها هذا الجزء من أحكام المحكمة - أحكاماً برفض الطعون بعدم الدستورية لذات الأسباب وذلك في الدعاوي التالية:
1 - الدعوى رقم 141 لسنة 4 قضائية "دستورية" بجلسة 4 إبريل سنة 1987 بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (7) من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر.
2 - الدعوى رقم 70 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 4 إبريل سنة 1987 بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (222) فقرة أولى من القانون المدني.
3 - الدعوى رقم 46 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 4 إبريل سنة 1987 بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (76) من قانون الوصية.
4 - الدعوى رقم 125 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 6 يونيه سنة 1987 بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (37) فقرة أولى من قانون الوصية.
5 - الدعوى رقم 2 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 6 يونيه سنة 1987 بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (458/ 1) من القانون المدني.
6 - الدعوى رقم 45 لسنة 3 قضائية "دستورية" بجلسة 2 إبريل سنة 1988 بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (317) البند أولاً من قانون العقوبات.
7 - الدعوى رقم 32 لسنة 10 قضائية "دستورية" بجلسة 4 نوفمبر سنة 1989 بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (317) البند ثانياً من قانون العقوبات.
8 - الدعوى رقم 35 لسنة 10 قضائية "دستورية" بجلسة 4 نوفمبر سنة 1989 بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (317) البند خامساً من قانون العقوبات.
9 - الدعوى رقم 12 لسنة 11 قضائية "دستورية" بجلسة 4 نوفمبر سنة 1989 بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (317) البند رابعاً من قانون العقوبات.
10 - الدعوى رقم 17 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 3 فبراير سنة 1990 بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (228) من القانون المدني.
11 - الدعوى رقم 34 لسنة 10 قضائية "دستورية" بجلسة 3 فبراير سنة 1990 بشأن الطعن بعدم دستورية المواد من (273) إلى (276) من قانون العقوبات.
12 - الدعوى رقم 33 لسنة 10 قضائية "دستورية" بجلسة 5 يناير سنة 1991 بشأن الطعن بعدم دستورية المواد (267)، (269)، (277) من قانون العقوبات.

الطعن 165 لسنة 37 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 4 / 6 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيه سنة 2022م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1443 هـ.
أصدرت الحكم الآتى
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمـــد خيرى طـــه النجـار ورجــب عبد الحكيـم سليم والدكتور محمد عماد النجـار والدكتور طارق عبد الجـواد شبل وخالد أحمـــد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 165 لسنة 37 قضائية دستورية.

المقامة من
أحمد ناصر عبد القادر
ضـــد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيـر العدل
4- النائب العـــام
5- رئيس محكمة الجنح المستأنفة بالمنصورة

-------------

" الإجـراءات "
بتاريخ السابع عشر من نوفمبر سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (238 و244) من قانون العقوبات، فيما تضمناه من عقوبة الحبس عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة، كانت قد قدمت المدعى، وآخر، إلى المحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 8570 لسنة 2012، أمام محكمة جنح السنبلاوين، متهمة إيّاه، أنه في يوم 27/ 3 / 2012، بدائرة مركز السنبلاوين:
أولًا: تسبب خطأ في إصابة .....، ووفاة ......، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله، ورعونته، وعدم احترازه، ومخالفته للقوانين واللوائح، بأن قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر. ثانيًــا: أتلف الأشياء المبينة وصفًــا وقيمة بالأوراق، بأن جعلها غير صالحة للاستخدام. ثالثًــا: قاد مركبة بدون رخصتي قيادة وتسيير وبدون لوحات معدنية. رابعًــا: قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم أشخاصًا لم يهتم بأمرهم، ولم يبلغ أقرب رجل شرطة أو إسعاف.
