الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017

الطعن 25064 لسنة 59 ق جلسة 1 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 1 ص 24

 برئاسة السيد المستشار / حسين عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
-------------
- 1  حكم " بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وجوب ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدي صحة الحكم من فساده.
من المقرر أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكان من المقرر أن ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إيهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة ، أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
- 2  إزعاج .
الإزعاج المنصوص عليه في المادة 116 مكررا عقوبات . ماهيته ؟ عدم بيان الحكم ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجا. وكيف اعتبر اتصاله بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية إزعاجا. ومؤدي أقوال المجني عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات. قصور.
من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً وكيف أنه اعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية إزعاجاً لهم ـ باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ـ ولم يبين مؤدى أقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه الاستدلال بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور.
- 3  حكم" تسبيب الحكم - التسبيب المعيب".
استناد الحكم في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد من الإذن بمراقبة التليفون والتسجيلات دون الرد على الدفع ببطلانه . قصور . علة ذلك ؟
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان إذن مراقبة تليفونية والتسجيلات ولم يعرض الحكم برد على هذا الدفع رغم جوهريته لاتصاله بمشروعية الدليل المطروح في الدعوى ورغم أنه عول فى قضائه على الدليل المستمد من هذا الإجراء فإنه يكون معيبا بالقصور
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 166 مكررا من قانون العقوبات ومحكمة جنح الوايلي قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم 6 اشهر مع الشغل و كفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ . استأنف و محكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف. فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ.

------------

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن ما صدر من الطاعن من أفعال لا تعد إزعاجاً في حكم المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعرض برد على ما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بمراقبة تليفونه وتسجيل المكالمات لمخالفته لقواعد الاختصاص المحلي مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه يعدو أن أورد وصف التهمة من الطاعن تسبب عمداً في إزعاج غيره باستعمال أجهزة المواصلات التليفونية وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبها عقابه بالمادة 166 مكرراً من قانون العقوبات اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بمحضر جمع الاستدلالات وأقوال المجني عليه ومن تطابق صوت المتهم مع التسجيلات والذي جاء بخبير الأصوات.. ولما كانت المحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وكما ترى من تقرير خبير الأصوات أن المتهم دأب على الاتصال بالعديد من الشخصيات العامة والمهمين للحصول على توصيلات ومنافع شخصية وترى المحكمة أن مسلكه هذا تعدى على حريات الآخرين - إزعاجاً بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية، لما كان ذلك, وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة, أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم, أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح, وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 97 لسنة 1955- بإضافة المادتين 166 مكرراً, 308 مكرراً إلى قانون العقوبات أن إضافة هاتين المادتين كان بسبب كثرة الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون واستفحال مشكلة إزعاجهم ليلاً ونهاراً وإسماعهم أقذع الألفاظ وأقبح العبارات واحتماء المعتدين بسرية المحادثات التليفونية واطمئنانهم إلى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعة إلا إذا توافر شرط العلانية وهو غير متوافر فقد تدخل المشرع لوضع حد لهذا العبث وللضرب على أيدي هؤلاء المستهترين, ولما كان ذلك, وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وكان الحكم المطعون فيه لا يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً وكيف أنه اعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية إزعاجاً لهم - باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية - ولم يبين مؤدى أقوال المجني عليه ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يتسع له وجه الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان إذن مراقبة تليفونه والتسجيلات ولم يعرض الحكم برد على هذا الدفع رغم جوهريته لاتصاله بمشروعية الدليل المطروح في الدعوى ورغم أنه عول في قضائه على الدليل المستمد من هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالقصور. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 8641 لسنة 80 ق جلسة 3 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 58 ص 341

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، محمد محجوب ، أحمد حافظ نواب رئيس المحكمة وعلاء سمهان .
-------------
(58)
الطعن 8641 لسنة 80 ق
(1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " .
     حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب للطعن . إذا تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض عليها .
(2) حكم " بيانات التسبيب " .
     عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
     تفصيل أسباب الطعن ابتداء . واجب .
     مثال .
(4) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
     بيان الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه . واجب . أساس ذلك ؟
     إشارة الحكم لنصوص القانون التي آخذ الطاعن بها . كفايته .
     مثال .
 (5) محكمة الإعادة " نظرها الدعوى والحكم فيها " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . بطلان .
     إعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في مواد الجنايات . ليست شرط لصحة الإجراءات . أساس ذلك؟
     نعى الطاعن ببطلان الحكم لأن الهيئة التي أصدرته سبق وأن أبدت رأيها في الدعوى وقضت بإدانة المحكوم عليهما الآخرين . غير سديد.
(6) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
     للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
     الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمه النقض .
(7) دفوع " الدفع بعدم صلة الطاعن بالواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
   الدفع بعدم صلة الطاعن بالواقعة وانفراد المتهمين الآخرين بارتكابها . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت أوردها الحكم .
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمه النقض .
(8) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟
     مثال.
(9) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " .
     إقناعية الأدلة في المواد الجنائية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟ .
(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير . أثره : تعييب إجراءات المحاكمة . أساس ذلك ؟
     النعي على الحكم عدم اطلاع المحكمة على التوكيل . غير سديد . عله ذلك ؟
(11) اشتراك . تزوير " الاشتراك في التزوير" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
     الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا .
(12) إثبات" بوجه عام " . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     ثبوت توافر جريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين يتضمن توافر ركن العلم بتزويرهما . المنازعة في تقدير محكمة الموضوع للدليل . جدل موضوعي . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(13) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
     عدم تساند الحكم في الإدانة إلى شهادة شقيق المجنى عليه . النعي عليه . لا محل له .
(14) نقض " أسباب الطعن. تحديدها " .
     وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
     مثال .  