وطلبت عقابه بالمادتين (238 و244) من قانون العقوبات، والمواد (67 و74/1 و74 مكررًا/1 و 74 مكرر 2/2) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008. وبجلسة 29/9/2013، قضت تلك المحكمة بحبس المدعى ستة أشهر مع الشغل عن الاتهام الأول، وستة أشهر مع الشغل عن الاتهام الثاني. لم يرتض المدعي هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف رقم 25964 لسنة 2013، أمام محكمة جنح مستأنف السنبلاوين، وبجلسة 8/11/2015، دفع المدعي بعدم دستورية نصى المادتين (238 و244) من قانون العقوبـــات، فيما تضمناه من عقوبـــة الحبس، لمخالفتهما أحكام الشريعة الإسلامية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، أجلت نظر الدعوى إلى جلسة 29/11/2015، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (238) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 تنص على أن من تسبب خطأ فى موت شخص آخـر بأن كان ذلك ناشئًــا عــن إهمالــه أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيمــا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيــا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وتنص المادة (244) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 والمعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًــا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخـلالا جسيمــا بمـا تفرضه عليه أصـول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيــا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة فى الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها، ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضـــوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يدور حول اتهــام المدعى بارتكاب جريمتى قتل وجرح تسبب فيهما خطأ، وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المادتين (238، 244) مــن قانـون العقوبــات، وكانت الجريمتان قد اقترنتا بظرف مشدد، هو نكول المتهم عن مساعدة المجني عليهما مع تمكنه من ذلك، المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من كلتا المادتين، ولم يثبت تعدد المجني عليهم في أي جريمة منهما، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى المعروضة فى الفصل فى دستورية نصي الفقرتين الأولى والثانية من كلٍ من المادتين (238، و244) من قانون العقوبات المار ذكرهما، وذلك فيما تضمناه من عقوبة الحبس المقررة لجريمتي القتل والإصابة الخطأ، دون سائر أحكام هذين النصين.
وحيث إن المدعي ينعي على النصين المطعون عليهما- محددين نطاقاً على نحو ما سبق - مخالفتهما أحكام الشريعة الإسلامية المعتبرة المصدر الرئيسي للتشريع، بقالة إن العقوبة الشرعية المقررة لجريمتي القتل والإصابة الخطأ هى الدية وليس الحبس، على النحو الوارد بالنصين المطعون عليهما، بما يوقعهما فى حومة مخالفة نص المادة الثانية من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت مسألة دستورية المادة (238) من قانون العقوبات، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 27/5/1989، فى الدعوى رقم 150 لسنة 4 قضائيةدستورية، الذى قضى برفض الدعوى، تأسيسًا على أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع - بعد تعديل المادة الثانية من الدستور فى 22 مايو سنة 1980 - لا ينصرف سوى إلى التشريعات التى تصدر بعد التاريخ الذى فرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطوى أى منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يكون قد وقع فى حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، ومن بينها النص المشار إليه، فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها قبله. ونُشر الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (24) بتاريخ 15/6/1989. لما كان ذلك، وكان نص المادة (238) من قانون العقوبات لا يزال على وضعه كما كان معروضًا على المحكمة الدستورية العليا فى حكمها المتقدم، دون أن يطرأ عليه أى تعديل لاحق لتعديل المادة الثانية من الدستور، كما سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لنص الفقرة الأولى من المادة رقم (244) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982، بحكمها الصادر بجلسة 7/7/2002،في الدعوى رقم 19 لسنة 17 قضائية دستورية، القاضي برفض الدعوى المقامة طعنًــا على هذا النص، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد رقم 29 تابع (ب) بتاريخ 18/7/2002، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة التي فصـل فيهـا، وهـى حجية تحـول بذاتهـا دون المجادلـة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (238) والفقرة الأولى من المادة (244) من قانون العقوبات المشار إليه.