ـــــــــــــــــــ
1- لما كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة ... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه , غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن قد قدمت إلى قلم كتاب هذه المحكمة ولم تعرض على المحكمة قبل إصدار الحكم بعدم قبول الطعن على ما هو ثابت من مذكرة المكتب الفني بمحكمة النقض المرفقة لما كان ما تقدم , فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة .. فيما قضى به بالنسبة للمحكوم عليه من عدم قبول طعنه شكلاً . ونظر الطعن من جديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , وكان مجموع ما أورده الحكم في هذا البيان كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
3- من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذى شاب الحكم وكانت عبارة الوجه الثاني من الطعن مبهمة المدلول لم يبين منها أدلة التعارض بين الوقائع والتحقيقات وقرار الاتهام , ولم توضح شواهد بطلان أقوال المجنى عليه فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
4- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان , ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها قد أشار إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعن بها بقوله : " الأمر الذى يتعين معه عملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد 30 ، 40 /أولاً ، ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 42 ، 211 ، 213 ، 215 عقوبات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما أورده الحكم يكفى في بيان مواد القانون الذى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .
5- من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات , بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة , ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من بطلان الحكم لأن الهيئة التي أصدرته سبق وأن أبدت رأيها في الدعوى وقضت بإدانة المحكوم عليهما الآخرين لا يكون على سند .
6- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن في شأن تحريات الشرطة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7 - من المقرر أن الدفع بعدم صلة الطاعن بالواقعة , وانفراد المتهمين الآخرين بارتكابها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل , وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها , وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها , ولما كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه من بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها أن ما ثبت في حقه هو تزويره محررين رسميين هما تقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأنه مثل أمام الموظفين المختصين وقرر بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية , فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
9- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعن , ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى كما هو الحال في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول .
10- من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة , لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل شواهد التزوير , ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها , إلا أنه لما كان التوكيل المدعى على عدم اطلاع المحكمة عليه ليس هو المستند المزور الذى يجب على المحكمة الاطلاع عليه , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
11- لما كان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه , ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها , وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم , وإذ كان في جماع ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة في الدعوى التي لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ما يصح استدلال الحكم على ثبوت اشتراك الطاعن في التزوير , ويسوغ به ما انتهى من إدانته عن تلك الجريمة , ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم تحديد الحكم للأعمال الدالة على اشتراكه في التزوير يكون غير سديد .
12- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين هما تقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية في القضية رقم .. وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظفين المختصين وقرر بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية عن الحكم الصادر في الدعوى بصفته وكيلاً عن المتهم الثاني سابق الحكم عليه بصفة الأخير وكيلا عن المجنى عليه على خلاف الحقيقة , فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة , وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعن , ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض .
13- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة شقيق المجنى عليه ولم يورد له ذكرا فيما سطره , فإن نعى الطاعن في خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل .
14- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً , وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه ماهية الدفاع الذى أغفلته محكمة الموضوع ولم ترد عليه , فإن نعيه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما أنهم : في ... المتهمون جميعاً هم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسن النية هم المختصون بتحرير تقارير الاستئناف والمعارضة الاستئنافية بنيابتي ... في تزوير محررات رسمية هي تقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية في القضية آنفة البيان وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل المتهم الثالث أمام الموظفين المختصين وقرر بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية عن الحكم الصادر في الدعوى بصفته وكيلاً عن الثاني بصفته الأخير وكيلاً عن المجنى عليه على خلاف الحقيقة فقام الموظفون حسن النية بتحرير التقارير بعد أن أمدهم المتهم الثالث بالبيانات اللازمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30 ، 40 /أولاً ، ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 42 ، 211 ، 212 ، 213 , 215 من قانون العقوبات والمادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وبمصادرة المحرر المزور المضبوط وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة ... من ... سنة ... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه , غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن قد قدمت إلى قلم كتاب هذه المحكمة ولم تعرض على المحكمة قبل إصدار الحكم بعدم قبول الطعن على ما هو ثابت من مذكرة المكتب الفني بمحكمة النقض المرفقة لما كان ما تقدم , فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة ... فيما قضى به بالنسبة للمحكوم عليه من عدم قبول طعنه شكلاً . ونظر الطعن من جديد . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين سبق الحكم عليهما بالاشتراك في تزوير محرر رسمي قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع , ذلك بأنه لم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها في بيان واف ولم يفطن إلى تعارضها مع التحقيقات وقرار الاتهام وبطلان شهادة المجنى عليه التي عول عليها في قضائه , وخلا بمنطوقه من مواد القانون الذى حكم بموجبه , كما أن الهيئة التي أصدرته سبق وأن أبدت رأيها في الدعوى وقضت غيابياً بإدانة المحكوم عليهما الآخرين , هذا إلى أن الحكم إرتكن إلى تحريات الشرطة رغم عدم توصل مجريها إلى تفصيلات الواقعة لإقامة أطرافها خارج دائرة عمله , فضلاً عن تناقضها مع أقوال الطاعن والمجنى عليه بشأن الصلة بينهما , كما أن دفاع الطاعن قام على أن إجراءات التقرير بالاستئناف والمعارضة تمت منه بحسن نية وبتوكيل صحيح عن المتهم الثاني ، وهي إجراءات لاحقة على الواقعة المزورة التي وقعت بتدبير من المتهمين الآخرين ، وأنه لا يعرف المجنى عليه من قبل بدلالة المستندات التي قدمها بالجلسة بما تنحسر عنه جريمة التزوير بركنيها , غير أن المحكمة لم تعرض لدفاعه ومستنداته ولم تطلع على التوكيل الذى قرر بالاستئناف بمقتضاه , وتساندت إلى افتراضات ظنية بعلم الطاعن بشخص المجنى عليه واشتراكه في التزوير دون أن تبين عناصر هذا الاشتراك وطريقته والأدلة عليه , ولم تشر إلى أقوال شقيق المجني عليه التي لم تنسب للطاعن دورا في الواقعة , كما