وحيث إنه عن نعى المدعى بمخالفة نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات لمبادئ الشريعة الإسلامية، فإنه لما كان النص المطعون فيه قد تم تعديله بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المشار إليه، محددًا نطاقًــا فيما ارتآه المدعى، من مخالفته نص المادة الثانية من الدستور.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها فى 22 مايو سنة 1980- على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتجلى عن دعوة المشرع كى يتخذ من الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسًا فيما يسنه من تشريعات تصدر بعد العمل بالتعديل الدستوري المشار إليه، فلا يجوز منذ ذلك التاريخ للنص التشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي لا تحتمل اجتهادًا، ومن ثم لا يقبل إقرار أية قاعدة قانونية تخالفها، وليست كذلك الأحكام الظنية فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معًا، وهى التي تتسع لدائرة الاجتهاد فيها تنظيمًا لشئون العباد، وضمانًا لمصالحهم، وهو اجتهاد وإن كان حقًا لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق مقررًا لولى الأمر، يبذل جهده فى استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي، ويعمل حكم العقل فيما لا نص فيه توصلاً لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بعباده، وتسعها الشريعة الإسلامية التى لا تضفى قدسية على آراء أحد من الفقهاء فى شأن من شئونها، ولا تحول دون مراجعتهـا وتقييمهـــا وإبدال غيرها بها بمراعاة المصلحة الحقيقية التي لا تناقض المقاصــد العليا للشريعة، فالآراء الاجتهادية لا تجاوز حجيتها قدر اقتناع أصحابها بها، ولا يساغ بالتالى اعتبارها شرعًا لا يجوز نقضه، وإلا كان ذلك نهيًا عن التأمل والتبصر فى دين الله تعالى وإنكارًا لحقيقة أن الخطأ محتمل فى كل اجتهاد، ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد الفقهاء ليس بالضرورة أحق بالاتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفًا لأقوال امتد العمل بها زمنًا.
وحيث إن إجماع الفقهاء منعقد على أنه إذا وقعت جريمة القتل غير العمدى، وجب على الجانى - أو عائلته - أن يؤدى لورثة القتيل مائة من الإبل، اختلف العلماء فى نوعها، وأجاز البعض نقلاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم أداؤها من الذهب أو الفضة، أما إذا وقعت الجريمة على ما دون النفس لزم الجانى أن يؤدى للمجنى عليه أرش الجراح، وهو إما أن يكون دية كاملة أو جزءًا من الدية بحسب جسامة أو تفاهة الإصابات التى لحقت بالمجنى عليه، وبصرف النظر عما وقع بين العلماء من خلاف فى تكييف طبيعة الدية أو الأرش، وهل هى عقوبة أو تعويض للمجنى عليه أو هي كلاهما، فقد أقر فريق من العلماء بحق ولي الأمر فى تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم - حتى لو كانت من جرائم الحدود - إذا كان القصد من ذلك الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، خاصة إذا كان التعزير للمصلحة العامة، فلا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون حق ولى الأمر فى تقرير عقوبات تعزيرية، كالوعظ والتهديد والتوبيخ والحبس والغرامة والنفي، ولا خلاف بين العلماء فى أن العقوبات التعزيرية تتغير بحسب اقتضاء المصلحة زمانًا أو مكانًا أو حالاً، كما تتغير مقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها بحسب جسامة الجناية وسن الجاني وغير ذلك من الظروف الملابسة لارتكابها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الشريعة الغراء قد خلت من مبدأ قطعي الثبوت والدلالة فى شأن امتناع التعزير فى الجرائم التى تقع على ما دون النفس، فإن النص فى الفقرة الثانية من المادة (244) من قانــون العقوبات، إذ تضمـن عقوبات تعزيرية على مقترف هـذه الجريمـة، هـى الحبس مـدة لا تزيد على سنتين وغرامـة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، لا يكون مخالفاً فى ذاته لمبادئ الشريعة الإسلامية، والمادة الثانية من الدستور، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (238) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962، ونصى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (244) من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.
ثانيًا: برفض الدعوى بالنسبة للطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.
ثالثًا: بمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.