أغفلت الرد على أوجه الدفاع الأخرى , كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , وكان مجموع ما أورده الحكم في هذا البيان كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذى شاب الحكم وكانت عبارة الوجه الثاني من الطعن مبهمة المدلول لم يبين منها أدلة التعارض بين الوقائع والتحقيقات وقرار الاتهام , ولم توضح شواهد بطلان أقوال المجنى عليه , فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك , وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان , ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها قد أشار إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعن بها بقوله : " الأمر الذى يتعين معه عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد 30 ، 40 /أولاً ، ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 42 ، 211 ، 213 ، 215 عقوبات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عيه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات , بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة , ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من بطلان الحكم لأن الهيئة التي أصدرته سبق وأن أبدت رأيها في الدعوى وقضت بإدانة المحكوم عليهما الآخرين لا يكون على سند . لما كان ذلك , وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث , فإن ما يثيره الطاعن في شأن تحريات الشرطة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الدفع بعدم صلة الطاعن بالواقعة , وانفراد المتهمين الآخرين بارتكابها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل , وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها , وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذك , وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها , ولما كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه من بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها أن ما ثبت في حقه هو تزويره محررين رسميين هما تقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأنه مثل أمام الموظفين المختصين وقرر بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية , فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعن , ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى كما هو الحال في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها , إلا أنه لما كان التوكيل المدعى على عدم اطلاع المحكمة عليه ليس هو المستند المزور الذى يجب على المحكمة الاطلاع عليه , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه , ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم , وإذ كان في جماع ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة في الدعوى التي لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ما يصح استدلال الحكم على ثبوت اشتراك الطاعن في التزوير , ويسوغ به ما انتهى من إدانته عن تلك الجريمة , ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم تحديد الحكم للأعمال الدالة على اشتراكه في التزوير يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين هما تقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية في القضية رقم .. وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظفين المختصين وقرر بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية عن الحكم الصادر في الدعوى بصفته وكيلاً عن المتهم الثاني سابق الحكم عليه بصفة الأخير وكيلا عن المجنى عليه على خلاف الحقيقة , فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة , وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعن , ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة شقيق المجنى عليه ولم يورد له ذكرا فيما سطره ، فإن نعى الطاعن في خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً , وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه ماهية الدفاع الذى أغفلته محكمة الموضوع ولم ترد عليه ، فإن نعيه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 1093 لسنة 79 ق جلسة 3 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 57 ص 337

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد طاهر ، جمال حليس ، هاني فهمي نواب رئيس المحكمة وطارق سليم .
-----------
(57)
الطعن 1093 لسنة 79 ق
(1) جريمة " أركانها " . سرقة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
خلو الحكم من بيان نوع المسروقات وعما إذا كانت أدوات غير مستعملة أو معدة للاستعمال في أحد المرافق طبقاً للمادة رقم 316 مكرر ثانيا عقوبات . قصور .
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات . واجب .
   اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . المادة 377 إجراءات . مخالفة ذلك . أثره ؟
ـــــــــــــــــــ
1- لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين لمحاكمتهما عن تهمة سرقة مهمات مملوكة لهيئة ... فقضت المحكمة بإدانتهما باعتبار أن الواقعة جناية طبقاً للمادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات قد نصت على أن " يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 " . وكان مفاد ذلك أنه يتعين لتوافر أركان تلك الجريمة أن تقع السرقة على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الجهات المحددة بالنص ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أن المسروقات من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في أحد المرافق المشار إليها ، فإنه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، بما يعيبه بالقصور .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الأول المحامي ... وحضر مع الطاعن الثاني المحامي ... وهما اللذان شهدا المحاكمة وقام بالدفاع عنهما ، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن كلاً من المحاميين اللذين قاما بالدفاع عن الطاعنين غير مقبول للمرافعة أمام تلك المحاكم ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة كلاً من ... بأنهما : سرقوا المهمات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق - قضبان سكة حديد - والمملوكة لهيئة ... على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 30 ، 316 مكرر/ثانياً ، من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما . ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة سرقة مهمات مملوكة لهيئة سكك حديد مصر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها ، وأضاف الطاعن الأول أن المدافع عنهما غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين لمحاكمتهما عن تهمة سرقة مهمات مملوكة لهيئة ... فقضت المحكمة بإدانتهما باعتبار أن الواقعة جناية طبقاً للمادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات قد نصت على أن " يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 " . وكان مفاد ذلك أنه يتعين لتوافر أركان تلك الجريمة أن تقع السرقة على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الجهات المحددة بالنص ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أن المسروقات من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في أحد المرافق المشار إليها ، فإنه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، بما يعيبه بالقصور ، هذا فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الأول المحامي ... وحضر مع الطاعن الثاني المحامي ... وهما اللذان شهدا المحاكمة وقام بالدفاع عنهما ، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن كلاً من المحاميين اللذين قاما بالدفاع عن الطاعنين غير مقبول للمرافعة أمام تلك المحاكم ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 10475 لسنة 80 ق جلسة 27 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 56 ص 332

 جلسة 27 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على فرجاني ، محمد رضا ، محمد عبد الوهاب ، محمود رسلان نواب رئيس المحكمة .
------------
(56)
الطعن 10475 لسنة 80 ق
 (1) كسب غير مشروع . جريمة " أركانها " .
     الكسب غير المشروع . ماهيته ؟
(2) كسب غير مشروع . قانون " تفسيره "" تطبيقه " . جريمة " أركانها " .
      صورتا الكسب غير المشروع ؟
(3) كسب غير مشروع . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . جريمة " أركانها " .
  يتعين على قاضي الموضوع أن يثبت في حكمه توافر أمرين : وجود زيادة غير مبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال. حتى يصح اعتبار الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع . علة ذلك : أن مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته لا يقوم دليلاً على الكسب غير مشروع . عدم التزام الحكم هذا النظر . قصور.
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما موجزه أنه بناء على ما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من أن المتهم - الطاعن – التحق بالعمل ب ــ... وتدرج بها حتى شغل منصب مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وقد تضخمت ثروته وعناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع مصادر دخله وذلك بالتلاعب في الحسابات واختلاس بعض المبالغ , فضلاً عن أنه اعتاد الحصول على منافع مادية ومعنوية من المقاولين الموردين المتعاملين مع جهة عمله مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم وأنه يمتلك من جراء ذلك منزلاً وشقة بالزمالك , وثلاث سيارات وبناء على إذن إدارة هيئة الكسب غير المشروع بضبطه وتفتيش مسكنه عثر على بعض كشوف الحسابات بالبنوك ولم يثبت مصدر ثروته رغم انحصار مصدر دخله في راتبه . ثم خلص الحكم بعد أن أورد مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وحصل ما أبداه الطاعن من دفاع ودفوع وأطرحها جميعاً إلى القول بعجز الطاعن عن إثبات ثروته . لما كان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة .
2 – من المقرر أن الكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 . لا يعدد صورتين الأولى . وهى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهى التي يثبت فيها في حق الموظف – ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته – استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية وهى المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهى التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها في هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير.
3– من المقرر أنه يتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه من إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع ، لم يبين أنه حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال ، وإنما اعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع ، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون ، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه في خلال الفترة من عام 1973 وحتى 2007 بدائرة قسم ... محافظة ... : بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة " مدير إداري للشئون المالية والإدارية ب ــ ... " حصل لنفسه على كسب غير مشروع وقيمته 490139,400 أربعمائة وتسعون ألفاً ومائة تسعة وثلاثون جنيهاً وأربعون قرشاً مستغلاً في ذلك سلطان ونفوذ وظيفته بأن تلاعب في حسابات ... والاختلاس والاستيلاء على أموالها بطرق احتيالية والتزوير في مستنداتها . كما اعتاد الحصول على منافع مادية وعينية من المقاولين والموردين المتعاملين مع جهة عمله وأقام علاقات مشبوهة معهم مما نتج عنه زيادة في عناصر ذمته المالية وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها على الرغم من عدم وجود ثمة ممتلكات له قبل توليه الخدمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 , 2 , 18/1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ أربعمائة وتسعين ألفاً ومائة تسعة وثلاثين جنيهاً وأربعون قرشاً وإلزامه بسداد مبلغ 490139,400 أربعمائة وتسعين ألفاً ومائة تسعة وثلاثين جنيهاً وأربعين قرشاً للخزانة العامة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على عجز الطاعن عن بيان مصدر الزيادة في ثروته ولم يدلل على أنه حصل على هذه الزيادة نتيجة استغلال وظيفته أو مركزه الوظيفي . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما موجزه أنه بناء على ما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من أن المتهم ــــ الطاعن - التحق بالعمل ب ــ ... وتدرج بها حتى شغل منصب مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وقد تضخمت ثروته وعناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع مصادر دخله وذلك بالتلاعب في الحسابات واختلاس بعض المبالغ , فضلاً عن أنه اعتاد الحصول على منافع مادية ومعنوية من المقاولين الموردين المتعاملين مع جهة عمله مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم وأنه يمتلك من جراء ذلك منزل وشقة ب ... , وثلاث سيارات وبناء على إذن إدارة هيئة الكسب غير المشروع بضبطه وتفتيش مسكنه عثر على بعض كشوف الحسابات بالبنوك ولم يثبت مصدر ثروته رغم انحصار مصدر دخله في راتبه . ثم خلص الحكم بعد أن أورد مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وحصل ما أبداه الطاعن من دفاع ودفوع وأطرحها جميعاً إلى القول بعجز الطاعن عن إثبات ثروته . لما كان ذلك , وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة ، والكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 . لا يعدد صورتين الأولى . وهى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف - ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته - استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية وهى المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهى التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها في هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير . ويتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه من إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع ، لم يبين أنه حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال ، وإنما اعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــ

الطعن 6286 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 68 ص 414

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقـي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ أحمـد الحسيني يوسف , وائـل سعـد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، عبد الرحيم عبد العال الشاهد والريدي عدلي محمد .
-------------
 (1- 3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة " . ملكية فكرية " العلامات تجارية : ملكية العلامة التجارية " .
(1) السلطة القضائية . سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور . اختصاصها واستقلالها بولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة . القاضي العادي . صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء . وجوب عدم التوسع في تفسيره .
 (2) قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيلها لسبق استعمالها . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها دون جهة القضاء الإداري . مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية . المواد 65 , 80/2 , 81 , ق82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية .
(3) تأسيس الطاعنة دعواها على ملكيتها للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها . اعتبار النزاع في حقيقته منصباً على ملكية العلامة . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه دون محكمة القضاء الإداري .
(4) نقض " شروط قبول الطعن بالنقض : الخصوم في الطعن : من يوجه إليه الطعن ".
طلب شطب العلامة التجارية . موجه إلى مصلحة السجل التجاري . مؤداه . اعتبار وزير التجارة والصناعة خصماً حقيقياً في الدعوى . أثره . صحه اختصامه في الطعن بالنقض .
(5) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة في الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل الدولة في التقاضي " .
الوزير . تمثيله الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته دون مديري المصالح والفروع التابعة للوزارة والتي ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة .
(6 - 14) ملكية فكرية " العلامات تجارية : التشابه والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة التجارية " " حماية العلامة التجارية والصناعية " .
(6) استعمال العلامة التجارية لا التسجيل هو مناط الملكية . أثره . اعتبار تاريخ ملكية العلامة هو تاريخ تقديم الطلب لا تاريخ نشر قرار المصلحة . علة ذلك . إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة . عدم استعمالها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعمالها بصفة غير جدية دون تقديم عذر مقبول . للمحكمة القضاء بشطب تسجيل العلامة بحكم واجب النفاذ . المادتين 83 , 91 ق 82 لسنة 2002 .
(7) عدم تقديم المطعون ضدها الرابعة ما يثبت استعمالها للعلامة التجارية لمدة جاوزت الخمس سنوات كما لم تقدم مبررات عدم الاستعمال . أثره . زوال الحماية القانونية محل قرار التسجيل والقضاء بالإجابة لطلب الشطب . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .
 (8) الغرض من العلامة التجارية . تمييز المنتجات والسلع . تحققه . بالمغايرة بين العلامات . تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها . وجوب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها .
(9) التشابه بين العلامات التجارية . معياره . الصورة التي تنطبع في الذهن ويخدع بها المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده .
(10) تفرد وتميز العلامة التجارية والصناعية في شكلها ومضمونها الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه على الخلط والشك . غايته . حماية المنتج أو المستهلك . حماية العلامة التجارية والصناعية . فرض على المشرع الوطني والمعاهدات الدولية . علة ذلك .
 (11) الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والحروف والرسوم وغيرها مما يدرك بالبصر . تعد من العلامات التجارية . م1 ق57 لسنة 1939 وم63 ق82 لسنة 2002 . أثره . تمتعها بالحماية القانونية .
(12) الاسم أو التسمية التي يختارها التاجر كعلامة مميزة لسلعته . محل حماية ق57 لسنة 1939 ، م 63 ق 82 لسنة 2002 . أثره . حق مالك الاسم في استعماله ومنع الغير من استخدامه . نطاق ذلك .
 (13) ملكية العلامة التجارية . ثبوتها بأسبقية استعمالها . التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية . جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها .
(14) وجود تشابه في الجزء الأساسي للعلامتين من حيث طريقة كتابة الاسم والرسم المميــــــــز ووضعهما على منتجات من فئة واحدة . كفايته لأن يثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الرابعة تنتمى إلى منتجات الطاعنة ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لاختلاف العلامتين دون أن يلتفت إلى التشابه في الجزء الأساسي للعلامتين . مخالفة للقانون .
(15) محاكم اقتصادية " قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية " . ملكية فكرية " العلامات التجارية : حماية العلامة التجارية والصناعية " .
الأصل . فصل محكمة النقض في موضوع الطعن متى توافرت فيه شروطه وإلا أحالته للمحكمة التي أصدرته . م 269 مرافعات . الاستثناء . التزامها بالفصل في موضوع الدعوى في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . م12 ق 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية . تعدي المطعون ضدها الرابعة على ملكية الطاعنة للعلامة التجارية . أثره . شطب العلامات المسجلة لها وتسجيلها للمدعية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذى ناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعى . والقاضى العادى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .
 2 - إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن " ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " والنص في المادة 81 منه على أن " تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك بعد سماع طرفى النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة " والنص في المادة 82 من ذات القانون على أن " يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة 81 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة " والنص في المادة 65 من ذات القانون على أن " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت بإسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية " يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 , 81 , 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الادارى .
3 - إذ كانت حقيقة دعوى الطاعنة أنها أسست على ملكيتها للعلامة التجارية "..." وشطب ذات العلامة المسجلة للمطعون ضدها الربعة لسبق استعمال الطاعنة لها , فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإدارى .
4 - طلب الشركة الطاعنة شطب العلامة التجارية "..." الخاصة بالمطعون ضدها الرابعة من السجل التجارى وتسجيلها باسم الطاعنة إنما هو موجه إلى مصلحة السجل التجارى التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها أو إعادة تسجيلها بما يجعل المطعون ضده الأول – وزير التجارة والصناعة – خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن .
5 - الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته دون مديرى المصالح والفروع التابعة للوزارة التي ليست لها الشخصية الاعتبارية المستقلة .
6 - النص في المادة 83 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن " يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة , وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب " . والنص في المادة 91 من ذات القانون على أن " يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب كل ذى شأن أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ , إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدمه – لمدة خمس سنوات متتالية " . يدل على ارتداد أثر التسجيل الخاص بالعلامة من تاريخ تقديم الطلب لا من تاريخ نشر قرار المصلحة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية فحسب , وأن غاية المشرع من إعمال هذا الأثر الرجعى لهذا القرار تكمن في إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة , من بدء استعمالها , باعتبار أن الاستعمال – لا التسجيل - هو منـاط الملكية بما يترتب عليه التزامه بالاستمرار في استعمالها بصفة جديـة بعد التسجيل , وإلا زالت عنه تلك الحماية , فإذا لم يثبت استعماله لها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعمالها طيلة تلك الفترة بصفة غير جدية , دون أن يقدم مبرراً مقبولاً تقدره المحكمة , جاز لها متى طلب منها مَن له شأن , القضاء بشطب تسجيل تلك العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ .
7 - إذ كان الثابت في الأوراق صدور قرار مصلحة التسجيل بقبول الطلب المقدم من المطعون ضدها الرابعة في 3 من أغسطس سنة 2002 بتسجيل العلامة التجاريـــــة وهى عبارة عن كلمة .... المتخذة شكلاً مميزاً ورسماً لفتاة فرعونية تعبد الشمس وكلمة .... باللغة الإنجليزية والمنشـور بجريـدة العلامـات التجاريـة العدد ..... 2005 , ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة ما يثبت استعمالها من بدء أثر التسجيل في 3 من أغسطس سنة 2002 حتى إيداع صحيفة دعوى الطاعنة في 18 من نوفمبر سنة 2008 لمدة جاوزت الخمس سنوات كما لم تقدم مبرراً لعدم الاستعمال , بما تزول عنها الحماية القانونية محل قرار التسجيل , والقضاء بالإجابة لطلب الشطب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
8 – المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل , ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب منها على حدة .
9 - العبرة من العلامات التجارية ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى , وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى , والتى يُخدع بها المستهلك العادى المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده .
10 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليس في رفع التشابه وإنما باعتبارها من الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتُعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على السواء وبذلك أضحت هـذه الحمايـة فرضــاًعلى المشرع ( التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية ) إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد من قدرتهم على منافسته , وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل تتضمن تفرداً وتميزاً .
11 - الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والكلمات والحروف والرسوم وغيرها مما يدرك بالبصر , على النحو الذى أوردته المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 ومن بعد المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 تعد من العلامات التجارية التي حماها القانون .
12 - للتاجر أن يتخذ من الاسم أو التسمية التي اختارها كعلامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلاً للحماية التي يقررها ذلك القانون " القانـون رقم 57 لسنة 1939 " بما يترتب عليه نشوء حق خاص ومقصور على مالك هذا الاسم في استعماله ومنع الغير من استخدامه غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذه الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التي خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع .
13 - ملكية العلامة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقاً في ملكية العلامة إذ إن هذا الحق وليد استعمالها ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على أن من قام به كان يستعمل العلامة في تاريخ إجرائه فحسب فيعفى بذلك من تقديم الدليل على استعماله لها منذ هذا التاريخ , وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة في وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بدوره أن استعماله للعلامة سابق على استعمال خصمه لها .
14 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة استندت في ملكيتها لعلامة ... بعناصرها المميزة وحقها في التسجيل باسمها لسبق استعمالها قبل تسجيلها للمطعون ضدها الرابعة , واستمرارها في الاستعمال في مجال إنتاج وتعبئة الأرز والسكر والبقوليات والتوابل , واتخاذها اسماً تجارياً لها بما يسبغ عليها الحماية القانونية , وقدمت تدليلاً على ذلك أغلفة بمنتجاتها بذات العلامة وقرارات من السجل التجارى والهيئة العامة للاستثمار وجهات رسمية وشهادات بتعاملاتها مع جهات عديدة في تواريخ سابقة ولاحقة على تسجيل العلامة للمطعون ضدها الرابعة , في حين لم تقدم الأخيرة ما يفيد استعمالها لذات العلامة في أى وقت , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى لاختلاف العلامتين من حيث طريقة الخطوط والشكل العام فيهما دون أن يلتفت إلى الجزء الأساسى للعلامتين والذى تتوافر بشأنه أوجه التشابه وهو كلمة ... المكتوبة بشكل مميز ورسـم لفتاة فرعونية تعبد الشمس , وكلمة ... باللغة الإنجليزية , بما من شأنه أن يطبع في الذهن صورة عامة للعلامة المطعون فيها تثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الرابعة تنتمى إلى منتجات الطاعنة لا سيما وأن العلامتين توضعان لذات منتجات الطاعنة من الأرز والسكر والبقوليات والتوابل , ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذى من أجله أسبغ المشرع – التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية – الحماية للأسماء والعلامات التجارية والصناعية , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
15 - إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه " واستثناء .... من أحكام القفرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية , إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " يدل على أنه ولئن كان الأصل إعمالاً للمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه مرهوناً بتوافر أحد أمرين , أن يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه أو الطعن للمرة الثانية , إلا أنه نظراً لطبيعة الأحكام الصادرة في المنازعات الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها , فقد أورد استثناءً من تلك القاعدة في شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية , بأن أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه , دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم . لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه , وكان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه , ولما تقدم وكان نطاق الحماية للمدعية على علامتها التجارية .... في النزاع محل الخلاف مقصور على منتجاتها من الدقيق والأرز والسكر والبقوليات والتوابل التي تشاركها المدعى عليها الرابعة فيها بحيث ينطوي على اعتداء على ملكيتها لهذه العلامة وحقها في الاستعمال ومنع الغير من استخدامها , بما يستلزم شطب العلامات المسجلة للمدعى عليها الرابعة على المنتجات محل الحماية , وبتسجيل العلامة للمدعية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يتعين القضاء بإلغائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .. لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم أولاً : بأحقية الطاعنة في ملكية الاسم والعلامة التجارية "....." , ثانياً : إلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بشطب العلامات التجارية أرقام ... , ... , ... , ... المسجلة باسم المطعون ضدها الرابعة واعتبارها كأن لم تكن , ثالثاً : إلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بتسجيل كلمة ..... كعلامة تجارية على منتجات وخدمات الطاعنة . وقالت بياناً لها إنها تمارس نشاط تعبئة وتصنيع المواد الغذائية تحت علامة تجارية باسم "....." واكتسبت شهرة واسعة وصار الاسم رمزاً لها منذ عشرات السنين دون تخلى عنه , وقد سجلت هذه العلامة بذات التصميم المتخذ من كلمة " .... " المكتوبة بشكل مميز اسماً لها , ورسم لفتاة فرعونية تعبد الشمس واسم .... باللغة الإنجليزية , برقم .... , .... في 16 من أكتوبر سنة 1988 , واستمرت في استعمال تلك العلامة حتى الأن رغم شطبها لعدم تجديدها , وإذ تم تسجيل ذات العلامة للمطعون ضدها الرابعة بذات التصميم السابق بالأرقام محل الشطب , رغم ملكيتها للطاعنة بالاستعمال الأسبق وعدم استعمال المطعون ضدها الرابعة لذات العلامة منذ تسجيلها باسمها وحتى الآن لمدة جاوزت الخمس سنوات , باعتبار أن التسجيل ليس إلا قرينة على الملكية يجوز دحضها لمن يُثبت أسبقيته في الاستعمال لذات العلامة التي تكون محلاً للحماية من الغير , فقد أقامت الدعوى . أودعت هيئة التحضير مذكرة بعدم إمكانية الصلح بين الطرفين , وبتاريخ 26 من فبراير سنة 2009 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص القضاء الإداري بنظرها , احتياطياً : في الموضوع برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بهذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه في شأن الدفع المبدى من النيابة بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري باعتبار أن طلب الطاعنة بأحقيتها في ملكية العلامة التجارية "....." بالاستعمال المستمر هو في حقيقته الوجه الآخر لطلبها شطب ذات العلامة المسجلة للمطعون ضدها الرابعة وتسجيلها باسم الطاعنة , بما يُعد منازعة في القرارات الصادرة من مصلحة التسجيل التجاري في اعتراضات الطاعنة على تسجيل العلامات أرقام ... , ... , ... , ... للمطعون ضدها الرابعة , مما يختص بنظر الطعن فيه القضاء الإداري عملاً بنصوص المواد 80 , 81 , 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 , فهو غير سديد , ذلك بأن المقرر أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذى ناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي . والقاضي العادي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره . وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن " ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " والنص في المادة 81 منه على أن " تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك بعد سماع طرفي النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة " والنص في المادة 82 من ذات القانون على أن " يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الاداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة " والنص في المادة 65 من ذات القانون على أن " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 , 81 , 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أي شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الاداري . لما كان ذلك , وكانت حقيقة دعوى الطاعنة أنها أُسست على ملكيتها للعلامــة التجاريـة " .... " وشطب ذات العلامة المسجلة للمطعون ضدها الرابعة لسبق استعمال الطاعنة لها , فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الاداري , مما يضحى معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول حتى الثالث فهو في غير محله بالنسبة للأول , ذلك بأن طلب الشركة الطاعنة شطب العلامة التجارية " ..... " الخاصة بالمطعون ضدها الرابعة من السجل التجاري وتسجيلها باسم الطاعنة إنما هو موجه إلى مصلحة السجل التجاري التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها أو إعادة تسجيلها بما يجعل المطعون الأول – وزير التجارة والصناعة – خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن , والدفع في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث باعتبار أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته دون مديري المصالح والفروع التابعة للوزارة التي ليست لها الشخصية الاعتبارية المستقلة .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون , وفى بيان ذلك تقول إنها أسست طلبها بشطب العلامة التجارية " ...... " أرقام ... , ... , ... , ... الخاصة بالمطعون ضدها الرابعة لعدم استعمالها لمدة خمس سنوات متتالية بعد التسجيل الحاصل في 3 من أغسطس 2002 إعمالاً للمادة 91 من القانون رقم 82 لسنة 2002 , وإذ لم تقدم المطعون ضدها ما يثبت استعمالها لهذه العلامة , فإن الحكم إذ قضى برفض دعواها فقد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن النص في المادة 83 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن " يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة , وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب " . والنص في المادة 91 من ذات القانون على أن " يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب كل ذي شأن أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ , إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدمه – لمدة خمس سنوات متتالية " . يدل على ارتداد أثر التسجيل الخاص بالعلامة من تاريخ تقديم الطلب لا من تاريخ نشر قرار المصلحة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية فحسب , وأن غاية المشرع من إعمال هذا الأثر الرجعى لهــذا القرار تكمن في إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة , من بدء استعمالها , باعتبار أن الاستعمال – لا التسجيل هو مناط الملكية بما يترتب عليه التزامه بالاستمرار في استعمالها بصفة جدية بعد التسجيل , وإلا زالت عنه تلك الحماية , فإذا لم يثبت استعماله لها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعملها طيلة تلك الفترة بصفة غير جدية , دون أن يقدم مبرراً مقبولاً تقدره المحكمة , جاز لها متى طلب منها مَن له شأن , القضاء بشطب تسجيل تلك العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق صدور قرار مصلحة التسجيل بقبول الطلب المقدم من المطعون ضدها الرابعة في 3 من أغسطس سنة 2002 بتسجيل العلامة التجارية وهى عبارة عن كلمة ..... المتخذ شكلاً مميزاً ورسماً لفتاة فرعونية تعبد الشمس وكلمة ...... باللغة الإنجليزية والمنشـور بجريـدة العلامـات التجاريـة العدد 871 سبتمبر 2005 , ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة ما يثبت استعمالها من بدء أثر التسجيل في 3 من أغسطس سنة 2002 حتى إيداع صحيفة دعوى الطاعنة في 18 من نوفمبر سنة 2008 لمدة جاوزت الخمس سنوات كما لم تقدم مبرراً لعدم الاستعمال , بما تزول عنها الحماية القانونية محل قرار التسجيل , والقضاء بالإجابة لطلب الشطب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إنها استندت في طلبها تسجيل العلامة التجارية محل النزاع إلى ملكيتها بالاستعمال السابق , بما ينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم إعمالاً للمادة 65 من القانون رقم 82 لسنة 2002 , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب , لوجوب تقديمه إلى الجهة الإدارية ابتداءً , رغم أن حقيقة النزاع هو ملكية العلامة التجارية , بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن المقــرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النزاع يدور حول ملكية العلامة التجارية , فإن المحاكم دون الجهة الإدارية هي التي تختص بالفصل في هذه الملكية . لما كان ذلك , وكانت حقيقة دعوى الطاعنة أنها أسست طلبها تسجيل العلامة التجارية باسمها على ملكيتها لتلك العلامة لسبق الاستعمال , فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وما يندرج فيه من تسجيل العلامة , وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم – وفق ما أوردناه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة – دون حاجة لسبق العرض على الجهة الإدارية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى القضاء بعدم قبول طلب التسجيل , لاعتباره من اختصاص الجهة الإدارية , فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث والوجه الثاني من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان , وفى بيان ذلك , تقول إنها أسست دعواها بالملكية والتسجيل للعلامة التجارية " ...... " المتخذة اسماً لها كلمة الضحى المكتوبة بشكل مميز , ورسم خاص " فتاة فرعونية تعبد الشمس " وكلمة ..... باللغة الإنجليزية , والمسجلة سلفاً لها , وحالياً للمطعـون ضدها الرابعة بأرقام ... , ... , ... , ... لاتخاذ الطاعنة منها اسماً تجارياً ابتكرته للتعريف بمنتجاتها وخدماتها ولسبق استعمالها للعلامة قبل تسجيلها للمطعون ضدها واستمرارها في الاستعمال , بما يسبغ عليها الحماية القانونية , ويمنع الغير من ملكيته , كما قدمت مستندات رسمية وأغلفة لمنتجاتها بالاستعمال السابق والمستمر للعلامة يدحض قرينة للمطعون ضدها , ولم تقدم المطعون ضدها أى مستند باستعمالها لهذه العلامة , وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى مستنداً للمغايرة بين العلامتين في الخطوط التفصيلية والرسوم , رغم تحقق الوحدة بينهما في العناصر البارزة والمميزة التي ينخـدع بها المستهلك العادي , وعدم اعتداده باسمها التجاري " ..... " المتخذ شكلاً مميزاً بما يجعله محلاً للحماية القانونية , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن المستقر - في قضاء هذه المحكمة - أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل , ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب منها على حدة . وأن العبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى , وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى , والتي يُخـــدع بها المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده . وكان المقرر أن حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليس في رفع التشابه وإنما باعتبارها من الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتُعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على السواء وبذلك أضحت هـذه الحمايـة فرضـاً على المشرع ( التشريع الوطني والمعاهدات الدولية ) إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد من قدرتهم على منافسته , وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل تتضمن تفرداً وتميزاً . وكانت الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والكلمات والحروف والرسوم وغيرها مما يدرك بالبصر , على النحو الذى أوردته المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 ومن بعد المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 تعد من العلامات التجارية التي حماها القانون . وكان للتاجر أن يتخذ من الاسم أو التسمية التي اختارها كعلامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلاً للحماية التي يقررها ذلك القانون بما يترتب عليه نشوء حق خاص ومقصور على مالك هذا الاسم في استعماله ومنع الغير من استخدامه غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذه الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التي خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع ، وكانت ملكية العلامة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقاً في ملكية العلامة إذ أن هذا الحق وليد استعمالها ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على أن من قام به كان يستعمل العلامة في تاريخ إجرائه فحسب فيعفى بذلك من تقديم الدليل على استعماله لها منذ هذا التاريخ , وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة في وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بـــــــدوره أن استعماله للعلامة سابق على استعمال خصمه لها . لما كان ذلك , وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة استندت في ملكيتها لعلامة ..... بعناصرها المميزة وحقها في التسجيل باسمها لسبق استعمالها قبل تسجيلها للمطعون ضدها الرابعة , واستمرارها في الاستعمال في مجال إنتاج وتعبئة الأرز والسكر والبقوليات والتوابل , واتخاذها اسماً تجارياً لها بما يسبغ عليها الحماية القانونية , وقدمت تدليلاً على ذلك أغلفة بمنتجاتها بذات العلامة وقرارات من السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار وجهات رسمية وشهادات بتعاملاتها مع جهات عديدة في تواريخ سابقة ولاحقة على تسجيل العلامة للمطعون ضدها الرابعة , في حين لم تقدم الأخيرة ما يفيد استعمالها لذات العلامة في أى وقت , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى لاختلاف العلامتين من حيث طريقة الخطوط والشكل العام فيهما دون أن يلتفت إلى الجزء الأساسي للعلامتين والذى تتوافر بشأنه أوجه التشابه وهو كلمة ... المكتوبة بشكل مميز ورسـم لفتاة فرعونية تعبد الشمس , وكلمة ... باللغة الإنجليزية , بما من شأنه أن يطبع في الذهن صورة عامة للعلامة المطعون فيها تثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الرابعة تنتمى إلى منتجات الطاعنة لا سيما وأن العلامتين توضعان لذات منتجات الطاعنة من الأرز والسكر والبقوليات والتوابل , ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذى من أجله أسبغ المشرع – التشريع الوطني والمعاهدات الدولية – الحماية للأسماء والعلامات التجارية والصناعية ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .
ولما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه " واستثناء ...... من أحكام القفرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية , إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " يدل على أنه ولئن كان الأصل إعمالاً للمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه مرهون بتوافر أحد أمرين , أن يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه أو الطعن للمرة الثانية , إلا إنه نظراً لطبيعة الأحكام الصادرة في المنازعات الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها , فقد أورد استثناءً من تلك القاعدة في شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية , بأن أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه , دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم . لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه , وكان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه , ولما تقدم وكان نطاق الحماية للمدعية على علامتها التجارية .... في النزاع محل الخلاف مقصور على منتجاتها من الدقيق والأرز والسكر والبقوليات والتوابل التي تشاركها المدعى عليها الرابعة فيها بحيث ينطوي على اعتداء على ملكيتها لهذه العلامة وحقها في الاستعمال ومنع الغير من استخدامها , بما يستلزم شطب العلامات المسجلة للمدعى عليها الرابعة على المنتجات محل الحماية , وبتسجيل العلامة للمدعية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يتعين القضاء بإلغائه والقضاء بطلبات الطاعنة على نحو ما سيرد بالمنطوق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